قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1429 الموافق 16 مارس سنة 2008، يتضمن منح امتياز للمؤسسة الوطنية "سوناطراك - شركة ذات أسهم "، لنظام نقل الكثافات بواسطة الأنابيب المسمى " NK1 " 22
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 07-342 المؤرخ في 26 شوال عام 1428 الموافق 7 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يمنح امتياز للمؤسسة الوطنية " سوناطراك - شركة ذات أسهم " لنظام نقل الكثافات بواسطة الأنابيب المسمى " NK1 " الرابط بين حوض الحمراء وسكيكدة.
المادة 2
فتح المادةيتعين على المؤسسة الوطنية "سوناطراك - شركة ذات أسهم "، أن تستغل امتياز النقل الممنوح وفقا لدفتر الشروط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1429 الموافق 16 مارس سنة .2008 شكيب خليل وزارة الأشغال العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.