قرار مؤرّخ في 14 صفر عام 1429 الموافق 21 فبراير سنة 2008، يحدّد القواعد التقنية للتوصيل بشبكة نقل الغاز وقواعد التحكم في المنظومة الغازية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 25 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-293 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007 الّذي يحدّد كيفيات التموين واستخدام الغير لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز، يهدف هذا القرار إلى تحديد القواعد التقنية للتوص يل بشبك ة نقل الغ از وقواعد التحكم في المنظومة الغازية.
المادة 2
فتح المادةتلحق القواعد التقنية للتوصيل بشبكة نقل الغاز وكذا قواعد التحكم في المنظومة الغازية الملحقة بأصل هذا القرار. يعلن عنها من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلّفة بالطاقة.
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام القواعد السابقة الذكر على :
أ) مسير شبكة نقل الغاز،
ب) مستعملو شبكة نقل الغاز،
ج) مسي ري الشبكات الذين يمون ون شبك ة نقل الغاز،
د) الوكلاء التجاريين.
المادة 4
فتح المادةتقوم بمتابعة وتحيين القواعد التقنية للتوصيل بشبكة نقل الغاز وقواعد التحكم في المنظومة الغازية لجنة دائمة مكلّفة بما يأتي :
أ) تحيين القواعد،
ب) استلام طلبات مراجعة القواعد،
ج) دراسة اقتراحات تعديل القواعد.
تعتمد اللّجنة الدائمة قانونها الداخلي الذي يحدّد ميدان عملها وتشكيلها وقواعد سيرها.
المادة 5
فتح المادةتتشكّل اللّجنة الدائمة من :
- المدير العام للطاقة ومدير الكهرباء والغاز والطاقات المتجددة، ممثلين للوزارة المكلّفة بالطاقة،
- عضوين (2) يمثلان لجنة ضبط الكهرباء والغاز،
- عضوين (2) يمثلان مسير شبكة نقل الغاز،
- عضو (1) يمثل مسير شبكة "العالية" لنقل الغاز،
- عضوين (2) يمثلان منتجي الكهرباء، من بينهما واحد يمثل المنتجين المستقلين،
- أربعة (4) أعضاء يمثلون موزعي الغاز.
يرأس اللّجنة الدائمة المدير العام للطاقة، ويقوم بالأمانة مسير شبكة نقل الغاز.
تستطيع اللّجنة الدائمة أن تنصب مجموعات عمل ذات كفاءة حسب النقاط المطروحة للمعالجة.
تمارس هذه المجموعات مهامها تحت سلطة اللّجنة الدائمة التي تعد الوحيدة المؤهلة لاقتراح تعديلات تدخل على القواعد التقنية للتوصيل وقواعد التحكم في المنظومة الغازية، على أساس أشغال تعرضها المجموعات المعنية ذات الكفاءة.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يبلغ كل طلب للمراجعة أو لاستكمال القواعد يقترحها أي متعامل، إلى أمانة اللّجنة الدائمة التي يمكنها، بعد الدراسة، أن تقترح تعديلات في القواعد. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 7
فتح المادةيرس ل كل طلب توضيح و/ أو تأويل لأحكام القواعد إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز من طرف كل مستعمل لشبكة نقل الغاز.
المادة 8
فتح المادةإذا لاحظ متعامل أنه غير قادر أو سيكون غير قادر على التقيد بأي ترتيب من ترتيبات القواعد، وجب عليه أن يخبر لجنة ضبط الكهرباء والغاز بذلك وأن يعرض عليها طلب الترخيص، ترسل نسخة منه إلى مسير شبكة نقل الغاز. يمنح هذا الترخيص المحتمل الوزير المكلّف بالطاقة، بعد استشارة لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
يجب أن يحتوي الطلب لا سيّما ما يأتي :
- تعيين الت رتيب أو المنشآت و/ أو الأجهزة التي طلب من أجلها الترخيص، مع توضيح طبيعة نقص المطابقة،
- التاريخ المتوقع للمطابقة.
يجب أن يحتوي الترخيص على ما يأتي :
- تعيين الترتيب الذي من أجله منح الترخيص،
- تعيين الترتيب أو المنشآت و/ أو الأجهزة المعنية بتطبيق الترخيص،
- سبب نقص المطابقة،
- تدابير بديلة محتملة،
- مدة صلاحية الترخيص.
أثن اء ك ل مدة الترخيص، يعفى المتعامل المع ني من التقيّد بتطب يق ترتيب القواعد ال ذي منح الترخيص من أجله، غير أنه يجب عليه أن يتقيد بجميع التدابير البديلة المحتمل ة الموضحة في هذا الترخيص.
المادة 9
فتح المادةفي حالة ما إذا تطلبت وضعية لم ينص عليها ترتيب قواعد التحكم قرارا فوريا، بأنه يجب على مسير شبكة نقل الغاز اتخاذ التدابير الضرورية، مع احترام سلامة واستمرارية سير المنظومة الغازية.
ويجب عليه أن يخبر بذلك لجنة ضبط الكهرباء والغاز و يخطر لجنة مراجعة قواعد التحكم في الأسبوع الموالي على أكثر تقدير. / العدد 25 12 جمادى الأولى عام 1429 ه 18 مايو سنة 2008 م
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 صفر عام 1429 الموافق 21 فبراير سنة .2008 شكيب خليل وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.