قرار مؤرّخ في 13 شوال عام 1434 الموافق 20 غشت سنة 2013، يتضمن تسجيل أصناف الأشجار المثمرة و الحبوب في القائمتين أوب للفهرس الرسمي للأنواع و الأصناف المسموح بإنتاجها و تسويقها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 مكرّر من المرسوم التنفيذي رقم 06-247 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تسجيل أصناف الأشجار المثمرة و الحبوب في القائمتين أوب للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها و تسويقها.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 26 مارس سنة 2014 م
المادة 2
فتح المادةتلحق القائمتان أوب للأصناف المذكورة في المادة الأولى أعلاه بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1434 الموافق 20 غشت سنة .2013 رشيد بن عيسى الملحق الأول أصناف الحبوب ذاتية التلقيح القائمة أ النوع : القمح اللين النوع : الشعير
- بومرزوق - دينقو الملحق 2 أصناف الأشجار المثمرة القائمة ب النوع : شجرة الإجاص النوع : شجرة النيكتارين
- أ س هروو ڤولد - برابري
- أ س هروو ديلسيوز - كاندي بيرل
- HW623 - ديامون بيرل النوع : شجرة المشمش - مونيران
- أ س هاروبريم - مونجا
- كونديد - مونريز
- فريصون - مونروز
- هرفال - مونرون
- ريفلار - مونسات
- صوليدان - مونتالين
- فرتيج - سبتمبر بريجت النوع : شجرة الخوخ النوع : شجرة الكرز
- مونالو - بلاك ستار
- مونكو - غراس ستار
- موندوري - بنارو 1
- مونجو - بنارو 2
- مونسيبت مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.