مرسوم تنفيذي رقم 03-108 مؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 المركزية في وزارة التشغيل والتضامن الوطني. سنة 2003 ، يحدّد صلاحيات وزير التشغيل 22 مارس سنة 2003 ، يتضمن تنظيم الإدارة 24
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية في وزارة التشغيل والتضامن الوطني، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - الأمين العام ، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة ،
2 - ديوان الوزير، ويتشكل من : * رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي :
تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها، تحضير الاتصال والإعلام في القطاع وتنظيمهما،
- متابعة التكفل بالإعانات الاجتماعية الخاصة والمؤسسات المتخصصة، تحضير زيارات الوزير ومتابعة القرارات المتخذة خلال تنقلاته متابعة ملف التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية المتخصصة، متابعة دراسة وتحليل تطوّر سوق الشغل وكذا تقييم السياسات التي تبادر بها الوزارة في هذا الميدان، متابعة إعداد حصائل النشاطات في الوزارة كلها، متابعة العلاقات مع الحركة الجمعوية، وأربعة (4) ملحقين بالديوان.
3 - المفتشية العامة ، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي،
4 - الهياكل الآتية :
المديرية العامة للتشغيل والإدماج، المديرية العامة للتضامن الوطني، 6 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 مارس سنة 2003 م
- مديرية التخطيط والدراسات الإحصائية والمعلوماتية مديرية التنظيم والمنازعات والتعاون، مديرية الموارد البشرية، مديرية المالية والوسائل.
المادة 2
فتح المادةالمديرية العامة للتشغيل والإدماج، وتكلّف بما يأتي :
- القيام بكل الدراسات الاستكشافية في ميدان التشغيل،
- تحديد العناصر التي تدخل في إطار السياسة الوطنية للتشغيل،
- دراسة برامج خاصة للتشغيل بالتشاور مع القطاعات المعنية والجماعات المحلية ومتابعة تنفيذها،
- اقتراح جميع التدابير التي من شأنها الحفاظ على الشغل وترقيته، مع القطاعات والشركاء الاجتماعيين، وتنفيذها،
- المبادرة بأدوات التحليل والتقييم الكمي والنوعي لبرامج ترقية التشغيل ووضعها، وضع التنظيم الضروري وكذا الآليات التي تسمح بضبط سوق العمل، تحديد القواعد المتعلّقة باستعمال اليد العاملة الأجنبية والمساهمة في إعداد التنظيم المتصل بذلك،
- اقتراح عناصر السياسة المتعلقة باليد العاملة الوطنية بالخارج،
- المشاركة في تنفيذ أعمال التكفل بحاجات التأهيل في ميدان التشغيل المبادرة بالأدوات المطلوبة لتطوير الشراكة والتعاون في ميدان التشغيل ووضعها.
وتضم مديريتين (2) :
1- مديرية ضبط التشغيل، وتكلّف بما يأتي :
اقتراح كل التدابير الرامية إلى الحفاظ على الشغل وترقيته، مع الشركاء المعنيين، وتنفيذها،
- إعداد أدوات التحليل والتقدير الكمي لمقاييس سوق التشغيل ووضعها وكذا أفاق تطورها، تأطير تسيير سوق التشغيل وتنظيمه وتنفيذ جميع الأعمال والتدابير الرامية إلى تقريب عروض وطلبات التشغيل بشكل أكبر، تنظيم تسيير اليد العاملة الأجنبية والمشاركة في إعداد التنظيم المتصل بذلك، تنفيذ السياسة المتعلقة باليد العاملة الوطنية بالخارج .
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للدراسات وضبط سوق العمل، وتكلّف بما يأتي :
- تصور ووضع أدوات ضبط سوق العمل ومتابعته وتطويره،
- إعداد مؤشرات تحليل سوق العمل وتقييمه ووضع نظام الإعلام الذي يسمح بالتعرف على مستوى التشغيل وتطوّر التقلبات المتصلة به، تنفيذ جميع التدابير التي من شأنها الحفاظ على الشغل مع الشركاء المعنيين
ب - المديرية الفرعية للتأهيلات وتنقل اليد العاملة، وتكلّف بما يأتي :
تنفيذ جميع الأعمال والتدابير الرامية إلى تشجيع تطوير التأهيلات مع القطاعات المعنية، متابعة تطور المهن وتقييم حاجات سوق العمل في مجال التأهيلات
- التكفل بالكيفيات المتعلقة باستعمال اليد العاملة الأجنبية والسهر على احترام القواعد التي تحكمها، جمع المعطيات المتعلقة باليد العاملة الوطنية في الخارج ومتابعة تطورها.
2 - مديرية ترقية التشغيل والإدماج ، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد برامج التشغيل الخاصة، لا سيما الفائدة الشباب ومتابعة تنفيذها، بالتشاور مع القطاعات المعنية والجماعات المحلية،
- اقتراح كل البرامج أو الأعمال التي من شأنها السماح بالإدماج المهني للفئات الخاصة ومتابعة تنفيذها،
- ضمان التنسيق على المستوى الوطني والمحلي للبرامج المنفذة في ميدان ترقية التشغيل وتطوير الشراكة في هذا المجال،
- تطوير برامج التعاون في ميدان ترقية التشغيل وضمان تنفيذها وتقييمها، 26 الجريدة الرسمية للجمهورية
- المبادرة بأدوات تقييم برامج ترقية التشغيل وآفاق تطورها ووضعها، لا سيما بالنسبة لحاجات السكان .
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لبرامج ترقية التشغيل والإدماج، وتكلّف بما يأتي :
تقييم البرامج الخاصة بترقية التشغيل وضمان تنفيذها، تقييم برامج الإدماج المهني أو كل الأعمال الرامية إلى التكفل بالفئات الخاصة والسهر على تنفيذها،
- اقتراح كل التدابير أو الأعمال التي من شأنها تشجيع ترقية التشغيل، لاسيما فيما يخص الفئات الخاصة.
ب - المديرية الفرعية للتنسيق والشراكة وتكلّف بما يأتي :
ضمان التنسيق ما بين جميع المتدخلين في تنفيذ برامج ترقية التشغيل وطنيا ومحليا، تنفيذ الأدوات الضرورية لتنمية الشراكة ما بين القطاعات وضمان تقييمها الدوري،
- ضمان متابعة برامج التعاون في مجال التشغيل وتقييمها.
المادة 3
فتح المادةالمديرية العامة للتضامن الوطني، وتكلّف بما يأتي :
اقتراح عناصر سياسة النشاط الاجتماعي والتضامن الوطني وتحديدها،
- اقتراح جميع تدابير حماية الأشخاص المعوقين و / أو من هم في وضع اجتماعي صعب والتكفل الإقامي بهم وتنفيذها، القيام بجميع الدراسات الاستكشافية الضرورية لتحديد عناصر استراتيجية مكافحة الفقر،
- تطوير استراتيجيات الأعمال الجوارية لصالح الفئات الاجتماعية في وضع صعب، بالتشاور مع المؤسسات المعنية، تشجيع تطوير الأعمال مع الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني والتشاور حولها وتحريكها، وضع نظام إعلام حول التعرف على الهشاشة الاجتماعية وتقييم أثرها.
وتضم أربع (4) مديريات :
1 - مديرية النشاط الاجتماعي، وتكلّف بما يأتي :
- ضمان التصور والتنشيط والمراقبة في مجال الإعانة والإدماج الاجتماعيين
- القيام بجميع الأعمال والدراسات والبحوث الرامية إلى تطوير نشاطات الإعانة الاجتماعية وترقيتها،
- إعداد كل التدابير والأدوات الرامية إلى تطوير وترقية الإدماج الاجتماعي للأطفال والمراهقين في وضع اجتماعي صعب والسهر على تنفيذها،
- ضمان تطبيق برامج الإعانة والإدماج الاجتماعيين واحترامها،
- إعداد كل التدابير الرامية إلى الإدماج الاجتماعي المهني للشخص المعوق وتنفيذها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للبرامج الاجتماعية وتكلّف بما يأتي :
- تحضير العناصر الضرورية لإعداد برامج إعانة الفئات الاجتماعية المعوزة ومساعدتها، تنفيذ البرامج الاجتماعية لصالح الفئات الاجتماعية المعوزة
- ضمان متابعة البرامج الاجتماعية وتقييم أثرها.
ب المديرية الفرعية لإدماج الطفولة والمراهقة في وضع اجتماعي صعب، وتكلّف بما يأتي :
- المبادرة بكل الأعمال الرامية إلى تطوير وترقية الإدماج في الوسط العائلي وتنفيذها واقتراحها، تطوير كل أعمال الإعانة والدعم تجاه الأطفال والمراهقين في وضع اجتماعي صعب، تطوير جميع الأعمال الرامية إلى إعادة التأهيل الاجتماعي للأطفال والمراهقين في وضع اجتماعي صعب.
ج – المديرية الفرعية للإدماج الاجتماعي للأشخاص المعوقين، وتكلف بما يأتي :
– اقتراح كل التدابير الرامية إلى الإدماج الاجتماعي المهني للشخص المعوق في وسط العمل وتنفيذها، اقتراح كل التدابير الرامية إلى ترقية إدماج الأطفال المعوقين في الوسط التربوي العادي وتنفيذها، 6 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 مارس سنة 2003 م
- المساهمة في تطوير كل الأعمال الرامية إلى تسهيل ظروف معيشة الأشخاص المعوقين.
2 - مديرية المؤسسات المتخصصة، وتكلّف بما يأتي :
السهر على إعداد برامج التربية وإعادة التربية والتعليم المتخصص، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- السهر على إعداد الدعائم البيداغوجية والإعانات التقنية والتعليمية الضرورية لتطبيق برامج التكفل،
- السهر على متابعة تنفيذ برامج التكفل وضمان تقييمها ومراقبتها
- السهر على تحضير الامتحانات والمسابقات وتنظيمها، بالاتصال مع القطاعات المعنية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لتنظيم المؤسسات المتخصصة وسيرها، وتكلّف بما يأتي :
- المبادرة بتدابير التكيف ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في مجال التربية وإعادة التربية والتعليم المتخصص تجاه السكان المعنيين، ضمان متابعة سير المؤسسات المتخصصة، السهر على تحسين شروط التكفل بالأشخاص الذين يتم استقبالهم.
ب – المديرية الفرعية للدعم البيداغوجي، وتكلّف بما يأتي :
ضمان إعداد الإعانات والوسائل التعليمية الضرورية لتعليم وتربية وإعادة تربية السكان الذين يتم استقبالهم وتصورها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– وضع ترتيب دائم لمتابعة البرامج والدعم البيداغوجيين الضروريين للتكفّل بالسكان الذين يتم استقبالهم، وتثمينها وتكييفها وتحيينها، المبادرة ببرامج تكوين المستخدمين المتخصصين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، بالاتصال مع المراكز الوطنية للتكوين،
- وضع الكيفيات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الامتحانات والمسابقات وسيرها.
ج - المديرية الفرعية للمراقبة والتقييم البيداغوجي، وتكلف بما يأتي :
ضمان متابعة تنفيذ برامج التربية وإعادة التربية والتعليم المتخصص والمرافقة،
- المصادقة على برامج التفتيش التقني والبيداغواجي والإداري للمؤسسات المتخصصة وضمان متابعة تنفيذها، تقييم الحاجات في مجال الإعانات التقنية والتعليمية الضرورية للسير الحسن للمؤسسات المتخصصة،
- ضمان تصديق الأدوات البيداغوجية وتقييسها.
3 - مديرية برامج مكافحة الفقر والإقصاء، وتكلّف بما يأتي :
تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والإقصاء وضمان تقييمها، ضمان التنسيق بين القطاعات في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والإقصاء والبرامج الوطنية النابعة منها،
- تحديد المقاييس التي تمكن من المشاركة الفاعلة للمجتمع المدني في مسار مكافحة الفقر والإقصاء، ترقية فرص جديدة لتمويل مشاريع في إطار الشراكة الاجتماعية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لمكافحة الفقر والاقصاء، وتكلّف بما يأتي :
تطوير استراتيجيات مندمجة لمكافحة الفقر والإقصاء،
- تحديد المؤشرات المستخدمة في قياس التقدم المسجل في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والإقصاء،
- إعداد تقارير دورية عن مخطط تنفيذ برامج مكافحة الفقر والاقصاء.
ب - المديرية الفرعية للتنمية الجماعية، وتكلّف بما يأتي :
تنفيذ مخططات المتابعة من أجل إعداد مشاريع التنمية الجماعية وتنفيذها وتقييمها، بالاتصال مع الجماعات المحلية والحركة الجمعوية، تنظيم أعمال تعميم العمل الجماعي وترقيته تجاه الجماعات المحلية والحركة الجمعوية.
ج - المديرية الفرعية للدراسات وترقية الشراكة، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد جميع الدراسات الاستكشافية للمشاريع بالتعاون مع الدوائر الوزارية المعنية، 28 الجريدة الرسمية للجمهورية
- تنفيذ مشاريع الشراكة ومتابعتها،
- البحث عن كل فرص التمويل والمساهمة في تركيبتها المالية واستغلال ذلك، تشجيع التشاور مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.
4 - مديرية الحركة الجمعوية والاتصال الاجتماعي والعمل الإنساني، وتكلف بما يأتي :
تنظيم أعمال إنسانية وتضامنية لفائدة السكان المعوزين ومتابعة برامج الإعانة التي تبادر بها الجمعيات
- تطوير استراتيجيات أعمال جوارية بالتشاور مع المؤسسات المعنية للدولة تجاه الفئات الاجتماعية المعوزة
- ترقية أعمال التكفّل الاجتماعي الإنساني لحاجات الأصناف المحرومة على مستوى المؤسسات والجمعيات الخيرية الخاصة،
- ترقية الأعمال الإنسانية، بالتشاور مع مؤسسات الدولة والحركة الجمعوية وتطويرها،
- تخطيط أعمال الاتصال الاجتماعي المكيفة مع الحقائق الوطنية والمحلية وتنفيذها وتقييمها،
- المساهمة في تحيين النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم الحركة الجمعوية.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لترقية الحركة الجمعوية وتكلّف بما يأتي :
ترقية الحركة الجمعوية دراسة البرامج والمشاريع الجمعوية وترقيتها، تشجيع الشراكة ما بين الجمعيات الوطنية والدولية، متابعة المشاريع التي تبادر بها الحركة الجمعوية وتقييمها وقياس تأثيرها.
ب – المديرية الفرعية للاتصال الاجتماعي وتكلّف بما يأتي :
القيام بأعمال الأبحاث الكمية والنوعية التي تسمح بالتعرف على حاجات السكان في مجال الاتصال الاجتماعي
- تصور عمليات الاتصال الاجتماعي، في إطار مهامها، بالتعاون مع الهيئات والهياكل المعنية، دعم أعمال شبكة الخلايا الجوارية والتضامنية ومساعدتها، تقييم تأثير أعمال الاتصال الاجتماعي.
ج - المديرية الفرعية للمؤسسات والخدمات الخيرية الخاصة، وتكلف بما يأتي :
ترقية أعمال التكفّل بالسكان في وضع اجتماعي صعب وتطويرها في المؤسسات التي تسيرها الحركة الجمعوية أو من طرف أشخاص طبيعيين، تشجيع الأعمال الرامية إلى تحسين ظروف التكفل بالسكان نزلاء المؤسسات والخدمات الخيرية الخاصة،
- السهر على متابعة النشاطات التي تقوم بها المؤسسات والخدمات الخيرية الخاصة وتقييمها،
- دفع ديناميكية إحداث مؤسّسات خاصة معتمدة بالتشاور مع الهياكل المعنية.
د - المديرية الفرعية للعمل الإنساني، وتكلّف بما يأتي :
تطوير أعمال الشراكة مع الجمعيات الوطنية والدولية، ترقية وتنظيم جمع الهبات وتسييرها وإيصالها،
- تنظيم الأعمال الإنسانية الجوارية بالتشاور مع الهيئات المعنية،
- تشجيع بروز مجتمع مدني ومساهمته في عمليات الإغاثة وفي الأعمال الإنسانية والتضامن الوطني.
المادة 4
فتح المادةمديرية التخطيط والدراسات الإحصائية والمعلوماتية، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد المؤشرات التي تسمح بالتعرف على الحاجات والوسائل الضرورية للتكفل بها، بالاتصال مع القطاعات المعنية، ترقية تشكيل بنك معطيات ورصيد وثائقي خاص بالقطاع وضمان الحفاظ على الأرشيف، ترقية استعمال الأداة المعلوماتية وتعميمها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتخطيط والدراسات الإحصائية، وتكلّف بما يأتي :
جمع المعطيات التي تسمح بمعرفة الحاجات الاجتماعية المتعلقة بالقطاع ومركزتها، تنظيم جمع المعلومات الخاصة بالقطاع واستغلالها وتحليلها، 6 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 مارس سنة 2003 م
- إعداد البرنامج القطاعي لإنتاج الإحصائيات.
ب المديرية الفرعية لبرامج التجهيز، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد برامج التجهيزات السنوية والمتعددة السنوات للتسيير المركزي وضمان متابعة إنجازها،
- تحيين المعلومات المتعلقة بمشاريع الاستثمارات المسجلة،
- المشاركة في الأشغال والدراسات التي تمت المبادرة بها في إطار تقييس التجهيزات.
ج - المديرية الفرعية للمعلوماتية والوثائق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي :
تصور برمجيات معالجة واستغلال المعطيات وتطويرها وإنجازها،
- تطوير الشبكة المعلوماتية القطاعية لنقل المعطيات وسيرها،
- تحديد الحاجات والقيام باقتناء الوثائق التقنية وضمان تسيير الرصيد الوثائقي، تسيير أرشيف القطاع.
المادة 5
فتح المادةمديرية التنظيم والمنازعات والتعاون، وتكلّف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع معالجة قضايا المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها، المشاركة، في إطار الإجراءات المعمول بها، في إعداد الاتفاقيات الدولية والاتفاقات الثنائية، متابعة نشاطات التعاون الدولي الخاصة بالقطاع، تنسيق الأعمال المستعجلة مع الشركاء الوطنيين والأجانب، بغرض التكفّل بالأشخاص ضحايا الكوارث الطبيعية و / أو الأوبئة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات وتكلّف بما يأتي :
مركزة المشاريع التمهيدية للنصوص التي تعدها هياكل الإدارة المركزية وضمان تناسقها والسهر على تطابق هذه النصوص مع القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- دراسة مشاريع النصوص الصادرة عن مختلف الوزارات، في إطار التشاور المشترك بين القطاعات،
- النظر في المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها ومتابعتها، مساعدة الهياكل غير الممركزة، عند الحاجة في مجال المنازعات.
ب – المديرية الفرعية للتعاون، وتكلّف بما يأتي :
ملفات التعاون تحضير مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة وتنسيقها،
- إعداد الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ومتابعتها.
المادة 6
فتح المادةمديرية الموارد البشرية، وتكلّف بما يأتي :
تقييم الحاجات من الموارد البشرية ووضع مخطط تسييرها، ضمان توظيف المستخدمين ضمان التسيير النشيط للمسار المهني للمستخدمين وضع برامج تكوين المستخدمين بالتشاور مع الهياكل المعنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، وإدخال التقنيات الجديدة لتسيير الموارد البشرية والمعلوماتية، بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المركزية،
- ضمان تسيير المسار المهني لمستخدمي التأطير في المصالح غير الممركزة والمؤسسات المتخصصة،
- المساهمة في تعميم النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلّقة بتسيير المستخدمين والسهر على تطبيق التنظيمات ومعايير التسيير تجاه الهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية.
ب – المديرية الفرعية للتكوين، وتكلّف بما يأتي :
القيام بتنظيم امتحانات ومسابقات التوظيف والترقية تنفيذ مخططات وبرامج التكوين ومتابعتها وتقييم نتائجها، 30 الجريدة الرسمية للجمهورية تنفيذ الاجراءات المتعلقة بالتكوين وتحسين المستوى، بالإتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية،
- إحصاء حاجات القطاع من التكوين.
المادة 7
فتح المادةمديرية المالية والوسائل، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد التكفّل المالي بالهياكل والمصالح الممركزة والمؤسسات المتخصصة وضمان ذلك،
- إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز وتنفيذهما، معالجة كل العمليات المالية والمحاسباتية المتعلقة بتسيير الإدارة المركزية وتنفيذها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلّف بما يأتي :
العمل على توزيع اعتمادات تسيير المصالح غير الممركزة والمؤسسات المتخصصة وضمان متابعتها، بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية، تنفيذ ميزانية المصالح غير الممركزة الخاصة بالتشغيل، ووضعها،
- صرف النفقات المتعلّقة بميزانية التجهيز، ضمان الأمانة والسهر على سير لجنة الصفقات العمومية للوزارة.
ب - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد الحاجات السنوية من الوسائل العامة الضرورية للسير الحسن للمصالح، وتقييمها والقيام بعمليات التموين واقتناء الوسائل والتجهيزات واللوازم، بالاتصال مع كل الهياكل والأجهزة، ضمان تسيير حظيرة السيارات وصيانتها، ضمان التنظيم المادي للندوات والملتقيات، ضمان عمليات الصيانة وتصليح الممتلكات ومسك جرود الممتلكات العقارية والمنقولة.
المادة 8
فتح المادةيحدّد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التشغيل والتضامن الوطني في مكاتب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتشغيل والتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي في حدود مكتبين (2) إلى أربعة
(4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 9
فتح المادةتمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة التشغيل والتضامن الوطني على مؤسسات القطاع، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 318-01 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1423 الموافق 5 مارس سنة 2003.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-384
« الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها. المادّ ة 12 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-108 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-384
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-384 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التضامن الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-123
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-123 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007، يض بط شروط وكيفيات م نح الاعتماد لله يئات ال خ اص ة لتنصيب ال ع م ال وسحبه م ن ها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1425 الموافق 19 ديسمبر سنة 2004 ، مختصتين بأسلاك موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني. يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء 27
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 ، موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-212
مرسوم تنفيذي رقم 05-212 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1426 الموافق 8 يونيو سنة 2005، يتضمن إنشاء المرصد الوطني للتشغيل ومكافحة الفقر وتشكيله وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1424 الموافق 11 فبراير سنة 2004 ، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التشغيل والتضامن الوطني في مكاتب. 32
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-267
مرسوم تنفيذي رقم 03-267 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 5 غشت سنة 2003، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 02-50 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1422 الموافق 21 يناير سنة 2002 الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح التشغيل في الولاية وعملها
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1424 الموافق 16 مارس سنة 2003، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التشغيل والتضامن الوطني وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-109
مرسوم تنفيذي رقم 03-109 مؤرخ في 2 محرّم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 ، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التشغيل والتضامن الوطني وسيرها. 30
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 318-01 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 01-318
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.