مرسوم تنفيذي رقم 14-228 مؤرخ في 29 ش وال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يحدد التعريفة ومنهجية حساب تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 75-4 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد التعريفة ومنهجية حساب تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب.
المادة 2
فتح المادةتشمل المحروقات المعني ة السوائل الآتية :
البت رول الخام وسوائ ل الغاز الطبيعي و غاز البترول المميع والغاز الطبيعي.
المادة 3
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- " فترة التعريفة " : الفترة المتعددة السنوات المغطاة بحساب و تطبيق تعريفة النقل،
- " اقتراح التعريفة " : الملف الذي يحتوي على مجموع تعريفات أنظمة النقل بواسطة الأنابيب المغطية لفترة التعريفة الذي يجب أن يخضع إلى موافقة سلطة ضبط المحروقات،
- " الدخل المحقق " : الدخل الذي سجله صاحب الامتياز في حسابات النتائج لكل نظام نقل بواسطة الأنابيب،
- " الدخل المطلوب " : الدخل الذي يحسب على أساس التوقعات ويجب أن يسمح لصاحب الامتياز بتغطية تكاليفه العملية وبدفع ضرائبه وحقوقه ورسومه وباهتلاك استثماراته والنفقات المالية وبالحصول على نسبة مردودية معقولة،
- " تعريفة النقل " : أجر خدمة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب،
- " المستعمل " : الطرف الذي أبرم عقد نقل مع صاحب الامتياز.
المادة 4
فتح المادةيعبر عن تعريفات النقل :
- بالدينار الجزائري لكل طن متري (دج/ط م) بالنسبة للبترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي وغاز البترول المميع،
- بال دينار الجزائري لكل ألف متر مكعب قياسي ( دج / 310 م 3 ق) بالنسبة للغاز الطبيعي الذي يتم قياسه بدرجة حرارة خمس عشرة ( 15 درجة مائوية وبضغط مطلق قدره 1,01325 بار).
المادة 5
فتح المادةيجب أن تراعي مبادئ تحديد تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب المعايير المذكورة في المادة 74 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تسمح تعريفة النقل لصاحب الامتياز بالحصول، لكل نظام نقل بواسطة الأنابيب، على دخل مطلوب موافق عليه من قبل سلطة ضبط المحروقات.
يجب أن يغطي هذا الدخل المطلوب جميع التكاليف الموافق عليها من قبل سلطة ضبط المحروقات وأن يضمن لصاحب الامتياز أجرا من رؤوس الأموال المستثمرة.
يحدد الدخل المطلوب لسنة استغلال معتبرة حسب الصيغة الآتية :
د م = أ ا + م ت + ت ع + ن م + ض ر + أأم + ∆ د حيث يكون :
د م: الدخل المطلوب، أ ا (أعباء الاهتلاك) : المبلغ المتوقع المخصص لاهتلاك الأصل المستثمر لسنة الاستغلال المعتبرة، م ت (مؤونة التخلي) : المبلغ السنوي المتوقع لمؤونة التخلي وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية الذي يحسم من الناتج الضريبي لسنة الاستغلال المعتبرة، ت ع (التكاليف العملية) : الأعباء المتوقعة المخصصة لنشاط نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، استنادا إلى تلك المثبتة خلال سنوات الاستغلال السابقة و إلى فرضيات تطور هذه الأعباء لسنة الاستغلال المعتبرة، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ن م (النفقات المالية) : المبلغ المتوقع المخصص لتكلفة الدين لسنة الاستغلال المعتبرة، ض ر (الضرائب و الرسوم) : المبلغ المتوقع للضرائب و الرسوم لسنة الاستغلال المعتبرة، المحددة وفقا للتشريع الجبائي المعمول به، أأم (أجر الأصل المستثمر) : المبلغ المتوقع المخصص لأجر الأصل المستثمر لسنة الاستغلال المعتبرة، ∆ د (فارق الدخل) : المبلغ المحدد بمجموع الفوارق المحتملة المسجلة بين الدخل المحقق والدخل المطلوب المتعلقين بكل سنة من فترة التعريفة السابقة، مقسوما على عدد سنوات فترة التعريفة المعتبرة.
المادة 7
فتح المادةيتم الحصول على أجر الأصل المستثمر عن طريق تطبيق نسبة الأجر في قيمة الأصل المستثمر لسنة الاستغلال المعتبرة، ويحدد حسب الصيغة الآتية :
أأم = ن أ x أ م حيث يكون:
ن أ : نسبة الأجر السنوية للأصل المستثمر، أ م : الأصل المستثمر لسنة الاستغلال المعتبرة.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تسمح نسبة الأجر السنوية للأصل المستثمر، الموافق عليها من قبل سلطة ضبط المحروقات بناء على اقتراح من صاحب الامتياز، بتمويل تكاليف دين هذا الأخير و أن تضمن له مردودية للأموال الشخصية تكون مماثلة لتلك التي يمكنه أن يتحصل عليها من استثمارات بأخطار مماثلة.
المادة 9
فتح المادةيحدد الأصل المستثمر لسنة الاستغلال المعتبرة الذي يساعد في تحديد الأجر، حسب الصيغ الآتية : )1 بالنسبة لأنظمة النقل بواسطة الأنابيب في طور الاهتلاك :
أ م = قمص + إ ج + إجم حيث يكون:
قمص : القيمة المحاسبية الصافية في بداية سنة الاستغلال المعتبرة، إ ج : الاستثمارات الجارية في بداية سنة الاستغلال المعتبرة، إجم : الاستثمارات الجديدة المتوقعة خلال سنة الاستغلال المعتبرة. )2 بالنسبة لأنظمة النقل بواسطة الأنابيب المهتلكة كليا :
أ م = %10 قأم + إ ج + إجم 51 5 ذو القعدة عام 1435 ه غشت سنة م حيث يكون:
قأم : القيمة الأصلية للاستثمار، مقومة بنسبة التضخم السنوية كما هي منشورة من قبل الديوان الوطني للإحصائيات، منذ تاريخ وضعه في الخدمة أو احتمالا منذ آخر إعادة تقييم قانونية منجزة.
المادة 10
فتح المادةتعد تعريفة نظام النقل بواسطة الأنابيب لسنة استغلال معتبرة نسبة الدخل المطلوب على الكمية المتوقعة للسائل الواجب نقله، وهي تحدد حسب الصيغة الآتية :
ت = د م / ك حيث يكون:
ت : تعريفة النقل لسنة الاستغلال المعتبرة، ك : الكمية المتوقعة الواجب نقلها لسنة الاستغلال المعتبرة.
المادة 11
فتح المادةتحدد فترة التعريفة بخمس (5) سنوات.
في حالة حدوث تغير مهم في المعايير و/أو العناصر التي استخدمت كأساس لحساب تعريفات النقل، يمكن سلطة ضبط المحروقات أن تبادر بمراجعة تعريفات النقل قبل انقضاء فترة التعريفة.
تخضع هذه المراجعة إلى نفس الإجراء المذكور في هذا المرسوم.
المادة 12
فتح المادةتحسب تعريفة النقل لنظام نقل بواسطة الأنابيب لفترة التعريفة المعتبرة والمستعملة في المحاسبة التحليلية لصاحب الامتياز، حسب الصيغة الآتية :
ت ف = ∑ [ت (س) x ك(س)] / ∑ ك(س) حيث يكون :
ت ف : تعريفة النقل لفترة التعريفة المعتبرة، ت (س) : تعريفة النقل للسنة 'س'، ك (س) : الكمية المتوقعة الواجب نقلها لسنة " س"،
(س) : سنة استغلال في فترة التعريفة.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يخضع صاحب الامتياز، في كل فترة تعريفة، اقتراح التعريفة على موافقة سلطة ضبط المحروقات، وفقا لإجراء تحدده سلطة ضبط المحروقات.
يجب أن يتضمن اقتراح التعريفة هذا، لكل نظام نقل بواسطة الأنابيب و لكل سنة من فترة التعريفة، المعلومات الآتية معللة :
- المعطيات الأساسية التي استخدمت في إعداد اقتراح التعريفة، 5 ذو القعدة عام 1435 ه 31 2014 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
- الفوارق المحتملة المسجلة بين الدخل المحقق والدخل المطلوب المتعلقين بكل سنة من فترة التعريفة السابقة،
- قائمة الاستثمارات الجديدة المتوقعة لكل سنة من فترة التعريفة، مع التمييز بين استثمارات تجديد الأصول الثابتة و استثمارات الامتداد و/أو الاتساع،
- اقتراح نسبة الأجر السنوية للأصل المستثمر،
- مواصفات النقل،
- المعايير الاقتصادية الكلية التي من شأنها أن تؤثر في النتيجة،
- حساب النتائج المتوقعة.
المادة 14
فتح المادةتبلّغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الامتياز بالتحفظات المحتملة المتعلقة باقتراح التعريفة التي يجب عليه رفعها في الآجال المحددة في الإجراء المذكور في المادة 13 أعلاه.
المادة 15
فتح المادةعندما يكون اقتراح التعريفة مطابقا، تبلغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الامتياز تعريفات النقل الموافق عليها لأنظمة النقل بواسطة الأنابيب لفترة التعريفة المعتبرة، بموجب مقرر.
المادة 16
فتح المادةتحدد سلطة ضبط المحروقات تعريفات النقل المعادلة حسب كل سائل انطلاقا من تعريفات النقل الموافق عليها لأنظمة النقل بواسطة الأنابيب لفترة التعريفة المعتبرة.
المادة 17
فتح المادةتحسب تعريفة النقل المعادلة حسب كل سائل لفترة التعريفة المعتبرة و المطبقة من أجل الفوترة للمستعملين، حسب الصيغة الآتية:
تفس = ∑ [ ت ف (ن) x ك ف (ن) ] / ∑[ ك ف (ن) - ∑ ك م (ن)] حيث يكون :
تفس : تعريفة النقل لفترة التعريفة و المطبقة على الكميات المنقولة للسائل المعتبر من نقطة الدخول إلى نقطة شبكة النقل حيث يضع صاحب الامتياز السائل تحت تصرف المستعمل، ت ف (ن) : تعريفة النقل لفترة التعريفة لنظام النقل بواسطة الأنابيب ' ن ' الناقل للسائل المعتبر، ك ف (ن) : الكميات الإجمالية المتوقعة الواجب نقلها خلال فترة التعريفة عن طريق نظام النقل بواسطة الأنابيب ' ن ' الناقل للسائل المعتبر، ك م (ن) : الكميات المتوقعة الواجب نقلها خلال فترة التعريفة عن طريق نظام النقل بواسطة الأنابيب ' ن ' الناقل للسائل المعتبر التي يجب أن تعبر مسبقا عبر نظام آخر للنقل بواسطة الأنابيب، ن : نظام نقل بواسطة الأنابيب ناقل للسائل المعتبر.
المادة 18
فتح المادةتحدد تعريفات النقل المعادلة حسب كل سائل لفترة التعريفة المعتبرة المحسوبة وفقا للصيغة المذك ورة في المادة 17 أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمحروقات.
المادة 19
فتح المادةتطبق منهجية حساب تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب المحددة بموجب هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2014
المادة 20
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-182 المؤرخ في أول شعب ان عام 1431 الموافق 13 يوليو سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة .2014 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-259
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-228 المؤرخ في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014 الذي يحدد التعريفة ومنهجية حساب تعريفة نقل المحروقات بواسطة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-259
مرسوم تنفيذي رقم 21-259 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد التعريفة ومنهجية حسابها فيما يخص نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
-
قرار
قرار مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يحدّد تعريفات النقل المعادلة حسب كل سائل لفترة التعريفة 2019
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 رجب عام 1436 الموافق 10 مايو سنة 2015، يحدّد تعريفات النق ل المعادلة حسب ك ل سائل لفترة التعريفة 2014-2018
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.