قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1433 الموافق 20 يونيو سنة 2012، يتضمّن تسجيل أصناف في القائمة "أ" للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 7 مكرّر من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-247 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تسجيل أصناف في القائمة "أ" للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها.
المادة 2
فتح المادةتلحق القائمة "أ" للأنواع والأصناف النباتية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 رجب عام 1433 الموافق 20 يونيو سنة .2012 رشيد بن عيسى 28 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 12 ديسمبر سنة 2012 م الملحق أصناف الحبوب أصناف البطاطا ذاتية التلقيح النوع : القمح الصلب الأصناف ذات البيضوية .1 منصورة الممدودة .2 .1 أجيلا ماسينيسا .2 فالوكا .3 ساورا .3 لوان النوع : القمح اللين .4 مانيتو .1 أندانا .5 ماتادور .2 جانت .6 يونا .3 جميلة الأصناف الأخرى النوع : الشعير .1 بلاروزا .1 الباهية .2 برندات .2 مارني .3 دلفين .4 ديدو .5 جولي .6 لورا .7 أوركاسترا .8 بيكارو .9 رونالدو .10 رودولف .11 سيلفانا .12 أونيفارسا .13 زافيرا وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.