مرسوم تنفيذي رقم 09-229 مؤرخ في 7 رجب عام 1430 الموافق 30 يونيو سنة 2009، يع دل المرسوم التنفيذي رقم 06-155 المؤرخ في 13 ربيع الثاني ع ام 1427 الموافق 11 مايو سن ة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقول ة غير المحمية المحددة الهوية أو غير المحددة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 06-155 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة الهوية أو غير المحددة.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 7 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 06-155 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة 7 : ........................................................
تدرس المصالح المختصة بوزارة الثقافة ملف الطالب في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ استلام الطلب.
وفي حالة الرفض، يجب أن يكون الرد مبررا قانونا".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 06-155 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : / العدد 40 15 رجب عام 1430 ه 8 يوليو سنة 2009 م "المادّة 9 : يحرّر التاجر في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحم ية المح ددة الهوي ة أو غي ر المح ددة المبين ة في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-155 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، شهادة بيع كما هي محددة في الملحق بهذا المرسوم لكل تحفة و/أو عمل فني تثبت أصالته ومصدر امتلاكه وأقدميته ومصدره".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1430 الموافق 30 يونيو سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق شهادة بيع يحررها تاجر الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة الهوية أو غير المحددة تعد، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 06-155 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة الهوية أو غير المحددة.
I - التاجر :
أنا الممضي أسفله، ...........................................
الاسم واللقب : ................................................
العنوان : ........................................................
أش ه د أن ني قمت ببيع التحفة و/ أو العمل الفني : ..................................................................
ثمن التحفة و / أو العمل الفني (بالأرقام والحروف) : ............................................................
II - الزبون شخص طبيعي و/ أو معنوي :
الاسم واللقب : ................................................
العنوان : ........................................................
بطاقة التعريف رقم : ......................................
صادرة في : ...................... ب : ........................
اسم الشركة : ..................................................
الغرض الاجتماعي : .........................................
عنوان الشركة : ...............................................
الهاتف / الفاكس : ..........................................
السجل التجاري رقم : ..................................... 15 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 يوليو سنة 2009 م III - الخص وصيات المتعلقة بالتحفة و/ أو العمل الفني :
1 - أقدمية التحفة و/ أو العمل الفني ................
2 - مصدر امتلاك التحفة و/ أو العمل الفني ......
3 - مصدر التحفة و/ أو العمل الفني .................
4 - أصالة التحفة و/ أو العمل الفني ..................
حرّر ب ............... في ..................... ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 06-155
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.