مرسوم تنفيذيّ رقم 07-342 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1428 الموافق 7 نوفمبر سنة 2007، يحدّد إجراءات منح امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب وسحبه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّتين 13 و 75-2 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يحدد هذا المرسوم إجراءات منح امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب وسحبه.
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا المرسوم على أنظمة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، التي تقوم انطلاقا لاسيّما من مركز التخزين أوالتوزيع أو عن طريق وصل مرتبط، بنقل المحروق ات قص د المعالجة الصناعية والتمييع والتصدير و/أو التزويد لشبكة قنوات التوزيع.
لا تخضع لمجال تطبيق هذا المرسوم :
- شبكات التجميع والتوزيع على مستوى مكامن المحروقات،
- شبكات نقل وتوزيع الغاز التي تموّن السوق الوطنية دون سواها.
المادة 3
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- "اتساع" : زيادة سعة نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب،
- " امتداد" : امتداد نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب عن طريق خط الوصل و/أو التشعب والارتباط ابتداء من / أو نحو نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب،
- " المنشآت المدمجة " : منشآت نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب التي تشمل لاسيما، منشآت التخزين ومحطات الضغط والضخ ومراكز القطع والتقسيم وأنظمة الحماية المهبطية والتعداد والضبط والاتصالات السلكية واللاسلكية والمراقبة عن بعد وكل تجهيز ضروري لاتساعات و/أو لامتدادات النظام.
المادة 4
فتح المادةيمنح امتياز النقل بقرار من الوزير المكلف بالمحروقات، بناء على توصية من سلطة ضبط المحروقات طبقا لأحكام المواد 68 و 69 و 73 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيقدم كل طلب امتياز لنظام نقل المحروقات ب واسطة الأنابيب إلى سلطة ضبط المحروقات.
يجب أن تتضمن رسالة الطلب، مرفقة بملف يحدد محتواه في الملحق الأول من هذا المرسوم، المعلومات الآتية :
- تسمية صاحب الطلب، عنوان الشركة، الشكل القانوني، عنوان مقر الشركة وكذا صفة ممضي الطلب،
- الهدف من المشروع،
- المميزات التقنية الرئيسية لنظام النقل بواسطة الأنابيب،
- مدة الامتياز المطلوبة،
- تكلفة المشروع التقديرية،
- تعريفة النقل المقترحة،
- التاريخ التقديري لبداية الأشغال،
- التاريخ التقديري لبداية الاستغلال.
المادة 6
فتح المادةتقوم سلطة ضبط المحروقات بدراسة أولية للطلب في أجل لا تتعدى مدته خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
عند انقضاء هذا الأجل وفي حالة ما إذا كان الملف كاملا، تسلم سلطة ضبط المحروقات إشعارا بالاستلام وتقدم لصاحب الطلب دفتر الشروط الذي يحدد حقوقه والتزاماته للاكتتاب.
المادة 7
فتح المادةلسلطة ضبط المحروقات أجل لا تتعدى مدته تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف، لدراسته وصياغة توصية إلى الوزير المكلف بالمحروقات.
وخلال مدة الأجل المذكور أعلاه، يمكن أن تطلب سلطة ضبط المحروقات أيضا معلومات تكميلية من صاحب الطلب.
المادة 8
فتح المادةتبلغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب بالتحفظات المحتملة التي تبديها، في أجل لاتتعدى مدته ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف.
يتعيّن على صاحب الطلب إجراء التعديلات الضرورية وإرسال الملف المعدّل إلى سلط ة ضبط المحروق ات في أجل لا تتعدى مدته ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ.
المادة 9
فتح المادةفي حالة عدم وجود تحفظات، أو عند رفع التحفظات طبقا للمادة 8 (الفقرة 2) أعلاه، تقوم سلطة 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ضبط المحروقات بدعوة صاحب الطلب ليكتتب بدفتر الشروط وتقوم بصياغة توصية إلى الوزير المكلف بالمحروقات.
المادة 10
فتح المادةعند انقضاء الأجل المنصوص عليه في
المادة 8
فتح المادة(الفقرة 2) أعلاه، وفي حالة عدم رفع التحفظات من قبل صاحب الطلب، تقوم سلطة ضبط المحروقات بصياغة توصية إلى الوزير المكلف بالمحروقات مع ملاحظاتها.
في حالة عدم رد صاحب الطلب، تقوم سلطة ضبط المحروقات بحفظ الملف دون اتخاذ أي إجراء.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يتضمن دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، لاسيّما البنود الآتية :
- موضوع الامتياز،
- مدة الامتياز،
- خط نظام النقل بواسطة الأنابيب،
- قدرات نقل نظام النقل بواسطة الأنابيب،
- الأثر على البيئة،
- مبدأ الاستعمال الحر من الغير،
- تعريفة النقل،
- استمرارية الخدمة،
- مؤونة التخلي وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية،
- مسؤوليات صاحب الامتياز العامة والتقنية والقانونية والمالية،
- شروط سحب الامتياز.
المادة 12
فتح المادةيخضع امتداد و/أو اتساع نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب لرخصة من سلطة ضبط المحروقات ولا يؤدي إلى منح امتياز جديد.
المادة 13
فتح المادةيقدم كل طلب امتداد و/أو اتساع نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب إلى سلطة ضبط المحروقات.
يجب أن تتضمن رسالة الطلب، مرفقة بملف يحدد محت واه في الملحق الثاني من هذا المرسوم، المعلومات الآتية :
- تسمية صاحب الطلب،
- الهدف من المشروع،
- المميزات التقنية الرئيسية للامتداد و/أو الاتساع،
- تكلفة المشروع التقديرية،
- تعريفة النقل المقترحة الجديدة،
- التاريخ التقديري لبداية الأشغال،
- التاريخ التقديري لبداية الاستغلال.
المادة 14
فتح المادةتقوم سلطة ضبط المحروقات بدراسة أولية لطلب الامتداد و/أو الاتساع في أجل لا تتعدى مدته عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
عند انقضاء هذا الأجل وفي حالة ما إذا كان الملف كاملا، تسلم سلطة ضبط المحروقات إشعارا بالاستلام لصاحب الطلب.
المادة 15
فتح المادةلسلطة ضبط المحروقات أجل لا تتعدى مدته ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف، لدراسته قصد تسليم رخصة لصاحب الطلب.
خلال فاصلة الأجل المذكور أعلاه، يمكن أيضا سلطة ضبط المحروقات طلب معلومات تكميلية من صاحب الطلب.
المادّ ة 16 : تبلغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب بالتحفظات المحتملة التي تبديها، في أجل لاتتعدى مدته ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف.
يتعيّن على صاحب الطلب إجراء التعديلات الضرورية وإرسال الملف المعدل إلى سلطة ضبط المحروقات في أجل لا تتعدى مدته واحدا وعشرين (21) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ.
المادة 17
فتح المادةفي حالة عدم وجود تحفظات، أو عند رفع التحفظات طبقا للمادة 16 (الفقرة 2) أعلاه، تقوم سلطة ضبط المحروقات بدعوة صاحب الطلب ليكتتب بتعديل دفتر الشروط المتعلق بالامتياز وتسلم له رخصة لمشروع امتداد و/أو اتساع نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب.
المادة 18
فتح المادةعند انقضاء الأجل المنصوص عليه في
المادة 16
فتح المادة(الفقرة 2) أعلاه، وفي حالة عدم رفع التحفظات من قبل صاحب الطلب، تقوم سلطة ضبط المحروقات بتبليغه بالرفض المبرر لطلبه.
في حالة عدم رد صاحب الطلب، تقوم سلطة ضبط المحروقات بحفظ الملف دون اتخاذ أي إجراء.
المادة 19
فتح المادةفي حالة ما إذا لم يستوف صاحب الامتياز الشروط القانونية والتنظيمية التي على أساسها منح له الامتياز، يمكن سلطة ضبط المحروقات تقديم توصية بسحب الامتياز إلى الوزير المكلف بالمحروقات. 4 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 14 نوفمبر سنة 2007 م ويمكن أن يكون أيضا هذا الامتياز محل سحب بنفس الأشكال في حالة تقصير جسيم لبنود دفتر الشروط من صاحب الامتياز.
المادة 20
فتح المادةيتم سحب الامتياز وفقا للكيفيات الآتية :
- تقوم سلطة ضبط المحروقات بتبليغ صاحب الامتياز بكل تقصير و/أو إخفاق مثبتين،
- يجب على صاحب الامتياز أن يعرض على سلطة ضبط المحروقات، في أجل لا تتعدى مدته مائة وثمانين (180) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ، التدابير التصحيحية التي يزعم اتخاذها وكذا مخطط تنفيذها وذلك قصد الموافقة عليها،
- في حالة ما إذا لم يتخذ صاحب الامتياز التدابير الضرورية لتدارك هذه التقصيرات أو لم يتخذ أي التزام في هذا الاتجاه عند انتهاء الأجل، توصي سلطة ضبط المحروقات الوزير المكلف بالمحروقات بسحب الامتياز.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1428 الموافق 7 نوفمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الملحق الأول ملف طلب الامتياز لنظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب يتكون ملف طلب امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب من الوثائق الآتية :
- وثائق تعريف الشركة،
- الوثائق المبينة للقدرات التقنية والمالية الكافية للشركة لإنجاز المشروع،
- السجل التجاري للشركة،
- البطاقة التقنية المفصلة للمشروع،
- خط نظام النقل بواسطة الأنابيب في إطار المشروع،
- دراسة الهدف من المشروع،
- الدراسة التقنية - الاقتصادية للمشروع،
- تقدير استثمارات المشروع ومخطط التمويل وتكاليف العملية وتعريفة النقل المقترحة،
- دراسة الأثر على البيئة،
- دراسة الخطر،
- مخطط لإنجاز المشروع.
وكذا كل وثيقة مطلوبة طبقا للقواعد القائمة.
الملحق الثاني ملف طلب امتداد و/أو اتساع نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب يتكون ملف طلب امتداد و/أو اتساع نظام النقل بواسطة الأنابيب من الوثائق الآتية :
- البطاقة التقنية المفصلة للمشروع،
- خط مشروع امتداد و/أو اتساع نظام النقل بواسطة الأنابيب،
- دراسة الهدف من المشروع،
- الدراسة التقنية - الاقتصادية للمشروع،
- تقدير استثمارات المشروع ومخطط التمويل وتكاليف العملية وتعريفة النقل المقترحة الجديدة،
- تحيين دراسة الأثر على البيئة،
- تحيين دراسة الخطر،
- مخطط لإنجاز المشروع.
وكذا كل وثيقة مطلوبة طبقا للقواعد القائمة. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-228
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-342 المؤرخ في 26 شوال عام 1428 الموافق 7 نوفمبر سنة 2007 الذي يحدد إجراءات منح امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-228
مرسوم تنفيذي رقم 21-228 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يحدد إجراءات طلب امتياز لنقل المحروقات بواسطة الأنابيب
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-228
مرسوم تنفيذي رقم 14-228 مؤرخ في 29 ش وال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يحدد التعريفة ومنهجية حساب تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-77
مرسوم تنفيذي رقم 14-77 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة 2014، يحدد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن منح امتياز للمؤسسة الوطنية "سوناطراك - شركة ذات أسهم"، نظام نقل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب المسمّى "GR5”
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-182
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-182 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1431 الموافق 13 يوليو سنة 2010، يتضمّن تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومنهجية حسابها حسب كل منطقة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1429 الموافق 23 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن منح امتياز للمؤسسة الوطنية "سوناطراك - شركة ذات أسهم"، نظام نقل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب المسمى "GK3" 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1429 الموافق 16 مارس سنة 2008، يتضمن منح امتياز للمؤسسة الوطنية "سوناطراك - شركة ذات أسهم "، لنظام نقل الكثافات بواسطة الأنابيب المسمى " NK1 " 22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.