قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 صفر عام 1440 الموافق 24 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز البحث في البيوتكنولوجيا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية تكنولوجية للهندسة الحيوية لدى مركز البحث في البيوتكنولوجيا.
المادة 2
فتح المادةتحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للأرضية التكنولوجية للهندسة الحيوية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
– جامعة سكيكدة،
– جامعة أم البواقي،
– جامعة سطيف 1،
– جامعة قسنطينة 1،
– جامعة قسنطينة 2،
– جامعة قسنطينة 3،
– المركز الجامعي لميلة،
– المدرسة الوطنية العليا في البيوتكنولوجيا لقسنطينة،
– مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية،
– مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية،
– مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.
المادة 3
فتح المادةتتكون الأرضية التكنولوجية للهندسة الحيوية من ثلاثة (3) فروع :
– فرع النانو والميكرو للتصميم الحيوي، ويكلف بما يأتي :
– تكوين وإنتاج نظم بيولوجية جزيئية للبحوث الطبية الحيوية والبيئية وتطويرها، والمتمثلة في (أجهزة تسليم الأدوية وأجهزة الرؤية التشخيصية وأجهزة علم السموم التنبئية وأجهزة تحليل تلوث التربة والهواء والماء).
– فرع التصوير الحيوي البصري، ويكلف بما يأتي :
– التطوير المعرفي لملاحظة الأحداث داخل الخلية،
– تطوير أساليب وتقنيات لاختبارات الخلايا،
– تطوير المعدات المتكاملة للبحث الطبي الحيوي.
– فرع التوصيف الحيوي والتطوير، ويكلف بما يأتي :
– توفير خبرات لفائدة القطاعين الأكاديمي والصناعي،
– إعداد منتجات جديدة مبتكرة وإنشاء طرائق جديدة للتصنيع و/أو التشكيل،
– ضمان الجودة ومراقبة خلل الطرائق و/أو المنتجات.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1440 الموافق 24 أكتوبر سنة .2018 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي طاهر حجار عبد الرحمان راوية وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 15 رجب عام 1439 الموافق 2 أبريل سنة الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية 2018، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية لوزارة الثقافة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.