مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 06-209 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 13 يونيو سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الوطني رقم ………………………………………………24 4 مرسوم تنفيذي رقم 06-210 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 13 يونيو سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة الطريق الوطني رقم ……………………………………………………….36 5 مرسوم تنفيذي رقم 06-211 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتهيئة القاعدية لمنطقة التوسع السياحي للعوانة، ولاية جيجل………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 06-212 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتهيئة القاعدية لمنطقة التوسع السياحي لبوزجار، ولاية عين تيموشنت. 7 مرسوم تنفيذي رقم 06-213 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-75 ال مؤرخ في 23 ذي ال حجة عام 1423 ال موافق 24 فبراي ر سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 06-214 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يتعلق بع دم الجمع بين المسؤولية الانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضي…………….. 11 مراسيم فردية مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن إنهاء مه امّ مدير المواصلات السّلكية واللاّسلكيّة الوطنية بولاية باتنة………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن إنه اء مه امّ بعنوان وزارة التّجارة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّ ن إنهاء مهامّ نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن إنه اء مه امّ مدير المجاهدين بولاية ورقلة………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن إنه اء مه امّ بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن إنه اء مه امّ بعنوان وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن إنه اء مه امّ بعنوان وزارة الثقافة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن إنه اء مه امّ بعنوان وزارة التّكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن إنه اء مهامّ المدير العامّ لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية النعامة………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن إنه اء مهامّ مديرة التشريع والتنظيم للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن إنهاء مه امّ بعنوان وزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية…………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن إنه اء مه امّ بعنوان وزارة السياحة………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن إنه اء مه امّ مدير بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار……………………………………………………………………………………………………….. 15
22 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 3 18 يونيو سنة 2006 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن تعيين مدير بمصالح رئيس الحكومة………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن تعيين مديرين للمجاهدين في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الثقافة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن تعيين مديرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في الولايات………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن تعيين مدير السّكن والتجهيزات العمومية بولاية عين الدفلى……………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّ ن تعيين مديرين للصّ يد البحري والموارد الصيدية في ولايتين…………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة السياحة……………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمجلس الإسلامي الأعلى……………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّ ن تعيين رئيس دراسات بالمجلس الأعلى للغة العربية……………………………………………………………………………………………………….. 18 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 25 أبريل سنة 2006، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الثقافة في مكاتب……………………………………………………………………………………………………….. 18 وزارة التشغيل والتضامن الوطني قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 29 مايو سنة 2006، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر…………………………………………………………………………………………………. 26 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 30 أبريل سنة ……………………………………………………………………………………………..2006 27
22 جمادى الأولى عام 1427 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 06-209 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 13 يونيو سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية للعملي ة المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الوطني رقم .24 إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
- وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، 18 يونيو سنة 2006 م تنظيميّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الوطني رقم 24، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يتعلّق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة مسلكا لمشروع إنجاز ازدواج الطريق الوطني رقم 24، ولا سيما :
- جسم وسط الطريق،
- المنحدرات،
- الشريط الأرضي الوسطي،
- ملحقات أخرى بالطريق. المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه التي تمثل م ساحة إجمالية قدرها أربعمائة وخمسة وسبعون ألف وخمسمائة متر مربع 475.500( م 2) في إقليم ولاية الجزائر، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز ازدواج الطريق الوطني رقم 24، كما يأتي :
- الخط الرئيسي : 30 كيلومترا،
- المقطع الجانبي : مسلكين 2 x 2 + الشريط الأرضي الوسطي + شريط التوقف الاستعجالي : 26 مترا،
- عدد محولات الربط : واحد (1)،
- عدد المنشآت الفنية : أربعة .(4) المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى
22 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 18 يونيو سنة 2006 م الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز ازدواج الطريق الوطني رقم .24 المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 13 يونيو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-210 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 13 يونيو سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية للعملي ة المتعلقة بتهيئة الطريق الوطني رقم .36 إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
- وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 5
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومي ة للعملية المتعلقة بتهيئة الطريق الوطني رقم 36، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يتعلّق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة مسلكا للطريق الوطني رقم 36، ولا سيما :
- جسم وسط الطريق،
- المنحدرات،
- الشريط الأرضي الوسطي،
- ملحقات أخرى بالطريق. المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه التي تمثل م ساحة إجمالية قدرها مليون متر مربع 1.000.000( م 2) في إقليم ولاية الجزائر، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز تهيئة الطريق الوطني رقم 36، كما يأتي :
- الخط الرئيسي : 20 كيلومترا،
- المقطع الجانبي: مسلكين 2 x 2 + الشريط الأرضي الوسطي + شريط التوقف الاستعجالي : 26 مترا،
- عدد محولات الربط : سبعة (7)،
- عدد المنشآت الفنية : ثلاثة عشر (31)،
- جدران ساندة : خمسمائة (500) متر طولي.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز تهيئة الطريق الوطني رقم .36 المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 13 يونيو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-211 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملي ة المتعلق ة بالتهيئة القاعدية لمنطقة التوسع السياحي للعوانة، ولاية جيجل. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير السياحة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 03-01 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة،
- وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، 22 جمادى الأولى عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 40 18 يونيو سنة 2006 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتهيئة القاعدية لمنطقة التوسع السياحي للعوانة، ولاية جيجل، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه العملية. المادة 2 : يتعلّق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه. المادة 3 : تقع الأراضي المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه التي تمثل م ساحة 30 ه كتارا و 10 آرا و 55 سنتيارا في إقليم ولاية جيجل وتحدّد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز التهيئة القاعدية لمنطقة التوسع السياحي للعوانة، ولاية جيجل، كما يأتي :
- التسوية العامة للتربة ( الحفر والردم)،
- الطبقة الأساسية ( الممر)،
- التطهير. المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخصّ عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز التهيئة القاعدية لمنطقة التوسع السياحي للعوانة، ولاية جيجل.
22 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 18 يونيو سنة 2006 م المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-212 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملي ة المتعلق ة بالتهيئة القاعدية لمنطقة التوسع السياحي لبوزجار، ولاية عين تيموشنت. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير السياحة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 03-01 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة،
- وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 7
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتهيئة القاعدية لمنطقة التوسع السياحي لبوزجار، ولاية عين تيموشنت، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه العملية. المادة 2 : يتعلّق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه. المادة 3 : تقع الأراضي المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه التي تمثل مساحة 51 هكتارا و 63 آرا و 50 سنتيارا في إقليم ولاية عين تيموشنت وتحدّد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز التهيئة القاعدية لمنطقة التوسع السياحي ببوزجار، ولاية عين تيموشنت، كما يأتي :
- التسوية العامة للتربة ( الحفر والردم)،
- الطبقة الأساسية ( الممر)،
- التطهير. المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخصّ عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز التهيئة القاعدية لمنطقة التوسع السياحي لبوزجار، ولاية عين تيموشنت. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 06-213 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 ال موافق 18 يونيو سنة 2006، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-75 ال مؤرخ في 23 ذي الحجة ع ام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير السياحة،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّة 85 1( و 4) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-75 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-75 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-75 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : يمارس وزير السياحة بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، جميع الصلاحيات المرتبطة بالتنمية المستدامة للنشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية. وبهذه الصفة، يقوم الوزير بما يأتي :
- يعدّ ويقترح عناصر استراتيجية التنمية المستدامة للسياحة ويضمن متابعتها،
- يعدّ عناصر ضبط النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية وينفذها،
- يعدّ ويسهر على تنفيذ أدوات التقييس والاعتماد ومراقبة النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية، 22 جمادى الأولى عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 40 18 يونيو سنة 2006 م
- يعدّ ويقترح أدوات التهيئة السياحية والتدابير المرتبطة بالحصول ومراقبة العقار السياحي والحموي وكذا المحافظة على التراث السياحي والفندقي والحموي والمناخي ويضمن متابعة ذلك،
- يبادر ويضع التدابير والأدوات المتعلقة بترقية النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- يبادر وينفذ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، أعمال توجيه وترقية الاستثمار والشراكة في المجال السياحي والفندقي والحموي والمناخي،
- يساهم ويشارك في تنفيذ استراتيجية المساهمة وخوصصة المؤسسات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- يبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بالأعمال لصالح الشغل والتكوين المهني في النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية ويقيّم آثارها،
- يبادر بالتدابير المتعلقة بتشجيع السياحة الاجتماعية والترفيه والاستراحة”. المادة 3 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-75 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : يتولى وزير السياحة في مجال استراتيجية التنمية المستدامة للسياحة ما يأتي :
- يبادر بالدراسات المستقبلية المتعلقة بتنمية القدرات الوطنية في مجال السياحة والفندقة والحمامات المعدنية والسياحة المناخية وينفذها،
- يسهر على دمج النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية في مخططات التهيئة السياحية،
- يقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، التنظيم المتعلق بالنشاط الحموي والمناخي ويسهر على متابعته وتنفيذه ورقابته،
- يعدّ ويتابع تنفيذ الحصيلة الحموية”. المادة 4 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 03-75 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : يتولى وزير السياح ةفي مجال ضبط النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية ما يأتي :
- يشارك، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في دراسة تدابير ضبط ورقابة النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية وتعريفها وتقييم آثارها،
22 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 18 يونيو سنة 2006 م
- يقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، تدابير دعم النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- يقيّم الموارد المرتبطة بالتكفل بالعمليات الخاصة بالمنشآت القاعدية في إطار برامج استثمار وتبعات الخدمة العمومية”. المادة 5 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 03-75 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 5 : يتولى وزير السياحة في مجال التقييس والاعتماد ورقابة النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية، بالاتصال مع القطاعات المعنية، ما يأتي :
- يحدّد قواعد ممارسة النشاطات والمهن السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- يعد مقاييس التسيير السياحي والفندقي والحموي والمناخي،
- يعد قواعد تصنيف المؤسسات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- يحدّد، بالاتّصال مع القطاعات المعنية، القواعد الخاصة بتثمين القدرات الحموية والمؤسسات الحموية والمعالجة بمياه البحر واستغلالها وحمايتها ورقابتها،
- يشجع التدابير الرامية إلى تحسين نوعية منتوجات الخدمات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- يحدّد سياسة القطاع في مجالات تأهيل المؤسسات السياحية والفندقية والحموية والمناخية ويعدها وينفذها،
- يضمن رقابة المطابقة مع المقاييس والقواعد التي تحكم النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- يراقب في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، تسيير مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصايته”. المادة 6 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 03-75 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 9 “المادة 6 : يتولى وزير السياحة في مجال تنفيذ أدوات تهيئة العقار السياحي والحصول عليه ومراقبته وكذا تدابير الحفاظ على التراث السياحي والفندقي والحم وي والمناخي، بالاتصال مع القطاعات المعنية، ما يأتي :
- يقترح كل تدبير تقييسي موجه للمحافظة على العقار السياحي والحموي ومناطق التوسع والمواقع السياحية وتثمينها ويقدّر آثارها،
- يدرس ويقترح التدابير الرامية إلى تسهيل الحصول على العقار السياحي والحموي،
- يعرّف شروط التهيئة والمحافظة على مناطق التوسع والمواقع السياحية،
- يبادر بالأعمال الرامية إلى المحافظة على التراث السياحي والفندقي والحموي والمناخي”. المادة 7 : تعدّل و تتمّم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 03-75 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 7 : يتولّى وزير السياحة في مجال ترقية النشاطات السياحية والفندقي ة والحموية والمناخية، ما يأتي :
- يعد ويضع أدوات ترقية النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- يشجع ويدعّم مشارك ة المتعاملي ن في السياح ة والفندق ة والحمامات المعدني ة والسياحة المناخية في التظاهرات الترقوية المتخصصة،
- يؤطر تنمية المهرجانات السياحية ويشجعها ويقدرها،
- يساهم بجمي ع الوسائل ف ي ترقية التب ادلات والتعاون العلمي والتقني والمهني بين المتعاملين في القطاع،
- يقترح تدابير المساعدة والأعمال قصد تشجيع تنمية الحركة الجمعوية في القطاع،
- يشجع وضع أدوات وآليات الترقية في إطار التشاور بين القطاعات،
- ينفذ ويتولى تنفيذ تدابير تسهيل النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية ومتابعتها،
- يضمن تحليل النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية ويسهر على ترقيتها”.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 8 : تعدّل و تتمّم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 03-75 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 8 : يتولّى وزير السياحة في مجال توجيه وترقية الاستثمار والشراكة، ما يأتي :
- يبادر بكلّ التدابير التي من شأنها تشجيع ترقية مشاريع الاستثمار السياحية والفندقية والحموية والمناخية وتوجيهها وتنميتها وإنجازها،
- يعرّف أدوات الترقية وتشجيع الاستثمار السياحي والفندقي والحموي والمناخي،
- يضمن متابعة مشاريع الاستثمار السياحي والفندقي والحموي والمناخي المنجزة في مناطق التوسع السياحي ويسهر على مطابقتها مع مخططات التهيئة السياحية،
- ينمي كل التدابير والأعمال التي تهدف إلى تنمية الشراكة في القطاع ومع القطاعات الأخرى”. المادة 9 : تدرج في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-75 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، مادة 8 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 8 مكرر : يتولى وزير السياحة في مجال تنفيذ استراتيجية مساهمة الدولة وخوصصة المؤسسات السياحية والفندقية والحموية والمناخية، ما يأتي :
- يساهم في تحديد استراتيجية المساهمة وخوصصة المؤسسات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- يشارك في إعداد البرامج المتعلقة بمساهمات الدولة وخوصصة مؤسسات القطاع”. المادة 10 : تدرج في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-75 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، مادة 8 مكرر 1 تحرر كما يأتي : “ المادة 8 مكرر 1 : يتولى وزير السياحة في مجال الشغل والتكوين المهني في النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية، بالاتصال مع القطاعات المعنية ما يأتي :
- يبادر، في إطار الأحكام الوطنية الموضوعة لهذا الغرض، بالأعمال لصالح الشغل في القطاع، 22 جمادى الأولى عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 40 18 يونيو سنة 2006 م
- يسهر على التكوين المهني وتحسين المستوى وتجديد معارف المستخدمين العاملين في مجالات السياحة والفندقة والحمامات المعدنية والسياحة المناخية،
- يدعم وينمي، بالاتصال مع القطاع المعني، إدماج المهن السياحية في النظام الوطني للتكوين المهني،
- يبادر بأعمال تعميم التقنيات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- يسهر، بالاتصال مع القطاع المعني، على فتح فروع جديدة تتعلق بالسياحة على مستوى التعليم العالي ويضمن متابعتها،
- يبادر ويساهم في إدماج برامج تنمية الثقافة السياحية وكذا المهن والوظائف السياحية لدى المؤسسات التربوية والتكوين المهني،
- يشجع إنشاء مدارس ومعاهد خاصة للتكوين وتحسين المستوى في المهن السياحية والفندقية والحموية والمناخية التابعة للقطاع الخاص”. المادة 11 : تدرج في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-75 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، مادة 8 مكرر 2 تحرر كما يأتي : “ المادة 8 مكرر 2 : يتولّى وزير السياحة في مجال تشجي ع السياحة الاجتماعي ة والترفيه والاستراحة، ما يأتي :
- يبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بأعمال لصالح تنمية السياحة الاجتماعية والترفيه والاستراحة،
- يقترح وينفذ برامج من شأنها تشجيع السياحة الشبانية بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين،
- يدعم عمل الدواوين المحلية السياحية والجمعيات التي تنشط في هذا الميدان من أجل التكفل بالسياحة الاجتماعية والترفيه والاستراحة”. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم
22 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 18 يونيو سنة 2006 م مرسوم تنفيذي رقم 06-214 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 ال موافق 18 يونيو سنة 2006، يتعل ق بعدم ال جم ع بين المس ؤولي ة الانتخابي ة والمسؤولية الإداري ة في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضي. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الشباب و الرياضة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات،
- وبمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية و الرياضة، لاسيّما المادّة 33 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-234 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح ترقية الشبيبة في الولاية وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أوّل يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 11
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-283 المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن تغيير تسمية مصالح ترقية الشبيبة في الولاية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-410 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-411 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-502 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد القانون الأساسي للمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين، يرسم مايأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم الشروط والكيفيات المتعلقة بعدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية على المستوى الوطني والمحلي في هياكل التنظيم والتنشي ط الرياضي والمسؤولية الإداري ة في مؤسسات الدولة التابعة للقطاع المكلّف بالرياضة التي تخوّل لصاحبها سلطة القرار تطبيقا لأحكام المادّة 33 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه. يقصد في مفهوم هذا المرسوم بهياكل التنظيم والتنشيط الرياضي،على الخصوص الاتحاديات والرابطات والنوادي الرياضية. المادة 2 : يخص عدم الجمع المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه :
- الموظفين المعينين قانونا في الوظائف العليا للدول ة وفي المناصب العلي ا الذين يمارس ون في المؤسسات والإدارات والهيئات والهياكل التابعة لقطاع الشباب والرياضة،
- الموظفين المعيّنين قانونا في المناصب العليا للتأطير التقني في كل الشعب مجتمعة والمنصوص
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أوّل يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى أسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة. المادة 3 : تطبق أحكام المادة 2 أعلاه أيضا على الموظفين القائمين بالإنابة طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 4 : يخص عدم الجمع كذلك أص ح اب الوظائ ف الانتخابي ة لرئيس ونائب رئيس وعضو مكتب في الاتحاديات والرابطات والنوادي الرياضية مع الوظائف المذكورة في هياكل تابعة لنفس الاتحادية الرياضية وفي هياكل التنظيم والتنشيط الرياضي الأخرى. المادة 5 : يجب على كلّ موظف تابع للقطاع المكلّف بالرياضة مترشح لوظيفة انتخابية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضي أن يرفق بملف ترشحه المودع لدى الجهاز المكلف بتحضير الانتخابات وتنظيمها بشهادة عمل تبيّن الوظائف الممارسة. المادة 6 : يجب على كل عضو اتحادية أو رابطة أو نادي رياضي مترشح لوظيفة انتخابية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضي أن يرفق ملف ترشحه 22 جمادى الأولى عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 40 18 يونيو سنة 2006 م المودع لدى الجهاز المكلف بتحضير الانتخابات وتنظيمها بكل وثيقة يسلمها هيكله تثبت أنه لا يمارس إحدى الوظائف المذكورة في المادّة 4 أعلاه. المادة 7 : دون الإخلال بالقوانين والأنظمة المعمول بها والأحكام التأسيسية والتنظيمية الخاصة بهياكل التنظيم والتنشيط الرياضي، ترفع الطعون فيما يخص الجمع أمام لجان يحدد تشكيلتها وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالرياضة. المادة 8 : يجب على الأشخاص الذين يظهرون حالة من الجمع المنصوص عليها في المواد من 2 إلى 4 أعلاه الامتثال في أجل ثلاثة (3) أشهر إلى أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن إنه اء مهامّ مدير المواصلات السّلكية واللاّسلكيّة الوطنية بولاية باتنة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد لزهر زروال، بصفته مديرا للمواصلات السّلكية واللاّسلك ية ال وطني ة ب ولاي ة باتن ة، لإح الته ع لى التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن إنه اء مهامّ بعنوان وزارة التّجارة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التّجارة : أ) الإدارة المركزية : 1 - حسين منصوري، بصفته نائب مدير للتكوين. ب) المصالح الخارجية : مديرون جهويون للتّجارة : 2 - نور الدين بندي، بالجزائر، 3 - فريد كبوشي، بسطيف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن إنه اء مهامّ نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 تنهى مه امّ السّ يد رابح جعفر، بصفته نائب مدي ر للشعائر الدينية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لإحالته على التّقاعد.
22 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 18 يونيو سنة 2006 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن إنه اء مهامّ مدير المجاهدين بولاية ورقلة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد عمار عيادي، بصفته مديرا للمجاهدين بولاية ورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن إنه اء مهامّ بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 تنهى مهامّ السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية : أ) الإدارة المركزية : 1 - بايا لعمش، زوجة زيتون، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الفلاحة - سابقا، لإحالتها على التّقاعد، 2 - إبراهيم مسعودي، بصفته نائب مدير لمرابط الخيل بوزارة الفلاحة - سابقا، 3 - فريد كوران، بصفته نائب مدير للموارد البشرية والتكوين بالمديرية العامة للغابات، ابتداء من 3 فبراير سنة 2006، بسبب الوفاة. ب) المصالح الخارجية : محافظو الغابات في الولايات : 4 - نبيل شنوف، في ولاية باتنة، 5 - طاهر محديد، في ولاية بجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى، 6 - رابح وطار، في ولاية جيجل، 7 - عبد القادر نقاز، في ولاية تيسمسيلت، 8 - سعدون شايب، في ولاية الوادي، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 13 ج) مؤسسات تحت الوصاية : 9 - محمد رفيق بسعدي، بصفته مديرا عاما لشركة سباق الخيل والرهان الرياضي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن إنه اء مهامّ بعنوان وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 تنهى مهامّ السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات : أ) الإدارة المركزية : 1 - نادية بوسباح، زوجة حطالي، بصفتها مديرة للتخطيط والتقييس، بوزارة الصّحة والسّكان - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى، 2 - صلاح الدين دحمون، بصفته مدير الإدارة العامة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 3 - يزيد زغبيب، بصفته نائب مدير للميزانية، لتكليفه بوظيفة أخرى، 4 - لوناس بوخالفة، بصفته نائب مدير للإعلام والوثائق والأرشيف، لتكليفه بوظيفة أخرى، 5 - نصيرة بومعيزة، زوجة ماجي، بصفتها نائبة مدير للصّحة في العمل بوزارة الصّحة والسّكان - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى، 6 - فوزي أمقران، بصفته نائب مدير للدّراسات والتحاليل الخاصّة بالسّكان بوزارة الصّحة والسّكان - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى، 7 - رشيدة فرحات، زوجة أبركان، بصفتها نائبة مدي ر لتقييس ال وسائل وتق ييم الأنشط ة والتك اليف بوزارة الصّحة والسّ كان - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى، 8 - سامية يونسي، بصفتها نائبة مدير للهياكل الخاصّة بوزارة الصّحة والسّكان - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل، ابتداء من 7 نوفمبر سنة 2005،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 9 - عبد الرزاق بدر الدين، بصفته نائب مدير للموارد البشرية بوزارة الصّحة والسّكان - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى، 10 - جعفر شايب، بصفته نائب مدير للتكوين الإداري والتقني بوزارة الصّحة والشؤون الاجتماعية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ب) المصالح الخارجية : 11 - محمد بوستة، بصفته مدير الصّحة والسّكان في ولاية عين تيموشنت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن إنه اء مهامّ بعنوان وزارة الثقافة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 تنهى مهامّ السّ يدة والسّ ادة الآتي ة أسماؤهم بعنوان وزارة الثقافة : أ) الإدارة المركزية : 1 - الهادي عسال، بصفته مفتشا بوزارة الاتصال والثقافة - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل، ابتداء من 26 أبريل سنة 2004، 2 - عبد ال رحمان خل يف ة، بصفته مفتشا ب وزارة الاتص ال والثقافة - س ابق ا، لإح الته على التّقاعد، 3 - السعيد تباني، بصفته مدير الإدارة والوسائل، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، 4 - أحمد فاسي، بصفته نائب مدير للصحافة المكتوب ة الدولي ة ب وزارة الاتص ال والثقافة - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل، ابت داء من 26 أب ريل سنة 2004، 5 - بشير راجف، بصفت ه نائب مدي ر للتكوين وتحس ين المستوى وتجديد المعارف، لتكل يفه بوظيفة أخرى. ب) المصالح الخارجية : 6 - وافية عادل، زوجة زرارقة، بصفتها مديرة الثقافة في ولاية سوق أهراس. 22 جمادى الأولى عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 40 18 يونيو سنة 2006 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن إنه اء مهامّ بعنوان وزارة التّكوين والتعليم المهنيين. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التكوين والتعليم المهنيين : أ) الإدارة المركزية : 1 - العيفة آيت بوداود، بصفته مدير دراسات، لتكليفه بوظيفة أخرى. ب) المصالح الخارجية : 2 - عبد الرزاق زكور محمد، بصفته مدير الت كوين المهني في ولاية الوادي، لتكليفه ب وظيفة أخرى. ج) مؤسسات تحت الوصاية : 3 - ب ولنوار زيداني، بصفته مدير معهد التكوين المهني في ولاية سيدي بلعباس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن إنه اء مهامّ المدير العامّ لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية النعامة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد مختار بوروبي، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية النعامة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مديرة التشريع والتنظيم للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 تنهى مهامّ السّي دة فتيحة وابل، زوجة يزة، بصفتها مديرة للتشريع والتنظيم للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والضمان الاجتماعي، بناء على طلبها.
22 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 18 يونيو سنة 2006 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الصّ يد البح ري والم وارد الصيدية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية، لتكليفهم بوظائف أخرى : أ) المصالح الخارجية : 1 - سليم زنير، بصفته مدير الصّيد البحري والموارد الصيدية في ولاية جيجل، 2 - محمد زواوي، بصفته مدير الصّيد البحري والموارد الصيدية في ولاية سكيكدة. ب) مؤسسات تحت الوصاية : 3 - محمد زياني، بصفته مدير الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصّيد البحري وتربية المائيات بعين الدفلى، ابتداء من 19 يوليو سنة .2005 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن إنه اء مهامّ بعنوان وزارة السياحة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة السياحة : أ) الإدارة المركزية : 1 - فكاني بوعليلي، بصفته مدير الإدارة العامة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا، ابت داء من 16 نوفمبر سنة 2003، لتكل يفه بوظيفة أخرى، 2 - محن د سع يد حيب وش، بصفت ه مفتشا، لإحالته على التّقاعد. ب) المصالح الخارجية : 3 - نور الدين حداد، بصفته مدير السياحة والصناعة التقليدية وموانىء الصّيد البحري والنزهة بولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن إنه اء مهامّ مدير بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد عبد الحميد أورابية، بصفته مديرا بقسم الاتفاقيات ومتابعة الاستثمارات المباشرة الأجنبي ة بالوك الة الوطنية لتطوي ر الاستثمار، لإح الته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن تعيين مدير بمصالح رئيس الحكومة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 يعيّن السّيد نور الدين سيدي عابد، مديرا بمصالح رئيس الحكومة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلّية. أ) المصالح الخارجية : 1 - حمن ة قنف اف، رئ يس دي وان والي ولاية سطيف، 2 - عبد الهادي حاج قدور، رئيس ديوان والي ولاية مستغانم، 3 - محن د كشت ال، أمين ا ع ام ا لبل دي ة تيزي وزو. ب) مؤسسات تحت الوصاية : 4 - أحمد بن موسى، مدير المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم ببشار.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن تعيين مديرين للمجاهدين في ولايتين. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 يعيّن السيدان الآتي اسماهما مديرين للمجاهدين في الولايتين الآتيتين : 1 - مسعود سويسي، في ولاية ورقلة، 2 - عمار عيادي، في ولاية تيسمسيلت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية : أ) الإدارة المركزية : 1 - نورة مجدوب، مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، المكلّف بالتنمية الريفية. ب) المصالح الخارجية : 2 - سعدون شايب، مدير الغابات والحزام الأخضر بولاية الجزائر، 3 - الطاهر محديد، محافظ الغابات بولاية جيجل، 4 - عز الدين بولفراخ، مدير المصالح الفلاحية بولاية الجلفة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات : أ) الإدارة المركزية : 1 - ن ادي ة بوسباح، زوجة حطالي، مديرة التخطيط والتنمية، 22 جمادى الأولى عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 40 18 يونيو سنة 2006 م 2 - صلاح الدين دحمون، مدير الماليّة والوسائل، 3 - عبد الرزاق بدر الدين، مفتشا، 4 - جعفر شايب، مفتشا، 5 - حمو حافظ، مفتشا، 6 - حياة موساوي، نائبة مدير الاستعجالات وأنشطة العلاج الجوارية، 7 - غنية مربوط، نائبة مدير الأمراض المتنقلة ونظافة الوسط، 8 - عزيزة طاهر بوشات، نائبة مدير التنظيم، 9 - نصيرة بومعيزة، زوجة ماجي، نائبة مدير النشاط الصحي في الأوساط الخاصة، 10 - أمينة بودوخة، زوجة محي الدين، نائبة مدير المنازعات، 11 - رشيدة فرحات، زوجة أبركان، نائبة مدير تقييس الوسائل وتقويم الأنشطة والتكاليف، 12 - جمال فورار، نائب مدير الأم والطفل، 13 - عبد الحميد عيادي، نائب مدير التجهيزات والعتاد الطبي، 14 - أحمد تميم أبي عي اد، ن ائب مدي ر المؤسسات الاستشفائية، 15 - لوناس بوخ الفة، نائب مدير الوثائق والأرشيف، 16 - يزيد زغبيب، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، 17 - فوزي أمقران، نائب مدير الدّراسات والتحاليل الخاصة بالسّكان، 18 - طيب زوبير عجب، نائب مدير الوقاية في الوسط التربوي. ب) المصالح الخارجية : 19 - محم د شق وري، مدي ر الصّح ة والسّ ك ان في ولاية الوادي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الثقافة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الثقافة :
22 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 18 يونيو سنة 2006 م أ) الإدارة المركزية : 1 - عبد الحليم سراي، مدير الدّراسات الاستشرافية والتوثيق والإعلام الآلي، 2 - محمد خيري، نائب مدير التقييم، 3 - بشير راجف، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. ب) المصالح الخارجية : مديرو الثقافة في الولايات : 4 - ميلود حكيم، في ولاية تلمسان، 5 - محمد طيبي، في ولاية سعيدة، 6 - نصر الدين بولبلوط، في ولاية غرداية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن تعيين مديرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في الولايات. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 تعيّن الآنسة والسّيدان الآتي ة أسماؤهم مديرين للمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في الولايات الآتية : 1 - باية هريوك، في ولاية البويرة، 2 - أمحمد صافة، في ولاية سعيدة، 3 - عدة دلة، في ولاية سيدي بلعباس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 تعيّن السّيدتان والسّادة الآتية أسم اؤهم بعنوان وزارة التكوين والتعليم المهنيين : أ) الإدارة المركزية : 1 - العيفة آيت بوداود، مدير التعليم المهني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 17 ب) المصالح الخارجية : 2 - عبد الرزاق زكور محمد، مدير التكوين المهني بولاية ورقلة. ج) مؤسسات تحت الوصاية : 3 - فتيحة قرمالة، مديرة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالبليدة، 4 - عمرية شايب، زوجة شايب، مديرة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببرج بوعريريج، 5 - بدر منير داودي، مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بسيدي مبروك (قسنطينة). ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن تعيين مدي ر السّ كن والتجهيزات العمومية بولاية عين الدفلى. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 يعيّن السّيد محمد كحال، مديرا للسّكن والتجهيزات العمومية بولاية عين الدفلى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن تعيين مديرين للصّ يد البحري والموارد الصيدية في ولايتين. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للصّيد البحري والموارد الصيدية في الولايتين الآتيتين : 1 - محمد زواوي، في ولاية جيجل، 2 - سليم زنير، في ولاية سكيكدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة السياحة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة السياحة :
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أ) الإدارة المركزية : 1 - زهرة جعدوني، زوجة رباحي، نائبة مدير المستخدمين، 2 - محمد قيز، نائب مدير الوسائل العامة. ب) المصالح الخارجية : مديرو السياحة في الولايات : 3 - نور الدين حداد، في ولاية بجاية، 4 - شريف عمرار، في ولاية تيزي وزو، 5 - كمال بن غربية، في ولاية المدية، 6 - مبروك هميس، في ولاية إيليزي، 7 - ميلود جغام، في ولاية ميلة. ج) مؤسسات تحت الوصاية : 8 - سعيد فرحات، مدير المعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحة لتيزي وزو. 22 جمادى الأولى عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 40 18 يونيو سنة 2006 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمجلس الإسلامي الأعلى. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 يعيّن السّيد إسماعيل عبد الغفار، نائب مدير التكوين والموظفين بالمجلس الإسلامي الأعلى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بالمجلس الأعلى للغة العربية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 يعيّن السّيد رضوان زيتوني، رئيسا للدّراسات بالمجلس الأعلى للغة العربيّة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 25 أبريل سنة 2006، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الثقافة في مكاتب. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية، ووزيرة الثقافة،
- بمق تضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 04-136 الم ؤرخ في 29 صف ر ع ام 1425 الموافق 19 أبريل سن ة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمق تضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمق تض ى المرسوم التنفيذيّ رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 ي ونيو سنة 1990 ال ذي يحدد هي اكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
- وبمقتض ى المرسوم التنفيذيّ رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتض ى المرسوم التنفيذيّ رقم 05-80 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الثقافة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-80 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تنظيم الإدارة المركزي ة لوزارة الثق افة في مكاتب. المادة 2 : تنظم مديري ة الكت اب و المطالع ة العمومية كما يأتي : أ- المديرية الفرعية لدعم الإبداع الأدبي وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
22 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 18 يونيو سنة 2006 م 1 - مكتب تشجيع الإبداع الأدبي ويكلف بما يأتي :
- تطبيق واقتراح كل أشكال دعم الإبداع الأدبي وتشجيعه،
- برمجة و تنظيم المحاضرات والندوات والملتقيات و كل نشاط حول الكتاب. 2 - مكتب ترقية النشر ويكلف بما يأتي :
- متابعة حركة النشر و اقتراح كل السبل لترقيتها،
- دراسة طلبات منح التراخيص الإدارية المتعلقة بتوزيع الكتاب. 3 - مكتب تطوير ترجمة الأعمال الأدبية ويكلف بما يأتي :
- نشر المجلات الثقافية لوزارة الثقافة،
- اقتراح كل أشكال دعم الترجمة و تشجيعها بالتنسيق مع مكاتب دعم الإبداع الأدبي. ب - المديرية الفرعية للمكتبات وترقية المطالعة العمومية وتتشكل من مكتبين (2) اثنين : 1 - مكتب تطوير شبكة المكتبات العمومية وضبطها ومتابعتها ويكلف بما يأتي :
- اقتراح و متابعة المشاريع المتعلقة بتطوير شبكة المكتبات العمومية،
- حصر الحاجات إلى الموارد البشرية والتجهيزات المتعلقة بالمكتبات العمومية،
- مس اع دة المكتب ات في مي دان التسيير والمعايي ر التق ني ة وتنظيم التدريبات والملتقيات التكوينية،
- تحديد الحاجات في مجال دعم صناديق المكتبات. 2 - مكتب تطوير المطالعة العمومية وتشجيعها ويكلف بما يأتي :
- تنظيم تظاهرات تهدف إلى ترقية المطالعة العمومية في أوساط الأطفال خصوصا،
- إعداد برام ج تط وي ر و ترقي ة المط الع ة العمومي ة، بالتنسي ق مع اله يئ ات والمؤسس ات ا لمختصة،
- الموافقة على طلبات منح التراخيص الإدارية المتعلقة بتوزيع الكتاب و مراقبتها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 19 المادة 3 : تنظم م ديري ة تطوي ر ال فنون وترقيتها كما يأتي : أ - المديري ة الفرعي ة لدعم الإبداع الفني و وضع الفنانين وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكت ب ترقي ة وضع الفن انين ومت ابع ته ويكلف بما يأتي :
- متابعة الو ضع الاجتماعي للفنانين. 2 - مكتب دع م الإبداع الفن ي و ترقية المواهب الشابة ويكلف بما يأتي :
- دعم المبدعين و المواهب الشابة،
- التكفل بصناديق دعم الفنون و الآداب وصندوق تطوير الفن والتقنيات و الصناعة السينماتوغرافية،
- اكتشاف المواهب الشابة و توفير الوسائل لتشجيعهم. 3 - مكتب الأمانة التقنية و الإدارية لهيئة المصالحة ويكلف بما يأتي :
- ضمان الأمانة التقنية والإدارية لهيئة المصالحة المحدثة لدى وزير الثقافة،
- متابعة العرائض التي يودعها الفنانون،
- السهر على احترام التنظيم المتعلق بحقوق المؤلف في مجال الأعمال الأدبية. ب - المديرية الفرعية لتطوير الفنون الحية وفنون العرض وتتشكل من مكتبين (2) اثنين : 1 - مكت ب فن ون المسرح وفنون الرقص والفنون الغنائية ويكلف بما يأتي :
- متابعة نشاطات المسرح والباليه والرقص العصري والتعبير الجسدي العصري،
- تشجيع التعابير الغنائية والصوتية والغناء والأغنية وكذا الموسيقى الكلاسيكية والعصرية. 2 - مكت ب فنون السمع ي البصري والسينماتوغرافيا و الوسائل المتعددة الوسائط ويكلف بما يأتي :
- تشجيع الفنون التشكيلية والتخطيطي ة، والف ن الرقمي، والتصميم و الهندسة المعمارية للمساحات الداخلية والنحت و التص وير و القصة المصورة والملصقات وفن الطرز العصري وجميع التعابير الأخرى ثنائية أو ثلاثية الأبعاد،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تشجيع و دعم الفن السابع و الفيديو والوسائل المتع ددة الوسائط والتنشيط الثلاثي الأبع اد والصور الت ركيبي ة والصور ال رق مية والتكنولوجي ات الموج ودة أو اللاحق ة المرتبطة بالصورة المتحركة أو الثابت ة والمنجزة عن طريق الح اسوب أو أي وسيلة تكنولوجي ة أخرى موجودة أو لاحقة. ج – الم ديرية الفرعية لتثمين التعابير الثقافية والتقليدية والشعبية وتتشكل من مكتبين (2) اثنين : 1 - مكتب إحصاء التعابير الثقافية التقليدية وإحيائها ويكلف بما يأتي :
- التكفل بفنون التعبير التقليدي بجميع أشكاله وعلى جميع الدعائم،
- التكفل بالمخطوطات القديمة و التحف الخاصة بالهندسة المعمارية،
- التعاون مع مصالح التراث في إطار شامل دون المساس بصلاحيات هذه المديرية. 2 - مكتب توزيع التعابير الثقافية التقليدية وتعميمها ويكلف بما يأتي :
- التكفل بتوزيع و تنظيم المعارض والندوات واللقاءات والمهرجانات التي ترمي إل ى تثمين التعابير الثقافية التقليدية والشعبية. المادة 4 : تنظم م دي ري ة تنظيم توزيع الإنتاج الثقافي و الفني كما يأتي : أ - المديرية الفرعية لترقية النشاط ات الثقافية والفنية وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب تصور البرامج الثقافية وإعدادها ويكلف بما يأتي :
- إعداد برامج التنشيط الثق افي مع م ؤسسات وهيئات القطاع المكلفة بالتوزيع الثقافي،
- متابعة تنفيذ البرنامج المسطر،
- إع داد الحص ي لة النه ائي ة لمختلف النش اطات الثقافية والفنية،
- ترقية الثقافة الجوارية وتشجيع التعبير عن الثقافة المحلية،
- المبادرة بعلاقات مع المجتمع المدني والسلطات المحلية من خلال دراسات وأبحاث ترمي إلى تطوير التنشيط الثقافي والتكفل به. 22 جمادى الأولى عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 40 18 يونيو سنة 2006 م 2 - مكتب متابعة مؤسس ات التنشيط الثقافي ومراقبتها ويكلف بما يأتي :
- مساعدة مؤسسات القطاع في تحديد المق اييس التقنية واقتراح عمليات تحسين المستوى،
- استغلال حصائل مؤسس ات التنشيط الثقافي،
- مراقبة تسيير مؤسسات التنشيط الثقافي،
- متابع ة مشاريع دور الثقافة التي هي في طور الإنجاز،
- توفير الوسائل المادية والتنظيمية لسير مؤسسات التنشيط الثقافي. 3 - مكتب تنظيم التظ اهرات الث قاف ية ويكلف بما يأتي :
- تحدي د و فهرسة التظاهرات الثقافية الوطنية والدولية ذات الأهمية بالنسبة للقطاع،
- تحضير برامج التبادل الناجمة عن الاتفاقات والاتفاقيات مع المتعاملين الأجانب وتنفيذها،
- متابعة النشاطات الثقافية المحلية الجوارية،
- تنسيق النشاطات مع مديريات الثقافة للولاية،
- ترقية ثقافة الطفل،
- تحديد مجالات تع ريف وتبادل البرامج الثقافية المحلية،
- تشجيع ترقية الثقافة العلمية الموجهة إلى الشباب. ب - المدي رية الفرع ية لتوزي ع الإنتاج الثقافي وتتشكل من ثلاثة(3) مكاتب : 1 - مكتب توزيع الإنتاج الثقافي وترقيته ويكلف بما يأتي :
- تنفيذ الآلي ات وال وسائل الض روري ة لإنشاء سوق للتوزيع الفني عن طريق إدخال أجهزة تنظيمية تسير مختلف المتدخلين ( القاعات ومنظمو العروض والموزعون ….)،
- تقييم الأع مال المطورة في إطار مخططات وبرامج العمل المبادر بها في مجال ت وزيع الإنتاج الثقافي.
22 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 18 يونيو سنة 2006 م 2 - مكتب متابعة المهرجانات الثقافية المؤسسة وتقويمها ويكلف بما يأتي :
- التكفل بالتظ اه رات ال وطني ة المدرج ة في برنامج الوزارة،
- تنفيذ آليات تسم ح بمت ابع ة تنظيم المهرجانات المؤسسة من خلال إدراج قواعد وإجراءات خاصة، (الإحصاء، القانون الأساسي، المحافظ والإعانات ….)،
- تقييم العمل المنج ز في إطار المهرج انات ومدى تأثيره على المجتمع المدني. 3 - مكتب دعم الجمعيات الثقافية ومتابعتها ويكلف بما يأتي :
- دراس ة ملف ات طلب الإعان ة التي تق دمها الجمعيات،
- إبرام عقود برامج مع الجمعيات الثقافية ومراقبة كيفية استعمال أموال الدعم المقدمة لها،
- إحصاء الجمعيات وإع داد بط اقة وطنية خاصة بها. الم ادة 5 : تنظم مديرية الحماية القانونية للممت لك ات الثق افية وتثمين الت راث الثق افي كما يأتي : أ - المديرية الفرعية للمراقبة القانونية وتتشكل من مكتبين (2) اثنين : 1 - مكتب متابعة تطبيق التشريع المتعلق بحماية التراث الثقافي ومراقبته ويكلف بما يأتي :
- استغلال و تحليل العرائض الصادرة عن أشخاص عموميين أو خواص والمتعلقة بالمسائل المرتبطة بتطبيق التشريع و التنظيم المعمول بهما في مجال حماية التراث الثقافي،
- تنفيذ مداولات اللجان الوطنية للممتلكات الثق افية و اقتناء الممتلكات الثقافية المنقولة ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الهياكل المعنية. 2 - مكتب دراس ة مدى مطابقة الإجراءات المرتبطة بالتراث الثقافي في مجا ل تخطيط وتهيئة الإقليم ويكلف بما يأتي :
- مشاركة أو مساع دة الهيئات اللامركزية في مختلف أشغال اللجان المحلية المكلفة بوضع وتسيير وسائل التخطيط الحضري وتهيئة الإقليم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 21
- التحقيق في مط ابق ة الإجراءات المحددة في مخططات حماية الم واقع الأث رية والقطاعات المحمية والحظائر الثقافية مع التشريع والتنظيم المعمول بهما. ب - المديرية الفرعي ة لت أمين الممتلكات الثقافية وتتشكل من مكتبين (2) اثنين : 1 - مكتب مقاييس تأمين الممتلك ات الثق افي ة ويكلف بما يأتي :
- تحديد مقاييس تأمين التحف والمجموعات المتحفية للممتلكات العقارية المحمية وكذا المقاييس المتعلقة بتجارة الممتلكات الثقافية،
- إعداد مخطط تأمين الممتلكات الثقافية ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع المؤسسات المعنية. 2 - مكتب مراقبة عمليات التحري و المتابعة المتعلقة بالتجارة غير الشرعية ويكلف بما يأتي :
- إعداد البطاقية الوطنية للمختصين في الحفظ والتثمين المكلفين بالتحري وتسجيل مخالفات التشريع المعمول به،
- مراقبة تطبيق المقاييس المحددة في مجال التجارة في الممتلكات الثقافية،
- متابعة و مراقبة الإجراءات المتخذة للبحث عن الممتلكات الثقافية المنقولة المحددة الهوية والتي لم تكن محل حماية،
- الإطلاع على عمليات إي داع الممتلكات الثقافي ة المنقول ة لدى المؤسس ات والهيئ ات الوطنية أوالأجنبية ومتابعة ذلك،
- السهر على استعادة الممتلكات الثقافي ة المودعة لدى المؤسسات أوالهيئات الوطني ة أوالأجنبية أو المعارة إليها،
- متابعة تنفي ذ اتفاقيات البحث التي تنص على إمك اني ة تح ويل الممتلكات الثقافية به دف الدراسة أوالترميم،
- م راقبة نقل التحف والأعمال الفنية من أجل عرضها داخل الوطن أو في الخارج. ج - المديرية الفرعية للبحث وتثمين الت راث الثقافي وتتشكل من مكتبين (2) اثنين : 1 - مكتب متابعة برامج البحث ويكلف بما يأتي :
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ضمان أمانة جلسات اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتكنولوجي و متابعة تنفيذ مداولاتها،
- اقتراح الشروط والوسائل الضرورية لتنفيذ برامج البحث،
- إعداد طلبات الترخيص بالبحث ومطابقتها للقانون رقم 98-04 المؤرخ في 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- متابعة و مراقبة تنفيذ تراخيص البحث والتأكد من الإجراءات المرتبطة بفتح و غلق ورشات البحث والتنقيب،
- استغلال محاضر فتح وغلق عمليات البحث وكذا التقارير المتعلقة بذلك. 2 - مكتب تقييم الت راث الثق افي ويكلف بما يأتي :
- متابعة نشر نتائج البحث العلم ي وتوزيعها داخل الوطن و/ أو في الخارج،
- تشجيع تبادل الب احثين والخبراء بين المؤسسات الوطنية والمؤسسات الأجنبية،
- مت ابعة تنظيم اللقاءات العلمي ة الوطنية والدولية و المشاركة فيها. الم ادة 6 : تنظم مدي ري ة حفظ الت راث الثق افي وترميمه كما يأتي : أ- المديري ة الفرع ية لجرد الممتلكات الثقافية وتتشكل من ثلاثة 3( ) مكاتب : 1 - مكتب ج رد الممتلك ات الثق افي ة العق ارية ويكلف بما يأتي :
- متابعة وتقييم عمليات جرد الممتلكات الثقافية العقارية،
- ضبط نماذج البطاقات التقنية لجرد الممتلكات الثقافية العقارية. 2 - مكتب جرد الممت لكات الثق افية المنقولة ويكلف بما يأتي :
- متابعة و تقييم عمليات جرد الممتلك ات الثقافية المنقولة،
- ضبط نماذج البطاقات التقنية لجرد الممتلكات الثقافية المنقولة،
- إعداد دفتر الممتلكات الثقافية المنقول ة وضمان تحيينه، 22 جمادى الأولى عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 40 18 يونيو سنة 2006 م
- القي ام بمراقب ة الممتلك ات الثق افية المنق ولة المرخص بتصديرها المؤقت إلى الخارج. 3 - مكتب جرد الممتلكات الثقافية غير المادية ويكلف بما يأتي :
- إع داد أرص دة وثائقي ة خاصة بالت راث الثقافي غير المادي والسهر على الحفاظ عليها،
- ضمان تزويد بنك المعطي ات الخاص بالممتلكات الثقافية غير المادية. ب - الم ديرية ال ف رعية لح فظ المم تلكات الث قافي ة المنق ول ة وت رمي م ها وتتشكل من مكتبين (2) اثنين : 1 - مكتب حماية الممتلك ات الثق افي ة المنق ولة وترميمها ويكلف بما يأتي :
- المبادرة بالبرامج العامة لحفظ وترميم الممتلك ات الثقافي ة المنق ولة وإعدادها بالتشاور مع المؤسسات المكلفة بالتراث الثقافي،
- ضم ان مت ابع ة الأعم ال المبرمج ة والسهر على احترام تدابير حفظ الممتلكات الثقافية المنقولة،
- اقتراح برامج تكوين في الموارد البشرية في مجال حفظ الممتلكات الثقافية المنقولة وترميمها. 2 - مكت ب المق اييس المتحفي ة و علم المتاحف ويكلف بما يأتي :
- إعداد المقاييس المتحفية وعلم المتاحف وضمان تطبيقها،
- متابعة أعمال اللجنة المكلفة باقتناء الممتلكات الثقافية المنقولة. ج - المديرية الفرعي ة لحف ظ الممتلك ات الثقافي ة العقارية وترميمها وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب برامج حماية المواقع و المعالم والمحميات الأثرية وتثمينها ويكلف بما يأتي :
- اقتراح مشاريع برامج حماية المواقع والمعالم والمحميات الأثرية،
- متابعة وضع مخططات حماية و تثمين المواقع والمحميات الأثرية ومراقبتها،
- متابعة ملفات التصنيف في إطار أعمال اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.
22 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 18 يونيو سنة 2006 م 2 - مكتب برامج حفظ القطاعات المحفوظة وتثمينها ويكلف بما يأتي :
- اقتراح مشاريع برامج المخططات الدائمة لحفظ وتثمين القطاعات المحفوظة،
- متابعة وضع المخططات الدائمة لحفظ وتثمين القطاعات المحفوظة ومراقبتها. 3 - مكتب برامج حفظ الحظائر الثقافية وتثمينها ويكلف بما يأتي :
- اقتراح مشاريع برامج المخططات الدائمة لحفظ وتثمين مخططات تهيئة الحظ ائ ر ال وطني ة الثقافية،
- متابعة وضع المخططات الدائمة لحفظ وتثمين مخططات تهيئة الحظ ائ ر ال وطني ة الثقافية ومراقبتها. الم ادة 7 : تنظم مديرية التعاون والتبادل كما يأتي : أ - المديري ة الفرعي ة للتباد ل و التع اون الثنائي وتتشكل من مكتبين (2) اثنين : 1 - مكتب التعاون الثنائي ويكلف بما يأتي :
- متابعة الملفات المتعلقة بالتعاون الثنائي بين الجزائر والدول الأخرى،
- السهر على تحضير الملف ات التقني ة المتعلقة باللجان المشترك ة بالتنسيق مع المص الح المعني ة لوزارة الشؤون الخارجية. 2 - مكتب تنفيذ برامج الإشعاع الثقافي في الخارج ويكلف بما يأتي :
- متابعة الملفات المتعلقة بالإشعاع الثقافي بين الجزائ ر والدول الأوروبية والآسيوية والإفريقية والأمريكية بالتنسيق مع المص الح المعنية ل وزارة الشؤون الخارجية،
- السهر على إعداد و تنفيذ الاتفاقيات الموقع ة بين الجزائر وهذه الدول. ب– المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف وتتشكل من مكتبين (2) اثنين : 1 - مكتب المنظمات ال دولية المتخصصة ويكلف بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 23
- التك ف ل بعلاقات الجزائر في إطار التعاون المتعدد الأطراف مع المنظمات ذات الط ابع الدولي والتي تمارس في إط ار صلاحياتها مهمة الإشراف على الثقافة و التراث الحضاري العالمي كالي ونيسكو والي ونيسيف ومركز التراث العالمي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية …..إلخ. 2 - مكتب الم نظم ات الإقليمي ة ويكلف بما يأتي :
- الإشراف على دراسة الملفات ذات الطابع الثق اف ي والت ي هي من بين اختصاصات هذه المنظمات كالإسيسكو والألسكو وغيرها. الم ادة 8 : تنظم مدي ري ة ال ش ؤون الق ان ونية كما يأتي : أ - المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات وتتشكل من أربعة (4) مكاتب : 1 - مكتب التنظيم ويكلف بما يأتي :
- دراسة و تلخيص و إعادة صياغة النصوص بصفة نهائية،
- جمع مختلف الاقتراحات المتعلقة بإعداد النصوص القانونية والتنظيمية،
- تقديم التلاخيص والحصائل الشهرية. 2 - مكتب المنازعات و يكلف بما يأتي :
- دراسة القضايا محل النزاع وإيجاد الحلول الملائمة،
- متابعة النزاعات المعروضة على مستوى العدالة،
- تقديم التلاخيص والحصائل السنوية. 3 - مكتب التقنين القانوني ويكلف بما يأتي :
- إعداد مجموعات النصوص القانونية لقطاع الثقافة،
- إصدار نشرات الإعلانات القانونية للقطاع وفق مقاييس التقنين والمناهج الملائمة. 4 - مكتب الترجمة ويكلف بما يأتي :
- ترجمة كل مشاريع النصوص الوزارية والقطاعية،
- ترجمة مشاريع المراسلات المتعلقة بأنشطة المديرية أو مديرياتها الفرعية،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ترجمة كل الوثائق والنصوص المطلوبة للمديرية. ب - المديرية الف رعية للدراسات القانونية وتتشكل من مكتبين (2) اثنين : 1 - مكتب دراسات النصوص و متابعتها ويكلف بما يأتي :
- دراسة و تحليل مشاريع النصوص المبادر بها من القطاعات الأخرى،
- التشاور مع المديريات المركزية المعنية بالنصوص الخاضعة للدراسة،
- تقديم التلاخيص والحصائل السنوية. 2 - مكتب التلخيص والتشريع ويكلف بما يأتي :
- متابعة و تقيي م بالتنسيق مع المديري ات المركزية والمؤسسات تحت الوصاية،
- تطبيق التنظيم و التشريع اللّذين يسيران نشاطات القطاع،
- القي ام بدراس ات التلخيص بخصوص تطبيق التنظيم و التشريع اللّذين يسيران نشاطات القطاع،
- إبداء الآراء ح ول المسائل ذات الطابع القانوني لحساب المديريات المركزية والمؤسسات تحت الوصاية،
- مساع دة المؤسس ات تحت الوصاي ة في المسائل ذات الطابع القانوني. الم ادة 9 : تنظم مدي رية الدراسات الاستشرافية و الوثائق والإعلام الآلي كما يأتي : أ - المديرية الف رعية للت قييمات وتتشكل من مكتبين (2) اثنين : 1 - مكتب تقييم برنامج الإدارة المركزية ومتابعته و يكلف بما يأتي :
- تقويم مراحل تنفيذ المشاريع وإعداد حصيل ة سنوي ة عن تحقي ق الأه داف المسط رة لبرن امج الوزارة. 2 - مكتب البرنامج اللامركزي و متابعته ويكلف بما يأتي :
- متابعة حالة تقدم الأشغال المدرجة في البرنامج القطاعي اللامركزي و مراقبتها. 22 جمادى الأولى عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 40 18 يونيو سنة 2006 م ب - الم ديري ة الف رعي ة لل دراسات الاستشرافية و التطوير وتتشكل من مكتبين (2) اثنين : 1 - مكتب العرض والتطوير و يكلف بما يأتي :
- تحضير اقتراحات تطوي ر القط اع بالتعاون مع المديريات الأخرى و المؤسسات تحت الوصاية. 2 - مكتب التقييس و يكلف بما يأتي :
- القي ام بدراسات التخطيط و دراسات التقييس للمنشآت الأساسية الثقافية. ج - المديرية الفرعية للأرشيف و الوثائق والإحصاء و الإعلام الآلي و تتشكل من مكتبين (2) اثنين : 1 - مكتب الأرشي ف و الوثائق ويكلف بما يأتي :
- تنظيم الأرشيف الإداري للقط اع و تسيي ره واستغلاله.
- تسيير الملفات الوثائقية للنصوص القانونية الخاصة بكل المؤسسات الثقافية،
- تسيير البطاقات التقنية للولاية،
- تنظيم قاعات الوثائق وقاعة المطالعة. 2 - مكت ب الإح ص اء والإعلام الآلي ويك لف بما يأتي :
- جمع المعل ومات الإحص ائي ة الض رورية لمتابعة ومراقبة تثمين القط اع وتحليلها واستغلالها وتوزيعها.
- تحضي ر ال مش اريع السن وي ة والمتع ددة السن وات لت طوي ر وس ائل الإع لام الآلي في القطاع ومتابعة تنفيذها. الم ادة 10 : تنظم مديرية إدارة الوس ائل كما يأتي : أ - المدي رية الف رعي ة للمستخ دمين وتتشكل من ثلاثة(3) مكاتب : 1 - مكتب تسيير المسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية ويكلف بما يأتي :
- دراس ة ومت ابع ة جميع القض اي ا الخاصة بتطبيق الق وانين المتعلقة بالمسار المهني للمستخدمين،
22 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 18 يونيو سنة 2006 م
- إعداد المخط ط السن وي لتسيي ر الموارد البشرية،
- تسيير ملفات الإطارات السامية للقطاع،
- تحضير و متابعة أعمال اللج ان المتساوي ة الأعضاء ولجنة الطعن. 2 - مكتب الت وظيف و المسابقات و الامتحانات المهنية ويكلف بما يأتي :
- تحضير وإنجاز النصوص القانونية التنظيمية المتعلقة بتنظيم المسابقات والامتحانات المهنية،
- التنسيق مع الم ؤسسات المكلفة بتكوين وتنظيم الامتحانات والمسابقات حسب الاختصاص،
- دراس ة الطع ون والع رائض التي يق دمها المترشحون في مختلف الامتحانات المهنية. 3 - مكتب متابعة المسار المهني لمستخدمي المصالح اللامركزية والمؤسسات تحت الوصاية ويكلف بما يأتي :
- تسجيل النص وص المتعل قة بتن ظيم المؤسسات وتسييرها،
- متابعة أعمال لجان التوظيف والامتحانات المهنية المتعلقة بالأسلاك الخاصة بالثقافة،
- دراس ة جمي ع الم راس لات الص ادرة عن مسؤولي المؤسسات تحت الوص اية والمتع لق ة بالمستخدمين،
- تحضير مش اريع القرارات والمقررات المتعلقة بالتعيين في المن اصب الع ليا الت اب ع ة للق طاع الثقافي. ب - المديري ة الفرع ية للمي زاني ة والمحاسب ة وتتشكل من أربعة(4) مكاتب : 1 - مكتب الميزانية ويكلف بما يأتي :
- متابعة ميزانية الإدارة المركزية ومراقبتها،
- ضمان تنفيذ الميزانية. 2 - مكتب المحاسبة ويكلف بما يأتي :
- ضم ان تنفي ذ دفع الأج ور لمستخدمي الإدارة المركزية،
- السه ر على دف عكل أن واع العلاوات والمستحقات الأخرى،
- ضبط السجلات المتعلقة بالمحاسبة. 3 - مكتب الصفقات العمومية ويكلف بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 25
- تحضير الملفات المتعلقة بلجنة الصفقات العمومية.
- تنفي ذ الق رارات الناتج ة عن لج ن ة الصف ق ات العم ومي ة والسه ر على تطبيقه ا طبقا للتنظيم والتشريع المعمول بهما،
- ضمان تنفيذ عمليات التجهيز. 4 - مكتب التقييم والمراقبة الميزاني ة للمؤسسات تحت الوصاية ويكلف بما يأتي :
- ضمان الاحتياجات اللازم ة فيما يخص اعتمادات التسيير الموجهة للمصالح اللامركزية للقطاع،
- مت ابع ة مي زانيات الم ؤسس ات تحت الوصاية ومراقبتها. ج - الم ديري ة الف رعي ة لل وسائل الع امة وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب : 1 - م ك تب التموين وحظي رة السيارات ويكلف بما يأتي :
- التحضير المادي لمختلف التظاهرات الثقافية،
- متابعة برمجة السي ارات وف ق طلب ات مختلف هياكل الوزارة،
- متابعة صيانة السيارات،
- تسيير قطع الغيار والوقود. 2 - مكتب الحفظ و الصيانة ويكلف بما يأتي :
- ضم ان السي ر الح سن للمعدات والتجهيزات الأخرى،
- ضمان تسيير ا لمخازن،
- ضم ان التموين المنتظم للمعدات واللوازم المختلفة. 3 - م ك تب المهمات و المحاضرات والملتقيات ويكلف بما يأتي :
- ضمان السير الحسن للمحاضرات والملتقيات والأيام الدراسية،
- توفير الوسائل المادية للمنظمين. د - المديرية الفرعي ة للتك وين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتتشكل من مكتبين (2) اثنين : 1 - مكتب التكوين وتحسين المستوى ويكلف بما يأتي :
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتكوين المستخدمين و تجديد معارفهم،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- التكوين الدوري للمستخدمين وتقييمه،
- دراسة طل بات التكوين بالخارج ال واردة من مؤسسات التكوين تحت الوصاية،
- تقييم دراسات الطلبة المسجلين في الخارج، 2 - مكت ب ترقية التعلي م الفني والثقافي وتطويره ويكلف بما يأتي :
- إع داد الب رامج المتعلقة بتك وين العاملين في ميدان الت راث الثقافي والفني حسب احت ي اج ات قطاع الثقافة،
- برمج ة التكوين بالتعاون مع المؤسسات التكوينية المتخصصة ومتابعة ذلك،
- تقيي م نتائج التك وي ن في المي دان الثقافي والفني. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1427 الموافق 25 أبريل سنة .2006 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي مراد مدلسي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة التشغيل والتضامن الوطني قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 29 مايو سنة 2006، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. بموجب قرار مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 29 مايو سنة 2006 يعيّن، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي، أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، السيدات والسادة : 22 جمادى الأولى عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 40 18 يونيو سنة 2006 م
- عيسى حليمي، ممثل الوزير المكلف بالتشغيل، رئيسا،
- عمر آيت وعراب، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- محمّد سليمان خليفة، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- فريدة بلحسن، ممثلة الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة،
- خالد بوخاري، ممثل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
- مراد حسيني، ممثل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
- عياش بوقرني، ممثل وكالة التنمية الاجتماعية،
- مالك وضاح، ممثل صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء،
- جهيد عادل، ممثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية،
- ميسوم ساعد، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة،
- توفيق رحماني، ممثل الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات،
- شكري بن زعرور، ممثل الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف،
- مصطفى بلخالفة، ممثل صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة،
- نصيرة بومزورة، ممثلة الحركة النسوية الجزائرية للتضامن مع المرأة الريفية،
- مصطفى بلعيدي، ممثل جمعية تويزة،
- عبد القادر بوجلال، ممثل الجمعية الوطنية للدفاع عن الحق في العمل وترقية الشغل. يعين أعضاء مجلس التوجيه المذكورون أعلاه، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد طبقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه.
22 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 27 18 يونيو سنة 2006 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 30 أبريل سنة 2006 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.133.825.135,72
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 576.730.414.024,52
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 136.853.474,84
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.576.962.208,46
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 4.226.873.488.055,51
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 149.995.914.879,52
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّب ة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 109.408.657.132,55
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 3.581.459.288,97
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- الأمانات :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 13.700.852.805,17
- أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 7.869.674.583,56
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 49.740.686.111,47 المجموع 5.140.748.787.700,29 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 975.719.471.562,16
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 150.678.357.160,58
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 625.910.790,09
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 13.704.385.438,08
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 2.449.308.476.508,55
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 251.118.588.783,58
- استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 606.827.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 74.367.481.153,26
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 9.737.828.793,31
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 608.621.287.510,68 المجموع 5.140.748.787.700,29
- يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة