قرار

قرار مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008، يحدّد القائمة المؤقتة لأنواع وأصناف الحبوب والبطاطا وأنواع الأشجار المثمرة والكروم المسموح بإنتاجها وتسويقها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.