قرار

قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1434 الموافق 18 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تسجيل أصناف البطاطا في القائمة "أ" للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف المسموح بإنتاجها وتسويقها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.