قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1435 الموافق 31 مايو سنة 2014، يتضمن تسجيل أصناف البطاطا والحبوب في القائمة "أ" في الفهرس الرسمي للأنواع والأصناف المسموح بإنتاجها و تسويقها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 مكرّر من المرسوم التنفيذي رقم 06-247 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تسجيل أصناف البطاطا والحبوب في القائمة " أ " من الفهرس الرسمي للأنواع والأصناف المسموح بإنتاجها وتسويقها.
المادة 2
فتح المادةتلحق القائمة " أ " لأصناف البطاطا والحبوب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1435 الموافق 31 مايو سنة .2014 عبد الوهاب نوري الملحق أصناف البطاطا القائمة أ الأصناف ذات الأصناف الأخرى البيضوية الممدودة إفلسيون تشالنجر دستني لوسي سنا أصناف الحبوب ذاتية التلقيح القائمة أ النوع : القمح الصلب النوع : القمح اللين كور أخاموخ ماسين تيديس وزارة السكن والعمران والمدينة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.