ج.ر عدد 72 لسنة 2006
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون رقم 06-12 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية……………………………………………………………………………………………………………………………… 10 قانون رقم 06-13 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 06-04 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يول يو سنة 2006 والمتضمن ق انون المالي ة التكميلي لسنة …………………………………………………………………………………………………………………………………….2006 10 قانون رقم 06-14 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 06-05 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتعلق بحماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها…………………………………………………………………………………………………………. 11 قانون رقم 06-15 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 06-06 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 ال ذي يع دل ويتمم القانون رقم 84-10 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالخدمة المدنية…………………………………. 11 قانون رقم 06-16 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن الموافقة على الأمر رقم 06-07 المؤرخ في 19 جمادى الثاني ة عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 ال ذي ي ع دل ويتمم الق انون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها………… 11 قانون رقم 06-17 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 06-08 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار…………………….. 12 قانون رقم 06-18 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 06-10 المؤرخ في 3 رج ب عام 1427 الم وافق 29 يوليو سنة 2006 الذي يعدّل ويتمّم القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات………………………………………………. 12 قانون رقم 06-19 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 06-11 المؤرخ في 6 شعبان عام 1427 الموافق 30 غش ت سنة 2006 ال ذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية…………………………………… 12 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 06-394 مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي رقم 06-395 مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006، يحدّد الأجر الوطني الأدنى المضمون………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 06-396 مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 2000-192 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000 ال ذي يح دّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التنافسية الصناعية ……..” 14

23 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 3 15 نوفمبر سنة 2006 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي رقم 06-397 مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 02-67 الم ؤرخ في 23 ذي ال قع دة ع ام 1422 الموافق 6 فبراي ر سن ة 2002 الذي يح دّد كيفي ات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 103-302 الذي عنوانه “صندوق ضبط الإيرادات”………………………… 15 مرسوم تنفيذي رقم 06-398 مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006، يحدد قواعد تأجير مناطق ال صيد بالمزارعة في الأملاك العمومية والخاص ة التابعة للدولة وكذا ك يف يات وش روط إيج ار مساحات الصيد التابعة للخواص…………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي رقم 06-399 مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006، يتعلق بسجلات نشاطات جمعيات الصيادين وفيدراليات الصيادين للولاية والفيدرالية الوطنية للصيادين…………………………………… 19 مرسوم تنفيذي رقم 06-400 مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة المجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية وتنظيمه وسيره…………………………………………………………………………………….. 20 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمن تغيير اللقب…………………………. 21 قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رمضان ع ام 1427 الموافق 25 سبتمبر سنة 2006، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 شوّال عام 1424 الموافق 23 ديسمبر سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامّة للوظيفة العموميّة في مكاتب…………………………………………………………………………………………………….. 26 وزارة الماليّة قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن تجديد لجنة الطعن المختصة بالموظفين المسيرة مهنهم من المصالح المركزية لوزارة الماليّة……………………………………………………………………………. 26 وزارة التّجارة ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رمضان عام 1427 الموافق 27 سبتمبر سنة 2006، يحدّد إجراءات تبليغ المعلومات المتعلّقة بوصول المنتوجات المستوردة…………………………………………………………………………………………… 27 ق رارمؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يتضمّن تعديل وتحيين مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التّجاري………………………………………………………………………………………………. 27 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يحدّد عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية بوزارة العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………………………… 28

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 72 23 شوّال عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 15 نوفمبر سنة 2006 م اتّفاقيّات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 06-401 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق، بتحفّظ، على الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، المحرّرة بروما في 26 أكتوبر سنة .1961 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بن اء على تق ري ر وزي ر الدّول ة، وزي ر الشّؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
  • وبعد الاطّلاع على الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، المحرّرة بروما في 26 أكتوبر سنة 1961، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق، بتحفظ، على الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، المحرّرة ب روما في 26 أكت وبر سنة 1961، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة إنّ الدول المتعاقدة، إذ تحدوها الرغبة في حماية حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، قد اتفقت على ما يأتي : المادّة الأولى لا تمس الحماية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية حماية المؤلف في المصنفات الأدبية والفني ة ولا تؤثر فيها بأية حال من الأحوال. ونتيجة لذلك، لا يجوز تفسير أي حكم في أحكام هذه الاتفاقية بما يضر تلك الحماية. المادّة 2 1 - لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالمعاملة الوطنيّة المعاملة التي يمنحها القانون ال وطني للدولة المتعاقدة التي تطلب فيها الحماية للجهات الآتية : أ) فن اني الأداء ال ذي ن هم م واطن وه ا، فيم ا يتع لّ ق بأي أداء يج رى أو يثبت لأوّل م رة أو يذاع في أراضيها، ب) منتجي التسجيلات الصوتية الذين هم مواطنوها، فيم ا يتع لّق بالتسجيلات الصوتي ة التي تنشر أو تثبت لأوّل مرة في أراضيها، ج) هيئات الإذاع ة التي يقع مقرّها الرئيسي في أراضيها، فيما يتعلّق بالبرامج الإذاعية التي تبثها أجهزة الإرسال الواقعة في هذه الأراضي. 2 - تخضع المعاملة الوطنية للحماية التي تكفلها صراحة هذه الاتفاقية، وللقيود التي تنص عليها صراحة. المادّة 3 لأغراض هذه الاتفاقية : أ) يقصد بتعبير “فناني الأداء” الممثلون والمغنون والموسيق ي ون وال راقص ون وغيره م من الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون مصنفات أدبية أو فنية أو يؤدونها بصورة أو بأخرى، ب) يقصد بتعبير “التسجيل الصوتي” أي تثبيت سمعي بحت لأصوات أي أداء أو لغير ذلك من الأصوات، ج) يقصد بتعبير “منتج التسجيلات الصوتية” الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يثبت لأوّل مرة أصوات أي أداء أو غير ذلك من الأصوات، د) يقصد بتعبير “النشر” عرض نسخ عن أي تسجيل صوتي على الجمهور بكميات معقولة، ه) يقصد بتعبير “ الاستنساخ” إنتاج نسخة واحدة أو أكثر عن أي تثبيت،

23 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 نوفمبر سنة 2006 م و) يقصد بتعبير “الإذاعة” إرسال الأصوات أو الصور والأصوات إلى الجمهور بالوسائل اللاسلكية، ز) يقصد بتعبير “إعادة البث” الإذاعة المتزامنة التي تجريها هيئة إذاعية لبرنامج هيئة إذاعية أخرى. المادّة 4 تمنح كل دولة متعاقدة المعاملة الوطنية لفناني الأداء، إذا استوفي واحد من الشروط الآتية : أ) إذا أجري الأداء في دولة متعاقدة أخرى، ب) إذا أدرج الأداء في تسجيل صوتي مشمول بالحماية بناء على المادّة 5 أدناه، ج) إذا أذيع الأداء غير المثبت في تسجيل صوتي عبر برنامج إذاعي مشمول بالحماية بموجب المادّة 6 أدناه. المادّة 5 1 - تمنح كل دولة متعاقدة المعاملة الوطنية لمنتجي التسجيلات الصوتي ة، إذا استوفي واحد من الشروط الآتية : أ) إذا كان منتج التسجيل الصوتي من مواطني دولة متعاقدة أخرى (معيار الجنسية)، ب) إذا أجري التثبيت الأوّل للصوت في دولة متعاقدة أخرى (معيار التثبيت)، ج) إذا نشر التسجيل الصوتي لأوّل مرة في دولة متعاقدة أخرى (معيار النشر). 2 - إذا نشر التسجيل الصوتي لأوّل مرة في دولة غير متعاقدة، وإذا نشر مع ذلك في غضون ثلاثين (30) ي وما من ت اريخ النشر الأوّل في دول ة متع اقدة (النشر المتزامن)، اعتبر كما لو كان قد نشر لأوّل مرة في الدولة المتعاقدة. 3 - يجوز لأية دولة متعاقدة أن تعلن بموجب إخط ار تودعه ل دى الأم ين الع امّ للأمم المتحدة أنها لن تطبق معيار النشرأو معيار التثبيت. ويج وز إيداع الإخطار وقت التصديق أو القبول أو الانضمام أو في أي وقت لاحق. وفي الحالة الأخيرة، يصبح الإخطار نافذا بعد تاريخ إيداعه بستة (6) أشهر. المادّة 6 1 - تمنح كلّ دولة متعاقدة المعاملة الوطنية لهيئات الإذاعة، إذا استوفي واحد من الشروط الآتية : أ) إذا كان المقر الرئيسي لهيئة الإذاعة في دولة متعاقدة أخرى، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 5 ب) إذا بث البرنامج الإذاعي من جهاز للإرسال يقع في أراضي دولة متعاقدة أخرى. 2 - يجوز لأية دولة متعاقدة أن تعلن بموجب إخط ار تودعه ل دى الأم ين الع امّ للأمم المتحدة أنها لن تحمي أي برنامج إذاعي إلاّ إذا كان المقر الرئيسي له يئة الإذاع ة يقع في دول ة متع اق دة أخرى، وكان البرنامج الإذاعي قد بث من جهاز للإرسال يقع في أراضي الدولة المتعاقدة ذاتها. ويجوز إيداع الإخط ار وقت التصديق أو القبول أو الانضمام أو في أي وقت لاحق. وفي الحالة الأخيرة، يصبح الإخطار نافذا بعد تاريخ إيداعه بستة (6) أشهر. المادّة 7 1 - تشمل الحماية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لصالح فناني الأداء إمكانية منع ما يأتي : أ) إذاعة أدائهم ونقله إلى الجمهور دون موافقتهم، إلاّ إذا كان الأداء المستعمل في الإذاع ة أو النقل إلى الجمهور هو نفسه أداء أذيع في السابق أو أجري بالاستناد إلى تثبيت، ب) تثبيت أدائهم غير المثبت دون موافقتهم، ج) استنساخ أي تثبيت لأدائهم دون موافقتهم : “1” - إذا أجري التثبيت الأصلي نفسه دون موافقتهم، “2” - إذا أجري الاستنساخ لأغراض تختلف عن الأغراض التي وافقوا عليها، “3” - إذا أجري التثبيت الأصلي وفقا لأحكام المادّة 15، وجرى استنساخه لأغراض تختلف عن الأغراض المشار إليها في تلك الأحكام. 2 - (1) يختص القانون الوطني للدولة المتعاقدة التي تطلب الحماية في أراضيها بتنظيم الحماية من إعادة بث أي أداء، وتثبيته بغرض إذاعته واستنساخ التثبيت بغرض إذاعته، شرط موافقة فنان الأداء على إذاعة أدائه. 2( ) تحدّد شروط انتفاع هيئات الإذاعة بالتثبيتات التي تجرى لأغراض الإذاعة وفقا للقانون الوطني للدولة المتعاقدة التي تطلب الحماية في أراضيها. 3 - مع ذلك، لا يجوز حرمان فناني الأداء من إمكانية تنظيم علاقاتهم مع هيئات الإذاعة على أساس تعاقدي، نتيجة لتطبيق القانون الوطني في الحالات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (1) و(2).

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 8 يجوز لأية دولة متعاقدة، بموجب قوانينها ولوائحها الوطنية، أن تحدّد طريقة تمثيل فناني الأداء فيما يتعلّق بممارسة حقوقهم، في حالة اشتراك عدد منهم في أداء واحد بالذات. المادّة 9 يجوز لأية دولة متعاقدة، بموجب قوانينها ولوائحها الوطنية، أن توسع نطاق الحماية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لتشمل الفنانين الذين لا يؤدون مصنفات أدبية أو فنية. المادّة 10 لمنتجي التسجيلات الصوتية الحق في التصريح بالاستنساخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية أو في حظره. المادّة 11 إذا اشترطت دولة متعاقدة بموجب قانونها الوطني استيفاء بعض الإجراءات الشكلية كشرط لحماية حقوق منتجي التسجيلات الصوتية أو فناني الأداء أو كليهما فيما يتعلّق بالتسجيلات الصوتية، فإنّ تلك الإجراءات تعتبر مستوفاة إذا كانت جميع نسخ التسجيل الصوتي أو أغلفتها المتداولة في التجارة تحمل بيانا مكوّنا من الرمز )P( ومصحوبا بتاريخ سنة النشر الأوّل، وكان ذلك البيان موضوعا بشكل ظاهر يدل على أن الحماية محفوظة. وإذا كانت النسخ أو أغلفتها لا تسمح بتحديد هوية المنتج أو من يرخص له المنتج (بواسطة الاسم أو العلامة التجارية أو غير ذلك من التسميات المناسبة)، وجب أن يتضمن البيان أيضا اسم صاحب حقوق المنتج. وفضلا عن ذلك، إذا كانت النسخ أو أغلفتها لا تسمح بتحديد هوية فناني الأداء الرئيسيين، وجب أن يتضمن البيان أيضا اسم الشخص الذي يملك حقوق أولئك الفنانين في البلد الذي أجري فيه التثبيت. المادّة 12 في حال الانتفاع بتسجيل صوتي منشور لأغراض تجارية أو بنسخة عن ذلك التسجيل الصوتي لإذاعته أو نقله إلى الجمهور مباشرة، وجب على المنتفع أن يدفع مكافأة عادلة واحدة لفناني الأداء أو لمنتجي التسجيلات الصوتية أو لكليهما. ويجوز أن يحدّد القانون الوطني شروط اقتسام المكافأة إذا لم يكن هناك اتفاق بين الأطراف. 72 23 شوّال عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 15 نوفمبر سنة 2006 م المادّة 13 لهيئات الإذاع ة الحق في أن تص رّح بم ا يأتي أو تحظره : أ) إعادة بث برامجها الإذاعية، ب) تثبيت برامجها الإذاعية، ج) استنساخ ما يأتي : “1” ما تم من تثبيتات لبرامجها الإذاعي ة دون موافقتها، “2” ما تم من تثبيتات لبرامجها الإذاعية طبقا لأحكام المادّة 15، إذا كان الغرض من الاستنساخ غير الأغراض المشار إليها في الأحكام السابق ذكرها. د) نقل ب رامجه ا التليف زيوني ة إلى الجمه ور، إذا جرى ذلك في أماكن متاحة للجمهور لقاء دفع رسم للدخول. ويختص القانون الوطني للدولة التي تطلب فيها حماية ذلك الحق بتحديد شروط ممارسته. المادّة 14 لا يجوز أن تقل مدة الحماية الممنوحة بن اء على هذه الاتفاقية عن 20 سنة اعتبارا مما يأتي : أ) نهاية سنة تثبيت التسجيل الصوتي أو الأداء المدرج فيه، ب) نهاي ة سن ة إج راء الأداء غي ر المدرج في تسجيلات صوتية، ج) نهاية سنة إذاعة البرنامج الإذاعي. المادّة 15 1 - يحق لأية دولة متعاقدة أن تنص في قوانينها ولوائحها الوطنيّة على استثناءات من الحماية التي تكفلها هذه الاتفاقية في الحالات الآتية : أ) الانتفاع الخاص، ب) الانتفاع بمقتطفات قصيرة للتعل يق على الأحداث الجارية، ج) التثبيت المؤقت الذي تجريه هيئة إذاعة بوسائلها الخاصة للانتفاع به في برامجها الإذاعية، د) الانتفاع المقصور على أغ راض التعليم أو البحث العلمي. 2 - استثناء من الفقرة 1 من هذه المادّة، يحق لأية دولة متعاقدة أن تنص في قوانينها ولوائحها الوطنية

23 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 نوفمبر سنة 2006 م على قيود تطبق على حماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الص وتية وه يئات الإذاع ة وتكون مماثلة للقيود المنصوص عليها في تلك القوانين واللوائح فيما يتع لّق بحماي ة حق المؤلف في المصنفات الأدبية والفنية. ومع ذلك، فلا يجوز النص على أية تراخيص إجبارية إلاّ إذا اتفق ذلك مع أحكام هذه الاتفاقية. المادّة 16 1 - تقبل كل دولة طرف في هذه الاتفاقية الالتزامات المترتبة عليها وتتمتع بما تنص عليه من مزايا. ومع ذلك، يجوز لأية دولة أن تعلن في أي وقت كان وبموجب إخطار تودعه لدى الأمين الع امّ للأمم المتحدة ما يأتي : أ) فيما يتعلّق بالمادّة 12 : “1” إنها لن تطبق أحكام تلك المادّة، “2” إنها لن تطبق أحكام تلك المادّة على بعض أوجه الانتفاع، “3” إنها لن تطبق أحكام تلك المادّة على التسجيلات الصوتية التي لا يكون منتجها من مواطني دولة متعاقدة أخرى، “4” فيما يتعلّق بالتسجيلات الصوتية التي يكون منتجها من مواطني دولة متعاقدة أخرى، فإنها سوف تقيّد الحماية المنصوص عليها في تلك المادّة لتطابق من حيث نطاقها ومدتها الحماية التي تمنحها الدولة الأخرى للتسجيلات الصوتية التي يثبتها لأوّل مرة مواطن الدولة صاحبة الإعلان، على أن الدولة المتعاقدة التي يكون المنتج من مواطنيها إذا لم تكن تمنح الحماية للمستفيد ذاته أو للمستفيدين ذاتهم الذين تمنحهم الحماية الدولة المتعاقدة صاحبة الإعلان، فإن ذلك لا يعد اختلافا من حيث نطاق الحماية. ب) فيما يتعلّق بالمادّة 13، فإنها لن تطبق أحكام البند (د) من تلك المادّة. وإذا وجهت دولة متعاقدة إعلانا بذلك المعنى، فإن الدولة المتعاقدة الأخرى لا تكون ملزمة بمنح الحق المنصوص عليه في البند (د) من المادّة 13 لهيئات الإذاعة التي يقع مقرها الرئيسي في أراضي تلك الدولة. 2 - في ح الة إي داع الإخط ار المش ار إليه في الفقرة 1 من هذه المادّة بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام، يصبح الإخطار نافذا بعد إيداعه بستة (6) أشهر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 7 المادّة 17 الدولة التي تمنح الحماية لمنتجي التسجيلات الصوتية بالاستناد إلى معيار التثبيت وحده، في 26 أكتوبر/ تشرين الأوّل سنة 1961، يجوز لها أن تعلن بموجب إخطار تودعه لدى الأمين العامّ للأمم المتحدة وقت إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام أنها سوف تطبق معيار التثبيت وحده لأغراض المادّة 5، ومعيار التثبيت بدلا من معيار الجنسية لأغراض الفقرة 1 (أ) “3” و”4” من المادّة .16 المادّة 18 الدولة التي تودع إخط ارا بناء على الفق رة 3 من الم ادّة 5 أو الفقرة 2 من الم ادّة 6 أو الفقرة 1 من المادّة 16 أو المادّة 17، يج وز له ا أن تضيق من نطاقه أو تسحب ه بموجب إخطار جدي د ت ودعه ل دى الأمين العامّ للأمم المتحدّة. المادّة 19 استثناء من أية أحكام أخرى في هذه الوثيقة، يت وقف تطبيق المادّة 7 بمجرد موافقة فنان الأداء على إدراج أدائه في تثبيت بصري أو سمعي بصري. المادّة 20 1 - لا تخل هذه الاتف اقي ة بالحقوق المكتسبة في أية دولة متعاقدة قبل تاريخ دخول ه ذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ بالنسبة إلى تلك الدولة. 2 - لا تلزم أية دولة متعاقدة بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية على أي أداء أو برنامج إذاعي أجري أو تسجيل صوتي ثبت قبل تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ بالنسبة إلى تلك الدولة. المادّة 21 لا تخل الحماية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بأية حماية مكفولة بطريقة أخرى لفن اني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة. المادّة 22 تحتفظ الدول المتعاقدة بالحق في عقد اتفاقات خاصة فيما بينها، ما دامت تلك الاتفاقات تمنح لفناني الأداء أو منتجي التسجيلات الصوتية أو هيئات الإذاعة حقوقا أوسع نطاقا من الحقوق التي تخولها هذه الاتفاقية، أو ما دامت تتضمن أحكاما أخرى غير مخالفة لهذه الاتفاقية.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 23 تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العامّ للأمم المتحدة، وتظل حتى 30 يونيو/ حزيران سنة 1962 متاحة لتوقيع الدول المدعوة إلى المؤتمر الدّبلوماسي بشأن الحماية الدولية لفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الص وتي ة وهيئات الإذاع ة، والأط راف في الاتفاقية الع المي ة لحق وق المؤلف أو الأعض اء في الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية. المادّة 24 1 - يتاح التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها للدول الموقّعة، 2 - يظل الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا للدول المدعوة إلى المؤتمر المشار إليه في المادّة 23، وللدول الأعضاء في الأمم المتحدة، شريطة أن تكون أطرافا في الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف أو أعضاء في الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية، 3 - يتم التصديق أو القبول أو الانضمام بإيداع وثيقة لذلك الغرض لدى الأمين العام للأمم المتحدة. المادّة 25 1 - تدخل هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ بعد انقضاء ثلاثة (3) أشهر على تاريخ إيداع الوثيقة السادسة للتصديق أو القبول أو الانضمام، 2 - ثم تدخل هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ بالنسبة إلى كل دولة بعد انقضاء ثلاثة (3) أشهر على تاريخ إيداعها لوثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام. المادّة 26 1 - تتعهد كل دولة متعاقدة بأن تتخذ التدابير اللازمة طبقا لدستورها، لضمان تطبيق هذه الاتفاقية، 2 - يجب أن يكون في مقدور كل دولة، في تاريخ إيداعها ل وثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام، أن تطبق أحكام هذه الاتفاقية وفقا لقانونها الداخلي. المادّة 27 1 - يجوز لأية دولة في تاريخ إيداعها لوثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام أو في أي وقت لاحق، أن تعلن بموجب إخطار ترسله إلى الأمين العامّ للأمم المتحدة أن ه ذه الاتفاقية تمت د إلى كل الأقاليم أو إلى أي من الأقاليم التي تضطلع بمسؤولية علاقاتها 72 23 شوّال عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 15 نوفمبر سنة 2006 م الخارجية، شريطة تطبيق الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف أو الاتفاقية الدولية لحماية المصنفات الأدبية والفنية على الإقليم أو الأقاليم المعنية. ويصبح الإخطار نافذا بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تسلمه، 2 - يجوز توسيع نطاق الإخطارات المشار إليها في الفقرة 3 من المادّة 5 والفقرة 2 من المادّة 6 والفقرة 1 من المادّة 16 وفي المادّتين 17 و 18، ليشمل كل الأقاليم أو أيا من الأقاليم المشار إليها في الفقرة 1 من هذه الاتفاقية. المادّة 28 1 - يجوز لأية دولة متعاقدة أن تنقض هذه الاتفاقية بالأصالة عن نفسها أو عن كل الأقاليم أو أي من الأقاليم المشار إليها في المادّة 27، 2 - يتم النقض بموجب إخطار يرسل إلى الأمين العامّ للأمم المتحدة، ويصبح نافذا بعد انقضاء اثني عشر (12) شهرا على تاريخ تسلم الإخطار، 3 - لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تمارس حق النقض، المنصوص عليه في هذه المادة، قبل انقضاء خمس (5) سنوات على تاريخ دخول الاتفاقية حيّز التّنفيذ بالنسبة إلى تلك الدولة، 4 - تفقد أية دولة متعاقدة صفتها كطرف في هذه الاتفاقية، بمجرد ما تفقد صفتها كطرف في الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف وصفتها كعضو في الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية، 5 - يتوقف تطبيق هذه الاتفاقية على أي إقليم من الأقاليم المشار إليها في المادّة 27 ما أن يتوقف تطبيق الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف أو الاتفاقية الدولية لحماية المصنفات الأدبية والفنية على ذلك الإقليم. المادّة 29 1 - بعد انقضاء خمس (5) سنوات على دخول هذه الاتفاقية حيّ ز التّنفيذ، يجوز لأية دول ة متعاقدة أن تطلب بموجب إخط ار ترسله إلى الأمين العامّ للأمم المتحدة الدعوة إلى عقد مؤتمر لمراجعة الاتفاقية. ويخطر الأمين العامّ جميع الدول المتعاقدة بذلك الطلب. وإذا أخطره ما لا يقلّ عن نصف عدد الدول المتعاقدة في غضون ستة (6) أشهر من تاريخ ذلك الإخطار أنها توافق على الطلب، وجب على الأمين العامّ أن يبلغ ذلك للمدير العامّ لمكتب العمل الدولي وللمدير العامّ لمنظمة

23 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 نوفمبر سنة 2006 م الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ولمدير مكتب الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبي ة والفنية ال ذين يتع يّن علي هم أن يدعوا إلى عقد مؤتمر لمراجعة الاتفاقية، بالتعاون مع اللّجنة الدولية الحكومية المنصوص عليها في المادّة 32، 2 - يجب اعتماد أي تعديل لهذه الاتفاقية بأغلبية ثلثي الدول الحاضرة في مؤتمر المراجعة، شريطة أن تتضمّن تلك الأغلبية ثلثي الدول الأطراف في الاتفاقية وقت عقد مؤتمر المراجعة، 3 - في حالة اعتماد اتفاقية جديدة تعدل بمقتضاها هذه الاتفاقية كلّيا أو جزئيا وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك، يتعيّن ما يأتي : أ) أن تتوقف إتاحة هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الانضمام اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة حيّز التّنفيذ، ب) أن تظل هذه الاتفاقية نافذة فيما يتعلّق بالعلاقات بين الدول المتعاقدة التي لم تصبح أطرافا في الاتفاقية الجديدة. المادّة 30 كل نزاع قد ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول المتع اقدة بشأن تفسي ر هذه الاتفاقية أو تطبيقها ولا يسوى بطريق التفاوض، يحال بناء على طلب أي من أطراف النزاع إلى محكمة العدل الدولية لتفصل فيه، ما لم تتفق تلك الأطراف على طريقة أخرى لتسويته. المادّة 31 دون إخلال بأحكام الفقرة 3 من المادّة 5 والفقرة 2 من ال م ادّة 6 والف ق رة 1 من الم ادّة 16 والم ادّة 17، لا يجوز إبداء أي تحفظ على هذه الاتفاقية. المادّة 32 1 - تنشأ لجنة دولية حكومية بمقتضى هذه الاتفاقية وتعهد إليها المهمتان الآتيتان : أ) دراسة المسائل المتّصلة بتطبيق ه ذه الاتف اقية وبتنفيذها، ب) جمع الاقتراحات وإعداد الوثائق المتعلّقة بما قد يدخل على الاتفاقية من تعديلات. 2 - تتألف اللّجنة من ممثلي الدول المتعاقدة، على أن يراعى في اختيارهم توزيع جغرافي عادل. وتتكون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 9 اللّجنة من ستة (6) أعضاء إذا كان عدد الدول المتعاقدة اثنتي عشرة (12) دولة أو أقل، ومن تسعة (9) أعض اء إذا ت راوح عدد ال دول المتع اقدة ب ين ثلاث عشرة (13) وثماني عش رة (18) دول ة، ومن اثني عشر (12) عض وا إذا زاد عدد الدول المتع اقدة على ثماني عشرة (18) دولة، 3 - بعد انقضاء اثني عشر (12) شهرا على بدء نفاذ الاتفاقية، يتولّى إنشاء اللجنة المدير العامّ لمكتب العمل الدولي والمدير العامّ لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومدير مكتب الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية على إثر انتخاب بين الدول المتعاقدة التي يكون لكل منها صوت واحد، ووفقا للقواعد التي تكون الدول المتعاقدة قد وافقت عليها بالأغلبية المطلقة، 4 - تنتخب اللّجنة رئيسها وأعضاء مكتبها. وتضع نظامها الداخلي الذي يجب أن ينص بصفة خاصة على طريقة عملها في المستقبل وعلى أسلوب اختيار أعضائها، بما يكفل التناوب بين مختلف الدول المتعاقدة، 5 - تتألف أمانة اللّجنة من موظفين من مكتب العمل الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومكتب الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية. ويختارهم المدير العامّ لمكتب العمل الدولي والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومدير الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية، 6 - تعقد اجتماعات اللّجنة كلما رأت أغلبية أعضائها ضرورة لذلك، في المقر الرئيسي لكل من مكتب العمل الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومكتب الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية على التوالي، 7 - تتحمل نفقات كل عضو من أعضاء اللّجنة الحكومة التي يمثلها. المادّة 33 1 - وضعت هذه الاتفاقية بالفرنسية والإنجليزية والإسبانية، علما بأن لهذه النصوص الثلاثة الحجّية ذاتها، 2 - بالإضافة إلى ذلك، توضع نصوص رسمية لهذه الاتفاقية بالألمانية والإيطالية والبرتغالية.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 34 1 - يخطر الأمين العامّ للأمم المتحدة الدول المدعوة إلى المؤتمر المشار إليها في المادّة 23 وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمدير العامّ لمكتب العمل الدولي والمدير العامّ لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومدير مكتب الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية، بما يأتي : أ) إيداع أية وثيقة للتصديق أو القبول أو الانضمام، ب) تاريخ دخول الاتفاقية حيّز التّنفيذ، ج) كل الإخطارات والإعلانات والتبليغات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، د) نش وء أي من الأوض اع المش ار إليها في الفقرتين 4 و 5 من المادّة .28 2 - يخطر الأمين العامّ للأمم المتحدة أيضا المدير العامّ لمكتب العمل الدولي والمدير العامّ لمنظم ة الأمم 72 23 شوّال عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 15 نوفمبر سنة 2006 م المتح دة للتربية والعلم والثقافة ومدي ر مكتب الاتح اد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية بالطلبات التي ت رسل إليه طبقا للمادّة 29 وبأي تبليغ ي رد من ال دول المتعاق دة فيم ا يتعلّق بتعديل هذه الاتفاقية. وإثب ات ا لم ا تق دّم، ق ام الموقّعون أدن اه وكل منهم مخوّل بذلك تخويلا صحيحا، بتذييل هذه الاتف اقي ة بتوقيعاتهم. حرّرت في روما، في هذا اليوم، الس ادس والعشرين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول سنة 1961، من نسخة واحدة بالفرنسية والإنجليزية والإسبانية. ويرسل الأمين العامّ للأمم المتحدة نسخا معتمدة منها إلى جميع الدول المدعوة إلى المؤتمر المشار إليها في المادّة 23 وإلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلى كل من المدير العامّ لمكتب العمل الدولي والمدير العامّ لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومدير مكتب الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية. قوانين قانون رقم 06-12 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سن ة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيّما المواد 51 و 122-26 و 124 و 126 منه،
  • وبعد الاطلاع على الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 06-13 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 06-04 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2006 إن رئيس الجمهورية،
  • بناء ع لى الدّستور، لا سيّما المواد 122 و 124 و 126 منه،
  • وبعد الاطلاع على الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
  • وبعد موافقة البرلمان،

23 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 نوفمبر سنة 2006 م يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2006 المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 06-14 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 06-05 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتعلق بحماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المواد 17 و 18 و 122 و 124 و 126 منه،
  • وبعد الاطلاع على الأمر رقم 06-05 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتعلق بحماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها،
  • وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 06-05 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتعلق بحماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 06-15 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 06-06 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-10 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالخدمة المدنية. إن رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 11
  • بناء على الدستور، لاسيّما المواد 122 و 124 و 126 منه،
  • وبعد الاطلاع على الأمر رقم 06-06 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 الذي يعدّل ويتمّم القانون رقم 84-10 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالخدمة المدنية،
  • و بعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 06-06 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 الذي يعدّل ويتمّم القانون رقم 84-10 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالخدمة المدنية. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 06-16 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن الموافقة على الأمر رقم 06-07 المؤرخ في 19 جمادى الثاني ة عام 1427 الم وافق 15 يوليو سن ة 2006 الذي ي ع دل ويتمم الق انون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها. إن رئيس الجمهورية،
  • ب ناء على ال دس تور، لا سي ما ال مواد 122-17 و 124 و 126 منه،
  • وبعد الاطلاع على الأمر رقم 06-07 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 الذي يعدّل ويتمّم القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها،
  • و بعد موافقة البرلمان،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 06-07 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 الذي يعدّل ويتمّم القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 06-17 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 06-08 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الم وافق 15 يوليو سن ة 2006 الذي ي عدّل ويتمّم الأمر رقم 01-03 الم ؤرخ في أوّل جمادى الثانية ع ام 1422 ال موافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيّما المواد 122 و 124 و 126 منه،
  • وبعد الاطلاع على الأمر رقم 06-08 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار،
  • وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 06-08 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة 72 23 شوّال عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 15 نوفمبر سنة 2006 م قانون رقم 06-18 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 06-10 المؤرخ في 3 رج ب ع ام 1427 الموافق 29 يوليو سنة 2006 الذي يعدّل ويتمّم القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربي ع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لا سيّما المواد 122 و 124 و 126 منه،
  • وبعد الاطلاع على الأمر رقم 06-10 الم ؤرخ في 3 رجب عام 1427 الموافق 29 يوليو سن ة 2006 الذي ي عدّل ويتمّم القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات،
  • وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 06-10 المؤرخ في 3 رجب عام 1427 الموافق 29 يولي و سنة 2006 الذي يعدّل ويتمّم القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 06-19 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 06-11 المؤرخ في 6 شعبان عام 1427 الموافق 30 غشت سنة 2006 ال ذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل ع ن الأراضي التابعة للأملاك الخاص ة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية. إن رئيس الجمهورية،
  • ب ناء على ال دستور، لا سي ّما ال مواد 122 و 124 و 126 منه،

23 شوّال عام 1427 ه

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 15 نوفمبر سنة 2006 م

  • وبعد الاطلاع على الأمر رقم 06-11 المؤرخ في 6 شعبان عام 1427 الم وافق 30 غشت سن ة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية،
  • وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 06-11 المؤرخ في 6 شعبان عام 1427 الموافق 30 غشت مراسيم مرسوم رئاسي رقم 06-394 مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزاني ة تسيي ر وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-307 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006، سنة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2006 اعتماد قدره خمسمائة وثلاثة ملايين ومائتا ألف دينار 503.200.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2006 اع ت ماد قدره خمسمائة وثلاثة ملايين ومائتا ألف دين ار 503.200.000( دج) يق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 “التعاون الدولي”. الم ادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 06-395 مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006، يحدّد الأجر الوطني الأدنى المضمون. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلّق بالتمهين، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّتان 16 و 17 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المواد 22 و 30 و 40 و 41 و 48 و 73 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المواد 15 و 16 و 25 و 45 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق ب ح وادث ال ع مل والأم راض المهنية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادتان 37 و 41 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المواد 80 و 81 و 87 و 87 مكرّر منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-03 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الّذي يحدّد المدّة القانونية للعمل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-34 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الّذي يحدّد اشتراكات الضمان الاجتماعي لأصناف خاصة من المؤمن لهم اجتماعيا،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-467 المؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 الّذي يحدّد الأجر الوطني الأدنى المضمون، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد الأجر الوطني الأدنى المضمون، المواف ق لمدة عمل قانونية أسبوعي ة ق درها أربعون (40) ساع ة، وهو ما يعادل 173,33 ساعة في الشهر باثني عشر ألف دينار 12.000( دج) في الشهر، أي ما يعادل 69,23 دينارا لساعة عمل . المادّة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم الرئاسي رقم 03-467 المؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه. 72 23 شوّال عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 15 نوفمبر سنة 2006 م المادّة 3 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل يناير سنة 2007 و ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-396 مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006، يع دّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 2000-192 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000 الذي يح دّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 ال ذي عنوانه “صندوق ترقية التنافسية الصناعية” . إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصناعة،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لاسيّما المادّتان 89 و 92 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، لاسيّما المادة 75 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، لاسيّما المادة 26 منه،

23 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 نوفمبر سنة 2006 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 2000-192 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التنافسية الصناعية”، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 26 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، يعدّل ويتمّم هذا المرسوم المرسوم التّنفيذي رقم 2000-192 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التنافسية الصناعية”، المعدّل والمتمّم. المادّة 2 : تعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التّنفيذي رقم 2000-192 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : ………….. ( الباقي بدون تغيير)…………… في باب النفقات :
  • نفقات التأهيل المرتبطة بترقية التنافسية الصناعية، لاسيّما منها تلك المتعلقة بما يأتي :
  • التقييس،
  • الجودة،
  • الاستراتيجية الصناعية،
  • الملكية الصناعية،
  • التكوين،
  • الإعلام الصناعي والتجاري، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 15
  • البحث والتنمية،
  • الإفراق،
  • ترقية الجمعيات المهنية في قطاع الصناعة.
  • النفقات المرتبطة بالدراسات المتعلقة بإنجاز أشغال إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
  • النفقات المرتبطة بالدراسات والتهيئة وإحداث المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
  • المصاريف المدفوعة في إطار تطبيق برامج التكوين الموجهة لمسيري المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
  • النفقات الناتجة عن المهام التي هي على عاتق اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية. ………….. ( الباقي بدون تغيير)…………..”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-397 مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006، ي ع دّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 02-67 المؤرخ في 23 ذي ال قعدة ع ام 1422 الموافق 6 فبراير سن ة 2002 الذي يح دّد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 103-302 الذي عنوانه “صندوق ضبط الإيرادات”. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لاسيّما المادّة 89 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000، لاسيّما المادة 10 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، لاسيّما المادة 66 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، لاسيّما المادة 25 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 02-67 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 103-302 الذي عنوانه “صندوق ضبط الإيرادات”، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 25 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، يعدّل ويتمّم هذا المرسوم المرسوم التّنفيذي رقم 02-67 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 103-302 الذي عنوانه “صندوق ضبط الإيرادات”، المعدّل والمتمّم. المادّة 2 : تعدّل أحكام المادة 4 من المرسوم التّنفيذي رقم 02-67 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : 72 23 شوّال عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 15 نوفمبر سنة 2006 م “المادّة 4 : يقيّد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
  • فوائض القيم الناتجة عن مستوى تجاوز إيرادات الجباية البترولية لتقديرات قانون المالية،
  • تسبيقات بنك الجزائر الموجهة لتسيير المديونية الخارجية بكيفية فعالة،
  • كل الإيرادات الأخرى المتعلقة بسير الصندوق. في باب النفقات :
  • تمويل عجز الخزينة دون أن يقل رصيد الصندوق عن 740 مليار دينار،
  • تخفيض المديونية العمومية. ………….. ( الباقي بدون تغيير)…………..”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-398 مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006، يح دد ق واعد تأجير مناطق الصي د بالمزارعة في الأملاك العمومية والخاصة التابعة لل دولة وكذا كيفيات وشروط إيجار مساحات الصيد التابع ة للخواص. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم،

23 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 نوفمبر سنة 2006 م

  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالصيد،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي: الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى: تطبيقا لأحكام المادتين 27 و 30 من القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم قواعد تأجير مناطق الصيد بالمزارعة في الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة وكذا كيفيات وشروط تأجير مساحات الصيد التابعة للخواص. المادّة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
  • الإيجار بالمزارعة : عقد ترخص بموجبه الإدارة بممارسة الصيد في المناطق التابعة للأملاك العمومية والخاصة للدولة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 17
  • الإيجار لممارسة الصيد : عقد إيجار يؤجر بموجبه مالك خاص أراضيه لاستعمالها في ممارسة الصيد. المادّة 3 : يتم إيجار مناطق الصيد بالمزارعة وإيجارها لجمعيات الصيادين دون سواها. الفصل الثاني القواعد المتعلقة بالإيجار بالمزارعة المادّة 4 : تمنح الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا، رخصة إيجار مناطق الصيد التابعة للأملاك العمومية الغابية بالمزارعة لممارسة الصيد، لجمعية الصيادين طبقا لأحكام دفترالشروط الملحق بهذا المرسوم. لا يمكن أن تكون الأراضي التابعة للأملاك العمومية أو الخاصة التابعة للدولة باستثناء الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الغابية، موضوع إيجار بالمزارعة، إلا بعد موافقة إدارة الأملاك الوطنية والإدارة المكلفة بتسيير الأراضي المعنية. المادّ ة 5 : تحدد مناطق الصيد المخصصة للإيجار بالمزارعة وتضبط حدودها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد. توزع في شكل حصص ذات قطعة واحدة من الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا، على أساس قدراتها الصيدية، ومخططات تسيير الصيد. المادّة 6 : لا يمكن أن تكون كل حصة صيد موضوعا إلا لإيجار واحد بالمزارعة. المادّ ة 7 : يمكن جمعية الصيادين أن تقدم طلبا للإيجار بالمزارعة لحصة أو لعدة حصص للصيد. يحرر هذا الطلب لدى الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا. المادّة 8 : يتم الإيجار بالمزارعة مقابل دفع إتاوة يحددها قانون المالية. الفصل الثالث كيفيات الإيجار وشروطه المادّة 9 : يخضع إيجار الأراضي الخاصة لممارسة الصيد لأحكام الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 10 : يجب أن يبين عقد الإيجار المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه، كل الجوانب المتعلقة بشروط ممارسة الصيد. المادّة 11 : يوجه ملف طلب الترخيص لممارسة الصيد في الأراضي الخاصة إلى الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا، ويجب أن يحتوي على ما يأتي :

  • طلب الترخيص لممارسة الصيد،
  • نسخة من اعتماد جمعية الصيادين،
  • نسخة من عقد الإيجار. المادّة 12 : لا يمنح الترخيص بممارسة الصيد في الأراضي الخاصة إلا بعد تحقق الإدارة المكلفة بالصيد من احترام الشروط المحددة في المادة 30 من القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادّة 13 : تقوم الإدارة المكلفة بالصيد بسحب الترخيص بممارسة الصيد في حالة الإخلال بالشروط العامة لممارسة الصيد. المادّة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الملحق دفتر الشروط المتعلق بإيجار مناطق الصيد بالمزارعة المادّة الأولى : الهدف يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط العامة لإيجار مناطق الصيد بالمزارعة. المادّة 2 : المدة تؤجر كل حصة صيد لمدة تتراوح بين سنة واحدة وتسع (9) سنوات. المادّة 3 : التجديد يمكن المستأجر بالمزارعة الحصول على تجديد الإيجار بالمزارعة بتقديم طلب خطي قبل ثلاثة (3) أشهر على الأقل من انتهاء المدة المحددة، إلى مسؤول الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا. 72 23 شوّال عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 15 نوفمبر سنة 2006 م لا يمكن بأي حال من الأحوال تجديد إيجار مناطق الصيد بالمزارعة بصفة ضمنية. المادّة 4 : حقوق الإدارة تحتفظ الإدارة بحقها في تسيير الغابات وأجزاء من الغابات أو الأراضي الموجودة ضمن الإيجار بالمزارعة. المادّة 5 : فسخ عقد الإيجار بالمزارعة تفسخ الإدارة المتعاقدة عقد الإيجار بالمزارعة في الحالات الآتية :
  • بعد إرسال إعذارين تنظيميين للمستأجر بالمزارعة إذا لم يمتثل لبنود دفتر الشروط،
  • في حالة حل جمعية الصيادين المستأجرة بالمزارعة. المادّة 6 : استعمال الحصص المؤجرة بالمزارعة يمنع صراحة على المستأجر بالمزارعة استعمال كل أو جزء من الحصة لأغراض غير تلك التي بررت الإيجار بالمزارعة. المادّة 7 : الاحتياطات يتعين على المستأجر بالمزارعة اتخاذ كل الاحتياطات العادية لتفادي كل اندلاع لحريق وإنذار المصالح الغابية أو مركز النجدة الأقرب في حالة اندلاع الحريق والقيام، عند الاقتضاء، بالتدخلات الأولية لإخماد بؤرة الحريق. المادّة 8 : إدخال الطرائد لتكاثرها يخضع إدخال كل طريدة جديدة للحصص المؤجرة بالمزارعة إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 9 : أشغال صيانة وتحسين ظروف ممارسة الصيد قصد تكاثر الطرائد في مناطق الصيد والمحافظة عليها في الحصة المؤجرة بالمزارعة يتولى المستأجر بالمزارعة إنجاز الأشغال والأعمال الآتية :
  • المساهمة بتغذية الطرائد عن طريق نثر الحبوب وتحسين المراعي وتربية الطرائد،
  • إنشاء نقاط الماء،

23 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 نوفمبر سنة 2006 م

  • تهيئة المناطق لتكاثر الطرائد،
  • إطلاق الطرائد،
  • وضع إشارات في مناطق تواجد الطرائد للحد من اعتداء الجمهور عليها. المادّة 10 : تمنع جمعية الصيادين المستأجرة بالمزارعة من الرعي في جزء من الحصص المؤجرة بالمزارعة للسماح بتكاثر الطريدة. يتم تحديد مناطق منع الرعي بالاشتراك مع مصالح الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا ويكون موضوع محضر تحديد. المادّة 11 : أسباب عدم التجديد يقع كل مساس أو تدهور ألحق بالحصة على عاتق المستأجر بالمزارعة ويمكن أن يشكل سببا في عدم تجديد الإيجار بالمزارعة. ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-399 مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006، يتعلق بسجلات نشاطات جمعيات الصيادين وفيدراليات الصيادي ن للولاية والفيدرالية الوطنية للصيادين. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالصيد، لاسيّما المواد 38 و 44 و 47 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 19
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي: المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 38 و 44 و 47 من القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم سجلات نشاطات جمعيات الصيادين وفيدراليات الصيادين للولاية والفيدرالية الوطنية للصيادين. المادّة 2 : يجب على جمعيات الصيادين وفيدراليات الصيادين للولاية والفيدرالية الوطنية للصيادين أن تمسك السجلات الآتي ذكرها :
  • سجل الأعضاء،
  • سجل المداولات،
  • سجل الجرود،
  • سجل الحسابات. المادّة 3 : يحدد الوزير المكلف بالصيد بقرار شروط مسك هذه السجلات وكذا محتواها وكيفيات ذلك. المادّة 4 : يجب أن تقوم الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا بتأشير وترقيم كل سجل من السجلات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. المادّة 5 : لا ي مكن جمعي ات ال صي ادين ال تي لا تتوفر عل ى سج لات طبقا للش روط والكيفيات المحددة في المواد 2 و 3 و 4 من هذا المرسوم أن تطلب إعداد إجازات صيد لأعضائها أو القيام بتأجير أراضي الصيد بالمزارعة. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 06-400 مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة المجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية وتنظيمه وسيره. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • وبناء على ال دّست ور، لاس يّ م ا ال مادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالصيد، لاسيّما المادة 49 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-74 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى للصيد،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-149 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 49 من القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة المجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية وتنظيمه وسيره، الذي يدعى في صلب النص “ا لمجلس”. المادّة 2 : يرأس المجلس الوزير المكلف بالصيد ويتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • ممثل عن وزير الدفاع الوطني، 72 23 شوّال عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 15 نوفمبر سنة 2006 م
  • ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • ممثل عن وزير المالية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة،
  • المدير العام للغابات،
  • مدير التنظيم العقاري وحماية الأملاك بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية،
  • مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية،
  • مدير المعهد الوطني للبحث الغابي،
  • المدير العام للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية،
  • مدير حظيرة وطنية،
  • مدير مركز صيد،
  • مدير محافظة تكاثر الصيد،
  • رئيس الفيدرالية الوطنية للصيادين،
  • رئيس فيدرالية ولائية للصيادين،
  • رئيس جمعية صيادين،
  • شخصيتين (2) مؤهلتين نظرا لكفاءتهما في مجال الصيد. يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص يمكنه أن ينيره في أشغاله. المادّة 3 : تتولى المديرية العامة للغابات أمانة المجلس والمساعدة التقنية. المادّة 4 : يعيّن الوزير المكلف بالصيد بقرار، أعضاء المجلس بناء على اقتراح السلطات التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عهدة عضو من أعضائه يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. المادّة 5 : ينشئ المجلس ضمن هيئاته لجنتين هما :

23 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 نوفمبر سنة 2006 م

  • اللجنة المكلفة بالمسائل المتعلقة بتسيير الثروة الصيدية والمحافظة عليها وتطويرها،
  • اللجنة المكلفة بالمسائل المتعلقة بشروط ممارسة الصيد. المادّة 6 : تكلّف اللّجنتان المذكورتان أعلاه بتحضير الملفات التي يعرضها عليها رئيس ا لمجلس. ولهذا الغرض، تقوم بإعداد الاقتراحات والآراء التي تعرضها على المجلس وصياغتها. المادّة 7 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، مرة قبل افتتاح موسم الصيد والأخرى عند غلقه. ويمكن أن يجتمع المجلس في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه. المادّة 8 : ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس مرفقة بالوثائق المتعلقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن أن تقلّص هذه المدة في حالة الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 9 : لا يمكن أن يجتمع المجلس إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان خلال الأيام العشرة (10) التي تلي تاريخ الاجتماع الأول، وفي هذه الحالة يجتمع المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 21 المادّة 10 : يتخذ المجلس آراءه بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 11 : تدوّن آراء المجلس في محاضر ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة. المادّة 12 : يعدّ المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه في اجتماعه الأول. المادّة 13 : العضوية في المجلس بدون مقابل. غير أنه يمكن أن يمنح أعضاء المجلس تعويضات مقابل مصاريف النقل والإقامة التي ينفقونها عند انعقاد اجتماعات ا لمجلس، حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. المادّة 14 : تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم لاسيّما المرسوم رقم 83-74 المؤرخ في 8 يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادّ ة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمن تغيير اللقب. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدّستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عا م 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلّق بالحالة المدنيّة، لاسيما المادتان 55 و 56 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثّاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلّق بتغيير اللقب، المتمم، لاسيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم مايأتي: المادة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، للأشخاص الآتية أسماؤهم :

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • شقور الأخضر، المولود سنة 1920 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 610 وعقد الزواج رقم 48 المحرر بتاريخ 5 مايو سنة 1992 بالدبيلة (ولاية الوادي) ويدعى من الآن فصاعدا: عمار الأخضر.
  • شقور محمد العيد، المولود سنة 1958 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 612 وعقد الزواج رقم 78 المحرر بتاريخ 11 أكتوبر سنة 1988 بالدبيلة (ولاية الوادي) و أولاده القصر:
  • فتيحة، المولودة في 19 أبريل سنة 1988 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 687،
  • مبروكة، المولودة في 15 أكتوبر سنة 1989 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1594،
  • عائشة، المولودة في 20 ديسمبر سنة 1990 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 2078،
  • سليمة، المولودة في أول ديسمبر سنة 1992 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1807،
  • صورية، المولودة في 2 يوليو سنة 1994 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1205،
  • محمد الأخضر، المولود في أول ديسمبر سنة 1996 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1407،
  • بوتفليقة، المولود في 3 أبريل سنة 1999 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 407، ويدعون من الآن فصاعدا: عمار محمد العيد، عمار فتيحة، عمار مبروكة، عمار عائشة، عمار سليمة، عمار صورية، عمار محمد الأخضر، عمار بوتفليقة.
  • شقور ميلود، المولود في 23 نوفمبر سنة 1980 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 5093 ويدعى من الآن فصاعدا : عمار ميلود.
  • شقور علي، المولود سنة 1979 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 782 ويدعى من الآن فصاعدا: عمار علي.
  • شقور عمار، المولود سنة 1953 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 611 و عقد الزواج رقم 182 المحرر بتاريخ 18 أبريل سنة 1983 بالدبيلة (ولاية الوادي) و أولاده القصر:
  • أحمد، المولود في 17 فبراير سنة 1989 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 325،
  • خولة، المولودة في 7 مايو سنة 1993 بالدبيلة(ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 651، 72 23 شوّال عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 15 نوفمبر سنة 2006 م
  • الحسين، المولود في 24 مارس سنة 1998 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلادرقم 420، ويدعون من الآن فصاعدا: عمار عمار، عمار أحمد، عمار خولة، عمار الحسين.
  • شقور نورة، المولودة في 6 فبراير سنة 1985 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 236 وتدعى من الآن فصاعدا: عمار نورة.
  • شقور رجب، المولود في 13 مايو سنة 1983 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1218 ويدعى من الآن فصاعدا: عمار رجب.
  • شقور الصادق، المولود في 19 يناير سنة 1987 بالدبيلة (ولايةالوادي) شهادة الميلاد رقم 123 ويدعى من الآن فصاعدا: عمار الصادق.
  • بهلول خالد، المولود في 24 يوليو سنة 1950 بإغيل علي (ولاية بجاية) شهادة الميلاد رقم 87 وعقد الزواج رقم 120 المحرر بتاريخ 26 مارس سنة 1981 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) وأولاده القصر:
  • سليمة، المولودة في 15 يناير سنة 1988 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 56،
  • حكيم مدني، المولود في 15 فبراير سنة 1992 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 148،
  • لياس، المولود في 24 يوليو سنة 1994 ببني مسوس(ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3014، ويدعون من الآن فصاعدا: بلول خالد، بلول سليمة، بلول حكيم مدني، بلول لياس.
  • بهلول سفيان، المولود في 25 يونيو سنة 1985 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2460 ويدعى من الآن فصاعدا: بلول سفيان.
  • بهلول عبد الكريم، المولود في 8 أبريل سنة 1954 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 1675 وعقد الزواج رقم 2043 المحرر بتاريخ 28 يوليو سنة 1983 بوهران (ولاية وهران) و ابنته القاصرة:
  • فاطمة الزهراء، المولودة في 17 نوفمبر سنة 1996 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 11286، ويدعيان من الآن فصاعدا: بوطالب عبد الكريم، بوطالب فاطمة الزهراء.
  • بهلول أسامة، المولود في 22 يوليو سنة 1984 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 8864 ويدعى من الآن فصاعدا: بوطالب أسامة.

23 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 نوفمبر سنة 2006 م

  • بهلول هشام، المولود في 28 أكتوبر سنة 1987 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 11054 ويدعى من الآن فصاعدا : بوطالب هشام.
  • بهلول مصطفى، المولود في 28 أكتوبر سنة 1987 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 11052 ويدعى من الآن فصاعدا: بوطالب مصطفى.
  • بهلول عمر، المولود في 24 يوليو سنة 1962 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 2609 وعقد الزواج رقم 1051 المحرر بتاريخ 4 مايو سنة 1997 بوهران (ولاية وهران) و ابنه القاصر:
  • أحمد، المولود في 23 سبتمبر سنة 1998 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 2400، ويدعيان من الآن فصاعدا: بوطالب عمر، بوطالب أحمد.
  • بهلول مامة، المولودة في 30 غشت سنة 1964 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 9382 وتدعى من الآن فصاعدا: بوطالب مامة.
  • بهلول جعفر، المولود في 29 يوليو سنة 1956 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 3763 ويدعى من الآن فصاعدا: بوطالب جعفر.
  • بهلول فتيحة، المولودة في 4 سبتمبر سنة 1950 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 2893 وعقد الزواج رقم 2155 المحرر بتاريخ 25 سبتمبر سنة 1969 بوهران (ولاية وهران) وتدعى من الآن فصاعدا: بوطالب فتيحة.
  • بهلول جميلة، المولودة في 10 يناير سنة 1967 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 420 وتدعى من الآن فصاعدا: بوطالب جميلة.
  • بهلول يمينة، المولودة في 17 مارس سنة 1969 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 2835 وتدعى من الآن فصاعدا: بوطالب يمينة.
  • بهلول رشيد، المولود في 7 يونيو سنة 1958 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 4206 وعقد الزواج رقم 3865 المحرر بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1989 بوهران (ولاية وهران) وولداه القاصران:
  • أبوبكر الصديق، المولود في 2 مارس سنة 1996 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 2241، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 23
  • عبد المالك مح مد، المولود في 23 يونيو سنة 1992 بوهران (ولاية وهران) شه ادة الميلاد رقم 5542 مكرر، ويدعون من الآن فصاعدا : بوطالب رشيد، بوطالب أبوبكر الصديق، بوطالب عبد المالك محمد.
  • دابة كمال، المولود في أول مارس سنة 1956 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة ال ميلاد رقم 1189 و عقد الزواج رقم 487 المحرر بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1986 بالمسيلة (ولاية المسيلة) و عقد الزواج رقم 660 المحرر بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1993 بالمسيلة (ولاية المسيلة) و أولاده القصر:
  • سامي، المولود في 23 مايو سنة 1990 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 2016،
  • لخضر، المولود في 19 مارس سنة 1993 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1256،
  • محمد الأمين، المولود في أول يوليو سنة 1995 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 2536، ويدعون من الآن فصاعدا: ابن سينا كمال، ابن سينا سامي، ابن سينا لخضر، ابن سينا محمد الأمين.
  • دابة دلال، المولودة في 20 مارس سنة 1985 بعين بسام (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 567 وتدعى من الآن فصاعدا: ابن سينا دلال.
  • دابة وليد، المولود في 19 غشت سنة 1987 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 3248 ويدعى من الآن فصاعدا: ابن سينا وليد.
  • دبعة مسعود، المول ود في 6 سبتمبر سنة 1952 بأم البواقي (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 1119 وعقد الزواج رقم 57 المحرر بتاريخ 13 مارس سنة 1973 بأم البواقي (ولاية أم البواقي) و ابنتاه القاصرتان:
  • أمينة، المولودة في 5 سبتمبر سنة 1990 بأم البواقي (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 1978،
  • مايسة، المولودة في 15 ديسمبر سنة 1991 بأم البواقي (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 2687، ويدعون من الآن فصاعدا: دباح مسعود، دباح أمينة، دباح مايسة.
  • دبه رياض، المولود في 26 أبريل سنة 1980 بأم البواقي (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 671 ويدعى من الآن فصاعدا: دباح رياض.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • دبعه رفيق، المولود في 27 مايو سنة 1978 بأم البواقي (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 735 ويدعى من الآن فصاعدا: دباح رفيق.
  • كلاع عبد الحكيم، المولود في 13 أبريل سنة 1968 بتبسة (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 882 و عقد الزواج رقم 446 المحرر بتاريخ 17 يونيو سنة 2001 بتبسة (ولاية تبسة) ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الله عبد الحكيم.
  • حمار عبد القادر، المولود سنة 1916 بمولاي العربي (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 208 و عقد الزواج رقم 87 المحرر بتاريخ 2 أكتوبر سن ة 1974 بمولاي العربي (ولاية سعيدة) ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الحميد عبد القادر.
  • حمار سعدية، المولودة في 10 مايو سنة 1981 بمولاي العربي ( ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 151 وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الحميد سعدية.
  • حمار مامة، المولودة في 17 غشت سنة 1976 بمولاي العربي (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 227 وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الحميد مامة.
  • حمار ستي، المولودة في 16 يناير سنة 1982 بمولاي العربي (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 26 وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الحميد ستي.
  • حمار فتيحة، المولودة في 30 مارس سنة 1973 بمولاي العربي (ولاية سعيدة) ش ه ادة الم يلاد رقم 126 وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الحميد فتيحة.
  • حمار يحيى، المولود في 17 سبتمبر سنة 1969 بمولاي العربي (ولاية سعي دة) ش ه ادة الميلاد رقم 221 ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الحميد يحيى.
  • حمار فاطمة، المولودة في 14 نوفمبر سنة 1982 بمولاي العربي (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 237 و تدعى من الآن فصاعدا: عبد الحميد فاطمة.
  • حمار منصور، المولود سنة 1957 بمولاي العربي (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 24 و عقد الزواج رقم 65 المحرر بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1979 بمولاي العربي (ولاية سعيدة) و أولاده القصر:
  • قادة، المولود في 10 يناير سنة 1988 بمولاي العربي (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 9،
  • عبد الرحمان، المولود في 12 نوفمبر سنة 1997 بمولاي العربي(ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 65، 72 23 شوّال عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 15 نوفمبر سنة 2006 م *محمد، المولود في 13 نوفمبر سنة 1991 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 4359،
  • عمر، المولود في 3 أبريل سنة 2000 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 933، ويدعون من الآن فصاعدا: عبد الحميد منصور، عبد الحميد قادة، عبد الحميد عبد الرحمان، عبد الحميد محمد، عبد الحميد عمر.
  • حمار علي، المولود في 28 يناير سنة 1985 بمولاي العربي (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 29 ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الحميد علي.
  • حمار عائشة، المولودة في 28 سبتمبر سنة 1964 بمولاي العربي (ولاية سعيدة) شه ادة الميلاد رقم 224 و تدعى من الآن فصاعدا: عبد الحميد عائشة.
  • حمار تامدي، المولود في 16 سبتمبر سنة 1959 بمولاي العربي (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 127 وعقد الزواج رقم 32 المحرر بتاريخ 21 يوليو سنة 1992 بمولاي العربي (ولاية سعيدة) وأولاده القصر:
  • حاج بلعيد، المولود في 9 فبراير سنة 1996 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 476،
  • يوسف، المولود في 21 مارس سنة 1997 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 930،
  • حنان، المولودة في 8 نوفمبر سنة 1993 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 4288، ويدعون من الآن فصاعدا: عبد الحميد تامدي، عبد الحميد حاج بلعيد، عبد الحميد يوسف، عبد الحميد حنان.
  • حمار بن ديدة، المولود سنة 1957 بمولاي العربي (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 10 و عقد الزواج رقم 172 المحرر بتاريخ 6 يونيو سنة 1992 بسعيدة (ولاية سعيدة) وولداه القاصران:
  • كمال، المولود في 2 يوليو سنة 1997 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 2189،
  • ياسين، المولود في 5 غشت سنة 1993 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 2976، ويدعون من الآن فصاعدا: عبد الحميد بن ديدة، عبد الحميد كمال، عبد الحميد ياسين.
  • حمار معمر، المولود في 19 يونيو سنة 1982 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 2059 ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الحميد معمر.

23 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 نوفمبر سنة 2006 م

  • سلوقي بشير، المولود سنة 1933 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 577/198 وعقد الزواج رقم 242 المحرر بتاريخ 23 فبراير سنة 1973 بأفلو (ولاية الأغواط) ويدعى من الآن فصاعدا: بن شهرة بشير.
  • سلوقي محمد، المولود في 12 نوفمبر سنة 1969 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 836 وعقد الزواج رقم 11 المحرر بتاريخ 28 غشت سنة 1991 بسبقاق (ولاية الأغواط) و أولاده القصر:
  • عبد الرحمان، المولود في 17 يناير سنة 1994 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 124،
  • حليمة، المولودة في 18 غشت سنة 1996 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1207،
  • عبد القادر، المولود في 15 يونيو سنة 1998 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 874،
  • أمحمد، المولود في 5 فبراير سنة 2000 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 185،
  • فاطمة، المولودة في 18 أبريل سنة 2003 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 608، ويدع ون من الآن فصاعدا: بن شهرة محم د، بن شهرة عبد الرحمان، بن شهرة حليمة، بن شهرة عبد القادر، بن شهرة أمحمد، بن شهرة فاطمة.
  • سلوقي عيسى، المولود في 14 سبتمبر سنة 1970 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 752 وعقد الزواج رقم 192 المحرر بتاريخ 31 غشت سنة 1992 بأفلو (ولاية الأغواط) و أولاده القصر:
  • محمد، المولود في 9 أكتوبر سنة 1993 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1610،
  • بشير، المولود في 4 أكتوبر سنة 1995 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1352،
  • رحمة، المولودة في 28 غشت سنة 1998 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1292،
  • نجوة، المولودة في 28 أبريل سنة 2002 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 655، ويدعون من الآن فصاعدا: بن شهرة عيسى، بن شهرة محمد، بن شهرة بشير، بن شهرة رحمة، بن شهرة نجوة.
  • سلوقي بومزراق، المولود في 24 ديسمبر سنة 1972 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1115 وعقد الزواج رقم 23 المحرر بتاريخ 23 سبتمبر سنة 2001 بأفلو (ولاية الأغواط) و ابنه القاصر: للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 25
  • عبد القادر، المولود في 19 يوليو سنة 2002 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1139، ويدعيان من الآن فصاعدا: بن شهرة بومزراق، بن شهرة عبد القادر.
  • سلوقي دنية، المولودة سنة 1968 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 781 و عقد الزواج رقم 10 المحرر بتاريخ 15 نوفمبر سنة 1988 بسبقاق (ولاية الأغواط) وتدعى من الآن فصاعدا: بن شهرة دنية.
  • سلوقي تاج، المولودة في 15 سبتمبر سنة 1975 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1067 وعقد الزواج رقم 265 المحرر بتاريخ 28 غشت سنة 1996 بأفلو (ولاية الأغواط) وتدعى من الآن فصاعدا: بن شهرة تاج.
  • سلوقي زه رة، المول ودة سن ة 1960 بأفل و (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 391/1316 وعقد الزواج رقم 193 المحرر بتاريخ 30 غشت سنة 1987 بأفلو (ولاية الأغواط) وتدعى من الآن فصاعدا: بن شهرة زهرة.
  • سلوقي سعدية، المولودة سنة 1962 بسبقاق (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 392/1317 وعق د الزواج رقم 287 المحرر بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1982 بأفلو (ولاية الأغواط) و تدعى من الآن فصاعدا: بن شهرة سعدية.
  • جغل فاطمة، المولودة سنة 1927 بالطيبات (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 37 وعقد الزواج رقم 231 المحرر بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1971 بالطيبات (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا: عزالي فاطمة. المادّة 2 : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. ح رر بالجزائر في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 72 23 شوّال عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 15 نوفمبر سنة 2006 م قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رمضان ع ام 1427 الموافق 25 سبتمبر سنة 2006، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 شوّال عام 1424 الموافق 23 ديسمبر سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامّة للوظيفة العموميّة في مكاتب. إن الأمين العامّ للحكومة، ووزير الماليّة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الث اني عام 1427 الموافق 25 ماي و سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-190 المؤرّخ في 26 صف ر ع ام 1424 الموافق 28 أب ريل سن ة 2003 الّذي يحدّد صلاحيات المدير العامّ للوظيفة العموميّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-191 المؤرّخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 والمتضمّن تنظيم المديرية العامّة للوظيفة العموميّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 شوّال عام 1424 الموافق 23 ديسمبر سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامّة للوظيفة العموميّة في مكاتب، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 ش وّال ع ام 1424 الم وافق 23 ديسمب ر سنة 2003 والمذكور أعلاه بمادّة 4 مك رّر تحرّر كما يأتي : “المادّة 4 مكرّر : تنظم هياكل مديرية الإعلام الآلي في مكاتب كما يأتي :
  • المدي رية الف رعي ة للشبك ات وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب تسيير الأنظمة وشبكات الإعلام الآلي،
  • مكتب أمن الأنظمة وشبكات الإعلام الآلي،
  • مكتب تسيير الأنترنت والشبكة الداخلية.
  • المديرية الف رعية للبرامج والتطبيقات وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب نظام الإعلام للوظيفة العموميّة،
  • مكتب تطوير البرامج والتطبيقات،
  • مكتب بنك المعطيات المعلوماتية.
  • المديرية الفرعية لصيانة تجهيزات الإعلام الآلي وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب صيانة أجهزة الإعلام الآلي “ Hard “،
  • مكتب صيانة برامج الإعلام الآلي “ Soft “،
  • مكتب تسيير حظيرة الإعلام الآلي”. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رمضان عام 1427 الموافق 25 سبتمبر سنة .2006 عن الأمين العامّ للحكومة عن وزير الماليّة وبتفويض منه الأمين العامّ المدير العامّ للوظيفة العموميّة ميلود بوطابة جمال خرشي وزارة الماليّة قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية ع ام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن تجديد لجنة الطعن المختصة بالموظفين المسيرة مهنهم من المصالح المركزية لوزارة الماليّة. بموجب قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يول يوسنة 2006 تُج دّد لج نة الطعن المختصة بأسلاك الموظفين المسيّرة مهنهم من المصالح المركزية لوزارة الماليّة، لمدّة ثلاث (3) سنوات، كما يأتي :

23 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 نوفمبر سنة 2006 م ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة عبد اللّه لمزاودة بلقاسم مزاري بكير بن حافظ مراد بطاش جمال تركي شريف بن مومة محند سعيدي مجيد حوانتي منير بوشريط أحمد معاشه سماعيل واسة مقران بن فاضل عواد بن نعمة محمد مداحي يتولّى وزير الماليّة أو ممثله رئاسة لجنة الطعن المشار إليها أعلاه. وزارة التّجارة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رمضان عام 1427 الموافق 27 سبتمبر سن ة 2006، يحدّد إجراءات تبليغ المعلومات المتعلّقة بوصول المنتوجات المستوردة. إن وزير التّجارة، ووزير الماليّة،

  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-39 المؤرّخ في 3 رجب ع ام 1410 الموافق 30 ين اي ر سن ة 1990 والمتعلّق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سن ة 1995 الّذي يحدّد صلاحيّات وزير الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الّذي يحدّد صلاحيات وزير التّجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-465 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلّق بتقييم المطابقة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-467 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 27 الّذي يحدّد شروط مراقبة مطابقة المنتوج ات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك، لا سيّما المادّة 5 منه، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-467 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إجراءات تبليغ المعلومات المتعلّ قة بوص ول ك ل المنتوجات المست وردة وذلك في إطار المراقبة الحدودية لمطابقة السلع. المادّة 2 : ترسل مصالح الجمارك المختصة إقليميا إلى المفتشيات الحدودية المعنية، الوثائق اللاّزمة للتّعرف على السلع. المادّة 3 : تت كوّن ال وث ائق المنص وص عليه ا في المادّة 2 أعلاه مما يأتي :
  • التصريح بالحمولة المنصوص عليها في المادّة 54 من قانون الجمارك، بالنّسبة للسلع المنقول ة عن طريق البحر،
  • ورقة الطريق المنصوص عليها في المادّة 61 من قانون الجمارك، بالنّسبة للسلع المنقولة عن طريق البر،
  • بيان البضائع المنصوص علي ه في المادّة 63 من قانون الجمارك، بالنّسبة للسل ع المنقولة عن طريق الجو. المادّة 4 : ترسل مصالح الجمارك المختصة إقليميا الوثائق المنصوص عليها في المادّة 3 أعلاه، إلى المفتشيات الحدودية المعنية، في الأربع والعشرين (24) ساعة الموالية لتسجيل وصول البضائع. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1427 الموافق 27 سبتمبر سنة .2006 وزير التّجارة وزير الماليّة الهاشمي جعبوب مراد مدلسي ★ قرارمؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يتضمّن تعديل وتحيين مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التّجاري. إن وزير التّجارة،

72 23 شوّال عام 1427 ه 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-39 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 ين اي ر سنة 1997 والمتعلّق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التّجاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-41 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بشروط القيد في السجل التّجاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الّذي يحدّد صلاحيات وزير التّجارة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-39 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 ين اي ر سنة 1997، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تعديل وتحيين مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التّجاري. المادّة 2 : يرفق تحيين مدونة النشاطات الاقتصادية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، في الملحق بأصل هذا القرار. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة .2006 الهاشمي جعبوب وزارة العلاقات مع البرلمان قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 رمضان ع ام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يحدّد عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية بوزارة العلاقات مع البرلمان. إن الأمين العامّ للحكومة، ووزير الماليّة، ووزير العلاقات مع البرلمان،
  • بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العموميّة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الث اني عام 1427 الموافق 25 ماي و سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 15 نوفمبر سنة 2006 م
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-224 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى ع ام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشت ركة في المؤسسات والإدارات العموميّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : الم ادّة الأولى : تطبيق ا لأحك ام الم ادّة 85 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-224 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، يُحدّد عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية بوزارة العلاقات مع البرلمان كما يأتي : المناصب العليا العدد مكلّف بالدراسات 1 مساعد بالديوان 3 مكلّف بالاستقبال والتّوجيه 1 المجموع 5 المادّة 2 : يؤدي التّعيين في المنصب العالي إلى تحويل المنصب المالي الخاصّ بالرتبة التي كان يشغلها سابقا العون المقترح لشغل المنصب العالي بموجب مقرّر يتّخذه الآمر بالصرف. يع اد إدم اج العون بعد إنهاء مهامه في المنصب الع الي بقوّة الق ان ون وبنفس الأشك ال في رتبته الأصلية. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة .2006 وزير العلاقات مع البرلمان وزير الماليّة عبد العزيز زياري مراد مدلسي عن الأمين العامّ للحكومة وبتفويض منه المدير العامّ للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة