مرسوم تنفيذي رقم 06-247

مرسوم تنفيذي رقم 06-247 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدد الخصائص التقنية للفهرس الرسمي لأنواع وأصناف البذور والشتائل وشروط مسكه ونشره وكذا كيفيات وإجراءات تسجيلها فيه

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 06-247

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يتضمن تسجيل أنواع وأصناف البذور والشتائل في الفهرس الرسمي 15

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1439 الموافق 8 مايو سنة 2018، يتضمن تسجيل أصناف الحبوب والبطاطا والأشجار المثمرة في القائمتين "أ" و "ب" للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1438 الموافق 3 سبتمبر سنة 2017، يتضمن تسجيل أصناف الحبوب ذاتية التلقيح في القائمة "أ" للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1438 الموافق 3 سبتمبر سنة 2017، يتضمن تسجيل أصناف الأشجار المثمرة والكروم في القائمة "ب" للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 15 شعبان عام 1437 الموافق 22 مايو سنة 2016، يتضمّن تسجيل أصناف البطاطا والحبوب في القائمة "أ" للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف المسموح بإنتاجها وتسويقها

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016، يتضمن تسجيل الأصناف النباتية في القائمتين "أ" و "ب" للفهرس الرسمي للأنواع و الأصناف المسموح بإنتاجها وتسويقها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1436 الموافق 23 فبراير سن ة 2015، يحدّد تنظيم اللّجنة التقنية المكلّف ة بالمصادقة على الأصناف وتشكيلتها وعملها

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 13 شوال عام 1434 الموافق 20 غشت سنة 2013، يتضمن تسجيل أصناف الأشجار المثمرة و الحبوب في القائمتين أوب للفهرس الرسمي للأنواع و الأصناف المسموح بإنتاجها و تسويقها

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1435 الموافق 31 مايو سنة 2014، يتضمن تسجيل أصناف البطاطا والحبوب في القائمة "أ" في الفهرس الرسمي للأنواع والأصناف المسموح بإنتاجها و تسويقها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1434 الموافق 18 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تسجيل أصناف البطاطا في القائمة "أ" للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف المسموح بإنتاجها وتسويقها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1433 الموافق 20 يونيو سنة 2012، يتضمّن تسجيل أصناف في القائمة "أ" للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-05

    مرسوم تنفيذي رقم 11-05 مؤرخ في 5 صفر عام 1432 الموافق 10 يناير سنة 2011، ي ع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 06-247 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدد الخصائص التقني ة للفهرس ال رسمي لأنواع وأصناف الب ذور والشتائل وش روط مسكه ونشره وكذا كيفيات وإجراءات تسجيلها فيه

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1432 الموافق 10 فبراير سنة 2011، يحدد القائمتين أوب للأنواع و الأصناف النباتية المسموح بإنتاجها و تسويقها

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008، يحدّد القائمة المؤقتة لأنواع وأصناف الحبوب والبطاطا وأنواع الأشجار المثمرة والكروم المسموح بإنتاجها وتسويقها

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 10 مايو سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 9 رمضان عام 1427 الموافق 2 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدّد القائمة المؤقتة لأنواع وأصناف الحبوب والبطاطا والأشجار المثمرة والكروم المسموح بإنتاجها وتسويقها

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1427 الموافق 2 أكتوبر سنة 2006، يحدّد القائمة المؤقتة لأنواع وأصناف الحبوب والبطاطا والأشجار المثمرة والكروم المسموح بإنتاجها وتسويقها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.