مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 06-154 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 ال موافق 11 مايو سنة 2006، يحدّد شروط وكيفيات تطب يق أحكام المادة 7 مكرر من القانون رقم 84-11 الم ؤرخ في 9 رمض ان ع ام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة……………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 06-155 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006، يحدد شروط وكيفيات ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة الهوية أو غير المحددة…………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 06-156 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الم وافق 11 مايو سنة 2006، يتضمن حل المركز الوطني لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة وتحويل أملاكه وحقوقه ووسائله وأنشطته والتزاماته ومستخدميه إلى وزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 06-157 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الم وافق 11 مايو سنة 2006، يتضمن حل المركز الوطني لإعلام الشب اب والرياض ة وتحويل أملاكه وحق وق ه ووسائله وأنشطته والتزاماته ومستخدميه إلى وزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………… 9 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ قاضيين……………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمّن إنه اء مه امّ نائب مدير بوزارة ا لمجاهدين……………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمّن إنه اء مه امّ مديرين للمجاهدين في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمّن إنه اء مه امّ مديرين للنقل في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمّن إنه اء مه امّ رئيس فرع بمجلس المحاسبة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمّ ن إنه اء مه امّ رئيس الديوان لدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمّن تعيين نائب مدير في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل……………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الموارد المائية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة ا لمجاهدين…. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان مجلس المحاسبة….. 12 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّفاع الوطني قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمن تعيين قاض عسكري……………………………. 13 مقرّر مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 2 أبريل سنة 2006، يتضمّ ن المصادقة على بذل مستخدمي إدارة السجون وإعادة الإدماج……………………………………………………………………………………………………………… 13
16 ربيع الثاني عام 1427 ه 31 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 3 14 مايو سنة 2006 م فهرس (تابع) وزارة النقل قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006، يتضمن الموافقة على نموذج دفتر الشروط الذي يحدد حقوق وواجبات أطراف العقد الخاص بتقديم الخدمات الملحقة أثناء التوقف………………………………………. 13 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني ع ام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات المتعلّقة بحساب التخصيص الخاص رقم 119-302 الّذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير تظاهرة الجزائر - عاصمة الثقافة العربية لسنة 2007 وتنظيمها”………………………………………………………………………………………… 16 وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1426 الموافق 5 أبريل سنة 2006، يحدد صلاحيات الهياكل والأجهزة واللجان المتخصصة للجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة لسنة 2007 بالجزائر و تنظيمها وسيرها……………………………………… 17 قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 4 مايو سنة 2006، يحدد تشكيلة الهياكل والأجهزة و اللجان الدائمة للجنة تنظيم الألعاب العربية المدرسية السادسة عشرة بالجزائر و سيرها وصلاحياتها……………………… 24
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 16 ربيع الثاني عام 1427 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 06-154 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 ال م وافق 11 مايو سنة 2006، يح دّد شروط وكيفيات تطب يق أحكام المادة 7 مكرر من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان ع ام 1404 الموافق 9 يونيو سن ة 1984 والمتضمن قانون الأسرة. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدّل والمتمّم، لاسيما أحكام المادة 7 مكرر منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 06-02 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة الموثق،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 14 مايو سنة 2006 م تنظيميّة يرسم ما يأتي : ال م ادة الأولى : ي هدف هذا المرس وم إل ى تح ديد ش روط وكي فيات تط بيق أح كام الم ادة 7 مك رر من الق انون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يجب على كل طالب من طالبي الزواج أن يقدم شهادة طبية، لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر تثبت خضوعه للفحوصات الطبية المنصوص عليها في هذا المرسوم. يسلّم الشهادة المنصوص عليها في هذه المادة طبيب، حسب النموذج المرفق بهذا المرسوم. المادة 3 : لا يجوز للطبيب أن يسلّم الشهادة الطبية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، إلا بناء على نتائج :
- فحص عيادي شامل،
- تحليل فصيلة الدم rhésus( + .)ABO المادة 4 : يمكن أن ينصبّ الفحص الطبي على السوابق الوراثية والعائلي ة قصد الكشف عن بعض العيوب و/أو القابلية للإصابة ببعض الأمراض. وزيادة على ذلك، يمكن أن يقترح الطبيب على المعني إجراء فحوصات للكشف عن بعض الأمراض التي يمكن أن تشكل خطر الانتقال إلى الزوج و/أو الذرية، وذلك بعد إعلامه بمخاطر العدوى منها. المادة 5 : يبلغ الطبيب الشخص الذي خضع للفحص بملاحظاته ونتائج الفحوصات التي تمّ إجراؤها طبقا للمادة 3 أعلاه، ويتمّ إعداد شهادة طبية بذلك تسلم إلى المعني. المادة 6 : لا يجوز للموثق أو ضابط الحالة المدنية تحرير ع قد ال زواج، إلا بعد أن ي قدم ط الب ا الزواج الشهادة الطبية المنصوص عليها في هذا المرسوم.
16 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 مايو سنة 2006 م المادة 7 : يجب على الموثق أو ضابط الحالة المدنية التأكد من خلال الاستماع إلى كلا الطرفين في آن واحد من علمهما بنتائج الفحوصات التي خضع لها كل منهما وبالأمراض أو العوامل التي قد تشكل خطرا يتعارض مع الزواج ويؤشر بذلك في عقد الزواج. لا يجوز للموثق أو ضابط الحالة المدنية رفض إبرام عقد الزواج لأسباب طبية خلافا لإرادة المعنيين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 5 المادة 8 : ي نشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراط يّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة .2006 أحمد أويحيى نموذج شهادة طبية ما قبل الزواج ( معدّة تطبيقا لأحكام المادة 7 مكرر من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة ) أنا الممضي أسفله، الدكتور : ………………………………………………………………………………………. الاسم واللقب : ……………………………………………………………………………………………………….. دكتور في الطب : ……………………………………………………………………………………………………. الممارس في : ………………………………………………………………………………………………………… العنوان : ……………………………………………………………………………………………………………… أشهد أنني فحصت لغرض الزواج : ………………………………………………………………………………. المولود (ة) في : ……………………………………………………………………………………………………… الساكن ( ة) ب : ……………………………………………………………………………………………………… بطاقة التعريف الوطنية رقم : …………………… الصادرة في ……………………….. ب ……………….. أعددت هذه الشهادة بعد فحص عيادي شامل وبعد الاطلاع على نتائج الفحوص الآتية :
- فصيلة الدم rhésus( + .)ABO أصرح كذلك أنني :
- أعلمت المعني (ة) بنتائج الفحوصات الطبية التي خضع (ت) لها وبكل ما من شأنه أن يقي أو يقلّل الخطر الذي قد يلحق به أو بزوجه أو بذريته.
- لفتّ انتباه طالبة الزواج إلى مخاطر مرض الحميراء الذي يمكن أن تتعرض له أثناء فترة الحمل.
- أكدت على عوامل الخطر بالنسبة لبعض الأمراض. سلمت هذه الشهادة للمعني (ة) شخصيا لاستعمالها والإدلاء بها في حدود ما يسمح به القانون. حرر ب …………………… في ………………….
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 16 ربيع الثاني عام 1427 ه مرسوم تنفيذي رقم 06-155 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006، يحدد شروط وكيفيات ممارس ة التجارة في الممتلكات الثقافية الم ن ق ولة غي ر المحمي ة الم حددة الهوية أو غير المحددة. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 73-37 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع الاستيراد والتصدير والنقل غير الشرعي للممتلكات الثقافية، والمبرمة بباريس في 17 نوفمبر سنة 1970،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب،
- وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لاسيما المادة 63 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية،
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، 14 مايو سنة 2006 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري و تأطيرها، المتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بشروط القيد في السجل التجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-318 المؤرخ في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تبليغ المركز الوطني للسجل التجاري من الجهات القضائية والسلطات الإدارية المعنية بجميع القرارات أو المعلومات التي يمكن أن تنجر عنها تعديلات أو يترتب عليها منع من صفة التاجر،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، يرسم ما يأتي : الفصل الأول الهدف ومجال التطبيق المادة الأولى : تطبيقا للمادة 63 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحدي د شروط وكيفيات ممارسة أشخ اص طبيعيين أو معنويين التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية، المحددة الهوية أو غير المحددة. المادة 2 : التحف و/أو الأعمال الفنية المعنية بالتجارة هي تلك المحددة في المادة 50 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
16 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 مايو سنة 2006 م المادة 3 : تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم المنتوجات التقليدية الفنية التي يقل عمرها عن مائة (100) سنة أقدمية والمعروضة للبيع في :
- محلات التحف العتيقة،
- قاعات بيع التحف والأعمال الفنية في المزاد العلني العمومي،
- أروقة الفنون. المادة 4 : يخضع كل طالب لممارسة التجارة في الممتلك ات الثقافية المنقول ة، المحددة في الم ادة 2 أعلاه إلى اختبار مهني. يعفى من الاختبار المهني الحاصلون على شهادة في ميدان الفن. المادة 5 : تحدّد معايير المحلات الملائمة لممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية في دفتر شروط يحدّده الوزير المكلف بالثقافة. المادة 6 : تخضع ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية، المحددة في المادة 2 أعلاه، للقيد في السجل التجاري وإلى الترخيص من الوزير المكلف بالثقافة طبقا للمادة 25 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادة 7 : يوجه طلب ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية، المحددة في المادة 2 أعلاه، إلى الوزير المكلف بالثقافة برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام. تدرس ملف الطالب المديرية المكلفة بحفظ وترميم التراث الثقافي في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ استلام الطلب. وفي حالة الرفض، يجب تبرير ذلك قانونا. الفصل الثاني الضمانات ومراقبة المطابقة المادة 8 : يتضمن طلب رخصة ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية، المحددة في المادة 2 أعلاه، الوثائق الآتية :
- صور مصادق على مطابقتها لأصل الكفاءات والشهادات،
- وثائق تثبت التأهيل المهني، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 7
- شهادة الكفاءة،
- تحديد المحل أو المحلات التي يمارس بها النشاط. فيما يخص التجار الذين يمارسون التجارة في الممتلك ات الثقافي ة المنقول ة غي ر المحمي ة، المح ددة في المادة 2 أعلاه، قبل تاريخ نشر هذا المرسوم، يجب أن يرفق الطلب بتبرير للأقدمية في هذا النشاط. المادة 9 : يحرّر رجال الفن المؤهلون من الوزير المكلف بالثقافة طبقا للمادة 57 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، شهادة بيع لكل تحفة و/ أو عمل فني لإثبات أصالته ومصدر امتلاكه وأقدميته ومصدره. المادة 10 : يجب على التاجر إبلاغ الوزير المكلف بالثقافة بعرض كل تحفة محددة الهوية للبيع. المادة 11 : يخضع كل تصدير لممتلك ثقافي منقول غير محمي، محدد في المادة 2 أعلاه، لترخيص من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 12 : يجب أن يمسك التاجر في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية، المحددة في المادة 2 أعلاه، سجل دخول وخروج التحف و /أو الأعمال الفنية الأصلية، يتضمن الإشارات الآتية :
- تسمية التحفة و/أو العمل الفني،
- وصف التحفة و/أو العمل الفني،
- مصدر وعراقة التحفة و/أو العمل الفني،
- تحديد هوية بائع التحفة و/أو العمل الفني،
- ثمن بيع التحفة و/أو العمل الفني. بالنسبة للتحف والأعمال الفنية المستوردة بطريقة مشروعة، تحرر شهادة بيع تتضمن الإشارة الآتية : “مقتنى في الخارج ب ………… في …………………… لدى …………………….. بسعر قدره .”…………….. متبوعة بالخصوصيات المتعلقة بالطبيعة والمكونات والمصدر والأقدمية وتبرير عملية تسجيل السلطات الجمركية التابعة للبلدان التي صدرت منها التحفة. يجب على التاجر أن يمسك سجلا خاصا بالتحف والأعمال الفنية التي يعرضها مودع للبيع، وسجلا خاصا بالتحف والأعمال الفنية المودعة للتصليح. وينبغي أن يحدد السجلان سبب الإيداع :
- تصليح أو بيع أو غير ذلك….،
- تاريخ الدخول والخروج،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 16 ربيع الثاني عام 1427 ه
- هوية المودع،
- ثمن التحفة أو العمل الفني المعروض للبيع أو المودع للتصليح،
- مبلغ العمولة التي يقتطعها المودع لديه من سعر البيع. يمكن أن يكون هذان السجلان اللذان يرقمهما ويؤشر عليهما رئيس المحكمة المختص إقليميا محل فحص من أعوان المراقبة المؤهلين قانونا من الوزير المكلف بالثقافة. الفصل الثالث أحكام ختامية المادة 13 : دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بحماية التراث الثقافي، يمكن الوزير المكلف بالثقافة القيام بسحب رخصة ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غي ر المحمية مؤقت ا أو نهائيا، عند معاينة أعوان المراقبة المؤهلين من الوزير المكلف بالثقافة، قانونا، مخالفة البائع لأحكام هذا المرسوم. لا يمكن أن يتجاوز السحب المؤقت لرخصة ممارسة المهنة شهرا واحدا .(1) المادة 14 : يمكن الأعوان المؤهلين قانونا من الوزير المكلف بالثقافة القيام بالمراقبة في كل وقت خلال أيام وساعات فتح المتجر. ويجب عليهم أن يعرّفوا بصفتهم بتقديم أمر بمهمة يسلمه الوزير المكلف بالثقافة. المادة 15 : يجب على التجار الذين يمارسون نشاطهم قبل نشر هذا المرسوم المطابقة مع دفتر الشروط وكذا أحكام هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز سنة (1) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يخضع التجار الممارسون للنشاط الذين لاتتوف ر فيهم المعايير لطلب ممارسة نش اط التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية، المحددة في المادة 2 أعلاه، لاختبار مهني من لجنة يحدثها الوزير المكلف بالثقافة لهذا الغرض. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة .2006 أحمد أويحيى 14 مايو سنة 2006 م مرسوم تنفيذي رقم 06-156 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006، يتضمن حل المركز الوطني لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة وتحويل أملاكه وحقوقه ووسائله وأنشطته والتزاماته ومستخدميه إلى وزارة الشباب والرياضة. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سن ة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-258 المؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 والمتضمن إنشاء مركز الاتحاديات الرياضية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب،
16 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 مايو سنة 2006 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدّد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-410 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-411 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، يرسم ما يأتي : الم ادة الأولى : يحل المركز الوطني لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياض ة المنش أ بموجب المرس وم رقم 82-258 المؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل جميع أملاك المركز وحقوقه ووسائله وأنشطته والتزاماته ومستخدميه إلى وزارة الشباب والرياضة. يبقى مستخدمو المركز خاضعين للأحكام القانونية أوالتنظيمية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ الحل. المادة 3 : عملا بأحكام المادة 2 أعلاه، يترتب على التحويل ما يأتي : أ - إعداد : 1 - جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الشباب والرياضة. يوافق على جرد الأملاك العقارية بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الشباب والرياضة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 9 2 - حصيلة ختامية حضورية تعدّ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وتتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية التي يمتلكها المركز المحل أو التي يحوزها. ويجب أن تخضع ه ذه الحصيل ة في أجل أقص اه ثلاثة (3) أشهر للرقاب ة والتأشير المنصوص عليهما في التشريع والتنظيم المعمول بهما. ب - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. ويتخذ وزير الشباب والرياضة لهذا الغرض، التدابير ويحدد الكيفيات الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وحفظه. المادة 4 : تلغى أحكام المرسوم رقم 82-258 المؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة .2006 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-157 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006، يتضمن حل المركز الوطني لإعلام الشب اب والرياضة وتحويل أم لاكه وحق وقه ووسائله وأنشطته والتزاماته ومستخدميه إلى وزارة الشباب والرياضة. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 16 ربيع الثاني عام 1427 ه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدّد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-85 المؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 والمتضمن تحويل المركز الوطني لإعلام الشباب وتنشيطه والمركز الوطني للإعلام والوثائق الرياضية إلى مركز وطني لإعلام الشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-410 المؤرخ في 16 رمض ان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-411 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، يرسم ما يأتي : الم ادة الأولى : يحل المركز الوطني لإعلام الشباب والرياضة المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-85 المؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه. 14 مايو سنة 2006 م المادة 2 : يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل جميع أملاك المركز وحقوقه ووسائله وأنشطته والتزاماته ومستخدميه إلى وزارة الشباب والرياضة. يحوّل مستخدمو المركز المحل إلى وزارة الشباب والرياضة وإلى الهياكل والمؤسسات الموضوعة تحت وصايتها. يبقى مستخدمو المركز خاضعين للأحكام القانونية أو التنظيمية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ الحل. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه ما يأتي : أ - إعداد : 1 - جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا ل لقوانين وال تنظ يم ات الم ع م ول ب ها، لجنة يش ترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الشباب والرياضة. يوافق على جرد الأملاك العقارية بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الشباب والرياضة. 2 - حصيلة ختامية حضورية تعدّ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وتتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية التي يمتلكها المركز المحل أو التي يحوزها. تخضع هذه الحصيل ة في أجل أقصاه ثلاث ة (3) أشهر للرقابة والتأشير المنصوص عليهم ا في التشريع والتنظيم المعمول بهما. ب - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. يتخذ وزير الشباب والرياضة لهذا الغرض، التدابير ويحدد الكيفيات الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وكذا حفظه. المادة 4 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-85 المؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّس م يّة لل ج مهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة .2006 أحمد أويحيى
16 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 مايو سنة 2006 م مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمّن إنهاء مه امّ قاضيين. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006 تنهى مهامّ القاضيين الآتي اسماهما : 1 - نور الدين غزلان، بسبب الوفاة، ابتداء من أوّل ديسمبر سنة 2005، 2 - محمد ميهوبي، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمّن إنهاء مه امّ نائب مدير بوزارة ا لمجاهدين. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006 تنهى، ابتداء من أوّل أكتوبر سنة 2005، مهامّ السّيد عبد الحميد رقاط، بصفته نائب مدير للتقنين بوزارة ا لمجاهدين، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمّن إنهاء مه امّ مديرين للمجاهدين في الولايات. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للمجاهدين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : 1 - الحسين توزوت، في ولاية تيارت، 2 - جمال سليماني، في ولاية معسكر، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 11 فرديّة 3 - مجدوب حفيان، في ولاية تيسمسيلت، 4 - محمد ميموني، في ولاية باتنة، 5 - عبد الرحمن جبار، في ولاية سكيكدة، 6 - محمد مومن، في ولاية عين الدفلى، 7 - توفيق عيساوي، في ولاية سيدي بلعباس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمّن إنهاء مه امّ مديرين للنقل في الولايات. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بصفت هم مدي رين للنقل في الولايات الآتية : 1 - نور الدين قشي، في ولاية باتنة، 2 - رفيق سحلي، في ولاية بجاية، 3 - بلقاسم رحموني، في ولاية البليدة، 4 - عبد القادر شارف، في ولاية تلمسان، 5 - محمد الشريف شريح، في ولاية قالمة، 6 - محمد جبار، في ولاية المدية، 7 - صالح لزوش، في ولاية وهران، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، ابتداء من 7 مايو سنة .2005 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمّن إنهاء مه امّ رئيس فرع بمجلس المحاسبة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد محمد قاني بردي، بصفته رئيس فرع بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 16 ربيع الثاني عام 1427 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمّن إنهاء مه امّ رئيس الديوان لدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد جمال الدين بلحجوج ة، بصفته رئيس ا لل دي وان لدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمّ ن تعيين نائب مدير في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006 يعيّن السّيد الحس ين ع اش ور، ن ائب مدي ر لتسيي ر الموظف ين في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمّ ن التّعيين بعنوان وزارة الموارد المائية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بعنوان وزارة الموارد المائية : 1 - محمد سعيد مرجان، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، مكلّفا بتسيير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، 2 - عبد الوهاب سماتي، نائب مدير لحشد الموارد المائية الجوفية. 14 مايو سنة 2006 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمّ ن التّعيين بعنوان وزارة ا لمجاهدين. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم، بعنوان وزارة المجاهدين : أ) الإدارة المركزية : 1 - محمد لمين بورزق، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، مكلّفا بتسيير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، 2 - العيد ربيقة، نائب مدير التقنين. ب) المصالح الخارجية : مديرو المجاهدين في الولايات : 3 - مجدوب حفيان، في ولاية الجزائر، 4 - الحسين توزوت، في ولاية معسكر، 5 - جمال سليماني، في ولاية البيض، 6 - عبد الرحمن جبار، في ولاية باتنة، 7 - توفيق عيساوي، في ولاية تيارت، 8 - محمد ميموني، في ولاية سطيف، 9 - محمد مومن، في ولاية سيدي بلعباس، 10 - بلحاج قادري، في ولاية عين الدفلى، 11 - محمد بوسلحام، في ولاية إيليزي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمّ ن التّعيين بعنوان مجلس المحاسبة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم، بعنوان مجلس المحاسبة : 1 - علي طموزة، ناظرا مساعدا، 2 - محمد قاني بردي، رئيس غرفة، 3 - محمد بن كراودة، رئيس فرع.
16 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 مايو سنة 2006 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 13 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّفاع الوطني قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يتضمن تعيين قاض عسكري. بموجب قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006، يعين الملازم الأول فاروق راكم، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 16 نوفمبر سنة .2005 ★ مقرّر مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 2 أبريل سنة 2006، يتضمّ ن المصادقة على بذل مستخدمي إدارة السجون وإعادة الإدماج. إنّ رئيس اللّجنة الوزارية المشتركة الدائمة للمصادقة على البذل وخصائصها بالنّسبة للأفراد غير العسكريين للجيش الوطني الشّعبي والملزمين بارتداء البذلة،
- بمقتضى المرسوم رقم 81-248 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 والمتضمّن حماية البذل العسكرية للجيش الوطني الشعبي والحفاظ على خصائصها المميّزة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-275 المؤرّخ في 19 ذي الحجّة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 والمتضمّن إنشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها بالنّسبة للأفراد غير العسكريين للجيش الوطني الشّعبي والملزمين بارتداء البذلة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-309 المؤرّخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على موظفي إدارة السجون،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرّخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يص ادق على بذل مستخدمي إدارة السج ون وإع ادة الإدماج ال ت ي تحدّد بطاقاتها وأوصافها التقنية في الملحق المرفق بأصل هذا المقرر. المادّة 2 : يحدّد عدد بذل مستخدمي إدارة السجون وإعادة الإدماج بثلاث (3) بذل مبيّنة كما يأتي :
- بذلة العمل،
- بذلة خروج شتاء (رجال ونساء)،
- بذلة خروج صيف (رجال ونساء)، المادّة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسم يّة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 3 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 2 أبريل سنة .2006 العميد حاجي زرهوني وزارة النقل قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006، يتضمن الموافقة على نموذج دفتر الشروط الذي يحدد حقوق وواجبات أطراف العقد الخاص بتقديم الخدمات الملحقة أثناء التوقف. إن وزير النقل،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق الأول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-125 المؤرخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006 الذي يحدد قائمة الخدمات الملحقة أثناء التوقف و يضبط شروط ممارستها.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 16 ربيع الثاني عام 1427 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 6 0-125 المؤرخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 م ارس سنة 2006 والم ذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى الموافق ة على نموذج دفتر الشروط الذي يح دّد ح ق وق وواج بات أطراف العقد الخاص بتقديم الخدمات الملحقة أثناء التوقف الملحق بهذا القرار. المادة 2 : ي ن شر ه ذا القرار ف ي ال جريدة الرس م ية للج مهورية الج زائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة .2006 محمد مغلاوي الملحق نموذج دفتر الشروط الذي يحدّد حقوق وواجبات أطراف العقد الخاص بتقديم الخدمات الملحقة أثناء التوقف أحكام عامة المادة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد حقوق وواجبات أطراف العقد الخاص بتقديم الخدمات الملحقة أثناء التوقف. الفصل الأول حقوق وواجبات الهيئة المسيرة للمصالح المطارية المادة 2 : تقوم الهيئة المسيرة للمصالح المطارية بمراقبة منتظمة ومفاجئة لنشاط مقدم الخدمات ويمكن أن تتخذ جميع التدابير لغرض التأكد من أن النشاط موضوع عقد تقديم الخدمات يتم بإحكام وطبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-125 المؤرّخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006 الذي يحدّد قائمة الخدمات الملحقة أثناء التوقف ويضبط شروط ممارستها . المادة 3 : يمكن الهيئة المسيرة للمصالح المطارية استخدام تقنيات السير والقيام بعمليات تقييم نوعية الخدمات والطلب من مقدم الخدمات اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة. 14 مايو سنة 2006 م المادة 4 : الهيئة المسيرة للمصالح المطارية غ ير مسؤولة عن أع م ال الس رق ةوض ياع ال ع تاد و الأشياء والأثاث وال بض ائع والمح اصيل والأوراق المالية أو الن قود التي قد تكون ملكا لمقدم الخدمات أو مس تخدميه أو الغير الموجودين في الأماكن الموضوعة تحت تصرفه أو الذين يمكن أن يوجدوا بها. المادة 5 : يتعين على الهيئة المسيرة للمصالح المطارية تسهيل المرور الحر لأعوان ومستخدمي مقدم الخدمات ومركباته. الفصل الثاني حقوق وواجبات مقدم الخدمات المادة 6 : يتعين على مقدم الخدمات اختيار مقره إما بعنوانه الشخصي وإما بمقر مؤسسته الرئيسية أو بالمطار الذي يمارس فيه نشاطه. المادة 7 : يمتنع مقدم الخدمات عن ممارسة أية خدمة أخرى ملحقة أثناء التوقف غير مذكورة في عقد تقديم الخدمات الذي يربطه بالهيئة المسيرة للمصالح المطارية. المادة 8 : يتعيّن على مقدم الخدمات ممارسة النشاط المرخص له بنفسه. المادة 9 : تمنع كل مناولة من الباطن عند القيام بالنشاط الذي يتعين على مقدم الخدمات ممارسته. المادة 10 : يمنع كل تنازل أو كراء مهما يكن شكله ويكونان سببا في فسخ العقد. المادة 11 : يمنع كل مساس بالأملاك المطارية وفقا للتشريع المعمول به غير أن استخراج الحجر أو الرمل أو أية مواد أخرى يخضع لترخيص مسبق من الهيئة المسيرة للمصالح المطارية. المادة 12 : تخضع عملية وضع أسوجة وإنشاء ممرات ومسالك غير تلك الموجودة لترخيص مسبق من الهيئة المسيرة للمصالح المطارية. المادة 13 : يمتنع م قدم الخدمات عن ارتكاب أي عمل أو فعل من شأنه أن يلحق ضررا بالاستغلال الحسن للهيئة المسيرة للمصالح المطارية ومستعملي المطار.
16 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 مايو سنة 2006 م المادة 14 : يجب على مقدم الخدمات تسهيل عمليات التفتيش الدورية والمفاجئة التي يقوم بها أعوان الهيئة المسيرة للمصالح المطارية. المادة 15 : يتع ين ع لى م قدم ال خدمات القيام بما يأتي :
- الحفاظ على الممتلكات والمنشآت القاعدية الموضوعة تحت تصرفه من الهيئة المسيرة للمصالح المطارية في إطار العقد. -القيام بمجمل أشغال الاصلاح والصيانة التي تتطلبها الظروف. المادة 16 : مقدم الخدمات مسؤول عن مجموع الحوادث والأضرار مهما كانت طبيعتها الناجمة عن ممارسة نشاطه. وب هذه الصفة، يتعين عليه إبرام عقد تأمين لتغطية مجمل نشاطه وفقا للتشريع المعمول به. المادة 17 : يتعهد مقدم الخدمات باحترام تعليمات السلامة والأمن المذكورة في النصوص المعمول بها، لاسيما فيما يخص ما يأتي : • حمل مستخدميه البطاقات المهنية، • احترام مستخدميه للمناطق المقننة، • احترام قواعد حركة المرور المعمول بها على مستوى المطار. المادة 18 : يتعين على مقدم الخدمات أن يستعمل المركبات و/أو الآلات في مساحات المناورة بالمطار وفقا لتعل يمات ومقاييس الهيئة المسيرة للمصالح المطارية. المادة 19 : يجب على مقدم الخدمات أن يستخدم، أثناء ممارسة نشاطاته تجهيزات وعتاد في حالة جيدة، يتلاءم مع النشاط الممارس. المادة 20 : يتعين على مقدم الخدمات في إطار نشاطاته استعمال الشبكات الكهربائية والهاتفية والمعلوماتية أو شبكات أخرى تضعها تحت تصرفه الهيئة المسيرة للمصالح المطارية. لا يم كنه اللجوء إلى أي شبكات أخرى إلا بترخيص، لهذا الغرض، من الهيئة المسيرة للمصالح المطارية . للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 15 المادة 21 : يتعين على مقدم الخدمات الذي قد يلجأ إلى استعمال وسائل الاتصال الكهربائية اللاسلكية في إطار نشاطاته أن يحصل على التراخيص المسبقة لدى المؤسسات أو الهيئات المعنية وإعلام الهيئة المسيرة للمصالح المطارية. المادة 22 : يجب على مقدم الخدمات في إطار نشاطاته ألاّ يشغل إلا المستخدمين الذين يثبتون تأهيلا مهنيا يتلاءم مع هذا النشاط. يتعين عليه تبرير ذلك سنويا لدى الهيئة المسيرة للمصالح المطارية. وتخضع كل عملية تخص حركة المستخدمين خلال السنة لنفس القواعد. المادة 23 : يتعين على مقدم الخدمات القيام بخدمات ذات نوعية يجب أن تظهر على الخصوص في مجال معالجة الرحلات والركاب. الفصل الثالث التعليمات التقنية الإدارية والمالية المادة 24 : طبقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 06-125 المؤرّخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006 والمذكور أعلاه، يتعين على مقدم الخدمات أن يدفع، زيادة على المقابل المالي المبين في عرضه والمحدد في العقد ما يأتي :
- إتاوة ثابتة تتعلق باستعمال الأملاك المطارية المحدّدة نسبها ومبالغها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 الذي يحدّد نسب ومبالغ أتاوى الملاحة الجوية وكيفيات توزيعها،
- إتاوة متغيرة بالنسبة للخدمات الملحقة أثناء التوقف المرخص بها قابلة للتفاوض بين الهيئة المسيرة للمصالح المطارية ومقدم الخدمات ولا يمكن أن تتجاوز سبعة بالمائة )%7( من رقم أعمال المبيعات المحقق على الخدمات المقدمة. ويجب عليه، زيادة على ذلك، تسديد المبالغ المستحقة للخدمات المقدمة. المادة 25 : يتعين على مقدم الخدمات أن يرسل إلى الهيئة المسيرة للمصالح المطارية، حصيلته المحاسبية المتعلقة بنشاطه الخاص بالمساعدة الملحقة أثناء التوقف وكذا أرقام الأعمال الفصلية.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 16 ربيع الثاني عام 1427 ه المادة 26 : تدفع الإتاوة المتغيرة كما هو محدّد في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 06-125 المؤرخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006 والمذكور أعلاه، فصليا. المادة 27 : يتعين على مقدم الخدمات دفع غرامة عن كل تأخير في دفع الإتاوة المتغيرة تساوي واحد في المائة )%1( من المبلغ المسعر عن كل يوم تأخير وذلك بعد شهر واحد من استلام الفاتورة. المادة 28 : يتعين على مقدم الخدمات تسديد جميع الضرائب والرسوم المستحقة. الفصل الرابع أحكام نهائية المادة 29 : إذا لم يعد مقدم الخدمات الملحقة أثناء التوقف، يستوفي المقاييس والالتزامات التي تم استظهارها عند إبرام العقد، لأسباب تنسب إليه تعذره الهيئة المسيرة للمصالح المطارية لتدارك النقائص الملاحظة في الأجل الذي تحدده له. عند انقضاء هذا الأجل، وفي حالة بقاء الوضعية على حالها، تقوم الهيئة المسيرة للمصالح المطارية بتعليق ممارسة ال نشاط لمدة أقصاها ستة (6) أشهر وتبلغ مسبقا السلطة المكلفة بالطيران المدني بذلك. وب عد انتهاء فترة التعليق، إذا لم يتم إدخال التصحيحات الضرورية، يف سخ عقد ممارسة الخدمات الملحقة أثناء التوقف في غير صالح مقدم الخدمات. المادة 30 : يجب على مقدم الخدمات، عند تاريخ انتهاء مدة العقد أو عند فسخه، إخلاء الأماكن المشغولة دون تأخير. ويتعين عليه دفع كل ديونه تجاه الهيئة المسيرة للمصالح المطارية. المادة 31 : يمكن مقدم الخدمات أن يتخلى عن العقد، عند انتهاء كل فترة قدرها سنة (1) واحدة ومع مراعاة إشعار مسبق مدته شهران (2)، يمكن مقدم الخدمات أن يتخلى عن العقد بغض النظر عن الآجال المذكورة في الفقرة السابقة مع مراعاة 14 مايو سنة 2006 م إشعار مسبق مدته شهران (2) إذا وقعت أحداث مفاجئة م ن شأنها تغيير شروط الاستغلال والتوازن المالي لنشاطه بشكل كبير وبإجحاف في حقه. وفي هذه الحالة، لا يستفيد من أي تعويض. حرّر بالجزائر في قرئ وصدّق عليه الهيئة المسيرة للمصالح المطارية قرئ وصدّق عليه مقدم الخدمات وزارة الثقافة ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في أوّل رب يع الث اني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات المتعلّقة بحساب التخصيص الخاص رقم 119-302 الّذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير تظاهرة الجزائر - عاصمة الثقافة العربية لسنة 2007 وتنظيمها”. إنّ وزيرة الثقافة، ووزير المالية،
- بمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن ق ان ون الماليّ ة لسن ة 2000، لا سيّم ا الم ادّة 89 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فب راي ر سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سن ة 2005 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
16 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 مايو سنة 2006 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-402 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 الّذي يحدّد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 119-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير تظاهرة الجزائر - عاصمة الثقافة العربية لسنة 2007 وتنظيمها”، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-402 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الإيرادات والنفقات المتعلّقة بحساب التخصيص الخاص رقم 119-302 الّذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير تظاهرة الجزائر - عاصمة الثقافة العربية لسنة 2007 وتنظيمها”. المادّة 2 : تحدّد قائمة الإيرادات والنفقات المتعلّقة بحساب التخصيص الخاص رقم 119-302 الّذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير تظاهرة الجزائر - عاصمة الثقافة العربية لسنة 2007 وتنظيمها” كما يأتي : في باب الإيرادات :
- تخصيصات ميزانية الدولة،
- المساهمات المحتملة من الجماعات المحلّية،
- مساهمات الهيئات الوطنية،
- الهبات والوصايا،
- كل الإيرادات الأخرى المتصلة بتنظيم هذه التظاهرة وسيرها. في باب النفقات :
- النفقات المتعلّقة بتحضير تظاهرة “الجزائر - عاصمة الثقافة الع ربية لسنة “2007 وتنظيمها وسيرها وهي : 1 - نفقات التسيير :
- نفقات الموظفين،
- الأدوات وأثاث المكاتب،
- تعويض المصاريف،
- حظيرة السيارات،
- الأعباء الملحقة،
- النشر والاشهار والاتصال،
- تنظيم الملتقيات والندوات والمنتديات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 17 2 - النفقات المتعلّقة بتنظيم المراسم الاحتفالية الرّسميّة والتظاهرات الثقافية (كراء المساحات ونفقات الإيواء ونفقات النّقل ونفقات الإطعام ونفقات تأمين الأشخاص والممتلكات الثقافية) :
- مراسم الافتتاح والاختتام،
- تنظيم أسابيع ثقافية للبلدان العربية،
- تظاهرات ثقافية وطنية مختلفة،
- معارض ثقافية، 3 - النفقات المتعلّقة بالانتاج الفني والثقافي :
- نشر الكتب والمؤلفات،
- الفنون البصرية،
- الموسيقى،
- المسرح والباليه،
- السينما والسمعي البصري. 4 - نفقات التأهيل والترميم ورد الاعتبار للفضاءات التي من الواجب أن تحتضن التظاهرات الثقافية والتي قررتها اللّجنة الوطنية. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي مراد مدلسي وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1426 الموافق 5 أبريل سنة 2006، يحدد صلاحيات الهياكل والأجهزة واللجان المتخصصة للجنة تنظيم الألعاب الإفريقية ال تاسعة لسنة 2007 بالجزائر وتنظيمها و سيرها. إن وزير الشباب و الرياضة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والم تعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 16 ربيع الثاني عام 1427 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-258 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمتضمن إحداث لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر، لا سيما المادة 17 منه.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-410 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبرسنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-411 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبرسنة 2005 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، يقرر مايأتي: الفصل الأول : أحكام عامة المادة الأولى: يهدف هذا القرار إلى تحديد صلاحيات الهياكل والأجهزة واللجان المتخصصة للجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر لسنة 2007 وتنظيمها وسيرها، تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 05-258 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه . المادة 2 : تضم لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر لسنة 2007 التي تدعى في صلب النص “اللجنة” تحت سلطة الرئيس :
- المجلس التنفيذي،
- المديرية العامة للألعاب،
- اللجان المتخصصة،
- الأمانة العامة . وعلاوة عن ذلك تساعد اللجنة لجان محلية للدعم . الفصل الثاني المجلس التنفيذي المادة 3 : يرأس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة ويساعده نائبان للرئيس، يكلفان على التوالي بما يأتي:
- متابعة أنشطة اللجنة،
- التنسيق العملياتي لأنشطة اللجنة، تضمن المديرية العامة للألعاب أمانة المجلس التنفيذي. المادة 4 : يجتمع المجلس التنفيذي للجنة مرة واحدة على الأقل كل شهر في دورة عادية، 14 مايو سنة 2006 م و يمكن أن يجتمع إذا اقتضى الأمر عدة مرات في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه . و يمكن للمجلس التنفيذي أن يجتمع في دورة موسعة لكل أعضاء اللجنة كلما اقتضت الحاجة لذلك بناء على استدعاء من رئيسه . المادة 5 : يتخذ المجلس التنفيذي قراراته بأغلبية أعضائه . في حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 6 : تدّون قرارات المجلس التنفيذي في محاضر ممضاة من طرف رئيس الجلسة و أمينها وتحرر في سجل خاص مؤشر وموقع من طرف رئيس اللّجنة. الفصل الثالث المديرية العامة للألعاب المادة 7 : تضم المديرية العامة للألعاب تحت سلطة المدير العام للألعاب ما يأتي:
- الأمانة العامة،
- ال هياكل التقنية والإدارية المكلفة بتطبيق برامج الأنشطة المقترحة وتنفيذها ودعم اللجان المتخصصة، تزوّد علاوة على ذلك، المديرية العامة للألعاب، بما يأتي:
- خلية الترجمة والترجمة الفورية .
- مكلفان بالدراسة والمتابعة يوضعان لدى المدير العام للألعاب . القسم الأول الأمانة العامة المادة 8 : تضم الأمانةالعامة، تحت سلطة الأمين العام، ما يأتي :
- مكتب التنظيم العام ويكلف بالبريد،
- المصالح الإدارية والتقنية . المادة 9 : يجب أن يسجل كل البريد الوارد والصادر من مختلف هياكل وهيئات اللجنة على مستوى الأمانة العامة . المادة 10 : يجب أن تؤشر المراسلات الموجهة للهيئات الخارجية حسب الحالات من طرف رئيس اللجنة أو من طرف المدير العام للألعاب، طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا ا لمجال.
16 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 مايو سنة 2006 م القسم الثاني الهياكل التقنية والإدارية المادة 11 : الهياكل التقنية والإدارية المذكورة في المادة 7 أعلاه هي :
- قسم الإدارة والمالية،
- قسم التنظيم الرياضي والهياكل القاعدية والتجهيزات الرياضية،
- قسم الإيواء والإطعام والنقل،
- قسم الإعلام والتسويق والرعاية،
- قسم دعم أنشطة التكوين والتنشيط،
- قسم دعم أنشطة الوقاية. المادة 12 : يكلف قسم الإدارة والمالية بتسيير الموارد المالية للجنة وتنفيذ مختلف النفقات المرتبطة بتنظيم الألعاب وسير اللّجنة. ويتشكل من المصالح الآتية :
- مصلحة الميزانية والعمليات المالية،
- مصلحة الوسائل العامة،
- مصلحة الصفقات والاتفاقات،
- مصلحة العلاقات العامة . يكلف قسم الإدارة والمالية إضافة إلى ذلك بتسيير ما يأتي :
- مصلحة التسيير المالي للإيرادات والنفقات بالعملة الوطنية،
- مصلحة التسيير المالي للإيرادات والنفقات بالعملة الصعبة . المادة 13 : يكلف قسم التنظيم الرياضي والهياكل القاعدية والتجهيزات الرياضية بتنفيذ البرنامج العام للمنافسات الرياضية بالتنسيق مع مختلف الإتحاديات الرياضية الوطنية والهيئات الرياضية الإفريقية المختصة وكذا تنفيذ البرنامج العملياتي في ميدان الهياكل القاعدية والتجهيزات والعتاد الضروري لتنظيم الألعاب . ويضم المصالح الآتية :
- مصلحة التخطيط والإحصائيات ومتابعة برامج المنافسات،
- مصلحة العلاقات مع الاتحاديات الرياضية الوطنية،
- مصلحة العلاقات مع الوحدات الرياضية،
- مصلحة متابعة عمليات تأهيل الهياكل القاعدية والتجهيزات والعتادالرياضي والمصادقة عليها . للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 19 المادة 14 : يكلف قسم الإيواء والإطعام والنقل بتنفيذ البرنامج العملي لإيواء وإطعام ونقل المشاركين . ويضم المصالح الآتية :
- مصلحة متابعة عمليات تهيئة قرى الألعاب،
- مصلحة الإيواء،
- مصلحة الإطعام،
- مصلحة البرمجة وتنفيذ عمليات النقل،
- مصلحة متابعة عمليات تهيئة حركة المرور والسير. المادة 15 : يكلف قسم الإعلام والتسويق والرعاية بتنفيذ البرامج العملية في ميدان الإعلام والاتصال والرعاية، بالاتصال مع الهياكل واللجان المعنية : ويضم المصالح الآتية :
- مصلحة الإعلام والعلاقات مع وسائل الإعلام،
- مصلحة الاتصال والإشهار وترقية الألعاب،
- مصلحة التسويق والرعاية وتداول السلع،
- مصلحة الوثائق والإعلام المتعدد . المادة 16 : يكلف قسم دعم أنشطة التكوين والتنشيط بتنفيذ البرامج العملية والتنسيق مع اللجان المتخصصة المعنية. ويضّم المصالح الآتية :
- مصلحة التنشيط والنشاطات الثقافية والعلمية،
- مصلحة مراسيم الافتتاح والاختتام،
- مصلحة التكوين والتطوع . المادة 17 : يكلف قسم دعم أنشطة الوقاية بتنفيذ البرامج العملية والتنسيق مع اللجان المتخصصة المعنية . ويضّم المصالح الآتية :
- مصلحة الصحة ومراقبة تعاطي المنشطات،
- مصلحة التشريفات والاستقبال،
- مصلحة الوقاية والأمن والاعتمادات. المادة 18 : يحدد المدير العام للألعاب تخصصات وشروط توظ ي ف رؤساء الأق سام ورؤساء المصالح والمكلفين بالدراسات وكل مستخدمي الدعم الآخرين .
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 16 ربيع الثاني عام 1427 ه الفصل الرابع اللجان المتخصصة المادة 19 : تكلف ل جنة التشريفات، لا سيما بما يأتي :
- تنظيم استقبال و ذهاب الوفود والشخصيات المدعوة،
- تعيين المرافقين و المرشدين و أعوان الضيافة الذين يؤطرون الضيوف و الوفود بالاتصال مع اللجان المعنية،
- إعداد قوائم الضيوف و القوائم التشريفية وتصميم منظام إقامة الضيوف خلال الحفلات الرسمية و المنافسات والتنقلات وكل العمليات التشريفية الأخرى،
- تنظيم الحفلات التشريفية لتسليم الميداليات والشهادات والاستحقاقات الأخرى،
- تنظيم التنقلات مابين المدن و مواعيد الذهاب الدولية للضيوف و الوفود،
- متابعة إنجاز الميداليات و الشهادات واللويحات التذكارية وغيرها و تسيير ذلك،
- المساهمة في تنظيم الحفلات الافتتاحية والختامية للألعاب بالاتصال مع اللجنة المعنية. المادة 20 : ت كلف لجنة الإيواء و الإطعام، لا سيما بما يأتي :
- تحديد نمط إيواء و إطعام المشاركين المدعوين (القرية الوحيدة، القرى المشتركة، الإقامات الجامعية، الفنادق…)،
- تحديد مواقع وهياكل الإيواء و الإطعام وكذا المشاركة و القيام بإجراءات الحجز المتعلقة بها،
- المساهمة في إعداد دفتر الشروط و كل الاتفاقيات الخاصة بالخدمات المتعلقة بالإيواء والإطعام في إطار الألعاب،
- تصميم كيفيات الالتحاق بالمطاعم و التكفل بالتدابير المرافقة المتعلقة بها،
- إعداد مشاريع و مخططات شغل و تعيين المشاركين و المدعوين و المنظمين حسب موقع الإيواء بالتعاون مع اللجان المعنية،
- السهر على احترام النظام الداخلي للوحدات الفندقية و الإيواء من طرف المشاركين . المادة 21 : تكلف لجنة النقل، لا سيما بما يأتي :
- تحديد المخططات التوجيهية للنقل الحضري وبين المدن . 14 مايو سنة 2006 م
- تحديد الاحتياجات الخاصة بالنقل ( النقل الجماعي والسيارات الخفيفة والشاحنات لنقل العتاد والتجهيزات ونقل الخيول…)،
- تحديد الاحتياجات الخاصة المتعلقة بنقل المعوقين و عتادهم وأجهزتهم الخاصة،
- المساهمة في إعداد دفاتر الشروط و الاتفاقيات و الصفقات الخاص ة بالخدمات المتعلقة بوسائل النقل الضرورية لتغطية مقتضيات و احتياجات الألعاب،
- إعداد مخططات السير لمختلف و سائل النقل بالتعاون مع اللجان المعنية،
- تنظيم نقل أمتعة وعتاد الوفود على مستوى المطار و مواقع الإيواء. المادة 22 : تكلف لجنة الهياكل القاعدية والتجهيزات و العتاد و التزيين، لا سيما بما يأتي :
- تعيين حالة الهياكل القاعدية و التجهيزات المرشحة لاستقبال تظاهرات الألعاب بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- المساهمة في إعداد دفاتر الشروط والاتفاقيات الخ اصة بالخ دمات المتعلقة باقتناء التجهيزات والعتاد،
- متابعة تسيير التجهيزات و العتاد المتعلق بالتنظيم التقني للألعاب، طبقا للإجراءات التنظيمية السارية المفعول و كذا متابعة كل العمليات المتعلقة بتفكيكها و استرجاعها،
- تنظيم حملات تهيئة المساحات الخضراء داخل وخارج مواقع التدريبات والمنافسات والإيواء على مستوى كل البلديات والمدن المعنية، قبل الألعاب وتنظيم حفلات رسمية لغرس شجيرات،
- إعداد ومسك جرد التجهيزات والعتاد الذي تم اقتناؤه بعنوان التنظيم التقني للألعاب . المادة 23 : تكلف لجنة الأمن، لا سيما بما يأتي :
- تحديد البرنامج العملي في مجال الوقاية والأمن و الاعتماد قبل الألعاب وأثناءها و بعدها وتطبيقه،
- توفير شروط الأمن للمنظمين المشاركين والمتفرجين داخل المنشآت الرياضية و في أماكن الإيواء و التنشيط والترفيه و خلال التنقلات،
- وض ع خلية أمن على مستوى كل موقع تم ضبطه .
16 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 مايو سنة 2006 م
- تحديد مقاييس وكيفيات اعتماد الوفود والمدعوين و الصحافيين و المنظمين وغيرهم من الشركاء قصد إنجاز الشارات الرسمية ومتابعة استعمالها ومراقبتها بالاتصال مع اللجان المعنية،
- حماية و أمن الوفود و الحكام و الشخصيات والمدعوين و الشخصيات المرموقة والشخصيات الجد مرموقة،
- المساهمة في تصميم و إعداد برنامج التكوين وتحسين مستوى المرشدين و أعوان الضيافة والمرافقين والأعوان المكلفين بحماية الملاعب بالاتصال مع لجنة التكوين والتطوع. المادة 24 : تكلف لجنة التنظيم الرياضي، لاسيما بما يأتي :
- المصادقة على الهياكل القاعدية الرياضية وكذا التجهيزات و العتاد الرياضي الضروريين من أجل السير الحسن للمنافسات المبرمجة في إطار الألعاب طبقا للمقاييس و الأنظمة الدولية السارية المفعول،
- إعداد البرنامج العام للمنافسات والتدريبات والمسابقات و تعيين الأماكن و مواقيت إجرائها،
- تنظيم حفلات السحب الخاص بالمنافسات والمسابقات بالاستناد إلى أنظمة و خصوصيات كل اختصاص رياضي مع الحرص على دعوة و مشاركة ممثلي الدول المشاركة و مندوبي الاتحاديات والكونفدراليات الرياضية الإفريقية المعنية،
- تحديد برنامج ترقية التربية و الأخلاقيات والروح الرياضية الموجهة لكل المشاركين و الطلبة الثانويين والطلبة الجامعيين،
- تحديد آليات تعبئة المناصرين و الوسائل التي تحث على ترقية الروح الرياضية و الأخلاقيات الرياضية و ثقافة السلام و اللاعنف من خلال تنظيم حملات و مسابقات مختلفة . المادة 25 : تكلف لجنة الصحة و النظافة و مكافحة تعاطي المنشطات، لا سيما بما يأتي :
- تحديد مخططات و برامج الوقاية و متابعة ومراقبة شروط نظافة المنشآت الرياضية و مواقع الإيواء و الإطعام أثناء الألعاب و تطبيقها،
- تحديد ومتابعة تطبيق الوجبات وفقا لمقاييس غذائية مقبولة بالاتصال مع اللجان المعنية .
- تنظيم التغطية الصحية للمشاركين وتخصيص وحدات طبية في القرى الأولمبية و مواقع التدريب والمنافسات و في كل الأنشطة الأخرى المبرمجة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 21
- تحديد الشروط و الكيفيات الصحية الضرورية لوضع منظام خاص بمراقبة مراكز الفروسية من دخول الخيول إلى التراب الوطني بالاتصال مع المصالح البيطرية ا لمختصة،
- إعداد المرشد الصحي لفائدة المشاركين و نشره،
- دعم تنظيم و متابعة عمليات مراقبة تعاطي المنشطات من طرف الهيئات الدولية ا لمختصة،
- إع داد برنامج وقاية و تح س يس ال ري اض ي ين والمسيرين و المتطوع ين م ن الأمراض الجنسية المتنقلة . المادة 26 : تكلف لجنة الإدارة و المالية بالاتصال مع الهياكل و اللجان المعنية، لا سيما بما يأتي :
- إعداد تقديرات الميزانية المتصلة بتنظيم اللجنة وسيرها،
- متابعة تسييرعمليات الالتزام و الأمر بالصرف و الأمر بالتحويل لنفقات اللجنة في ظل احترام القوانين و الأنظمة السارية المفعول وتنفيذها،
- إعداد دفاتر الشروط و إعداد العقود والاتفاقيات و التفاوض و إمضاء كل الصفقات والاتفاقات الخاضعة لاختصاصات اللجنة،
- متابعة تسيير مصالح التسيير المالي للجنة،
- متابعة تسيير العتاد و الوسائل الإمدادية للجنة،
- متابعة و تطبيق إجراءات و كيفيات دفع اشتراكات البلدان المشاركة،
- متابعة العمليات المتعلقة بدفع إعانات الهيئات الوطنية و الدولية المعنية،
- متابعة تنفيذ إجراءات و كيفيات دفع المداخيل الناتجة عن الرعاية و الهبات و كل أنشطة اللجنة الأخرى،
- المشاركة في تطبيق كيفيات إنجاز و تسيير بيع التذاكر على مستوى كافة المواقع و الوحدات التي تم ضبطها،
- إعداد جرد ممتلكات اللجنة،
- تقديم دوري للحالة المالية للجنة لدى المجلس التنفيذي للجنة . المادة 27 : تكلف لجنة الرعاية و التكفل و الإشهار والتسويق، لا سيما بما يأتي :
- تحديد البرنامج العملي لا سيما في مجال تسويق الألعاب و تطبيقها،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 16 ربيع الثاني عام 1427 ه
- البحث عن المؤسسات المتخصصة في ميدان الإعلام و التسويق الرياضي و الرعاية و تداول السلع،
- المشاركة في إعداد دفاتر الشروط و المفاوضات و إمضاء الاتفاقيات و العقود مع المناصرين وهياكل الإشهاروالصانعين ومستوردي المنتوجات المشتقة بالاتصال مع المديرية العامة للألعاب و لجنة الإدارة والمالية،
- تنظيم مراقبة الاستغلال الإشهاري لعناصر التعرف عن الألعاب ( التعويذة و إشعار الترميز والملصقات و النشيد) و حماية استعمالها،
- متابعة و مراقبة التنفيذ الأمثل للإلتزامات (عقود / اتفاقيات) المتخذة مع مختلف الشركاء والهيئات في مجال التسويق والإشهار،
- تنسيق العمليات مع ممثل الهيئة القارية المكلفة بمتابعة العمليات المرتبطة بتسويق الألعاب و تحضير حصيلة تنفيذ الخدمات المتعلقة بها، المادة 28 : تكلف لجنة الصحافة و الإعلام و الاتصال لا سيما بما يأتي :
- إعداد و تطبيق مخطط و برامج الإعلام والاتصال و متابعة إنجاز الدعائم بالتعاون مع اللجان المعنية لا سيما تلك المكلفة بالتنظيم الرياضي والتكوين و الأنشطة الثقافية والعلمية و الرعاية والمناصرة و الإشهار،
- التنسيق مع مجموعة هيئات الصحافة المكتوبة والمقروءة و المصورة،
- تنسيق الأعمال مع مسؤولي المركز الدولي للصحافة والمساهمة في التهيئة وكذا في وضع مراكز ملحقة على مستوى مختلف مواقع المنافسات و الإيواء و تهيئتها،
- المساهمة في إعداد دفاتر الشروط واتفاقيات الشراكة مع هيئات الصحافة الوطنية و الدولية بالاتصال مع اللجان المعنية،
- متابعة إنجاز و تسيير موقع الأنترانات والشبكة الخاصة بالألعاب الإفريقية التاسعة، بالاتصال مع الأجهزة المعنية،
- المساهمة في تصميم و متابعة إنجاز فيلم وكتاب الألعاب بالتعاون مع اللجنة المعنية و كذا المصالح و الهيئات المختصة المعنية،
- متابعة عملية جمع ومعالجة و استغلال كل الوثائق الضرورية لدى الشركاء الوطنيين والأجانب المعنيين . 14 مايو سنة 2006 م المادة 29 : تكلف لجنة التكوين و التطوع، لا سيما بما يأتي :
- تحديد البرنامج الخاص بالتكوين و التطوع والأنشطة العلمية و تنفيذه،
- تحديد احتياجات وتخصصات المستخدمين والمتطوعين المراد تكوينهم و تجديد معلوماتهم و/أوتحسين مستواهم، لا سيما من بين :
- المتطوعين: ( المرشدين و المضيفات و المرافقين والأعوان المكلفين بحماية الملاعب و المعلقين و الأعوان المكلفين بأخذ العينات و مراقبة تعاطي المنشطات وأعوان الاتصال )،
- الدائمين : ( الكتاب و أعوان الرقن و التقنيين المكلفين بالأنترنت والأنترانت و الخطاطين و مختصي الخط في الإعلام الآلي و مقرري اللجان والمديرين المنهجيين و الأمناء العامين)،
- تحديد الهياكل المكلفة بتحضير و تنظيم التقيد بالجوانب البيداغوجية للمنافسات الرياضية،
- المشاركة في تحديد قوائم الباحثين و الخبراء والمحاضرين الجزائريين و الأفارقة الذين من شأنهم تنشيط المحاضرات المبرمجة،
- المشاركة في تحديد دفاتر الشروط و إعداد إعلانات المناقصة بالنسبة للمشاريع وكذا التفاوض وتوقيع الاتفاقيات مع الشركاء المعنيين طبقا للأحكام القانونية و التنظيمية السارية المفعول،
- متابعة تنظيم تحضير و إجراء الأنشطة المذكورة ومراقبتها . المادة 30 : تكلف لجنة تنشيط الأنشطة الثقافية ومراسيم الافتتاح و الاختتام، لا سيما بما يأتي :
- تحديد و تطبيق البرنامج العملي فيما يخص التنشيط الثقافي و تنظيم مراسيم افتتاح واختتام الألعاب،
- تحديد محاور و مواضيع الأنشطة أثناء الألعاب،
- تنسيق تنظيم التنشيط الثقافي على مستوى القرية أوالقرى الأولمبية و الوحدات و مواقع الإيواء والمنافسات و الأماكن العمومية بالاتصال مع اللجان المحلية و الهياكل المعنية،
- متابعة تحضير و تنظيم مراسيم الافتتاح والاختتام،
- المشاركة في إعداد دفاتر الشروط و الاتفاقيات و الصفقات المتصلة بموضوعها،
16 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 مايو سنة 2006 م
- بحث و تحديد الهيئات و الهياكل و المؤسسات التي من شأنها المساهمة في تنظيم المراسيم المذكورة أعلاه،
- المشاركة في إعداد إعلانات المناقصة بالنسبة للمشاريع و كذا التفاوض و إمضاء الاتفاقيات مع الشركاء المعنيين طبقا للأحكام القانونية و التنظيمية السارية المفعول. المادة 31 : تجتمع اللجان المتخصصة مرة واحدة على الأقل كل أسبوع في دورة عادية بناء على استدعاء من رؤسائها ويمكن أن تجتمع كلما اقتضت الحاجة لذلك في دورة غيرعادية بناء على استدعاء من رؤسائها وبناء على استدعاء من رئيس المجلس التنفيذي للجنة أومن المدير العام للألعاب وفقا لمقتضيات مرحلة التحضير . المادة 32 : تتخذ اللجان قراراتها بأغلبية أعضائها. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 33 : تدون قرارات اللجان الممضاة من طرف الرئيس و أم ين الج لسة في محاضر و تحرر في سجل خاص مؤشر و موقع من طرف المدير العام للألعاب. المادة 34 : تعد و ترسل اللجان المتخصصة إلى المدير العام للألعاب، المحاضر و التقارير الدورية الخاصة بأنشطتها. وترسل تقريرها النهائي إلى المدير العام للألعاب في أجل أقصاه شهر واحد (1) بعد اختتام الألعاب . المادة 35 : يجب على اللجان المتخصصة، كل فيما يخصها :
- التعبير و التبليغ عن احتياجاتها بالوسائل الضرورية لتسيير برنامجها العملي و تطبيقه إلى المديرية العامة للألعاب .
- الإشهاد و الاعتراف بصفة مشتركة مع مسؤول القسم المعني ب “ العمل المنجز ‘’ على الفاتورات وال وثائق التي تثبت النفقات الملتزم بها قصد التكفل باحتياجاتها للتسيير و إنجاز برنامج عملها،
- البقاء تحت تصرف اللجنة إلى غاية حلها. المادة 36 : يمكن أن تنظم اجتماعات غير عادية تنسيقية تجمع لجنتين أو عدة لجان متخصصة بناء على طلب من رئيس أو رئيسين أو عدة رؤساء لجان و هذا بعد موافقة المدير العام للألعاب . للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 23 المادة 37 : يشارك رؤساء الأقسام و / أو رؤساء المصالح المعنية في أشغال اللجان المتخصصة بصوت استشاري بالنسبة للمسائل التي تخصهم . المادة 38 : يمكن اللجان المتخصصة أن تنظم في شكل لجان فرعية في حدود إثنين (2) إلى خمس ( )5 لجان . المادة 39 : تضمن مصالح الأقسام المعنية الأمانة التقنية لكل لجنة متخصصة . المادة 40 : تعد اللجان المتخصصة نظامها الداخلي و تصادق عليه . الفصل الخامس اللجان المحلية للدعم المادة 41 : تكلّف اللجان المحلية لدعم تنظيم الألعاب المحدثة على مستوى ولايات الجزائر و البليدة وبومرداس و تيبازة، بوضع تحت تصرف اللجنة مجموع الوسائل الإمدادية والبشرية الضرورية لتحضير وتسيير التظاهرات الموكلة لها، لا سيما فيما يخص ما يأتي :
- تأهيل الهياكل القاعدية و التجهيزات،
- تهيئة و تجميل و تزيين الأرضية و تشوير المواقع التي تم ضبطها و محيطها،
- الصحة و النظافة و التغطية الطبية،
- حماية و أمن المشاركين و المواقع و الأملاك،
- دعم التنظيم الرياضي،
- التنشيط الثقافي والترفيه و الأنشطة السياحية،
- الاستقبال و التشريفات،
- الإعلام و الاتصال و الإنتاج التعليمي . المادة 42 : تتشكل اللجان المحلية للدعم الموضوعة تحت تصرف الولاة المعنيين مما يأتي :
- مدير الشباب و الرياضة .
- الممثلون المحليون للقطاعات المحددة في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-258 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي موطن الألعاب، يمكن اللجان المحلية للدعم أن تستعين بكل شخص يمكنه أن يساعدها في أشغالها نظرا لكفاءاته.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 16 ربيع الثاني عام 1427 ه الفصل السادس أحكام مشتركة المادة 43 : تمارس الهياكل والهيئات و اللجان المتخصصة للجنة مهامها طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-258 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام هذا القرار دون المساس بالصلاحيات والمهام والاختصاصات المخولة للمصالح المتخصصة والقطاعات والهياكل والهيئات و المؤسسات المعنية . المادة 44 : تمارس الهيئات و الهياكل و اللجان المتخصصة للجنة مهامها بصفة دائمة عشرين (20) يوما على الأقل قبل افتتاح الألعاب و أثناءها و بعدها. المادة 45 : يعد الحضور المنتظم و المشاركة الفعلية لأعضاء الهيئات و الهياكل واللجان المتخصصة للجنة الألعاب في الأشغال ضروريا . يؤدي الغياب غير المبرر لثلاثة (3) اجتماعات إلى فقدان صفة العضو تلقائيا. و في حالة فقدان صفة العضو، يتم استخلافه بنفس الأشكال . المادة 46 : تعد الهيئات و الهياكل و اللجان المحلية للدعم تقارير دورية حول أنشطتها وترسلها إلى المدير العام للألعاب . المادة 47 : تكون وثائق و أعمال الهيئات والهياكل واللجان المتخصصة محل نشر في النشرة الإعلامية للجنة. المادة 48 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر ب الجزائر في 6 ربيع الأول عام 1426 الموافق 5 أبريل سنة .2006 يحيى قيدوم ★ قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 4 مايو سنة 2006، يحدد تشكيلة الهياكل والأجهزة و اللجان الدائمة للجنة تنظيم الألعاب العربية المدرسية السادسة عشرة بالجزائر و سيرها وصلاحياتها. إن وزير الشباب و الرياضة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 14 مايو سنة 2006 م
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 و المتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-410 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبرسنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-411 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-475 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1426 الموافق 14 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن إحداث لجنة تنظيم الألعاب العربية المدرسية السادسة عشرة بالجزائر، لا سيما المادة 14 منه، يقرّر ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة الهياكل و الأجهزة و اللجان الدائمة للجنة تنظيم الألعاب العربية المدرسية السادسة عشرة بالجزائر و سيرها وصلاحياتها، تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 05-475 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1426 الموافق 14 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تضم لجنة تنظيم الألعاب العربية المدرسية السادسة عشرة بالجزائر التي تدعى في صلب النص “ اللجنة “ تحت سلطة الرئيس :
- المكتب التنفيذي،
- مديرية الألعاب،
- الأمانة العامة،
- اللجان الدائمة. الفصل الثاني المكتب التنفيذي المادة 3 : يجتمع المكتب التنفيذي للجنة مرة واحدة كل خمسة عشر (15) يوما على الأقل في دورةعادية. و يمكن أن يجتمع بعدد المرات التي تقتضيها الحاجة في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه . و يمكنه أن يجتمع في دورة موسعة لكل أعضاء اللجنة كلما اقتضت الحاجة لذلك، بناء على استدعاء من رئيسه.
16 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 مايو سنة 2006 م المادة 4 : يتخذ المكتب التنفيذي قراراته بأغلبية أعضائه. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 5 : تقيّد قرارات المكتب التنفيذي في محاضر يوقعها رئيس وأمين الجلسة في سجل خاص يؤشره ويوقعه رئيس اللجنة . تضمن مديرية الألعاب أمانة المكتب التنفيذي . الفصل الثالث الأمانة العامة المادة 6 : تضم الأمانة العامة، تحت سلطة الأمين العام، مكتب تنظيم عام يكلف بالبريد . المادة 7 : يجب أن يسجل كل البريد الوارد والصادر من مختلف هيئات اللجنة على مستوى الأمانة العامة . المادة 8 : يجب أن تؤشر وجوبا المراسلات الموجهة للهيئات الأجنبية، حسب الحالات، من طرف رئيس اللجنة أو مدير الألعاب طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الميدان . الفصل الرابع اللجان الدائمة المادة 9 : تكلف اللجنة التقنية، لا سيما بما يأتي:
- المصادقة على الهياكل القاعدية الرياضية والتجهيزات والعتاد الرياضي والضروري لحسن سيرالمنافسات المبرمجة في إطار الألعاب طبقا للمعايير والتنظيمات الدولية المعمول بهما،
- إعداد البرنامج العام للمنافسات والتدريبات والمسابقات وتعيين أماكن ومواقيت إجرائها،
- تنفيذ البرنامج العام للمنافسات الرياضية بالتنسيق مع الأجهزة الرياضية المعنية،
- تنظيم مراسيم سحب القرعة للمنافسات والمسابقات بالإستناد للتنظيمات وخصوصيات كل اختصاص رياضي بالسهر على دعوة ومشاركة ممثلي البلدان المشاركة ومندوبي الاتحادات والاتحاديات الرياضية المعنية،
- تحديد برنامج ترقية التربية والأخلاقيات والروح الرياضية الموجهة لكل المشاركين. المادة 10 : تكلف لجنة الإيواء و الإطعام، لا سيما بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 25
- تحديد نمط إيواء و إطعام المشاركين والمدعوين وتحديد مواقعهم على مستوى الوحدات الفندقية،
- إعداد وتنفيذ البرنامج العملي لإيواء وإطعام المشاركين،
- تحديد مواقع وهياكل الإيواء والإطعام والقيام بإجراءات الحجز المتعلقة بها،
- المساهمة في إعداد دفاتر الشروط و كل الاتفاقيات الخاصة بالخدمات المتعلقة بالإيواء والإطعام في إطار الألعاب،
- تعيين أعوان المتابعة والمراقبة (النظافة، النوعية، الكمية، احترام الشروط المتفق عليها…) بالتعاون مع اللجان المعنية،
- تصميم كيفيات الالتحاق بالمطاعم و التكفل بالتدابير المرافقة المتعلقة بها،
- إعداد مشاريع و مخططات شغل و تعيين المشاركين و المدعوين و المنظّمين حسب موقع الإيواء بالتعاون مع اللجان المعنية،
- احترام المشاركين النظام الداخلي للوحدات الفندقية و الإيواء. المادة 11 : تكلف لجنة النقل، لا سيما بما يأتي :
- إعداد البرنامج العملي لنقل المشاركين وتنفيذه،
- تحديد الاحتياجات الخاصة بوسائل النقل ( النقل الجماعي، السيارات الخفيفة، الشاحنات لنقل العتاد والتجهيزات …)،
- تحديد الاحتياجات الخاصة المتعلقة بنقل المعاقين و عتادهم و أجهزتهم الخاصة،
- المساهمة في إعداد دفاتر الشروط والاتفاقيات و الصفقات الخاصة بالخدمات المتعلقة بوسائل النقل الضرورية لتغطية مقتضيات الألعاب و احتياجاتها،
- إعداد مخططات سير مختلف و سائل النقل بالتعاون مع اللجان المعنية،
- تنظيم نقل أمتعة الوفود و عتادهم من المطار إلى مواقع الإيواء. المادة 12 : تكلف لجنة التشريفات والاعتمادات، لاسيما بما يأتي :
- إعداد البرنامج العملي في مجال البروتوكول والاعتماد قبل الألعاب وأثناءها وبعدها وتنفيذه،
- تنظيم استقبال وذهاب الوفود والشخصيات المدعوة،
- تحديد معايير وكيفيات اعتماد الوفود والمدعوين و الصحافيين والمنظّمين والشركاء الآخرين لإنجاز الشارات الرسمية ومتابعة استعمالها ومراقبتها بالاتصال مع اللجان المعنية،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 16 ربيع الثاني عام 1427 ه
- تعيين المرافقين والمرشدين والمضيفات الذين يؤطرون المدعوين والوفود بالاتصال مع اللجان المعنية،
- إعداد قوائم المدعوين و القوائم التشريفية وتصور إجراءات وضع المدعوين في أماكنهم أثناء المراسيم الاحتفالية الرسمية والمنافسات والتنقلات والنشاطات التشريفية الأخرى،
- تنظيم المراسيم الاحتفالية لتسليم الميداليات والشهادات والتقديرات الأخرى، – تنظيم التنقلات ما بين المدن ومواعيد المغادرة الدولية للمدعوين والوفود،
- متابعة إنجاز الميداليات والشهادات واللويحات ا لمخلّدة وغيرها و تسييرها،
- المساهمة في تنظيم مراسيم افتتاح الألعاب واختتامها بالاتصال مع اللجنة المعنية. المادة 13 : تكلف لجنة الوقاية والصحة، لاسيما بما يأتي :
- تحديد مخططات وبرامج الوقاية والصحة ومتابعة ومراقبة شروط نظافة المنشآت الرياضية ومواقع الإيواء والإطعام أثناء الألعاب وتنفيذها،
- تحديد ومتابعة تنفيذ الوجبات وفقا لمقاييس غذائية صحية مقبولة بالاتصال مع اللجان المعنية،
- تنظيم التغطية الصحية للمشاركين وتخصيص فروع طبية في القرى الأولمبية و مواقع التدريب والمنافسة والأنشطة الأخرى المبرمجة،
- تنظيم الإسعافات وخدمات الاستعجال لنقل واستقبال الأشخاص الذين تعرضوا لحوادث والمرضى الآخرين، لاسيما خلال المنافسات وداخل مواقع الإيواء.
- إعداد دليل للصحة خاص بالمشاركين وتوزيعه،
- دعم التنظيم والمتابعة لعمليات المراقبة المضادة لتعاطي المنشطات من قبل الهيئات الدولية ا لمختصة. المادة 14 : تكلف لجنة الأمن، لا سيما بما يأتي :
- تحديد البرنامج العملي في ميدان الأمن قبل الألعاب وأثناءها و بعدها وتنفيذها،
- توفير شروط أمن المنظّمين و المشاركين والمتفرجين داخل المنشآت الرياضية و في أماكن الإيواء و التنشيط والتسلية و خلال التنقلات،
- وضع خلية أمن على مستوى كل موقع تم ضبطه،
- حماية الوفود والحكام والشخصيات والمدعوين والشخصيات المرموقة والشخصيات الجد مرموقة وأمنهم .
- المساهمة في تصميم برنامج التكوين و تحسين مستوى المرشدين والمضيفات و المرافقين والمكلفين بحماية الملاعب و إعداده بالاتصال مع اللجنة المعنية. 14 مايو سنة 2006 م المادة 15 : تكلف لجنة المالية، لاسيما بما يأتي :
- تسيير الموارد المالية للجنة وتنفيذ مختلف النفقات المختلفة المرتبطة بتنظيم الألعاب وسيراللجنة،
- إعداد تقديرات الميزانية المتصلة بتنظيم لجنة الألعاب وسيرها،
- إعداد دفاتر الشروط والعقود والاتفاقيات والمفاوضات وإمضاء كل الصفقات والاتفاقيات التابعة لاختصاص اللجنة،
- متابعة تسيير عمليات الإلتزام والأمر بالصرف والأمر بحوالة نفقات اللجنة و تنفيذها في إطار احترام القوانين والأنظمة المعمول بها،
- تسيير مصلحة التسيير المالي للجنة،
- متابعة تنفيذ إجراءات وكيفيات دفع اشتراكات البلدان المشاركة و تسييرها،
- متابعة العمليات المتعلقة بدفع إعانات الهيئات الوطنية والدولية المعنية و تسييرها،
- المشاركة في تنفيذ كيفيات إنجاز وتسيير بيع التذاكر على مستوى كافة المواقع والوحدات التي تم ضبطها،
- متابعة تسيير العتاد والوسائل اللوجيستيكية للجنة،
- إعداد جرد أملاك اللجنة،
- تقديم دوري للوضعية المالية للجنة إلى المكتب التنفيذي للجنة . المادة 16 : تكلف لجنة الهياكل الأساسية والتجهيزات والعتاد، لاسيما بما يأتي :
- تحديد البرنامج العملي في ميدان الهياكل الأساسية والتجهيزات والعتاد اللازم لتنظيم الألعاب وتنفيذه،
- تحديد حالة الهياكل الأساسية والتجهيزات المرشحة لاستقبال تظاهرات الألعاب بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- المساهمة في تحديد قائمة البذلات الرسمية للمنظّمين والرسميين والمرشدين والمضيفات والمرافقين والمكلفين بحماية الملاعب وأعوان الربط بالاتصال مع اللجان والهياكل المعنية،
- المساهمة في إعداد دفاتر الشروط والاتفاقيات الخاصة بخدمات اقتناء التجهيزات والعتاد،
- تسيير التجهيزات والعتاد المرتبط بالتنظيم التقني للألعاب طبقا للإجراءات التنظيمية المعمول بها وكذا متابعة كل العمليات المرتبطة بتفكيكها واسترجاعها،
16 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 مايو سنة 2006 م
- إعداد ومسك جرد التجهيزات والعتاد المكتسب بعنوان التنظيم التقني للألعاب . المادة 17 : تكلف لجنة الرعاية، لاسيما بما يأتي :
- تحديد وتنفيذ برنامجها العملي لاسيما في ميدان رعاية وتسويق الألعاب،
- البحث عن المؤسسات المتخصصة في مجال الإعلام والتسويق الرياضي والرعاية وتداول السلع،
- إعداد دفاتر الشروط والاتفاقيات والعقود مع الراعين وهياكل الإشهار ودفاتر الشروط والصانعين ومستوردي المنتوجات المشتقة والتفاوض بشأنها والمشاركة في إمضائها بالاتصال مع مديرية الألعاب ولجنة المالية،
- تحديد قائمة أصناف الأملاك والمنتوجات والخدمات المرشحة للترقية والتسويق،
- تنظيم مراقبة الاستغلال الإشهاري لعناصر التعرف عن الألعاب (التعويذة وإشعار الترميز والملصقات ) وحماية استعمالها،
- متابعة حسن تنفيذ الإلتزامات (العقود / الاتفاقيات) المبرمة مع مختلف الشركاء والهيئات في ميدان التسويق والإشهار و مراقبة ذلك. المادة 18 : تكلف لجنة مراسيم الافتتاح والاختتام، لاسيما بما يأتي :
- تحديد البرنامج العملي لتحضير وتنظيم مراسيم افتتاح واختتام الألعاب وتنفيذه،
- كشف الهيئات والهياكل والمؤسسات التي من شأنها المساهمة في تنظيم المراسيم المذكورة أعلاه وتحديدها،
- تحديد احتياجات في مجال الدعائم والوسائل والموارد البشرية اللازمة لتنظيم المراسيم المذكورة أعلاه،
- المشاركة في إعداد إعلانات عن المشاريع والمناقصات وكذا في المفاوضات وفي إمضاء الاتفاقيات مع الشركاء المعنيين طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها،
- تنظيم تحضير التدريبات وإجراء هذه المراسيم و متابعتها. المادة 19 : تكلف لجنة الصحافة والإعلام والاتصال، لاسيما بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ مخطط و برنامج الإعلام والاتصال و متابعة إنجاز الدعائم بالتعاون مع اللجان المعنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 27
- تحديد وتنفيذ إجراءات وكيفيات استعمال الخدمات التقنية ( الهاتف – الفاكس - التلكس –الراديو –الإرسالية – الفيديو… ) والوسائل والمناهج المرحلية لضمان تغطية الألعاب،
- التنسيق مع مجموع هيئات الصحافة المكتوبة و المقروءة و المصورة،
- التنسيق مع مسؤولي الصحافة والمساهمة في تهيئة وتنظيم مركز رئيسي للصحافة الدولية وكذا وضع مراكز مختلفة ملحقة على مستوى مختلف المواقع،
- تقديم نشاطات لجنة تنظيم الألعاب الرياضية العربية وترقيتها وجمع كل المعطيات المتعلقة بالألعاب ومعالجتها ونشرها،
- المساهمة في إعداد دفاتر الشروط واتفاقيات الشراكة مع هيئات الصحافة الوطنية و الدولية بالاتصال مع اللجان المعنية. المادة 20 : تكلف لجنة التنشيط والتظاهرات الثقافية، لاسيما بما يأتي :
- تحديد البرنامج العملي في ميدان التنشيط والتظاهرات الثقافية وتنفيذه،
- تحديد المحاور والمواضيع وتنظيم التظاهرات الثقافية والنشاطات خلال إجراء الألعاب لاسيما منها : المهرجانات والمسابقات والغناء والرقص والنشاطات الثقافية والفنية الأخرى و الصالونات والعروض واستعراضات الأزياء والبذلات التقليدية والمخيمات الأولمبية العربية للمواهب الرياضية الشابة والأيام السينمائية للفيلم العربي عموما والجزائري خصوصا والزيارات الموجهة و المتاحف والمواقع التاريخية والأثرية والأيام الخاصة بالطبخ وعرض وترقية تقاليد البلدان المشاركة .
- تنسيق تنظيم التنشيط الثقافي على مستوى المدن والقرى الأولمبية والوحدات ومواقع الإيواء والمنافسة والساحات العمومية .
- المساهمة في تنظيم مراسيم الافتتاح والاختتام.
- تنظيم فضاءات اللقاء والتبادل بين شخصيات عالم الثقافة والفنون والرياضة والصحافيين بالاتصال مع اللجان المعنية .
- تنظيم سهرات تخص مواضيع، لا سيما، منها :
- سهرات حسب البلدان،
- سهرات مسرحية،
- سهرات للغناء والرقص التقليدي .
- المشاركة في إعداد دفاتر الشروط والاتفاقيات والصفقات التي تتصل بموضوعها .
16 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 مايو سنة 2006 م المادة 21 : تكلف ل جنة تجميل المحيط، لاسيما بما يأتي :
- إعداد مخطط تجميل المواقع التي تم اختيارها والمداخل المتصلة بها مع الهياكل والمصالح المعنية وتنفيذه،
- متابعة تنفيذ أشغال وعمليات التهيئة والتجميل بالاتصال مع السلطات والمتعاملين المعنيين،
- مبادرة حملة تهيئة المساحات الخضراء داخل وخارج مواقع التدريبات والمنافسات والإيواء على مستوى كل البلديات والمدن المعنية وتنظيم المراسيم الرسمية لغرس الأشجار،
- المشاركة في نشاطات الأيام الدولية للشجرة والمحيط . المادة 22 : تجتمع اللجان الدائمة دوريا على الأقل مرة كل أسبوع بناء على استدعاء من رؤسائها حسب متطلبات مرحلة التحضير وأعباء الرزنامة المتصلة بها. وتجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت الحاجة لذلك، بناء على استدعاء من رؤسائها أو بطلب من رئيس المكتب التنفيذي للجنة أومن مدير الألعاب . المادة 23 : تتخذ اللجان قراراتها بأغلبية أعضائها. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 24 :تقيّد قرارات اللجان الدائمة الموقعة من طرف الرئيس و أمين الجلسة في محاضر وتكون محل نشر وتوزيع لكل أعضاء الهياكل والهيئات المعنية للجنة . المادة 25 : تعد و ترسل اللجان الدائمة إلى مدير الألعاب المحاضر و التقارير الدورية لأنشطتها . وترسل تقريرها النهائي إلى مدير الألعاب في أجل أقصاه شهر واحد (1) بعد اختتام الألعاب . المادة 26 : يجب على اللجان الدائمة فيما يخصها:
- تعبير و تبليغ احتياجاتها بالوسائل الضرورية لتسيير برنامجها العملي وتنفيذه لدى مديرية الألعاب.
- الإشهاد و الاعتراف بصفة مشتركة مع رئيس لجنة المالية “ العمل المنجز” على الفاتورات و الوثائق التي تثبت النفقات الملتزم بها قصد التكفل باحتياجاتها للتسيير و إنجاز برنامج عملها . المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 28
- أن تكون في متناول لجنة التنظيم إلى حين حلها. المادة 27 : يمكن أن تنظم اجتماعات غير عادية تنسيقية تجمع لجنتين دائمتين أو أكثر بناء على طلب من رئيس أو رئيسين أو عدة رؤساء لجان و هذا بعد موافقة مدير الألعاب . المادة 28 : يمكن كل لجنة دائمة أن تعين :
- واحدا (1) إلى ثلاثة (3) نواب رؤساء،
- مقررا. المادة 29 : يمكن أن تنظّم اللجان الدائمة في لجان فرعية في حدود اثنين (2) إلى خمس (5) لجان . المادة 30 : تعد اللجان الدائمة نظامها الداخلي وتصادق عليه. وتضمن كل لجنة دائمة أمانتها التقنية. المادة 31 : تمارس الهياكل والهيئات و اللجان الدائمة للجنة تنظيم الألعاب الرياضية العربية المدرسية لسنة 2006 مهامها، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-475 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1426 الموافق 14 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، و كذا أحكام هذا القرار دون المساس بالصلاحيات و المهام والاختصاصات المخولة للمصالح المتخصصة والقطاعات والهياكل والمؤسسات المعنية . المادة 32 : تمارس الهياكل والهيئات و اللجان الدائمة مهامها بصفة دائمة عشرين (20) يوما على الأقل قبل افتتاح الألعاب و أثناءها و بعدها. المادة 33 : يعد الحضور المنتظم و المشاركة الفعلية في الأشغال لأعضاء اللجان الدائمة والهيئات وهياكل اللجنة ضروريا . يؤدي الغياب غير المبرر لثلاثة (3) اجتماعات إلى فقدان صفة العضو. في حالة فقدان صفة العضو، يتم استخلافه بنفس الأشكال . المادة 34 : تكون وثائق وأعمال الهيئات والهياكل واللجان الدائمة محل نشر في النشرة الإعلامية للجنة. المادة 35 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 4 مايو سنة 2006 . يحيى قيدوم رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة