ج.ر عدد 28 لسنة 2007
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 07-123 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007، يض بط شروط وكيفيات م نح الاعتماد لله يئات ال خ اص ة لتنصيب ال ع م ال وسحبه م ن ها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال…………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 07-124 مؤرّخ في 14 ربيع الثّاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، ي عدّل الم رس وم ال تنف يذي رقم 97-75 المؤرخ في 7 ذي ال قعدة عام 1417 الموافق 15 مارس س نة 1997 الذي يحدّد كيفي ات تطبيق المادة 193 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات………………………………………………………………………… 12 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّفين بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلّفة بالجالية الوطنية بالخارج - سابقا………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 المواف ق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الموارد البشرية والتكوين بالمديرية العامة للحرس البلدي………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 المواف ق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير تنقّل الأجانب وإقامتهم في المديرية العامة للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجيّة…………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الصّحة والسّكان في ولاية النعامة………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية عنابة……………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمجمع الجزائري للغة العربيّة………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن تعيين مكلّفين بالدّراسات والتّلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن تعيين الأم ين الع امّ لدى رئيس دائرة بوقرة في ولاية البليدة………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن تعيين مندوب الأمن في ولاية الوادي………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن تعيين الأمينة العامة لمجلس قضاء غرداية………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير النّقل بولاية قالمة…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن تعيين ن ائب مدي ر بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال………………………………………………………………………………………… 14

14 ربيع الثّاني عام 1428 ه 28 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2 مايو سنة 2007 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن تعيين مدي ر الب ريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية غرداية…………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن تعيين ن ائب مدي ر بوزارة الصّناعة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلّية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 صفر عام 1428 الموافق 6 مارس سنة 2007، يتضمّن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلّقة بإنجاز مشروع تزويد كل من بلدية عين آدن وبوجبهة البرج (وادي المبطوح) بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد الشرفة ……………………………………………………………………………………….2 14 وزارة المالية قرار مؤرخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يحدّد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي………………………………………………………………………………………….. 15 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 21 مارس سنة 2007، يحدّد قائمة الخدم ات الواجب تنفيذها حسب إجراء التراضي بعد الاستشارة مع الإعفاء من كفالة حسن الأداء………………………………….. 19 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1428 الموافق 28 فبراير سنة 2007، يحدّد فترة غلق صيد الأسماك الكثيرة الترحال في المياه الخاضعة للقضاء الوطني……………………………………………………………………………………………. 20

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 14 ربيع الثّاني عام 1428 ه

مراسيم مرسوم تنفيذيّ رقم 07-123 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007، ي ضبط ش روط وكيفيات م نح الاعتماد ل له يئ ات الخ اصة لتنصيب ال عمال وسحبه م نها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التشغيل والتضامن الوطني،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 81-10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أ بريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، لاسيما المواد 9 و 11 و 16 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-212 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1966 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 66-211 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر، المعدل و المتمم، 2 مايو سنة 2007 م تنظيميّة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري و تأطيرها، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-50 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1422 الموافق 21 يناير سنة 2002 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التشغيل للولاية وسيرها، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-107 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التشغيل والتضامن الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-108 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التشغيل والتضامن الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 9 و 11 و 16 من القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ومراقبتها، و كذا صلاحيات اللجنة الوزارية المشتركة للاعتماد و تنظيمها وسيرها. و يحدد، كذلك، دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.

14 ربيع الثّاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 2 مايو سنة 2007 م الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : يقصد بالهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب، في مفهوم هذا المرسوم، كل شخص من القانون الخاص يكلف بتقديم خدمات تتعلق بسوق العمل، لاسيما في مجال :

  • التقريب بين عروض و طلبات الشغل دون أن تصبح الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب طرفا في علاقات العمل التي يمكن أن تنتج عنها،
  • البحث عن الشغل باستثناء :
  • تنصيب طالبي الشغل الجزائريين بالخارج،
  • تنصيب اليد العاملة الأجنبية بالجزائر،
  • وضع اليد العاملة تحت التصرف لصالح الغير سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا. تخضع الهيئات المذكورة أعلاه للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما تلك المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تتمثل عمليات التنصيب الممارسة من الهيئة الخاصة المعتمدة لتنصيب العمال، في عمليات تسجيل العمال و انتقائهم وتقديمهم للهيئات المستخدمة قصد تنصيبهم وكذا في عمليات البحث عن عروض الشغل واستقبالها وجمعها وتوزيعها. المادة 4 : تساهم الهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب، في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للتشغيل، في الجهد الوطني لتنمية التشغيل وترقيته وفي مكافحة البطالة. المادة 5 : يجب أن تستجيب نوعية الأداءات والخدمات التي تقدمها الهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب للشروط المحددة في دفتر الأعباء النموذجي المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه. المادة 6 : يجب على الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب أن تقوم بما يأتي :
  • تتقيد بالأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • تفي بالواجبات المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن ونظافة المحلات و الاستقبال والأخلاقيات وأدبيات المهنة،
  • لا تحصر أداءاتها لفائدة مستخدم واحد بعينه قصد تجنب وضعية الاحتكار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 5 الفصل الثاني شروط منح و سحب الاعتماد و كيفياته المادة 7 : يجب على كل شخص مقيم بالجزائر يرغب في إحداث هيئة خاصة معتمدة لتنصيب العمال، أن يقدم طلبا بذلك لدى الوزير المكلف بالتشغيل مرفقا بملف إداري و تقني يتضمن الوثائق الآتية : أ ) بالنسبة للشخص الطبيعي :
  • مستخرج من شهادة الميلاد،
  • شهادة الجنسية،
  • مستخرج من شهادة السوابق العدلية،
  • بيان وصفي للوسائل البشرية والمادية التي يجب أن يوفرها طالب الاعتماد،
  • تقرير زيارة يعد مسبقا بصفة مشتركة بين مديرية التشغيل للولاية و المصالح المحلية للوكالة الوطنية للتشغيل. ب ) بالنسبة للشخص المعنوي :
  • الوثائق المذكورة في الفقرة أ، بالنسبة للمؤسس،
  • نسخة من القانون الأساسي للهيئة. يجب على طالب الاعتماد أن يكتتب في دفتر الأعباء النموذجي المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه. ويجب عليه، زيادة على ذلك، التسجيل في السجل التجاري. المادة 8 : يجب على طالب الاعتماد أن يودع الملف الإداري و التقني مرفقا بالاكتتاب في دفتر الأعباء النموذجي، لدى مديرية التشغيل للولاية التي تتأكد من مطابقته بالنظر إلى شروط دفتر الأعباء و تسلم له اعتماد مؤقت. المادة 9 : توظف الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب مستخدمين ذوي كفاءات، قادرين على القيام بالنشاطات المرتبطة بتنصيب العمال وعلى ممارسة الأعمال المهنية المناسبة. يوضع هؤلاء المستخدمون تحت قيادة مسؤولين، بشك ل فع ال ودائم، يجب أن تتوفر فيهم الشروط الآتية :
  • أن يكون لهم تكوين في مجال التشغيل أو تسيير الموارد البشرية وأن يثبتوا خبرة أو كفاءة مهنيتين من ثلاث (3) إلى خمس (5) سنوات في هذين ا لمجالين،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • أن يكونوا متمتعين بأخلاق حسنة،
  • أن لا يكونوا موضوع عقوبة مشينة. المادة 10 : يرسل طلب الاعتماد و كذا الملف الإداري و التقني مرفقا بدفتر الأعباء ونسخة من السجل التجاري إلى الوزير المكلف بالتشغيل الذي يخطر اللجنة الوزارية المشتركة للاعتماد قصد إبداء الرأي. المادة 11 : تبدي اللجنة الوزارية المشتركة للاعتماد رأيها في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ استلام الملف ويمكنها، عند الاقتضاء، طلب معلومات إضافية أو مطابقة الملف لشروط دفتر الأعباء. يرس ل الم لف المرفق بالرأي المسبب للجنة الوزارية المشتركة للاعتماد إلى الوزير المكلف بالتشغيل في أجل ثمانية (8) أيام. المادة 12 : يتخذ الوزير المكلف بالتشغيل قرارا في أجل خمسة عشر (15) يوما، و يبلغ القرار إلى المعني في أجل خمسة عشر (15) يوما. المادة 13 : يم كن طالب الاعتماد في حالة رفض طلبه، أن يقدم ط عنا لدى الوزير المكلف بالتشغيل في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار. المادة 14 : يمنح اعتماد الهيئة الخاصة للتنصيب بقرار من الوزير المكلف بالتشغيل لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، طبقا لأحكام المادة 21 أدناه. يجب على مسؤول الهيئة أن يقدم طلب تجديد الاعتماد في أجل ستة (6) أشهر قبل انقضاء مدة الاعتماد حسب الأشكال نفسها. يتعين على الهيئة أن تمارس نشاطها خلال ثلاثة (3) أشهر التي تلي اعتمادها. المادة 15 : يمكن سحب الاعتماد في الحالات الآتية :
  • الإخلال بالالتزامات الناتجة عن الأحكام التشريعية والتنظيمية،
  • عدم احترام شروط الاتفاقية و/أو الشروط المحددة في دفتر الأعباء،
  • اختلال أو توقيف نشاط الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب. الجزائريّة / العدد 28 14 ربيع الثّاني عام 1428 ه 2 مايو سنة 2007 م المادة 16 : يسحب الاعتماد بموجب قرار من الوزير المك لف بالتش غيل طبقا لأحكام المادة 21 أدناه. المادة 17 : يترتب ع لى سح ب الاع تماد إبط ال الاتفاقية و توقيف نشاطات التنصيب ابتداء من التاريخ المحدد في القرار الذي يتضمنه. الفصل الثالث اللجنة الوزارية المشتركة للاعتماد المادة 18 : تتشكل اللجنة الوزارية المشتركة للاعتماد المذكورة في المادة الأولى أعلاه من الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • ممثل الوزير المكلف بالتشغيل، رئيسا،
  • ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
  • ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
  • ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
  • ممثل الوزير المكلف بالسكن،
  • ممثل الوزير المكلف بالعمل،
  • المفتش العام للعمل،
  • المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل. المادة 19 : يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص تراه كفءا لمساعدتها في أشغالها. المادة 20 : يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالتشغيل، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات. و في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها و يخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء العضوية. المادة 21 : تكلف اللجنة الوزارية المشتركة للاعتماد بدراسة كل طلب اعتماد و في كل اقتراح لسحب الاعتماد وإبداء رأيها في ذلك.

14 ربيع الثّاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 2 مايو سنة 2007 م المادة 22 : تجتمع اللجنة في دورة عادية كل ثلاثة (3) أشهر بمقر الوزارة المكلفة بالتشغيل، بناء على استدعاء من رئيسها. و يمكنها أن تجتمع، زيادة على ذلك، في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها، أو بطلب من الوزير المكلف بالتشغيل. المادة 23 : تتخذ مداولات اللجنة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس. المادة 24 : تحرر آراء اللجنة في محاضر تدوّن في سجل مرقم و مؤشر عليه من رئيسها و ترسل إلى الوزير المكلف بالتشغيل. المادة 25 : تتولى الم صالح المختصة للوزارة المكلفة بالتشغيل أمانة اللجنة الوزارية المشتركة للاعتماد. المادة 26 : يمكن اللجنة أن تنشئ ضمنها، عند الحاجة، لجانا خاصة. المادة 27 : تعد اللجنة نظامها الداخلي و تصادق عليه. المادة 28 : تعد اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطها وترسله إلى الوزير المكلف بالتشغيل. الفصل الرابع مراقبة الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب المادة 29 : مع مراعاة الأشكال الأخرى للمراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع الهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب لمراقبة دورية من مصالح الدولة ا لمختصة، لاسيما المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتشغيل و المفتشية العامة للعمل. يجب أن تنصب المراقبة على ما يأتي :

  • تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما في مجال علاقات العمل وتنصيب العمال ومراقبة التشغيل،
  • احترام تساوي حظوظ طالبي العمل في الحصول على الشغل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 7
  • نوعية الخدمات المقدمة لطالبي الشغل والمستخدمين،
  • تنفيذ التزاماتها. المادة 30 : يتعين على الأعوان المكلفين بعمليات المراقبة المؤهلين قانونا، القيام بما يأتي :
  • تسجيل الزيارات والمعاينات في سجل مرقم ومؤشر عليه مفتوح لهذا الغرض،
  • إع داد محضر وإرساله في أجل لا يتجاوز ثمانية ( 8 ) أيام إلى الوزير المكلف بالتشغيل، مع إعلام المفتشية العامة للعمل و الوكالة الوطنية للتشغيل. يجب أن تبلغ نسخة من هذا المحضر إلى الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام. المادة 31 : يترتب على المعاينات المقيدة في المحضر المذكورة في المادة 30 أعلاه، إعذار المعني الذي يجب عليه الامتثال له في أجل ثمانية (8) أيام. المادة 32 : في حال عدم احترام الإعذار، تتعرض الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب للعقوبات الآتية :
  • غلق المؤسسة لمدة لا تتجاوز شهرين (2)،
  • توقيف مؤقت لممارسة النشاط لمدة ثلاثة (3) أشهر. المادّ ة 33 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة .2007 عبد العزيز بلخادم دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يحدد دفتر الأعباء هذا، تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 04-19 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، شروط ممارسة الإدارات وهيئات الخدمة العمومية لتنصيب العمال. الإدارات والهيئات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه والخاضعة لشروط دفتر الأعباء النموذجي، هي :

  • البلديات التي تق وم بعمليات تنصيب العمال في المناطق التي لا تتوفر فيها الوكالة الوطنية للتشغيل على هياكل طبقا لأحك ام المادة 8 من القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه،
  • الهيئات الخاصة المعتمدة لتنصيب العمال. المادّة 2 : يهدف تنصيب العمال إلى الزيادة في إدماج وإعادة إدماج الأشخاص الباحثين عن تشغيل وإقامة علاقة بين طالبي التشغيل والمستخدمين الباحثين عن عمال، قصد إبرام عقد عمل بينهم. ولهذا الغرض، يمكن الإدارات والهيئات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بعد إبرام اتفاقية مع الوكالة الوطنية للتشغيل طبقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 04-19 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، البحث عن عروض التشغيل وجمعها وتلصيقها ووضعها تحت تصرف الباحثين عن التشغيل، وكذا جمع ترشيحات الأشخاص المعنيين بهذه العروض. المادّة 3 : تتلقى الهيئات أجرتها من المستخدمين الذين تقدم لهم أداءاتها تبعا لجدول مرجعي، يعدّه بالاشتراك الوزراء المكلفون على التوالي بالتشغيل والعمل والتجارة على أساس المعايير الآتية :
  • كلفة عملية التنصيب للعامل،
  • عدد العمال المنصبين،
  • الشروط الخاصة بالتنصيب. الفصل الثاني الالتزامات الإدارية المطبقة على الهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب المادّة 4 : يقدم طلب اعتماد الهيئة، مرفقا بالاكتتاب في دفتر الأعباء هذا من المؤسس أو المسؤول الذي يملك كل السلطات لتمثيل الشخص المعنوي. الجزائريّة / العدد 28 14 ربيع الثّاني عام 1428 ه 2 مايو سنة 2007 م يتعين على الهيئة أن تعلم الوزير المكلّف بالتشغيل عن كل تغيير يطرأ على تسيير الهيئة وعملها ومستخدميها المؤهلين للتصرف باسمها في أجل عشرة (10) أيام. الفصل الثالث الالتزامات التقنية المادّ ة 5 : يرفق طلب الاعتماد زيادة على الملف الإداري والتقني بما يأتي :
  • بطاقة التعريف بطالب الاعتماد، المرفقة بالملحق الأول،
  • بط اقة التعريف بالهيئة، المرفقة بالملحق الثاني،
  • بطاقة وصفية للمقرات، مرفقة بالملحق الثالث،
  • بطاق ة وصفية للأجهزة والعتاد المتوفر، مرفقة بالملحق الرابع. المادّة 6 : يجب أن تتوفر الإدارات والهيئات على مقرات تستجيب للشروط المطلوبة في مجال الأمن والنظافة الصحية، لا سيما الإنارة والتهوية. المادّة 7 : يجب أن تتوفر مقرات الإدارات والهيئات على ما يأتي :
  • ناحية مخصصة للاستقبال والإعلام والتوجيه، يجب ألاّ تقل مساحتها عن خمسة عشر (15) م .2
  • مكتب مخصص لمحادثة طالبي التشغيل،
  • مكتب مخصص لمحادثة المستخدمين،
  • مكتب مخصص للتسيير الإداري. المادّة 8 : يسيّر الناحية المخصصة للاستقبال والإعلام والتوجيه المذكورة في المادة 6 من دفتر الأعباء هذا منشط، ويجب أن تكون مطابقة لتنظيم الفضاءات الآتي :
  • فضاء مخصص لتلصيق العروض والتي يجب أن تعلم، بصفة فعالة، الباحثين عن المناصب المتوفرة ومميزاتها، لا سيما شروط التوظيف والقانون الأساسي للمؤسسة والامتيازات المخصصة وكذا كل المعلومات الأخرى التي بإمكانها تسهيل توجيههم.
  • فضاء مخصص لإعلام الباحثين عن الشغل بكل ما يتعلق بمجال التشغيل، بما فيه الكيفيات الداخلية للتسجيل والتوجيه، ويكون مزودا بكل الوثائق التي من شأنها إفادة طالبي التشغيل والمستخدمين.

14 ربيع الثّاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 2 مايو سنة 2007 م المادّة 9 : توفر الإدارات والهيئات، لضمان تنشيط الاستقبال والإعلام والتوجيه المذكور في المادة 6 من دفتر الأعباء هذا الوسائل المادية الملائمة الآتية :

  • تسيير معلوماتي مكيّف ومرتبط بقاعدة معطيات الوكالة الوطنية للتشغيل،
  • لوحات للتلصيق، ثابتة ومتنقلة، مخصصة لكل فضاء،
  • أثاث عرض يتضمن كل الوثائق ومختلف المطويات،
  • طاولة عمل لأخذ النقاط وتحرير السيرة المهنية والطلبات إلخ…،
  • كراس للزوار. الفصل الرابع الالتزامات المرتبطة بالمشاركة في الخدمة العمومية لتنصيب العمال المادّة 10 : تلتزم الهيئات بعدم طلب أي أتعاب أو مصاريف من طالب التشغيل طبقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 04-19 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادّة 11 : تمتنع الإدارات والهيئات، في نشاطاتها، عن كل أشكال التفرقة أو الإقصاء أو التفضيل المبنية على التمييز طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. وبهذه الصفة، تضمن معاملة متساوية لكل فئات الأشخاص التي تتوجه إليها، وتمتنع عن جمع أو تسجيل كل تنويه يظهر، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أي شكل من أشكال التفضيل. المادّة 12 : يجب أن تكون المحادثة فردية وشخصية قصد الحفاظ على سرية المعلومات التي يقدمها طالب التشغيل خلال التسجيل. المادّة 13 : ضمانا للإنصاف وتساوي حضوض كل طالبي التشغيل، تلتزم الإدارات والهيئات باحترام، الترتيب التسلسي في التسجيل في كل توجيه بغرض التنصيب وذلك حسب التخصص المطلوب. المادّة 14 : تقوم الإدارات والهيئات بتنصيب طالب التشغيل المسجل على أساس عرض فعلي يعبر عنه المستخدم ومسجل مسبقا لدى مصالحها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 9 المادّة 15 : تحين الإدارات والهيئات بطاقيات طلبات وعروض التشغيل. وبهذه الصفة، وطبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 04-19 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، تلتزم الإدارات والهيئات بتلبية عروض التشغيل المودعة في أجل أقصاه واحد وعشرون (21) يوما التي تلي تسجيلها . المادّة 16 : يجب على الإدارات والهيئات ألا :
  • تستعمل المعلومات التي بحوزتها والخاصة بطالبي التشغيل الموجودة في بطاقياتها إلا لغرض التنصيب،
  • تبلغ المعلومات لأي كان، ماعدا الضرورية منها في عملية التنصيب وذلك طبقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 04-19 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه. يجب على الإدارات والهيئات أن تفي بالتزاماتها الناجمة عن دفتر الأعباء هذا. المادّة 17 : توافي الإدارات والهيئات التي أبرمت اتفاقية مع الوكالة الوطنية للتشغيل، فصليا، الوكالة المحل ية للتشغيل الكائنة بمقر الولاية التي توجد بها، بالمعلومات الإحصائ ية طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 18 : يجب على الهيئات أن توافي الوزير المكلّف بالتشغيل، قبل 31 مايو بتقرير عن النشاطات مرفقا بالوثائق التي تثبت وضعيتها تجاه الإدارات المعنية فيما يخص التزاماتها في مجال الجباية والضمان الاجتماعي. المادّة 19 : يترتب عن عدم احترام بنود دفتر الأعباء هذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. حرر بالجزائر في ………………….. قرئ وتمت الموافقة عليه

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 14 ربيع الثّاني عام 1428 ه 10 2 مايو سنة 2007 م الملحق الأول بطاقة التعريف بطالب الاعتماد 1 - طالب الاعتماد 1-1 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :

  • اللقب…………………………………………. الاسم…………………………………………………….
  • تاريخ ومكان الازدياد…………………………………………………………………………………….
  • الجنسية…………………………………………………………………………………………………….
  • العنوان……………………………………………………………………………………………………..
  • الهاتف………………………………………………………………………………………………………
  • الفاكس…………………………………………………………………………………………………….. 1-2 بالنسبة للأشخاص المعنويين :
  • العنوان التجاري للهيئة………………………………………………………………………………….
  • لقب واسم المسؤول الذي يملك كل السلطات لتمثيل الشخص المعنوي……………………………
  • تاريخ ومكان الازدياد………………………………………………………………………………………
  • الوظيفة بصفة………………………………………………………………………………………………
  • العنوان………………………………………………………………………………………………………
  • الهاتف……………………… الفاكس……………………. البريد الإلكتروني……………………….. 2 - بخصوص مسؤول الهيئة :
  • اللقب ……………………………………… الاسم……………………………………………………..
  • تاريخ ومكان الازدياد ……………………………………………………………………………………
  • الجنسية ……………………………………………………………………………………………………
  • الحالة العائلية……………………………………………………………………………………………..
  • العنوان الشخصي………………………………………………………………………………………..
  • الهاتف……………………… الفاكس……………………. البريد الإلكتروني……………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………
  • التكوين أو التأهيل المهني : (تحديد الهيئات المستخدمة والمناصب المشغولة والمدد).

14 ربيع الثّاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 11 2 مايو سنة 2007 م الملحق الثاني بطاقة التعريف بالهيئة التسمية………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. 1 - موقع الهيئة : الشارع………………………………………………… الرقم ……………………………………………… البلدية…………………………………………………………………………………………………………. الولاية …………………………………………………………………………………………………………. الهاتف…………………………………………………………………………………………………………. 2 - الوضعية القانونية للمحلات : إيجار ملكية خاصة الملحق الثالث بطاقة وصفية للمحلات الرقم الاستعمال المساحة 1 المساحة المخصصة للاستقبال والإعلام والتوجيه 2 مكتب محادثة طالبي الشغل 3 مكتب محادثة المستخدمين 4 مكتب التسيير الإداري

الملحق الرابع بطاقة وصفية للأجهزة والعتاد المتوفر الرقم الطبيعة العدد الملاحظة

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 07-124 مؤرّخ في 14 ربيع الثّاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، ي عدّل المرس وم التن في ذي رقم 97-75 ال م ؤرخ في 7 ذي الق ع دة عام 1417 ال موافق 15 م ارس س نة 1997 الذي يحدّد كيفي ات تطبيق ال م ادة 193 م ن الأم ر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضوي المتعلّق بن ظام الان تخابات، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادة 193 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-61 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 الذي يحدد شروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات، المعدل، الجزائريّة / العدد 28 14 ربيع الثّاني عام 1428 ه 2 مايو سنة 2007 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-75 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 193 من الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-75 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : يتقاضى مستخدمو ………………………. ………………………………………………………………….. 1 - التنظيم والتحضير :
  • المستخدمون الذين يشغلون وظيفة عليا وكذلك المرتبون في الصنف 17 فأكثر : 7.000 دج،
  • الموظفون الذين يشغلون مناصب مرتبة في الصنف من 12 إلى 16 : 6.000 دج،
  • الأعوان الآخرون المرتبون في الصنف 11 فأدنى، وكذلك الأعوان المناوبون والمياومون : 5.000 دج. ………….. ( الباقي بدون تغيير)…………..”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثّاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّفين بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلّفة بالجالية الوطنية بالخارج - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، تنهى مهامّ الآنسة والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مكلّفين بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلّفة بالجالية الوطنية بالخارج - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : 1 - غوثي بومدين زياني، 2 - سليمة شريف، 3 - أحمد آيت سعيد، 4 - عبد العزيز قدوج.

14 ربيع الثّاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 2 مايو سنة 2007 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الموارد البشرية والتكوين بالمديرية العامة للحرس البلدي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007 تنهى، ابتداء من 14 ديسمبر سنة 2006، مهامّ السّيد محم د ش ريف سيدهومي، بصفت ه مديرا للموارد البش رية والتكوين بالمديرية العامة للحرس البلدي، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير تنقّل الأجانب وإقامتهم في المديرية العامة للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، تنهى مهامّ السّيد عبد الحميد زهاني، بصفته مديرا لتنقّل الأجانب وإقامتهم في المديرية العامة للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجيّة، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007 تنهى، ابتداء من 5 يناير سنة 2007، مهامّ السّيد عباس جبارني، بصفته نائب مدير للموظفين بوزارة العدل، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الصّحة والسّكان في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007 تنهى، ابتداء من 17 أبريل سنة 2003، مهامّ السّيد كمال سوال، بصفته مديرا للصّحة والسّكان في ولاية النعامة، بسبب الوفاة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية عنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، تنهى مهامّ السّيد مصطفى فيهاخير، بصفته مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية عنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمجمع الجزائري للغة العربيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل ع ام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يعيّن السّيد رشيد فارسي، نائب مدير للبحوث الوثائقية بالمجمع الجزائري للغة العربيّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن تعيين مكلّفين بالدّراسات والتّلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل ع ام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، تعيّن الآنسة والسّادة الآتية أسماؤهم مكلّفين بالدّراسات والتّلخيص لدى مصالح رئيس اللحكومة : 1 - سليمة شريف، 2 - عبد العزيز قدوج، 3 - أحمد آيت سعيد، 4 - غوثي بومدين زياني، 5 - امحمد بوعزارة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن تعيين الأم ين الع امّ لدى رئيس دائ رة ب وق رة في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل ع ام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يعيّن السّيد محمد بلاش، أمينا عاما لدى رئيس دائ رة بوق رة في ولاية البليدة.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن تعيين مندوب الأمن في ولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل ع ام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يعيّن السّيد العربي سلواني، مندوبا للأمن في ولاية الوادي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن تعيين الأمينة العامة لمجلس قضاء غرداية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل ع ام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، تعيّن الآنسة نورة بوزيان، أمينة عامة لمجلس قضاء غرداية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير النّقل بولاية قالمة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل ع ام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يعيّن السّيد الطيب غريش، مديرا للنّقل بولاية قالمة. الجزائريّة / العدد 28 14 ربيع الثّاني عام 1428 ه 2 مايو سنة 2007 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن تعيين ن ائب مدير بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل ع ام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يعيّن السّيد أحمد بن يمينة، نائب مدير للخدمة العامة بمديرية البريد بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الب ريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل ع ام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يعيّن السّيد مصطفى فيهاخير، مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية غرداية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الصّناعة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل ع ام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يعيّن السّيد محمود م واكي، نائب مدي ر للمستخدمين بوزارة الصّناعة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلّية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 صفر عام 1428 الموافق 6 مارس سن ة 2007، يتضمّن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلّقة بإنجاز مشروع تزويد كل من بلدية عين آدن وبوجبهة البرج (وادي المبطوح) بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد الشرفة .2 إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلّية، ووزير الماليّة، ووزير الموارد المائية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-186 المؤرّخ في 7 صف ر ع ام 1414 الموافق 27 ي وليو سنة 1993 الّذي يحدّد كيفي ات تطبيق الق ان ون رقم 91-11 المؤرّخ في 27 أبريل سنة 1991 الّذي يحدّد القواعد المتعلّقة بنزع الملكية من أجل المنفع ة العمومية، المتمّم، لا سيّما المادّة 10 منه،

14 ربيع الثّاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 2 مايو سنة 2007 م يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : يصرح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلّقة بإنجاز مشروع تزويد كل من بلدية عين آدن وبوجبهة البرج (وادي المبطوح) بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد الشرفة .2 المادّة 2 : تبلغ المساحة الإجمالي ة للأملاك المعنية بنزع الملكي ة التي تخصص لإنج از هذا المشروع كما تحدّدها الدّراسات التي أعده ا صاحب المشروع ب 300.000 م 2 موزعة كما يأتي : ولاية سيدي بلعباس : 285.000 م 2، ولاية معسكر : 15.000 م .2 المادّة 3 : يقدر المبلغ الإجمالي المخصص لتغطية عمليات نزع الملكية بمليونين وخمسمائة ألف دينار 2.500.000( د.ج) المادّة 4 : يشمل إنجاز مشروع تزويد كل من بلدية عين آدن وبوجبه ة البرج (وادي المبطوح) بالمياه الصالح ة للشرب انطلاقا من سد الشرفة 2 الأشغال الآتية :

  • ضخ مياه خام انطلاقا من مياه سد الشرفة 2 مع محطة عائمة بسعة 75 ل/ ثا،
  • محطة معالجة ذات كتلة واحدة للمياه الخام للسد مع أشغال ملحق ة (خزانات مي اه خ ام ومع الج ة ومخبر وسكن وظيفي)،
  • جر المياه لضمان تزويد المناطق العمرانية بالمياه المعالجة. المادّة 5 : تحدد المهلة المخصصة لعملية نزع الملكية بأربع (4) سنوات. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1428 الموافق 6 مارس سنة .2007 وزير الدولة وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية مراد مدلسي نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزير الموارد المائية عبد المالك سلال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 15 وزارة المالية قرار مؤرخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يحدّد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي. إن وزير المالية،
  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدّد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدّد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدّد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1427 الموافق 5 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك،

16 الجريدة الرّسميّة يقرّر ما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 14 ربيع الثّاني عام 1428 ه 2 مايو سنة 2007 م المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجري دة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّة الأولى : يحدّد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها حرر بالجزائر في أول صفر عام 1428 الموافق 19 الإقليمي وفقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 16 الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998، فبراير سنة .2007 جمادى عن وزير المالية المعدّل وبتفويض منه والمتمّم والمذكور أعلاه، تتابع ا مع تنصيب الهياكل المدير العام للجمارك المنصوص عليها بموجب هذا القرار. الموقع الرمز المديريات الجهوية محمد عبدو بودربالة الملحق الاختصاص الإقليمي مفتشيات الأقسام الجزائر - عين طاية مقاطعات ولاية الجزائر الآتية : الرويبة والدار البيضاء ( ما عدا مطار هواري بومدين والدائرة الحضرية للمحمدية). الجزائر - الصنوبر البحري مقاطعات ولاية الجزائر الآتية : الشراقة 1 الجزائر - خارجية مطار

  • زرالدة - درارية - بئر توتة - بئر مراد رايس - بوزريعة - باب الوادي
  • حسين داي ( ما عدا الميناء ) - الحراش - براقي - والدائرة الحضرية للمحمدية ( مقاطعة الدار البيضاء) (1) . هواري بومدين - بضائع مطار هواري بومدين ( 2 .) مطار هواري بومدين - مسافرين مطار هواري بومدين. البليدة ولايات البليدة والمدية وعين الدفلى. بومرداس ولاية بومرداس. تيزي وزو ولايتا تيزي وزو والبويرة تيبازة ولاية تيبازة

14 ربيع الثّاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 17 2 مايو سنة 2007 م الملحق (تابع) الموقع الرمز الاختصاص الإقليمي المديريات الجهوية مفتشيات الأقسام عنابة ولايتا عنابة وقالمة 2 عنابة الطارف ولاية الطارف سوق أهراس ولاية سوق أهراس بشار ولاية بشار تندوف ولاية تندوف 3 بشار النعامة ولايتا النعامة والبيض أدرار ولاية أدرار سطيف ولايات سطيف وبرج بوعريريج والمسيلة. 4 سطيف بجاية ولاية بجاية. جيجل ولاية جيجل. تامنغست ولاية تامنغست باستثناء دوائر إن قزام وإن صالح وتين زواتين. 5 تامنغست إن قزام دائرتا إن قزام وتين زواتين. إن صالح دائرة إن صالح. تبسة ولاية تبسة ما عدا دوائر بئر العاتر ونقرين وأم علي. 6 تبسة بئر العاتر دوائر بئر العاتر ونقرين وأم علي. أم البواقي ولايتا أم البواقي وخنشلة.

18 الجريدة الرمز المديريات الجهوية 7 تلمسان 8 وهران 9 ورقلة 10 الجزائر - ميناء الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 14 ربيع الثّاني عام 1428 ه 2 مايو سنة 2007 م الملحق ( تابع ) الموقع الاختصاص الإقليمي مفتشيات الأقسام تلمسان ولاية تلمسان ما عدا الدوائر المذكورة أدناه. مغنية دائرتا مغنية وبني بوسعيد. الغزوات دوائر الغزوات وباب العسى وندرومة ومرسى بن مهيدي وفلاوسن. سيدي بلعباس ولايتا سيدي بلعباس وسعيدة. عين تيموشنت ولاية عين تيموشنت. وهران - الميناء ميناء وهران. وهران - الخارجية ولاية وهران ما عدا دوائر أرزيو وبطيوة وميناء وهران. أرزيو دائرتا أرزيو وبطيوة. مستغانم ولايات مستغانم وغليزان ومعسكر. الشلف ولاية الشلف. تيارت ولايتا تيارت وتيسمسيلت. ورقلة ولاية ورقلة ما عدا دائرتي حاسي مسعود والبورمة. حاسي مسعود دائرتا حاسي مسعود والبورمة. الأغواط ولايتا الأغواط والجلفة. غرداية ولاية غرداية. الوادي ولاية الوادي. الجزائر - التجارة ميناء الجزائر. الجزائر - الأنظمة الخاصة ميناء الجزائر.

14 ربيع الثّاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 19 2 مايو سنة 2007 م الملحق ( تابع ) الموقع الرمز الاختصاص الإقليمي المديريات الجهوية مفتشيات الأقسام قسنطينة ولايتا قسنطينة وميلة. سكيكدة ولاية سكيكدة. 11 قسنطينة باتنة ولاية باتنة. بسكرة ولاية بسكرة. إن أمناس ولاية إيليزي ما عدا دائرتي جانت 12 إيليزي وبرج الحواس. جانت دائرتا جانت وبرج الحواس. ( 1 ) ترتبط بمفتشية الأقسام الجزائر - الصنوبر البحري ( مكتب الجمارك للجزائر - الصنوبر البحري )، مجموع المخازن ومساحات الإيداع المؤقت الخاصة والمستودعات الخاصة المعتمدة والمستغلة من طرف وكلاء السيارات الواقعة في مقاطعة ولاية الجزائر. ( 2 ) ترتبط بمفتشية الأقسام للجمارك لمطار هواري بومدين مجموع المخازن ومساحات الإيداع المؤقت ومستودعات بسير مطار الجزائر واستغلال شركات النقل الجوي.

  • البضائع ( مكتب الجمارك للدار البيضاء - البضائع )، الجمارك لولاية الجزائر والتي يتعلق نشاطها مباشرة ★ وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 21 مارس سنة 2007، يحدّد قائمة الخ دمات ال واجب تنفيذه ا حسب إجراء الت راضي بع د الاستشارة مع الإعفاء من كف الة حسن الأداء. إنّ وزير الماليّة، ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-48 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمتضمّن إنشاء الوكالة الفضائية الجزائريّة وتنظيمها وعملها، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى ع ام 1423 الموافق 24 يولي و سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-57 المؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 الّذي يحدّد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. يقرّران ما يآتي : المادّة الأولى : تطبيق ا لأحك ام المادّة 38 (الفقرة 2) من المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى ع ام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، تلجأ وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والمؤسسة التابعة لوصايتها والوكالة

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 14 ربيع الثّاني عام 1428 ه

الفضائية الجزائريّة إلى إجراء التراضي بعد الاستشارة لتنفيذ الخدمات الخاصّة بإطلاق القمرين الصناعيين لمراقبة الأرض 2A ALSAT و 2B .ALSAT المادّ ة 2 : يجب أن تضمن عملية إطلاق القمرين الصناعيين، إطلاقا كاملا وشاملا يتمحور ح ول الخدمات الآتية : 1 - نقل القمر الصناعي من مطار بلد الإطلاق إلى موقع الإطلاق، 2 - تحضير المطلق، 3 - وضع المنشآت اللازمة لعمليات تحضير الإطلاق تحت التصرف، 4 - الإطلاق والوضع في المدار. المادّة 3 : تطبيقا لأحكام المادّة 84 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، يعفى الشركاء المتعاقدون من كفالة حسن أداء الخدمات المحدّدة في المادّة 2 أعلاه. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 21 مارس سنة .2007 وزير المالية وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال مراد مدلسي بوجمعة هيشور وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرّخ في 10 صفر ع ام 1428 الموافق 28 فبراير سنة 2007، يحدّد فترة غلق صيد الأسماك الكثيرة الترحال في المياه الخاضعة للقضاء الوطني. إن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 2 مايو سنة 2007 م
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-123 المؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 10 يوني و سنة 2000 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الصيد والموارد الصيدية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-367 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الّذي يحدّد شروط منح رخصة الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الترحال في المياه الخاضعة للقضاء الوطني المطبقة على السفن الأجنبية،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 14 محرّم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003 والمتضمّن تواريخ افتتاح موسم صيد الأسماك الكثيرة الترحال التجاري وإغلاقه في المياه التي تخضع للقضاء الوطني، يقرّر ما يآتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحك ام المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-367 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد فترة غلق صيد الأسماك الكثيرة الترحال في المياه التي تخضع للقضاء الوطني. المادّة 2 : يمنع صيد الأسماك الكثي رة الت رح ال في المياه الخاضعة للقضاء الوطني :
  • بالنسب ة لسف ن الصيد بواسط ة حبال الصنانير : من أوّل يونيو إلى 31 ديسمب ر من كل سنة، ليلا ونهارا.
  • بالنسبة لسفن الصيد بواسطة الشباك الكيسية : من أوّل يوليو إلى 31 ديسمبر من ك ل سنة، ليلا ونهارا. المادّة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 14 محرّم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 صفر عام 1428 الموافق 28 فبراير سنة .2007 إسماعيل ميمون مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة