قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1429 الموافق 23 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن منح امتياز للمؤسسة الوطنية "سوناطراك - شركة ذات أسهم"، نظام نقل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب المسمى "GK3" 31
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-342 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1428 الموافق 7 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يمنح امتي از للمؤسس ة ال وطنية "سوناطراك - شرك ة ذات أسهم"، نظام نقل الغاز الطبيعي بواسطة الأن ابيب المسمى "GK3" الرابط بين حاسي الرمل وسكيكدة / القالة، لنقل الغاز الطبيعي.
المادة 2
فتح المادةيتعيّن على المؤسسة الوطنية "سوناطراك - شركة ذات أسهم"، أن تستغل امتياز النّقل الممنوح وفقا لدفت ر الش روط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1429 الموافق 23 سبتمبر سنة .2008 شكيب خليل وزارة الاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.