مرسوم تنفيذيّ رقم 10-182 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1431 الموافق 13 يوليو سنة 2010، يتضمّن تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومنهجية حسابها حسب كل منطقة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 72 و 75-6 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 و المتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد:
- تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب،
- منهجية حساب تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب حسب كل منطقة.
المادة 2
فتح المادةتشمل المحروقات المعنية السوائل الآتية :
البترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي وغاز البترول المميع والغاز الطبيعي.
المادة 3
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- " اقتراح التعريفة :" اقتراح صاحب الامتياز الذي يتضمن مجمل تعريفات أنظمة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب والذي يجب عرضه على موافقة سلطة ضبط المحروقات في كل سنة،
- " الدخل المطلوب :" الدخل الموافق عليه من قبل سلطة ضبط المحروقات والذي يسمح لصاحب الامتياز بتغطية تكاليفه العملية واهتلاك استثماراته والنفقات المالية وبدفع ضرائبه وحقوقه ورسومه وبالحصول على نسبة مردودية معقولة،
- " تعريفة النقل :" أجر خدمة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب،
- " المستعمل :" الطرف الذي أبرم عقد النقل مع صاحب الامتياز.
المادة 4
فتح المادةيعبر عن تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب :
- بالدينار الجزائري لكل طن متري ( دج/ط م) بالنسبة للبترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي وغاز البترول المميع،
- بالدي نار الجزائري لكل ألف متر مكعب (دج/ 310 م 3) بالنسبة للغاز الطبيعي الذي يتم قياسه بدرجة حرارة قدرها خمس عشرة (15) درجة مئوية وبضغط مط لق قدره 1,01325 بار، يدعى قياسي متر مكعب (ق م .)3 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 5
فتح المادةيجب أن تراعي مبادئ تحديد تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، المعايير المذكورة في المادة 74 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تسمح تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب لصاحب الامتياز بالحصول، لكل نظام نقل بواسطة الأنابيب، على دخل مطلوب موافق عليه من قبل سلطة ضبط المحروقات.
يجب أن يغطي هذا الدخل المطلوب جميع التكاليف الموافق عليها من قبل سلطة ضبط المحروقات وأن يضمن لصاحب الامتياز أجرا من رؤوس الأموال المستثمرة.
يحدد الدخل المطلوب لسنة الاستغلال المعتبرة حسب الصيغة الآتية :
دم = ت ع+ أ ا + ن م + مسم + ض ر + أ أ حيث يكون :
د م : الدخل المطلوب، ت ع : التكاليف العملية، أ ا : أعباء الاهتلاك، ن م : النفقات المالية، مسم : المبلغ السنوي لمؤونة التخلي وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية، ض ر : الضرائب والرسوم، أ أ : أجر الأصل المستثمر.
تحدد عناصر الصيغة المذكورة أعلاه كالآتي:
- التكاليف العملية " ت ع :" الأعباء التقديرية المخصصة لنشاط نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، استنادا إلى تلك المثبتة خلال سنوات المالية السابقة وإلى فرضيات زيادة هذه الأعباء لسنة الاستغلال المعتبرة،
- أعباء الاهتلاك " أ ا :" المبلغ التقديري المخصص لاهتلاك الأصل المستثمر لسنة الاستغلال المعتبرة،
- النفقات المالية " ن م " : المبلغ التقديري المخصص لتكلفة الدين لسنة الاستغلال المعتبرة،
- تكاليف التخلي " م س م" : المبلغ السنوي التقديري لمؤونة التخلي وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية الذي يحسم منه الناتج الضريبي من جراء السنة المالية المعتبرة،
- الضرائب والرسوم " ض ر" : المبالغ التقديرية للرسوم والضرائب التي يحددها صاحب الامتياز وفقا للتشريع الجبائي المعمول به،
- أجر الأصل المستثمر " أ أ :" المبلغ التقديري المخصص لأجر الأصل المستثمر لسنة الاستغلال المعتبرة.
المادة 7
فتح المادةيحدد الأصل المستثمر لسنة الاستغلال المعتبرة والذي يساعد في تحديد الأجر، حسب الصيغ الآتية : )1 بالنسبة لأنظمة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب في طور الاهتلاك:
أ م = قمص + إ ج + إجم حيث يكون :
أ م : الأصل المستثمر لسنة الاستغلال المعتبرة، قمص : القيمة المحاسبية الصافية في بداية سنة الاستغلال المعتبرة، إ ج : الاستثمارات الجارية في بداية سنة الاستغلال المعتبرة، إجم : الاستثمارات الجديدة المتوقعة خلال سنة الاستغلال المعتبرة. )2 بالنسبة لأنظمة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب المهتلكة كليا :
أ م = 10 % قأم + إ ج + إجم حيث يكون :
قأم : القيمة الأصلية للاستثمار المقوم بالنسبة السنوية للتضخم كما هو منشور من قبل الديوان الوطني للإحصائيات، منذ تاريخ وضعه في الخدمة أو منذ آخر إعادة التقييم القانونية المنجزة.
المادة 8
فتح المادةيتم الحصول على أجر الأصل المستثمر عن طريق تطبيق نسبة الأجر في قيمة الأصل المستثمر لسنة الاستغلال المعتبرة، وهو يحدد حسب الصيغة الآتية :
أ أ = ن أ x أ م حيث يكون :
أ أ : أجر الأصل المستثمر، ن أ : نسبة أجر الأصل المستثمر، أ م : الأصل المستثمر.
المادة 9
فتح المادةتوافق سلطة ضبط المحروقات على نسبة أجر الأصل المستثمر، بناء على اقتراح صاحب الامتياز 2 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 يوليو سنة 2010 م إذ يجب أن تسمح لهذا الأخير بتمويل تكاليف دينه وأن تضمن له مردودية للأموال الشخصية تكون مماثلة لتلك التي قد يمكن له أن يتحصل عليها من استثمارات بأخطار مماثلة.
المادة 10
فتح المادةتعتبر تعريفة نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب لسنة الاستغلال المعتبرة، نسبة الدخل المطلوب على الكمية السنوية التقديرية للسائل الواجب نقله، وهي تحدد حسب الصيغة الآتية :
ت = د م / ك حيث يكون :
ت : تعريفة النقل لسنة الاستغلال المعتبرة، د م : الدخل المطلوب الموافق عليه من قبل سلطة ضبط المحروقات لسنة الاستغلال المعتبرة، ك : الكمية السنوية التقديرية الواجب نقلها لسنة الاستغلال المعتبرة.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يدرج صاحب الامتياز سنويا، لموافقة سلطة ضبط المحروقات، ملفا يتضمن اقتراح التعريفة وفقا للإجراء الذي تحدده سلطة ضبط المحروقات.
يجب أن يت ضمن هذا الملف، في شكل ملحقات معللة، لكل نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، المعلومات الآتية : )1 المعطيات الأساسية التي ساعدت على إعداد اقتراح التعريفة، )2 مواصفات النقل على المدى المتوسط، )3 المعطيات الأخرى الاقتصادية الكلية التي من شأنها أن تؤثر على النتيجة فيما يخص النقل والتعريفات، )4 قائمة الاستثمارات الجديدة المتوقعة لسنة الاستغلال المعتبرة، مع التمييز بين تجديد استثمارات الأصول الثابتة واستثمارات الامتداد و/أو الاتساع، )5 جدول حسابات النتائج التقديرية، )6 تحليل الفوارق المحتملة ما بين الدخل الذي تعت رف به سل طة ضب ط المحروقات وف قا لأحكام المادة 6 أعلاه، والدخل المحقق فعلا والمسجل في حسابات نتائج كل نظام من أنظمة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب.
المادة 12
فتح المادةيدمج الفارق الذي تعترف به سلطة ضبط المحروقات في الدخل المطلوب لسنة الاستغلال الموالية.
المادة 13
فتح المادةتبلغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الامتياز بموجب مقرر، بتعريفات النقل الموافق عليها لكل نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب لسنة الاستغلال المعتبرة.
المادة 14
فتح المادةتباشر سلطة ضبط المحروقات في تحديد تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب حسب كل منطقة وحسب كل سائل انطلاقا من تعريف ات النقل لأنظ مة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب الموافق عليها لسنة الاستغلال المعتبرة.
المادة 15
فتح المادةتحسب تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب حسب كل سائل وحسب المنطقتين المسميين أدناه منطقة الشمال ومنطقة الجنوب.
منطقة الشمال :
أ) أنظمة نقل البترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب التي تقع ما بين حوض الحمراء والساحل،
ب) أنظمة نقل غاز البترول المميع بواسطة الأنابيب التي تقع ما بين حاسي الرمل والساحل،
ج) أنظمة نقل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب التي تقع ما بين حاسي الرمل والساحل أو الحدود الأرضية.
منطقة الجنوب :
أ) أنظمة نقل البترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب التي تقع في جنوب حوض الحمراء،
ب) أنظمة نقل غاز البترول المميّع بواسطة الأنابيب التي تقع في جنوب حاسي الرمل،
ج) أنظمة نقل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب التي تقع في جنوب حاسي الرمل.
المادة 16
فتح المادةتحسب تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب حسب كل منطقة وحسب كل سائل، وفقا للصيغة الآتية :
ت م (س، ج) = ∑ [ ت (س، ج) X ك (س، ج) ] ∑/ ك (س، ج) 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة حيث يكون :
ت م (س، ج) : الت عريفة المط بقة على السائل س للمنطقة ج.
ت (س، ج) : تعريفة نظام النقل بواسطة الأنابيب الذي ينقل السائل س في المنطقة ج.
ك (س، ج) : الكميات التقديرية للسائل س المنقولة في المنطقة ج.
س : السوائل (البترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي وغاز البترول المميع والغاز الطبيعي).
ج : المنطقة.
المادة 17
فتح المادةتحسب تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب حسب كل منطقة وحسب كل سائل لسنة الاستغلال المعتبرة وفقا للصيغة المذكورة في المادة 16 أعلاه، وتحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمحروقات.
المادة 18
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا المرسوم في أول يناير سنة .2011
المادة 19
فتح المادةتلغى، بمجرد سريان مفعول هذا المرس وم، أحكام المرس وم التنفيذي رقم 08-333 المؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 الذي يحدد تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1431 الموافق 13 يوليو سنة .2010 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-228
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-182 المؤرخ في أول شعب ان عام 1431 الموافق 13 يوليو سنة 2010 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-77
مرسوم تنفيذي رقم 14-77 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة 2014، يحدد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
-
قرار
قرار مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 24 أبريل سنة 2013، يحدد تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب حسب كل منطقة وحسب كل سائل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة 2012، يحدّد تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب حسب كل منطقة وحسب كل سائل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 31 مارس سنة 2011، يحدّد تعريف ة نقل المح روقات بواسطة الأنابيب حسب كل منطقة وحسب كل سائل
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.