قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 10 مايو سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 9 رمضان عام 1427 الموافق 2 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدّد القائمة المؤقتة لأنواع وأصناف الحبوب والبطاطا والأشجار المثمرة والكروم المسموح بإنتاجها وتسويقها
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمم القائمة المؤقتة لأنواع أشجار الفواكه والكروم المسموح بإنتاجها وتسويقها المنصوص عليها في أحكام المادة الأولى من القرار المؤرّخ في 9 رمضان عام 1427 الموافق 2 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتلحق القوائم المذكورة في المادة الأولى أعلاه بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 10 مايو سنة .2007 السعيد بركات قائمة مطعمات الأنواع الترقيدات VII EM IX EM 104 MM 106 MM شجرة التفاح 109 MM 111 MM 25 M 26 M 27 M باجام 1 ( = لانسيب ) باجام 2 ( = سيبيلان ) EMLA 9 M NAKB 9 M سفرجل البروفنس شجرة الإجاص سفرجل 29 BA سفرجل الأنجر فارولد 87 ( = دايتور ) سفرجل البروفنس شجرة الزعرور سفرجل 29 BA سفرجل الأنجر سفرجل البروفنس شجرة سفرجل 29 BA السفرجل سفرجل الأنجر شجرة الرمان شجرة المشمش شجرة الخوخ 6 يناير سنة 2008 م الملحق 3 الأشجار المثمرة المسموح بإنتاجها وتسويقها أصول البذر الفسائل أنماط أخرى من المطعمات أصل بتنفلدر أصل عادي باجام 1 =( لانسيب) باجام 2 =( سيبيلان ) EMLA 9 M NAKB 9 M أصل عادي سفرجل البروفنس أصل كيرشنسار سفرجل 29 BA سفرجل الأنجر فارولد 87 ( = دايتور ) سفرجل البروفنس أصل من جذر سفرجل 29 BA سفرجل الأنجر سفرجل البروفنس شرية من الأصل سفرجل 29 BA شرية من الأصل سفرجل الأنجر شرية من الأصل شرية من الأصل مشمش 1236 GF بذورالأصناف ميروبولان B ماريانا 8.1 GF ماريانا ميروبولان 31 GF لوزات خوخ X لوز 677 GF ميسور سانت جوليان نمقار بروميتون GF305 دمشق 1869 مونتكلار أفيماك روبيرا 28 ذو الحجّة عام 1428 ه 6 يناير سنة 2008 م الأنواع الترقيدات شجرة البرقوق موريزي F121 سانت لوسي 64 شجرة الكرز شجرة اللوز شجرة الجوز شجرة الجوز البرازيلي شجرة الفستق شجرة الزيتون شجرة التين الحمضيات الملحق 3 ( تابع ) أصول البذر الفسائل أنماط أخرى من المطعمات ميروبولان ميروبولان اللوزات ماريانا مريانا 8.1 GF موريزي عادية كولت سانت لوسي عادية 61 GM طابل ( = إيدابريز ) طابل =( إيدابريز) فرسي فرسي بذر اللوزات خوخ X لوز 677 GF 305 GF شرية من الأصل جوزة عادية (ج ريجيا) جوزة سوداء (ج نقرا) أصل عادي بستاشيا فيرا بستاشيا أطلنتيكا شجرة الزيتون البرية شرية من الأصل أصول شرية من الأصل شجرة النارنج سيترانج تروبير سيترانج كاريزو بونسروس تريفولياتا فولكاميريانا مندرين كليوباترا سيتروملو 1452 سيتروملو 4475 سيتروس ماكروفيلا طانجيلو أورلاندو 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق 4 قائمة مطعمات أشجار الكروم المسموح بإنتاجها وتسويقها بدون تغيير الملحق 5 قائمة أصناف الكروم المسموح بإنتاجها وتسويقها
1 - كروم المائدة من 1 إلى 25 بدون تغيير
26 - سانتينيال من 27 إلى 28 بدون تغيير
29 - أليدو
30 - نيرونا
31 - برونكس
32 - إمرالد
33 - كريسماس روز
34 - بازيجا
35 - الفينا
36 - دونا ماريا
37 - ماتيلد
38 - داتال
39 - دانام
2 - كروم التجفيف من 1 إلى 4 بدون تغيير
5 - سانتينيال
3 - كروم لصنع الخمور العنب الأسود أو الوردي من 1 إلى 17 بدون تغيير
18 - قروناش أسود العنب الأبيض من 1 إلى 2 بدون تغيير
3 - كلاريت من 4 إلى 11 بدون تغيير
12 - فالونسي أبيض
13 - بدون تغيير الملحق 6 قائمة أصناف أنواع الأشجار المثمرة والمسموح بإنتاجها وتسويقها
1 - شجرة التفاح من 1 إلى 31 بدون تغيير
32 - قولدكيس ( = قراديال )
33 - أنا قلو
34 - جيرومين
35 - سانديدج
36 - فوجي أزتك
37 - دلينات
38 - داليترون
39 - داليتوقا
40 - داليفير
41 - بايجنت
42 - سيمونس
43 - قولدن ريندرز
44 - واشنطن سبور ( = ياكرد )
45 - شيري قالا
46 - افرست ( ملقح )
47 - شانتكلر ( ملقح )
48 - بوجن ( ملقح )
49 - بوفلور ( ملقح )
2 - شجرة الإجاص :
من 1 إلى 17 بدون تغيير
18 - كاسكاد ( = لومباكاد )
3 - شجرة الزعرور :
بدون تغيير
4 - شجرة السفرجل :
بدون تغيير
5 - شجرة الرمان :
بدون تغيير
6 - شجرة المشمش :
من 1 إلى 20 بدون تغيير
21 - أورلي بلوش ( = روتبهارت )
22 - روبادا
7 - شجرة الخوخ :
الخوخ من 1 إلى 18 بدون تغيير 28 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 6 يناير سنة 2008 م
19 - أزوريت ( = مونوار )
20 - روم ستار
21 - أوبتال ( = مونكاف )
22 - ريانس سون
23 - أقات ( = موناق )
24 - كوريندون ( = مون جون )
25 - سبتمبر سون النيكتارين من 1 إلى 8 بدون تغيير
9 - اميرالد ( = مونود )
10 - زيفير ( = مون فير )
11 - وستارث راد
12 - برارق
13 - سبتمبر ستار
14 - نكتا روز
15 - أوريون الخوخ المخصص للصناعة بدون تغيير
8 - شجرة البرقوق :
من 1 إلى 16 بدون تغيير
17 - أكتوبر سون
18 - ت.س. سون ( = قرادبلوم )
19 - روبي كرونش ( = ساقا 2 )w
9 - شجرة الكرز :
1 - بيقارو بورلا
2 - بيقارو نابليون
3 - بيقارو عملاق هدلفنجن
4 - بيقارو فان
5 - بدون تغيير
6 - بيقارو مورو
7 - بيقارو قيوم
8 - بيقارو مرموت من 9 إلى 11 بدون تغيير
12 - بيقارو سميث
13 - بيقارو أسود دوميشد
14 - بيقارو ستارك هاردي عملاق
15 - بيقارو رجينا
16 - بيقارو بريمولا
17 - بيقارو ستيلا
18 - بيقارو لابينز
19 - بيقارو سون بورست
10 - شجرة اللوز :
بدون تغيير
11 - شجرة التين :
بدون تغيير
12 - شجرة الجوز :
بدون تغيير
13 - شجرة الجوز البرازيلي :
بدون تغيير
14 - شجرة الفستق :
بدون تغيير
15 - شجرة الزيتون :
من 1 إلى 4 بدون تغيير
5 - بوشواك قرقور
6 - روجات ( تحذف ) من 7 إلى 14 بدون تغيير
15 - روجات متيجة
16 - بدون تغيير
17 - أباني
18 - أبركان
19 - آيلاح
20 - أغنفاس
21 - أغشرن دلوسور
22 - أغشرن دوتيتست
23 - أقراريز
24 - أقناو
25 - أهارون
26 - أيمل
27 - أكرمة
28 - أربيكين
29 - بلقنتيرواز
30 - بوشوك لافايت
31 - بوشوك صومام
32 - بوغنفوس
33 - بويشرت
34 - بوقايلة
35 - بوريشة
36 - فركاني
37 - قوردال سيفيلان
38 - حمرة 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
39 - طويلة مليانة
40 - مكي
41 - دائرة مليانة
42 - سويدي
43 - طابلوت
44 - تاكسريت
45 - تفاح
46 - زلتني
16 - الحمضيات شجرة البرتقال من 1 إلى 11 بدون تغيير
12 - كدينيرا من 13 إلى 23 بدون تغيير
24 - فالونسيالات كاميل
25 - واشنطن نافيل رقم 251
26 - واشنطن نافيل رقم 141
27 - واشنطن نافل رقم 223
28 - واشنطن نافل برنار
29 - طومسون نافل رقم 218
30 - طومسون نافل رقم 242
31 - مالتيز نصف سانقين
32 - مالتيز تونس
33 - مالتيز بلوند فيفيي
34 - مالتيز أوفال
35 - برتغال لاكيير
36 - برتغال ساب 433
37 - برتغال 1920
38 - فالونسيا فروست
39 - كارا كارا نافل
40 - لان لات نافل
41 - نافل بارنت شجرة اليوسفي من 1 إلى 5 بدون تغيير
6 - ساتسوما سانت جين 108
7 - بدون تغيير
8 - كنوي رقم 26 من 9 إلى 10 بدون تغيير
11 - موركوت من 12 إلى 13 بدون تغيير
14 - سواقتوو من 15 إلى 16 بدون تغيير
17 - فريمونت من 18 إلى 20 بدون تغيير
21 - ساتسوما كوانو 167
22 - كارفالهال
23 - تومبل
24 - يوسفي البليدة
25 - ويلكينج فيفيي
26 - يوسفي نوفا
27 - تانجيلو أورلندو
28 - تانجيلو مينيولا شجرة الليمون الحامض من 1 إلى 3 بدون تغيير
4 - فيميلينو
5 - بدون تغيير شجرة الكليمونتين من 1 إلى 7 بدون تغيير
8 - مونتريال
9 - أورفيلينا
10 - ميسرغين 48
11 - بورسي ميسرغين
12 - كافين
13 - ترابوت
14 - كادوكس
15 - كليمونتيني راغب
16 - كليمونتيني نولس
17 - كليمونتيني موسكا
18 - عين تاوجدات
19 - أوروقراند طانجليو
1 - بدون تغيير شجرة الكباد
1 - بدون تغيير شجرة الليم الحلو من 1 إلى 2 بدون تغيير
3 - ليم بيرس شجرة الليمون الهندي من 1 إلى 3 بدون تغيير
4 - طومسون بينك من 5 إلى 7 بدون تغيير
8 - ريبي هيننقر شجرة الكمكوات
1 - نقامي
2 - مارومي إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 30 يونيو سنة 2007 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب..................................................................................................... 1.139.868.264,58
- أموال بالعملة الصّعبة............................................................................... 1.514.749.378.762,31
- حقوق السّحب الخاصّة................................................................................ 169.235.091,11
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ............................................................................. 310.557.786,79
- المساهمات وتوظيف الأموال....................................................................... 4.897.726.299.045,41
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة.................................. 149.216.883.833,30
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / .....)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة .............................................................................................)1993 664.238.774.832,55
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ..............................................................) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة......................................................................... 1.877.311.935,60
- السّندات المعاد خصمها : * العموميّة............................................................................................... 0,00 * الخاصّة................................................................................................... 0,00
- الأمانات : * العموميّة............................................................................................... 0,00 * الخاصّة................................................................................................... 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية................................................... 0,00
- حسابات للتّحصيل.................................................................................... 2.583.969.908,12
- أصول ثابتة صافية................................................................................... 9.464.912.670,94
- بنود أخرى للأصول.................................................................................... 35.586.907.882,89 المجموع 7.277.064.100.013,60 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة................................................................. 1.166.079.525.093,28
- الالتزامات الخارجيّة.................................................................................. 154.014.712.918,32
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ............................................................................. 659.031.383,55
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة.................................................. 13.645.767.020,16
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة...................................................... 3.597.954.722.720,50
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة............................................................. 252.036.359.353,93
- استعادة السيولة )*( ................................................................................ 1.255.936.000.000,00
- الرّأسمال................................................................................................ 40.000.000,00
- الاحتياطات................................................................................................ 114.367.481.153,26
- مؤونات...................................................................................................... 44.618.325.317,06
- بنود أخرى للخصوم.................................................................................. 677.712.175.053,54 المجموع 7.277.064.100.013,60 )*( يحتوي تسهيلات الودائع الوضعيّة الشّهريّة في 31 يوليو سنة 2007 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب..................................................................................................... 1.139.868.264,58
- أموال بالعملة الصّعبة............................................................................... 1.339.022.542.242,47
- حقوق السّحب الخاصّة................................................................................ 167.754.342,70
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ............................................................................. 304.694.195,80
- المساهمات وتوظيف الأموال....................................................................... 5.197.314.032.445,94
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة.................................. 149.216.883.833,30
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / .....)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة .............................................................................................)1993 607.955.763.062,55
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ..............................................................) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة......................................................................... 2.084.401.092,23
- السّندات المعاد خصمها : * العموميّة............................................................................................... 0,00 * الخاصّة................................................................................................... 0,00
- الأمانات : * العموميّة............................................................................................... 0,00 * الخاصّة................................................................................................... 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية................................................... 0,00
- حسابات للتّحصيل.................................................................................... 2.638.589.958,00
- أصول ثابتة صافية................................................................................... 9.738.607.865,79
- بنود أخرى للأصول.................................................................................... 57.926.769.956,71 المجموع 7.367.509.907.260,07 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة................................................................. 1.196.011.321.854,62
- الالتزامات الخارجيّة.................................................................................. 156.278.208.647,77
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ............................................................................. 714.286.189,20
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة.................................................. 13.645.767.020,16
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة...................................................... 3.614.718.517.350,40
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة............................................................. 269.162.443.589,74
- استعادة السيولة )*( ................................................................................ 1.284.590.000.000,00
- الرّأسمال................................................................................................ 40.000.000,00
- الاحتياطات................................................................................................ 114.367.481.153,26
- مؤونات...................................................................................................... 44.618.325.317,06
- بنود أخرى للخصوم.................................................................................. 673.363.556.137,86 المجموع 7.367.509.907.260,07 )*( يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.