قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1434 الموافق 18 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تسجيل أصناف البطاطا في القائمة "أ" للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف المسموح بإنتاجها وتسويقها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 7 مكرّر من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-247 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تسجيل أصناف البطاطا في القائمة "أ" للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها. 28 يوليو سنة 2013 م
المادة 2
فتح المادةتلحق القائمة "أ" للأصناف المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 صفرعام 1434 الموافق 18 ديسمبر سنة .2012 رشيد بن عيسى الملحق أصناف البطاطا الأصناف الأخرى .1 أريزونا .2 بنبا .3 بلوندين .4 أويلينا .5 ميلفا .6 اوميقا .7 روميو .8 روايال .9 رومبا .10 سافيولا .11 سينارجي .12 تريونف وزارة الأشغال العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.