مرسوم تنفيذي رقم 98-109 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998، يحدد كيفيات تحويل الصلاحيات المخولة لمكاتب الضبط وكتاب الضبط وأمناء كتاب الضبط في المحاكم والمتعلقة بمسك السجلات العمومية للبيوع ورهون حيازة المحلات التجارية وإجراءات قيد الامتيازات المتصلة بها إلى المركز الوطني للسجل التجاري ومأموري المركز الوطني للسجل التجاري. 9 فراستم فردية
المادة 3
فتح المادةتشمل الأسعار المحددة في المادتين مرسوم تنفيذي رقم 98-109 مؤرخ في الأولى و 2 من هذا المرسوم، جميع الرسوم وتطبق ابتداء من تاريخ توقيعه.
تطبق أسعار غاز البوتان ابتداء من 15 مايو 1998
المادة 4
فتح المادةيحدّد حدّ الربح لتكرير البترول الخام المسلّم لمختلف مصافي التكرير الوطنية بمبلغ 345000 دج / للطن الواحد بدون رسوم.
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998. 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998، يحدّد كيفيات تحويل الصلاحيات المخولة لمكاتب الضبط وكتاب الضبط وأمناء كتاب الضبط في المحاكم والمتعلقة بمسك السجلات العمومية للبيوع ورهون حيازة المحلات التجارية وإجراءات قيد الامتيازات المتصلة بها إلى المركز الوطني للسجل التجاري ومأموري المركز الوطني للسجل التجاري.
إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير التجارة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 أحمد أويحيى و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 755-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 11 و 21 و 22 منه ، وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبرابر سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-70 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتعلّق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-90 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 مارس سنة 1997 الذي يضع المركز الوطني للسجل التجاري تحت إشراف وزير التجارة، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالأحكام المنصوص عليها في المواد 11 و 21 و 22 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم كيفيات تحويل الصلاحيات المخولة لمكاتب الضبط وكتاب الضبط وأمناء كتاب الضبط في المحاكم والمتعلقة بمسك السجلات العمومية للبيوع ورهون حيازة المحلات التجارية وقيد كل الامتيازات المتصلة بها إلى المركز الوطني للسجل التجاري ومأموريه.
المادة 2
فتح المادةيكلّف المركز الوطني للسجل التجاري، في إطار تطبيق أحكام المواد من 79 إلى 167 من القانون التجاري المتعلقة بالبيوع ورهون حيازة المحلات التجارية والامتيازات المتصلة بها ، بما يأتي :
أ - يعد ويضع ، حسب الأشكال المنصوص عليها قانونا، السجلات العمومية للبيوع ورهون حيازة المحلات التجارية وينظم ، تحت السلطة المباشرة لمأموري الملحقات المحلية للمركز ، مسك هذه السجلات واطلاع الجمهور عليها،
ب - يضع الإجراءات والسندات المنصوص عليها في القانون التجاري لقيد كل العمليات المتعلقة بالتنازل عن المحلات التجارية والرهون الحيازية المتعلقة بها، وتنظيم إجراءات قيد الامتيازات المتصلة بها ونشر الإعلانات القانونية المطلوبة وتوزيعها،
ج - يقترح بناء على توصية مجلس إدارة المركز ما يأتي : * نموذج الجدول المتعلّق بقيد البيوع ورهون حيازة المحلات التجارية الذي ينشر بموجب قرار من وزير العدل * تحديد تسعيرة بموجب قرار من وزير التجارة تتعلّق بمختلف الخدمات التي يقدمها المركز الوطني للسجل التجاري للغير، في إطار ممارسة الصلاحيات المذكورة في هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيوضح وزير التجارة ووزير العدل بقرار مشترك ، عند الحاجة ، أحكام هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998.
أحمد أويحيى 8 ذو الحجة عام 1418 ه. الجريدة الرسمية مراسيم
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-90
مرسوم تنفيذي رقم 06-90 مؤرّخ في 21 محرم عام 1427 عمليات الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة. الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 21 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 21 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 21 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 22 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 22 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 22 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 23 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 23 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 23 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 24 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يحدّد كيفيات إشهار 24
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 14 أبريل سنة 2004 ، يحدّد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات العمومية للبيوع ورهون حيازة المحلات التجارية وأدوات ومعدات التجهيز
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 4 أكتوبر سنة 1998 ، يحدد شكل الجداول المتعلقة بقيد الامتيازات المرتبطة ببيع المحل التجاري ورهنه الحيازي
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1419 الموافق 28 يونيو سنة 1998 ، يتضمن التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل ، التجاري، بعنوان مسك السجلات العمومية للبيوع ورهون حيازة المحلات التجارية وأدوات ومعدات التجهيز. 20
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.