ج.ر عدد 8 لسنة 2007
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 07-23 مؤرّخ في 9 محرّم عام 1428 الموافق 28 يناير سنة 2007، يحدد كيفيات إعادة بيع الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية أو منح حق الامتياز عليها………………………… 4 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّف بمهمة لدى رئيس الحكومة……………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الأشغال العموميّة……………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مديرين للتربية في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير المتحف الوطني للآثار القديمة……………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الثقافة في ولاية عين تيموشنت……………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ م دي ر السّي احة والصّناعة التقليدية في ولاية أدرار………………………………………………………………………………………… 10 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، تتضمّن إنهاء مهامّ مديرين للسّياحة في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين الأمين العامّ للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم……………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين مديرين للتربية في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الإدارة والوسائل بوزارة الثقافة……………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الثقافة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين مديرة المتحف الوطني للآثار القديمة……………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّنان تعيين مديرين للثقافة في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير السّياحة……………………………………………………………………………………………………………………………… 11

12 محرّم عام 1428 ه 08 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 يناير سنة 2007 م فهرس (تابع) مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّنان تعيين مديرين للسّياحة في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين مديرة للدّراس ات بالمدرسة الوطنية العليا للسّياحة…………………………………………………………………………………………. 12 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوّال عام 1427 الموافق 21 نوفمبر سنة 2006، يتضمن انتداب أستاذين ( 2 ) تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2006 - ………………………………………………………………………………………………………………..2007 12 وزارة النقل قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1427 الموافق 5 نوفمبر سنة 2006، يحدد الاختبارات النظرية والعملية من أجل الحصول على إجازة طيار تجاري - طائرة…………………………………………………………………………………………………. 13 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 28 رمضان عام 1427 الموافق 21 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن تفويض سلطة التّعيين والتّسيير الإداري إلى مديري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في الولايات…………………………………. 16 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 رمضان عام 1427 الموافق 23 أكتوبر سنة 2006، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمركز الجامعي ومعهد المركز الجامعي ومصالحه التقنية المشتركة………………………………………………………… 17 وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة 2006، يحدّد التنظيم الداخلي لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري……………………………………………………………………….. 21

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 12 محرّم عام 1428 ه

مراسيم مرسوم تنفيذيّ رقم 07-23 مؤرّخ في 9 محرّم عام 1428 الموافق 28 يناير سنة 2007، يحدد كيفيات إعادة بيع الأراضي ال واقع ة داخل م ن اطق التوسع والمواقع السياحية أو منح حق الامتياز عليها. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير السياحة ووزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-01 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-11 المؤرخ في 6 شعبان عام 1427 الموافق 30 غشت سنة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، 31 يناير سنة 2007 م تنظيميّة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-70 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية السياحة وتحديد قانونها الأساسي، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعادة بيع الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية أو منح حق الامتياز عليها. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : دون المساس بأحكام المادة 11 من الأمر رقم 06-11 المؤرخ في 30 غشت سنة 2006 والمذكور أعلاه، تكون موضوع إعادة بيع أو منح حق الامتياز عليها طبقا لأحكام هذا المرسوم، الأراضي التي تشكل العقار السياحي القابل للبناء بمفهوم المادة 20 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه والمنصوص عليها في مخطط التهيئة السياحية. المادّة 3 : قصد استعمالها كوعاء لإنجاز البرامج الاستثمارية، تباع أو تخصص الأراضي المقبولة بمخطط التهيئة السياحية لصالح الوكالة الوطنية لتنمية السياحة من طرف الدولة، باتفاق ودي بين الوزيرين المكلفين بالسياحة والمالية في إطار التشريع و التنظيم المعمول بهما في هذا ا لمجال.

12 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2007 م المادّة 4 : طبقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، لا يمكن إعادة بيع الأراضي موضوع هذا المرسوم من طرف الوكالة الوطنية لتنمية السياحة أو منح حق الامتياز عليها من طرف إدارة الأملاك الوطنية إلا بعد تهيئتها نهائيا مع احترام طابعها كما هو محدد في مخطط التهيئة السياحية. عند انتهاء أشغال التهيئة النهائية لمنطقة التوسع السياحي، تسلم شهادة تنفيذ الأشغال من طرف المجلس الشعبي البلدي المعني . المادّة 5 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بالتهيئة النهائية مجمل عمليات تحديد الأراضي والتهيئة في مجال التطهير والتزويد بالمياه والإنارة العمومية وشبكة الطرقات والمساحات الخضراء. المادّة 6 : عندما تنتهي عمليات التهيئة النهائية للأراضي الموجهة لبرامج الاستثمار، تقوم الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، بتبليغ الوزير المكلف بالسياحة وكذا المستثمرين الراغبين في الاستثمار، بكل وسائل الاتصال، بالمعلومات حول منطقة التوسع والموقع السياحي المعني. وتلتزم في هذا الإطار، بوضع ملف الاستثمار تحت تصرف المستثمرين بهدف الاطلاع عليه. ويجب أن يشمل هذا الملف مجموع المعلومات و المعطيات التي تسمح بتحديد الأراضي المعنية ومعرفتها معرفة كافية، لاسيما :

  • موقع الأراضي داخل المنطقة المعنية،
  • سعر بيع الأراضي أو مبلغ الامتياز،
  • مساحة الأراضي و امتيازات التهيئة الناتجة عنها،
  • المشاريع المحددة في مخطط التهيئة السياحية وبرامج الاستثمار،
  • المداخل و الروابط بالشبكات و كذا الارتفاقات،
  • الإعانات و الدعائم المالية المحتملة الممنوحة من طرف الدولة. الفصل الثاني كيفيات إعادة بيع الأراضي أو منح حق الامتياز عليها المادّة 7 : يجب أن تودع كل طلبات اقتناء الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع السياحي أو طلبات الحصول على حق الامتياز عليها لدى الوزير المكلف بالسياحة. يسلم مقابل ذلك وصل استلام. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 5 المادّة 8 : يجب أن يرفق طلب اقتناء الأراضي أو طلب الحصول على حق الامتياز عليها بملف يتضمن :
  • لقب صاحب الطلب واسمه وعنوانه والغرض الاجتماعي و كذا عنوان المقر الاجتماعي بالنسبة للشخص الاعتباري،
  • طلب يتضمن استمارة تتضمن المعلومات اللازمة وتحديد مكان ومساحة الأرض أو الأراضي المطلوبة،
  • دراسة تقنية اقتصادية تتضمن البرنامج المفصل لإنجاز المشروع،
  • كشف تقديري ووصفي للأشغال المراد إنجازها وبرنامج إنجاز الأشغال،
  • مخطط تمويل المشروع،
  • تعهد صاحب الطلب بإنجاز المشروع في الآجال المحددة في دفتر الشروط وباحترام الطابع السياحي للأرض. المادّة 9 : يرسل طلب الاقتناء أوطلب الحصول على حق الامتياز مرفقا بملف الاستثم ار من طرف وزير السياحة إلى اللجنة الخاصة والمذكورة أدناه قصد دراسته والموافقة عليه في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ إيداعه. المادّ ة 10 : تلزم اللجنة الخاصة بإبداء رأيها التقني في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إيداعها من قبل وزير السياحة. المادّة 11 : في حالة تعدد الطلبات المتعلقة بنفس الأرض، يجب على اللجنة أن تمنح الأولوية للطلب الذي يحتوي على الخصائص الآتية:
  • طبيعة المشروع،
  • المستوى المالي الهام للاستثمار،
  • عدد مناصب الشغل التي ستحدث،
  • إدراج المشروع في البيئة والتدابير المنصوص عليها لحماية المحيط،
  • آثار المشروع على التنمية المحلية. المادّة 12 : يمكن اللجنة الخاصة إبداء الآراء التقنية الآتية :
  • رأي بالموافقة،
  • رأي بالموافقة مرفقا بشروط يجب على صاحب الطلب أن يستوفيها،
  • رأي بالرفض.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 13 : بعد موافقة اللجنة الخاصة، يعلم الوزير المكلف بالسياحة صاحب الطلب برسالة مع وصل استلام بقبول طلبه وترسل نسخة، حسب الحالة، إلى الوكال ة الوطني ة لتنمية السياحة وإدارة الأملاك الوطنية لتحرير عقود البيع أو الامتياز. المادّة 14 : يمكن رفض طلب البيع أو الامتياز:

  • عندما لا يستجيب الطلب للشروط المحددة بموجب هذا المرسوم،
  • إذا كان صاحب الطلب موضوع فسخ عقد البيع أو سحب نهائي لحق الامتياز،
  • إذا كان المشروع المقدم من طرف صاحب الطلب لا يتوافق مع مواصفات مخطط التهيئة السياحية. المادّة 15 : يجب أن يكون الرفض معللا ويبلغ إلى صاحب الطلب في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ صدور رأي اللجنة الخاصة. المادّة 16 : يمكن صاحب الطلب أن يقدم طعنا كتابيا إلى الوزير المكلف بالسياحة في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض. المادّة 17 : يفصل الوزير المكلف بالسياحة في الطعن في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام الطعن. المادّة 18 : يلزم صاحب الطلب عند قبول المشروع حسب الحالة، بالقيام بدفع :
  • سعر بيع الأرض في حالة بيعها،
  • الإت اوة طب ق ا لأح ك ام ال م ادة 62 من الق انون رقم 90-30 ال م ؤرخ في أول دي سم ب ر سنة 1990 وكذا المادة 156 من المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1991 والمذكورين أعلاه. وفي حالة الاستفادة من حق الامتياز، تدفع الإتاوة لصندوق مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا. المادّة 19 : يحرر عقد البيع في الشكل الرسمي وف قا للأش كال المنصوص عل يها في الت شريع المعمول به. المادّة 20 : يحرر عقد الامتياز من طرف إدارة أملاك الدولة طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها. المادّة 21 : يلتزم المستفيد من الأرض في إطار هذا المرسوم بإنجاز المشروع في الأجل المحدد بموجب دفتر الشروط،وذلك تحت طائلة فسخ عقد البيع أو سحب حق الامتياز. الجزائريّة / العدد 08 12 محرّم عام 1428 ه 31 يناير سنة 2007 م المادّة 22 : يخضع بيع الأراضي أو منح حق الامتياز عليها للمواصفات المحددة في دفتر الشروط حسب النماذج المرفقة بهذا المرسوم. يرفق دفتر الشروط بعقد البيع أو الامتياز. المادّة 23 : يمنح حق امتياز على الأراضي لمدة مؤقتة وقابلة للإبطال لمدة عشرين (20) سنة قابلة للتجديد. المادّة 24 : عند انقضاء المدة المحددة في المادة 23 المذكورة أعلاه، يمكن صاحب الامتياز أن يطلب تجديدها بموجب طلب يودع لدى الوزير المكلف بالسياحة في أجل اثني عشر (12) شهرا على الأقل قبل انقضاء مدة الامتياز. المادّة 25 : يخضع طلب تجديد حق الامتياز إلى دراسة وموافقة اللجنة الخاصة المذكورة في المادة 26 من هذا المرسوم. يتم تجديد الامتياز بعد معاينة إحدى الحالات الآتية :
  • عدم إتمام المشروع بسبب القوة القاهرة،
  • توسيع وعصرنة وإنجاز مشاريع تكميلية طبقا لمخطط التهيئة السياحية. لا يمكن في أية حالة تجديد الامتياز ضمنيا. الفصل الثالث اللجنة الخاصة المادّة 26 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالسياحة لجنة خاصة تكلف بالبت في المشاريع المقدمة من طرف طالبي اقتناء الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع السياحي و المواقع السياحية أو منح حق الامتياز عليها. المادّة 27 : تتشكل اللجنة الخاصة التي يرأسها الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله من الأعضاء الآتين:
  • ممثل وزير المالية،
  • ممثل وزير الداخلية و الجماعات المحلية،
  • ممثل وزير المساهمات وترقية الاستثمارات،
  • ممثل وزير السكن والعمران،
  • ممثل وزير الأشغال العمومية،
  • ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
  • المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار،
  • المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة.

12 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2007 م يمكن اللجنة أن تستعين في أشغالها بأي شخص يمكنه بحكم كفاءته أن يفيدها في مداولاتها. تتولى مصالح وزارة السياحة أمانة اللجنة. الماد 28 : تجتمع اللجنة بناء على طلب من رئيسها. تحدد القائمة الاسمية للأعضاء بقرار من وزير السياحة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. ترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع مرفقة بالملفات المسجلة في جدول الأعمال. المادّة 29 : لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة في الثمانية (8) أيام الموالية، وتصح مداولاتها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. وتتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 30 : تدوّن مداولات اللجنة في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. المادّ ة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 محرّم عام 1428 الموافق 28 يناير سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الملحق الأول دفتر الشروط النموذجي المتعلق ببيع الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية المادّة الأولى : يحدد دفتر الشروط هذا حقوق وواجبات الوكالة الوطنية لتنمية السياحة والمشتري. المادّة 2 : يلتزم المشتري بطلب رخصة البناء في أجل ثلاث ة (3) أش هر ابتداء من تاريخ تحرير عقد البيع. المادّة 3 : يحدد أجل إنجاز المشروع ب ………. وهذا ابتداء من تاريخ الحصول على رخصة البناء. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 7 تمدد آجال انطلاق وتنفيذ الأشغال المحددة في دفتر الشروط هذا في حالة عدم احترامها بسبب القوة القاهرة بمدة مساوية لتلك التي لم يتمكن المشتري من إنجاز التزاماته فيها . المادّة 4 : لا يمكن أن تعتبر صعوبات التمويل في أي حال كقوة قاهرة. المادّة 5 : يلزم المشتري بتسديد الثمن الإجمالي للبيع والحقوق والرسوم المستحقة إلى الوكالة الوطنية لتنمية السياحة. يسدد المشتري مبلغ البيع الإجمالي حسب الكيفيات الآتية :

  • دفع كلي،
  • دفع بالتقسيط حسب جدول استحقاق يعده الطرفان. المادّ ة 6 : يفترض أن يعرف المشتري الأرض المكتسبة معرفة جيدة. ويأخذها على الحالة التي وجدها عليها يوم نقل الملكية دون إمكانية تقديم أي طعن ضد الوكالة الوطنية لتنمية السياحة لأي سبب كان، لاسيما الحالة السيئة للأرض أو باطن الأرض. المادّة 7 : طبقا للتشريع الساري المفعول، تحتفظ الدولة بملكية الأشياء الفنية أو الأثرية والمباني والفسيفساء والنقوشات والتماثيل والميداليات والمزهريات والنصب والتسجيلات والقطع النقدية القديمة التي قد توجد أو التي قد يعثر عليها على سطح الأرض أو في باطنها. في حالة اكتشاف من هذا النوع، يجب على المشتري تبليغ الوكالة الوطنية لتنمية السياحة فورا، وذلك تحت طائلة التعويض عن الضرر. المادّ ة 8 : لا يمكن المشتري أن يبيع الأرض التي اكتسبها أو يؤجرها أو يهبها إلا بعد إنجاز المشروع الذي تم بيع الأرض من أجل إنجازه، تحت طائلة بطلانه. المادّة 9 : يتعهد المشتري بأن يلتزم بمواصفات مخطط التهيئة السياحية المتعلق بمنطقة التوسع والموقع السياحي المعني. المادّة 10 : يتعهد المشتري بوضع، تحت كامل مسؤوليته، الوسائل البشرية والمادية الضرورية لتحقيق مشروعه. يتكفل المشتري بتعويض الخسائر المحتمل وقوعها من قبل مقاوليه على التجهيزات والمنشآت الموجودة.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 11 : يتعهد المشتري بإنجاز مشروعه وذلك باحترام البيئة والمحافظة على منطقة التوسع أو الموقع السياحي ضد كل أشكال التلوث وتدهور الموارد الطبيعية والثقافية. المادّة 12 : تمنع النشاطات أو الأشغال التي يتم القيام بها لأهداف غير تلك المحددة في دفتر الشروط هذا لاسيما :

  • البناءات الخفيفة ذات الطابع المؤقت ماعدا خلال فترة البناء،
  • الحفر و/أو الآبار ما عدا بترخيص استثنائي من المصالح ا لمختصة،
  • جرف الأرض من أجل استخراج مواد البناء. المادّ ة 13 : يمكن الإدارة المكلفة بالسياحة القيام بمراقبة الأشغال الجارية والتأكد من مطابقتها مع المخططات المصادق عليها في أي وقت. في حالة معاينة عدم مطابقة الأشغال المنجزة للمخططات المصادق عليها، تطبق الوكالة الوطنية لتنمية السياحة أحكام المواد 37 و 39 و 40 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، ويرسل إلى المشتري إعذار بتوقيف الأشغال و تصحيحها طبقا للمخططات المصادق عليها في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما. المادّة 14 : يمكن الوكالة الوطنية لتنمية السياحة في إطار مهامها ضمان دعم ومساعدة المشتري في إنجاز مشروعه. المادّة 15 : إذا تنازل المشتري عن مشروعه الاستثماري أو إذا بدا غير قادر على إنهائه في الأجل المحدد، تتولى الوكالة الوطنية لتنمية السياحة حيازة المشروع بالطرق القانونية وتقوم ببيعه في المزاد العلني وهذا طبقا لشروط مخطط التهيئة السياحية. المادّة 16 : في حالة عدم احترام بنود دفتر الشروط هذا أو تعديل المشروع بهدف إدخال نشاطات غير معتمدة أو غير مرخص بها وبعد إعذارين (2) يرسلان إلى المشتري عن طريق رسالة موصى بها مع وصل استلام، وكان الإعذاران دون جدوى، يتم الفسخ بمتابعة قضائية من طرف الوكالة الوطنية لتنمية السياحة. المادّة 17 : يكون المشتري مسؤولا عن كل الأضرار التي تلحق بالغير بسبب البيع. ويلتزم لهذا الغرض بإبرام كل عقود التأمين المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الجزائريّة / العدد 08 12 محرّم عام 1428 ه 31 يناير سنة 2007 م المادّة 18 : يتحمل المشتري الضرائب والرسوم والمصاريف الأخرى الناتجة عن البيع، باستثناء تلك التي يستفيد فيها من إعفاء في إطار المزايا الممنوحة له طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 19 : يلتزم المشتري بإنجاز مشروعه في الأجل المحدد في المادة 3 أعلاه، تحت طائلة فسخ عقد البيع. المادّة 20 : يصرح المشتري في العقد بعلمه المسبق بمحتوى دفتر الشروط هذا والذي يتم الرجوع إليه صراحة. حرر بالجزائر في عن/ الوكالة الوطنية عن/ المشتري لتنمية السياحة قرئ وصودق عليه قرئ وصودق عليه الملحق الثاني دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح حق امتياز على الأراضي الواقعة داخل منطقة التوسع السياحي و المواقع السياحية المادّة الأولى : يحدد دفتر الشروط هذا حقوق وواجبات السلطة المانحة لحق الامتياز وصاحب الامتياز. المادّة 2 : يلتزم صاحب الامتياز بطلب رخصة البناء في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تحرير عقد الامتياز. المادّة 3 : يحدد أجل إنجاز المشروع ب ………. وهذا ابتداء من تاريخ الحصول على رخصة البناء. تمدد آجال انطلاق وتنفيذ الأشغال المحددة في دفتر الشروط هذا في حالة عدم احترامها بسبب القوة القاهرة بمدة مساوية لتلك التي لم يتمكن صاحب الامتياز من إنجاز التزاماته فيها . المادّ ة 4 : يلزم صاحب الامتياز بتسديد إتاوة الإيجار السنوية المحددة من طرف إدارة أملاك الدولة بمبلغ …..طبقا للتنظيم المعمول به. تسدد هذه الإتاوة لدى صندوق مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا. المادّة 5 : يمنح حق الامتياز لمدة عشرين (20) سنة قابلة للتجديد، عند انقضائها يمكن صاحب الامتياز طلب تجديدها بواسطة طلب يودع لدى الوزير المكلف بالسياحة في أجل اثني عشر (12) شهرا على الأقل قبل انقضاء مدة الامتياز.

12 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2007 م المادّة 6 : يخضع طلب تجديد الامتياز إلى دراسة ومصادقة اللجنة الخاصة المنص وص عليها في المرس وم التنفيذي رقم 07-23 المؤرخ في 9 محرّم عام 1428 الموافق 28 يناير سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعادة بيع الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية أومنح حق الامتياز عليها. يتم تجديد حق الامتياز بعد معاينة إحدى الحالات الآتية :

  • عدم انتهاء المشروع بسبب القوة القاهرة،
  • توسيع وعصرنة وإنجاز المشاريع التكميلية طبقا لمخطط التهيئة السياحية. لا يمكن أن يجدد حق الامتياز ضمنيا في أية حالة من الأحوال. المادّة 7 : يتعهد صاحب الامتياز بوضع تحت كامل مسؤوليته الوسائل البشرية والمادية الضرورية لإنجاز مشروعه. ويتكفل صاحب الامتياز بتعويض الخسائر المحتملة التي يتسبب فيها مقاولوه على التجهيزات والمنشآت الموجودة. المادّة 8 : يتعهد صاحب الامتياز بإنجاز مشروعه وذلك باحترام البيئة والمحافظة على منطقة التوسع أو الموقع السياحي ضد كل أشكال التلوث وتدهور الموارد الطبيعية والثقافية. المادّ ة 9 : يتعهد صاحب الامتياز بالالتزام بمواصفات مخطط التهيئة السياحية المتعلق بمنطقة التوسع والموقع السياحي المعني. المادّة 10 : تمنع النشاطات أو الأشغال التي يتم القيام بها لأهداف غير تلك المحددة في دفتر الشروط هذا لاسيما :
  • البناءات الخفيفة ذات الطابع المؤقت ما عدا خلال فترة البناء،
  • الحفر و/أو الآبار ما عدا بترخيص استثنائي من المصالح ا لمختصة،
  • جرف الأرض بهدف استخراج مواد البناء. المادّة 11 : يمكن الوكالة الوطنية لتنمية السياحة في إطار مهامها ضمان دعم ومساعدة صاحب الامتياز في إنجاز مشروعه. المادّة 12 : يمكن الإدارة المكلفة بالسياحة القيام بمراقبة الأشغال الجارية والتأكد من مطابقتها مع المخططات المصادق عليها في أي وقت. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 9 في حالة معاينة عدم مطابقة الأشغال المنجزة للمخططات المصادق عليها، تطبق أحكام المواد 37 و 39 و 40 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، ويعذر صاحب الامتياز بتوقيف الأشغال و تصليحها طبقا للمخططات المصادق عليها في أجل أقصاه ثلاثون ( )30 يوما. المادّة 13 : إذا تنازل صاحب الامتياز عن مشروعه الاستثماري أو إذا بدا غير قادر على إنهائه في الأجل المحدد تتولى الوكالة الوطنية لتنمية السياحة لحساب الدولة حيازة المشروع وتقوم ببيعه طبقا لتعليمات مخطط التهيئة السياحية. المادّة 14 : يترتب عن عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي لبنود دفتر الشروط هذا أو تعديل المشروع بهدف إدخال نشاطات غير معتمدة أو غير مرخص بها، سحب قطعة الأرض من صاحب الامتياز. المادّة 15 : يكون صاحب الامتياز مسؤولا عن كل الأضرار التي تلحق بالغير بسبب الامتياز. ويلتزم لهذا الغرض بإبرام كل عقود التأمين المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 16 : يتحمل صاحب الامتياز الضرائب والرسوم والمصاريف الأخرى الناتجة عن الامتياز، باستثناء تلك التي يستفيد فيها من إعفاء في إطار المزايا الممنوحة له في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 17 : طبقا للتشريع المعمول به، تحتفظ الدولة بملكية الأشياء الفنية أو الأثرية والمباني والفسيفساء والنقوشات والتماثيل والميداليات والمزهريات والنصب والتسجيلات والقطع النقدية القديمة التي قد توجد أوالتي قد يعثر عليها على سطح الأرض أو في باطنها. في حالة اكتشاف من هذا النوع، يجب على صاحب الامتياز تبليغ السلطة المانحة لحق الامتياز فورا، وذلك تحت طائلة التعويض عن الضرر. المادّة 18 : يلتزم صاحب الامتياز بإنجاز مشروعه في الأجل المحدد في المادة 3 أعلاه، تحت طائلة سحب حق الامتياز. المادّة 19 : يصرح صاحب الامتياز بعلمه المسبق بمحتوى دفتر الشروط هذا والذي يتم الرجوع إليه صراحة. عن/ السلطة المانحة عن/ صاحب الامتياز قرئ وصودق عليه قرئ وصودق عليه

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّف بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد الطاهر جلالي، بصفته مكلّفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّف بالدّراسات والتّلخ يص ب وزارة الأشغال العموميّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد يوسف بودابة، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الأشغال العموميّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مديرين للتربية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 تنهى مهامّ السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للت ربي ة في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفتين أخريين : 1 - عبد العزيز بزالة، في ولاية سطيف، 2 - عبد العزيز غنام، في ولاية سكيكدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير المتحف الوطني للآثار القديمة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة ع ام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 تنهى، ابتداء من الجزائريّة / العدد 08 12 محرّم عام 1428 ه 31 يناير سنة 2007 م فرديّة أوّل أكتوبر سنة 2006، مهامّ السّيد لخضر درياس، بصفته مديرا للمتحف الوطني للآثار القديمة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الثقافة في ولاية عين تيموشنت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد عمار بن اربيحه، بصفت ه مدي را للثقافة في ولاية عين تيموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتض مّن إن هاء مهامّ مدير السّياحة والصّناعة التقليدية في ولاية أدرار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد م راد بشي ري، بصفته مدي را للسّياحة والصّناعة التقليدية في ولاية أدرار، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، تتضمّن إنهاء مهامّ مديرين للسّياحة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد شريف عمرار، بصفته مديرا للسّياحة في ولاية تيزي وزو، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد محمد سكفالي، بصفته مديرا للسّياحة في ولاية عنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

12 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2007 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد مجبر بلحمر، بصفته مديرا للسّياحة في ولاية الطارف، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين الأمين العامّ للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 يعيّن السّيد رابح بوقادي، أمينا عامّا للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين مديرين للتربية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة ع ام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 يعيّن السّيدان الآتي اس ماهما مديرين للتربية في الولايتين الآتيتين : 1 - عبد العزيز غنام، في ولاية سطيف، 2 - عبد العزيز بزالة، في ولاية سكيكدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الإدارة والوسائل بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 يعيّن السّيد عب د الحميد بلبليدية، مدي را للإدارة والوسائل بوزارة الثقافة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 يعيّن السّيد عم ار بن اربيحه، ن ائب مدي ر للوسائل العامّة بوزارة الثقافة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين مديرة المتحف الوطني للآثار القديمة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 تعيّن السّيدة حورية شريد، زوجة بن يحي، مديرة للمتحف الوطني للآثار القديمة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّنان تعيين مديرين للثقافة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 تعيّن السّيدة ربيع ة بس ايح، زوج ة م وساوي، مدي رة للثق افة في ولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 يعيّن السّيد محمد بوشحلاطة، مديرا للثقافة في ولاية عين تيموشنت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير السّياحة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 يعيّن السّيد يوسف بودابة، رئيسا لديوان وزير السّياحة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّنان تعيين مديرين للسّياحة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 يعيّن السّيد مجبر بلحمر، مديرا للسّياحة في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 يعيّن السّيد مراد بشيري، مديرا للسّياحة في ولاية خنشلة.

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 12 محرّم عام 1428 ه

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق بالمدرسة الوطنية العليا للسّياحة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة ع ام 31 يناير سنة 2007 م 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين مدي رة لل دّراسات 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 تعيّن السّيدة نصيرة براهيمي، زوجة حديد، مديرة للدّراسات بالمدرسة الوطنية العليا للسّياحة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوّال عام 1427 الموافق 21 نوفمبر سنة 2006، يتضمن انتداب أستاذين ( 2 ) تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2006 - .2007 إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أوّل رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجّة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 رجب عام 1420 الموافق 16 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المدرسين المنتدبين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : ينتدب الأستاذان ( 2 ) التابعان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المبين اسماهما في الجدول الملحق بهذا القرار، لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2006 - .2007 المادة 2 : ينشر هذا القرار ف ي الجريدة الرسمية للجمهوري ة الجزائري ة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شوّال عام 1427 الموافق 21 نوفمبر سنة .2006 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلمي عبد المالك قنايزية رشيد حراوبية

12 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 13 31 يناير سنة 2007 م الملحق الرقم الاسم واللقب الدبلوم الرتبة الأصل 01 يوسف أوراغ ماجستير هندسة ميكانيكية أستاذ مساعد مكلف بالدروس جامعة بومرداس 02 نادية أزرو ماجستير رياضيات وزارة النقل قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1427 الموافق 5 نوفمبر سنة 2006، يحدد الاختبارات النظرية والعملية من أجل الحصول على إجازة طيار تجاري - طائرة. إن وزير النقل،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 89-165 المؤرّخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 04-414 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني، لا سيما المادة 10، الحالة 4 منه، أستاذة مساعدة مكلفة بالدروس جامعة المدية يقرّر ما يأتي : المادة الأولى: تطبي قا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار الاختبارات النظرية والعملية من أجل الح صول ع لى إج ازة طيار تجاري - طائرة ( ( أ ) CPL .) المادة 2 : تحدد برامج الاختبارات النظرية والعملية من أجل الحصول على رخصة إجازة طيار تجاري - طائرة ( ( أ ) CPL ) في الملحقين الأول والثاني بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسم ية للجمهورية الجزائرية الديم قراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1427 الموافق 5 نوفمبر سنة .2006 محمد مغلاوي الملحق الأول مواد الاختبارات في امتحان المعارف النظرية ومدتها شهادة طيار تجاري ( طيران برؤية العين ) ( طائرة ) ( ( أ ) CPL ) المواد رقم الاختبار المدة القانون الجوي……………………….. معارف عامة عن الطائرات………..
  • الخلية / الجهاز / التحريك
  • أدوات / إلكترونيك أداءات وتخطيط الطيران……….
  • الكتلة وضبط التمركز
  • الأداءات
  • التخطيط ومتابعة الطيران الأداءات والحدود البشرية………….
  • الرصد الجوي…………………….
  • الملاحة الجوية……………………
  • الملاحة العامة
  • الملاحة بواسطة جهاز الراديو الإجراءات العملية………………….. مبادىء الطيران…………………….. اتصالات الطيران برؤية العين…… المجموع اختبار 1 0 سا و 45 د اختبار 2 2 سا و 30 د 1 سا و 30 د 1 سا اختبار 3 3 سا 0 سا و 45 د 0 سا و 45 د 1 سا و 30 د اختبار 4 0 سا و 30 د اختبار 5 1 سا و 30 د اختبار 6 1 سا و 30 د 0 سا و 45 د 0 سا و 45 د اختبار 7 0 سا و 45 د اختبار 8 0 سا و 45 د اختبار 9 0 سا و 30 د 18 سا و 45 د

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 12 محرّم عام 1428 ه 14 31 يناير سنة 2007 م الملحق الثاني مضمون اختبار التأهيل قصد الحصول على إجازة طيار تجاري - ( طائرة ) ( ( أ ) )CPL القسم الأول الانطلاق أ ما قبل الطيران، الوثائق، حساب الكتلة وضبط التمركز، اجتماع التعليمات حول الأرصاد الجوية ب تفتيش وتحضير الطائرة ج التدحرج والإقلاع د تقييم الأداءات، المعدل ه مناورات على اليابسة وأثناء الطيران على مدار المحطات الجوية و إجراءات الانطلاق، مقاييس الضبط، تفادي التصادم ( مراقبة ) ز اتصالات ATC، احترام التعليمات وإجراءات مخابر هاتفي لا سلكي القسم الثاني الطواعية أ مراقبة الطائرة بواسطة معالم بصرية خارجية ب الطيران بسرعة بطيئة بما فيه معرفة فقدان السرعة أو بداية فقدانها والمناورات من أجل إعادتها ج المنعرجات بما فيه المنعرجات في شكل الهبوط د الطيران بسرعة بما فيه معرفة المنعرج الذي تم سلوكه أو المدخل إلى المنعرج الذي تم سلوكه والمناورات من أجل إعادته ه الطيران بالإسناد 1 الطيران الأفقي، شكل رحلة جوية، مراقبة الاتجاه والعلو والسرعة 2 المنعرجات عند الصعود والنزول مع انعطاف من °10 إلى °30 درجة 3 الإعادة انطلاقا من مواقع غير عادية، لوح جزئي القسم الثالث إجراءات خلال المسار أ مراقبة الطائرة بواسطة معالم بصرية خارجية ب التوجيه وقراءة البطاقات ج مراقبة العلو والسرعة والاتجاه، مراقبة د ضبط مقاييس الارتفاع ه إدارة الطيران ومسك دفتر الملاحة، متابعة الوقود، تقييم الخطإ في الطريق والعودة إلى طريق صحيح و ملاحظة التغيرات الجوية وتقييم الميولات والتحضير لتغيير طريق طائرة ز التراصف، التمركز ( NDB VOR )، تعريف وسائل الراديو، تنفيذ عملية تغيير طريق الطائرة نحو محطة الإخلاء

12 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 15 31 يناير سنة 2007 م القسم الرابع الاقتراب والهبوط أ إجراءات الوصول، ضبط مقياس الارتفاع، المراجعات ب اتصالات ATC واحترام التعليمات وإجراءات مخابر هاتفي لا سلكي ج تخفيض الغاز عند ارتفاع منخفض د الهبوط العادي، الهبوط رياح معترضة ( إذا سمحت الظروف الجوية بذلك ) ه الهبوط على أرضية محدودة و الأعمال بعد الرحلة القسم الخامس إجراءات الإسعاف والاستعجالات يفترض على المترشح الإشارة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها ومحاكاة الأعمال على أجهزة القيادة عن طريق اللمس، لكن لا يتعين عليه إنجازها، يمكن جمع هذا القسم بالأقسام من 1 إلى 4 أ محاكاة عطب على مستوى المحرك عند الإقلاع ( في ارتفاع آمن ) ب منفذ النجدة، لعجلات الهبوط خلل على مستوى التجهيز ج الهبوط الاضطراري د الاقتراب والهبوط بقوة منخفضة ه الهبوط بدون منافذ القسم السادس الاقتراب العادي أ ضبط وفحص مستلزمات المساعدة على الملاحة، تعريف الوسائل ب إجراءات الوصول ومراجعة مقاييس الارتفاع ج اجتماع التعليمات حول الاقتراب والهبوط بما فيه مراجعة النزول / الاقتراب / الهبوط د إجراءات الانتظار ه احترام تعليمات الاقتراب المنشورة و حساب وقت الاقتراب ز مراقبة العلو، السرعة والاتجاه ح خفض الغاز ط إجراءات الاقتراب المنقطع * / الهبوط ي الروابط، الإجراءات، احترام التعليمات، إجراءات مخابر هاتفي لا سلكي

  • يجب أن تنفذ ضمن القسم 4 أو 5

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 12 محرّم عام 1428 ه

31 يناير سنة 2007 م القسم السابع ( عند الضرورة ) طيران غير يمكن مزج هذا القسم مع الأقسام من 1 إلى .6 يجب متناظر محاكى أن يخص الاختبار مراقبة الطائرة وتعريف المحرك المعطل والأعمال المباشرة ( محاكاة الأعمال على أجهزة القيادة باللمس ) والأعمال الموالية والمراجعات وكذا التدقيق في قيادة الطائرة في الحالات الآتية : أ عطل في المحرك أثناء الإقلاع والاقتراب ( في علو آمن إلا في حالة ما إذا تم تنفيذ التمرين على جهاز محاك أو جهاز من نوع II FNPT ) ب الاقتراب غير المتناظر وخفض الغاز ج الاقتراب غير المتناظر والهبوط التام وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 28 رمضان عام 1427 الموافق 21 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن تفويض سلطة التّعيين والتّسيير الإداري إلى مديري المؤسسات الصغ يرة والمتوسط ة والصّن اع ة التقليدية في الولايات. إن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-224 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-225 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التّعيين والتّسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-144 المؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص الّذي يطبّق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالسياحة والصناعة التقليدية، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-81 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الّذي يحدّد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-442 المؤرّخ في 5 شوّال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003 والمتضمّن إنشاء مصالح خارجية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسط ة والصّناع ة التقليدية ويحدّد مهامها وتنظيمها، يقرر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، يفوض إلى مديري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في الولايات، سلطة التّعيين والتسيير الإداري للمستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم باستثناء التّعيينات وإنهاء المهامّ في المناصب العليا. المادّة 2 : ي نشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للج مهوريّة الجزائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1427 الموافق 21 أكتوبر سنة .2006 مصطفى بن بادة

12 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 17 31 يناير سنة 2007 م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 رمضان عام 1427 الموافق 23 أكتوبر سنة 2006، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمركز الجامعي ومعهد المركز الجامعي ومصالحه التقنية المشتركة. إن وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأمين العام للحكومة،

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 الم ؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 الم ؤرّخ في 27 ربيع الث اني عام 1427 الم وافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعي ين أعضاء الحكومة، المركز الجامعي معهد المركز الجامعي المادة 2 : تستفيد المناصب العليا للمركز الجامعي
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العموميّة ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 20 صفر عام 1427 الموافق 20 مارس سنة 2006 الذي يحدد التنظيم الإداري للمركز الجامعي وطبيعة مصالحه التقنية المشتركة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يصنف المركز الجامعي ومعهد المركز الجامعي في سلم الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، حسب عدد النقاط المتحصل عليها من خلال تطبيق أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي : التصنيف المجموعة الصنف القسم الرقم الاستدلالي 1 أ 3 920 2 ب 1 794 المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، من تصنيف فرعي ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 12 محرّم عام 1428 ه

التصنيف المناصب العليا الصنف القسم المستوى المدير أ 3 م مدير مساعد أ 3 مَ الأمين العام أ 3 مَ مدير المكتبة المركزية أ 3 م - 1 مدير فرعي أ 3 م - 1 مسؤول المركز المكثف أ 3 م - 1 للغات مسؤول مركز الأنظمة أ 3 م - 1 وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد مسؤول مركز الطبع أ 3 م - 1 والسمعي البصري مسؤول البهو أ 3 م - 1 التكنولوجي 31 يناير سنة 2007 م طريقة الرقم شروط التعيين التعيين الاستدلالي 920 مرسوم 778 أستاذ دائم له أعلى رتبة. قرارالوزير 778 - متصرف إداري رئيسي مثبت. قرارالوزير

  • مقتصد رئيسي مثبت.
  • متصرف إداري أو مقتصد له خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية عامة. 714 - محافظ المكتبات الجامعية مثبت. قرارالوزير
  • ملحق بالمكتبات الجامعية له خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 714 - متصرف إداري أو مقتصد له أربع مقرر مدير ( 4 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة المركز أو ست ( 6 ) سنوات أقدمية الجامعي عامة. 714 أستاذ مساعد مثبت. مقرر مدير المركز الجامعي 714 - مهندس دولة في الإعلام الآلي أو مقرر مدير مهندس دولة في المخبر والصيانة المركز ( تخصص إلكترونيك ) له ثلاث الجامعي ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة مقرر مدير

له ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه المركز الصفة. الجامعي

  • متصرف إداري حائز ليسانس الإعلام ( تخصص سمعي بصري ) له أربع ( 4 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 714 - مهندس دولة في المخبر والصيانة مقرر مدير له ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه المركز الصفة. الجامعي

12 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 19 31 يناير سنة 2007 م الجدول (تابع) التصنيف المناصب العليا الرقم الصنف القسم المستوى الاستدلالي رئيس مصلحة بمديرية أ 3 م - 2 632 المركز الجامعي مسؤول مكتب الأمن أ 3 م - 2 632 الداخلي بمديرية المركز الجامعي رئيس مصلحة المكتبة أ 3 م - 2 632 المركزية رئيس فرع المصالح أ 3 م - 2 632 التقنية المشتركة شروط التعيين طريقة التعيين

  • متصرف إداري أو مقتصد له مقرر مدير ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه المركز الجامعي الصفة أو خمس (5) سنوات أقدمية عامة.
  • مهندس دولة له سنتان (2) أقدمية بهذه الصفة.
  • مساعد إداري رئيسي له ست (6) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
  • متصرف إداري أو مقتصد له مقرر مدير ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه المركز الجامعي الصفة أو خمس (5) سنوات أقدمية عامة.
  • مساعد إداري رئيسي له ست (6) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
  • ملحق بالمكتبات الجامعية أو مقرر مدير متصرف إداري له ثلاث (3) المركز الجامعي سنوات أقدمية بهذه الصفة ممارسة بالمكتبات.
  • مهندس دولة له سنتان (2) مقرر مدير أقدمية بهذه الصفة. المركز الجامعي المادة 3 : تستفيد المناصب العليا لمعهد المركز الجامعي المصنفة في المادة الأولى أعلاه، من تصنيف ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86 كما يأتي : التصنيف المناصب العليا الصنف القسم الرقم المستوى الاستدلالي مدير ب 1 م 794 مدير مساعد ب 1 مَ 686 رئيس قسم ب 1 مَ 686 نائب مدير الإدارة ب 1 م - 1 658 والمالية
  • 179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والم ذكور أعلاه شروط التعيين طريقة التعيين
  • أستاذ دائم له أعلى رتبة. قرار الوزير
  • أستاذ دائم له أعلى رتبة. قرار الوزير
  • أستاذ دائم له أعلى رتبة. قرار الوزير
  • متصرف إداري أو مقتصد له ثلاث مقرر مدير ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة المركز أو خمس ( 5 ) سنوات أقدمية الجامعي عامة.
  • مساعد إداري رئيسي له ست ( 6 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 12 محرّم عام 1428 ه

الجدول (تابع) التصنيف المناصب العليا الرقم الصنف القسم المستوى الاستدلالي مدير مكتبة المعهد ب 1 م - 1 658 رئيس مصلحة المعهد ب 1 م - 2 581 رئيس مكتب الأمن الداخلي للمعهد رئيس مخبر ب 1 م - 2 581 رئيس مصلحة بمكتبة ب 1 م - 2 581 المعهد المادة 4 : ترتب المناصب العليا الأخرى لمعهد المركز الجامعي 31 يناير سنة 2007 م شروط التعيين طريقة التعيين

  • محافظ المكتبات الجامعية مثبت. مقرر مدير المركز
  • ملحق بالمكتبات الجامعية له ثلاث الجامعي ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
  • متصرف إداري أو مقتصد له مقرر مدير سنتان ( 2 ) أقدمية بهذه الصفة المركز الجامعي أو أربع ( 4 ) سنوات أقدمية عامة.
  • مساعد إداري رئيسي له أربع ( 4 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة مقرر مدير أو موظف من رتبة معادلة له المركز الجامعي ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
  • ملحق بالمكتبات أو متصرف مقرر مدير إداري له ث لاث ( 3 ) سنوات المركز الجامعي أقدمية بهذه الصفة في المكتبات. طبقا للجدولة المتحصل عليها بتطبيق المنهجية الوطنية للترتيب في الأصناف والأقسام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي : التصنيف المناصب العليا الرقم الصنف القسم الاستدلالي رئيس مصلحة بالقسم 16 1 482 14 4 416 المادة 5 : يستفيد العمال المعينون في المناصب شروط التعيين طريقة التعيين
  • مساعد إداري رئيسي له ثلاث ( 3 ) مقرر مدير سنوات أقدمية بهذه الصفة. المركز
  • مساعد إداري له أربع ( 4 ) سنوات الجامعي أقدمية بهذه الصفة. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية العليا المذكورة في المواد من 2 إلى 4 أعلاه، من الأجر للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. القاعدي المرتبط بالمنصب العالي المشغول والتي يضاف حرّر بالجزائر في 30 رمضان عام 1427 الموافق 23 إليها تعويض الخبرة المهنية المكتسبة بعنوان الرتبة أكتوبر سنة .2006 الأصلية والتعويضات المنصوص عليها في التنظيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير المالية المعمول به. المادة 6 : يبقى الموظفون المعينون في منصب عال في المركز الجامعي ومعهد المركز الجامعي يستفيدون من المرتب المرتبط بالمنصب المشغول في انتظار وضع هذا القرار حيز التنفيذ. رشيد حراوبية مراد مدلسي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي

12 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2007 م وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة 2006، يحدّد التنظيم الداخلي لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري. إن وزير العمل والضمان الاجتماعي،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-424 المؤرّخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدد شروط تطبيق الباب الخامس من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية، المع دّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-427 المؤرّخ في 3 شوال ع ام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002 والمتع لق بشروط تن ظيم تعليم العمال وإعلامهم وتكوينهم في ميدان الوقاية من الأخطار المهنية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-137 المؤرّخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يح دد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-223 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى ع ام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006 والمتضمن إنشاء هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري وصلاحياتها وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 8 منه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري، تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-223 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 21 المادّة 2 : يتضمن تنظيم هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري تحت سلطة المدير العام الذي يعاونه مساعدان مكلفان بالدراسات الخاصة، ما يأتي :
  • مديريات مركزية،
  • مديريات جهوية. الفصل الأول المديريات المركزية المادّة 3 : تضم المديريات المركزية :
  • المديرية التقنية والتطوير،
  • مديرية التكوين والإعلام والاتصال،
  • مديرية الادارة والمالية. المادّة 4 : تتولى المديرية التقنية والتطوير المهام الآتية :
  • إنجاز تحقيقات حول ظروف العمل والدراسات التقنية المتعلقة بالوقاية من الأخطار المهنية،
  • تطوير ونشر مناهج ووسائل جديدة لتسيير الأخطار المهنية،
  • إبداء آراء حول مخططات الوقاية الصحية والأمن المعدّة من قبل المؤسسات،
  • تقديم المساعدة التقنية للمؤسسات عن طريق تدخلات خاصة،
  • تنسيق وتوجيه النشاطات التقنية للمديريات الجهوية،
  • المساهمة في إعداد الأنظمة التقنية المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري، وتضم المديرية قسمين :
  • قسم الدراسات التقنية،
  • قسم المساعدة التقنية والتدخلات الخاصة. المادّة 5 : يكلف قسم الدراسات التقنية بما يأتي :
  • تحليل مناهج العمل والبحث عن الأخطار المحتملة لحوادث العمل وتحديد النشاطات الأولوية للوقاية،
  • تطوير وتحيين دوري لنظام تسيير قاعدة المعطيات الخاصة بحوادث العمل والأمراض المهنية وتحديد أسبابها،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • إنجاز الدراسات ووضع طرق للتقليص من الأخطار المهنية، لا سيما مناهج تحليل وتقييم الأخطار والتوصيات النموذجية للأمن والبطاقات التقنية وكتيبات الأمن،
  • تحليل ومعالجة كل المعلومات الإحصائية حول حوادث العمل والأمراض المهنية. المادّة 6 : يكلف قسم المساعدة التقنية والتدخلات الخاصة بما يأتي :
  • تقديم المساعدة التقنية للمديريات الجهوية للهيئة والهياكل التابعة لإدارات وهيئات أخرى تنشط في مجال البناء والأشغال العمومية والري،
  • التدخل في أشغال المنشآت الخاصة، لا سيما المنشآت الفنية والطرقات والمطارات والسدود والأشغال البحرية، من خلال تقديم نصائح حول التدابير الوقائية المناسبة والتي يجب اتخاذها،
  • التدخل لتهيئة مناصب الشغل وتنصيب الورشات وإدراج الأمن ضمن أساليب البناء واستعمال منتجات ومواد البناء،
  • تحسيس أصحاب الإنجازات ومكاتب الهندسة المعمارية وأصحاب المنشآت، حول الوقاية المدمجة في أساليب البناء. المادّة 7 : تتولى مديرية التكوين والإعلام والاتصال المهام الآتية :
  • جمع المعلومات الكمية والنوعية المتعلقة باحتياجات نشاطات التكوين والإعلام التي تطلبها المؤسسات، بصفة دورية،
  • إعداد البرامج و المناهج البيداغوجية للتكوين،
  • توزيع ونشر المعلومات المناسبة لترقية الوقاية الصحية والأمن في العمل،
  • تطوير دعائم الاتصال العصرية الموجهة للمؤسسات ومحيطها،
  • تنظيم ملتقيات ولقاءات إعلامية حول الأخطار المهنية، وتنسيق وتوجيه نشاطات تكوين وإعلام المديريات الجهوية. وتضم المديرية قسمين :
  • قسم التكوين،
  • قسم الإعلام و الاتصال. الجزائريّة / العدد 08 12 محرّم عام 1428 ه 31 يناير سنة 2007 م المادة 8 : يكلف قسم التكوين بما يأتي :
  • جمع احتياجات نشاطات التكوين التي تطلبها المؤسسات وتحليلها وتقييمها،
  • إعداد برامج التكوين والرسكلة وتحسين المستوى لفائدة مستخدمي المؤسسات في مجال الوقاية الصحية والأمن،
  • البحث عن مناهج تعليمية جديدة،
  • متابعة ومراقبة برمجة مختلف نشاطات التكوين،
  • مسك البطاقية البيداغوجية للمتربصين. المادة 9 : يكلف قسم الإعلام والاتصال بما يأتي :
  • جمع احتياجات تشاطات الإعلام التي تعبر عنها المؤسسات وتحليلها وتقييمها،
  • إعداد برامج الإعلام للهيئة،
  • نشر كل الدعائم الوثائقية الإعلامية الخاصة بالوقاية من الأخطار المهنية،
  • تنظيم ملتقيات إعلامية لصالح المؤسسات، وأصحاب الإنجازات والمنشآت،
  • تطوير وسائل الاتصال العصرية المتعلقة بالوقاية من الأخطار المهنية،
  • المشاركة في الصالونات المتخصصة والمعارض المتعلقة بنشاطات الهيئة. المادة 10 : تتولى مديرية الإدارة و المالية المهام الآتية :
  • تدعيم مجموع نشاطات الهيئة على المستوى البشري والمادي والمالي،
  • تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحقوق وواجبات العمال،
  • مسك جرد ممتلكات الهيئة وحماية تراثها،
  • تلبية احتياجات الهيئة البشرية والمادية الضرورية لسير مصالحها،
  • مسك الحسابات طبقا للتنظيم الساري المفعول. وتضم المديرية ثلاثة أقسام :
  • قسم الموارد البشرية،
  • قسم الإمداد،
  • قسم المالية والمحاسبة.

12 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2007 م المادة 11 : يكلف قسم الموارد البشرية بما يأتي :

  • اختيار وتوظيف مستخدمي الهيئة،
  • إعداد مخطط التكوين الداخلي لمستخدمي الهيئة وتطبيقه،
  • تسيير المسارات المهنية لمستخدمي الهيئة،
  • تصور ووضع نظام تقييم المستخدمين وأجورهم،
  • إعداد الاتفاقية الجماعية للهيئة وتنظيمها الداخلي. المادة 12 : يكلف قسم الإمداد بما يأتي :
  • إعداد المخطط التوجيهي لإقامة الهياكل الجهوية للهيئة ومتابعة تنفيذه،
  • تلبية الاحتياجات المادية الضرورية لسير مصالح الهيئة،
  • الصيانة والحفاظ على الممتلكات المنقولة والعقارية للهيئة. المادة 13 : يكلف قسم المالية والمحاسبة بما يلي :
  • التسيير المالي والمحاسبي للهيئة طبقا للتنظيم الساري المفعول،
  • إعداد ومتابعة تنفيذ ميزانيات الهيئة،
  • إعداد الحصائل السنوية وحسابات النتائج وجداول خزينة الهيئة. الفصل الثاني المديريات الجهوية المادة 14 : تكلف المديريات الجهوية بتخطيط وتنشيط وتنسيق ومراقبة مجموع النشاطات العملية الخاصة بالتكوين والإعلام المحددة من قبل الهيئة. تحدد المديريات الجهوية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه واختصاصها الإقليمي طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. يدير المديريات الجهوية مديرون جهويون. المادة 15 : تضم كل م ديرية جهوية المصالح الآتية :
  • مصلحة تقنية،
  • مصلحة التكوين والإعلام،
  • مصلحة الإدارة والوسائل،
  • وحدات التدخل للولاية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 23 المادة 16 : تخوّل للمصلحة التقنية الصلاحيات الآتية :
  • تنسيق و مراقبة النشاطات العملية لوحدات التدخل للولاية،
  • برمجة ومتابعة الزيارات التقنية لأماكن العمل،
  • توجيه نشاطات الوقاية على أساس معطيات إحصائية جهوية حول حوادث العمل والأمراض المهنية،
  • تفتيش وحدات التدخل للولاية. المادة 17 : تخوّل لمصلحة التكوين والإعلام الصلاحيات الآتية :
  • البحث على مستوى المؤسسات الاحتياجات في مجال التكوين والإعلام،
  • برمجة نشاطات التكوين والأيام الدراسية وتحسيس العمال وتنظيمها وتنسيقها ومراقبتها، طبقا لتوجيهات أقسام التكوين و الإعلام،
  • نشر الملصقات وكتيبات الأمن وكل مطبوعات الهيئة، لاسيما على مستوى أماكن العمل والورشات. المادة 18 : تخوّل لمصلحة الإدارة والوسائل الصلاحيات الآتية :
  • إعداد الحركات الشهرية للمستخدمين،
  • تلبية الاحتياجات البشرية والمادية الضرورية لسير المديرية الجهوية بالاتصال مع قسم الإمداد،
  • الصيانة والحفاظ على الممتلكات المنقولة والعقارية. المادة 19 : تخول لوحدات التدخل للولاية الصلاحيات الآتية :
  • تنفيذ برامج الزيارات التقنية المنتظمة للورشات وكل أماكن العمل التابعة لنشاطات البناء والأشغال العمومية والري،
  • متابعة تنفيذ مخططات الوقاية الصحية والأمن المعدة من قبل المؤسسات،
  • تنشيط أيام تحسيسية في أماكن العمل،
  • إنجاز تحقيقات حول الحوادث الخطيرة والمميتة. يدير وحدات التدخل للولاية رؤساء وحدات. المادة 20 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة ع ام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة .2006 الطيب لوح

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 12 محرّم عام 1428 ه

31 يناير سنة 2007 م الملحق مقر المديريات الجهوية واختصاصها الإقليمي المقر المديرية الجهوية - الجزائر المديرية الجهوية - وهران المديرية الجهوية - قسنطينة المطبعة الرسميّة، حي البساتين، الاختصاص الإقليمي عين الدفلى - الجزائر - البليدة - بومرداس - البويرة - الشلف - الجلفة - غرداية - إيليزي - الأغواط - المدية - ورقلة - تامنغست - تيزي وزو - تيبازة. أدرار - عين تيموشنت - بشار - البيض - مستغانم - معسكر - النعامة - وهران - غليزان - سيدي بلعباس - سعيدة - تيارت - تندوف - تلمسان - تيسمسيلت. عنابة - باتنة - بجاية - بسكرة - برج بوعريريج - قسنطينة - الوادي - قالمة - جيجل - خنشلة - ميلة - المسيلة - أم البواقي - سطيف - سوق أهراس - الطارف - تبسة - سكيكدة. بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة