قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1434 الموافق 2 أكتوبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظ يم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّف ة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومدته وكذا محتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 69 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، والمادّة 47 من القانون رقم 02-01 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، المعدّل والمتّمم، يحدّد هذا القرار أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات والمنشآت التابعة لشبكة نقل الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها.
المادّ ة 2 : تحدّد قائمة أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات في الملحق الأول المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتحدّد قائمة المنشآت التابعة لشبكة نقل الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها، في الملحق الثاني المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةتنشر القوائم المحددة في الملحقين الأول و 2 المذكورين أعلاه، من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلّفة بالطاقة.
المادة 5
فتح المادةتحيّن القوائم المحدّدة في الملحقين الأول و 2 المذك ورين أعلاه، من قبل سلط ة ضبط المحروقات، عند الحاجة.
المادة 6
فتح المادةتحدّد حدود شبكة نقل الغاز المخصصة لت م وين الس وق ال وطن ي ة دون سواها، كما هي محدّدة في المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-431 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 3 مارس سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1436 الموافق 30 مايو سنة .2015 صالح خبري 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة المجاهدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.