قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1439 الموافق 8 مايو سنة 2018، يتضمن تسجيل أصناف الحبوب والبطاطا والأشجار المثمرة في القائمتين "أ" و "ب" للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 مكرّر من المرسوم التنفيذي رقم 06-247 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدد الخصائص التقنية للفهرس الرسمي لأنواع وأصناف البذور والشتائل وشروط مسكه ونشره، وكذا كيفيات وإجراءات تسجيلها فيه، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تسجيل أصناف الحبوب والبطاطا والأشجار المثمرة في القائمة "أ" و "ب"
للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها.
المادة 2
فتح المادةتلحق القائمتان "أ" و "ب" للأصناف المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1439 الموافق 8 مايو سنة .2018 عبد القادر بوعزقي الملحق الأول القائمة الرسمية لأصناف الحبوب ذاتية التلقيح القائمة "أ"
القمح الصلب الشعير تريتيكال 1 – بروسبيرو 1 – ستراتوس 1 – كارڤو 2 – أورتيلوس 2 – ماتيجكو 3 – ميليوو 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة القائمة "ب"
القمح الصلب القمح اللين 1 – ماراكاس 1 – وافيا 2 – أفونتو الملحق الثاني قائمة أصناف البطاطا القائمة "أ"
الأصناف الطويلة الممتدة : 1 – الهڤار 2 – دونيا 3 – سنتانا.
الأصناف الأخرى : 1 – السبعين 2 – أمنية 3 – تيهرت 4 – أمل الجزائر 5 – الصحراء 6 – ألكو 7 – الجزائر 8 – الخضراء 9 – الواد 10 – كاهنة 11 – أسيرم.
الملحق الثالث قائمة أصناف الأشجار المثمرة القائمة "ب"
شجرة شجرة شجرة شجرة المشمش التفاح الإجاص المانجو 1 – بيق ريد 1 – إيرلي ريد 1 – إيليوت 1 – RA 17 2 – ساموراي ڤالا 3 – نينجا 2 – بيكسي 4 – تسونامي 3 – فوجي 5 – كيوتو فوبراكس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.