ج.ر عدد 10 لسنة 2006
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (30)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية. 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها . 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

26 فبراير سنة 2006 م فهرس اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 06-78 مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 ، يتضمن التصديق على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية بالجزائر في 29 سبتمبر سنة 2004. الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقعة

مرسوم رئاسي رقم 7906- مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاق حول التعاون التقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اليابان، الموقع بطوكيو في 7 ديسمبر سنة 2004 .

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 06-80 مؤرّخ في 21 محرم عام 1427 “ أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني. مرسوم رئاسي رقم 06-81 مؤرّخ في 21 محرم عام 1427 “أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني.. مرسوم رئاسي رقم 06-82 مؤرّخ في 21 محرم عام 1427 “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة … مرسوم رئاسي رقم 06-83 مؤرّخ في 21 محرم عام 1427 “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة. مرسوم رئاسي رقم 06-84 مؤرّخ في 21 محرم عام 1427 عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني. مرسوم رئاسي رقم 06-85 مؤرّخ في 21 محرم عام 1427 “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني. مرسوم رئاسي رقم 06-86 مؤرّخ في 21 محرم عام 1427 “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني. مرسوم رئاسي رقم 06-87 مؤرّخ في 21 محرم عام 1427 عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني. مرسوم رئاسي رقم 06-88 مؤرّخ في 21 محرم عام 1427 عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني. مرسوم رئاسي رقم 06-89 مؤرّخ في 21 محرم عام 1427 عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني. مرسوم تنفيذي رقم 06-90 مؤرّخ في 21 محرم عام 1427 عمليات الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة. الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة

الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة

الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة

الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة

الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة

الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة

الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة

الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة

الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة

الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة

الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يحدّد كيفيات إشهار

مرسوم تنفيذي رقم 06-91 مؤرّخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يحدد كيفيات إشهار عمليات الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة.

مرسوم تنفيذي رقم 06-92 مؤرّخ في 24 محرم عام 1427 الموافق 23 فبراير سنة 2006، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 112-01 المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو وكيفيات توزيعها. سنة 2001 الذي يحدد نسب ومبالغ أتاوى الملاحة الجوية

27 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 3 26 فبراير سنة 2006 م فهرس (تابع) مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للأمن والحماية الرئاسيين برئاسة الجمهورية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 ، يتضمن إنهاء مهام عضو بمجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة

2006، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة السياحة.. 30 2006، يتضمن التعيين بعنوان رئاسة الجمهورية.. 30 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن تعيين المدير العام بوكالة الحوض الهيدروغرافي منطقة “وهران - الشط الشرقي”

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة تيزي وزو…

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن تعيين عضو بمجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة قرارات، مقررات، وزارة العدل قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة 2006،

2006، يتضمن التعيين بعنوان وزارة السياحة. 31 آراء يحدّد عدد الاختبارات وطبيعتها وتشكيلة لجنة الاختبارات والقبول النهائي ومشتملات ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة. 31 قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1427 الموافق 4 فبراير سنة 2006 ، يتضمّن فتح مسابقة وطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2006

قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1427 الموافق 13 فبراير سنة 2006 ، يتضمن تعيين أعضاء مكتب التصويت وكاتبها للانتخابات الجزئية قصد انتخاب عضو جديد منتخب وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1426 الموافق 23 نوفمبر سنة 2005 البدوية والشعر الشعبي. في مجلس الأمة. 35 ، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي وطني للأغنية

قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1426 الموافق 23 نوفمبر سنة 2005، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي وطني للموسيقى والأغنية الحضرية.

قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1426 الموافق 23 نوفمبر سنة 2005، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي وطني للعيساوة. قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1426 الموافق 23 نوفمبر سنة 2005، الهزلي.

يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي وطني للمسرح

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 27 محرم عام 1427 ه 26 فبراير سنة 2006 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 06-78 مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقعة بالجزائر في 29 سبتمبر سنة 2004 إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقعة بالجزائر في 29 سبتمبر سنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية الموقعة بالجزائر في 29 سبتمبر سنة 2004، وتنشر في

الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية الضمان الاجتماعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية التونسية

  • عزما منهما لمزيد تفعيل اتحاد المغرب العربي
  • وإذ تحدوهما الرغبة في ضمان حقوق مواطنيهما وتأكيد المبادئ الأساسية للتنسيق بين أنظمة الضمان الاجتماعي في الدولتين
  • ورغبة منهما في تعزيز علاقاتهما في ميدان الضمان الاجتماعي، اتفقتا على ما يأتي : العنوان الأول أحكام عامة الفصل الأول تعاريف 1 - لتطبيق هذه الاتفاقية يتعين الاستدلال بالتعاريف التالية : 1.1 - تشير عبارة “تراب إقليم” إلى :
  • بالنسبة للجزائر : إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
  • بالنسبة لتونس : تراب الجمهورية التونسية 2.1 - تشير عبارة “مواطن” إلى شخص له الجنسية الجزائرية أو شخص له الجنسية التونسية . 3.1 - تشير عبارة “عامل” إلى العامل الأجير أو غير الأجير الذي تشمله إحدى أنظمة الضمان الاجتماعي المدرجة بمجال التطبيق المادي لهذه الاتفاقية 4.1 - تشير عبارة “عامل حدودي” إلى كل عامل أجير أو غير أجير يتعاطى نشاطه المهني فوق تراب دولة متعاقدة ويقيم فوق تراب الدولة الأخرى حيث يعود إليها على الأقل مرة في الأسبوع. 5.1 - تشير عبارة “طالب” إلى كل شخص غير العامل الأجير أو غير الأجير والذي يزاول دراسته وهو مؤمن في إطار نظام للضمان الاجتماعي أو نظام خاص للضمان الاجتماعي يطبق على الطلبة. 6.1 – تشير عبارة “تشريع” بالنسبة لكل دولة متعاقدة إلى القوانين والتراتيب والأحكام التأسيسية وكل الأحكام القانونية الأخرى الحالية أو المستقبلية المتعلقة بفروع وأنظمة الضمان الاجتماعي المشار إليها بالفصل 4 من هذه الاتفاقية.

27 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2006 م 7.1 – تشير عبارة “دولة مختصة” إلى الدولة التي توجد على ترابها المؤسسة المختصة. 8.1 – تشير عبارة “سلطة مختصة” بالنسبة لكل دولة متعاقدة إلى الوزير أو الوزارات أو كل سلطة تقابلها والتي يرجع إليها النظر فوق كامل تراب الدولة المعنية في أنظمة أو فروع الضمان الاجتماعي المشار إليها بالفصل 4 من هذه الاتفاقية . 9.1 - تشير عبارة “مؤسسة مختصة” إلى : المؤسسة المتصرفة في النظام الذي يستمد منه المعني بالأمر سواء كان مضمونا اجتماعيا أو ذي حق حقوقه في المنافع العينية أو النقدية والتي تتحمل أعباءها 10.1 - تشير عبارة “منافع” و “جرايات” و “ إيرادات” إلى كل المنافع الأداءات والجرايات (المعاشات) والإيرادات (الريوع) بما في ذلك كل العناصر التي تقع على عاتق الأموال العمومية والترفيعات في إعادة التقييم أو المنح التكميلية فيما عدا استثناء صريح بالاتفاقية وكذلك المنافع في شكل رأس مال التي يمكن أن تعوض الجرايات والإيرادات والمبالغ المدفوعة بعنوان استرجاع اشتراكات أو مساهمات. 11.1 – تشير عبارة “ فترات تأمين” إلى مدد الاشتراك أو العمل أو النشاط غير المؤجر كما هي معرفة أو مقبولة كفترات تأمين من طرف التشريع الذي أنجزت في ظله وكذلك كل فترة مشبهة إذا ما تم اعتبارها من طرف هذا التشريع كمعادلة لفترات تأمين . 12.1 - تشير عبارة “إقامة” إلى الإقامة المؤقتة. يعتبر الأشخاص الذين يتابعون تكوينا مهنيا يؤدي إلى كفاءة معترف بها رسميا في حالة إقامة مؤقتة في الدولة التي يتابعون فوق ترابها هذا التكوين. 13.1 تشير عبارة “الإقامة” إلى الإقامة الاعتيادية. يعتبر الطلبة كمقيمين في الدولة التي يزاولون فوق ترابها دراستهم 14.1 - تشير عبارة “ذو الحق” إلى كل شخص معرف به بتلك الصفة من قبل تشريع دولة الانخراط. 2 - تأخذ كل الألفاظ والعبارات الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية نفس المعاني التي يعطيها التشريع المطبق. للجمهورية الجزائرية / العدد 10 5 الفصل 2 مجال التطبيق الشخصي

  1. تطبق هذه الاتفاقية على عملة مواطني إحدى الدولتين المتعاقدتين الخاضعين أو الذين خضعوا لتشريعات الضمان الاجتماعي المذكورة بالفصل 4 من هذه الاتفاقية وكذلك على ذوي حقهم .
  2. كما تطبق هذه الاتفاقية على الطلبة وعلى الأشخاص الذين يتلقون تكوينا بالنسبة للمنافع المنصوص عليها بالتشريع المطبق عليهم. الفصل 3 المساواة في المعاملة ينتفع الأشخاص المشار إليهم بالفصل 2 من هذه الاتفاقية، الذين يقيمون مؤقتا أو بصفة اعتيادية فوق تراب إحدى الدولتين المتعاقدتين بنفس الحقوق ويخضعون للالتزامات المنصوص عليها بتشريع هذه الدولة وفق نفس الشروط المعتمدة بالنسبة لمواطنيها. الفصل 4 مجال التطبيق المادي تطبق هذه الاتفاقية : 1.1 - في الجزائر : على تشريعات الضمان الاجتماعي المطبقة على العمال الأجراء وغير الأجراء أو من في حكمهم المتعلقة بما يأتي : أ) منافع التأمينات الاجتماعية (المرض والأمومة والعجز والوفاة)، ب التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، ج) معاشات التقاعد، د المنح العائلية ه) نظام حماية العمال الذين يفقدون عملهم بطريقة غير إرادية لأسباب اقتصادية. 2.1 في تونس: على تشريعات الضمان الاجتماعي المطبقة على العمال الأجراء وغير الأجراء أو المشبه بهم المتعلقة بما يأتي : أ) منافع التأمينات الاجتماعية (المرض والأمومة والوفاة)، ب التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، ج) منافع التأمين على العجز والشيخوخة والباقين على قيد الحياة

6 الجريدة الرسمية للجمهورية ه) نظام الجرايات ورأس المال عند الوفاة في القطاع العام، و) نظام الحيطة الاجتماعية في القطاع العام، ز) المنافع العائلية ح) نظام الإحاطة الاجتماعية بالعمال الذين يفقدون عملهم لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية. 2 - تطبق هذه الاتفاقية كذلك على كل النصوص التشريعية أو الترتيبية (التنظيمية التي تنقح أو تكمل التشريعات المشار إليها بالفقرة 1 من هذا الفصل ما دامت تتعلق بالأشخاص والفروع المشار إليها بهذه الاتفاقية. 3 - غير أن هذه الاتفاقية لا تطبق : أ) على النصوص التشريعية أو الترتيبية التنظيمية) التي تغطي فرعا جديدا من فروع الضمان الاجتماعي إلا إذا حصل اتفاق في الغرض بين الدولتين المتعاقدتين . ب على النصوص التشريعية أو الترتيبية التنظيمية) التي تسحب الأنظمة الموجودة على فئات جديدة من المنتفعين إلا إذا لم يقع اعتراض من حكومة الدولة المتعاقدة المعنية تم تبليغه لحكومة الدولة الأخرى في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ نشر تلك النصوص بصورة رسمية. الفصل 5 رفع شروط الإقامة ما لم تقتض هذه الاتفاقية خلاف ذلك ، تصرف مباشرة للمستفيدين المنافع النقدية للمرض أو الأمومة أو العجز أو الشيخوخة أو للباقين على قيد الحياة والمنافع أو الإيرادات عن حوادث الشغل أو الأمراض المهنية ومنحة الوفاة والمنافع العائلية المكتسبة بعنوان تشريع دولة متعاقدة، لا يمكن تخفيض أو تعليق أو حذف هذه المنافع بسبب أن المستفيد يقيم فوق تراب الدولة المتعاقدة الأخرى أو على تراب دولة ثالثة مرتبطة بالدولتين المتعاقدتين باتفاقية في مجال الضمان الاجتماعي. الفصل 6 قواعد عدم الجمع لا تمنح أو تحفظ هذه الاتفاقية حق الاستفادة بعدة منافع من نفس النوع مرتبطة بنفس فترة التأمين الإجباري. غير أن هذه الأحكام لا تطبق على منافع العجز والشيخوخة أو الباقين على قيد الحياة التي تمت تصفيتها من قبل مؤسسات الدولتين المتعاقدتين وفقا لأحكام فصول هذه الاتفاقية. الجزائرية / العدد 10 27 محرم عام 1427 ه 26 فبراير سنة 2006 م العنوان الثاني أحكام محددة للتشريع المطبق الفصل 7 قاعدة عامة مع مراعاة أحكام الفصل 8 من هذه الاتفاقية يخضع العامل الذي يمارس نشاطا مهنيا على تراب دولة متعاقدة لتشريع هذه الدولة ، حتى وإن كان يقيم على تراب الدولة المتعاقدة الأخرى أو كان للمؤسسة أو للمؤجر الذي يشغله مقرا أو مسكنا على تراب هذه الدولة الأخيرة. الفصل 8 قواعد خاصة

  1. لا يخضع العمال الأجراء والمشبه بهم الملحقون من طرف مشغلهم بالدولة المتعاقدة الأخرى لغرض القيام فيها بعمل ، لنظام الضمان الاجتماعي للدولة التي يلحقون بها ويبقون خاضعين لنظام دولة مكان العمل الاعتيادي، ما دامت مدة الإلحاق لا تتعدى 36 شهرا بما في ذلك مدة الإجازات وعلى أن لا يقع إيفاد هؤلاء العملة لاستبدال شخص آخر قد انتهت فترة إلحاقه. في صورة تجاوز فترة العمل لستة وثلاثين (36) شهرا يمكن إبقاء المعنيين بالأمر بنظام دولة مكان العمل الاعتيادي لمدة جديدة لا تتعدى ستة وثلاثين (36) شهرا، بعد الموافقة المسبقة للسلطات المختصة لمكان الإلحاق أو المؤسسات التي تعينها لهذا الغرض .
  2. يخضع العامل الذي يمارس نشاطا مؤجرا على تراب دولة متعاقدة ونشاطا غير مؤجر على تراب الدولة الأخرى لتشريع الدولة الأولى.
  3. يبقى العامل الذي يمارس نشاطا غير مؤجر على تراب دولة متعاقدة والذي يقوم بإسداء خدمات على تراب الدولة المتعاقدة الأخرى لحسابه الخاص وعندما يكون لهذا النشاط علاقة مباشرة مع ذلك الذي يمارسه بصفة اعتيادية، خاضعا لتشريع الدولة الأولى ما دامت لا تتعدى هذه الخدمة ستة (6) أشهر .
  4. أ – - يخضع العامل الذي يتبع الأعوان المتنقلين أو الملاحين لمنشأة تقوم الحساب الغير أو لحسابها الخاص بنقل دولي للمسافرين أو للبضائع عن طريق السكك الحديدية أو البرية أو الجوية أو البحرية ولها مقرها على تراب دولة متعاقدة ، لتشريع هذه الدولة الأخيرة أيا كانت الدولة التي يوجد فوق ترابها مقر إقامته.

27 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2006 م ب - غير أن العامل المشتغل لدى فرع أو وكالة دائمة بحوزة هذه المنشأة فوق تراب الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع لتشريع الدولة المتعاقدة التي يوجد فوق ترابها هذا الفرع أو الوكالة الدائمة .

  1. يبقى العامل المشتغل في الشحن والتفريغ والإصلاح والحراسة على متن باخرة تابعة لمنشأة لها مقرها فوق تراب دولة متعاقدة والذي هو ليس بعضو من طاقم هذه الباخرة طوال إرسائها في المياه الإقليمية أو بميناء للدولة المتعاقدة الأخرى خاضعا لتشريع هذه الدولة الأخيرة .
  2. يبقى العامل الذي يتوجه لتراب دولة متعاقدة غير الدولة المختصة لتلقي تكوينا خاضعا لتشريع هذه الدولة الأخيرة .
  3. يبقى الموظفون والعمال الأجراء الذين هم في خدمة الدولة المرسلون من قبل إحدى الدولتين المتعاقدتين إلى الأخرى ، خاضعين لتشريع الدولة الأولى.
  4. أ - مع مراعاة أحكام النقطة - ب - من هذه الفقرة يبقى أعوان الهيئات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية للدولتين المتعاقدتين، خاضعين لتشريع الدولة الممثلة ب - يخضع الأعوان الإداريون والتقنيون وأعوان خدمة الهيئات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية للدولتين المتعاقدتين ، وكذلك العمال الذين هم في خدمة شخصية لأعوان هذه الهيئات أو المراكز والذين ليس لهم صفة موظف، لتشريع الدولة المتعاقدة التي يشتغلون فوق ترابها. غير أن الأشخاص المشار إليهم بالجزء السابق من النقطة (ب) والذين هم مواطنو الدولة الممثلة (دولة الإيفاد) لهم إمكانية اختيار التمتع بنظام الضمان الاجتماعي لهذه الدولة. يمارس حق الاختيار مرة واحدة في أجل سنة ابتداء من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ أو عند الاقتضاء في أجل ستة (6) أشهر بداية من تاريخ بدء العمل في صورة عدم الاختيار في الآجال المحددة، فإن هذا العامل يكون خاضعا لتشريع دولة مكان العمل.
  5. يخضع الأعوان غير المرسمين والموضوعون من قبل إحدى الدولتين المتعاقدتين على ذمة الدولة الأخرى في إطار التعاون الفني: أ - لتشريع الدولة الأولى، عندما تؤمن هيئة هذه الدولة أجورهم. للجمهورية الجزائرية / العدد 10 7 ب لتشريع الدولة الثانية، عندما تؤمن هيئة هذه الدولة أجورهم.
  6. يتم تأمين الطلبة المزاولين لدراساتهم على تراب إحدى الدولتين بأنظمة الضمان الاجتماعي لهذه الدولة وفقا لأحكام التشريع المطبق.
  7. يمكن للسلطات الإدارية المختصة للجزائر وتونس أو المؤسسات التي تعينها للغرض التنصيص بمقتضى اتفاق مشترك على استثناءات أخرى. العنوان الثالث أحكام خاصة تتعلق بمختلف أصناف المنافع الباب الأول التأمين على المرض والأمومة الفصل 9 تجميع فترات التأمين وافتتاح الحقوق
  8. لاكتساب الحق في المنافع والاحتفاظ به أو استخلاصه عندما يكون العامل قد خضع تباعا أو بالتناوب لتشريعات الدولتين المتعاقدتين فإن فترات التأمين المنجزة تحت تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين تؤخذ بعين الاعتبار عند الضرورة من طرف المؤسسة المختصة للدولة الأخرى، كما لو تعلق الأمر بفترات تأمين منجزة تحت التشريع الذي تطبقه ما دامت هذه الفترات لا تتراكب.
  9. يستفيد العمال المنخرطون بالنظام الجزائري أو التونسي وكذلك ذوو حقهم بمنافع التأمين عن المرض والأمومة المنصوص عليها بنظام دولة الانخراط ما داموا يستجيبون في هذه الدولة للشروط المطلوبة للحصول على هذه المنافع. الفصل 10 الإقامة خارج الدولة المختصة
  10. يستفيد العامل الحدودي الذي يقيم على تراب دولة متعاقدة غير الدولة التي يمارس فيها نشاطه والذي يستجيب للشروط المطلوبة من طرف تشريع هذه الدولة الأخيرة لاستحقاق المنافع، باعتبار عند الاقتضاء أحكام الفصل 9 من هذه الاتفاقية، بهذه المنافع في دولة إقامته وعلى كاهل مؤسسة الانخراط.
  11. تطبق بالماثلة أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل على ذوي الحق الذين يقيمون على تراب دولة متعاقدة غير الدولة المختصة ، ماداموا لا يستحقون هذه المنافع وفقا لتشريع الدولة التي يقيمون فوق ترابها.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الفصل 11 الإقامة المؤقتة خارج الدولة المختصة

  1. يستفيد العامل الذي يستجيب للشروط المطلوبة من طرف تشريع دولة متعاقدة لاستحقاق المنافع العينية والنقدية للتأمين عن المرض والأمومة باعتبار أحكام الفصل 9 من هذه الاتفاقية ، بهذه المنافع ما دامت حالته تستجوب فوريا علاجات صحية خلال إقامة مؤقتة على تراب الدولة المتعاقدة الأخرى وبذات الشروط المعمول بها على مواطني هذه الدولة الأخيرة وبعد موافقة مؤسسة الانخراط
  2. لا تطبق أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل إذا ما توجه العامل إلى تراب الدولة المتعاقدة الأخرى بهدف الحصول على العلاجات الصحية.
  3. تطبق بالماثلة أحكام الفقرتين 1 و 2 أعلاه، على ذوي حق العامل.
  4. تسدى المنافع العينية من قبل مؤسسة مكان الإقامة المؤقتة حسب أحكام التشريع الذي تطبقه وعلى كاهل المؤسسة المختصة. وتصرف المنافع النقدية مباشرة من قبل المؤسسة المختصة حسب التشريع الذي تطبقه وعلى كاهلها. الفصل 12 إقامة ذوي الحق بالدولة غير الدولة المختصة
  5. يستفيد ذوو حق العامل المؤمن فوق تراب إحدى الدولتين المتعاقدتين الذين يقيمون فوق تراب الدولة المتعاقدة غير الدولة المختصة بالمنافع العينية للتأمين على المرض والأمومة.
  6. تصرف هذه المنافع لحساب مؤسسة انخراط العامل من قبل مؤسسة دولة الإقامة الاعتيادية لذوي الحق ووفق أحكام التشريع الذي تطبقة.
  7. تحدد صفة ذي الحق وكذلك مدى وكيفية صرف هذه المنافع وفق تشريع دولة إقامة ذوي الحق وتحدد المؤسسة المختصة مدة صرف هذه المنافع.
  8. لا تطبق أحكام الفقرات السابقة عندما يكون لذوي الحق تغطية بموجب تشريع الدولة التي يقيمون فوق ترابها بعنوان حق خاص مرتبط بنشاط مهني أو بامتياز شخصي إسهامي. الفصل 13 إسداء المنافع للعمال الملحقين وفي الوضعيات الخاصة المشار إليها في الفصل 8
  9. يستفيد العمال المشار إليهم بالفقرات 1 و 3 و 8 الجزء الثاني من النقطة ب و 9 أ، و 11 من الفصل 8 لهذه الجزائرية / العدد 10 27 محرم عام 1427 ه 26 فبراير سنة 2006 م الاتفاقية، بالمنافع العينية والنقدية للتأمين على المرض والأمومة وتسدى هذه المنافع مباشرة من طرف المؤسسة المختصة وعلى كاهلها طيلة كامل مدة الإقامة في الدولة التي يشتغل فيها هؤلاء العملة.
  10. يستفيد بالمنافع العينية للتأمين عن المرض والأمومة ذوو حق العملة المشار إليهم بالفقرة 1 أعلاه والذين يقيمون معهم وفق نفس الشروط المطبقة على العمال المعنيين. تضبط صفة ذي حق من طرف التشريع الذي يتبع له العامل.
  11. غير أنه وبطلب من العامل أو ذوي حقه تؤمن مؤسسة دولة الإقامة إسداء هذه المنافع العينية وفق شروط التشريع الذي تطبقه . في هذه الحالة تحمل هذه المنافع على المؤسسة المختصة. الفصل 14 إسداء المنافع للأشخاص الذين يتابعون تكوينا مهنيا
  12. يحتفظ الشخص المؤمن عليه لدى نظام تونسي أو جزائري للضمان الاجتماعي والذي يقيم مؤقتا في الدولة الأخرى لمتابعة تكوين مهني يؤدي إلى كفاءة معترف بها رسميا في الدولة المختصة بحق الاستفادة بالمنافع العينية للتأمين على المرض والأمومة عند استجابته للشروط المطلوبة من طرف تشريع دولة انخراطه لاستحقاق هذه المنافع.
  13. تطبق بالمماثلة أحكام الفقرة 1 أعلاه، على ذوي حق العامل الذين يرافقونه خلال فترة الإقامة المؤقتة.
  14. تسدى المنافع العينية من طرف مؤسسة مكان الإقامة المؤقتة حسب أحكام التشريع الذي تطبقه وعلى كاهل المؤسسة المختصة الفصل 15 العامل المريض المرخص له بتلقي المنافع العينية. يحتفظ العامل المؤمن عليه المقيم فوق تراب إحدى الدولتين المتعاقدتين والمقبول للانتفاع بمنافع العلاج الصحي على إثر مرض أو حادث، مهما كان سببه، بحقه في المنافع عندما يتوجه إلى تراب الدولة الأخرى بشرط الترخيص المسبق له قبل تنقله من طرف المؤسسة المختصة التي تؤمنه على أن تحدد هذه المؤسسة مدة الترخيص.

27 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2006 م الفصل 16 المنافع العينية على المرض والأمومة بالنسبة لطالبي أو أصحاب جرايات (معاشات) أو إيرادات (ريوع)

  1. يستفيد أصحاب الجرايات (المعاشات) أو الإيرادات (ريوع) الذين لهم الحق في المنافع العينية للتأمين عن المرض والأمومة حسب تشريع الدولتين المتعاقدتين بالمنافع المذكورة المقدمة من طرف مؤسسة دولة إقامتهم حسب أحكام التشريع الذي تطبقه وعلى كاهلها .
  2. يستفيد أصحاب جراية أو إيراد مستحق بعنوان تشريع دولة متعاقدة والذين يقيمون فوق تراب الدولة الأخرى وكذلك ذوي حقهم بالمنافع العينية التي يستحقونها وفق تشريع الدولة الأخرى والمقدمة من قبل مؤسسة مكان الإقامة حسب أحكام التشريع الذي تطبقه . تحمل هذه المنافع على كاهل المؤسسة المدينة بالجراية (المعاش ) أو الإيراد (الريع).
  3. يحتفظ العمال الذين يتوقفون عن النشاط ويطلبون تصفية جرايتهم (معاشهم) أو إيرادهم ( ريعهم) على الحق في المنافع العينية للتأمين عن المرض والأمومة خلال فترة دراسة هذا الطلب والتي بإمكانهم الحصول عليها بعنوان تشريع آخر دولة مختصة. تسدى المنافع من طرف مؤسسة دولة الإقامة على كاهل المؤسسة التي تتحمل عبء هذه المنافع بعد تصفية الجراية (المعاش) أو الإيراد (الريع) .
  4. تطبق أيضا أحكام الفقرات 1 و 2 و 3 من هذا الفصل على ذوي حق طالب أو صاحب جراية (معاش) أو إيراد (ريع) المعترف بهم كذوي حق من طرف تشريع دولة إقامتهم، ما دام لا يمكنهم الاستفادة بالمنافع المشار إليها في إحدى الدولتين بعنوان حق خاص مرتبط بنشاط مهني أو بامتياز شخصي إسهامي.
  5. يستفيد طالب أو صاحب جراية (معاش) أو إيراد (ريع) مستحق بعنوان تشريع دولة متعاقدة والذي له الحق في المنافع العينية بعنوان تشريع هذه الدولة الأخيرة وكذلك ذوو حقه بهذه المنافع خلال إقامة مؤقتة فوق تراب الدولة المتعاقدة الأخرى ما دامت حالتهم تستلزم حينيا علاجات صحية تطبق بالماثلة أحكام الفقرة 2 من الفصل 11 أعلاه من هذه الاتفاقية. تسدى هذه المنافع من طرف مؤسسة مكان الإقامة المؤقتة طبقا لأحكام التشريع الذي تطبقه فيما يتعلق بمدى وكيفية إسداء المنافع إلا أن مدة إسداء المنافع تحدد وفقا لتشريع الدولة المختصة وتحمل أعباء هذه المنافع على عاتق مؤسسة هذه الدولة الأخيرة . للجمهورية الجزائرية / العدد 10 9 الفصل 17 إسداء الآلات التعويضية والأجهزة الكبرى والمنافع العينية ذات الأهمية الكبرى فيما عدا الحالات الاستعجالية ، يشترط لإسداء الآلات التعويضية والأجهزة الكبرى والمنافع العينية ذات الأهمية الكبرى المدرجة بالقائمة المرفقة بلائحة الإجراءات الإدارية المشار إليها بالفصل 47 من هذه الاتفاقية ترخيص المؤسسة المختصة. الفصل 18 استرداد مصاريف العلاجات الصحية تسترد المصاريف المسددة بعنوان المنافع العينية والمسداة من طرف مؤسسة دولة متعاقدة لحساب المؤسسة المختصة للدولة الأخرى في الحالات المنصوص عليها بهذا الباب حسب الطرق والإجراءات التي تحددها لائحة الإجراءات الإدارية المشار إليها بالفصل 47 من هذه الاتفاقية الفصل 19 المنافع النقدية للمرض والأمومة تصرف المنافع النقدية للمرض والأمومة حسب الشروط والطرق المنصوص عليها بالتشريع المطبق وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وتقع على كاهل المؤسسة المختصة للدولة المتعاقدة التي يطبق تشريعها على العامل. الباب الثاني المنح العائلية الفصل 20 تجميع فترات التأمين لاكتساب الحق في المنافع والحفاظ عليه أو استخلاصه وعندما يكون العامل قد خضع تباعا أو بالتناوب إلى تشريعات الدولتين المتعاقدتين فإن فترات التأمين المنجزة في ظل تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين تؤخذ بعين الاعتبار عند الضرورة من قبل المؤسسة المختصة للدولة الأخرى كما لو تعلق الأمر بفترات تأمين منجزة تحت التشريع الذي تطبقه ما دامت هذه الفترات لا تتراكب. الفصل 21 الاعتراف بالحق في المنح العائلية
  6. يستحق العامل الخاضع لتشريع دولة متعاقدة عن أطفاله المستفيدين والمقيمين فوق تراب الدولة

10 الجريدة الرسمية للجمهورية المتعاقدة الأخرى ، المنح العائلية المنصوص عليها بتشريع الدولة التي يكون مؤمنا لديها كما لو كان أطفاله مقيمين فوق تراب هذه الدولة.

  1. يستحق صاحب جراية ( معاش) أو إيراد (ريع) مستحق بعنوان تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين عن أطفاله الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة وفق هذا التشريع والمقيمين فوق تراب الدولة الأخرى المنح العائلية المنصوص عليها بتشريع المؤسسة المدينة بالجراية (المعاش) أو الإيراد (الريع).
  2. إذا تم فتح الحق في المنح العائلية عن نفس الفترة ولنفس الطفل طبقا لتشريعات الدولتين المتعاقدتين بسبب ممارسة نشاط مهني أو بصفة صاحب جراية (معاش) أو إيراد ( ريع مستحق من الدولتين فإن هذه المنافع تدفع من طرف مؤسسة الدولة التي يقيم فوق ترابها الأطفال.
  3. إذا لم تخصص المنح العائلية لإعالة الأطفال من قبل الشخص الذي يجب أن تصرف له فإن المؤسسة المختصة تصرف هذه المنافع مباشرة وبمفعول إبرائي للشخص المادي أو المعنوي الكفيل الحقيقي للأطفال وذلك على أساس طلب معلل.
  4. قصد بالأطفال المنتفعين بالمنافع العائلية المنصوص عليها بهذا الفصل الأطفال الذين في كفالة العامل أو صاحب جراية ( معاش) أو إيراد (ريع) بمفهوم تشريع دولة انخراط هذا الأخير. الباب الثالث تأمين العجز الفصل 22 تجميع فترات التأمين
  5. لاكتساب الحق في المنافع والاحتفاظ عليه أو استخلاصه عندما يكون العامل قد خضع تباعا أو بالتناوب لتشريعات الدولتين المتعاقدتين فإن فترات التأمين المنجزة في ظل تشريع إحدى الدولتين تؤخذ بعين الاعتبار عند الضرورة من طرف المؤسسة المختصة للدولة الأخرى كما لو تعلق الأمر بفترات تأمين منجزة في ظل التشريع الذي تطبقه مادامت هذه الفترات لا تتراكب.
  6. إذا لم تتوفر شروط فتح الحق في المنافع طبقا للفقرة 1 أعلاه فإن المؤسسة المختصة تأخذ كذلك بعين الاعتبار فترات التأمين أو المشبهة المنجزة في دولة ثالثة مرتبطة بكل من الدولتين باتفاقية في مجال الضمان الاجتماعي تنص على تجميع فترات التأمين أو الفترات المشبهة. الجزائرية / العدد 10 27 محرم عام 1427 ه 26 فبراير سنة 2006 م الفصل 23 احتساب الجراية (المعاش) تتم تصفية المنافع النقدية لتأمين العجز طبقا لأحكام التشريع المطبق على الشخص المعني عند حصول عدم القدرة عن العمل المتبوع بعجز وتتحمل هذه المنافع المؤسسة المختصة وفق التشريع المذكور إذا افتتح الحق في جراية (معاش) وتمت تصفيته طبقا لأحكام الفقرة 1 أعلاه ، فإن المعني بالأمر لا يطالب بحقه في جراية العجز بعنوان تشريع الدولة المتعاقدة الأخرى. الفصل 24 استخلاص الحق في جراية (معاش)
  7. إذا استرد المؤمن عليه حقه بعد تعليق جراية (معاش ) عجز فإن المؤسسة المدينة بالجراية (المعاش) الأصلية الممنوحة تستأنف صرف المنافع حسب الشروط الأولية لتحمل الأعباء.
  8. إذا استوجبت حالة المعني بالأمر، بعد حذف جراية ( معاش) العجز ، إسناده من جديد جراية (معاش) عجز فإن تصفيتها تتم تبعا للقواعد المحددة بالفصل 23 أعلاه . الفصل 25 شروط خصوصية لتحديد الحقوق والاعتراف بها
  9. إذا ارتبط إسداء المنافع المنصوص عليها بهذا الباب بموجب تشريع دولة متعاقدة بشرط أن يكون العامل خاضعا لهذا التشريع عند وقوع الحدث الذي يفتح الحق في المنفعة فإن هذا الشرط يعد متوفرا إذا كان العامل مؤمنا عليه في الوقت المعين طبقا لتشريع الدولة الأخرى.
  10. إذا كان الاعتراف بالمنافع بموجب تشريع دولة متعاقدة خاضعا لشرط توفر فترات اشتراك خلال مدة محددة سابقة لتاريخ الحدث الذي يفتح الحق، فإن هذا الشرط يعد متوفرا إذا أثبت المعني بالأمر إنجازها في الدولة الأخرى خلال الفترة السابقة للتاريخ الذي تم الاعتراف فيه بالمنفعة. الفصل 26 تقدير حالة العجز تقدر كل مؤسسة مختصة حسب المقاييس المعتمدة من طرف التشريع الذي تطبقه مدى حصول بوادر عجز تمكن المعني بالأمر من فتح الحق في جراية .

27 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2006 م الفصل 27 تحويل جراية ( معاش) العجز إلى جراية شيخوخة

  1. يتم تحويل جراية ( معاش) العجز إلى جراية (معاش ) شيخوخة متى توفرت الشروط المطلوبة لإسناد هذه الجراية (المعاش ) خاصة ما يتعلق منها بالسن وذلك وفقا لتشريع الدولة المدينة بجراية (معاش) العجز.
  2. يتم التحويل حسب الشروط المنصوص عليها بتشريع الدولة المدينة بجراية (معاش) العجز. الباب الرابع تأمين الشيخوخة والوفاة القسم الأول جرايات (معاشات الشيخوخة والباقين على قيد الحياة الفصل 28 تجميع فترات التأمين
  3. لاكتساب الحق في المنافع والاحتفاظ به أو استخلاصه عندما يكون العامل قد خضع تباعا أو بالتناوب لتشريعات الدولتين المتعاقدتين فإن فترات التأمين المنجزة تحت تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين تؤخذ بعين الاعتبار عند الضرورة من طرف المؤسسة المختصة للدولة الأخرى، كما لو تعلق الأمر بفترات تأمين منجزة تحت التشريع الذي تطبقه ما دامت هذه الفترات لا تتراكب.
  4. إذا لم تتوفر شروط فتح الحق في المنافع طبقا للفقرة 1 أعلاه فإن المؤسسة المختصة تأخذ كذلك بعين الاعتبار فترات التأمين أو المشبهة المنجزة في دولة ثالثة مرتبطة بكل من الدولتين باتفاقية في مجال الضمان الاجتماعي تنص على تجميع فترات التأمين أو المشبهة بها. الفصل 29 احتساب وتصفية الجرايات (المعاشات) يستفيد العملة الذين خضعوا تباعا أو بالتناوب أو في آن واحد في الجزائر أو في تونس لنظام واحد أو لعدة أنظمة لتأمين الجرايات (المعاشات لكل من هاتين الدولتين بالمنافع حسب الشروط التالية :
  5. عندما تكون الشروط المطلوبة من طرف تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين لاستحقاق المنافع متوفرة دون ضرورة اللجوء إلى فترات التأمين أو الفترات المشبهة المنجزة تحت تشريع الدولة الأخرى، للجمهورية الجزائرية / العدد 10 11 تحدد المؤسسة المختصة بصفة حصرية مبلغ الجراية المستحقة على أساس فترات التأمين المنجزة في ظل التشريع الذي تطبقه.
  6. إذا كانت الشروط المطلوبة من طرف تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين لاستحقاق المنافع لا تتوفر إلا باللجوء إلى فترات التأمين أو المشبهة المنجزة تحت تشريع الدولة الأخرى عند الاقتضاء بدولة ثالثة مرتبطة بكل من الدولتين باتفاقية في مجال الضمان الاجتماعي تحدد المؤسسة المختصة مبلغ الجراية (المعاش) حسب القواعد التالية: أ) تجميع فترات التأمين لغرض تحديد الحق في المنافع وكذلك للاحتفاظ به أو استخلاصه ، يتم تجميع فترات التأمين المنجزة بالنظر لتشريع كل دولة متعاقدة وعند الاقتضاء لتشريع دولة ثالثة مرتبطة بكل من الدولتين المتعاقدتين باتفاقية مجال الضمان الاجتماعي بشرط ألا تتراكب. ب تصفية المنفعة : تحدد المؤسسة المختصة لكل دولة متعاقدة حسب تشريعها الخاص مدى استجابة المعني بالأمر للشروط المطلوبة لاستحقاق جراية (معاش) وذلك باعتبار تجميع الفترات المنجزة بالفقرة أ- أعلاه من هذا الفصل. إذا ما افتتح الحق في جراية (معاش)، تحدد المؤسسة المختصة لكل دولة المنفعة التي يمكن للمؤمن عليه أن يحصل عليها كما لو كانت كل فترات التأمين أو المشبهة قد أنجزت في ظل تشريعها الخاص فحسب، ثم تخفض مبلغ المنفعة بنسبة مدة فترات التأمين والمشبهة المنجزة بالنظر للتشريع الذي تطبقه بالنسبة لكامل الفترات المنجزة تحت تشريع الدولتين المتعاقدتين وعند الاقتضاء لتشريع دولة ثالثة مرتبطة بكل من الدولتين باتفاقية في مجال الضمان الاجتماعي. الفصل 30 تأجيل المطالب والتصفيات المتتالية
  7. عندما يطلب الشخص المعني بالأمر تصفية حقوقه في جراية (معاش) شيخوخة بالنظر لتشريع دولة واحدة لأنه يرغب في تأجيل مطلبه بعنوان نظام يرجع بالنظر إلى تشريع الدولة الأخرى أو لعدم توفر شروط فتح الحقوق بالنظر لهذا التشريع أو للنظام المنطوي تحته، فإن المنفعة المستحقة تصفى بعنوان تشريع الدولة الأولى طبقا لأحكام الفصل 29 أعلاه.
  8. عندما يطلب المعني بالأمر تصفية حقوقه التي أجلها بالنظر لتشريع الدولة الأخرى أو عندما تستوفى

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الشروط المطلوبة وخاصة ما يتعلق منها بالسن، تتم تصفية المنفعة المستحقة بعنوان هذا التشريع طبقا لأحكام الفصل 29 أعلاه دون أن تقع إعادة تصفية المنفعة الأولى. الفصل 31 المدة الدنيا للتأمين

  1. عندما تقل فترات التأمين المنجزة تحت تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين عن سنة فلا تستحق أي منفعة بعنوان تشريع هذه الدولة إلا إذا اكتسب حق بعنوان هذه الفترة وحدها.
  2. بغض النظر عن أحكام الفقرة السابقة تؤخذ بعين الاعتبار هذه الفترات لفتح واحتساب الحقوق بالنظر لتشريع الدولة الأخرى حسب شروط الفصلين 28 و 29 من هذه الاتفاقية، إلا إذا نتج نقص في المنفعة المستحقة بعنوان تشريع هذه الدولة. الفصل 32 توزيع جراية (معاش) الترمل في حالة تعدد الأرامل المستحقات الجراية (معاش) الباقين على قيد الحياة ، يتم توزيع هذه الجراية (المعاش) بينهن بحصص متساوية . الفصل 33 صرف الجرايات (المعاشات)
  3. يستفيد الأشخاص أصحاب جرايات (معاشات) مستحقة بعنوان تشريع الدولتين المتعاقدتين بهذه الجرايات (المعاشات) عندما يقيمون على تراب إحدى الدولتين المتعاقدتين أو على تراب دولة ثالثة مرتبطة بكل من الدولتين المتعاقدتين باتفاقية في مجال الضمان الاجتماعي.
  4. يستفيد الأشخاص أصحاب جراية (معاش) مستحقة بعنوان تشريع دولة واحدة بهذه الجراية (المعاش) عندما يقيمون فوق تراب بلد الموطن.
  5. يستفيد ذوو الحق المنتفعون بجراية (معاش) مستحقة بعنوان تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما بهذه الجراية (المعاش ) عندما يقيمون على تراب إحدى الدولتين.
  6. تدفع المؤسسة المدينة مباشرة للمستفيد المنافع التي يستحقها بحلول الآجال وطبقا للأساليب المنصوص عليها من طرف التشريع الذي تطبقه. الجزائرية / العدد 10 27 محرم عام 1427 ه 26 فبراير سنة 2006 م القسم الثاني تأمين الوفاة الفصل 34 تجميع فترات التأمين لاكتساب الحق في المنافع والاحتفاظ به أو استخلاصه إذا كان العامل المتوفى قد خضع تباعا أو بالتناوب لتشريعات الدولتين المتعاقدتين فإن فترات التأمين المنجزة تحت تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين تؤخذ بعين الاعتبار عند الضرورة من طرف المؤسسة المختصة للدولة الأخرى، كما لو تعلق الأمر بفترات تأمين منجزة تحت التشريع الذي تطبقه ما دامت هذه الفترات لا تتراكب. الفصل 35 تحديد الحق وتصفية المنفعة
  7. في حالة وفاة عامل كان قد خضع تباعا أو بالتناوب لتشريعات كلتا الدولتين المتعاقدتين، يتم الاعتراف بالحق في منفعة الوفاة وتصفيته من طرف المؤسسة المختصة التي كان العامل منخرطا فيها آخر مرة ، مع مراعاة استيفائه للشروط المنصوص عليها بأحكام التشريع الذي تطبقه هذه المؤسسة.
  8. عندما يتوفى عامل أو صاحب جراية (معاش) أو إيراد (ريع) مستحق بعنوان تشريع واحد فوق تراب الدولة المتعاقدة غير الدولة المختصة فإن الوفاة تعتبر قد حدثت فوق تراب هذه الدولة الأخيرة تمنح منفعة الوفاة من قبل المؤسسة المختصة للدولة المتعاقدة التي يطبق تشريعها حتى إن كان المستفيد يقيم اعتياديا فوق تراب الدولة المتعاقدة غير تلك المختصة.
  9. في حالة وفاة صاحب جراية (معاش) أو إيراد (ريع) مستحق بعنوان تشريعات كلتا الدولتين المتعاقدتين ، يتم الاعتراف بالحق في المنفعة ومنحه من قبل المؤسسة المختصة للدولة التي كان يقيم على ترابها صاحب الجراية (المعاش) أو الإيراد (الريع) عند حدوث الوفاة
  10. عندما تحدث وفاة صاحب جراية (معاش) أو إيراد (ريع) مستحق بعنوان تشريعات كلتا الدولتين المتعاقدتين فوق تراب دولة ثالثة، فإن منحة الوفاة تحمل على كاهل المؤسسة المختصة التي كان المتوفى مؤمنا لديها آخر مرة.

27 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2006 م الباب الخامس تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية الفصل 36 رفع شروط الإقامة

  1. عندما يجابه تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين المتعلق بتأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية بشرط الإقامة في هذه الدولة لفتح والاحتفاظ بالحقوق أو صرف المنافع، فإن هذا الشرط لا يجابه به المنتفعون بأحكام هذه الاتفاقية.
  2. إن الزيادات أو المنح التكميلية الممنوحة كإضافة أو كتعويض لإيرادات (ريوع) حوادث شغل بموجب التشريع المطبق في كل دولة تسند وتحفظ للأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 أعلاه عندما يقيمون فوق تراب الدولة الأخرى. تحدد طرق التطبيق بلائحة الإجراءات الإدارية المشار إليها بالفصل 47 من هذه الاتفاقية . الفصل 37 الإقامة في دولة متعاقدة غير الدولة المختصة يستفيد العامل ضحية حادث شغل أو مرض مهني الذي يقيم في دولة متعاقدة غير الدولة المختصة:
  • بمنافع عينية تسدى من طرف مؤسسة مكان الإقامة وفق أحكام التشريع الذي تطبقه لحساب المؤسسة المختصة.
  • بمنافع نقدية تسدى من قبل المؤسسة المختصة وفق التشريع الذي تطبقه. الفصل 38 تحويل الإقامة
  1. يستفيد كل عامل ضحية حادث شغل أو مرض مهني بالجزائر أو بتونس والذي يحول إقامته العادية إلى تراب الدولة الأخرى بالمنافع العينية للتأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية على كاهل مؤسسة الانخراط. وتصرف المنافع العينية من طرف مؤسسة مكان الإقامة الجديدة ،وفق الشروط المحددة بلائحة الإجراءات الإدارية المشار إليها في الفصل 47 من هذه الاتفاقية.
  2. كل عامل ضحية حادث شغل أو مرض مهني بالجزائر أو بتونس الذي حول إقامته فوق تراب الدولة الأخرى ، يواصل الاستفادة على كاهل مؤسسة الانخراط بالمنافع النقدية للتأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية المنصوص عليها بالتشريع الذي تطبقه هذه المؤسسة. للجمهورية الجزائرية / العدد 10 13 الفصل 39 إسداء المنافع للعمال الملحقين وفي الوضعيات الخاصة المشار إليها بالفصل 8 تطبق بالمماثلة أحكام الفصل 13 من هذه الاتفاقية على العمال الملحقين وفي الوضعيات الخاصة المشار إليها بالفصل 8 من هذه الاتفاقية، والذين هم ضحايا حوادث شغل أو أمراض مهنية. الفصل 40 الانتكاس يستحق العامل ضحية حادث شغل أو مرض مهني والذي حول إقامته فوق تراب الدولة المتعاقدة غير الدولة المختصة وحدث له فيها الانتكاس المنافع العينية والنقدية للتأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية بعنوان التشريع المطبق من طرف المؤسسة المختصة في تاريخ الحادث أو أول معاينة للمرض المهني. الفصل 41 تقدير نسبة العجز الأخذ في الاعتبار الحوادث الشغل والأمراض المهنية الواقعة على تراب الدولة الأخرى إذا نص تشريع دولة متعاقدة بغرض تقدير نسبة العجز في حالة حادث شغل أو مرض مهني ، على أن حوادث الشغل والأمراض المهنية التي وقعت سابقا تؤخذ بعين الاعتبار ، فإن حوادث الشغل والأمراض المهنية التي وقعت سابقا في ظل تشريع الدولة الأخرى تكون كذلك ، كما لو أنها وقعت في ظل تشريع الدولة الأولى. الفصل 42 حوادث المسير عند بداية النشاط المهني يفتح الحادث الذي يقع للعامل الأجير أو المشبه به وبحوزته عقد شغل أثناء توجهه من دولة متعاقدة إلى الدولة الأخرى للالتحاق بمكان عمله الحق في المنافع المشار إليها بهذا الباب حسب الشروط المحددة من قبل تشريع الدولة التي سيستهل فيها العامل نشاطه المهني. الفصل 43 قواعد خاصة مطبقة على الأمراض المهنية
  3. إذا قام ضحية مرض مهني بعمل تباعا في الدولتين من شأنه أن يسبب هذا المرض المذكور فإن المنافع التي يمكن للضحية أو الباقين على قيد الحياة أن يحصلوا عليها تسند حصرا بعنوان تشريع الدولة

14 الجريدة الرسمية للجمهورية التي تم فيها القيام بآخر عمل معني تسبب في هذا المرض شريطة أن يستجيب المعني بالأمر للشروط المنصوص عليها بهذا التشريع.

  1. إذا كان القيام بنشاط خلال مدة معينة من شأنه أن يتسبب في المرض المعتبر شرطا لإسداء منافع من طرف تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين ، فإن ممارسة هذا النشاط في الدولة الأخرى يؤخذ بعين الاعتبار كما لو كان هذا النشاط قد أنجز تحت تشريع الدولة الأولى. يحمل مبلغ المنفعة كما تم احتسابه كليا على كاهل الدولة التي باشر فيها آخر مرة العمل الذي من شأنه أن يتسبب في هذا المرض.
  2. إذا اشترط التشريع المطبق في إحدى الدولتين المتعاقدتين للاستفادة بمنافع المرض المهني إثبات المرض المعتبر طبيا لأول مرة فوق تراب هذه الدولة فإن هذا الشرط يعتبر متوفرا إذا تم إثبات المرض لأول مرة فوق تراب الدولة الأخرى. الفصل 44 تفاقم المرض المهني في حالة تفاقم مرض مهني تم تعويضه بموجب تشريع إحدى الدولتين في حين أن الضحية يقيم فوق تراب الدولة الأخرى تطبق القواعد التالية: أ) إذا لم يباشر المعني بالأمر في دولة إقامته الجديدة عملا من شأنه يفاقم هذا المرض المهني الذي تحصل من أجله على تعويض فإن مؤسسة الدولة الأولى تأخذ على كاهلها تفاقم هذا المرض المهني وفق مقتضيات تشريعها الخاص . ب) إذا باشر المعني بالأمر في دولة إقامته الجديدة عملا من شأنه أن يفاقم هذا المرض المهني الذي تحصل من أجله على تعويض :
  • تحافظ مؤسسة الدولة الأولى وعلى كاهلها المنفعة المستحقة للمعني بالأمر حسب تشريعها الخاص كما لو أن المرض لم يتعرض إلى أي تفاقم.
  • تأخذ مؤسسة الدولة الأخرى على كاهلها إضافة المنافع المقابلة للتفاقم يحدد مبلغ هذه الإضافة حسب تشريع هذه الدولة الأخيرة ، كما لو كان المرض المهني قد حصل فوق ترابها. يساوي هذا المبلغ الفارق بين مبلغ المنفعة المستحقة بعد التفاقم ومبلغ المنفعة الذي كان قد يستحق قبل التفاقم كما لو أن المرض وقع فوق ترابها. الجزائرية / العدد 10 27 محرم عام 1427 ه 26 فبراير سنة 2006 م الفصل 45 صرف الإيرادات (الريوع)
  1. يستفيد الأشخاص أصحاب إيرادات (ريوع) عن حادث شغل أو مرض مهني من إحدى الدولتين أو من كلتيهما بهذه المنافع عندما يقيمون فوق تراب إحدى الدولتين.
  2. تدفع المؤسسة المدينة مباشرة للمستفيد المنافع التي يستحقها بحلول الآجال وطبقا للأساليب المنصوص عليها بالتشريع الذي تطبقه. الفصل 46 صرف المنافع واسترجاع النفقات
  3. تصرف المنافع العينية، في إطار هذا الباب ، لحساب المؤسسة المختصة من طرف مؤسسة مكان إقامة العامل بعنوان التشريع الذي تطبقه ، وذلك فيما يتعلق بمدى وأساليب تقديم هذه المنافع غير أن مدة الخدمة هي تلك المنصوص عليها بالتشريع المطبق من قبل المؤسسة المختصة.
  4. تسترجع مصاريف المنافع العينية المقدمة بعنوان أحكام هذا الباب من طرف المؤسسة المختصة إلى المؤسسة التي قدمتها، حسب كيفيات استرجاع يتم تحديدها بلائحة الإجراءات الإدارية. العنوان الرابع أحكام مختلفة انتقالية ونهائية الباب الأول أحكام مختلفة الفصل 47 تعاون السلطات والمؤسسات المختصة
  5. تتولى السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين أ) إنجاز لوائح الإجراءات الإدارية اللازمة لتطبيق هذه الاتفاقية ب تبادل التدابير اللازمة لغرض تطبيق هذه الاتفاقية، ج) تبادل المعلومات المتعلقة بتعديلات تشريعاتها التي من شأنها أن تؤثر على تطبيق هذه الاتفاقية، د تعيين هيئات الاتصال وتحديد صلاحياتها. 2 بهدف تطبيق أحكام هذه الاتفاقية ، تقدم مجانا سلطات ومؤسسات الدولتين المتعاقدتين مساعيها

27 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2006 م الحميدة والمساعدات التقنية والإدارية اللازمة كما لو تعلق الأمر بتطبيق تشريعها الخاص. ولا يتم استرداد التكاليف إلا في حالة التعهد بها لدى الغير

  1. تتولى السلطات المختصة باتفاق مشترك تنظيم أساليب المراقبة الطبية والإدارية وكذلك إجراءات الاختبارات الخبرة) اللازمة لتطبيق سواء هذه الاتفاقية أو تشريعات الضمان الاجتماعي للدولتين.
  2. يتم تحديد نفقات التصرف والمراقبة لغرض تطبيق هذه الاتفاقية باتفاق مشترك بين السلطات المختصة للدولتين بواسطة لائحة الإجراءات الإدارية.
  3. بغرض تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، يمكن للسلطات المختصة أو مؤسسات الدولتين المتعاقدتين الاتصال مباشرة فيما بينها وكذلك مع الأشخاص المعنيين أو موكليهم. الفصل 48 اللجنة المشتركة وتسوية الخلافات
  4. تكلف لجنة متركبة من ممثلي السلطات المختصة لكل دولة بمتابعة تطبيق هذه الاتفاقية وباقتراح التعديلات المحتملة تجتمع هذه اللجنة المشتركة بالتناوب في تونس أو في الجزائر حسب الحاجة بناء على طلب من هذه الدولة أو تلك.
  5. تسوى الصعوبات المتعلقة بتطبيق و / أو بتأويل هذه الاتفاقية من قبل اللجنة المشتركة. في حالة عدم إمكانية التوصل إلى حل بهذه الطريقة يسوى الخلاف باتفاق مشترك بين حكومتي الدولتين. الفصل 49 إعفاءات أو تخفيضات من الأداءات ومن التعريف
  6. تسحب الاستفادة من الإعفاءات أو التخفيضات في الأداءات، والطوابع وحقوق التقاضي أو التسجيل المنصوص عليها بتشريع دولة متعاقدة بالنسبة للأوراق أو الوثائق التي تقدم لغاية تطبيق تشريع هذه الدولة ، بالنسبة لكل الأوراق والوثائق المماثلة التي تقدم لغاية تطبيق تشريع الدولة المتعاقدة الأخرى أو هذه الاتفاقية.
  7. تعفى من تصديق السلطات الدبلوماسية والقنصلية أو أي إجراء مشابه جميع العقود والوثائق أو الأوراق الأخرى ذات الطابع الرسمي التي تقدم لغاية تطبيق هذه الاتفاقية. للجمهورية الجزائرية / العدد 10 15 الفصل 50 تقديم المطالب والتصريحات أو الدعاوى تعتبر المطالب والتصريحات أو الدعاوى المقدمة لدى سلطة مختصة أو مؤسسة مختصة أو هيئة اتصال لإحدى الدولتين المتعاقدتين بغرض تطبيق هذه الاتفاقية كمطالب وتصاريح ودعاوى مقدمة لدى السلطة المختصة أو المؤسسة المختصة أو هيكل الاتصال المقابل في الدولة الأخرى . الفصل 51 استرجاع ما دفع بدون موجب قانوني يمكن رد المنافع التي دفعتها المؤسسة المختصة لإحدى الدولتين المتعاقدتين بدون موجب قانوني لمستفيد من طرف المؤسسة المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى، وفق الإجراءات والأساليب المحددة في لائحة الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 47 من هذه الاتفاقية الفصل 52 خصم التسبقات إذا صرفت مؤسسة دولة متعاقدة تسبقة لصاحب المنافع ، فإنه يمكن لهذه المؤسسة أن تطلب من المؤسسة المختصة للدولة الأخرى خصم هذه التسبقة من المبالغ التي يستحقها المستفيد. الفصل 53 الدعاوى ضد الغير إذا استفاد شخص بموجب تشريع دولة متقاعدة بمنافع عن ضرر ناتج عن أحداث وقعت فوق تراب الدولة الأخرى، فإن الحقوق المحتملة للمؤسسة المدينة تجاه الغير المجبر بتعويض الضرر تسوى بالطريقة التالية: أ) إذا حلت المؤسسة المدينة وفقا للتشريع الذي تطبقه محل المنتفع في الحقوق التي له لدى الغير فإن هذا الحلول يعترف به من طرف الدولة الأخرى ب) إذا كان للمؤسسة المذكورة حق مباشر لدى الغير فإن الدولة الأخرى تعترف بهذا الحق. الفصل 54 استخلاص (تحصيل) الاشتراكات
  8. يمكن القيام باستخلاص الاشتراكات المستحقة المؤسسة إحدى الدولتين فوق تراب الدولة الأخرى حسب الإجراء الإداري مع الضمانات والامتيازات المطبقة لاستخلاص الاشتراكات المستحقة من هذه الدولة الأخيرة.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية

  1. تتم تسوية أساليب تطبيق أحكام الفقرة 1 المشار إليها أعلاه، عند الحاجة، عن طريق اتفاقات بين الدولتين المتعاقدتين. كما يمكن أن تشمل أساليب التطبيق هذه ، إجراءات الاستخلاص الجبري. الباب الثاني أحكام انتقالية ونهائية الفصل 55 الإلغاء وإجراءات انتقالية
  2. بدخول هذه الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية حيز التنفيذ تلغى:
  • الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1973.
  • البروتوكول المتعلق بالضمان الاجتماعي للطلبة بتاريخ 4 مارس 1991.
  • البروتوكول المتعلق بالأحكام الخاصة للضمان الاجتماعي المطبق على العمال الحدوديين بتاريخ 4 مارس سنة 1991.
  1. تبقى الحقوق التي تمت تصفيتها بعنوان الاتفاقات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه، مكتسبة.
  2. تتم دراسة مطالب المنافع المقدمة قبل تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ التي لم يتم اتخاذ قرار في شأنها إلى حد هذا التاريخ وفقا لأحكام النصوص المشار إليها بالفقرة 1 لهذا الفصل من هذه الاتفاقية ويقع اعتماد الحل الأكثر فائدة للمؤمن عليه. الفصل 56 المدة والنقض 1 (1) أبرمت هذه الاتفاقية لمدة غير محددة. 2 (2) يمكن نقض هذه الاتفاقية من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين. يجب تبليغ النقض إلى الدولة الأخرى قبل ثلاثة أشهر من نهاية السنة المدنية الجارية وبناء على ذلك ينتهي سريان الاتفاقية في نهاية هذه السنة. (3) في حالة نقض هذه الاتفاقية، تحفظ الحقوق المكتسبة والتي هي في طور الاكتساب وفق هذه الأحكام. الجزائرية / العدد 10 27 محرم عام 1427 ه 26 فبراير سنة 2006 م الفصل 57 الدخول حيز التنفيذ تبلغ بالطريقة الدبلوماسية كل من الدولتين المتعاقدتين الدولة الأخرى باستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة فيما يخصها لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بداية من تاريخ تلقي الإشعار الثاني الذي تعلم بموجبه إحدى الدولتين الدولة المتعاقدة الأخرى بإتمام الإجراءات الداخلية . وإشهادا على ذلك أمضى الموقعان أدناه والمفوض لهما للغرض هذه الاتفاقية. حرر بالجزائر في 29 سبتمبر سنة 2004 في نسختين أصليتين باللغة العربية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية حاتم بن سالم عبد القادر مساهل كاتب الدولة لدى وزير الوزير المنتدب لدى الشؤون الخارجية وزير الدولة، وزير المكلف بالشؤون المغاربية الشؤون الخارجية والإفريقية المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية مرسوم رئاسي رقم 06-79- مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاق حول التعاون التقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اليابان، الموقع بطوكيو في 7 ديسمبر سنة 2004. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاق حول التعاون التقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اليابان، الموقع بطوكيو في 7 ديسمبر سنة 2004،

27 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2006 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق حول التعاون التقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اليابان، الموقع بطوكيو في 7 ديسمبر سنة 2004، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق حول التعاون التقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اليابان إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اليابان

  • رغبة منهما في المزيد من تعزيز أواصر الصداقة القائمة بين البلدين من خلال ترقية التعاون التقني.
  • واعتبارا للمصالح المتبادلة الناجمة عن تعزيز التطور الاقتصادي والاجتماعي لبلديهما، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تسعى الحكومتان إلى ترقية التعاون التقني بين البلدين. المادة 2 يتم الاتفاق على ترتيبات خاصة بتسيير برامج التعاون التقني بموجب هذا الاتفاق بين السلطات المختصة للحكومتين، بالنسبة لحكومة اليابان فإن السلطة المختصة هي وزارة الشؤون الخارجية وبالنسبة للحكومة الجزائرية فإن السلطة المختصة هي وزارة الشؤون الخارجية. المادة 3 تتكفل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (المشار إليه أدناه “جايكا” بأشكال التعاون التقني التالية وذلك للجمهورية الجزائرية / العدد 10 17 على نفقاتها الخاصة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في اليابان ، بما في ذلك الترتيبات المشار إليها في المادة 2 : أ. ضمان تدريب تقني للمواطنين الجزائريين ب. إيفاد خبراء المشار إليهم فيما يأتي “الخبراء “ إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ج . إرسال متطوعين يابانيين ذوي مهارات تقنية عالية وخبرات واسعة المشار إليهم أدناه ب “ كبار المتطوعين “ إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، د. إيفاد البعثات اليابانية المشار إليها فيما يلي ب “البعثات” إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بغية القيام بدراسات حول مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر، ه. تزويد الحكومة الجزائرية بالتجهيزات والآلات والمعدات و. توفير أشكال التعاون التقني الأخرى لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كما يتم إقراره باتفاق مشترك بين الحكومتين. المادة 4 تضمن الحكومة الجزائرية أن تساهم التقنيات والمعرفة التي يكتسبها المواطنون الجزائريون إلى جانب التجهيزات والآلات والمعدات المتوفرة نتيجة التعاون التقني الياباني كما هو مشار إليه في المادة 3 في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر، وألا تستعمل لأغراض عسكرية. المادة 5 في حالة إرسال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا” الخبراء وكبار المتطوعين والبعثات، تقوم الحكومة الجزائرية بما يأتي : 1 - (1) (أ) إعفاء الخبراء وكبار المتطوعين وأعضاء البعثات من الرسوم، بما في ذلك الرسوم على الدخل والتكاليف الجبائية المفروضة على / أو ذات الصلة بالأجور أو أي علاوات ممنوحة لهم من الخارج. (ب) إعفاء الخبراء وكبار المتطوعين وأعضاء البعثات وعائلاتهم من الرسوم القنصلية، والرسوم بما في ذلك الرسوم الجمركية والتكاليف الجبائية وكذلك من إلزام الحصول على رخصة استيراد وشهادة تغطية التبادلات الخارجية فيما يتعلق باستيراد ما يأتي :

18 الجريدة الرسمية للجمهورية 1 - الأمتعة 2 - الأغراض الشخصية والمنزلية وبضائع الاستهلاك، 3 - سيارة ذات محرك لكل خبير، وأسرة الخبير ولكل كبير المتطوعين وأسرته المعينين للإقامة في الجزائر. (ج) إعفاء الخبراء وكبار المتطوعين وأسرهم الذين لم يستوردوا أي سيارة ذات محرك إلى الجزائر من الرسوم ، بما في ذلك الرسم على القيمة المضافة والتكاليف الجبائية التي لها علاقة بشراء محلي سيارة ذات محرك للخبير ولأسرته ولكبير المتطوعين ولأسرته، (د) إعفاء الخبراء وكبار المتطوعين وأسرهم من تكاليف تسجيل سيارة ذات محرك المشار إليه في النقطتين (ب. (3 (3) و (ج). 2 - (أ) ضمان على نفقتها الخاصة مكتب لائق وتسهيلات أخرى تتضمن خدمات الهاتف والناسخ الضرورية لحسن أداء واجبات الخبراء وكبار المتطوعين والبعثات، وكذا تحمل تكاليف العمل والصيانة. ب توفير على حسابها الخاص المستخدمين المحليين بما فيهم مترجمين أكفاء، إذا دعت الحاجة، إلى جانب نظراء جزائريين للخبراء وكبار المتطوعين والبعثات من أجل الأداء الحسن لواجباتهم. ج) تحمل تكاليف الخبراء وكبار المتطوعين من أجل ما يأتي : 1/ نقلهم اليومي من و إلى مكان عملهم، 2 تنقلاتهم الرسمية عبر التراب الجزائري 3 مراسلاتهم الرسمية. د توفير التسهيلات اللازمة لإيواء الخبير وكبار المتطوعين وعائلاتهم ه توفير التسهيلات اللازمة للحصول على العلاج والتسهيلات الطبية للخبراء وكبار المتطوعين وأعضاء البعثات وأسرهم. 3 - (أ) السماح للخبراء وكبار المتطوعين وأعضاء البعثات وعائلاتهم بالدخول والخروج من الجزائر والإقامة بها مدة مهمتهم بها، ومنحهم التسهيلات الخاصة بإجراءات تسجيل الأجانب وإعفائهم من التكاليف القنصلية. الجزائرية / العدد 10 27 محرم عام 1427 ه 26 فبراير سنة 2006 م ب إصدار بطاقات تعريف للخبراء وكبار المتطوعين وأعضاء البعثات بغية ضمان تعاون جميع المنظمات الحكومية اللازمة لإكمال مهامهم. ج) منح تسهيلات للخبراء وكبار المتطوعين وأسرهم للحصول على رخص سياقة السيارات. د القيام بأي إجراءات أخرى ضرورية لنجاعة مهام الخبراء وكبار المتطوعين والبعثات. (2) تخضع السيارات ذات المحرك المذكورة في الفقرة الأولى لدفع الرسوم بما في ذلك الحقوق الجمركية إن تم بيعها أو نقلها عبر الجزائر إلى أفراد أو منظمات غير معنية بالإعفاء من مثل هذه الرسوم أو مثيلاتها. (3) تمنح الحكومة الجزائرية الخبراء وكبار المتطوعين وأعضاء البعثات وأسرهم الامتيازات والإعفاءات والفوائد التي لا تقل عن الامتيازات والإعفاءات والفوائد التي تمنحها لخبراء وكبار متطوعين وأعضاء بعثات وأسر أي بلد آخر أو منظمة دولية تؤدي نفس المهمة بالجزائر . المادة 6 يؤمن الخبراء وكبار المتطوعين وأعضاء البعثات من الشكاوى، إن وجدت الناجمة عن أو خلال أداء مهمتهم إلا في حالة اتفاق الحكومتين على أن مثل هذه الشكاوى ناجمة عن إهمال كبير أو عن السيرة السيئة المتعمدة للخبراء أو كبار المتطوعين أو أعضاء البعثات. المادة 7 (1) إذا وفرت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي للحكومة الجزائرية المعدات والآلات والتجهيزات، تعفي الحكومة الجزائرية مثل هذه المعدات والآلات والتجهيزات من التكاليف القنصلية والرسوم بما في ذلك الحقوق الجمركية والتكاليف الجبائية ، وكذا من متطلبات الحصول على رخصة الاستيراد و شهادة تغطية التبادل الخارجي ، فيما يتعلق بالاستيراد. تصبح المعدات والآلات والتجهيزات المشار إليها أعلاه ملكا للحكومة الجزائرية في حالة تسليمها للسلطات المختصة للحكومة الجزائرية في ميناء التفريغ بشروط ضمان تكلفة الشحن والتأمين (CIF). (2) إذا وفرت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي المعدات والآلات والتجهيزات للحكومة الجزائرية ، تعفي

27 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2006 م هذه الأخيرة مثل هذه المعدات والآلات والتجهيزات من الرسوم ، بما في ذلك الرسوم على القيمة المضافة والتكاليف الجبائية فيما يخص الشراء المحلي. (3) تستعمل هذه المعدات والآلات والتجهيزات المذكورة في الفقرة الأولى و (2) لغرض محدد في الترتيبات المشار إليها في المادة 2 من هذا الاتفاق إذا لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين السلطات المختصة للحكومتين (4) تتحمل الحكومة الجزائرية تكاليف نقل المعدات والآلات والتجهيزات المذكورة في الفقرة الأولى و (2) عبر الجزائر، كما تتحمل تكاليف إعادة تركيبها وصيانتها وتصليحها.

  1. (1) تبقى المعدات والآلات والتجهيزات المحضرة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي الضرورية لنجاعة مهمة الخبراء وكبار المتطوعين وأعضاء البعثات ، ملكا للوكالة اليابانية للتعاون الدولي ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين السلطات المختصة للحكومتين. (2) تعفي الحكومة الجزائرية الخبراء وكبار المتطوعين وأعضاء البعثات من التكاليف القنصلية والرسوم، بما في ذلك الحقوق الجمركية والتكاليف الجبائية ، إلى جانب متطلبات الحصول على رخصة الاستيراد وشهادة تغطية التبادلات الخارجية فيما يتعلق باستيراد المعدات والآلات والتجهيزات المذكورة في الفقرة الأولى. (3) تعفي الحكومة الجزائرية الخبراء وكبار المتطوعين وأعضاء البعثات من الرسوم، بما في ذلك الرسم على القيمة المضافة والتكاليف الجبائية فيما يتعلق بالشراء المحلي للمعدات والتجهيزات والآلات المذكورة في الفقرة الأولى. المادة 8 تبقى الحكومة الجزائرية على اتصال وثيق من خلال المنظمات التي تعينها مع الخبراء وكبار المتطوعين وأعضاء البعثات. المادة 9 1 - في حالة ما إذا فتحت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي مكتب ما وراء البحار المشار إليه فيما يلي ب “المكتب” بالجزائر، فإن الحكومة الجزائرية تسمح للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالاحتفاظ به وإرسال للجمهورية الجزائرية / العدد 10 19 ممثل مقيم ومستخدميه من اليابان المشار إليهم على التوالي ب “ الممثل” و”المستخدمين” والذين يمارسون المهام التي تكلفهم بها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في إطار برامج التعاون التقني بموجب هذا الاتفاق بالجزائر. 2 - تقوم الحكومة الجزائرية بما يأتي : (1) أ - إعفاء الممثل والمستخدمين وعائلاتهم من الرسوم بما في ذلك رسوم الدخل والتكاليف الجبائية المفروضة على أو المتعلقة بالرواتب وأي علاوات ممنوحة لهم من الخارج . ب - إعفاء الممثل والمستخدمين وعائلاتهم من التكاليف القنصلية والرسوم، بما في ذلك الحقوق الجمركية والتكاليف الجبائية، بالإضافة إلى إعفائهم من متطلبات الحصول على رخصة الاستيراد وشهادة تغطية التبادلات الخارجية فيما يتعلق باستيراد : (1) الأمتعة، (2) الأغراض الشخصية والمنزلية وبضائع الاستهلاك، (3) سيارة ذات محرك لكل ممثل ولكل مستخدم ولكل أسرة ممثل ومستخدم مقيم بالجزائر. (ج) إعفاء الممثل والمستخدمين وعائلاتهم الذين لم يستوردوا أية سيارة ذات محرك إلى الجزائر من الرسوم، بما في ذلك الرسم على القيمة المضافة والتكاليف الجبائية فيما يتعلق بالشراء المحلي السيارة ذات محرك لكل ممثل ولكل مستخدم ولكل أسرة ممثل ومستخدم مقيم. (د) إعفاء الممثل والمستخدمين وعائلاتهم من تكاليف تسجيل السيارات ذات المحرك المشار إليها في النقطة (ب (3 (3) والنقطة (ج). (ه) السماح للممثل والمستخدمين وعائلاتهم بالدخول والخروج من الجزائر والإقامة بها لمدة تعيينهم بها وتوفير التسهيلات الخاصة بإجراءات متطلبات تسجيل الأجانب وإعفائهم من التكاليف القنصلية. (و) إصدار بطاقات تعريف للممثل والمستخدمين وإصدار رخص مرور خاصة للممثل و لنائبه أو نوابه من أجل الدخول إلى المطار و / أو الميناء وراء مركز مراقبة جوازات السفر لاستقبال وإرسال الخبراء وكبار المتطوعين وأعضاء البعثات.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية (ح) توفير التسهيلات الخاصة بامتلاك رخص سياقة السيارات للممثل والمستخدمين وعائلاتهم . (ط) متابعة أية إجراءات أخرى ضرورية لنجاعة مهام الممثل والمستخدمين. 2 - (أ) إعفاء المكتب من التكاليف القنصلية والرسوم ، بما فيها الحقوق الجمركية والتكاليف الجبائية ، إلى جانب متطلبات الحصول على رخصة الاستيراد وشهادة تغطية التبادلات الخارجية فيما يتعلق باستيراد المعدات والآلات والتجهيزات والسيارات ذات المحرك والمواد الضرورية لنشاطات المكتب. (ب) إعفاء المكتب من الرسوم، بما في ذلك الرسم على القيمة المضافة والتكاليف الجبائية المتعلقة بالشراء المحلي للمعدات والآلات والتجهيزات والسيارات ذات المحرك والمواد الضرورية لنشاطات المكتب. (ج) إعفاء المكتب من الرسوم ، بما في ذلك الرسوم على الدخل والتكاليف الجبائية المفروضة على أو الناجمة عن تكاليف المكتب المحالة من الخارج. 3 - تخضع السيارة ذات المحرك المذكورة في الفقرة 2 للرسوم المتعلقة بالحقوق الجمركية إذا بيعت إلى أفراد أو منظمات ليست محل إعفاء من مثل هذه الرسوم أو الامتيازات . 4 - تمنح الحكومة الجزائرية الممثل والمستخدمين وعائلاتهم وكذا المكتب نفس الامتيازات والإعفاءات والفوائد التي تمنحها لممثلي ومستخدمي وعائلات ومكتب أي بلد آخر أو أي منظمة دولية تقوم بأداء نفس المهام بالجزائر . المادة 10 تأخذ الحكومة الجزائرية التدابير اللازمة لضمان حماية الخبراء وكبار المتطوعين وأعضاء البعثات والممثل والمستخدمين وعائلاتهم المقيمين بالجزائر. المادة 11 تتشاور حكومتا الجزائر واليابان فيما بينهما بخصوص أي خلاف له صلة بهذا الاتفاق أو قد ينشب عنه. المادة 12 1 - تطبق أحكام هذا الاتفاق ، بعد دخوله حيز التنفيذ ، على برامج التعاون التقني التي بدأت قبل الجزائرية / العدد 10 27 محرم عام 1427 ه 26 فبراير سنة 2006 م دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ وكذا على الخبراء وكبار المتطوعين وأعضاء البعثات والممثل والمستخدمين وعائلاتهم المقيمين بالجزائر، إلى جانب المعدات والآلات والتجهيزات ذات الصلة بهذه البرامج. 2 - لا يؤثر إنهاء هذا الاتفاق على الالتزام ببرامج التعاون التقني إلى غاية استكمالها ، إلا إذا تقرر خلاف ذلك باتفاق مشترك بين الحكومتين، كما لا يؤثر على الامتيازات والإعفاءات والفوائد الممنوحة للخبراء وكبار المتطوعين وأعضاء البعثات والممثل والمستخدمين وعائلاتهم المقيمين بالجزائر لأداء مهامهم المتعلقة بهذه البرامج. المادة 13 1 - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام الحكومة اليابانية لإشعار مكتوب من الحكومة الجزائرية لاستكمال إجراءات التصديق الضرورية لدخوله حيز التنفيذ. 2 - يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة سنة ويتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم تخطر إحدى الحكومتين الأخرى كتابيا عن نيتها في إنهاء العمل به من خلال إشعار مسبق بستة (6) أشهر على الأقل قبل انتهائه. إثباتا لذلك ، قام الموقعان المخولان قانونا بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرر بطوكيو في 7 ديسمبر سنة 2004 وذلك في ثلاث نسخ أصلية باللغات الثلاث اليابانية والعربية والإنجليزية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. في حالة بروز خلاف في التفسير يرجح نص اللغة الإنجليزية. عن حكومة عن حكومة اليابان الجمهورية الجزائرية نوبوتاكا ماتشيمورا الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الخارجية عبد العزيز بلخادم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية

27 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 21 26 فبراير سنة 2006 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 06-80 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة “أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لاسيما المادتان 7 و 8 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني للشهيد إدير عيسات. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 06-81 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة “أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية تنظيمية
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لاسيما المادتان 7 و 8 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني لشهيد الواجب الوطني عبد الحق بن حمودة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 06-82 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6) و (10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84 – 02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لاسيما المادتان 7 و 8 (الفقرة (2 (2) منه

22 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام برتبة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني “بعد الوفاة” للسيد عبد القادر بن يقوس. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 06-83 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6) 6) و (10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لاسيما المادتان 7 و 8 (الفقرة (2) منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام برتبة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني “بعد الوفاة” للسيد رابح جرمان. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة الجزائرية / العدد 10 27 محرم عام 1427 ه 26 فبراير سنة 2006 م مرسوم رئاسي رقم 06-84 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6) 6) و (10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لاسيما المادتان 7 و 8 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام برتبة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني للسيد بوعلام بورويبة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 06-85 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لاسيما المادتان 7 و 8 (الفقرة (2 (2) منه

27 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2006 م

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام برتبة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني للسيد سليمان ربة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 06-86 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لاسيما المادتان 7 و 8 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام برتبة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني للسيد عبد الله دمان دبيح. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة للجمهورية الجزائرية / العدد 10 23 مرسوم رئاسي رقم 06-87 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لاسيما المادتان 7 و 8 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام برتبة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني للسيد مولود أو مزيان. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 06-88 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6) و (10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لاسيما المادتان 7 و 8 (الفقرة (2 (2) منه

24 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام برتبة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني للسيد الطيب بلخضر. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 06-89 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لاسيما المادتان 7 و 8 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام برتبة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني للسيد عبد المجيد سيدي السعيد. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة الجزائرية / العدد 10 27 محرم عام 1427 ه 26 فبراير سنة 2006 م مرسوم تنفيذي رقم 06-90 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يحدد كيفيات إشهار عمليات الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 485 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم ، لاسيما المواد 11 و 21 و 22 منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بالاعتماد الإيجاري، لاسيما المادة 6 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض
  • وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري، المعدل والمتمم

27 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2006 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-70 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتعلق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-90 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 مارس سنة 1997 الذي يضع المركز الوطني للسجل التجاري تحت إشراف وزير التجارة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-109 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تحويل الصلاحيات المخولة لمكاتب الضبط وكتاب الضبط وأمناء كتاب الضبط في المحاكم والمتعلقة بمسك السجلات العمومية للبيوع ورهون حيازة المحلات التجارية وإجراءات قيد الامتيازات المتصلة بها إلى المركز الوطني للسجل التجاري ومأموري المركز الوطني للسجل التجاري يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من الأمر رقم 96–09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إشهار عمليات الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة. المادة 2 : يكلف المركز الوطني للسجل التجاري لضمان الشهر القانوني لعمليات الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة والاعتماد الإيجاري المتعلق بالمحلات التجارية والمؤسسات الحرفية، في مفهوم المادتين 7 و 9 من الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، بما يأتي :
  • إعداد سجل عمومي لعمليات الاعتماد الإيجاري ومسكه، – مسك هذه السجلات وإطلاع الجمهور عليها، تحت السلطة المباشرة لأعوان الملحقات المحلية للمركز وتنظيم ذلك. المادة 3 : يتعين على المؤجر أن يقوم بقيد كل عقد للاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة في السجل المفتوح لهذا الغرض على مستوى ملحقة المركز الوطني للسجل التجاري، التي تم لديها تسجيل المؤجر . للجمهورية الجزائرية / العدد 10 25 يجب أن يتم القيد في أجل ثلاثين (30) يوم عمل ابتداء من تاريخ إمضاء العقد. المادة 4 : يجب أن يقدم طلب تسجيل عقود الاعتماد الإيجاري المذكور في المادة 2 أعلاه، على جداول طبقا للنماذج المحددة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 5 : يجب أن تذكر كل التعديلات المتعلقة بالبيانات التي تم قيدها في السجل المذكور في المادة 2 أعلاه، على هامش التسجيلات الموجودة. وعندما تؤدي التعديلات الواردة إلى تغيير الاختصاص الإقليمي للمركز الوطني للسجل التجاري يجب على المؤجر أن يقوم بقيد التعديلات في سجلات ملحقة المركز الوطني للسجل التجاري المختصة إقليميا. المادة 6 : تشطب التسجيلات :
  • بناء على إثبات اتفاق الطرفين
  • بموجب حكم أو قرار حاز قوة الشيء المقضي فيه، بانقضاء الإيجار عن طريق التنازل تنفيذا للوعد بالبيع من جانب واحد
    • في الحالات المذكورة في المادة 45 من الأمر رقم 09-96 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 7 : يجب أن تكون عقود الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة الجاري تنفيذها محل قيد في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في

الشعبية. المادة 8 : يخضع قيد عمليات الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة لنفس التعريفات المطبقة على قيد الرهن الحيازي للمحلات التجارية والتجهيزات. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006. أحمد أويحيى

26 26 فبراير سنة 2006 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المركز الوطني للسجل التجاري كشف قيد عملية الاعتماد الإيجاري المرتبط بالأملاك المنقولة الرقم التسلسلي البيانات 01 اسم ولقب المؤجر 02 السكن الوظيفة. 03 اسم ولقب المستفيد من القرض السكن. الوظيفة… 04 تعيين المنقولات المؤجرة … 05 المبلغ الإجمالي لسعر المنقولات المؤجرة. 06 تاريخ عقد الاعتماد الإيجاري. 07 المبلغ الإجمالي للإيجارات 08 الاستحقاقات 09 مدة الإيجار 10 اختيار السكن من المؤجر ضمن دائرة اختصاص محكمة وضعية مقر مبناه توقيع المؤجر. رقم وتاريخ التسجيل توقيع المنتدب لدى السجل التجاري

27 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 27 26 فبراير سنة 2006 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المركز الوطني للسجل التجاري كشف قيد عملية الاعتماد الإيجاري المرتبط بالمحلات التجارية الرقم التسلسلي البيانات 01 التعريف بالمؤجر والمستفيد من القرض 01 - أ عنوان الشركة أو اسم ولقب المؤجر . السكن الوظيفة 01 - ب عنوان الشركة أو اسم ولقب المستفيد من القرض السكن الوظيفة 02 تاريخ عقد قرض الإيجار 03 المبلغ الإجمالي لثمن المنقولات المؤجرة 04 مدة الإيجار 05 الاستحقاقات 06 تحديد موقع المحلات التجارية وفروعها إن وجدت 06 - أ المحل التجاري فروعه العناصر المشمولة ضمن الإيجار . ………. العناصر المشمولة في الإيجار . طبيعة هذه العمليات. طبيعة هذه العناصر وعملياتها. 06 - ب العناصر المشمولة في تحديد موقع المحل التجاري غير عنوان المحل والتسمية التجارية، وحق الإيجار والزبونية. 07 اختيار السكن من قبل المؤجر ضمن دائرة اختصاص محكمة وضعية مقر مبناه توقيع المؤجر . رقم وتاريخ التسجيل توقيع المنتدب لدى السجل التجاري

28 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 06-91 مؤرّخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يحدد كيفيات إشهار عمليات الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري،
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بالاعتماد الإيجاري، لاسيما المادة 6 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض
  • وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بإعداد مسح الأراضي العام، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل التجاري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من الأمر رقم 09-96 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إشهار عمليات الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة. الجزائرية / العدد 10 27 محرم عام 1427 ه 26 فبراير سنة 2006 م المادة 2 : يجب أن يبين عقد اكتساب العقار، موضوع عملية الاعتماد الإيجاري، المعد وفقا لأحكام المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري، المعدل والمتمم والخاضع للإشهار في الحفظ العقاري في باب خاص عنوانه “تحديد المستفيد من القرض وشروط إنجاز عملية الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة”، العناصر الجوهرية الواردة في الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة، زيادة على تلك المحددة في المادة 8 من الأمر رقم 96–09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه : تعيين الموثق محرر عقد الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة
  • تاريخ عقد الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة ورقمه تعريف المستفيد من القرض
  • مدة عقد الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة
  • المعدل الإجمالي للمبالغ الواجب تسديدها بعنوان الإيجار
  • النص على إمكانية خيار الشراء لصالح المستفيد من القرض، عند الاقتضاء
  • التاريخ الأقصى المحدد لتبليغ خيار الشراء، عند الاقتضاء. المادة 3 : يتعين على المؤجر أن يقوم بنشر كل عقد اعتماد إيجاري للأصول غير المنقولة المذكور في المادة 2 أعلاه، لدى الحفظ العقاري التابع له العقار المعني بعملية الاعتماد الإيجاري. يجب أن يجري إشهار كل عملية اعتماد إيجاري للأصول غير المنقولة لدى الحفظ العقاري، في الآجال المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادة 4 : يعاين كل تعديل مادي أو قانوني في حالة العقار بعقد يعد طبقا لأحكام المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمذكور أعلاه. المادة 5 : تزول آثار نشر الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة كما يأتي : بموجب حكم أوقرار حاز قوة الشيء المقضي فيه،

27 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2006 م

  • بانقضاء الإيجار عن طريق التنازل تنفيذا للوعد بالبيع من جانب واحد،
  • في الحالات المذكورة في المادة 45 من الأمر رقم 96–09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 6 : يجب أن تتقيّد عقود الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة المبرمة قبل سن كيفيات الإشهار موضوع هذا المرسوم، بهذا الإجراء في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 7 : عند انقضاء عقد الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة، وفي حال رفع خيار الشراء، تطبيقا للمادة 45 من الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يجري نقل الملكية طبقا للتشريع المعمول به. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 06-92 مؤرّخ في 24 محرم عام 1427 الموافق 23 فبراير سنة 2006، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 الذي يحدد نسب ومبالغ أتاوى الملاحة الجوية وكيفيات توزيعها. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير النقل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، للجمهورية الجزائرية / العدد 10 29 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 الذي يحدد نسب ومبالغ أتاوى الملاحة الجوية وكيفيات توزيعها، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 8 : تحدّد مبالغ الإتاوة الخاصة باستعمال المنشآت المهيأة لاستقبال المسافرين كما يأتي : المسافرون باتجاه مطار جزائري
  • انطلاقا من مطارات الجزائر قسنطينة، وهران وحاسي مسعود. 400 دج
  • انطلاقا من المطارات الجزائرية الأخرى. 250 دج المسافرون باتجاه مطار أجنبي
  • انطلاقا من مطارات الجزائر قسنطينة، وهران وحاسي مسعود ……. 900 دج
  • انطلاقا من المطارات الجزائرية الأخرى. “ 400 دج “ المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1427 الموافق 23 فبراير سنة 2006. أحمد أويحيى

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 27 محرم عام 1427 ه 26 فبراير سنة 2006 م مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للأمن والحماية الرئاسيين برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 تنهى مهام السيد عبد المالك كركب، بصفته مديرا عاما للأمن والحماية الرئاسيين برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام عضو بمجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 تنهى، ابتداء من 26 يونيو سنة 2004 ، مهام السيد ابراهيم وارث، بصفته عضوا بمجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة السياحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 تنهى مهام السيدة والسيدين الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة السياحة : أ) الإدارة المركزية : 1 - جيلاني حلايمية، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص مكلّفا بتسيير المكتب الوزاري للأمن الداخلي بوزارة السياحة والصناعة التقليدية – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى، 2 - راضية نسيلي، بصفتها نائبة مدير للتهيئة السياحية، لتكليفها بوظيفة أخرى. ب المصالح الخارجية : 3 - ربيع مدروع، بصفته مدير السياحة والصناعة التقليدية بولاية تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن التعيين بعنوان رئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 يعين السادة الآتية أسماؤهم بعنوان رئاسة الجمهورية : 1 - محمد بوروبة، مكلفا بمهمة، 2 - عبد القادر بن شاعة، مكلفا بالدراسات والتلخيص، 3 - عبد الوهاب بوزاهر مكلفا بالدراسات والتلخيص، 4 - مسعود بوعافية، نائب مدير. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن تعيين المدير العام بوكالة الحوض الهيدروغرافي منطقة “وهران - الشط الشرقي”. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 يعيّن السيد عمار بن زقير، مديرا عاما لوكالة الحوض الهيدروغرافي منطقة وهران – الشط الشرقي”. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 يعين السيد محمد منصوري، مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة تيزي وزو.

27 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2006 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن تعيين عضو بمجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 يعين السيد العربي روميلي، عضوا بمجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن التعيين بعنوان وزارة السياحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 تعين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة السياحة : للجمهورية الجزائرية / العدد 10 31 أ) الإدارة المركزية : 1 - علي ستي، مفتشا عاما، 2 - راضية نسيلي، مفتشة، 3 - جيلاني حلايمية، مكلفا بالدراسات والتلخيص، مكلّفابتسيير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، 4 - عائشة منور ، زوجة نادري، نائبة مدير لتطوير المؤهلات والبرامج البيداغوجية. ب المصالح الخارجية : 5 - ربيع مدروع، مدير السياحة بولاية ورقلة. ج) مؤسسات تحت الوصاية : 6 - منصف بكاي، مديرا عاما للمدرسة الوطنية العليا للسياحة. قرارات، 3 مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة 2006، يحدّد عدد الاختبارات وطبيعتها وتشكيلة لجنة الاختبارات والقبول النهائي و مشتملات ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة. إن وزير العدل، حافظ الأختام،

  • بمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-303 المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء وتحديد كيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم، لا سيما المادتان 27 و 28 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 27 و 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-303 المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة الاختبارات والقبول النهائي وكذا مشتملات ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة. المادة 2 : يتضمن ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة ما يأتي :
  • طلب خطي موقع من طرف المترشح،
  • نسخة أصلية من شهادة الجنسية الجزائرية نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة النجاح في بكالوريا التعليم الثانوي
  • نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة الليسانس في الحقوق على الأقل أو شهادة تعادلها، مرفقة بكشف نقاط السنوات الدراسية الأربع (4)،

32 الجريدة الرسمية للجمهورية مستخرج من عقد الميلاد بطاقة عائلية أو شهادة فردية للحالة المدنية لا يزيد تاريخها عن سنة (1)

  • نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة تثبت الوضعية القانونية للمترشح تجاه الخدمة الوطنية،
  • ثلاث (3) شهادات طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر :
  • شهادة يسلمها طبيب عام تثبت أن المترشح غير مصاب بأي عاهة أو مرض مزمن
  • شهادة يسلمها طبيب مختص في الأمراض الصدرية تثبت أن المترشح غير مصاب بمرض معد،
  • شهادة يسلمها أخصائي في الأمراض العقلية تثبت السلامة العقلية للمترشح،
  • نسخة أصلية من مستخرج صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3)، لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر،
  • تعهد كتابي بمتابعة التكوين لمدة ثلاث (3) سنوات بدون انقطاع على مستوى المدرسة العليا للقضاء والجهات القضائية، وقبول كل منصب تعيين خلال فترة التكوين وعند نهايته
  • تعهد كتابي بخدمة الإدارة القضائية لمدة لا تقل عن خمس عشرة (15) سنة
  • شهادة تسلمها الإدارة التي لها سلطة التعيين، تسمح للمترشح الذي له صفة موظف، عند تاريخ إيداع الملف، بالمشاركة في المسابقة وتتعهد بانتدابه في حالة نجاحه النهائي،
  • ثماني (8) صور شمسية ملونة حديثة، وصل دفع حقوق التسجيل. المادة 3 : يجب على المترشحين إيداع ملف الترشح المذكور في المادة 2 أعلاه شخصيا بمقر المدرسة العليا للقضاء. المادة 4 : تقوم إدارة المدرسة بفحص ملفات الترشح، وتسلم للمعني بالأمر وصل إيداع الملف والاستدعاء للمسابقة عند توفر الشروط القانونية والتنظيمية. يحدد في الاستدعاء مركز الامتحان وتاريخ إجراء الاختبارات الكتابية. المادة 5 : يرفض كل ملف ترشح :
  • ناقص الجزائرية / العدد 10 27 محرم عام 1427 ه 26 فبراير سنة 2006 م أرسل عن طريق البريد قدم خارج الآجال المحددة،
  • لا يستوفي الشروط القانونية والتنظيمية. المادة 6 : يسجل المترشحون في سجل يتضمن رقم التسجيل ولقب واسم المترشح وتاريخ الميلاد وتاريخ التسجيل. يختم المدير العام للمدرسة عملية التسجيل ويؤشر بذلك في سجل الترشيحات المذكور أعلاه، مع تحديد تاريخ وساعة اختتام التسجيلات وعدد المترشحين المسجلين. المادة 7 : لا ترد ملفات الترشح لأصحابها بعد إيداعها بالمدرسة. المادة 8 : يعد المدير العام للمدرسة نظام المسابقة ويعلم به المترشحين. يخضع المترشحون لأحكام نظام المسابقة تحت طائلة الإقصاء. المادة 9 : لا يسمح بالدخول إلى مركز الامتحان لأي شخص غير معني بالمسابقة. المادة 10 : يلزم المترشحون بإجراء كل الاختبارات في التاريخ والتوقيت المحدّدين في الاستدعاء تحت طائلة الإقصاء من المسابقة. لا يسمح للمترشحين المتأخرين بالدخول لقاعات الاختبار بعد توزيع أوراق الأسئلة مهما كان العذر المقدم. المادة 11 : يقصى من المسابقة كل مترشح ارتكب تصرفا يعتبر غشا بمفهوم نظام المسابقة. المادة 12 : تتضمن المسابقة سبعة (7) اختبارات كتابية للقبول، واختبارين شفويين للقبول النهائي. تهدف الاختبارات الكتابية للقبول إلى الكشف عن قدرات المترشح في التفكير والتحليل والتلخيص والتعبير عن أسلوبه وكذا تقييم معلوماته القانونية وتفتحه على اللغات الحية. يهدف الاختباران الشفويان للقبول النهائي إلى التعرف على دوافع المترشح اتجاه التكوين المطلوب، والتأكّد من المعلومات القانونية والعامة المكتسبة، وتقييم مدى تفتح فكره وشخصيته واستعداده لممارسة مهام القضاء، وكذا الحكم على قدراته في التعبير الشفوي.

27 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2006 م المادة 13 : يحدد برنامج الاختبارات الكتابية للقبول والاختباران الشفويان للقبول النهائي وفقا لبرنامج شهادة الليسانس في الحقوق (ثمانية (8) سداسيات المتعلّق بالمواد القانونية. المواد

  • اختبار في موضوع ذي طابع سياسي واقتصادي واجتماعي
  • اختبار في القانون المدني والإجراءات المدنية. اختبار في قانون العقوبات والإجراءات الجزائية.
  • اختبار في القانون الإداري : المؤسسات والمنازعات الإدارية
  • إعداد مذكرة استخلاصية انطلاقا من وثائق تثير إشكاليات اختبار في اللغة الفرنسية.
  • اختبار اختياري في لغة حية غير الفرنسية. يمكن أن يتضمن كل اختبار اقتراح موضوع أو عدة مواضيع يختارها المترشح. يمكن أن تتضمن الاختبارات المتعلقة بالمواد القانونية ما يأتي :
  • التعليق على نص قانوني
  • التعليق على حكم أو قرار قضائي، استشارة قانونية دراسة حالة تطبيقية
  • تحليل ومناقشة. المادة 15 : تقيم الاختبارات الكتابية بثلاثة تصحيحات، وتحسب علامة المترشح بمعدل العلامتين المتقاربتين. في حالة تساوي الفارق بين الثلاث علامات الممنوحة، تحسب علامة المترشح بمعدل العلامات الثلاث. المادة 16 : يتضمن الاختباران الشفويان للقبول النهائي محادثة مع اللجنة في الثقافة القانونية العامة والمعارف القانونية المتخصصة. يخصص للاختبارين الشفويين معامل 4 يوزع كما يأتي :
  • الثقافة القانونية العامة : 2 المعارف القانونية المتخصصة : 2. تتعلق المحادثة بالمعارف القانونية المتخصصة بالمواد التي لم تقيم خلال الاختبارات الكتابية. للجمهورية الجزائرية / العدد 10 33 تترك المواد الأخرى لتقدير لجنة الاختبارات والقبول النهائي المذكور أدناه. المادة 14 : تتضمن الاختبارات الكتابية للقبول المواد الآتية : مدة الاختبارات المعامل وثقافي للعالم المعاصر. أربع (4) ساعات 5 ثلاث (3) ساعات 4 ثلاث (3) ساعات 4 . ثلاث (3) ساعات 4 قانونية. أربع (4) ساعات 3 ساعتان 2 ساعتان 1 المادة 17 : لا يشارك في الاختبار الشفوي للقبول إلا المترشحون المقبولون من طرف لجنة الاختبارات والقبول النهائي على أساس النتائج المحصل عليها في الاختبارات الكتابية. المادة 18 : بعد نهاية الاختبارات الكتابية والشفوية يرتب المترشحون المقبولون نهائيا حسب المعدلات المحصل عليها. المادة 19 : يعيّن وزير العدل، حافظ الأختام بقرار رئيس لجنة الاختبارات والقبول النهائي وأعضاءها بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة العليا للقضاء. ينتقى أعضاء لجنة الاختبارات والقبول النهائي من بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة ورؤساء المجالس القضائية وكذا أساتذة المدرسة العليا للقضاء. يمكن لجنة الاختبارات والقبول النهائي، عند الحاجة، الاستعانة بممتحنين أو مصححين خارج أعضائها في الاختبارات الكتابية والشفوية. المادة 20 : يشرف رئيس لجنة الاختبارات والقبول النهائي على سير الاختبارات ويقرر في كل المسائل التي قد تطرأ خلال مدة إجراء اختبارات المسابقة. المادة 21 : تحدد مهام لجنة الاختبارات والقبول النهائي في المسابقة كما يأتي : انتقاء مواضيع المسابقة
  • التكفل بالمسائل البيداغوجية والسهر على حسن سير المسابقة واتخاذ التدابير اللازمة لذلك،

34 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • التداول بشأن نتائج الاختبارات الكتابية وضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات الشفوية للقبول
  • التداول بشأن النتائج النهائية وإعداد قائمة المترشحين المقبولين نهائيا حسب درجة الاستحقاق القائمة الأصلية والقائمة الاحتياطية). المادة 22 : تحدّد لجنة الاختبارات والقبول النهائي علامة الإقصاء من الاختبارات الكتابية والشفوية. يمكن أن تحدد علامة الإقصاء بالنسبة لكل المواد أو لبعضها. يقصى المترشح إذا تحصل على علامة تساوي علامة الإقصاء أو تقل عنها. المادة 23 : تؤخذ قرارات لجنة الاختبارات والقبول النهائي بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 24 : تعد لجنة الاختبارات والقبول النهائي قائمة المترشحين المقبولين نهائيا والقائمة الاحتياطية وتحدّد بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام. تنشر قوائم المترشحين المقبولين نهائيا عن طريق الصحافة وفي الموقع الألكتروني للمدرسة العليا للقضاء وتعلق بمقرها. المادة 25 : يمكن لجنة الاختبارات والقبول النهائي أن تقرر عدم شغل كل المناصب المعروضة للمسابقة. المادة 26 : يخضع المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية لفحوصات نفسية تقنية للتحقق من استيفائهم شرط الكفاءة العقلية واستعدادهم لتقلّد الوظائف القضائية. يقصى من المسابقة كل مترشح أثبت الفحص النفسي التقني أنه غير مؤهل وكل مترشح لم يتقيد بالتوجيهات المتعلّقة بالفحص النفسي التقني. المادة 27 : كل مترشح كتم معلومات مطلوبة أو أدلى بمعلومات خاطئة، لا سيما حول وضعيته الصحية أو الوظيفية، يفقد في أي مرحلة من مراحل التكوين، حق الاستفادة من القبول النهائي في المسابقة. المادة 28 : يجب على كل مترشح مقبول نهائيا في المسابقة، الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في الآجال المحددة . الجزائرية / العدد 10 27 محرم عام 1427 ه 26 فبراير سنة 2006 م في حالة عدم الالتحاق بعد خمسة (5) أيام كاملة من التاريخ المحدد، يفقد المترشح المتخلف حق الاستفادة من قبوله في المسابقة، ويعوض تلقائيا بالمترشح الموالي له في القائمة الاحتياطية. المادة 29 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة .2006 الطيب بلعيز قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1427 الموافق 4 فبراير سنة 2006 ، يتضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2006. إن وزير العدل، حافظ الأختام، بمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-303 المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء وتحديد كيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم، لا سيما المادة 26 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 05-303 المؤرخ في 20 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تفتح على مستوى المدرسة العليا للقضاء مسابقة وطنية لتوظيف ثلاثمائة (300) طالب قاض لسنة 2006. المادة 2 : تحدد فترة التسجيل في المسابقة من 4 إلى 28 فبراير سنة 2006 على الساعة الثالثة مساء وخمس وأربعين دقيقة (15:45). يشرع في اختبارات القبول يوم 28 مارس سنة .2006

27 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2006 م المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1427 الموافق 4 فبراير سنة 2006. الطيب بلعيز * قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1427 الموافق 13 فبراير سنة 2006 ، يتضمن تعيين أعضاء مكتب التصويت وكاتبها للانتخابات الجزئية قصد انتخاب عضو جديد منتخب في مجلس الأمة. إن وزير العدل، حافظ الأختام

  • بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم لاسيما المادة 136 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-01 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1426 الموافق 7 يناير سنة 2006 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لولايات بجاية وبشار، وتيزي وزو، والمدية، ووهران لانتخابات جزئية لاستخلاف أعضاء منتخبين في مجلس الأمة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبرسنة 1997 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعين القضاة وكاتب الضبط الآتية أسماؤهم بصفتهم رئيسا ونائب رئيس ومساعدين وكاتب مكتب التصويت للانتخابات الجزئية قصد انتخاب عضو جديد منتخب في مجلس الأمة : ولاية تيزي وزو السيدتان والسادة : عبيزة عثمان، رئيسا، بو عقال فاطمة، نائبة رئيس موزالي حسين، مساعدا، مرسلي وهيبة، مساعدة زطوطو فريد، كاتبا. للجمهورية الجزائرية / العدد 10 35 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1427 الموافق 13 فبراير سنة 2006 الطيب بلعيز وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1426 الموافق 23 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي وطني للأغنية البدوية والشعر الشعبي. إن وزيرة الثقافة
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس مهرجان ثقافي وطني سنوي للأغنية البدوية والشعر الشعبي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1426 الموافق 23 نوفمبر سنة 2005. خليدة تومي قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1426 الموافق 23 نوفمبر سنة 2005، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي وطني للموسيقى والأغنية الحضرية. إن وزيرة الثقافة

36 الجريدة الرسمية للجمهورية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس مهرجان ثقافي وطني سنوي للموسيقى والأغنية الحضرية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1426 الموافق 23 نوفمبر سنة 2005. خليدة تومي قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1426 الموافق 23 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي وطني للعيساوة. إن وزيرة الثقافة
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول ما يو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة الجزائرية / العدد 10 27 محرم عام 1427 ه 26 فبراير سنة 2006 م تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس مهرجان ثقافي وطني سنوي للعيساوة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1426 الموافق 23 نوفمبر سنة 2005. خليدة تومي قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1426 الموافق 23 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي وطني للمسرح الهزلي. إن وزيرة الثقافة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس مهرجان ثقافي وطني سنوي للمسرح الهزلي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1426 الموافق 23 نوفمبر سنة 2005. خليدة تومي المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة