ج.ر عدد 71 لسنة 2007
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (40)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 07-344 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1428 الموافق 11 نوفمبر سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسيّ رقم 07-345 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1428 الموافق 11 نوفمبر سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذيّ رقم 07-342 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1428 الموافق 7 نوفمبر سنة 2007، يحدّد إجراءات منح امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب وسحبه……………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذيّ رقم 07-343 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1428 الموافق 10 نوفمبر سنة 2007، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز مسجد الجزائرالعاصمة وتسييره……………………………………………………………….. 9 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الشؤون الخارجيّة……………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير المناجم والصّناعة في ولاية الوادي…………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة التّجارة…. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائبة مدير بوزارة التّجارة………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير التشغيل في ولاية البيض……………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات……………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة التّجارة……. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة التّجارة… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين الأمينة العامة للغرفة الوطنية للفلاحة……………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 شوّال عام 1428 الموافق 4 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدي ر المركز الثق افي الجزائري بباريس (الجمهورية الفرنسية)………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين المدير العامّ لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري……………………………………………………………. 12 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، تتضمّن إنهاء مهامّ مديرين للتّجارة في الولايات (استدراك)………………………………………………………………………………………………………….. 12

4 ذو القعدة عام 1428 ه 71 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 نوفمبر سنة 2007 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية أدرار…….. 12 قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية الشلف….. 13 قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية بجاية….. 13 قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية بشار….. 14 قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية البليدة…. 14 قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية تامنغست.. 15 قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية تبسة….. 15 قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية تلمسان… 15 قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية تيزي وزو. 16 قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب ع ام 1428 الموافق 17 يولي و سن ة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية الجزائر (مطار هواري بومدين)……………………………………………………………………………………………………………. 16 قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب ع ام 1428 الموافق 17 يولي و سن ة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاي ة الجزائر (الجزائر - ميناء)…………………………………………………………………………………………………………………… 17 قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية جيجل…. 17 قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية سعيدة…. 18 قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية سكيكدة.. 18 قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية عنابة….. 19 قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية مستغانم.. 19 قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية ورقلة…. 19 قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية وهران….. 20 قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية إيليزي….. 20 قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية بومرداس.. 21 قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية الطارف… 21 قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية تيندوف… 22 قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية الوادي….. 22 قرار وزاري م ؤرّخ في 2 رجب ع ام 1428 الم وافق 17 يوليو سن ة 2007، يحدّد رس م النطاق الج مركي لولاي ة سوق أهراس………………………………………………………………………………………………………………………… 23 قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية تيبازة….. 23 قرار وزاري م ؤرّخ في 2 رجب ع ام 1428 الم وافق 17 ي ولي و سن ة 2007، يحدّد رسم النطاق الج مركي لولاي ة عين تيموشنت……………………………………………………………………………………………………………………… 24

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 4 ذو القعدة عام 1428 ه

مراسيم مرسوم رئاسيّ رقم 07-344 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1428 الموافق 11 نوفمبر سنة 2007، يتضمن تح ويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-246 المؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من مي زانية س نة 2007 اعتم اد قدره سبعة وعشرون مليونا وثلاثمائة وواح د وأربعون ألف دينار 27.341.000( دج) مق يّد في ميزانية التك اليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد ق دره سبعة وعشرون مليونا وثلاثمائة وواحد وأربعون ألف دينار 27.341.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 34-04 “الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة”. 14 نوفمبر سنة 2007 م تنظيميّة المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ذي القعدة عام 1428 الموافق 11 نوفمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 07-345 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1428 الموافق 11 نوفمبر سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-247 المؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التضامن الوطني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من مي زانية س نة 2007 اعتم اد ق دره واحد وسبعون ملي ون دين ار

4 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 5 14 نوفمبر سنة 2007 م 71.000.000( دج) مق يّ د في ميزاني ة التكاليف المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر التضامن المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 “نفقات محتملة - الوطني، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرس وم الذي احتياطي مجمع”. ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد ق دره واحد وسبع ون ملي ون دين ار 71.000.000( دج) حرّر بالجزائر في أوّل ذي القعدة عام 1428 الموافق يقيّد في ميزانية تس يير وزارة التضامن 11 نوفمبر سنة .2007 الوطني وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التضامن الوطني الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………………. 400.000 6. 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار……………………………………………………… 600.000 مجموع القسم الرابع 000.000 7. القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني…………………………………………….. 500.000 3. مجموع القسم الخامس 500.000 3. القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات……………………………………. 400.000 12. مجموع القسم السابع 400.000 12. مجموع العنوان الثالث 900.000 22. مجموع الفرع الجزئي الأول 900.000 22.

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 4 ذو القعدة عام 1428 ه

14 نوفمبر سنة 2007 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات……………………. 000.000 10. 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث…………………… 600.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم……………………………… 000.000 4. 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة…………………. 000.000 21. 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات………………… 000.000 6. 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار………………………………. 500.000 1. القسم الخامس أشغال الصيانة مجموع القسم الرابع 100.000 43. 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني………………………. 000.000 5. مجموع القسم الخامس 000.000 5. مجموع العنوان الثالث 100.000 48. مجموع مجموع مرسوم تنفيذيّ رقم 07-342 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1428 الموافق 7 نوفمبر سنة 2007، يحدّد إجراءات منح امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب وسحبه. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الفرع الجزئي الثاني 100.000 48. مجموع الفرع الأول 000.000 71. الاعتمادات المخصصة 000.000 71.
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيما المادّتان 13 و 75-2 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 المافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة،

4 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 14 نوفمبر سنة 2007 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّتين 13 و 75-2 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يحدد هذا المرسوم إجراءات منح امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب وسحبه. المادّة 2 : يطبق هذا المرسوم على أنظمة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، التي تقوم انطلاقا لاسيّما من مركز التخزين أوالتوزيع أو عن طريق وصل مرتبط، بنقل المحروق ات قص د المعالجة الصناعية والتمييع والتصدير و/أو التزويد لشبكة قنوات التوزيع. لا تخضع لمجال تطبيق هذا المرسوم :
  • شبكات التجميع والتوزيع على مستوى مكامن المحروقات،
  • شبكات نقل وتوزيع الغاز التي تموّن السوق الوطنية دون سواها. المادّة 3 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
  • “اتساع” : زيادة سعة نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب،
  • “ امتداد” : امتداد نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب عن طريق خط الوصل و/أو التشعب والارتباط ابتداء من / أو نحو نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب،
  • “ المنشآت المدمجة “ : منشآت نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب التي تشمل لاسيما، منشآت التخزين ومحطات الضغط والضخ ومراكز القطع والتقسيم وأنظمة الحماية المهبطية والتعداد والضبط والاتصالات السلكية واللاسلكية والمراقبة عن بعد وكل تجهيز ضروري لاتساعات و/أو لامتدادات النظام. المادّة 4 : يمنح امتياز النقل بقرار من الوزير المكلف بالمحروقات، بناء على توصية من سلطة ضبط المحروقات طبقا لأحكام المواد 68 و 69 و 73 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 7 المادّة 5 : يقدم كل طلب امتياز لنظام نقل المحروقات ب واسطة الأنابيب إلى سلطة ضبط المحروقات. يجب أن تتضمن رسالة الطلب، مرفقة بملف يحدد محتواه في الملحق الأول من هذا المرسوم، المعلومات الآتية :
  • تسمية صاحب الطلب، عنوان الشركة، الشكل القانوني، عنوان مقر الشركة وكذا صفة ممضي الطلب،
  • الهدف من المشروع،
  • المميزات التقنية الرئيسية لنظام النقل بواسطة الأنابيب،
  • مدة الامتياز المطلوبة،
  • تكلفة المشروع التقديرية،
  • تعريفة النقل المقترحة،
  • التاريخ التقديري لبداية الأشغال،
  • التاريخ التقديري لبداية الاستغلال. المادّة 6 : تقوم سلطة ضبط المحروقات بدراسة أولية للطلب في أجل لا تتعدى مدته خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. عند انقضاء هذا الأجل وفي حالة ما إذا كان الملف كاملا، تسلم سلطة ضبط المحروقات إشعارا بالاستلام وتقدم لصاحب الطلب دفتر الشروط الذي يحدد حقوقه والتزاماته للاكتتاب. المادّة 7 : لسلطة ضبط المحروقات أجل لا تتعدى مدته تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف، لدراسته وصياغة توصية إلى الوزير المكلف بالمحروقات. وخلال مدة الأجل المذكور أعلاه، يمكن أن تطلب سلطة ضبط المحروقات أيضا معلومات تكميلية من صاحب الطلب. المادّة 8 : تبلغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب بالتحفظات المحتملة التي تبديها، في أجل لاتتعدى مدته ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف. يتعيّن على صاحب الطلب إجراء التعديلات الضرورية وإرسال الملف المعدّل إلى سلط ة ضبط المحروق ات في أجل لا تتعدى مدته ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ. المادّة 9 : في حالة عدم وجود تحفظات، أو عند رفع التحفظات طبقا للمادة 8 (الفقرة 2) أعلاه، تقوم سلطة

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ضبط المحروقات بدعوة صاحب الطلب ليكتتب بدفتر الشروط وتقوم بصياغة توصية إلى الوزير المكلف بالمحروقات. المادّة 10 : عند انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 8 (الفقرة 2) أعلاه، وفي حالة عدم رفع التحفظات من قبل صاحب الطلب، تقوم سلطة ضبط المحروقات بصياغة توصية إلى الوزير المكلف بالمحروقات مع ملاحظاتها. في حالة عدم رد صاحب الطلب، تقوم سلطة ضبط المحروقات بحفظ الملف دون اتخاذ أي إجراء. المادّة 11 : يجب أن يتضمن دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، لاسيّما البنود الآتية :

  • موضوع الامتياز،
  • مدة الامتياز،
  • خط نظام النقل بواسطة الأنابيب،
  • قدرات نقل نظام النقل بواسطة الأنابيب،
  • الأثر على البيئة،
  • مبدأ الاستعمال الحر من الغير،
  • تعريفة النقل،
  • استمرارية الخدمة،
  • مؤونة التخلي وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية،
  • مسؤوليات صاحب الامتياز العامة والتقنية والقانونية والمالية،
  • شروط سحب الامتياز. المادّة 12 : يخضع امتداد و/أو اتساع نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب لرخصة من سلطة ضبط المحروقات ولا يؤدي إلى منح امتياز جديد. المادّة 13 : يقدم كل طلب امتداد و/أو اتساع نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب إلى سلطة ضبط المحروقات. يجب أن تتضمن رسالة الطلب، مرفقة بملف يحدد محت واه في الملحق الثاني من هذا المرسوم، المعلومات الآتية :
  • تسمية صاحب الطلب،
  • الهدف من المشروع،
  • المميزات التقنية الرئيسية للامتداد و/أو الاتساع،
  • تكلفة المشروع التقديرية، الجزائريّة / العدد 71 4 ذو القعدة عام 1428 ه 14 نوفمبر سنة 2007 م
  • تعريفة النقل المقترحة الجديدة،
  • التاريخ التقديري لبداية الأشغال،
  • التاريخ التقديري لبداية الاستغلال. المادّة 14 : تقوم سلطة ضبط المحروقات بدراسة أولية لطلب الامتداد و/أو الاتساع في أجل لا تتعدى مدته عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. عند انقضاء هذا الأجل وفي حالة ما إذا كان الملف كاملا، تسلم سلطة ضبط المحروقات إشعارا بالاستلام لصاحب الطلب. المادّة 15 : لسلطة ضبط المحروقات أجل لا تتعدى مدته ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف، لدراسته قصد تسليم رخصة لصاحب الطلب. خلال فاصلة الأجل المذكور أعلاه، يمكن أيضا سلطة ضبط المحروقات طلب معلومات تكميلية من صاحب الطلب. المادّ ة 16 : تبلغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب بالتحفظات المحتملة التي تبديها، في أجل لاتتعدى مدته ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف. يتعيّن على صاحب الطلب إجراء التعديلات الضرورية وإرسال الملف المعدل إلى سلطة ضبط المحروقات في أجل لا تتعدى مدته واحدا وعشرين (21) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ. المادّة 17 : في حالة عدم وجود تحفظات، أو عند رفع التحفظات طبقا للمادة 16 (الفقرة 2) أعلاه، تقوم سلطة ضبط المحروقات بدعوة صاحب الطلب ليكتتب بتعديل دفتر الشروط المتعلق بالامتياز وتسلم له رخصة لمشروع امتداد و/أو اتساع نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. المادّة 18 : عند انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 16 (الفقرة 2) أعلاه، وفي حالة عدم رفع التحفظات من قبل صاحب الطلب، تقوم سلطة ضبط المحروقات بتبليغه بالرفض المبرر لطلبه. في حالة عدم رد صاحب الطلب، تقوم سلطة ضبط المحروقات بحفظ الملف دون اتخاذ أي إجراء. المادّة 19 : في حالة ما إذا لم يستوف صاحب الامتياز الشروط القانونية والتنظيمية التي على أساسها منح له الامتياز، يمكن سلطة ضبط المحروقات تقديم توصية بسحب الامتياز إلى الوزير المكلف بالمحروقات.

4 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 14 نوفمبر سنة 2007 م ويمكن أن يكون أيضا هذا الامتياز محل سحب بنفس الأشكال في حالة تقصير جسيم لبنود دفتر الشروط من صاحب الامتياز. المادّة 20 : يتم سحب الامتياز وفقا للكيفيات الآتية :

  • تقوم سلطة ضبط المحروقات بتبليغ صاحب الامتياز بكل تقصير و/أو إخفاق مثبتين،
  • يجب على صاحب الامتياز أن يعرض على سلطة ضبط المحروقات، في أجل لا تتعدى مدته مائة وثمانين (180) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ، التدابير التصحيحية التي يزعم اتخاذها وكذا مخطط تنفيذها وذلك قصد الموافقة عليها،
  • في حالة ما إذا لم يتخذ صاحب الامتياز التدابير الضرورية لتدارك هذه التقصيرات أو لم يتخذ أي التزام في هذا الاتجاه عند انتهاء الأجل، توصي سلطة ضبط المحروقات الوزير المكلف بالمحروقات بسحب الامتياز. المادّة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1428 الموافق 7 نوفمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الملحق الأول ملف طلب الامتياز لنظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب يتكون ملف طلب امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب من الوثائق الآتية :
  • وثائق تعريف الشركة،
  • الوثائق المبينة للقدرات التقنية والمالية الكافية للشركة لإنجاز المشروع،
  • السجل التجاري للشركة،
  • البطاقة التقنية المفصلة للمشروع،
  • خط نظام النقل بواسطة الأنابيب في إطار المشروع،
  • دراسة الهدف من المشروع،
  • الدراسة التقنية - الاقتصادية للمشروع،
  • تقدير استثمارات المشروع ومخطط التمويل وتكاليف العملية وتعريفة النقل المقترحة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 9
  • دراسة الأثر على البيئة،
  • دراسة الخطر،
  • مخطط لإنجاز المشروع. وكذا كل وثيقة مطلوبة طبقا للقواعد القائمة. الملحق الثاني ملف طلب امتداد و/أو اتساع نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب يتكون ملف طلب امتداد و/أو اتساع نظام النقل بواسطة الأنابيب من الوثائق الآتية :
  • البطاقة التقنية المفصلة للمشروع،
  • خط مشروع امتداد و/أو اتساع نظام النقل بواسطة الأنابيب،
  • دراسة الهدف من المشروع،
  • الدراسة التقنية - الاقتصادية للمشروع،
  • تقدير استثمارات المشروع ومخطط التمويل وتكاليف العملية وتعريفة النقل المقترحة الجديدة،
  • تحيين دراسة الأثر على البيئة،
  • تحيين دراسة الخطر،
  • مخطط لإنجاز المشروع. وكذا كل وثيقة مطلوبة طبقا للقواعد القائمة. ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 07-343 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1428 الموافق 10 نوفمبر سنة 2007، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمتضم ن إنش اء الوكال ة الوطني ة لإنج از مسجد الجزائرالعاصمة وتسييره. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز مسجد الجزائر العاصمة وتسييره، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمتضمن إنش اء الوكالة الوطني ة لإنجاز مسج د الجزائر العاصمة وتسييره، المادة 2 : تتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سن ة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 9 : يتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه وزير الشؤون الدينية والأوقاف أو ممثله، من : الجزائريّة / العدد 71 4 ذو القعدة عام 1428 ه 14 نوفمبر سنة 2007 م
  • ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية، … ( الباقي بدون تغيير) .”… المادة 3 : تعوّض تسمية “مسجد الجزائرالعاصمة” بتسمية “جامع الجزائر” ف ي عنوان المرس وم التنفي ذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول ع ام 1426 الموافق 24 أبري ل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وفي مواده الأولى و 4 و .33 المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائري ّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شوّال عام 1428 الموافق 10 نوفمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ش وّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيدتين والسّادة الآتية أسماؤهم، بعنوان وزارة الشؤون الخارجيّة : 1 - فوزية بومعيزة، زوجة مباركي، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزي ر الدول ة، وزي ر الش ؤون الخارجيّة، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية، ابتداء من 23 يوليو سنة 2007، 2 - ليندة بريزة، بصفتها نائبة مدير لنزع السلاح ومسائل الأمن الدولي في المديرية العامة للعلاق ات المتعدّدة الأط راف، ابتداء من 20 يوليو سنة 2007، 3 - مراد اسعد، بصفته نائب مدير لإفريقيا الشرقية والاستوائية، ابتداء من 19 يوليو سنة 2007، 4 - مراد عجابي، بصفته نائب مدير للولايات المتحدة الأم ريكية لدى المديرية العام ة لأمريكا، ابتداء من 22 يوليو سنة 2007، 5 - نور الدين قارة علي، بصفته نائب مدير لأمريكا الجنوبية، ابتداء من 22 يوليو سنة 2007، 6 - عبد العزيز موساوي، بصفته نائب مدير لميزانية التسيير، ابتداء من 16 غشت سنة 2007، 7 - محند سعيد إقروفه، بصفته نائب مدير لتسيير الأرشيف الدبلوماسي، ابت داء من 25 يوليو سنة 2007، 8 - عبد الحميد كواشي، بصفته نائب مدير للدّراسات القانونية والنزاعات الدبلوماسية، ابتداء من 22 يوليو سنة 2007، 9 - عمر فريتح، بصفته نائب مدير للوثائق والمنشورات، ابتداء من 23 يوليو سنة .2007

4 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 14 نوفمبر سنة 2007 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير المناجم والصّناعة في ولاية الوادي. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد كمال بودشيش، بصفته مدي را للمناجم والصّن اع ة في ولاية الوادي، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة التّجارة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم، بعنوان وزارة التّجارة، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • عيسى زلماطي، بصفته مديرا لمراقبة الجودة وقمع الغش في المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش،
  • عبد الحميد بوكحنون، بصفته نائب مدير للمراقبة الحدودية،
  • المنير بوعبسة، بصفته نائب مدير لمنطقة التبادل الحر العربية والاتحاد الإفريقي،
  • رمضان بوصناجي، بصفته نائب مدير للإجراءات والطرق الرّسميّة للتحاليل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائبة مدير بوزارة التّجارة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيدة نصيرة أشلي، زوج ة سدي، بصفتها نائبة مدير لترقية قانون المنافسة بوزارة التّجارة، لتكليفها بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير التشغيل في ولاية البيض. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007 تنهى، ابتداء من 22 يونيو سنة 2007، مهامّ السّيد جمال الدين ديدي، بصفته مدي را للتشغ يل في ولاي ة الب يض، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007 يعيّن السّيد محمد أومعوش، رئيس دراسات بالمديرية التقنية للإحصائيات الاجتماعية والمداخيل بالدي وان الوطني للإحصائيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة التّجارة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التّجارة :
  • عيسى زلماطي، مفتشا،
  • عب د الحميد بوكحنون، مدي را لمراقب ة الجودة وقمع الغش،
  • المنير بوعبسة، مديرا للتع اون والتحقيقات الخصوصية،
  • رمضان بوصناجي، مديرا لمخابر التجارب وتحاليل الجودة.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة التّجارة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007 تعيّن السّيدة نصيرة أشلي، زوج ة سدي، نائبة مدير للتنظيم وتقييس المنتوجات الغذائية بوزارة التّجارة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين الأمينة العامة للغرفة الوطنية للفلاحة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007 تعيّن السّيدة بشرى بن عش ور، أمين ة عام ة للغ رف ة الوطني ة للفلاحة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 شوّال عام 1428 الموافق 4 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير المرك ز الثق افي الج زائ ري بب اريس (الجمهورية الفرنسية). بم وجب م رسوم رئ اسيّ م ؤرّخ في 23 شوّال عام 1428 الموافق 4 نوف مبر س نة 2007 الجزائريّة / العدد 71 4 ذو القعدة عام 1428 ه 14 نوفمبر سنة 2007 م يعيّن السّيد محمد مولسهول، مديرا للمركز الثقافي الجزائري بباريس (الجمهورية الفرنسية). ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين المدير العامّ لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007 يعيّن السّيد شريف عبد مزي ام، مدي را ع اما لهيئة الوقاي ة من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، تتضمّن إنهاء مهامّ مديرين للتّجارة في الولايات (استدراك). الجريدة الرّسميّة - العدد 43 الصادر في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أوّل يوليو سنة .2007

  • الصفحة 23 - العمود الأوّل - السطر 18 : تحذف عبارة : “لإحالته على التّقاعد”. (الباقي بدون تغيير) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الماليّة قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب ع ام 1428 الموافق 17 ي ولي و سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية أدرار. إنّ وزير الماليّة،
  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيّما الموادّ 28 و 29 و 30 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمّن التنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،

4 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 14 نوفمبر سنة 2007 م

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، يقرّر ما يآتي : المادّة الأولى : يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية أدرار طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : يكلّف المدير العامّ للجمارك بتنفيذ هذا القرار الّذي يعلق في كل البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المبيّن في الملحق. المادّة 3 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادّة 4 : ينشر هدا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة .2007 كريم جودي ★ قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب ع ام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية الشلف. إنّ وزير الماليّة،
  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيّما الموادّ 28 و 29 و 30 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمّن التنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، يقرّر ما يآتي : المادّة الأولى : يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية الشلف طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 13 المادّة 2 : يكلّف المدير العامّ للجمارك بتنفيذ هذا القرار الّذي يعلق في كل البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المبيّن في الملحق. المادّة 3 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادّة 4 : ينشر هدا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة .2007 كريم جودي ★ قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب ع ام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية بجاية. إنّ وزير الماليّة،
  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيّما الموادّ 28 و 29 و 30 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمّن التنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، يقرّر ما يآتي : المادّة الأولى : يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية بجاية طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : يكلّف المدير العامّ للجمارك بتنفيذ هذا القرار الّذي يعلق في كل البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المبيّن في الملحق. المادّة 3 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 4 : ينشر هدا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة .2007 كريم جودي ★ قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب ع ام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية بشار. إنّ وزير الماليّة،

  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيّما الموادّ 28 و 29 و 30 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمّن التنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، يقرّر ما يآتي : المادّة الأولى : يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية بشار طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : يكلّف المدير العامّ للجمارك بتنفيذ هذا القرار الّذي يعلق في كل البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المبيّن في الملحق. المادّة 3 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادّة 4 : ينشر هدا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة .2007 كريم جودي الجزائريّة / العدد 71 4 ذو القعدة عام 1428 ه 14 نوفمبر سنة 2007 م قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب ع ام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية البليدة. إنّ وزير الماليّة،
  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيّما الموادّ 28 و 29 و 30 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمّن التنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، يقرّر ما يآتي : المادّة الأولى : يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية البليدة طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : يكلّف المدير العامّ للجمارك بتنفيذ هذا القرار الّذي يعلق في كل البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المبيّن في الملحق. المادّة 3 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادّ ة 4 : ينشر هدا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمه وريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة .2007 كريم جودي

4 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 14 نوفمبر سنة 2007 م قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب ع ام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية تامنغست. إنّ وزير الماليّة،

  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيّما الموادّ 28 و 29 و 30 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمّن التنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، يقرّر ما يآتي : المادّة الأولى : يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية تامنغست طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : يكلّف المدير العامّ للجمارك بتنفيذ هذا القرار الّذي يعلق في كل البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المبيّن في الملحق. المادّة 3 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادّة 4 : ينشر هدا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة .2007 كريم جودي ★ قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب ع ام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية تبسة. إنّ وزير الماليّة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 15
  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيّما الموادّ 28 و 29 و 30 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمّن التنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، يقرّر ما يآتي : المادّة الأولى : يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية تبسة طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : يكلّف المدير العامّ للجمارك بتنفيذ هذا القرار الّذي يعلق في كل البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المبيّن في الملحق. المادّة 3 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادّة 4 : ينشر هدا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة .2007 كريم جودي ★ قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب ع ام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية تلمسان. إنّ وزير الماليّة،
  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيّما الموادّ 28 و 29 و 30 منه،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمّن التنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، يقرّر ما يآتي : المادّة الأولى : يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية تلمسان طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : يكلّف المدير العامّ للجمارك بتنفيذ هذا القرار الّذي يعلق في كل البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المبيّن في الملحق. المادّة 3 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادّ ة 4 : ينشر هدا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للج مهوريّة الجزائري ّة الدّيم قراط يّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة .2007 كريم جودي ★ قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب ع ام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية تيزي وزو. إنّ وزير الماليّة،
  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيّما الموادّ 28 و 29 و 30 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمّن التنظيم الإقليمي للبلاد، الجزائريّة / العدد 71 4 ذو القعدة عام 1428 ه 14 نوفمبر سنة 2007 م
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، يقرّر ما يآتي : المادّة الأولى : يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية تيزي وزو طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : يكلّف المدير العامّ للجمارك بتنفيذ هذا القرار الّذي يعلق في كل البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المبيّن في الملحق. المادّة 3 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادّة 4 : ينشر هدا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة .2007 كريم جودي ★ قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب ع ام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية الجزائر (مطار هواري بومدين). إنّ وزير الماليّة،
  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيّما الموادّ 28 و 29 و 30 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمّن التنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،

4 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 14 نوفمبر سنة 2007 م

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، يقرّر ما يآتي : المادّة الأولى : يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية الجزائر (مطار ه واري بومدين) طبق ا للملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : يكلّف المدير العامّ للجمارك بتنفيذ هذا القرار الّذي يعلق في كل البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المبيّن في الملحق. المادّة 3 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادّة 4 : ينشر هدا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة .2007 كريم جودي ★ قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب ع ام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية الجزائر (الجزائر - ميناء). إنّ وزير الماليّة،
  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيّما الموادّ 28 و 29 و 30 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمّن التنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 17 يقرّر ما يآتي : المادّة الأولى : يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية الج زائر (الجزائر - ميناء) طبقا للملح ق المرفق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : يكلّف المدير العامّ للجمارك بتنفيذ هذا القرار الّذي يعلق في كل البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المبيّن في الملحق. المادّة 3 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادّة 4 : ينشر هدا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة .2007 كريم جودي ★ قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب ع ام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية جيجل. إنّ وزير الماليّة،
  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيّما الموادّ 28 و 29 و 30 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمّن التنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، يقرّر ما يآتي : المادّة الأولى : يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية جيجل طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 2 : يكلّف المدير العامّ للجمارك بتنفيذ هذا القرار الّذي يعلق في كل البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المبيّن في الملحق. المادّة 3 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادّة 4 : ينشر هدا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة .2007 كريم جودي ★ قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب ع ام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية سعيدة. إنّ وزير الماليّة،

  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيّما الموادّ 28 و 29 و 30 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمّن التنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، يقرّر ما يآتي : المادّة الأولى : يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية سعيدة طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : يكلّف المدير العامّ للجمارك بتنفيذ هذا القرار الّذي يعلق في كل البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المبيّن في الملحق. المادّة 3 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار. الجزائريّة / العدد 71 4 ذو القعدة عام 1428 ه 14 نوفمبر سنة 2007 م المادّة 4 : ينشر هدا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة .2007 كريم جودي ★ قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب ع ام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية سكيكدة. إنّ وزير الماليّة،
  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيّما الموادّ 28 و 29 و 30 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمّن التنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، يقرّر ما يآتي : المادّة الأولى : يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية سكيكدة طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : يكلّف المدير العامّ للجمارك بتنفيذ هذا القرار الّذي يعلق في كل البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المبيّن في الملحق. المادّة 3 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادّة 4 : ينشر هدا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة .2007 كريم جودي

4 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 14 نوفمبر سنة 2007 م قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب ع ام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية عنابة. إنّ وزير الماليّة،

  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيّما الموادّ 28 و 29 و 30 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمّن التنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، يقرّر ما يآتي : المادّة الأولى : يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية عنابة طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : يكلّف المدير العامّ للجمارك بتنفيذ هذا القرار الّذي يعلق في كل البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المبيّن في الملحق. المادّة 3 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادّة 4 : ينشر هدا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة .2007 كريم جودي ★ قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب ع ام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية مستغانم. إنّ وزير الماليّة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 19
  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيّما الموادّ 28 و 29 و 30 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمّن التنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، يقرّر ما يآتي : المادّة الأولى : يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية مستغانم طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : يكلّف المدير العامّ للجمارك بتنفيذ هذا القرار الّذي يعلق في كل البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المبيّن في الملحق. المادّة 3 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادّ ة 4 : ينشر هدا القرار في الجريدة الرّسميّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة .2007 كريم جودي ★ قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب ع ام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية ورقلة. إنّ وزير الماليّة،
  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيّما الموادّ 28 و 29 و 30 منه،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمّن التنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، يقرّر ما يآتي : المادّة الأولى : يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية ورقلة طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : يكلّف المدير العامّ للجمارك بتنفيذ هذا القرار الّذي يعلق في كل البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المبيّن في الملحق. المادّة 3 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادّ ة 4 : ينشر هدا القرار في الجريدة الرّسميّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة .2007 كريم جودي ★ قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب ع ام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية وهران. إنّ وزير الماليّة،
  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيّما الموادّ 28 و 29 و 30 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمّن التنظيم الإقليمي للبلاد، الجزائريّة / العدد 71 4 ذو القعدة عام 1428 ه 14 نوفمبر سنة 2007 م
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، يقرّر ما يآتي : المادّة الأولى : يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية وهران طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : يكلّف المدير العامّ للجمارك بتنفيذ هذا القرار الّذي يعلق في كل البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المبيّن في الملحق. المادّة 3 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادّ ة 4 : ينشر هدا القرار في الجريدة الرّسميّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة .2007 كريم جودي ★ قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب ع ام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية إيليزي. إنّ وزير الماليّة،
  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيّما الموادّ 28 و 29 و 30 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمّن التنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمّم،

4 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 14 نوفمبر سنة 2007 م

  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، يقرّر ما يآتي : المادّة الأولى : يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية إيليزي طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : يكلّف المدير العامّ للجمارك بتنفيذ هذا القرار الّذي يعلق في كل البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المبيّن في الملحق. المادّة 3 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادّ ة 4 : ينشر هدا القرار في الجريدة الرّسميّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة .2007 كريم جودي ★ قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب ع ام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية بومرداس. إنّ وزير الماليّة،
  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيّما الموادّ 28 و 29 و 30 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمّن التنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 21
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، يقرّر ما يآتي : المادّة الأولى : يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية بومرداس طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : يكلّف المدير العامّ للجمارك بتنفيذ هذا القرار الّذي يعلق في كل البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المبيّن في الملحق. المادّة 3 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادّ ة 4 : ينشر هدا القرار في الجريدة الرّسميّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة .2007 كريم جودي ★ قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب ع ام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية الطارف. إنّ وزير الماليّة،
  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيّما الموادّ 28 و 29 و 30 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمّن التنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يقرّر ما يآتي : المادّة الأولى : يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية الطارف طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : يكلّف المدير العامّ للجمارك بتنفيذ هذا القرار الّذي يعلق في كل البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المبيّن في الملحق. المادّة 3 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادّ ة 4 : ينشر هدا القرار في الجريدة الرّسميّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة .2007 كريم جودي ★ قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب ع ام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية تيندوف. إنّ وزير الماليّة،

  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيّما الموادّ 28 و 29 و 30 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمّن التنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، يقرّر ما يآتي : المادّة الأولى : يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية تيندوف طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار. الجزائريّة / العدد 71 4 ذو القعدة عام 1428 ه 14 نوفمبر سنة 2007 م المادّة 2 : يكلّف المدير العامّ للجمارك بتنفيذ هذا القرار الّذي يعلق في كل البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المبيّن في الملحق. المادّة 3 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادّة 4 : ينشر هدا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة .2007 كريم جودي ★ قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب ع ام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية الوادي. إنّ وزير الماليّة،
  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيّما الموادّ 28 و 29 و 30 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمّن التنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، يقرّر ما يآتي : المادّة الأولى : يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية الوادي طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : يكلّف المدير العامّ للجمارك بتنفيذ هذا القرار الّذي يعلق في كل البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المبيّن في الملحق. المادّة 3 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار.

4 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 14 نوفمبر سنة 2007 م المادّة 4 : ينشر هدا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة .2007 كريم جودي ★ قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب ع ام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية سوق أهراس. إنّ وزير الماليّة،

  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيّما الموادّ 28 و 29 و 30 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمّن التنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، يقرّر ما يآتي : المادّة الأولى : يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية سوق أهراس طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : يكلّف المدير العامّ للجمارك بتنفيذ هذا القرار الّذي يعلق في كل البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المبيّن في الملحق. المادّة 3 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادّة 4 : ينشر هدا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة .2007 كريم جودي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 23 قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب ع ام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية تيبازة. إنّ وزير الماليّة،
  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيّما الموادّ 28 و 29 و 30 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمّن التنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، يقرّر ما يآتي : المادّة الأولى : يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية تيبازة طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : يكلّف المدير العامّ للجمارك بتنفيذ هذا القرار الّذي يعلق في كل البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المبيّن في الملحق. المادّة 3 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادّ ة 4 : ينشر هدا القرار في الجريدة الرّسميّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة .2007 كريم جودي

4 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 24 14 نوفمبر سنة 2007 م قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب ع ام 1428 الموافق 17 ي ولي و سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية عين تيموشنت. إنّ وزير الماليّة،

  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيّما الموادّ 28 و 29 و 30 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمّن التنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، يقرّر ما يآتي : المادّة الأولى : يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية عين تيموشنت طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : يكلّف المدير العامّ للجمارك بتنفيذ هذا القرار الّذي يعلق في كل البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي المبيّن في الملحق. المادّة 3 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادّة 4 : ينشر هدا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة .2007 كريم جودي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة