مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 06-144 مؤرخ في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006، يحدّد كيفيات استفادة الأشخاص المعوقين من مجانية النقل والتخفيض في تسعيراته…………………………………………………………… 3 مرسوم تنفيذي رقم 06-145 مؤرخ في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006، يحدّد تشكيلة المجلس الوطني للأشخاص المعوقين وكيفيات سيره وصلاحياته……………………………………………………………………… 4 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سنة 2006، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1418 الموافق 11 أبريل سنة 1998 والمتضمّن نموذج دفتر الشروط المتعلّق بالإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات المطبقة على الأرباح الناتجة عن نشاطات إنجاز المساكن الاجتماعية والترقوية………………………………………………………………………………………………….. 6 قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1427 الموافق 6 فبرايرسنة 2006، يتضمن سحب اعتماد شركة تأمين وضمان القرض للاستثمار…………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1427 الموافق 6 فبرايرسنة 2006، يتضمن سحب اعتماد سمسار للتأمين……………………… 9 قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1427 الموافق 6 فبراير سنة 2006، يتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة “فيناسور” بصفتها شركة سمسرة للتأمين……………………………………………………. 9 قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1427 الموافق 6 فبراير سنة 2006، يتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة “المؤسسة الشاملة للتأمينات” بصفتها شركة سمسرة للتأمين…………………………….. 10 قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1427 الموافق 6 فبراير سنة 2006، يعدل القرار المؤرّخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن اعتماد الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة “أليناس” بصفتها شركة سمسرة للتأمين………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005، يحدد برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك ورتب شبه الطبيين والقابلات والأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش…………………………… 11 وزارة السكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سنة 2006، يحدّد ش روط وكيفيات مكافأة أصحاب المشاريع المنتدبين المكلفين بأشغال ترميم المساكن المتضررة من زلزال 21 مايو سنة ……………………………2003 43 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سنة 2006، يح دّد ش روط وكيفيات تسيير وإدارة مواقع السكن الانتقالي المنشأة بعد زلزال 21 مايو سنة ……………………………………………………………….2003 44 وزارة الصّناعة قرار مؤرّخ في 16 محرّم عام 1427 الموافق 15 فبراير سنة 2006، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 18 يونيو سنة 2003، المعدّل، الذي يحدّد تشكيلة أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصّناعية……………………………………………………………………………………………………………………………… 52
2 ربيع الثاني عام 1427 ه
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 3 30 أبريل سنة 2006 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 06-144 مؤرخ في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006، يحدّد كيفيات استفادة الأشخاص المعوقين من مجانية النقل والتخفيض في تسعيراته. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التشغيل والتضامن الوطني،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، لا سيّما المادّة 160 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدّد القواعد العامّة المتعلّقة بالطيران المدني، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النّقل البرّي وتنظيمه،
- وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلّق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، لا سيّما المادّة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 96-469 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المادّة 160 من الأمر رقم 95-27 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات استفادة الأشخاص المعوقين من مجانية النقل تنظيميّة والتخفيض في تسعيراته تطبيقا لأحكام المادّة 8 من القانون رقم 02-09 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يستفيد الأشخاص المعوقون سمعيا وذهنيا وحركيا وبصريا و الأشخاص ذوو العاهات والمرضى بداء عضال، المصابون بمرض مزمن ومعجز من مجانية النّقل الحضري و/أو تخفيض بنسبة %50 من تسعيرات النّقل بالسّكك الحديدية والنّقل البرّي والنّقل الجوّي الداخلي. المادّة 3 : تستفيد فئات الأشخاص المذكورة في المادّة 2 أعلاه من مجانية النّقل على الشبكة الحضرية. المادّة 4 : تستفيد فئات الأشخاص المذكورة في المادّة 2 أعلاه التي تعادل أو تفوق نسبة عجزها 08%، من مجانية النّقل على شبكات الطرقات والسّكك الحديدية. المادّة 5 : تستفيد فئات الأشخاص المذكورة في المادّة 2 أعلاه التي تفوق نسبة عجزها %50 وتقلّ عن %80 من تخفيض بنسبة %50 من تسعيرات المسافرين العاديين على شبكات الطرقات والسّكك الحديدية. المادّة 6 : تستفيد فئات الأشخاص المذكورة في المادّة 2 أعلاه التي تساوي نسبة عجزها %100 من تخفيض بنسبة %50 من تسعيرات المسافرين العاديين على النّقل الجوّي العمومي الداخلي. المادّة 7 : يستفيد أيضا من نفس التدابير الشخص الذي يرافق الشخص المعوق بنسبة %100 . المادّ ة 8 : تخضع الاستفادة من مجانية النّقل والتخفيض في تسعيراته كما هو منصوص عليها في هذا المرسوم، إلى حيازة بطاقة معوّق تسلمها المديرية الولائية المكلّفة بالنشاط الاجتماعي. يجب أن تقدّم بطاقة المعوّق إلى النّاقل عند كلّ مراقبة. المادّة 9 : لا تقصي التخفيضات المنصوص عليها في المادّة 5 من هذا المرسوم التخفيضات الأخرى ذات النوع التجاري التي تمنحها مؤسّسات النّقل.
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 10 : تتكفّل ميزانية تسيير الوزارة المكلّفة بالتضامن الوطني بالنفقات المترتّبة على تنفيذ المجانية والتخفيضات الممنوحة تطبيقا لأحكام هذا المرسوم. تدفع المبالغ المستحقّة للناقلين طبقا للإجراءات المعمول بها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما . المادّة 11 : لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، تقوم الوزارة المكلّفة بالتضامن الوطني بإبرام عقود مع المتعاملين المعنيين بنقل المسافرين، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 12 : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم طبقا لقانون العقوبات. المادّة 13 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما المرسوم التّنفيذي رقم 96-469 الم ؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادّ ة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة .2006 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-145 مؤرخ في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006، يحدّد تشكيلة المجلس الوطني للأشخاص المعوقين وكيفيات سيره وصلاحياته. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزيرالتشغيل والتضامن الوطني،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدّل والمتمّم، 28 2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 30 أبريل سنة 2006 م
- وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالجمعيات،
- وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلّق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، لاسيّما المادة 33 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-338 المؤرّخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمّن إنشاء المجلس الوطني الاستشاري لحماية المعوقين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-397 المؤرّخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمّن إنشاء المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-180 المؤرّخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والمتعلّق بتشغيل المعوقين وإعادة تأهيلهم المهني،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-257 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-27 المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد هذا المرسوم تشكيلة المجلس الوطني للأشخاص المعوقين وكيفيات سيره وكذا صلاحياته الذي يدعى في صلب النص “ا لمجلس”، تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : المجلس هيئة استشارية يكلّف بدراسة جميع المسائل المتعلّقة بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم وإدماجهم الاجتماعي والمهني واندماجهم وإبداء رأيه فيها.
2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2006 م وبهذه الصفة، يكلّف المجلس بدراسة واقتراح، على الخصوص، ما يأتي :
- طرق وآليات تحديد تطوّر فئة المعوقين حسب طبيعة الإعاقة والتحكم فيه،
- برامج نشاطات التضامن الوطني والإدماج الاجتماعي المهني الواجب القيام بها لصالح الأشخاص المعوقين،
- تقنيات وكيفيات تقييس وتوحيد نمط التجهيزات والأعضاء الموجهة للأشخاص المعوقين،
- تهيئة مناصب العمل الموجهة لتسهيل اندماج الأشخاص المعوقين في الوسط المهني،
- التهيئة الموجهة لتسهيل الإطار المعيشي للأشخاص المعوقين ورفاهيتهم، لاسيّما في مجال النقل والسكن وتسهيل الوصول إلى الأماكن العمومية،
- برامج الوقاية من الإعاقة المخططة والمدمجة عن طريق الإعلام والتحسيس والاتصال الاجتماعي تجاه الأشخاص المعوقين،
- آفاق التطوّر المنسقة لسياسة التضامن الوطني لصالح الأشخاص المعوقين. ويكلّف المجلس أيضا بدراسة المشاريع التمهيدية للنصوص التشريعية والتنظيمية لصالح حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم وإبداء رأيه فيها. المادّة 3 : يتشكل المجلس الذي يرأسه الوزير المكلّف بالتضامن الوطني أو ممثله من :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير العدل،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل وزير المساهمات وترقية الاستثمارات،
- ممثل وزير ا لمجاهدين،
- ممثل وزير النقل،
- ممثل وزير التربية الوطنية،
- ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل وزير الأشغال العمومية،
- ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 5
- ممثل وزير الثقافة،
- ممثل وزير الاتصال،
- ممثل وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل وزير السكن والعمران،
- ممثل وزير الصناعة،
- ممثل وزير العمل والضمان الاجتماعي،
- ممثل وزير الشباب والرياضة،
- ممثل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بالأسرة وقضايا المرأة،
- ممثل المندوب للتخطيط،
- ممثل المدير العام للأمن الوطني،
- المدير العام للديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية ولواحقها للأشخاص المعوقين،
- المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية،
- ممثل المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد،
- ممثل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء،
- ممثل المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
- المدير العام للمؤسسة العمومية للإدماج المهني للأشخاص المعوقين،
- مدير المركز الوطني لتكوين المستخدمين المتخصصين لمؤسسات المعوقين،
- مدير المركز الوطني للتكوين المهني للأشخاص المعوقين جسديا،
- عشرة (10) ممثلين عن الجمعيات الوطنية للأشخاص المعوقين،
- عشرة (10) ممثلين لأولياء الأطفال والمراهقين المعوقين،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يمكن المجلس استدعاء أي شخص مؤهل يمكنه مساعدته في أشغاله. المادّة 4 : يعيّن أعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلّف بالتضامن الوطني لمدّة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس يتم استخلافه حسب نفس الأشكال. المادّة 5 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. كما يمكن أن يجتمع في دورات غير عادية بمبادرة من رئيسه أو بطلب من ثلث 3( / )1 أعضائه. لاتصحّ مداولات المجلس إلاّ بحضور ثلثي 3( / )2 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى المجلس مرة أخرى خلال الثمانية (8) أيام الموالية ويجتمع مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. يحدّد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات. ويرسله إلى أعضاء المجلس خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الدورات ويخفض هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام في حالة الدورات غير العادية. تتّخذ قرارات المجلس بأغلبية الأصوات وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تدوّن محاضر اجتماعات المجلس في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس ا لمجلس. 28 2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 30 أبريل سنة 2006 م المادّة 6 : يعدّ المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه. المادّة 7 : تتولى المديرية المكلّفة بالنشاط الاجتماعي بالوزارة المكلّفة بالتضامن الوطني أمانة ا لمجلس. تكلّف أمانة المجلس بما يأتي :
- ضمان تحضير أشغال ا لمجلس،
- جمع كلّ المعلومات المتعلقة بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- تزويد أعضاء المجلس بالوثائق والمعلومات اللاّزمة لأداء مهامهم. المادّة 8 : يعدّ المجلس سنويا تقريرا عن نشاطاته وعن تقويم سياسة حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم وإدماجهم الاجتماعي والمهني واندماجهم، ويعرضه على الوزير المكلّف بالتضامن الوطني. المادّة 9 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما المرسوم رقم 81-338 المؤرّخ في 12 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه. المادّ ة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة .2006 أحمد أويحيى قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سنة 2006، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1418 الموافق 11 أبريل سنة 1998 و المتضمّن نموذج دفتر الشروط المتعلّق بالإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات المطبقة على الأرباح الناتجة عن نشاطات إنجاز المساكن الاجتماعية والترقوية. إنّ وزير الماليّة، ووزير السّكن والعمران،
- بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرّخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أوّل مارس سنة 1993 والمتعلّق بالنشاط العقاري،
- وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمّن قانون الماليّ ة لسنة 1998، لا سيّما المادّة 44 منه المعدلة بالمادّة 50 من القانون رقم 03-22 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1425 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2004،
2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2006 م
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-176 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الّذي يحدّد صلاحيات وزير السّكن،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1418 الموافق 11 أبريل سنة 1998 والمتضمّن نموذج دفت ر الشروط المتعلّق بالإعف اء من الضريبة على الدخل الاجمالي والضريبة على أرباح الشركات المطبقة على الأرباح الناتجة عن نشاطات إنجاز المساكن الاجتماعية والترقوية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادّ ة 2 : تعدّل المادّة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة الأولى : يحدّد هذا القرار نموذج دفتر الشروط المتعلّق بالإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات المطبقة على الأرباح الناتجة عن نشاطات إنجاز المساكن الاجتماعية الإيجارية والترقوية والريفية، طبقا لأحكام المادّة 50 من القانون رقم 03-22 المؤرّخ في 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة .”2004 المادّة 3 : تدرج في القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادّة أولى مكرّر تحرّر كما يأتي : “المادّة الأولى مكرّر : يقصد في مفهوم هذا القرار بما يأتي :
- السكنات الاجتماعية : السكنات الموجّهة للإيجار والتي يموّل إنجازها، كلّيا وبمساهمات نهائية، من موارد ميزانية الدولة أو الجماعات المحلّية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 7
- السكنات الترقوية والريفية : السكنات الموجّهة للبيع في السوق الحرّة وتلك التي يتم إنجازها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بتمويل عمومي في شكل إعانات عمومية أو دعم من الخزينة العمومية.” المادّة 4 : تعدّل المادّة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 2 : يلحق بهذا القرار نموذجا (2) دفتر الشروط المذكور في المادّة الأولى أعلاه”. المادّة 5 : تعدّل المادّة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 3 : لا يمكن أن تفوق المساحة المتوسطة للسكنات، في المشروع الواحد، التي يمنح إنجازها الحق في الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريب ة على أرب اح الشركات، 70 مترا مربعا قابلة للسكن”. المادّة 6 : تعدّل وتتمّم المادّة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 4 : بغض النظر عن الشرط المنصوص عليه في المادّة 3 أعلاه :
- لا يمكن أن تفوق تكلفة إنجاز السكنات الاجتماعية الإيجارية 20.000 دج/م 2 القابل للسكن، دون احتساب تكاليف التهيئة وسعر الأرض الأساس،
- السكنات الأخرى التي يمنح إنجازها الحق في الإعفاء هي تلك التي لا يفوق سعر التنازل عنها 25.000 دج/م 2، بما في ذلك تكاليف التهيئة الكلية وكذا سعر الأرض الأساس”. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سنة .2006 وزير المالية وزير السكن والعمران مراد مدلسي محمد نذير حميميد
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الأوّل نموذج دفتر الشروط المتعلّق بالإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات المطبقة على الأرباح الناتجة عن نشاطات إنجاز المساكن الاجتماعية الإيجارية بين : وزير السكن والعمران الذي يمثله المدير الولائي المكلّف بالسكن : السّيد…………………………………………………… من جهة، و اسم الشركة الممثلة من مديرها، السّيد……………. ………………………………………………………………….. رقم التعريف الجبائي : ……………………………… ………………………………………………………………….. التي تدعى في صلب النص بعبارة “المؤسسة” من جهة أخرى، تم الاتفاق والإقرار على ما يأتي : المادّة الأولى : تلتزم المؤسسة باحترام الشروط التقنية والماليّة المنصوص عليها بالنسبة لإنجاز مشروعها كما هي مبينة أدناه : …………………………… ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. (تحديد دقيق للمشروع / عدد المساكن / المساحة المتوسطة للمساكن). المادّة 2 : تحدّد تكلفة إنج از المت ر المربع الواحد الق ابل للسكن للمساكن المنص وص عليها في الم ادّة الأولى أعلاه، بمبلغ …………………………… دج. المادّة 3 : يحدّد تاريخ انطلاق أشغال إنجاز المشروع المذكور أعلاه، بتاريخ………………………………………… لا يمكن أن يتجاوز تاريخ انتهاء الأشغال………………… ………………………………………………………………….. المادّة 4 : يجب إنجاز المساكن المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، حسب المعايير السكنية المطلوبة. 28 2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 30 أبريل سنة 2006 م المادّة 5 : تستفيد المؤسسة، بهذه الصفة، من الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي / الضريبة على أرباح الشركات )*( فيما يخص الأرباح الناتجة عن إنجاز المشروع المنصوص عليه أعلاه. المادّة 6 : بغض النظر عن القواعد الخاصة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يترتب على عدم احترام أحد بنود دفتر الشروط هذا إلغاؤه بقوة القانون. المادّة 7 : يعد دفتر الشروط هذا في ثلاث نسخ أصلية تؤشر عليها قانونا المصالح الجبائية المختصة إقليميا. حرّر ب ………………في ………………………………
- (حسب الحالة) الملحق الثاني نموذج دفتر الشروط المتعلّق بالإعفاء من الضريبة على الدخل الاجمالي والضريبة على أرباح الشركات المطبقة على الأرباح الناتجة عن نشاطات إنجاز المساكن الترقوية والريفية بين : وزير السكن والعمران الذي يمثله المدير الولائي المكلّف بالسكن : السّيد…………………………………………………… من جهة، و اسم الشركة الممثلة من مديرها، السّيد……………. ………………………………………………………………….. رقم التعريف الجبائي : ……………………………… ………………………………………………………………….. التي تدعى في صلب النص بعبارة “المؤسسة” من جهة أخرى، تم الاتفاق والإقرار على ما يأتي : المادّة الأولى : تلتزم المؤسسة باحترام الشروط التقنية والماليّة المنصوص عليها بالنسبة لإنجاز مشروعها كما هي مبيّنة أدناه: ……………………………. ………………………………………………………………….. …………………………………………………………………..
2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2006 م (تحديد دقيق للمشروع / عدد المساكن / المساحة المتوسطة للمساكن). المادّ ة 2 : يحدّد سعر التنازل عن المت ر الم ربع الق ابل للسك ن للسكنات المنص وص عليه ا في الم ادّة الأولى أعلاه، بمبلغ…………………………… دج. المادّة 3 : يحدّد تاريخ انطلاق أشغال إنجاز المشروع المذكور أعلاه، بتاريخ………………………………………… لا يمكن أن يتجاوز تاريخ انتهاء الأشغال……………….. ………………………………………………………………….. المادّة 4 : يجب إنجاز المساكن المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، حسب المعايير السكنية المطلوبة مع الأخذ بعين الاعتبار أدنى شروط الرفاهية مثل توصيل الماء، والكهرباء وتصريف المياه القذرة، والطرقات، والأرصفة، ومساحات ركن السيارات والإضاءة العمومية والتهيئة الخارجية. المادّة 5 : تستفيد المؤسسة، بهذه الصفة، من الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي / الضريبة على أرباح الشركات )*( فيما يخص الأرباح الناتجة عن التنازل عن المشروع المنصوص عليه أعلاه. المادّة 6 : بغض النظر عن القواعد الخاصة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يترتب على عدم احترام أحد بنود دفتر الشروط هذا إلغاؤه بقوة القانون. المادّة 7 : يعد دفتر الشروط هذا في ثلاث نسخ أصلية تؤشر عليها قانونا المصالح الجبائية المختصة إقليميا. حرّر ب ………………في ………………………………
- (حسب الحالة) ★ قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1427 الموافق 6 فبرايرسنة 2006، يتضمن سحب اعتماد شركة تأمين وضمان القرض للاستثمار . بموجب قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1427 الموافق 6 فبرايرسنة 2006 يسحب، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات والمرسوم التنفيذي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 9 رقم 95-340 المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدّد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافآتهم ومراقبتهم، اعتماد شركة تأمين وضمان القرض للاستثمار الممنوح بموجب القرار المؤرّخ في 19 رجب عام 1419 الموافق 9 نوفمبر سنة .1998 تنتهي بحكم القانون كل العقود المكتتبة من طرف شركة تأمين وضمان القرض للاستثمارفي اليوم الأربعين على الساعة الثانية عشرة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ★ قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1427 الموافق 6 فبرايرسنة 2006، يتضمن سحب اعتماد سمسار للتأمين . بموجب قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1427 الموافق 6 فبرايرسنة 2006 يسحب، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدّد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافآتهم ومراقبتهم، اعتماد السيد بوروبة صيفي بصفته سمسار للتأمين الممنوح بموجب القرار المؤرّخ في أوّل أبريل سنة 1998 . ★ قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1427 الموافق 6 فبراير سنة 2006، يتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة “فيناسور” بصفتها شركة سمسرة للتأمين . بموجب قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1427 الموافق 6 فبرايرسنة 2006، تعتمد عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 1995 والمتعلق بالتأمينات والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدّد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافآتهم ومراقبتهم، الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة “فيناسور” والمسيرة من طرف السيد حصام رشيد، بصفتها شركة سمسرة للتأمين. يمنح الاعتماد لهذه الشركة قصد ممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : 1 - حوادث، 2 - مرض، 3 - أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية)، 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية، 6 - أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7 - البضائع المنقولة، 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية، 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية غيرالمحركة ذاتيا، 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية، 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية، 13 - المسؤولية المدنية العامة، 14 - القروض، 28 2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 30 أبريل سنة 2006 م 15 - الكفالة، 16 - الخسائر المالية ا لمختلفة، 17 - الحماية القانونية، 18 - المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لاسيما خلال تنقلاتهم)، 20 - الحياة - الوفاة، 21 - الزواج - الولادة، 22 - تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار، 24 - الرسملة، 25 - تسيير الأموال الجماعية، 26 - الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. ★ قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1427 الموافق 6 فبراير سنة 2006، يتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة “المؤسسة الشاملة للتأمينات” بصفتها شركة سمسرة للتأمين . بموجب قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1427 الموافق 6 فبرايرسنة 2006 تعتمد، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدّد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافآتهم ومراقبتهم، الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة “المؤسسة الشاملة للتأمينات” Assurance Totale والمسيرة من طرف السيد سليماني هواري، بصفتها شركة سمسرة للتأمين.
2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2006 م يمنح الاعتماد لهذه الشركة قصد ممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : 1 - حوادث، 2 - مرض، 3 - أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية)، 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية، 6 - أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7 - البضائع المنقولة، 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية، 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية غيرالمحركة ذاتيا، 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية، 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية، 13 - المسؤولية المدنية العامة، 14 - القروض، 15 - الكفالة، 16 - الخسائر المالية ا لمختلفة، 17 - الحماية القانونية، 18 - المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لاسيما خلال تنقلاتهم)، 20 - الحياة - الوفاة، 21 - الزواج - الولادة، 22 - تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار، 24 - الرسملة، 25 - تسيير الأموال الجماعية، 26 - الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 11 قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1427 الموافق 6 فبراير سنة 2006، يعدل القرار المؤرّخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن اعتماد الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة “أليناس” بصفتها شركة سمسرة للتأمين . بموجب قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1427 الموافق 6 فبرايرسنة 2006، يعدل القرار المؤرّخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن اعتماد الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة “ أليناس” بصفتها شركة سمسرة للتأمين، كما يأتي: تعتمد عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدّد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافآتهم ومراقبتهم، الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة “أليناس” ALINAS والمسيرة من طرف السيد طيار مصطفى، بصفتها شركة سمسرة للتأمين. وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005، يحدد برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك ورتب شبه الطبيين والقابلات والأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش. إن رئيس الحكومة، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري، بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-109 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-110 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالقابلات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 الذي يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك شبه الطبيين والقابلات والأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : عملا بأحكام المادّة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 28 2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 30 أبريل سنة 2006 م 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الآتية :
- ممرض مؤهل،
- ممرض حاصل على شهادة دولة،
- ممرض رئيسي،
- مداٍو بالعمل رئيسي،
- اختصاصي في التغذية حاصل على شهادة دولة،
- اختصاصي في التغذية رئيسي،
- مساعدة اجتماعية حاصلة على شهادة دولة،
- مساعدة اجتماعية رئيسية،
- أمين طبي حاصل على شهادة دولة،
- أمين طبي رئيسي،
- مقوم الأعضاء الاصطناعية رئيسي،
- عون تطهير حاصل على شهادة دولة،
- عون تطهير رئيسي،
- مرمم أسنان مؤهل،
- مرمم أسنان حاصل على شهادة دولة،
- مرمم أسنان رئيسي،
- محضر في الصيدلة مؤهل،
- محضر في الصيدلة حاصل على شهادة دولة،
- محضر في الصيدلة رئيسي،
- مقوم بصر رئيسي،
- مشغل أجهزة الأشعة مؤهل،
- مشغل أجهزة الأشعة حاصل على شهادة دولة،
- مشغل أجهزة الأشعة رئيسي،
- مخبري مؤهل،
- مخبري حاصل على شهادة دولة،
- مخبري رئيسي،
- مدلك طبي حاصل على شهادة دولة،
- مدلك طبي رئيسي،
- تقني في علم الأوبئة رئيسي،
- ممرضة مؤهلة في علاجات التوليد،
- عون طبي في التخدير والإنعاش رئيسي،
- قابلة ممتازة،
- بصاراتي نظاراتي حاصل على شهادة دولة. المادّة 2 : تلحق بهذا القرار البرامج المذكورة في المادّة الأولى أعلاه.
2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2006 م المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة .2005 وزير الصحة والسكان عن رئيس الحكومة وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه عمار تو المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الملحق 1 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة ممرض مؤهل أ / الاختبارات الكتابية و الاختبار التطبيقي للقبول الأولي : 1 - ثقافة عامة :
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- النظافة في المستشفى،
- البيئة،
- الثقافة الجزائرية،
- الفقر في العالم،
- الموارد المائية في الجزائر،
- البترول ( رهانات واستراتيجيات)،
- المؤسسات السياسية بالجزائر،
- الدستور الجزائري لسنة 1996،
- تاريخ الجزائر (من 1954 إلى 2691)،
- الوقاية من الآفات الاجتماعية. 2 - موضوع مهني ذو صلة باختصاص المترشح : الطب :
- الأمراض البكتيرية،
- الأمراض الفيروسية،
- الأمراض الطفيلية،
- الأمراض المتنقلة عن طريق الجنس،
- علم أعراض الجهاز التنفسي،
- التهاب القصبات،
- الربو،
- التهاب القصبات و الرئة،
- البرسمات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 13
- التدخين و الأمراض التنفسية،
- علم أعراض الجهاز الهضمي،
- التهابات المعدة،
- القرحة المعدية و المعي،
- البواسير،
- أمراض اليرقان،
- تشمع الكبد،
- النزيف المعدي،
- علم أعراض الجهاز القلبي الوعائي،
- زيادة الضغط الدموي،
- سداد نسيج القلب العضلي،
- قصور القلب،
- أوديما حادة في الرئة/ خزب رئوي حاد،
- التهابات الأوردة،
- حمية مريض القلب. 3 - الاختبار التطبيقي :
- التكفل بمريض داخل مصلحة الطب أو طب الأطفال، 4 - اللغة الأجنبية ( فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة. ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها 20 دقيقة. 2 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة ممرض حاصل على شهادة دولة أ / الاختبارات الكتابية و الاختبار التطبيقي للقبول الأولي : 1 - ثقافة عامة :
- سياسة الصحة في الجزائر،
- سياسة الوقاية في الجزائر في مجال الصحة،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- الإعلام والتربية والاتصال،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الأسرة الجزائرية ( تاريخ، عادات و تقاليد)،
- اقتصاد السوق،
- الوقاية من الآفات الاجتماعية،
- الفقر في العالم،
- البيئة،
- مصادر المياه في الجزائر،
- الثقافة الجزائرية،
- الكوارث الطبيعية،
- الديمقراطية،
- التعددية الحزبية،
- سكان العالم والتنمية،
- تاريخ الجزائر (من 1954 إلى .)1962 2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح : الطب :
- الأمراض الفيروسية،
- الأمراض البكتيرية،
- الأمراض الطفيلية،
- علم أعراض جهاز القلب والأوعية،
- علم أعراض صمامات القلب،
- التهاب الشغاف،
- سداد نسيج القلب العضلي،
- قصور القلب،
- ارتفاع الضغط الشرياني،
- أمراض الانسداد بسبب تخثر الدم،
- أوديما حادة في الرئة،
- الحميات في طب القلب،
- علم أعراض الجهاز التنفسي،
- التهاب القصبات،
- الربو،
- الالتهاب الحاد للقصبات و الرئة،
- القصور الحاد في التنفس،
- البرسمات،
- الاسترواحات الصدرية،
- السل الرئوي،
- علم أعراض الجهاز الهضمي،
- التهابات المعدة الحادة و المزمنة،
- أمراض اليرقان،
- الأمراض القرحية، 28 2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 30 أبريل سنة 2006 م
- التشمعات،
- التشقق الشرجي و القرح الشرجي،
- البواسير،
- السرطانات. الجراحة :
- العدوى في مصلحة الجراحة،
- التهابات الزائدة،
- التهاب الصفاق،
- التهابات البنكرياس الحادة،
- التهاب المرارة الحصوي الحاد،
- انسدادات الأمعاء،
- اختناق الفتق،
- رضوض و جروح المناطق الرخوة،
- النزيف الهضمي،
- متعددي الرضوض،
- الرضوض الصدرية و جروح الجنب و الرئة. 3 - الاختبار التطبيقي :
- التكفل بمريض في مصلحة الطب أو مصلحة الجراحة أو مصلحة طب الأطفال. 4 - اللغة الأجنبية ( فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة. ب / اختبار شفوي للقبول النهائي : يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة. 3 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة ممرض رئيسي أ / الاختبارات الكتابية والاختبار التطبيقي للقبول الأولي : 1 - ثقافة عامة :
- سياسة ونظام الصحة في الجزائر،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- اقتصاد الصحة،
- الإعلام والتربية والاتصال،
2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2006 م
- المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان،
- المجتمع المدني،
- حرية التعبير في البلدان السائرة في طريق النمو،
- اقتصاد السوق،
- البيئة،
- الإقصاء،
- سوءالمعاملة،
- العنف والإنحراف،
- الكوارث الطبيعية،
- البنك العالمي،
- صندوق النقد الدولي،
- العولمة،
- التصحر. 2 - موضوع مهني ذو صلة باختصاص المترشح : الطب :
- علم أوبئة الأمراض المعدية،
- العدوى :
- الفيروسية،
- البكتيرية،
- الطفيلية،
- علم الأعراض التنفسية،
- وسائل الاستكشاف،
- أمراض التهاب القصبات والرئة الحادة والمزمنة،
- الأمراض البرسمية،
- مرض السل الرئوي،
- سرطان الجهاز التنفسي،
- علم أعراض المعدة و الأمعاء،
- وسائل الاستكشاف،
- أمراض تجويف الفم والبلعوم والمعدة والمعي والكبد والمسالك الصفراوية والبنكرياس،
- علم أعراض الجهاز الحركي،
- الرضوض المفصلية،
- الرضوض العظامية،
- رضوض المواضع اللينة،
- علم أعراض القلب و الأوعية،
- وسائل الاستكشاف، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 15
- الأمراض القلبية،
- أمراض الأوعية،
- أوديما حادة في الرئة،
- تخثر الدم في الرئة. الجراحة :
- العدوى في مصلحة الجراحة،
- الخزاج الساخن،
- الخزاج البارد،
- الدملات،
- جمرة،
- الداحوسات،
- التهاب الوعاء اللمفاوي،
- التهاب النسيج الضام،
- الغنغرينية الغازية،
- أمراض البطان الالتهابية،
- غلق الأمعاء،
- رضوض وجروح البطن،
- النزيف الهضمي،
- الحروق،
- متعددي الرضوض. طب الأطفال/ أمراض النساء/التوليد :
- طب الأطفال :
- علم الأمراض الجراحية،
- علم الأمراض الطبية،
- علم الأمراض الاستقلابية والغددية،
- علم الأمراض الفاقة،
- علم أمراض الجهاز البولي الكلوي،
- علم الأمراض القلبية،
- علم أمراض الرئة و السل،
- علم أمراض الأعصاب،
- داء الطفيليات الحشوية،
- علم أمراض الجلد،
- الرمد الحبيبي،
- علم أمراض الأطفال حديثي الولادة. أمراض النساء والتوليد :
- علم الأعراض،
- وسائل الاستكشاف،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- علم أمراض :
- الأعضاء التناسلية،
- الغدد الحليبية،
- أثناء الحمل،
- أثناء الولادة،
- أثناء الخلاص،
- الناجمة عن الولادة،
- العقم،
- آثار بعض الأمراض على الحمل. الاختبار التطبيقي :
- التكفل بمريض في مصلحة الطب أو طب الأطفال أو الجراحة. الأمراض العقلية :
- الحالات العصبية،
- الاضطرابات الإدراكية،
- الذهانات الحادة والمزمنة،
- داء فقدان الشهية،
- الإدمان،
- الشخصيات المرضية،
- الاضطرابات العقلية الناتجة عن الأمراض العضوية،
- السلوكات الانتحارية. الحالات :
- الهلع والحصر،
- الهيجان والخطورة،
- النقص عند المدمن، الاضطرابات :
- النوم عند الطفل،
- التحكم بالبول و البراز،
- الجنسية،
- التغذية عند الطفل،
- العصبية لدى الطفل والمراهق،
- الكلام عند الطفل،
- العقلية عند الطفل،
- الذهانية عند الطفل،
- الذهانية المبكرة لدى المراهق، 28 2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 30 أبريل سنة 2006 م
- الادراكية لدى الطفل والمراهق،
- أزمة المراهقة واضطراباتها،
- الصرع لدى الطفل والمراهق. علم الأعصاب :
- علم الأعراض،
- الأمراض العصبية الأساسية :
- مرض باركينسيون،
- تصلب الصفيحة المعدنية،
- أعراض قيلان باري،
- الإعاقات،
- الشلل،
- الأورام. الصحة العقلية :
- المبادئ الرئيسية في نشاط الصحة العقلية،
- أسباب الاضطرابات العقلي ة و طبيعة الأمراض العقلية،
- الوقاية في حماية الصحة العقلية. الاختبار التطبيقي :
- التكفل بمريض. إنعاش :
- توازن المتحللات كهرمائيا،
- اضطرابات المتحللات كهرمائيا،
- التوازن الحمضي الأساسي،
- التوازن الدوراني،
- علم الدم،
- التغذية،
- الإنعاش في الطب الاستعجالي،
- الغيبوبات. علم الصيدلة :
- المضادات الحيوية،
- مدرّات البول،
- مقويات القلب،
- مهدئات الأعصاب،
- المخدرات الموضعية،
- مضادات التخثر،
- الكورارات،
- هرمونات الكظرو المواد الالتهابية. الفيزياء المرضية :
- للضغط الدموي،
2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2006 م
- للأوديما الحادة في الرئة،
- لاضطرابات المتحللات كهرمائيا،
- للقصور في القلب،
- للربو،
- للقصور التنفسي الحاد و المزمن،
- للالتهاب الرئوي الخطير،
- للقصور الكلوي الحاد و المزمن،
- لاضطرابات التوازن الحمضي الأساسي،
- للسكري،
- للحُماض،
- لغيبوبة غط الانتشار الغشائي،
- لانخفاض السكر في الدم،
- لغلق الأمعاء،
- لالتهاب البنكرياس،
- لالتهاب الصفاق،
- للقصور الكبدي،
- لحالة الصدمة،
- لإنسداد نسيج القلب العضلي،
- لاضطرابات الوتيرة،
- للقصور الوريدي،
- لكبار المصابين بالحروق،
- لليرقان،
- لارتفاع الضغط البابي،
- للانسدادات،
- للتهوية الاصطناعية. الاختبار التطبيقي :
- التكفل بمريض في مصلحة الإنعاش الطبي أوفي مصلحة الإنعاش الجراحي. علم التشريح الفيزيولوجي :
- الخلية،
- دراسة أهم الأنسخة،
- مفاهيم علم الأجنة،
- مفاهيم الوراثة،
- علم العظام،
- علم المفاصل،
- علم العضلات،
- أهم الغدد الصماء، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 17
- الجهاز الهضمي،
- الجهاز التنفسي،
- الأجهزة التناسلية،
- الجهاز العصبي،
- أعضاء الحواس. الأمراض الجراحية :
- العدوى في مصلحة الجراحة،
- الخراج الساخن،
- الخراج البارد،
- الدملات،
- الجمرة،
- التهاب الوعاء المفاوي،
- التهاب النسيج الضام،
- الغنغرينة الغازية،
- أمراض البطن الالتهابية،
- غلق الأمعاء،
- رضوض و جروح البطن،
- النزيف الهضمي،
- الحروق،
- متعددي الرضوض، التقنيات الجراحية :
- الجراحة البلاستيكية،
- جراحة :
- الورك،
- الأحشاء،
- الأوعية،
- المحيطية،
- طب النساء والتوليد،
- الأذن والأنف والحنجرة،
- الصدر،
- القلب و الأوعية،
- المسالك البولية،
- العيون،
- الأعصاب. الاختبار التطبيقي :
- التعرف على الوسائل أو تحضير غرفة العمليات ومساعدة في عملية جراحية.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة رعاية المواليد :
- رعاية المواليد قبل الولادة،
- دراسة مراحل تكوين المشيجة، علم الأجنة،
- الفيزيولوجيا الجنينية،
- رعاية المواليد حديثي الولادة،
- رعاية المواليد بعد الولادة،
- التلقيحات،
- الوقاية من الحوادث،
- الرعاية الاجتماعية للمواليد،
- تقنيات رعاية المواليد. علم النفس :
- مرحلة الحياة ما قبل الولادة داخل الرحم،
- الولادة،
- نفسية الطفل من الولادة إلى المراهقة،
- الطفل في مرحلة ما قبل المراهقة و المراهقة. تقنيات التمريض في طب الأطفال طب الأطفال / طب المواليد حديثي الولادة : طب الأطفال :
- أمراض القناة الهضمية،
- أمراض التغذية و الاستقلاب،
- أمراض الدم،
- الأمراض القلبية الوعائية و التنفسية،
- أمراض الجهاز العصبي،
- أمراض الجهاز البولي،
- إنعاش الطفل في حالة صدمة،
- أمراض الغدد. طب المواليد حديثي الولادة :
- التأقلم مع الحياة داخل الرحم،
- التأقلم الحراري،
- الرضوض في حالة الولادة،
- المعاناة الجنينية،
- إنعاش المولود حديث الولادة،
- الاستعجالات الجراحية،
- الالتهابات لدى المولود حديث الولادة،
- مرض النزيف لدى الطفل حديث الولادة،
- علاجات المواليد حديثي الولادة،
- المراقبة في العناية المركزة. 28 2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 30 أبريل سنة 2006 م 3 - الاختبار التطبيقي :
- التكفل في مجال علاج الأطفال أوحمية. 4 - اللغة الأجنبية ( فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة. ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة. 4 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مداٍو بالعمل رئيسي أ / الاختبارات الكتابية و الاختبار التطبيقي للقبول الأولي : 1 - ثقافة عامة :
- سياسة ونظام الصحة في الجزائر،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- اقتصاد الصحة،
- الإعلام و التربية و الاتصال،
- المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان،
- المجتمع المدني،
- حرية التعبير في البلدان السائرة في طريق النمو،
- اقتصاد السوق،
- البيئة،
- الإقصاء،
- سوءالمعاملة،
- العنف والانحراف،
- الكوارث الطبيعية،
- البنك العالمي،
- صندوق النقد الدولي،
- العولمة،
- التصحر. 2 - موضوع مهني ذو صلة باختصاص المترشح: الميكانيك الحيوية :
- الرافعات والبكرات،
2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2006 م
- القوة، العمل، الطاقة، قدرة ميكانيكية حيوية عضلية،
- حركة الإنسان. علم النفس :
- التو جهات الكبرى في علم النفس،
- العوامل المتدخلة في تنمية الشخصية،
- الوظائف الكبرى و اضطراباتها. المرضيات الطبية الجراحية : علم الرضوض / طب العظام :
- مختلف أنواع الرضوض،
- أعراض فولكمان،
- صلابة المرفق المفصلي بعد الرضخة، التمزق الوتري،
- الحروق. علم أمراض الجهاز العصبي المركزي :
- أعراض الأمراض ا لمختلفة،
- مرض الصرع،
- اضطرابات الوظائف العليا،
- اضطرابات عصبية حسية،
- شلل شامل وشلل رباعي،
- شلل نصفي،
- رضوض الجمجمة،
- تصلب الصفيحة المعدنية. علم الأمراض العصبية المحيطية :
- الشلل المحيطي،
- علم أمراض المفاصل. علم أمراض الأطفال :
- تطور ونمو الجهاز الحركي،
- الفحص الشكلي، الفحص العصبي الحركي،
- الأمراض العصبية. علم الأمراض التنفسية :
- التهاب القصبات،
- الربو. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 19 علم أمراض القلب والأوعية. 3 - الاختبار التطبيقي :
- التكفل بمريض. 4 - اللغة الأجنبية ( فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة. ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة. 5 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة اختصاصي في التغذية حاصل على شهادة دولة أ / الاختبارات الكتابية و الاختبار التطبيقي للقبول الأولي: 1 - ثقافة عامة :
- سياسة ونظام الصحة في الجزائر،
- سياسة الوقاية في الجزائر في مجال الصحة،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- الإعلام و التربية والاتصال،
- الأسرة الجزائرية ( تاريخ، عادات وتقاليد)،
- اقتصاد السوق،
- الوقاية من الآفات الاجتماعية،
- الفقر في العالم،
- البيئة،
- مصادر المياه في الجزائر،
- الثقافة الجزائرية،
- الكوارث الطبيعية،
- الديمقراطية،
- التعددية الحزبية،
- سكان العالم والتنمية،
- تاريخ الجزائر (من 1954 إلى .)1962 2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح : الحمية :
- التغذية الصحيحة للرضيع من 0 إلى سنتين (2)،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إعداد وجبة غذائية،
- التحقق من توازن الوجبة الغذائية. التغذية :
- الحاجات :
- الطاقوية،
- المطاطية،
- للحماية،
- للتغذية. 3 - الاختبار التطبيقي :
- تحضير تقنية مطبخية. 4 - اللغة الأجنبية ( فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة. ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة. 6 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة اختصاصي في التغذية رئيسي أ / الاختبارات الكتابية و الاختبار التطبيقي للقبول الأولي : 1 - ثقافة عامة :
- سياسة ونظام الصحة في الجزائر،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- اقتصاد الصحة،
- الإعلام و التربية و الاتصال،
- المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان،
- المجتمع المدني،
- حرية التعبير في البلدان السائرة في طريق النمو،
- اقتصاد السوق،
- البيئة،
- الإقصاء،
- سوء المعاملة،
- العنف والانحراف، 28 2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 30 أبريل سنة 2006 م
- الكوارث الطبيعية،
- البنك العالمي،
- صندوق النقد الدولى،
- العولمة،
- التصحر. 2 - موضوع مهني ذو صلة باختصاص المترشح : علم التشريح الفيزيولوجي :
- الخلية،
- الأنسجة،
- الوظائف الكبرى. الحمية :
- دراسة الغذاء،
- التغذية الراشدة للرضيع من 0 إلى سنتين (2)،
- الوجبات الغذائية المتوازنة ضمن ظروف تطورية،
- التحقق من توازن وجبة غذائية،
- الحميات العلاجية للبالغ والطفل. التغذية :
- الحاجات :
- الطاقوية،
- المطاطية،
- للحماية،
- للتّغذية. 3 - الاختبار التطبيقي :
- إنجاز تقنية مطبخية. 4 - اللغة الأجنبية ( فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة. ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة.
2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2006 م 7 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مساعدة اجتماعية حاصلة على شهادة دولة أ / الاختبارات الكتابية والاختبار التطبيقي للقبول الأولي : 1 - ثقافة عامة :
- سياسة الصحة في الجزائر،
- سياسة الوقاية في الجزائر في مجال الصحة،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- الإعلام و التربية والاتصال،
- الأسرة الجزائرية ( تاريخ، عادات و تقاليد)،
- اقتصاد السوق،
- الوقاية من الآفات الاجتماعية،
- الفقر في العالم،
- البيئة،
- مصادر المياه في الجزائر،
- الثقافة الجزائرية،
- الكوارث الطبيعية،
- الديمقراطية،
- التعددية الحزبية،
- سكان العالم و التنمية،
- تاريخ الجزائر من 1954( إلى .)1962 2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح : دراسة حالة : تحليل وتعليل واقتراح حلول لحالة اجتماعية. القانون والتشريع :
- القانون المدني،
- قانون العمل،
- القانون الجزائي،
- القانون العام. علم النفس الاجتماعي :
- من الزوجين التقليديين إلى الزوجين العصريين،
- تطور الزوجين،
- الجنس في حياة الزوجين،
- حيوية الجماعة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 21
- المعتقدات والإيديولوجية،
- العنصرية، الأحكام المسبقة والتمييز،
- الإضطرابات الاجتماعية. 3 - الاختبار التطبيقي :
- التكفل بحالة اجتماعية. 4 - اللغة الأجنبية ( فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة. ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة. 8 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مساعدة اجتماعية رئيسية أ / الاختبارات الكتابية و الاختبار التطبيقي للقبول الأولي : 1 - ثقافة عامة :
- سياسة ونظام الصحة في الجزائر،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- اقتصاد الصحة،
- الإعلام والتربية والاتصال،
- المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان،
- المجتمع المدني،
- حرية التعبير في البلدان السائرة في طريق النمو،
- اقتصاد السوق،
- البيئة،
- الإقصاء،
- سوءالمعاملة،
- العنف و الإنحراف،
- الكوارث الطبيعية،
- البنك العالمي،
- صندوق النقد الدولي،
- العولمة،
- التصحر.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - موضوع مهني ذو صلة باختصاص المترشح : علم النفس الاجتماعي :
- من الزوجين التقليديين إلى الزوجين العصريين،
- تطور الزوجين،
- الجنس في حياة الزوجين،
- حيوية الجماعة،
- المعتقدات الإيديولوجية،
- العنصرية، الأحكام المسبقة والتمييز،
- اضطرابات اجتماعية. القانون والتشريع :
- القانون المدني :
- الشخص الطبيعي،
- قانون الأسرة،
- الأملاك،
- المسؤولية المدنية،
- الجهات القضائية للقا نون المدني.
- قانون العمل :
- علاقات العمل،
- عقود التمهين،
- المسؤولية الجزائرية للمساعدة الاجتماعية،
- الأخطاء والعقوبات المهنية،
- النزاعات الفردية والجماعية للعمل.
- القانون الجزائي :
- المسؤولية الجزائية،
- العقوبات،
- الجهات القضائية للأحداث،
- انحراف الشباب.
- الضمان الاجتماعي :
- الخدمات الاجتماعية :
- الضمان الاجتماعي،
- الأنظمة،
- التأمينات،
- التعاضدية،
- طب العمل،
- المنحة العائلية، 28 2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 30 أبريل سنة 2006 م
- معاشات المتقاعدين،
- المنازاعات،
- التأمين على البطالة،
- التغطية الاجتماعية للطلبة. دراسة حالة :
- تحليل وتعليل واقتراح حلول لحالة اجتماعية. 3 - الاختبار التطبيقي :
- التكفل بحالة اجتماعية. 4 - اللغة الأجنبية ( فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة. ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة. 9 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة أمين طبي حاصل على شهادة دولة أ / الاختبارات الكتابية و الاختبار التطبيقي للقبول الأولي : 1 - ثقافة عامة :
- سياسة ونظام الصحة في الجزائر،
- سياسة الوقاية في الجزائر في مجال الصحة،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- الإعلام والتربية والاتصال،
- الأسرة الجزائرية ( تاريخ، عادات وتقاليد)،
- اقتصاد السوق،
- الوقاية من الآفات الاجتماعية،
- الفقر في العالم،
- البيئة،
- مصادر المياه في الجزائر،
- الثقافة الجزائرية،
- الكوارث الطبيعية،
- الديمقراطية،
- التعددية الحزبية،
2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2006 م
- سكان العالم والتنمية،
- تاريخ الجزائر (من 1954 إلى .)1962 2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح : المراسلة :
- تقنيات التحرير الإداري،
- الوثائق الإدارية الأخرى من غير الرسالة (محضر، تقرير، مذكرة المصلحة). الترتيب :
- مختلف أنواع الترتيب،
- البطاقات والبطاقيات،
- ترتيب وثائق متنوعة،
- وسائل النسخ والحفظ،
- إتلاف الوثائق،
- تسيير الأرشيف. دراسة حالة :
- تحليل وتعليل وضعية ذات إشكال وهمي وإيجاد حلول ملائمة لها. 3 - الاختبار التطبيقي :
- استعمال الآلة الراقنة أو الحاسوب لتحرير وثيقة إدارية أو طبية. 4 - اللغة الأجنبية ( فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة. ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة. 10 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة أمين طبي رئيسي أ / الاختبارات الكتابية والاختبار التطبيقي للقبول الأولي : 1 - ثقافة عامة :
- سياسة ونظام الصحة في الجزائر،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- اقتصاد الصحة،
- الإعلام والتربية والاتصال، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 23
- المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان،
- المجتمع المدني،
- حرية التعبير في البلدان السائرة في طريق النمو،
- اقتصاد السوق،
- البيئة،
- الإقصاء،
- سوءالمعاملة،
- العنف والإنحراف،
- الكوارث الطبيعية،
- البنك العالمي،
- صندوق النقد الدولي،
- العولمة،
- التصحر. 2 - موضوع مهني ذو صلة باختصاص المترشح : الترتيب :
- مختلف أنواع الترتيب،
- كيفية الترتيب،
- البطاقات والبطاقيات،
- مدخل إلى الأرشيف،
- التقنيات الأرشيفية. المراسلة :
- تقنيات التحرير الإداري،
- الوثائق الإدارية من غير الرسالة (محضر، تقرير، مذكرة المصلحة .) دراسة حالة :
- تحليل وتعليل وضعية ذات إشكال وهمي وإيجاد حلول ملائمة لها. 3 - الاختبار التطبيقي :
- استعمال الآلة الراقنة أو الحاسوب لتحرير وثيقة إدارية أو طبية. 4 - اللغة الأجنبية ( فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة. ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 11 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مقوم الأعضاء الاصطناعية رئيسي أ / الاختبارات الكتابية و الاختبار التطبيقي للقبول الأولي : 1 - ثقافة عامة :
- سياسة ونظام الصحة في الجزائر،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- اقتصاد الصحة،
- الإعلام والتربية والاتصال،
- المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان،
- المجتمع المدني،
- حرية التعبير في البلدان السائرة في طريق النمو،
- اقتصاد السوق،
- البيئة،
- الإقصاء،
- سوء المعاملة،
- العنف والإنحراف،
- الكوارث الطبيعية،
- البنك العالمي،
- صندوق النقد الدولي،
- العولمة،
- التصحر. 2 - موضوع مهني ذو صلة باختصاص المترشح : علم التشريح الفيزيولوجي :
- العضو العلوي،
- العضو السفلي،
- الجذع،
- الرأس والرقبة،
- تكوين الظفيريات ا لمختلفة،
- تكوين الجذوع العصبية والأعصاب. علم الأمراض العامة :
- نخر عظامي،
- أمراض ذات أصل وعائي،
- أمراض إستقلابية. علم الأمراض الجراحية :
- البتور :
- الرجل، 28 2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 30 أبريل سنة 2006 م
- السا ق،
- عظم الفخذ،
- قريتي،
- تفكيك مفصل الركبة و الورك. طب العظام التقني :
- تقويم العضو السفلي،
- تقويم الجذع،
- أجهزة المبتورين،
- الرمامة :
- الكندية لتفكيك مفصل الخصر،
- الساق،
- الفخذ،
- اتخاذ الإجراءات والقوالب اللازمة لصنع جميع أنواع الرمامات لجميع مستويات البتر وكذا التشوهات الخلقية،
- الرمامة الوصفية لحزام البطن،
- الأجهزة الصغيرة. 3 - الاختبار التطبيقي :
- إنجاز جهاز. 4 - اللغة الأجنبية ( فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة. ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة. 12 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة عون تطهير حاصل على شهادة دولة أ / الاختبارات الكتابية و الاختبار التطبيقي للقبول الأولي : 1 - ثقافة عامة :
- سياسة ونظام الصحة في الجزائر،
- سياسة الوقاية في الجزائر في مجال الصحة،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- الإعلام و التربية والاتصال،
- الأسرة الجزائرية ( تاريخ، عادات وتقاليد)،
2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2006 م
- اقتصاد السوق،
- الوقاية من الآفات الاجتماعية،
- الفقر في العالم،
- البيئة،
- مصادر المياه في الجزائر،
- الثقافة الجزائرية،
- الكوارث الطبيعية،
- الديمقراطية،
- التعددية الحزبية،
- سكان العالم والتنمية،
- تاريخ الجزائر (من 1954 إلى .)1962 2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح : علم الأوبئة :
- تعريف وأهداف علم الأوبئة،
- مفاهيم أساسية،
- علم الأوبئة العام للأمراض المعدية وغير المعدية،
- دور علم الأوبئة في برامج الصحة،
- المراقبة الوبائية ومناهج الرقابة والقضاء على الأمراض. التزويد بالماء الصالح للشرب :
- مصدر الماء الطبيعي،
- نوعية المياه،
- مصدر التزويد بماء الشرب،
- حصر المياه،
- منشآت وحدات معالجة المياه،
- معالجة المياه الموجهة للتغذية،
- المعالجات الخاصة للمياه. النظافة العامة :
- العلاقة بين السكن والصحة،
- الحاجات الأساسية،
- الأنواع المختلفة للسكنات،
- معايير السكن الصحي،
- القواعد العمرانية للسكن. 3 - الاختبار التطبيقي :
- تقنيات التفتيش في نظافة المحيط. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 25 4 - اللغة الأجنبية ( فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة. ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة. 13 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة عون تطهير رئيسي أ / الاختبارات الكتابية و الاختبار التطبيقي للقبول الأولي: 1 - ثقافة عامة:
- سياسة ونظام الصحة في الجزائر،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- اقتصاد الصحة،
- الإعلام والتربية والاتصال،
- المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان،
- المجتمع المدني،
- حرية التعبير في البلدان السائرة في طريق النمو،
- اقتصاد السوق،
- البيئة،
- الإقصاء،
- سوءالمعاملة،
- العنف والإنحراف،
- الكوارث الطبيعية،
- البنك العالمي،
- صندوق النقد الدولي،
- العولمة،
- التصحر. 2 - موضوع مهني ذو صلة باختصاص المترشح : التزويد بالماء الصالح للشرب :
- مصدر الماء الطبيعي،
- نوعية المياه،
- مصدر التزويد بماء الشرب،
- حصر المياه،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- منشآت وحدات معالجة المياه،
- معالجة المياه الموجهة للتغذية،
- المعالجة الخاصة للمياه. نظافة المواد الغذائية :
- تحليل ميكروبيولوجي وفيزيائي كيمي ائي للمواد الغذائية،
- طريقة حفظ المواد الغذائية :
- الحليب ومشتقاته،
- اللحوم، مشتقات اللحوم والدجاج،
- الأسماك والقشريات،
- الفواكه،
- الخضر،
- البيض،
- المشروبات. الفضلات والمياه القذرة :
- تصريف الفضلات،
- تصريف المياه القذرة،
- أنظم ة تصفية المياه القذرة للتجمعات السكنية الصغيرة،
- الإجراءات المتخذة لتصفية المياه الخاصة بالتجمعات السكنية الحضرية،
- معالجة الأوحال،
- تصفية المياه الصناعية المرسبة،
- مراقبة مجاري أنظمة التصفية،
- المعايي ر والتشري ع في مجال صرف المياه القذرة. النفايات الصلبة :
- المميزات والتطور،
- تحليل النفايات الصلبة،
- رمي النفايات الصلبة،
- مختلف أشغال التنظيف،
- المعالجة الأخيرة للنفايات الصلبة. 3 - الاختبار التطبيقي :
- تقنيات التفتيش في نظافة المحيط. 4 - اللغة الأجنبية (فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة. 28 2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 30 أبريل سنة 2006 م ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة. 14 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مرمم أسنان مؤهل أ / الاختبارات الكتابية والاختبار التطبيقي للقبول الأولي : 1 - ثقافة عامة :
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- النظافة في المستشفى،
- البيئة،
- الثقافة الجزائرية،
- الفقر في العالم،
- الموارد المائية في الجزائر،
- البترول ( رهانات واستراتيجيات)،
- المؤسسات السياسية بالجزائر،
- الدستور الجزائري لسنة 1996،
- تاريخ الجزائر (من 1954 إلى 2691)،
- الوقاية من الآفات الاجتماعية. 2 - موضوع مهني ذو صلة باختصاص المترشح : رسم :
- رسم جميع أوجه الأسنان مع بيان الجذر. طقم الأسنان الكامل :
- البصمات الأولية،
- إنجاز حامل بصمة شخصي،
- البصمات الثانوية،
- تقنيات ووسائل لإنجاز طقم أسنان كامل. 3 - الاختبار التطبيقي :
- إنجاز منحوتة أو طقم كامل. 4 - اللغة الأجنبية ( فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة. ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة.
2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2006 م 15 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مرمم أسنان حاصل على شهادة دولة أ / الاختبارات الكتابية و الاختبار التطبيقي للقبول الأولي : 1 - ثقافة عامة :
- سياسة الصحة في الجزائر،
- سياسة الوقاية في الجزائر في مجال الصحة،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- الإعلام و التربية و الاتصال،
- الأسرة الجزائرية ( تاريخ، عادات وتقاليد)،
- اقتصاد السوق،
- الوقاية من الآفات الاجتماعية،
- الفقر في العالم،
- البيئة،
- مصادر المياه في الجزائر،
- الثقافة الجزائرية،
- الكوارث الطبيعية،
- الديمقراطية،
- التعددية الحزبية،
- سكان العالم والتنمية،
- تاريخ الجزائر (من 1954 إلى .)1962 2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح : رسم :
- رسم جميع أوجه الأسنان مع بيان الجذر. طقم الأسنان الكامل :
- البصمات الأولية،
- إنجاز حامل بصمة شخصي،
- البصمات الثانوية،
- تقنيات ووسائل لإنجاز طقم أسنان كامل. رمامة جزئية تقليدية :
- تقنيات ووسائل لإنجاز رمامة جزئية تقليدية. 3 - الاختبار التطبيقي :
- إنجازرمامة كاملة أو جزئية. 4 - اللغة الأجنبية ( فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 27 ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة. 16 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مرمم أسنان رئيسي أ / الاختبارات الكتابية والاختبار التطبيقي للقبول الأولي : 1 - ثقافة عامة :
- سياسة ونظام الصحة في الجزائر،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- اقتصاد الصحة،
- الإعلام والتربية والاتصال،
- المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان،
- المجتمع المدني،
- حرية التعبير في البلدان السائرة في طريق النمو،
- اقتصاد السوق،
- البيئة،
- الإقصاء،
- سوءالمعاملة،
- العنف والإنحراف،
- الكوارث الطبيعية،
- البنك العالمي،
- صندوق النقد الدولي،
- العولمة،
- التصحر. 2 - موضوع مهني ذو صلة باختصاص المترشح : رسم :
- رسم جميع أوجه الأسنان مع بيان الجذور. المواد الحيوية :
- مخبر ترميم الأسنان،
- آلات العمل،
- مواد الأسنان،
- عجائن البصمات،
- العجائن اللدنة بالحرارة،
- التغليفات،
- المعادن والخلائط.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة رمامة :
- عامة،
- تقليدية،
- كلية،
- رمامة مضغطية،
- رمامة مرفقة،
- جزئية هيكلية. 3 - الاختبار التطبيقي :
- إنجاز رمامة كاملة أو جزئية. 4 - اللغة الأجنبية ( فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة. ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون ( )20 دقيقة. 17 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة محضر في الصيدلة مؤهل أ / الاختبارات الكتابية و الاختبار التطبيقي للقبول الأولي : 1 - ثقافة عامة :
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- النظافة في المستشفى،
- البيئة،
- الثقافة الجزائرية،
- الفقر في العالم،
- الموارد المائية في الجزائر،
- البترول ( رهانات واستراتيجيات)،
- المؤسسات السياسية بالجزائر،
- الدستور الجزائري لسنة 1996،
- تاريخ الجزائر (من 1954 إلى 2691)،
- الوقاية من الآفات الاجتماعية. 2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح : مستحضرات جالينوسية :
- الأدوية المخصصة للتناول عن طريق : 28 2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 30 أبريل سنة 2006 م
- الفم،
- الحقنة،
- العابر للمخاط،
- الجلد. علم الصيدلة :
- سير حركة تأثير الأدوية،
- مصير الدواء داخل الجسم،
- عوامل تغيير تأثير الأدوية،
- مضادات الالتهاب،
- الفيتامينات. 3 - الاختبار التطبيقي :
- مناقشة وصفة أو إنجاز مستحضرات جالينوسية، 4 - اللغة الأجنبية ( فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة. ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة. 18 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة محضر في الصيدلة حاصل على شهادة دولة أ / الاختبارات الكتابية والاختبار التطبيقي للقبول الأولي : 1 - ثقافة عامة :
- سياسة الصحة في الجزائر،
- سياسة الوقاية في الجزائر في مجال الصحة،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- الإعلام والتربية والاتصال،
- الأسرة الجزائرية ( تاريخ، عادات وتقاليد)،
- اقتصاد السوق،
- الوقاية من الآفات الاجتماعية،
- الفقر في العالم،
- البيئة،
- مصادر المياه في الجزائر،
2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2006 م
- الثقافة الجزائرية،
- الكوارث الطبيعية،
- الديمقراطية،
- التعددية الحزبية،
- سكان العالم والتنمية،
- تاريخ الجزائر (من 1954 إلى .)1962 2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح : مستحضرات جالينوسية :
- الأدوية المخصصة للتناول عن طريق :
- الفم،
- الحقنة،
- العابر للمخاط،
- الجلد،
- تسيير الأجهزة الطبية الجراحية. علم الصيدلة :
- سير حركة تأثير الأدوية،
- مصير الدواء داخل الجسم،
- عوامل تغيير تأثير الأدوية،
- تفاعل الأدوية،
- المداواة المضادة للعدوى،
- الأدوية للجهاز :
- العصبي المركزي،
- المستقل،
- التنفسي،
- القلبي - الوعائي،
- الهضمي،
- البولي،
- الأدوية المستعملة في أمراض النساء والتوليد،
- الأدوية المضادة للالتهاب،
- الفيتامينات. المادة الطبية :
- المخدرات المؤثرة في الجهاز :
- الهضمي،
- القلبي - الوعائي،
- العصبي،
- التنفسي،
- الزيوت النباتية،
- الزبدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 29 3 - الاختبار التطبيقي :
- مناقشة حول وصفة طبية أو إنجاز مستحضرات جالينوسية. 4 - اللغة الأجنبية (فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة. ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة. 19 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة محضر في الصيدلة رئيسي أ / الاختبارات الكتابية و الاختبار التطبيقي للقبول الأولي : 1 - ثقافة عامة :
- سياسة ونظام الصحة في الجزائر،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- اقتصاد الصحة،
- الإعلام والتربية والاتصال،
- المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان،
- المجتمع المدني،
- حرية التعبير في البلدان السائرة في طريق النمو،
- اقتصاد السوق،
- البيئة،
- الإقصاء،
- سوء المعاملة،
- العنف والانحراف،
- الكوارث الطبيعية،
- البنك العالمي،
- صندوق النقد الدولي،
- العولمة،
- التصحر. 2 - موضوع مهني ذو صلة باختصاص المترشح : كيمياء :
- الخليط والمركبات،
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الأجسام النقية،
- الأجسام البسيطة،
- الأجسام المركبة،
- تصنيف العناصر،
- الجزئيات،
- الذرات،
- الكتلة الذرية والجزيئية،
- التكافئات،
- التفاعلات الكيميائية،
- المواد الأساسية الحمضية والأملاح،
- المركبات المائية،
- الأوكسيدات،
- السلفورات،
- الكيمياء :
- المعدنية،
- التحليلية،
- العضوية. المستحضرات الجالينوسية :
- الأدوية المخصصة للتناول عن طريق :
- الفم،
- الحقنة،
- العابر للجلد،
- العابر للمخاط،
- مستحضرات الاستعمال المثلي،
- مستحضرات ذات استعمال بيطري ومكافح لأمراض النبات،
- قابلية الذوبان وتعارض الأدوية. المادة الطبية :
- مخدرات مؤثرة على الجهاز :
- الهضمي،
- القلبي الوعائي،
- العصبي،
- التنفسي،
- الأصماغ،
- الزيوت النباتية،
- الزبدة،
- المخدرات من أصل حيواني ونباتي،
- منتجات استعضائية، 28 2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 30 أبريل سنة 2006 م 3 - الاختبار التطبيقي :
- التعرف على وصفة طبية أو إنجاز مستحضرات جالينوسية. 4 - اللغة الأجنبية (فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة. ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة. 20 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مقوم بصر رئيسي أ / الاختبارات الكتابية و الاختبار التطبيقي للقبول الأولي : 1 - ثقافة عامة :
- سياسة ونظام الصحة في الجزائر،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- اقتصاد الصحة،
- الإعلام والتربية والاتصال،
- المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان،
- المجتمع المدني،
- حرية التعبير في البلدان السائرة في طريق النمو،
- اقتصاد السوق،
- البيئة،
- الإقصاء،
- سوء المعاملة،
- العنف والانحراف،
- الكوارث الطبيعية،
- البنك العالمي،
- صندوق النقد الدولي،
- العولمة،
- التصحر. 2 - موضوع مهني ذو صلة باختصاص المترشح : الجهاز المحرك للعين. التشريح :
- العضلات المحركة للعين،
2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2006 م
- لفافة عضلات الحجاج،
- الأعصاب المحركة للعين،
- مراكز ومسالك مدو المقلة. الفيزيولوجيا :
- حركات العين،
- وضعية الراحة والتثبت،
- حركات العين التلقائية وردود الفعل،
- التقارب،
- الآلية العضلية لحركات العين. اختلالات حركة العين :
- وهن البصر الخاص بالتثبت،
- حالات الحول الأنسي المكيف وغير المكيف،
- حالات الحول الوحشي،
- الحول،
- شلل حركة العين،
- إصابات العضلات،
- الأداء الإبصاري و فحصه. 3 - الاختبار التطبيقي :
- التكفل بمريض. 4 - اللغة الأجنبية (فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة. ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة. 21 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مشغل أجهزة الأشعة مؤهل أ / الاختبارات الكتابية والاختبار التطبيقي للقبول الأولي : 1 - ثقافة عامة :
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- النظافة في المستشفى،
- البيئة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 31
- الثقافة الجزائرية،
- الفقر في العالم،
- الموارد المائية في الجزائر،
- البترول (رهانات واستراتيجيات)،
- المؤسسات السياسية بالجزائر،
- الدستور الجزائري لسنة 1996،
- تاريخ الجزائر (من 1954 إلى 2691)،
- الوقاية من الآفات الاجتماعية. 2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح : الفيزياء الإشعاعية :
- المادة والطاقة،
- الكهرباء والمغناطيس،
- الإشعاعات،
- دراسات الأشعة السينية. التقنيات الإشعاعية :
- فحص إشعاعي عظامي. 3 - الاختبار التطبيقي :
- إنجاز تقنية إشعاعية عظامية أو حشوية. 4 - اللغة الأجنبية (فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة. ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة. 22 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مشغل أجهزة الأشعة حاصل على شهادة دولة أ / الاختبارات الكتابية والاختبار التطبيقي للقبول الأولي : 1 - ثقافة عامة :
- سياسة ونظام الصحة في الجزائر،
- سياسة الوقاية في الجزائر في مجال الصحة،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الإعلام والتربية والاتصال،
- الأسرة الجزائرية ( تاريخ، عادات وتقاليد)،
- اقتصاد السوق،
- الوقاية من الآفات الاجتماعية،
- الفقر في العالم،
- البيئة،
- مصادر المياه في الجزائر،
- الثقافة الجزائرية،
- الكوارث الطبيعية،
- الديمقراطية،
- التعددية الحزبية،
- سكان العالم والتنمية،
- تاريخ الجزائر (من 1954 إلى .)1962 2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح : علم التشريح الفيزيولوجي :
- علم الخلايا،
- علم الأنسجة، الأجهزة :
- المحركة،
- التنفسية،
- الهضمية،
- البولية،
- التناسلية.
- الغدد الصماء،
- أعضاء الحواس. الفيزياء الإشعاعية :
- المادة والطاقة،
- الكهرباء والمغناطيس،
- الإشعاعات،
- دراسات الأشعة السينية. التقنيات الإشعاعية :
- الفحوص بالأشعة خاصة :
- بالعظام، 28 2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 30 أبريل سنة 2006 م
- بالأحشاء،
- المتخصصة. 3 - الاختبار التطبيقي :
- إنجاز تقنية إشعاعية، حشوية أو عظامية. 4 - اللغة الأجنبية (فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة. ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة. 23 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مشغل أجهزة رئيسي أ / الاختبارات الكتابية والاختبار التطبيقي للقبول الأولي : 1 - ثقافة عامة :
- سياسة ونظام الصحة في الجزائر،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- اقتصاد الصحة،
- الإعلام والتربية والاتصال،
- المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان،
- المجتمع المدني،
- حرية التعبير في البلدان السائرة في طريق النمو،
- اقتصاد السوق،
- البيئة،
- الإقصاء،
- سوء المعاملة،
- العنف والإنحراف،
- الكوارث الطبيعية،
- البنك العالمي،
- صندوق النقد الدولي،
- العولمة،
- التصحر.
2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2006 م 2 - موضوع مهني ذو صلة باختصاص المترشح : علم التشريح الفيزيولوجي :
- علم الخلايا،
- علم الأنسجة،
- الأجهزة :
- المحركة،
- القلبية الوعائية،
- التنفسية،
- الهضمية،
- البولية،
- التناسلية،
- الغدد الصماء،
- الجهاز العصبي،
- أعضاء الحواس.
- الدم. الفيزياء الإشعاعية :
- المادة والطاقة،
- الكهرباء والمغناطيس،
- الإشعاعات،
- دراسات الأشعة السينية. تكنولوجيا :
- المولد،
- أنبوب الأشعة السينية،
- الأجهزة والمكملات،
- مخبر تحميض الأفلام،
- الفيلم،
- العمليات التصويرية وتحسينها،
- التحسين التصويري للصورة،
- التطوير الآلي،
- الفحوص بالأشعة :
- العظام،
- الأحشاء،
- المتخصصة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 33
- تقنيات خاصة. 3 - الاختبار التطبيقي :
- إنجاز تقنية إشعاعية، حشوية أو عظامية. 4 - اللغة الأجنبية (فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة. ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة. 24 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مخبري مؤهل أ / الاختبارات الكتابية والاختبار التطبيقي للقبول الأولي : 1 - ثقافة عامة:
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- النظافة في المستشفى،
- البيئة،
- الثقافة الجزائرية،
- الفقر في العالم،
- الموارد المائية في الجزائر،
- البترول (رهانات واستراتيجيات)،
- المؤسسات السياسية بالجزائر،
- الدستور الجزائري لسنة 1996،
- تاريخ الجزائر (من 1954 إلى 2691)،
- الوقاية من الآفات الاجتماعية. 2 - موضوع مهني ذو صلة باختصاص المترشح : طب الدم :
- الدم،
- الأعضاء المنتجة لمكونات الدم،
- خطوط كريات الدم الحمراء،
- علم أمراض الكريات الدموية الحمراء،
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- خطوط كريات الدم البيضاء،
- علم أمراض الكريات البيضاء، علم البكتيريا :
- تنظيم مخبر في علم البكتيريا،
- تطهير/ تعقيم،
- تشكل وبنيان البكتيريا،
- التغذية والنمو البكتيري،
- المضادات الحيوية، موانع التعفن ومواد التطهير. 3 - الاختبار التطبيقي :
- إنجاز فحص بيولوجي في علم الدم أو في علم البكتيريا. 4 - اللغة الأجنبية (فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة. ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة. 25 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مخبري حاصل على شهادة دولة أ / الاختبارات الكتابية والاختبار التطبيقي للقبول الأولي : 1 - ثقافة عامة :
- سياسة الصحة في الجزائر،
- سياسة الوقاية في الجزائر في مجال الصحة،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- الإعلام والتربية والاتصال،
- الأسرة الجزائرية ( تاريخ، عادات وتقاليد)،
- اقتصاد السوق،
- الوقاية من الآفات الاجتماعية،
- الفقر في العالم،
- البيئة،
- مصادر المياه في الجزائر، 28 2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 30 أبريل سنة 2006 م
- الثقافة الجزائرية،
- الكوارث الطبيعية،
- الديمقراطية،
- التعددية الحزبية،
- سكان العالم والتنمية،
- تاريخ الجزائر (من 1954 إلى .)1962 2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح : طب الدم :
- الدم،
- الأعضاء المنتجة لمكونات الدم،
- خطوط كريات الدم الحمراء،
- علم أمراض الكريات الدموية الحمراء،
- خطوط كريات الدم البيضاء،
- علم أمراض الكريات البيضاء،
- تخثر الدم،
- الفصائل الدموية،
- حقن الدم. علم البكتيريا :
- تنظيم مخبري في علم البكتيريا،
- تطهير/ تعقيم،
- تشكل وبنيان البكتيريا،
- دراسة البكتيريا،
- مضادات حيوية / مضادات التعفن/ التطهير،
- زرع الدم،
- زرع البراز،
- الفحوص الخلوية البكتيرية :
- للقيح،
- للبول،
- التشخيص غير المباشر للتعفنات البكتيرية. علم الطفيليات :
- تصنيف الطفيليات،
- الدورة التطورية،
- مضيف،
- دراسة الطفيليات الأساسية،
2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2006 م
- كيفية العدوى،
- علاقة المضيف/ طفيلي،
- ا لمخارج،
- الدراسة الطفيلية للبراز. 3 - الاختبار التطبيقي :
- إنجاز فحص بيولوجي في طب الدم، في البكتيريا أو في الكيمياء الحيوية. 4 - اللغة الأجنبية (فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة. ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة. 26 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مخبري رئيسي أ / الاختبارات الكتابية والاختبار التطبيقي للقبول الأولي : 1 - ثقافة عامة :
- سياسة ونظام الصحة في الجزائر،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- اقتصاد الصحة،
- الإعلام والتربية والاتصال،
- المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان،
- المجتمع المدني،
- حرية التعبير في البلدان السائرة في طريق النمو،
- اقتصاد السوق،
- البيئة،
- الإقصاء،
- سوء المعاملة،
- العنف والإنحراف،
- الكوارث الطبيعية،
- البنك العالمي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 35
- صندوق النقد الدولي،
- العولمة،
- التصحر. 2 - موضوع مهني ذو صلة باختصاص المترشح : علم البكتيريا :
- الخصوصيات التفاضلية،
- شكل وبنيان البكتيريا،
- دراسات البكتيريا،
- زرع الدم،
- زرع البراز،
- الفحص الخلوي البكتريولوجي :
- للسائل الرأسي السيسائي،
- للقيح،
- لسوائل الانصبابات،
- لاقتطاعات الأعضاء التناسلية،
- للسائل المنوي،
- للاقتطاعات الأنفية الحلقومية،
- المراقبة البكتيرية للمياه. طب الدم :
- الدم،
- الأعضاء المنتجة لمكونات الدم،
- خطوط كريات الدم الحمراء،
- علم أمراض الكريات الدموية الحمراء،
- خطوط كريات الدم البيضاء،
- علم أمراض الكريات البيضاء،
- توقيف النزيف،
- الفصائل الدموية،
- حقن الدم،
- العينات،
- مضادات التخثر. الكيمياء الحيوية :
- الكيمياء الحيوية :
- العامة،
- الهيكلية،
- الاستقلابية،
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- السريرية. علم الطفيليات :
- تصنيف الطفيليات،
- الدورة التطورية،
- مضيف،
- دراسة مختلف الطفيليات،
- كيفية العدوى،
- العلاقة مضيف/ طفيلي،
- ا لمخارج،
- التشخيص في علم الطفيليات،
- العلاجات ا لمختلفة،
- الدراسة الطفيلية للبراز. 3 - الاختبار التطبيقي :
- إنجاز فحص بيولوجي في علم البكتيريا، في طب الدم، في الكيمياء الحيوية أو علم المصل. 4 - اللغة الأجنبية (فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة. ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة. 27 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مدلك طبي حاصل على شهادة دولة أ / الاختبارات الكتابية والاختبار التطبيقي للقبول الأولي : 1 - ثقافة عامة :
- سياسة الصحة في الجزائر،
- سياسة الوقاية في الجزائر في مجال الصحة،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- الإعلام والتربية والاتصال،
- الأسرة الجزائرية ( تاريخ، عادات وتقاليد)،
- اقتصاد السوق،
- الوقاية من الآفات الاجتماعية،
- الفقر في العالم، 28 2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 30 أبريل سنة 2006 م
- البيئة،
- مصادر المياه في الجزائر،
- الثقافة الجزائرية،
- الكوارث الطبيعية،
- الديمقراطية،
- التعددية الحزبية،
- سكان العالم والتنمية،
- تاريخ الجزائر (من 1954 إلى .)1962 2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح : علم التشريح الفيزيولوجي :
- دراسة أولوية للخلية،
- دراسة أولوية لمختلف الأنسجة والأعضاء،
- علم التشريح وفيزيولوجية الأجهزة الكبرى،
- نمو العظام،
- علم التشريح الوصفي والوظيفي. الأمراض الطبية الجراحية وإعادة التأهيل :
- علم الرضوض وطب العظام وإعادة التأهيل،
- الكسور،
- التواءات المفاصل،
- انخلاعات المفاصل،
- جروح المناطق اللينة،
- مختلف مواقع الصدمات. داء المفاصل وإعادة التأهيل :
- داء المفاصل الالتهابي والانحلالي،
- داء المفصليات العصبي الأصل،
- داء المفاصل الانحلالي. أمراض الطفولة وإعادة التأهيل :
- الأمراض الوراثية والمكتسبة. الأمراض الرياضية وإعادة التأهيل :
- فيزيولوجية الحركة المكيفة مع الحركات الرياضية،
- فيزيولوجية الجهد بالنسبة للتغذية وتناول المنشطات،
- الأمراض الخاصة في مختلف التخصصات،
2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2006 م
- الوسائل العلاجية،
- جروح الجهاز التحريكي،
- الجراحة في الأمراض الرياضية. أمراض الأعصاب وإعادة التأهيل :
- أعراض الأمراض العصبية،
- الأعراض المختلفة للأمراض، الأمراض التنفسية وإعادة التأهيل :
- علم الأعراض،
- مبادئ التدليك التنفسي،
- التهاب القصبات الرئوية المزمن الانسدادي،
- الأمراض المعدية والورمية،
- أمراض الحاجز وغشاء الرئة المصلي،
- الجراحة الصدرية. 3 - الاختبار التطبيقي :
- التكفل بمريض في مرحلة إعادة التأهيل. 4 - اللغة الأجنبية (فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة. ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة. 28 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مدلك طبي رئيسي أ / الاختبارات الكتابية والاختبار التطبيقي للقبول الأولي : 1 - ثقافة عامة :
- سياسة ونظام الصحة في الجزائر،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- اقتصاد الصحة،
- الإعلام والتربية والاتصال،
- المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان،
- المجتمع المدني، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 37
- حرية التعبير في البلدان السائرة في طريق النمو،
- اقتصاد السوق،
- البيئة،
- الإقصاء،
- سوء المعاملة،
- العنف والإنحراف،
- الكوارث الطبيعية،
- البنك العالمي،
- صندوق النقد الدولي،
- العولمة،
- التصحر. 2 - موضوع مهني ذو صلة باختصاص المترشح : علم التشريح الفيزيولوجي :
- الخلية،
- مختلف الأنسجة والأعضاء،
- علم التشريح الفيزيولوجي للأجهزة الكبرى،
- النمو العظامي،
- التحويل الاستقلابي،
- علم التشريح الوصفي،
- علم التشكل. الأمراض الطبية الجراحية و إعادة التأهيل : علم الرضوض - طب العظام :
- الكسور،
- التواءات المفاصل،
- خلع المفاصل،
- أضرار المناطق اللينة،
- مختلف موانع الصدمات، علم داء المفاصل :
- علم أمراض المفاصل،
- داء المفصليات العصبية الأصل،
- علم الأمراض اللامفصلية،
- علم أمراض العظام.
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة علم أمراض الأطفال :
- علم الأمراض :
- الخلقية،
- الوراثية،
- المكتبسة. علم الأمراض الرياضية :
- علم الأمراض الخاصة بالاختصاصات ا لمختلفة،
- الوسائل العلاجية،
- جروح الجهاز التحريكي،
- الجراحة في علم الأمراض الرياضية. طب الأعصاب :
- أعراض الأمراض العصبية،
- الأعراض والأمراض ا لمختلفة،
- الأمراض الجامعة لعدة أعراض،
- اضطرابات الوظائف العلوية،
- العجز الحركي ذو أصل مخي،
- رضوض الجمجمة. الانحرافات الفقرية :
- فحص المريض،
- التواء العمود الفقري،
- الانحدابات والتقوسات المرضية، ظهر مسطح، ظهر مقعر. علم الأمراض التنفسية :
- علم الأعراض،
- فحص المريض،
- الأعراض التنفسية،
- التهاب القصبات الهوائية الانسدادي المزمنة،
- علم الأمراض المعدية والورمية،
- علم أمراض الحاجز وغشاء الرئة المصلي،
- الجراحة الصدرية. الأمراض القلبية الوعائية :
- علم الأعراض،
- انسداد النسيج القلبي العضلي والنقص الوريدي، 28 2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 30 أبريل سنة 2006 م
- علم أمراض القلب والصمامات،
- علم أمراض القلب الخلقية،
- علم أمراض الشريان، علم أمراض انسداد الشريان الناتج عن تخثر الدم،
- أوديمات وأوديمات لمفاوية،
- اضطرابات الأوعية المتحركة،
- جراحة القلب. البتر :
- العضو السفلي والعلوي ونوعية الأجهزة. 3 - الاختبار التطبيقي :
- التكفل بمريض في مصلحة إعادة التأهيل. 4 - اللغة الأجنبية (فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة. ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة. 29 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة تقني في علم الأوبئة رئيسي أ / الاختبارات الكتابية والاختبار التطبيقي للقبول الأولي : 1 - ثقافة عامة :
- سياسة ونظام الصحة في الجزائر،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- اقتصاد الصحة،
- الإعلام والتربية والاتصال،
- المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان،
- المجتمع المدني،
- حرية التعبير في البلدان السائرة في طريق النمو،
- اقتصاد السوق،
- البيئة،
- الإقصاء،
2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2006 م
- سوء المعاملة،
- العنف والإنحراف،
- الكوارث الطبيعية،
- البنك العالمي،
- صندوق النقد الدولي،
- العولمة،
- التصحر. 2 - موضوع مهني ذو صلة باختصاص المترشح : علم الأوبئة :
- مؤشرات الصحة،
- دراسة أحادية الموضوع،
- نظام المراقبة،
- الأمراض المصرحة إجباريا،
- حالة وبائية،
- علم الأوبئة الوصفي والتحليلي. الإحصائيات :
- تقديم المعطيات،
- ثوابت الموقع والتشتت،
- الاحتمالات،
- اختبار الفرضية،
- سبر الآراء. الأمراض المتنقلة :
- الأمراض :
- البكتيرية،
- الفيروسية،
- الطفيلية،
- المتنقلة عن طريق الجنس/ السيدا. 3 - الاختبار التطبيقي :
- التكفل بحالة وبائية. 4 - اللغة الأجنبية (فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 39 ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة. 30 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة ممرضة مؤهلة في علاجات التوليد أ / الاختبارات الكتابية والاختبار التطبيقي للقبول الأولي : 1 - ثقافة عامة :
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- النظافة في المستشفيات،
- البيئة،
- الثقافة الجزائرية،
- الفقر في العالم،
- مصادر المياه في الجزائر،
- البترول (رهانات واستراتيجيات)،
- المؤسسات السياسية في الجزائر،
- الدستور الجزائري لسنة 1996،
- تاريخ الجزائر (من 1954 إلى 2691)،
- الوقاية من الآفات الاجتماعية. 2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح : علم التوليد : علم التوليد العادي :
- علم تشريح الجهاز التناسلي للمرأة،
- فيزيولوجية الجهاز التناسلي للمرأة،
- مختلف مراحل الحمل،
- الولادة العادية. علم أمراض التوليد :
- النزيف الدموي أثناء الثلاثي الأول،
- النزيف الدموي أثناء الثلاثي الثالث،
- التشوهات الزمنية،
- المعاناة الجنينية،
- تشوهات الملحقات،
- أمراض العمل أثناء الولادة،
40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة طب الأطفال :
- مفهوم الأمراض الطبية،
- علم أمراض القلب المفصلي،
- العدوى أثناء التنفس،
- علم أمراض الهضم،
- علم أمراض الدم،
- التحول الغذائي والحمية. 3 - الاختبار التطبيقي :
- التكفل بمريض في مصلحة الولادة أو في مصلحة طب الأطفال. 4 - اللغة الأجنبية (فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة. ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة. 31 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة عون طبي في التخدير والإنعاش رئيسي أ / الاختبارات الكتابية والاختبار التطبيقي للقبول الأولي : 1 - ثقافة عامة :
- سياسة ونظام الصحة في الجزائر،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- اقتصاد الصحة،
- الإعلام والتربية والاتصال،
- المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان،
- المجتمع المدني،
- حرية التعبير في البلدان السائرة في طريق النمو،
- اقتصاد السوق،
- البيئة،
- الإقصاء،
- سوء المعاملة،
- العنف والانحراف، 28 2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 30 أبريل سنة 2006 م
- الكوارث الطبيعية،
- البنك العالمي،
- صندوق النقد الدولي،
- العولمة،
- التصحر. 2 - موضوع مهني ذو صلة باختصاص المترشح : علم الصيدلة :
- الغازات ا لمخدرة،
- المخدرات الوريدية،
- مهدئات الأعصاب،
- مهدئات الجملة العصبية المركزية،
- المسكنات المركزية،
- المنومات،
- الكورارات،
- الأدوية ا لمختلفة،
- التفاعلات الدوائية. التخدير :
- التخذير حسب :
- العمر،
- المرض،
- نوع الجراحة. الإنعاش :
- الفيزياء المرضية والإنعاش،
- الاستعجالات والإنعاش :
- إنعاش التوقف القلبي التنفسي،
- كيفية التصرف أمام حالة ضيق التنفس،
- كيفية التصرف أمام حالة ضيق الدوران،
- الرضوض،
- الرضوض المتعددة،
- الاستعجالات الطبية. 3 - الاختبار التطبيقي :
- التكفل بمريض في المراحل الجراحية الثلاث.
2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2006 م 4 - اللغة الأجنبية (فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة. ب / اختبار شفوي للنجاح النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة. 32 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة قابلة ممتازة أ / الاختبارات الكتابية والاختبار التطبيقي للقبول الأولي : 1 - ثقافة عامة :
- سياسة ونظام الصحة في الجزائر،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- اقتصاد الصحة،
- الإعلام والتربية والاتصال،
- المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان،
- المجتمع المدني،
- حرية التعبير في البلدان السائرة في طريق النمو،
- اقتصاد السوق،
- البيئة،
- الإقصاء،
- سوء المعاملة،
- العنف والإنحراف،
- الكوارث الطبيعية،
- البنك العالمي،
- صندوق النقد الدولي،
- العولمة،
- التصحر. 2 - موضوع مهني ذو صلة باختصاص المترشح : علم التوليد العادي والمرضي : علم التوليد العادي :
- رحم الحامل،
- بويضة كاملة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 41
- التغيرات الفيزيولوجية للجسم،
- الدرا سة السريرية والشبه السريرية للحمل،
- الولادة العادية،
- توابع الولادة،
- وضعية الجنين،
- الأحمال التوأمية والمتعددة،
- الاستكشاف،
- المداواة التوليدية. علم التوليد المرضي :
- شذوذ الحمل،
- علم أمراض ملحقات الجنين،
- علم أمراض ا لمخاض،
- الحمل لدى المراهقة والمسنة،
- مضاعفات الولادة،
- علم أمراض ما بعد الولادة،
- الصدمة في علم التوليد،
- أمراض الحمل،
- المداواة التوليدية. حماية الأمومة والطفولة :
- نشاطات القابلة في صحة الإنجاب،
- صحة الطفولة،
- تسيير وتقويم النشاطات،
- موانع الحمل. طب المواليد حديثي الولادة :
- الفيزيولوجية الجنينية،
- التأقلم مع الحياة خارج الرحم،
- مقاييس النضج وقواعد مراقبة حديث الولادة،
- الرضوض التوليدي. طب الأطفال : علم الأمراض :
- طب العيون،
- طب الأنف والحنجرة،
- طب الدم،
42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- طب الجلد،
- طب الغدد،
- الجهاز التنفسي،
- الجهاز القلبي الوعائي،
- الجهاز الحركي،
- الجهاز البولي والكلوي،
- الجهاز العصبي العضلي،
- الأمراض المعدية.
- الاستقلاب والحمية. حمية :
- الحاجة الغذائية للمواليد حديثي الولادة والرضع. الرضاعة :
- الرضاعة الطبيعية،
- الرضاعة الاصطناعية،
- الرضاعة ا لمختلطة،
- الفطام والانتقال إلى التغذية الصلبة،
- تنويع التغذية. 3 - الاختبار التطبيقي :
- التكفل بمريض في مصلحة التوليد أو في مصلحة طب المواليد حديثي الولادة. 4 - اللغة الأجنبية (فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة. ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة. 33 - برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة بصاراتي نظاراتي حاصل على شهادة دولة أ / الاختبارات الكتابية والاختبار التطبيقي للقبول الأولي : 1 - ثقافة عامة :
- سياسة ونظام الصحة في الجزائر، 28 2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 30 أبريل سنة 2006 م
- سياسة الوقاية في الجزائر في مجال الصحة،
- أخلاقيات وآداب المهن في الصحة،
- الإعلام والتربية والاتصال،
- الأسرة الجزائرية ( تاريخ، عادات وتقاليد)،
- اقتصاد السوق،
- الوقاية من الآفات الاجتماعية،
- الفقر في العالم،
- البيئة،
- مصادر المياه في الجزائر،
- الثقافة الجزائرية،
- الكوارث الطبيعية،
- الديمقراطية،
- التعددية الحزبية،
- سكان العالم والتنمية،
- تاريخ الجزائر (من 1954 إلى .)1962 2 - اختبار مهني ذو صلة باختصاص المترشح : البصريات الفيزيولوجية :
- الكسيرة العينية،
- نظام بصريات العين،
- العين الكروية،
- العين الكروية غير المصححة،
- العين اللابؤرية المصححة وغير المصححة،
- العين عديمة العدسة،
- الرؤية بالعينين،
- العين المتحركة،
- عيوب الرؤية بالعينين . تقويم البصر - علم الحول :
- مدخل الفحص الخاص بتقويم البصر،
- دراسة الانحراف،
- آليات ظهور تطابق برنس وقضيب مادوكس،
- الزجاج المخطط لبالقوني،
- مابعد الصور لبيولوشوفسكي ولونكاستر،
2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2006 م
- أجهزة تسمح بإبراز وظيفة الرؤية بالعينين،
- معالجة العمش. تكنولوجيا الزجاج :
- قواعد عامة للتنظيم وأمن العمل،
- تقنيات ووسائل إنجاز الزجاج،
- إنجاز زوج من الزجاج الأيمن والأيسر يدويا بالنسبة لإطار من مادة البلاستيك والحديد،
- التركيب بالمكينة الآلية،
- إنجاز التركيب الآلي بمقطع شادف حر وبمرآة،
- مختلف التركيبات الخاصة. 3 - الاختبار التطبيقي :
- إنجاز يدوي لثنائي زجاج النظارات (الأيمن والأيسر) لهيكل من مادة بلاستيكية أو حديدية. 4 - اللغة الأجنبية ( فرنسية، إنجليزية، ألمانية أو إسبانية) :
- دراسة نص يتبع بأسئلة في إحدى اللغات المذكورة. ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
- يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان حول اختصاص المترشح مدتها عشرون (20) دقيقة. وزارة السكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سنة 2006، يح دّد شروط وكيفيات مكافأة أصحاب المشاريع المنتدبين المكلفين بأشغال ترميم المساكن المتضررة من زلزال 21 مايو سنة .2003 إنّ وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية، ووزير السكن والعمران،
- بمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة 2003، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 43
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-227 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لترميم المساكن المتضررة من زلزال 21 مايو سنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-284 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 25 غشت سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لصالح عائلات ضحايا ومنكوبي زلزال 21 مايو سنة 2003، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات مكافأة الخدمات المقدمة من أصحاب المشاريع المنتدبين المكلفين بأشغال ترميم المساكن المتضررة من جراء زلزال 21 مايو سنة 2003، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-227 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادّ ة 2 : تكافأ الهيئات والمؤسسات العمومية المعيّنة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-227 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، بصفتها أصحاب المشاريع المنتدبين المكلفين بأشغال ترميم المساكن المتضررة من جراء زلزال 21 مايو سنة 2003، على أساس معدل يقدّر ب )%2( من النسبة المائوية التي تطبق على مبلغ النفقات المصروفة فعليا، بهذا الصدد، من الصندوق الوطني للسكن. المادّة 3 : يحدد الوالي المختص إقليميا بمقرّر المبلغ الإجمالي للمكافأة الممنوحة لكل صاحب مشروع منتدب يعينه، على أساس المحاضر التي تعدّها اللجان الخاصة المنشأة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-227 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، والمبلّغة من الوالي إلى الصندوق الوطني للسكن. يبلّغ مقرر الوالي إلى الصندوق الوطني للسكن وإلى صاحب المشروع المنتدب المعني. المادّة 4 : يقدّم صاحب المشروع المنتدب على أساس مقرر الوالي المذكور في المادّة 3 أعلاه لدى الصندوق الوطني للسكن، طلب دفع مكافأة الخدمات التي قدمها مدعما بالوثائق الإدارية والمحاسبية المتصلة بذلك المصادق عليها قانونا من المدير الولائي المكلف بالسكن.
44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 5 : تتم مكافأة الأشغال المنجزة من الصندوق الوطني للسكن، بتحويل المبلغ إلى حساب صاحب المشروع المنتدب المعني. المادّة 6 : تخصم النفقات المتعلقة بمكافأة الأشغال المنجزة من أصحاب المشاريع المنتدبين من حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 “ الصندوق الوطني للسكن”. المادّة 7 : يمكن أن توضح أحكام هذا القرار، عند الحاجة، عن طريق تعليمة. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ح رر ب الجزائ ر في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سنة .2006 وزير السكن والعمران عن وزير الدولة، وزير محمّد نذير حميميد الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطابة ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سنة 2006، يح دّد شروط وكيفيات تسيير وإدارة مواقع السكن الانتقالي المنشأة بعد زلزال 21 مايو سنة .2003 إنّ وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية، ووزير السكن والعمران،
- بمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمّن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة 2003، لا سيما المادة 6 منه، 28 2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 30 أبريل سنة 2006 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-227 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لترميم المساكن المتضررة من زلزال 21 مايو سنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-284 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 25 غشت سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لصالح عائلات ضحايا ومنكوبي زلزال 21 مايو سنة 2003،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1424 الموافق 24 مايو سنة 2003 والمتضمن الإعلان عن مناطق منكوبة، المتمم، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات تسيير وإدارة مواقع السكن الانتقالي المنشأة بعد زلزال 21 مايو سنة .2003 المادّة 2 : تتكون مواقع السكن الانتقالي موضوع هذا القرار، من مساكن جاهزة حازتها الدولة وأقامتها فوق أراض مهيأة خصيصا لذلك على أقاليم ولايتي الجزائر وبومرداس. تبيّن مواقع السكن الانتقالي وعدد المساكن الجاهزة التابعة لها في الملحق الأول بهذا القرار. المادّة 3 : توجه مواقع السكن الانتقالي لإعادة الإسكان المؤقت لفائدة العائلات المنكوبة من زلزال 21 مايو سنة .2003 كما يمكن أن تخصص لعائلات تحتاج إلى إعادة إسكان مؤقت. المادّة 4 : تمنح المساكن الجاهزة لفائدة العائلات المنكوبة من زلزال 21 مايو سنة 2003 بموجب مقرر من الوالي.
2 ربيع الثاني عام 1427 ه
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 30 أبريل سنة 2006 م فيما يخص المستفيدين الآخرين، تمنح المساكن الجاهزة من الوالي على أساس نتائج تحقيق اجتماعي. يكون شغل المساكن الجاهزة في جميع الأحوال مؤقتا وقابلا للإلغاء. المادّة 5 : يتم شغل المساكن الجاهزة مجانا إذا كان لصالح العائلات المنكوبة من زلزال 21 مايو سنة .2003 وفي الحالات الأخرى، يترتب على شغل المساكن الجاهزة دفع أجرة شهرية تحتسب على أساس قيمة الكراء المرجعي المحددة ب 25 دج/م 2 القابل للسكن. المادّة 6 : يسند تسيير مواقع السكن الانتقالي إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري لحسين داي وبومرداس، على التوالي، فيما يخص المواقع الموجودة على أقاليم ولايتي الجزائر وبومرداس. تحدد شروط وكيفيات تسيير هذه المواقع بموجب اتفاقية بين مدير الأملاك الوطنية و المسيرين المعنيين حسب النموذج المنصوص عليه في الملحق الثاني بهذا القرار. المادّة 7 : يبرر شغل المساكن الجاهزة بموجب اتفاقية شغل تعد بصفة مؤقتة وقابلة للإلغاء بين المسيّر والشاغل طبقا للنموذج المنصوص عليه في الملحق الثالث بهذا القرار. المادّة 8 : تظل البلديات المختصة إقليميا مكلفة بالتسيير الحضري المعتاد لمواقع السكن الانتقالي، طبقا لمهامها وصلاحياتها القانونية. المادّ ة 9 : يمكن أن يستفيد مسيّر مواقع السكن الانتقالي من إعانة تقيّد في ميزانية الدولة مقابل النفقات المرتبطة بتسيير وصيانة المساكن الجاهزة. المادّة 10 : يمكن أن توضح أحكام هذا القرار، عند الحاجة، بتعليمة. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ح رر ب الجزائ ر في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سنة .2006 وزير السكن والعمران عن وزير الدولة، وزير محمّد نذير حميميد الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطابة الملحق الأول قائمة مواقع السكن الانتقالي ولاية الجزائر البلديات العدد الرغاية 1
الرويبة 4 هراوة 5 برج الكيفان 6
المواقع كثافة المواقع عميروش 606 قريشي 277 بورعدة 332 الرويبة 223 هراوة 435 آبلة 1 117 علي عمران 2 451 علي عمران 3 466 علي عمران 4 167 علي عمران 6 98 علي عمران 15 99 ميموني 140 درقانة 245
28 2 ربيع الثاني عام 1427 ه 46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد البلديات برج البحري عين طاية المرسى بوروبة الحراش بن طلحة الشراقة البلديات بومرداس 30 أبريل سنة 2006 م ولاية الجزائر (تابع) العدد المواقع كثافة المواقع 14 أرض فائضة 146 15 فايزي 549 16 درموش 2 243 17 درموش 3 326 18 لي زوندين 508 19 ذراع القندول 351 20 شابو 534 21 حوري (عين طاية) 201 22 بوقرة 100 23 بوروبة 210 24 كوريفة 338 25 بن طلحة 247 26 جنان نوار اللوز (عين بنيان) 312 المجموع 7.721 ولاية بومرداس العدد المواقع كثافة المواقع 1 كرمة 1 196 2 دريش 202 3 كرمة 2 247 4 كرمة 3 (رمال) 385 5 البستان 240 6 كرمة زات 137 7 رملية 1 58 8 الساحل 2 53 9 عليليقية 1 50 10 عليليقية 2 50 11 ساحل بروك 64 12 سغيرت 2 350 13 سغيرت 1 440
2 ربيع الثاني عام 1427 ه 30 أبريل سنة 2006 م البلديات تيجلابين قورصو برج منايل زموري لقاطة رأس جنات الأربعطاش أولاد موسى الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 47 ولاية بومرداس (تابع) العدد المواقع كثافة المواقع 14 بني فودة 1 و 2 300 15 تلا مالوت 1 و 2 346 16 محساس 50 17 وكالة عدل )AADL( 188 18 توسيع حصة أولى 232 19 قدواري 317 20 توسيع قدواري 460 21 الهضاب 200 22 مستثمرة نموذجية 465 23 فاشي 213 24 توسيع فاشي 173 25 توسيع فاشي 2 220 26 مصنع المحازق والسكاكين والصنابير )B.C.R( 284 27 مستثمرة نموذجية 119 28 متفرقة 23 29 تورنييه + توسيع 566 30 بن يونس 336 31 زعاترة + توسيع 201 32 المستثمرة الفلاحية الجماعية حامد 76 33 توسيع المستثمرة الفلاحية الجماعية حامد 87 34 دوار قلال 98 35 بارشيه 232 36 وسط المدينة - خزان الماء 142 37 متفرقة 19 38 مخطط شغل الأراضي 19 88 39 لقاطة 55 40 متفرقة 23 41 جنوب الطريق الوطني 12 82 42 متفرقة 16 43 الأربعطاش 109 44 الأربعطاش 53 45 أولاد موسى 303
28 2 ربيع الثاني عام 1427 ه 48 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد ولاية البلديات العدد خميس الخشنة 46 حمادي 47 بودواو 48
برج البحري 60 أولاد هداج 61
سيدي داود 64
بغلية 71
تورقة 73 30 أبريل سنة 2006 م بومرداس (تابع) المواقع كثافة المواقع هضاب 2 168 حمادي 65 هضاب 2 212 حلايمية 229 بن مرزوقة 54 هضاب شمال 95 فاداس غرب 64 وسط المدينة 116 حلايمية 99 بن يمينة 108 بن مرزوقة 20 حلايمية 130 طريق خروبة 81 الصندوق العربي للتنمية (فاداس) 100 ثكنة 351 حوش المخفي 170 أولاد هداج 150 توسيع ت 2 420 البرتقال 110 وسط المدينة 152 عين بن صغير 68 علنق جبل 33 سوانين 61 ساحل بوبارك 38 قابو (كاف) 20 القرية الفلاحية الاشتراكية 184 بغلية 44 تورقة 70
2 ربيع الثاني عام 1427 ه 30 أبريل سنة 2006 م البلديات الثنية بني عمران سوق الحد أمال سي مصطفى يسر شعبة العامر تمزريت دلس الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 49 ولاية بومرداس (تابع) العدد المواقع كثافة المواقع 74 حيلوز 213 75 دريش 112 76 بورنان 89 77 صغيرت 2 102 78 بورنان 77 79 متفرقة 57 80 بروسار 115 81 بني عمران 2 101 82 بني عمران 20 83 متفرقة 180 84 سوق الحد 57 85 توسيع سوق الحد 87 86 متفرقة 30 87 واد بن صالح 53 88 سي مصطفى 45 89 توسيع الملعب 183 90 جنوب غربي 396 91 شعبة العامر 80 92 متفرقة 20 93 متفرقة 79 94 جنوب شرقي 2 140 95 مؤسسة الجلود 87 96 التعاونية الفلاحية (كاسداب) 57 97 الملاحة (سالين) 292 98 تاقدامت 108 99 منطقة السكن الحضري الجديد 143 100 منطقة السكن الحضري الجديد 60 101 متفرقة 100
50 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 28 2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 30 أبريل سنة 2006 م ولاية بومرداس (تابع) البلديات العدد عفير 102 بن شود 103
الناصيرية 105
أولاد عيسى 107
الملحق الثاني نموذج اتفاقية متعلقة بتسيير مواقع السكن الانتقالي المنشأة بعد زلزال 21 مايو سنة 2003 بيننا، نحن الممضي أسفله مدير أملاك الدولة لولاية …………، متدخل بتفويض من السيد وزير المالية ممثل أملاك الدولة، من جهة، والسيد المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري ل ……………….. المعرف أسفله بعبارة “المسير”، من جهة أخرى،
- بمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق في 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدّد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1424 الموافق 24 مايو سنة 2003 والمتضمن الإعلان عن مناطق منكوبة، المتمّم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سنة 2006 الذي يحدّد شروط وكيفيات تسيير وإدارة مواقع السكن الانتقالي المنشأة بعد زلزال 21 مايو سنة 2003، المواقع كثافة المواقع متفرقة 100 توسيع الملعب 59 متفرقة 20 تالاكوفي 101 توسيع ت 2 70 أولاد عيسى 60 متفرقة 15 المجموع 15.468 المجموع العام 23.189 تم الاتفاق على ما يأتي : المادة الأولى : تكلف إدارة أملاك الدولة ديوان الترقية والتسيير العقاري ل ……………، بتسيير المساكن الجاهزة التي حازتها الدولة في إطار التكفل بمخلفات زلزال 21 مايو سنة .2003 المادة 2 : المساكن الجاهزة التي أوكل تسييرها إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري ل …………..، عددها ………………، موجودة في المواقع المبينة في ملحق هذه الاتفاقية. المادة 3 : يجب على المسير الذي يعمل لحساب الدولة أن يحقق تسييرا تقنيا وإداريا للمساكن الجاهزة. وبهذه الصفة، يتعين عليه القيام بما يأتي : • استلام المساكن الجاهزة موضوع هذه الاتفاقية والتكفل بها وضمان تسييرها، • إعداد حالة المساكن الجاهزة الموضوعة حيز الاستعمال حضوريا، • تطبيق القرارات المتخذة من الوالي الخاصة بشغل وإخلاء المساكن الجاهزة، • متابعة ومراقبة شروط شغل المساكن، تبعا للكيفيات التي يحددها الوالي، • ضمان إدارة وحراسة ومراقبة المواقع بحضور دائم لممثل أو ممثلي المسير، • استعادة المساكن الجاهزة التي تم إخلاؤها من العائلات التي أعيد إسكانها بصفة نهائية أو بعد عودتها إلى مساكنها بعد الترميم،
2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2006 م • ضمان صيانة دائمة للمساكن الجاهزة شخصيا أو عن طريق الغير وكذا القيام بالترميمات البسيطة عند الحاجة، • إعداد وصف لحالة المساكن الجاهزة ممضى بين مسؤول الخلية العائلية والمسير عند دخول وخروج العائلات، • إعداد وصف حضوري لحالة المساكن الجاهزة عند خروج العائلات منها، • فتح وتحيين دفتر خاص بالعائلات التي أعيد إسكانها بطاقة لكل مسكن جاهز تحدد، عند الاقتضاء، العائلات المتداولة على شغل المسكن الجاهزوتبين تاريخ الخروج وكذا جميع عناصر تعريف العائلة كعنوان المسكن المرمم، ومكان إعادة الإسكان النهائي في المسكن الإجتماعي، و عدد الأشخاص الذين تتكون منهم الأسرة، الخ…). المادة 4 : يعين الوالي مستفيدي المساكن الجاهزة طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سنة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات تسيير وإدارة مواقع السكن الانتقالي المنشأة بعد زلزال 21 مايو سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 5 : يتعين على المسير إمضاء اتفاقية شغل مع كل مستفيد من مستفيدي المسكن الجاهز. ويجب أن تكتسي هذه الاتفاقية طابعا مؤقتا وقابلا للإلغاء في أي وقت. المادة 6 : تشغل العائلات المنكوبة من زلزال 21 مايو سنة 2003 المساكن الجاهزة مجانا كما يتعين على هذه العائلات إمضاء اتفاقية الشغل المذكورة في المادة 5 أعلاه وتدفع مستحقاتها المتعلقة باستهلاك الماء والطاقة. وفيما يخص المستفيدين الآخرين، يقبض المسير عن كل مسكن جاهز، أجرة شهرية مقدرة على أساس قيمة الكراء المرجعي المحدّدة ب 25 دج /م 2 قابل للسكن. المادة 7 : يتعين على المسير إجراء تأمين على حسابه لتغطية الأضرار التي يمكن أن تلحق بالمساكن الجاهزة سواء كان بسببه أو بسبب الغير أو لحدث غير متوقع. المادة 8 : يمنع استعمال المساكن الجاهزة لنشاطات أخرى، غيرتلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. غير أنه، يمكن أن يخصص بموجب مقرر من الوالي، عدد محدود من المساكن الجاهزة لإيواء الهياكل الإجتماعية أو الإدارية (فروع إدارية - قاعات العلاج….). للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 51 المادة 9 : تحتفظ إدارة أملاك الدولة بممارسة حقها في الرقابة الدائمة لتسيير مواقع السكن الانتقالي وشروط شغل المساكن الجاهزة. المادة 10 : يعد المسير سنويا ميزانية التسيير ويخضعها لتأشيرة مدير الأملاك الوطنية المختص إقليميا. في حالة ما إذا نتج فائض في التسيير، فيتم صبه في الخزينة العمومية. وفي حالة ما إذا نتج نقص في التسيير، تقدم وزارة السكن والعمران ملفا بذلك، في إطار تحضير ميزانية الدولة قصد منح إعانة مالية للتوازن. المادة 11 : تمثل إجراءات هذه الاتفاقية الحد الأدنى لالتزامات المسير إلا أنه يمكن تعديلها ببنود تكميلية للأخذ بعين الاعتبار خصائص المواقع. المادة 12 : تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من …………………………. حرر ب ……………….. في ………………………… مدير أملاك الدولة المسيّر الملحق الثالث نموذج اتفاقية الشغل بين :
- ديوان الترقية والتسيير العقاري ل………… يتدخل لحساب الدولة بصفته مسيرا لمواقع السكن الانتقالي المنشأة بعد زلزال 21 مايو سنة 2003، المعرف بعبارة “مسير”، من جهة، و :
- السيد …………..المولود في ………..ب …….. المعين على أساس المقرر رقم ………. المؤرّخ في ……….. المعد من ………. الذي يدعى في صلب النص “الشاغل”، من جهة أخرى. المادة الأولى : يضع المسير في خدمة الشاغل وفق الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية العقار المعرف أدناه: المسكن الجاهز رقم …….، من نوع …….، الموجود في موقع ………… بلدية ………….. مكون من …………. غرفة، مطبخ، حمام، ساحة متصلة لاستعمالها لغرض شخصي مساحتها………….م 2 . المجموع يطابق حالة المواقع المعدة حضوريا.
52 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 2 : يظل شغل المسكن ساري المفعول لغاية إعادة إسكان الشاغل بصفة نهائية. وفي جميع الأحوال تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول بصفة مؤقتة وقابلة للإلغاء في أي وقت. المادة 3 : يترتب عن شغل المساكن الجاهزة دفع الشاغل أجرة شهرية تقدر على أساس قيمة الكراء المرجعي المحددة ب 25 دج / م 2 قابل للسكن. يكون شغل المساكن مجانا لصالح العائلات المنكوبة من زلزال 21 مايو سنة .2003 تقع الأعباء المتعلقة باستهلاك طاقة الكهرباء ومياه الشرب وكذا الاشتراكات المتصلة بذلك على عاتق الشاغل المادة 4 : يتعهد الشاغل بما يأتي :
- التسديد المنتظم في الآجال المحددة، للالتزامات الإيجارية المكلف بها،
- شغل الاماكن لغرض السكن في أحسن صورة لرب الأسرة،
- عدم التنازل عن المسكن الموضوع تحت تصرفه أو إعارته كليا أو جزئيا لأي سبب كان،
- عدم إجراء أي تغييرات في الأماكن، لاسيما على مستوى الساحات ومرافق المسكن الجاهز،
- الحفاظ على الأماكن الموضوعة تحت تصرفه في أحسن حالة سكنية بصفة دائمة طبقا للإجراءات التشريعية المطبقة في هذا ا لمجال،
- التكفل، تحت مراقبة المسير، بالصيانة المعتادة للتجهيزات والمنشآت التي يتمتع بها،
- إخلاء الأماكن الموضوعة تحت تصرفه، حسب الأجل المنصوص عليه في هذه الاتفاقية. المادة 5 : يتعين على المسير القيام بما يأتي :
- وضع العقار موضوع هذه الاتفاقية تحت تصرف الشاغل في الحالة التي تليق بالإسكان،
- صيانة المحلات بالحفاظ عليها في الحالة التي تليق باستعمالها كما هو منصوص عليه في الاتفاقية والقيام بجميع الإصلاحات، غير التي هي على عاتق الشاغل. المادة 6 : يحتفظ المسير بحق إلغاء هذه الاتفاقية لما يأتي : 28 2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 30 أبريل سنة 2006 م
- عدم شغل الأماكن بصفة حقيقية ودائمة،
- عدم احترام أحد البنود المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. المادة 7 : يمكن الشاغل إلغاء الاتفاقية بمحض إرادته في أي وقت. وفي هذه الحالة، يلتزم بإشعار المسير صراحة عن تاريخ الإخلاء وإرجاع الأماكن في حالة سكنية جيدة وخالية من أي شغل، عند إخلاء الأماكن، يلتزم الشاغل بتصليح التجهيزات المتضررة واستبدال التجهيزات الناقصة أو دفع ثمنها حسب حالة الأماكن المعدة حضوريا عند إقامته بها. المادة 8 : يرفع أمام المحكمة المختصة إقليميا، أي خلاف قد ينتج عن تنفيذ بنود هذه الاتفاقية، في حالة عدم تسويته بالتراضي. حرر ب ………………….. في …………………….. إمضاء الشاغل: (ملاحظة مكتوبة: “تمت قراءته والمصادقة عليه”) إمضاء المسير: وزارة الصّناعة قرار مؤرّخ في 16 محرّم عام 1427 الموافق 15 فبراير سنة 2006، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 18 يونيو سنة 2003، المعدّل، الذي يحدّد تشكيلة أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصّناعية. بموجب قرار مؤرّخ في 16 محرّم عام 1427 الموافق 15 فبراير سنة 2006، تعدّل تشكيلة أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية كما يأتي :
- السّيد أحمد آيت رمضان، ممثل الوزير المكلّف بالصّناعة، رئيسا، (الباقي بدون تغيير) المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة