ج.ر عدد 26 لسنة 2006
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 06-141 مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 19 أبريل سنة 2006، يضبط القيم القصوى للمصبّات الصناعية السائلة………………………………………………………………………………………………………. 4 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006، يتضمّن إنهاء مه امّ بعنوان الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلّف بالمساهمة وترقية الاستثمار - سابقا……………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الشؤون الخارجيّة………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006، يتضمّ ن إنهاء مهامّ مديرة الموارد البشرية والتقنيات الحديثة للإعلام والاتصال بوزارة التّجارة…………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة التهيئة العمرانية والبيئة………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بوزارة النّقل………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مفتّش بوزارة التّكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006، يتضمّن إنه اء مه امّ مديرين للسّكن والتجهيزات العمومية في ولايتين…………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الشؤون الخارجيّة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة التهيئة العمرانية والبيئة…………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة النّقل………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006، يتضمّنان التّعيين بعنوان وزارة السّكن والعمران…………………………………………………………………………………………………………………… 16 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1426 الموافق 7 ديسمبر سنة 2005، يحدد تصنيف المناصب العليا في الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية…………………………………………………………………………………….. 16

24 ربيع الأوّل عام 1427 ه 26 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 أبريل سنة 2006 م فهرس (تابع) وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1427 الموافق أوّل مارس سنة 2006، يتضمّن تأسيس مهرجان ثقافي دولي للمالوف…….. 18 قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1427 الموافق أوّل مارس سنة 2006، يتضمّن تأسيس مهرجان ثقافي دولي “جميلة”……… 18 ق رار مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 5 أبريل سنة 2006، يتضمّن تأسيس مهرجان ثقافي دولي لتيمقاد………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 وزارة الصّناعة قرار مؤرّخ في 24 شوّال عام 1426 الموافق 26 نوفمبر سن ة 2005، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 18 يونيو سنة 2003 الّذي يحدّد تشك يلة أعض اء مج لس إدارة المعه د ال وطني للإنت اجية والتنمية الصّناعية، المعدّل…………………………………………………………………………………………………………………. 19 وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 2 يناير سنة 2006، يع دّل الق رار المؤرّخ في 4 صفر عام 1426 الموافق 15 مارس سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة…………………… 19 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 05-05 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1426 الموافق 15 ديسمبر سنة 2005، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما…………………………………………………………………………………………………….. 20 نظام رقم 05-06 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1426 الموافق 15 ديسمبر سنة 2005، يتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة بالجمهور العريض الأخرى………………………………………………………………………………………… 24

24 ربيع الأوّل عام 1427 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 23 أبريل سنة 2006 م مراسيم مرسوم تنفيذيّ رقم 06-141 مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 19 أبريل سنة 2006، يضبط القيم القصوى للمصبّات الصناعية السائلة. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • و بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
  • و بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-160 المؤرّخ في 20 محرّم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993 الذي ينظم النفايات الصناعية السائلة، تنظيميّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 10 من القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى ضبط القيم القصوى للمصبّات الصناعية السائلة. القسم الأوّل أحكام تمهيدية المادّة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بالمصبات الصناع ية السائلة كل تدفق وسيلان وقذف وتجمع مباش ر أو غ ير م باشر لسائل ينجم عن نشاط صناعي. المادّة 3 : إنّ القيم القصوى لطرح المصبات الصناعية السائلة هي تلك المحددة في ملحقي هذا المرسوم. غير أنه، وفي انتظار تسوية وضعية المنشآت الصناعية القديمة في أجل خمس (5) سنوات تأخذ القيم القصوى للمصبات الصناعية السائلة بعين الاعتبار قدم المنشآت الصناعية وذلك بضبط حد مسموح به للمصبات الصناعية السائلة الصادرة عن هذه المنشآت. وتحدد هذه القيم وتلحق بهذا المرسوم. يحدد الأجل بالنسبة للمنشآت البترولية بسبع (7) سنوات طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها ولاسيّما أحكام القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه. علاوة على ذلك ولغرض خصوصيات تتعلق بالتكنولوجيات المستعملة، يمنح أيضا حد مسموح به للقيم القصوى حسب الأصناف الصناعية المعنية والملحقة بهذا المرسوم. القسم الثاني أحكام تقنية تتعلق بالمصبات الصناعية السائلة المادّة 4 : يجب أن تكون كل المنشآت التي تنتج المصبات الصناعية السائلة منجزة ومشيدة ومستغلة

24 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2006 م بطريق ة لا تتجاوز فيها مصباتها الصناعية السائلة عند خروجها من المنشأة القيم القصوى المحددة في ملحقي هذا المرسوم، كما يجب أن تزود بجهاز معالجة ملائم يسمح بالحد من حجم التلوّث المطروح. المادّة 5 : يجب أن تنجز منشآت المعالجة وتستغل وتصان بطريقة تقلص فيها إلى أدنى حد مدة عدم استغلالها، والتي لا يمكن خلالها أن تضمن كليا وظيفتها. إذا كان عدم الاستغلال من شأنه أن يؤدي إلى تجاوز القيم القصوى المفروضة، يجب على المستغل اتخاذ الإجراءات الضرورية للتقليص من التلوث الصادر وذلك بتخفيض النشاطات المعنية أو توقيفها عند الحاجة. القسم الثالث مراقبة المصبات الصناعية السائلة المادّة 6 : بعنوان المراقبة والحراسة الذاتيتين، يجب على مستغلي المنشآت التي تصدر مصبات صناعية سائل ة، أن يمسكوا سجلا يدونون فيه تاريخ ونتائج التحاليل التي يقومون بها حسب الكيفيات المحدّدة بقرار من الوزير المكلف بالبيئة وعند الاقتضاء الوزير المكلف بالقطاع المعني. تجرى القياسات على مسؤولية المستغل وعلى نفقاته الخاصة حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. المادّة 7 : يجب أن توضع نتائج التحاليل تحت تصرف مصالح المراقبة المؤهلة. المادّة 8 : تقوم المصالح المؤهلة في هذا ا لمجال، بالمراقبة الدورية و/أو المفاجئة للخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للمصبات الصناعية السائلة لضمان مطابقتها للقيم القصوى المحددة في ملحقي هذا المرسوم. المادّة 9 : تتض مّن مراقبة طرح المصبات الصناعية السائلة معاينة للمواقع والقياسات والتحاليل التي أجريت في عين المكان وأخذ عينات بغرض تحليلها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 5 المادّة 10 : يتعيّن على مستغل المنشأة المعنية أن يوضح أو يعلل أو يبرّر كل تجاوز يحتمل ملاحظته وتقديم الأعمال التصحيحية التي تمّ تنفيذها أو المزمع القيام بها. المادّ ة 11 : ينتج عن عمليات المراقبة كما هي محددة أعلاه، تحرير محضر يعدّ لهذا الغرض. يتضمن المحضر ما يأتي :

  • ألقاب وأسماء وصفة الأشخاص الذين قاموا بالمراقبة،
  • تعيين منتج أو منتجي المصبات الصناعية السائلة وطبيعة نشاطاتهم،
  • تاريخ وساعة وموقع وظروف معاينة المواقع والقياسات المتخذة في عين المكان،
  • المعاينات المتعلقة بمظهر ولون ورائحة المصبات والحالة الظاهرة لمجموع الحيوانات والنباتات القريبة من المصب ونتائج القياسات والتحاليل التي أجريت في عين المكان،
  • تعريف كل عينة مأخوذة، مرفقة بالإشارة للموقع والساعة وظروف أخذ العينة،
  • اسم المخبر أو المخابر المرسل إليها العينة المأخوذة. المادّ ة 12 : تجرى طرق أخذ العينات وحفظها وتداولها وكذا كيفيات التحاليل حسب المقاييس الجزائرية المعمول بها. المادّة 13 : تلغى الأح كام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-160 المؤرّخ في 20 محرّم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادّ ة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 19 أبريل سنة .2006 أحمد أويحيى

24 ربيع الأوّل عام 1427 ه 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 23 أبريل سنة 2006 م الملحق الأوّل القيم القصوى لمعايير الرقم المعايير الوحدة 1 درجة الحرارة °C 2 ك ه - 3 م ع مغ / ل 4 آزوت كلدهال “ 5 فوسفور كامل “ 6 طكأ “ 7 طبأ 5 “ 8 ألمنيوم “ 9 مواد سامة بيو مجمّعة “ 10 سيانور “ 11 فليور ومركباته “ 12 مؤشر الفينول “ 13 محروقات كاملة “ 14 زيوت ودهون “ 15 كدميوم “ 16 نحاس كامل “ 17 زئبق كامل “ 18 رصاص كامل “ 19 كروم كامل “ 20 الإتان كامل “ 21 منغنيز “ 22 نيكل كامل “ 23 زنك كامل “ 24 حديد “ 25 مركبات عضوية كلورية “ PH / ك ه : كمون هيدروجيني DBO5 / طبأ 5 : طلب بيولوجي للأكسيجين لمدة 5 أيام DCO / طكأ : طلب كيميائي للأكسيجين MES / م ع : مواد عالقة المصبات الصناعية السائلة القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة 30 30 6,5-8,5 6,5-8,5 35 40 30 40 10 15 120 130 35 40 3 5 0,005 0,01 0,1 0,15 15 20 0,3 0,5 10 15 20 30 0,2 0,25 0,5 1 0,01 0,05 0,5 0,75 0,5 0,75 2 2,5 1 1,5 0,5 0,75 3 5 3 5 5 7

24 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة 23 أبريل سنة 2006 م الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 7 الملحق الثاني القيم المسموحة لبعض القيم القصوى لمعايير المصبات الصناعية السائلة حسب أنواع المنشآت 1 - صناعة المواد الغذائية : أ - المذابح وتحويل اللحوم : المعايير الوحدة الحجم / الكمية م 3 / طن هيكل معالج ك ه - طبأ 5 غ / طن طكأ “ مواد مترسبة “ ب - صناعة السكر : المعايير الوحدة درجة الحرارة °C ك ه - طبأ 5 مغ/ ل طكأ “ م ع “ زيوت ودهون “ ج - صناعة الخمائر : المعايير الوحدة درجة الحرارة °C ك ه - طبأ 5 مغ/ ل طكأ “ م ع “ PH / ك ه : كمون هيدروجيني DBO5 / طبأ 5 : طلب بيولوجي للأكسيجين لمدة DCO / طكأ : طلب كيميائي للأكسيجين MES / م ع : مواد عالقة القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة 6 8 5,5-8,5 6-9 250 300 800 1000 200 250 القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة 30 30 6-9 6-9 200 400 200 250 300 350 5 10 القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة 30 35 5,5-8,5 6,5-8,5 100 120 7000 8000 30 50 5 أيام

24 ربيع الأوّل عام 1427 ه 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 23 أبريل سنة 2006 م د - صناعة الكحول : المعايير الوحدة درجة الحرارة °C ك ه - طبأ 5 غ/ طن مالت منتوج طكأ “ م ع “ ه - أجسام دهنية : المعايير الوحدة درجة الحرارة °C ك ه - طبأ 5 غ/ طن طكأ “ م ع “ 2 - صناعة الطاقة : أ - تصفية البترول : المعايير الوحدة تدفق الماء م 3 / طن درجة الحرارة °C ك ه - طبأ 5 غ / طن طكأ “ م ع “ أزوت كامل “ زيوت ودهون مغ / ل فينول غ / طن محروقات غ / طن رصاص مغ / ل كروم 3 + “ كروم 6 + “ PH / ك ه : كمون هيدروجيني DBO5 / طبأ 5 : طلب بيولوجي للأكسيجين لمدة 5 أيام DCO / طكأ : طلب كيميائي للأكسيجين MES / م ع : مواد عالقة القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة 30 30 5,5-8,5 9-10,5 250 300 700 750 250 300 القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة 30 30 5,5-8,5 6-9 200 250 700 800 150 200 القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة 1 1,2 30 35 5,5-8,5 5,5-8,5 25 30 100 120 25 30 20 25 15 20 0,25 0,5 5 10 0,5 1 0,05 0,3 0,1 0,5

24 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 9 23 أبريل سنة 2006 م ب - كوكيفاكسيون : المعايير الوحدة طبأ 5 مغ / ل طكأ “ الفوسفور “ سيانور “ مركبات الأزوت “ مؤشر فينول “ بنزان، تولوان، كزيلان “ محروقات أروماتكية “ متعددة الحلقات سلفور “ مواد مصفاة “ 3 - صناعة ميكانيكية : المعايير الوحدة درجة الحرارة °C ك ه - طكأ مغ / ل سيانور “ النحاس “ النيكل “ الزنك “ الرصاص “ الكدميوم “ المحروقات “ فينول “ المعادن الكاملة “ PH / ك ه : كمون هيدروجيني DBO5 / طبأ 5 : طلب بيولوجي للأكسيجين لمدة 5 أيام DCO / طكأ : طلب كيميائي للأكسيجين MES / م ع : مواد عالقة القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة 30 40 120 200 2 2 0,1 0,1 35 40 0,3 0,5 0,08 0,1 0,08 0,1 0,08 0,1 40 50 القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة 30 30 5,5-8,5 5,5-8,5 300 350 0,1 0,15 0,7 1 0,7 1 2,5 3 0,7 1 0,5 1 15 20 0,5 1 20 25

10 الجريدة الرّسميّة 4 - صناعة تحويل المعادن : المعايير الوحدة النحاس مغ / ل النيكل “ الكروم “ الحديد “ الألمنيوم “ 5 - صناعة معادن الخام غير المعدنية : أ - الخزف : المعايير الوحدة درجة الحرارة °C ك ه طكأ مغ / ل مواد مترسبة “ الرصاص “ الكدميوم “ ب - الزجاج : المعايير الوحدة درجة الحرارة °C ك ه طكأ مغ / ل م ع “ الرصاص “ الكدميوم “ الكروم “ الكوبالت “ النحاس “ النيكل “ الزنك “ PH / ك ه : كمون هيدروجيني DCO / طكأ : طلب كيميائي للأكسيجين MES / م ع : مواد عالقة 24 ربيع الأوّل عام 1427 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 23 أبريل سنة 2006 م القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة 1,5 2 2 2,5 1,5 2 5 7,5 5 7,5 القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة 30 30 5,5-8,5 5,5-8,5 80 120 0,5 1 0,5 1 0,07 0,2 القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة 30 30 5,5-8,5 5,5-8,5 80 120 0.3 0,5 0,5 1 0,07 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,5 2 5

24 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 11 23 أبريل سنة 2006 م ج - الإسمنت. الكلس والجير : المعايير الوحدة درجة الحرارة °C ك ه طكأ مغ / ل مواد مترسبة “ الرصاص “ الكدميوم “ الكروم “ الكوبالت “ النحاس “ النيكل “ الزنك “ 6 - صناعة القماش : المعايير الوحدة درجة الحرارة °C ك ه طبأ 5 مغ / ل طكأ “ مواد مترسبة “ مواد غير ذائبة “ قابلية التأكسد “ البرمنغنات “ 7 - صناعة الدباغة والمراطة : المعايير الوحدة طبأ 5 مغ / ل طكأ “ م ع “ كروم كامل “ PH / ك ه : كمون هيدروجيني DBO5 / طبأ 5 : طلب بيولوجي للأكسيجين لمدة 5 DCO / طكأ : طلب كيميائي للأكسيجين MES / م ع : مواد عالقة القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة 30 30 5,5-8,5 5,5-8,5 80 120 0,5 1 0,5 1 0,07 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,5 2 5 القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة 30 35 6,5-8,5 6-9 150 200 250 300 0,4 0,5 30 40 100 120 20 25 القيم القصوى القيم المسموحة للمنشآت القديمة 350 400 850 1000 400 500 3 4 أيام

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 24 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 26 23 أبريل سنة 2006 م مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006، يتضمّ ن إنهاء مه امّ بعنوان الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلّف بالمساهمة وترقية الاستثمار - سابقا. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006 تنهى مهامّ السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلّف بالمساهمة وترقية الاستثمار - سابقا : أ - لتكليفهم بوظائف أخرى : 1 - سي مقران أعراب، بصفته رئيس الديوان، 2 - سل وى سكندر، بصفته ا مديرة دراسات لدى رئيس قسم الدّراسات والتلخيص، 3 - محمد باشا، بصفته مدير دراسات مكلّفا بمديرية المساهمات بالأقلية والسهم النوعي، 4 - نور الدين حويو، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص، 5 - عبد الوحيد حميتو، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص، 6 - هجيرة دراجي، زوجة تواهمي، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتلخيص، 7 - ياسمينة متيجي، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص، 8 - وليد يعقوبي، بصفته نائب مدير للمستخدمين والتّكوين، 9 - محمد حناش، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، 10 - مسعود بنو مشيارة، بصفته نائب مدير للوسائل العامّة، 11 - محم د ص الح ع وادي، بصفت ه مدير دراسات لدى رئيس قسم العلاقات مع المؤسسات العمومية الاقتصادية، 12 - محمد ولد محمدي، بصفته رئيس قسم العلاقات مع المؤسسات العمومية الاقتصادية، 13 - حمود بن حمدين، بصفته رئيس قسم الدّراسات والتّلخيص، 14 - ن اصر بكوش، بصفته مدير دراسات لدى رئيس قسم العلاقات مع المؤسسات العمومية الاقتصادية، 15 - حسين بن ضيف، بصفته رئيس دراسات لدى رئيس قسم العلاقات مع المؤسسات العمومية الاقتصادية، 16 - علي طرافي، بصفته مدير دراسات لدى رئيس قسم العلاقات مع المؤسسات العمومية الاقتصادية، 17 - عبد القادر فلوان، بصفته مدير دراسات ل دى رئيس قسم العلاقات مع المؤسسات العمومية الاقتصادية، 18 - حسين حدوش، بصفته رئيس دراسات لدى رئيس قسم الدّراسات والتّلخيص، 19 - وردية سيد علي، زوجة كوديل، بصفتها رئيسة دراسات لدى رئيس قسم العلاقات مع المؤسسات العمومية الاقتصادية، 20 - جوهر حمديني، زوجة هادي، بصفتها رئيسة دراسات لدى رئيس قسم ترقية الاستثمار، 21 - دليلة ويدير، زوجة لزيرو، بصفتها نائبة مدير للإعلام الآلي والوثائق والأرشيف، 22 - يسينة مهدي، زوجة مشروح، بصفتها مديرة دراسات لدى رئيس قسم الدّراسات والتّلخيص، 23 - ليندة فيروز معوش، زوجة لهلالي، بصفتها رئيسة دراسات لدى رئيس قسم ترقية الاستثمار، 24 - يوب النوري مالطي، بصفته رئيس دراسات لدى رئيس قسم ترقية الاستثمار، 25 - محمد ستيتي، بصفته مدير دراسات لدى رئيس قسم ترقية الاستثمار، 26 - إيهان بلعمري، زوجة تركي، بصفتها رئيسة دراسات لدى رئيس قسم ترقية الاستثمار، 27 - فاطمة الزهراء بن ازواو، زوجة دهان، بصفتها رئيسة دراسات لدى رئيس قسم ترقية الاستثمار،

24 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2006 م 28 - رش يد شين ون، بصفته رئيس دراسات ل دى رئيس قسم العلاقات مع المؤسسات العمومية الاقتصادية، 29 - سامية لق ام، بصفتها رئيسة دراس ات ل دى رئيس قسم العلاقات مع المؤسسات العمومية الاقتصادية، 30 - علي س اسي، بصفت ه رئيس دراسات لدى رئيس قسم الدّراسات والتّلخيص، 31 - عائش ة حفيظة محي الدين، زوج ة مويسات، بصفتها مديرة دراسات لدى رئيس قسم ترقية الاستثمار. ب - بسبب إلغاء الهيكل : 32 - ياسين ساسي، بصفته رئيس قسم ترقية الاستثمار، ابتداء من 7 سبتمبر سنة .2005 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006، يتضمّ ن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006 تنهى مهامّ السّ ادة الآتية أسماؤهم بعن وان وزارة الشؤون الخارجيّة : أ ) الإدارة المركزية : 1 - رشيد بن لوناس، ابتداء من 14 ديسمبر سنة 2005، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجيّة، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية، لتكليفه بوظيفة أخرى، 2 - دليلة بومكحلة، زوجة قومامري، بصفتها ن ائبة مدي ر للأرشيف، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 2005، 3 - محمد بلع ورة، بصفته نائب مدير لنزع السلاح ومسائل الأمن الدولي بالمديرية العامّة للعلاقات المتعدّدة الأطراف، ابتداء من أولّ يناير سنة .2006 ب) السفراء : 4 - يوسف يوسفي، ابتداء من أوّل يناير سنة 2006، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بأوتاوا (كندا) لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006، يتضمّن إنه اء مهامّ مديرة الموارد البشرية والتقنيات الحديثة للإعلام والاتصال بوزارة التّجارة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006 تنهى مهامّ السّيدة ربيعة خرفي، بصفتها مديرة للموارد البشرية والتقنيات الحديثة للإعلام والاتصال بوزارة التّجارة، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006 تنهى مهامّ السّيدتين والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التهيئة العمرانية والبيئة : أ) الإدارة المركزية : 1 - محمد بن غرابي، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، 2 - الوليد بولقرون، بصفته مدير الشؤون القانونية والمنازعات، 3 - خيرية منتوري، زوجة بن زاغو، بصفتها مديرة الاستقبالية والبرمجة والدّراسات العامّة لتهيئة الإقليم، لإحالتها على التّقاعد، 4 - عبد القادر بن سنوسي، بصفته نائب مدير للوسائل والإمداد، لتكليفه بوظيفة أخرى. ب ) المصالح الخارجيّة : 5 - مصطفى يعلى، بصفته مدير حفظ الصّحة والنظافة والبيئة وحماية الوسط والمساحات الخضراء بولاية الجزائر، 6 - نور الدين مفتاحي، بصفته مفتّش البيئة بولاية تيبازة، ابتداء من 20 سبتمبر سنة 2005، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، 7 - عاشور غزلي، بصفته مفتّش البيئة بولاية مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى، 8 - أحمد رؤوف بوحارة، بصفته مفتّش البيئة بولاية الأغواط، لتكليفه بوظيفة أخرى، 9 - سليم أونار، بصفته مفتّش البيئة بولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006، يتضمّ ن إنهاء مهامّ نائب مدير بوزارة النّقل. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد عبد السلام خالدي، بصفته نائب مدير للموظفين والوسائل بوزارة النّقل، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006، يتضمّ ن إنهاء مهامّ مفتّش بوزارة التّكوين والتعليم المهنيين. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد محند أرزقي حاجر، بصفته مفتّشا بوزارة التّكوين والتعليم المهنيين، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006، يتضمّ ن إنهاء مهامّ مديرين للسّ كن والتجهيزات العمومية في ولايتين. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006 تنهى مهامّ السّيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للسّكن والتجهيزات العمومية في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفتين أخريين : 1 - نصر الدين بولحوت، في ولاية سطيف، 2 - عبد السلام نصر الدين مومني، في ولاية المسيلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الشؤون الخارجيّة : 24 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 26 23 أبريل سنة 2006 م أ ) الإدارة المركزية : 1 - عبد الله لعواري، مدير أمريكا الشمالية بالمديرية العامّة لأمريكا. ب) السفراء : 2 - محمد براح، سفير الجزائر بطشقند، جمهوريّة أوزبكستان، ابتداء من 29 نوفمبر سنة 2005، 3 - يوسف يوسفي، سفير الجزائر بهيئة الأمم المتحدة بنيويورك، ابتداء من أوّل يناير سنة 2006، 4 - اسماعيل بن عمارة، سفير الجزائر بأوتاوا (كندا) ابتداء من أوّل يناير سنة 2006، 5 - رشيد بن لوناس، سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بأبوجا، جمهوريّة نيجيريا الاتحادية، ابتداء من 14 ديسمبر سنة .2005 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006 تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات : 1 - سي مقران أعراب، رئيس الديوان، 2 - س لوى سكن در، مدي رة دراسات لدى الأمين العامّ، 3 - محم د حن اش، مدي ر دراس ات ل دى الأمين العامّ، 4 - ياسمينة متيجي، مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص، 5 - هجيرة دراجي، زوجة تواهمي، مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص، 6 - نور الدين حويو، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، 7 - عبد الوحيد حميتو، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، 8 - حمود بن حمدين، مديرا عامّا للاستثمار والعلاقات الاقتصادية الخارجيّة، 9 - محمد ولد محمدي، رئيس قسم المؤسسات العمومية الاقتصادية الكبرى،

24 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2006 م 10 - محمد باشا، رئيس قسم دعم الصفقات ومتابعتها، 11 - محمد صالح عوادي، رئيس قسم العلاقات مع المؤسسات العمومية الاقتصادية، 12 - محند أرزقي حاجر، مدير إدارة الوسائل، 13 - مسعود بنومشيارة، نائب مدير للوسائل العامّة، 14 - وليد يعقوبي، نائب مدير للموظفين والتّكوين، 15 - ليندة فيروز معوش، زوجة لهلالي، مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص، 16 - جوهر حمديني، زوجة هادي، مفتشة، 17 - يسينة مهدي، زوجة مشروح، مديرة دراسات لدى رئيس قسم دعم الصفقات ومتابعتها، 18 - علي ساسي، مدير دراسات لدى رئيس قسم دعم الصفقات ومتابعتها، 19 - سامية لقام، رئيسة دراسات لدى رئيس قسم المؤسسات العمومية الاقتصادية الكبرى، 20 - عائشة حفيظة محي الدين، زوجة مويسات، مديرة دراسات لدى المدير العامّ للاستثمار والعلاقات الاقتصادية الخارجيّة، 21 - دليلة ويدير، زوجة لزيرو، نائبة مدير لأنظمة الإعلام والوثائق والأرشيف، 22 - إيهان بلعمري، زوجة تركي، نائبة مدير للعلاقات مع القطاع البنكي، 23 - فاطمة الزهراء بن ازواو، زوجة دهان، نائبة مدير لسياسات وتطوير الاستثمار القطاعي، 24 - محمد ستيتي، مدير العلاقات الاقتصادية الخارجيّة، 25 - رشيد شينون، نائب مدير للعلاقات الاقتصادية الخارجيّة، 26 - يوب النوري مالطي، نائب مدير للإدخار، 27 - علي طرافي، مدير دراسات لدى رئيس قسم المؤسسات العمومية الاقتصادية الكبرى، 28 - وردية سيد علي، زوجة كوديل، رئيسة دراسات لدى رئيس قسم المؤسسات العمومية الاقتصادية الكبرى، 29 - عبد القادر فلوان، مدير دراسات لدى رئيس قسم العلاقات مع المؤسسات العمومية الاقتصادية، 30 - ناصر بكوش، مدير دراسات لدى رئيس قسم العلاقات مع المؤسسات العمومية الاقتصادية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 15 31 - حس ين بن ض يف، مدير دراسات لدى رئيس قس م الع لاقات مع المؤسسات الع مومية الاقتصادية، 32 - حسين حدوش، رئيس دراسات لدى رئيس قسم العلاقات مع المؤسسات العمومية الاقتصادية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التهيئة العمرانية والبيئة : أ ) الإدارة المركزية : 1 - عبد الرحمان ستي، مدير دراسات، 2 - ربيعة خرفي، مديرة الاستقبالية والبرمجة والدّراسات العامّة لتهيئة الإقليم، 3 - كريم بابا، نائب مدير للمنتجات والنفايات الخطيرة، 4 - عبد القادر بن سنوسي، نائب مدير للدّراسات والتقويم في مجال البيئة. ب ) المصالح الخارجيّة : 5 - حمانة بوشرمة، مفتشا جهويا للبيئة بالجزائر، 6 - عز الدين بوعامر، مدير البيئة بولاية بشار، 7 - سليم أونار، مدير البيئة بولاية الأغواط، 8 - أحمد رؤوف بوحارة، مدير البيئة بولاية مستغانم، 9 - عاشور غزلي، مدير البيئة بولاية وهران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة النّقل. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة النّقل :

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أ ) المصالح الخارجية : 1 - عبد الرزاق بلعيز، مدير النّقل بولاية بشار. ب ) مؤسسات تحت الوصاية : 2 - نصر الدين حاج العربي، مديرا عاما لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في وهران، 3 - حسين شلي، مديرا عاما للمؤسسة العمومية للنّقل الحضري في مدينة قسنطينة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006، يتضمّنان التّعيين بعنوان وزارة السّكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة السّكن والعمران : أ ) الإدارة المركزية : 1 - يوسف بودوان، نائب مدير لتنظيم الوسائل ومراقبة المهن، 2 - يزيد حاج لعزيب، نائب مدير للإحصائيات. ب ) المصالح الخارجيّة : 3 - عم ر مك اوي، مدي ر التعمي ر والبناء بولاية غرداية، 24 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 26 23 أبريل سنة 2006 م 4 - عبد الوهاب عريبي، مدير التعمير والبناء بولاية برج بوعريريج، 5 - محمود زرق ان، مدي ر التعمير والبناء بولاية بجاية، 6 - مخت ار م راد، مدي ر التعمي ر والبناء بولاية الجلفة، 7 - عبد الكريم الخير، مدير التعمير والبناء بولاية تامنغست، 8 - عبد الرحمان عليوة، مدير التعمير والبناء بولاية المدية، 9 - عبد السلام نصر الدين مومني، مدير التعمير والبناء بولاية سطيف، 10 - نصر الدين بولحوت، مدير السّكن والتجهيزات العمومية بولاية المسيلة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة السّكن والعمران : 1 - محمد بركون، مدير السّكن والتجهيزات العمومية بولاية أدرار، 2 - أمحمد الحاج لمين رواب، مدير السكن والتجهيزات العمومية بولاية سطيف، 3 - بلعيد آيت علي براهم، مدير التعمير والبناء بولاية ميلة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1426 الموافق 7 ديسمبر سنة 2005، يحدد تصنيف المناصب العليا في الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية. إنّ رئيس الحكومة، ووزير المالية، ووزير التجارة،

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسيّ النّموذجيّ لعمّال المؤسّسات والإدارات العموميّة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 04-136 المؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،

24 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 17 23 أبريل سنة 2006 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-174 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتنظيميها وسيرها،
  • وبمقتضى القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العموميّة ذات الطابع الإداري، المؤسسة العمومية الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية
  • وبمقتضى القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 30 يوليو سنة 2005 والمتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 19 جمادى الثانية ع ام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، تصنف الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية في سلم الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت س نة 1986 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي : التصنيف المجموعة الصنف القسم الرقم الاستدلالي
  • أ 1 1080 المادة 2 : يحدد تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وشروطها وطريقة التعيين فيها كما يأتي : التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى المدير العام - - - الأمين العام - - - والمدير الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية نائب مدير - - - شروط طريقة الرقم التعيين التعيين الاستدلالي
  • مرسوم مرسوم
  • متصرف إداري رئيسي أو قرار من رتبة معادلة، له ثلاث (3) وزير سنوات أقدمية بهذه الصفة التجارة وحائز على شهادة التعليم العالي. متصرف إداري أو رتبة معادلة، له ثماني (8) سنوات بهذه الصفة وحائز على شهادة التعليم العالي. متصرف إداري رئيسي مثبت
  • أو رتبة معادلة وحائز على مقرر من شهادة التعليم العالي. المدير العام متصرف إداري أو رتبة للوكالة معادلة، له خمس (5) سنوات بهذه الصفة وحائز على شهادة التعليم العالي.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الوكالة رئيس مصلحة أ 1 م- 2 الوطنية لترقية التجارة الخارجية المادّة 3 : يستفيد العمال المعينون قانونا في منصب عال والمذكورون في الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، من الأجر القاعدي المرتبط بالتصنيف (قسم الصنف الخاص بالتصنيف) المحدد لهذه المناصب المشغولة. المادّة 4 : زيادة على الأجر القاعدي، يستفيد العمال المذكورون في المادة 3 أعلاه، من الأجر القاعدي للمنصب المشغول من تعويض الخبرة المهنية المكتسبة في الرتبة الأصلية وكذا من التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1426 الموافق 7 ديسمبر سنة .2005 وزير المالية وزير التجارة مراد مدلسي الهاشمي جعبوب عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1427 الموافق أوّل مارس سنة 2006، يتضمّن تأسيس مهرجان ثقافي دولي للمالوف. إنّ وزيرة الثقافة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، 24 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 26 23 أبريل سنة 2006 م شروط طريقة الرقم التعيين التعيين الاستدلالي 686 متصرف إداري أو رتبة معادلة، له ثلاث (3) سنوات مقرر من بهذه الصفة وحائز على شهادة التعليم العالي. المدير العام للوكالة مساعد إداري رئيسي أو رتبة معادلة، له ست (6) سنوات بهذه الصفة وحائز على شهادة التعليم العالي.
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذّي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس مهرجان ثقافي دولي سنوي للمالوف بقسنطينة. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل صفر عام 1427 الموافق أوّل مارس سنة .2006 خليدة تومي ★ قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1427 الموافق أوّل مارس سنة 2006، يتضمّن تأسيس مهرجان ثقافي دولي “جميلة”. إنّ وزيرة الثقافة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،

24 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2006 م

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذّي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس مهرجان ثقافي دولي سنوي “جميلة” بسطيف. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل صفر عام 1427 الموافق أوّل مارس سنة .2006 خليدة تومي ★ ق رار مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 5 أبريل سنة 2006، يتضمّن تأسيس مهرجان ثقافي دولي لتيمقاد. إنّ وزيرة الثقافة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الّذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام الم ادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمب ر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسّس مهرجان ثقافي دولي سنوي لتيمقاد بباتنة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 19 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الأول ع ام 1427 الموافق 5 أبريل سنة .2006 خليدة تومي وزارة الصّناعة ق رار مؤرّخ في 24 شوّال عام 1426 الموافق 26 نوفمبر سن ة 2005، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 18 يونيو سنة 2003 الّذي يحدّد تشكيلة أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصّناعية، المعدّل. بموجب قرار مؤرّخ في 24 شوّال عام 1426 الموافق 26 نوفمبر سنة 2005 تعدّل تشكيلة أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية كما يأتي :
  • السّيد عبد القادر هلال، ممثل العمال، عضوا،
  • السّيد زوبير زوراز، ممثل العمال، عضوا. (الباقي بدون تغيير). وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 2 يناير سنة 2006، يع دّل الق رار المؤرّخ في 4 صفر عام 1426 الموافق 15 مارس سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. بموجب قرار مؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 2 يناير سنة 2006، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 صفر عام 1426 الموافق 15 مارس سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة كما يأتي : بعنوان ممثلي الأجراء المعينين من المنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني : …………………. (بدون تغيير) …………………….. بعنوان ممثل مستخدمي الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة : السيّد جمال الدين خميسي. …………….. (الباقي بدون تغيير) …………………

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 05-05 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1426 الموافق 15 ديسمبر سنة 2005، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. إن محافظ بنك الجزائر،

  • بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، لاسيما المادتان 56 و 57 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء وتنظيم و تسيير خلية معالجة الاستعلام المالي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-442 المؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد الحد القابل للتطبيق على المدفوعات المتعين إنجازها عن طريق وسائل الدفع من خلال القنوات المصرفية و المالية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين المحافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لبنك الجزائر،
  • وبناء على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 15 ديسمبرسنة 2005، 24 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 26 23 أبريل سنة 2006 م وبلاغات يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى: يجب على البنوك و المؤسسات المالية و المصالح المالية لبريد الجزائر، تطبيقا للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ومكافحتهما، كما هو منصوص عليه في المادتين 2 و 3 منه، التحلي باليقظة. ويتعين عليها، بهذا الصدد، أن تتوفر على برنامج مكتوب من أجل الوقاية، والكش ف عن تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ومكافحتهما. وينبغي أن يتضمن هذا البرنامج، لا سيما ما يأتي :
  • الإجراءات،
  • عمليات المراقبة،
  • منهجية الرعاية اللازمة فيما يخص معرفة الزبائن،
  • توفير تكوين مناسب لمستخدميها،
  • نظام علاقات ( مراسل و إخطار بالشبهة) مع خلية معالجة الاستعلام المالي. يندمج هذا البرنامج في نظام المراقبة الداخلية للبنوك و المؤسسات المالية و يتم إعداد تقرير سنوي يرسل إلى اللجنة المصرفية. الباب الأول معرفة الزبائن و العمليات المادة 2 : يتعين على البنوك و المؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر، لتفادي التعرض إلى مخاطر حقيقية مرتبطة بزبائنها و أطرافها المقابلة، السهر على وجود معايير داخلية “معرفة الزبائن” ومطابقتها باستمرار. تتعدى التدابير المتعلقة بمعرفة الزبائن مجرد عملية عادية لفتح و مسك حساب. وتستلزم من البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر واجب الرعاية الصارمة فيما يخص الحسابات والعمليات التي قد تمثل خطرا بالإضافة إلى المراقبة الصارمة للنشاطات و العمليات محل الشبهة. المادة 3 : يجب أن تأخذ المعايير المتعلقة بمعرفة الزبائن بعين الاعتبار العناصر الأساسية لتسيير المخاطر و إجراءات الرقابة، لا سيما :

24 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2006 م 1 - سياسة قبول الزبائن الجدد، 2 - تحديد هوية الزبائن و متابعة التحركات والعمليات، 3 - الرقابة المستمرة للحسابات المتضمنة لمخاطر. يجب على البنوك و المؤسسات المالية و المصالح المالية لبريد الجزائر أن تعرف هوية و عنوان زبائنها ومراقبة تحركات الحسابات لاكتشاف أنواع العمليات والمعاملات غير الاعتيادية و/ أو غير العادية و مبررها الاقتصادي بالنسبة لزبون محدد أو فئة من الحسابات. المادة 4 : يتم إجراء التحقق من هوية الزبائن عند إقامة علاقة التعامل. يقصد في مفهوم هذا النظام بمصطلح “زبون” ما يأتي :

  • كل شخص أو كيان صاحب حساب لدى البنك أو الذي يتم فتح حساب باسمه ( الصاحب الفعلي للحساب)،
  • المستفيدين من العمليات التي ينجزها الوسطاء المحترفون،
  • الزبائن غير الاعتياديين،
  • الوكلاء و الوسطاء الذين يعملون لحساب الغير،
  • كل شخص أو كيان مشترك في عملية مالية تنفذ من قبل وسيط بنك، أومؤسسة مالية أوالمصالح المالية لبريد الجزائر. المادة 5 : يتم التأكد من هوية الشخص الطبيعي بتقديم وثيقة رسمية أصلية سارية الصلاحية متضمنة للصورة و يتعين جمع المعلومات الخاصة بنسب المعني بالأمر. يتم التأكد من هوية الشخص المعنوي، بما فيها جميع أنواع الجمعيات و المنظمات الأخرى، بتقديم أصل قانونه الأساسي و أية وثيقة تثبت تسجيله أو اعتماده و بأن له وجودا و عنوانا فعليا أثناء إثبات شخصيته. يتم التأكد من العنوان بتقديم وثيقة رسمية تثبت ذلك و برجوع وصل الإيداع لمراسلة (رسالة إخطار بفتح حساب أو مجاملة) مرسلة إلى العنوان المصرح به. يتعين على الوكلاء و الوسطاء الذين يعملون لحساب الغير أن يقدموا، فضلا عن الوثائق المذكورة أعلاه، التفويض بالسلطات المخولة لهم بالإضافة إلى الوثائق التي تثبت هوية و عنوان أصحاب الأموال الحقيقيين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 21 يجب الاحتفاظ بنسخة من كل وثيقة تثبت الهوية و العنوان. يجب على البنوك و المؤسسات المالية و المصالح المالية لبريد الجزائر أن تفضل، في إطار التعامل مع زبائنها، إقامة اتصالات دورية. إذا تبين بعد فتح حساب ظهور مشاكل متعلقة بالتدقيق ( فحص الحسابات) والتحيين، يتعين على البنوك والمؤسسات المالية و المصالح المالية لبريد الجزائر إقفال الحساب، إخطار خلية معالجة الاستعلام المالي واللجنة المصرفية و ردّ الرصيد ما لم يوجد أمر مغاير لسلطة مختصة. المادة 6 : يتعين على البنوك و المؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر، قصد التأكد من أن المعطيات المتوفرة لديهم كاملة، القيام سنويا بتحيينها أو على الأقل عند كل عملية مهمة أو تعديل أساسي في المعايير الخاصة بالتزويد بالوثائق المتعلقة بالزبائن أو تغيير مهم في منهج تسيير الحساب. غير أنه إذا تبين لبنك، أومؤسسة مالية أو المصالح المالية لبريد الجزائر في وقت ما بأنه لا تتوفر لديها معلومات كافية بخصوص زبون، يتعين عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول في أقرب الآجال على جميع المعلومات الضرورية. المادة 7 : يجب على البنوك و المؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر، حسب تقدير مديريتهم العامة، الحصول من كل زبون جديد، شخص محتمل تعرضه، على معلومات كافية و اتخاذ تدابير الحذر الملائمة في تسيير هذه العلاقة. الباب الثاني حفظ الوثائق المادة 8 : يجب على البنوك و المؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر الاحتفاظ خلال فترة خمس(5) سنوات بعد غلق الحسابات و/أو وقف علاقة التعامل بالوثائق الآتي ذكرها:
  • الوثائق المتعلقة بهوية الزبائن و عناوينهم،
  • الوثائق المتعلقة بالعمليات التي أجراها الزبائن بعد تنفيذ العملية. توضع هذه الوثائق تحت تصرف السلطات ا لمختصة. يتعين على البنوك و المؤسسات المالية و المصالح المالية لبريد الجزائر إعداد إجراءات لفائدة هيئاتها

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة العملية، تحدد بموجبها المعطيات التي ينبغي الاحتفاظ بها بخصوص إثبات هوية الزبائن والعمليات الفردية والمدة القانونية و النظامية لعملية الاحتفاظ. الباب الثالث البنوك المراسلة المادة 9 : يجب على البنوك و المؤسسات المالية، الوسيطة المعتمدة، أن تجمع معلومات كافية حول البنوك المراسلة. يجب على الوسيط المعتمد إقامة علاقات مراسل مع المؤسسات المصرفية الأجنبية بشرط:

  • أن تتوفر على حسابات مصدّقة،
  • أن تخضع لمراقبة السلطات ا لمختصة،
  • وأن تتعاون في إطار نظام وطني لمكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب. يجب تحيين اتفاقيات الحسابات المراسلة لدمج الالتزامات المنصوص عليها أعلاه. الباب الرابع أنظمة الإنذار المادة 10 : يتعين على البنوك و المؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تتوفر على أنظمة، تسمح بالنسبة لجميع الحسابات، باستكشاف النشاطات ذات طابع غير اعتيادي أو مشتبه فيها. يجب أن تخضع العمليات المشتبه فيها إلى إخطار بالشبهة يرسل إلى خلية معالجة الاستعلام المالي ويتعلق الأمر لا سيما بالعمليات:
  • التي لا تبدو أنها تستند إلى مبرر اقتصادي أو تجاري ممكن إدراكه،
  • التي تتضمن حركات رأس المال بشكل مفرط بالمقارنة مع رصيد الحساب،
  • التي تتعلق بمبالغ، لا سيما نقدية ليس لها علاقة مع العمليات العادية أو المحتملة للزبون،
  • التي تتم في ظروف من التعقيد غير عادية أو غير مبررة،
  • التي يبدو أنها لا تستند إلى محل مشروع. يجب على البنوك و المؤسسات المالية و المصالح المالية لبريد الجزائر، بالنسبة لهذه العمليات، الاستعلام حول مصدر الأموال و مستفيديها و كذا محل العملية و هوية المتعاملين. 24 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 26 23 أبريل سنة 2006 م يتم، بالإضافة إلى الإخطار بالشبهة، تحرير تقرير سري و يحتفظ به دون الإخلال بالمواد 15 إلى 22 من القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه. الباب الخامس إخطار بالشبهة المادة 11 : تخضع البنوك و المؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر قانونا لواجب الإخطار بالشبهة في الشكل التنظيمي و يجب عليها أن تطالب وصل الاستلام. يجب على البنوك و المؤسسات المالية إبلاغ خلية معالجة الاستعلام المالي(FRTC) بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصلة من جناية أو جنحة لاسيما الجريمة المنظمة والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو يبدو أنها موجهة لتمويل الإرهاب. و يتعين القيام بهذا الإخطار بمجرد وجود شبهة حتى و لو تعذر تأجيل تنفيذ تلك العمليات أو بعد إنجازها. يجب إبلاغ كل معلومات ترمي إلى تأكيد الشبهة أو نفيها دون تأخير إلى خلية معالجة الاستعلام المالي. يتم الإبلاغ بالشبهة حسب النموذج التنظيمي . يجب على البنوك و المؤسسات المالية و المصالح المالية لبريد الجزائر أن تتقيد بالتدابير التحفظية المنصوص عليها في المادة 18 من القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ومكافحتهما و السهر على تطبيقها. المادة 12 : تحدد إجراءات الإخطار بالعمليات المشتبه فيها بصفة دقيقة كتابة بالنسبة لكل بنك، مؤسسة مالية و المصالح المالية لبنك الجزائر و يتم إبلاغها للمستخدمين فيها. يجب أن تحدد هذه الإجراءات الداخلية، أيضا، كيفيات الإخطار بالشبهة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي. المادة 13 : يوجه الإخطار بالشبهة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي دون سواها ويندرج الإخطار بالشبهة والمتابعات الخاصة به في إطار السر المهني و لا يمكن للزبون أو المستفيد من العمليات الاطلاع عليها. المادة 14 : لا يمكن، طبقا للقانون، أن يعارض السر المصرفي لخلية معالجة الاستعلام المالي.

24 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2006 م المادة 15 : يعفي القانون المتدخلين الذين تصرفوا بحسن نية من أية متابعة و مسؤولية إدارية و مدنية وجزائية و يجب إطلاع المستخدمين على هذه الأحكام. الباب السادس التحويلات الإلكترونية و وضع الأموال تحت التصرف المادة 16 : يتعين على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر في إطار التحويلات الإلكترونية مهما كانت الوسيلة المستعملة )SWIFT,ARTS,ATCI( و/ أو وضع الأموال تحت التصرف أن تتحقق بدقة من هوية الآمر بالعملية والمستفيد بالإضافة إلى عنوانهما. الباب السابع المعلومات و التكوين المادة 17 : يجب على كل بنك، مؤسسة مالية والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تضع برنامج تكوين دائم يسمح بتحضير بصفة ملائمة مستخدميهم على معرفة التنظيم الخاص بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. يجب أن تتلاءم كل من رزنامة ومضمون هذه الدورات المنظمة مع الاحتياجات الخاصة بكل مؤسسة. المادة 18 : يجب على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تعين على الأقل إطارا ساميا مسؤولا على المطابقة في مجال مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب; بصفته مراسل لخلية معالجة الاستعلام المالي و يكلف بالسهر على التقيد بسياساتها و إجراءاتها المطبقة في مجال مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب. يجب على البنوك والمؤسسات المالية و المصالح المالية لبريد الجزائر أن تتأكد من إبلاغ هذه الإجراءات إلى جميع المستخدمين و بأنها تسمح لكلّ موظف أن يبلغ بإخطار المسؤول بالمطابقة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بأي عملية محل شبهة. يتم تحرير تقرير سنوي يرسل إلى اللجنة المصرفية. المادة 19 : يجب على البنوك و المؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تحدد في وثيقة معايير أخلاقيات المهنة و الاحترافية في مجال الإخطار و يجب إطلاع جميع المستخدمين على هذه الوثيقة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 23 الباب الثامن دور أجهزة المراقبة الخارجية للبنوك والمؤسسات المالية المادة 20 : يقوم مفوضو الحسابات بتقييم مطابقة الأنظمة الداخلية الخاصة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و مكافحتهما التابعة للبنوك والمؤسسات المالية المعتمدة بالمقارنة مع الممارسات المعيارية و ممارسات الحذر السارية المفعول و يرسل تقرير سنوي بذلك إلى اللجنة المصرفية المادة 21 : تسهر اللجنة المصرفية على أن تتوفر الب نوك و المؤس سات المال ية على سياسات وممارسات وتدابير مناسبة، لاسيما فيما يخص المعايير الدقيقة المتعلقة بمعرفة الزبون و عملياته، الكشف والمراقبة بالإضافة إلى الإخطار بالشبهة مما يضمن مستوى عال من الأخلاقيات و الاحترافية في الميدان المصرفي. يجب على اللجنة المصرفية أن تتحقق من وجود التقرير المذكور في المادة 10 أعلاه من هذا النظام. في حالة التقصير، يمكن أن تباشر، اللجنة المصرفية فيما يخصها إجراء تأديبيا. المادة 22 : يرسل مفتشو بنك الجزائر المفوضون من قبل اللجنة المصرفية في إطار المراقبة في عين المكان أو في إطار مراقبة الوثائق، بصفة استعجالية، تقريرا عن طريق التسلسل الإداري إلى خلية معالجة الاستعلام المالي بمجرد اكتشافهم لعملية تكتسي المميزات المذكورة في المادة 10 من هذا النظام. المادة 23 : يتعين على مكاتب الصرف المعتمدة أن تعتمد إجراءات إثبات هوية زبائنها كما يجب عليهم إرسال الإخطار بالشبهة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي. المادة 24 : ين شر ه ذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الج زائرية الديم قراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1426 الموافق 15 ديسمبر سنة .2005 محمد لكصاسي

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة نظام رقم 05-06 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1426 الموافق 15 ديسمبر سنة 2005، يتعلق بمقاصة الصكوك و أدوات الدفع الخاصة با لجمهور العريض الأخرى. إن محافظ بنك الجزائر،

  • بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق بالقانون المدني، المعدّل و المتمّم،
  • و بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل و المتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، لاسيّما المواد 56، 57 و 62 منه،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر و نوابه،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر،
  • و بمقتضى النظام رقم 97-03 المؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بغرفة المقاصة،
  • و بمقتضى النظام رقم 05-04 المؤرخ في 10 رمضان عام 1426 الموافق 13 أكتوبر سنة 2005 والمتعلق بنظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل،
  • و بناء على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 15 ديسمبر سنة 2005، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى: يهدف هذا النظام إلى وضع نظام مقاصة خاص بأوامر الدفع الخاصة بالجمهور العريض. ويحدّد، زيادة على ذلك، مسؤوليات مسيّر هذا النظام والمشاركين فيه وكذا قواعد اشتغاله. تحتوي قائمة المصطلحات الملحقة بهذا النظام تعريفا لمعاني الكلمات الخاصة بنظام الدفع هذا. 24 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 26 23 أبريل سنة 2006 م أ) نظام ما بين البنوك للتسديدات الخاصة بالجمهور العريض : المادة 2 : ينجز بنك الجزائر نظام المقاصة الإلكترونية االذي يدعى “نظام الجزائر للمقاصة المسافية ما بين البنوك- أتكي”(ICTA). و يتعلق الأمر بنظام ما بين البنوك للمقاصة الإلكترونية للصكوك والسندات والتحويلات والاقتطاعات الأتوماتيكية السحب و الدفع باستعمال البطاقة المصرفية. لا يقبل هذا النظام إلا التحويلات التي تقل قيمتها الاسمية عن مليون ( )1 دينار. يجب أن تنفذ أوامر التحويل، التي تفوق أو تساوي قيمتها الاسمية هذا المبلغ، ضمن نظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل. يشتغل نظام أتكي ( )ATCI وفقا لمبدأ المقاصة المتعددة الأطراف لأوامر الدفع التي يقدمها المشاركون في هذا النظام. المادة 3 : يتم حساب أرصدة المقاصة المتعددة الأطراف من قبل نظام أتكي ( .)ATCI ثم تدفق، بغرض تسويتها، في نظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة و الدفع المستعجل المسمى “ أرتس .ARTS المادة 4 : يفوِض بنك الجزائر مهمة تسيير نظام أتكي ( )ATCI لمركز المقاصة المسبقة المصرفية ( )CPI وهي شركة أسهم و فرع تابع لبنك الجزائر. ال مادة 5 : يقوم بنك الجزائر بمراقبة نظام أتكي ( )ATCI وفقا للمادة 56 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد و القرض. المادة 6 : يؤسس المشاركون صندوق ضمان . ويستعمل هذا الصندوق للتغطية الأخيرة لرصيد المقاصة المدينة لمشارك واحد أو لعدة مشاركين في حالة ما لم تسمح أرصدة حساباتهم للتسوية بتسوية أرصدة المقاصة وفقا لمبدأ “ الكل أو لا شيء”. و بطلب من المشاركين، يتم تسجيل هذا الصندوق في دفاتر بنك الجزائر. يقوم المشارك أو المشاركون المعنيون بالأمر بإعادة تكوين مبالغ الأموال التي تم سحبها من الصندوق في أجل أقصاه منتصف نهار اليوم الذي يلي استعمالها. تُحدَّد كيفيات إنشاء و اشتغال الصندوق عن طريق تعليمة.

24 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2006 م المادة 7 : يجب على البنوك، الخزينة و بريد الجزائر، التي تم سحب الصكوك عليها (البنوك، بريد الجزائر، الخزينة) أو التي أرسلت إليها السفتجات وسندات لأمر، أن تشارك، بصفة مباشرة أو عن طريق مشارك آخر، في عمليات مقاصة وسائل الدفع هذه في إطار هذا النظام. يجب عليهم القبول بأن تقدم هذه الأدوات بغرض الدفع في إطار هذا النظام. ال م ادة 8 : يتم تقديم الصكوك، السفتجات وسندات لأمر في نظام أتكي ( )ATCI في شكل غير مادي. و يفترض هذا أن المشارك المقدِم يحوز مسبقا أدوات الدفع هذه في شكلها الورقي. وأنه تحقّق من صحتها القانونية. يضمن المشارك أن المعطيات المقدمة في شكل غير مادي مطابقة للمعلومات الواردة في الصكوك والسفتجات والسندات لأمر. يعفي عدم تقيّد المقدِم بهذه الأحكام، المشارك المُرسل إليه من الالتزامات المنصوص عليها في المادة 7 الفقرة 2 أعلاه. ب- مسؤوليات المشاركين ومسيّر النظام : ال م ادة 9 : باستثناء العمليات التي يكون بموجبها بنك الجزائر مشاركا مقدما للعمليات أو المُرسَل إليه، لا يُعد بنك الجزائر الطرف المقابل بالنسبة لالتزامات الدفع المرتبطة بالقيّم المقدمة من طرف المشاركين الآخرين في نظام أتكي ( )ATCI ولا بالنسبة للأرصدة الناجمة عن حساب المقاصة المتعددة الأطراف. كما أن بنك الجزائر لا يضمن التنفيذ الحسن لأوامر الدفع التي تمت معالجتها في النظام. المادة 10 : تنحصر مسؤولية مركز المقاصة المصرفية المسبقة ( )CPI في تنفيذ الإجراءات اللازمة للسير الحسن للعمليات الفنية، التي تتحكم في اشتغال نظام أتكي ( )ATCI والواردة في “مرشد المستعمل” للنظام و في هذا النظام. ينحصر فيما يتعلق بالالتزام الخاص بالنتائج، في حساب صافي الأرصدة المتعددة والثنائية الأطراف للمقاصة و دفعها في نظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة و الدفع المستعجل “أرتس .”ARTS المادة 11 : إن المشاركين في النظام مسؤولون عن الأضرار التي تحدث في حالة : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 25 • الأخطاء المادية المرتكبة في العمليات التي تُحال على النظام، إما مباشرة، إما بواسطة مشارك آخر، • التأخر بسبب الرفض ورفض الرفض ورفض رصيد المقاصة التي أُجريت خطأ، • عدم التقيّد بالالتزامات المالية الخاصة بها. ال م ادة 12 : يجب على المشاركين في نظام أتكي ( )ATCI السهر على التقيّد بمقاييس وشروط اشتغال وأمن النظام التي حدّدها “ مركز المقاصة المصرفية المسبقة”. المادة 13 : إن كل مشارك مباشر مسؤول عن إبقاء أرضيته المسماة “مشارك” في حالة اشتغال مستمر وموصولة بنظام أتكي ( )ATCI خلال أيام وساعات عمل هذا الأخير. كما بجب أن يستخدم كل الوسائل قصد إرسال حوالات المشاركين غير المباشرين و هذا، في إطار الاتفاقية التي تربطه بهؤلاء. ال مادة 14 : لا يعد المشارك المباشر مسؤولا لا عن التدقيق في النوعية القانونية للقيّم المقدمة من طرف المشاركين غير المباشرين، الذين يستعملون الخدمات الفنية و لا عن الالتزامات المالية التي يمكن أن تنجر عن معالجة النظام لهذه القيّم. المادة 15 : يعتبر المشارك المباشر، بالنسبة لمسيّر نظام أتكي ( ICTA)، مسؤولا عن المعالجة الفنية للعمليات الخاصة بمشاركيه غير المباشرين كما هو الحال بالنسبة للعمليات التي تخصه. ال مادة 16 : كل مشارك مسؤول عن معالجة الاعتراضات التي تصدر عن زبائنه المقدمين. ج - شروط الانخراط في نظام أتكي )ATCI( : ال م ادة 17 : فضلا عن بنك الجزائر، إن الانخراط في نظام أتكي ( )ATCI مفتوح لكل من البنوك والخزينة و بريد الجزائر. ال مادة 18 : يفِوض المشاركون في نظام أتكي ( )ATCI لمركز المقاصة المسبقة المصرفية قبولهم بأي مشارك جديد في النظام. المادة 19 : تخضع أية مشاركة في نظام أتكي ( )ATCI لطلب الانخراط و لموافقة من مركز المقاصة المسبقة المصرفية. يجب أن يليَ الموافقة على الانخراط، الذي تُرسل نسخة منها للمديرية العامة للشبكة

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وأنظمة الدفعَ لبنك الجزائر، التوقيع على اتفاقية الساحة التي تحدّد حقوق و واجبات المشاركين فيما بينهم و إزاء مركز المقاصة المسبقة المصرفية بصفته مسيّر نظام أتكي .)ATCI( يتحصل كل مشارك، عند انخراطه، وفقا للكيفيات و الأشكال الواردة في “مرشد المستعمل” للنظام، على رموز تعريف تسمح له بإرسال أوامر الدفع عبر النظام. ال مادة 20 : يختار المشاركون، المذكورون في المادة 17 أعلاه، في طلبهم بالانخراط في نظام أتكي ( ICTA)، وضعية مشارك مباشر أو مشارك غير مباشر. عندما يختار المنخرط وضعية المشارك المباشر، تخضع موافقة مركز المقاصة المسبقة المصرفية للتدقيق وإجراءات مراقبة الاستعمال المعتادة التي اعتمدها مركز المقاصة المسبقة المصرفية لهذا الغرض. المادة 21 : يمكن للمشاركين أن يغيروا وضعيتهم. وفي هذه الحالة، يقومون بتوجيه تبليغ لمركز المقاصة المسبقة المصرفية بصفته مسيّرا للنظام وهذا، في غضون شهر واحد قبل التاريخ الفعلي للتغيير. تُوجه نسخة من هذا التبليغ للمديرية العامة للشبكة وأنظمة الدفع التابعة لبنك الجزائر. يجب أن يخضع المشارك غير المباشر، الذي يرغب في أن يتحول إلى مشارك مباشر، إلى التدقيق وإجراءات المراقبة المعتادة على مستوى أرضيته المسماة “مشارك”. يجب على المشارك المباشر، الذي يرغب في تغيير وضعيته، أن يقترح حلا يضمن استمرارية الخدمة لصالح المشاركين غير المباشرين الذين يشكل بالنسبة لهم الوسيط الفني. المادة 22 : يجب على كل مشارك أن يفوض عضوا واحدا أو عدة أعضاء من ضمن موظفيه بصفة المخاطبين الوحيدين مع نظام أتكي )ATCI( ومع مركز المقاصة المسبقة المصرفية، مسيّر النظام. ال م ادة 23 : يمنح المشاركون تفويضا غير قابل للإلغاء لمركز المقاصة المسبقة المصرفية بغرض توجيه أوامر تحويل أرصدة المقاصة في نظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل “أرتس” .ARTS 24 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 26 23 أبريل سنة 2006 م د- تنظيم حوالات القيّم : ال مادة 24 : يبعث المشاركون إلى نظام أتكي ( )ATCI حوالات القيّم مقوّمة بالدينار. ال مادة 25 : تتم حوالات القيّم في شكل رسائل إلكترونية و هذا، طبقا للمقاييس الخاصة بالرسائل الإلكترونية، التي اعتمدتها لجنة التقييس لوسائل الدفع و للتعليمات الواردة في “مرشد المستعمل” لنظام أتكي .)ATCI( تُوجه الصور المختومة للصكوك و السفتجات والسندات لأمر، المُرسلَة إلى نظام أتكي ( ICTA)، إلى المشاركين المرسل إليهم. و لا تخضع هذه الصور إلى أية معالجة من طرف نظام المقاصة. الم ادة 26 : يخضع نظام أتكي ( )ATCI إلى رزنامة تبادلات وإلى مواقيت تبادل تدعى جلسات تحدّدها المواصفات الفنية للنظام و للتعليمات الواردة في “مرشد المستعمل”. ال مادة 27 : حتى يتسنى معالجتها في نظام أتكي ( ICTA)، يجب أن تُقدم الحوالات في تاريخ التقديم. في حالة ما إذا تعلق الأمر بتاريخ يكون خلاله النظام مقفلا، يعتبر تاريخ الافتتاح، الذي يلي مباشرة هذا الأخير، تاريخ التقديم. يمكن أن تكون كل قيمة موضوع حوالة إلى غاية ساعة انتهاء يوم التبادل التي يخصها. و فيما يتعلق بالحوالات، التي تم تقديمها بعد ساعة انتهاء يوم التبادل، فإن تاريخ التقديم هو يوم الافتتاح الموالي لنظام أتكي ( .)ATCI ال م ادة 28 : يعلم نظام أتكي )ATCI( باستلام الحوالات التي أرسلها المشارك المقدم للعمليات ويحِّولها في كل جلسة للمشارك المرسَل إليه. و يصبح تاريخ التقديم يوم التقديم. ال مادة 29 : يمكن لحوالة وفقا للشروط المنصوص عليها في “مرشد المستعمل” أن تكون موضوع رفض فني يصدر عن النظام أو رفض مصرفي يصدر عن المشارك المرسَل إليه. يمكن إعادة تقديم عملية، مجموعة أو حوالة كانت موضوع رفض فني. لا يمكن إصدار رفض فني إذا انقضى أجل الرفض. يساوي أجل رفض العمليات أجل التسوية. بعد انقضاء هذا الأجل، يتعذر إصدار رفض مصرفي.

24 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2006 م لا يمكن المشارك المُقدِم أن يرفض الرفض. تخضع القيمة المتنازع عليها لتسوية ثنائية خارج نظام أتكي .)ATCI( المادة 30 : يمكن أن تكون لحوالة أو مجموعة عمليات أو عملية فردية موضوع إلغاء قبل نهاية جلسة المقاصة ليوم التبادل المعني. في حالة الإلغاء، تحول الحوالة، أومجموعة العمليات أو العملية الفردية في الاتجاه المعاكس في نظام أتكي .)ATCI( ه - تواريخ التسوية : ال م ادة 31 : يكون تاريخ التسوية هو تاريخ إرسال أرصدة المقاصة في نظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة و الدفع المستعجل (أرتس )ARTS بغرض التسوية. يتم تحديد هذا التاريخ على النحو الآتي: • بالنسبة للتحويلات: يوم التقديم، • بالنسبة للبطاقة المصرفية: يوم التقديم، • بالنسبة للصكوك، بما في ذلك الصكوك المصرفية يومان بعد يوم التقديم، • بالنسبة للسندات (السفتجات و السندات لأمر): اليوم الذي يلي يوم التقديم، • بالنسبة للاقتطاع الآلي: اليوم الذي يلي يوم التقديم. و- تسيير المقاصة : ال مادة 32 : يقوم نظام أتكي ( ICTA)، خلال كل أيام العمل، بقرن و إجراء حساب المقاصة المتعددة الأطراف لمجموع القيم التي تمت معالجتها و لم تُلغ من طرف المشارك المقدم للعمليات و لم تُرفض من فبل المشارك المرسَل إليه في الآجال القانونية. ال مادة 33 : بعد إجراء المقاصة المتعددة الأطراف، يُرسل النظام معلومة للمشاركين حول أرصدتهم وفقا للكيفيات الواردة في “مرشد المستعمل”. و يعلن بعد ذلك مركز المقاصة المسبقة المصرفية عن نهاية يوم التبادل. المادة 34 : يقوم النظام خلال يوم التبادل بعملية حساب الأرصدة الثنائية المدينة لكل مشارك و يقوم بتبليغها لكل المشاركين. عند ما يسجل رصيد ثنائي المبلغ الأعلى المحدّد مسبقا، يُعلم مركز المقاصة المسبقة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 27 المصرفية )CPI( المشارك المعني بالأمر بأنه لم يعد في مقدوره القيام بالحوالات التي يمكنها أن تحدث زيادة في الرصيد المدين ما دام هذا الأخير في مستواه الأعلى. ال مادة 35 : فورا عقب نهاية يوم التبادل، يرسل مركز المقاصة المسبقة المصرفية أرصدة المقاصة المتعددة الأطراف قصد اقتطاعها في نظام “أرتس” ARTS وهذا، وفقا للكيفيات المذكورة في “مرشد المستعمل”. المادة 36 : تُعد التسديدات في نظام أتكي )ATCI( نهائية بمجرد قيد الأرصدة المطابقة للمقاصة المتعددة الأطراف في حساب التسوية الخاص بالمشاركين. المادة 37 : في حالة نقص في الرصيد الدائن لحساب التسوية الخاص بمشارك واحد أو بعدة مشاركين، تُؤجل تسوية رصيد المقاصة لفترة قصيرة حتى يتسنى للمشارك المعني (المشاركين المعنيين) إحضار القروض اللازمة. ال مادة 38 : في حالة نقص أو انعدام الأموال عند انقضاء الأجل الممنوح، يُرسل مسيّر نظام أتكي ( )ATCI للمديرية العامة للشبكة وأنظمة الدفع لبنك الجزائر، مسيّر نظام “أرتس” (STRA)، التعليمات الضرورية ليقوم هذا الأخير بقيد الجانب المدين لحساب صندوق الضمان بغرض قيد الجانب الدائن لحساب التسوية الخاص بالمشارك المعني أو المشاركين المعنيين. المادة 39 : في حالة ما إذا لم تسمح الآلية المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه بتسوية رصيد المقاصة المدين لمشارك معني أو لعدة مشاركين معنيين، تجتمع لجنة التحكيم، التي تحدد تعليمة من بنك الجزائر كيفيات إنشائها واشتغالها، بغية التوصل إلى حل. في حالة انعدام الحل، يشرع النظام في عكس المقاصة. ز- إبطال وتوقيف واستبعاد : ال مادة 40 : يتم الانخراط في نظام أتكي ( )ATCI لمدة غير محدّدة. يمكن أن تحدث نهاية انخراط المشارك:

  • بطلب من المشارك يُرسل إلى مركز المقاصة المسبقة المصرفية ( )CPI وتُوجه نسخة منه للمديرية العامة للشبكة وأنظمة الدفع لبنك الجزائر قبل التاريخ الفعلي للإبطال ب 30 يوما من أيام السنة،
  • بعد الاتفاق المتبادل للإبطال بين مشارك ومركز المقاصة المسبقة المصرفية ( )CPI يدخل الإبطال حيز التنفيذ اعتبارا من التاريخ المتفق عليه. يُوجه مركز المقاصة المسبقة المصرفية ( )CPI نسخة من هذا الاتفاق للمديرية العامة للشبكة و أنظمة الدفع لبنك الجزائر.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 41 : يتم إنهاء عقد انخراط مشارك في الحالات الآتية :

  • بطلب من اللجنة المصرفية،
  • التوقف عن النشاط،
  • فتح ضد المشارك لإجراء إفلاس أو تسوية قضائية بدون الترخيص بمواصلة النشاط. في حالة توقف إيرادي عن النشاط، يجب على المشارك المعني أن يشعر، من خلال رسالة مسجلة و في أقرب وقت ممكن، مركز المقاصة المسبقة المصرفية )CPI( حتى يتسنى له إخبار المشاركين الآخرين و التفكير في تحيين مراجع الأنظمة. تبقى أرصدة المقاصة التي تمت تسويتها إلى غاية نهاية يوم التوقف عن النشاط، غير قابلة للإلغاء و نهائية بما أنه تم تسويتها في “أرتس”.لايترتب عن نهاية انخراط مشارك رد التكاليف التي تُدفع لمركز المقاصة المسبقة المصرفية ( )CPI بموجب الرسوم السنوية. المادة 42 : يترتب عن نهاية انخراط المشارك في نظام أتكي :)ATCI(
  • نهاية التأهيل بالنسبة للأعوان الذين تم تعيينهم لإرسال الحوالات في هذا النظام،
  • التوقف عن استلام العمليات الصادرة عن النظام،
  • الالتزام بضمان توفر رصيد كافي في حساب التسوية الخاص به يسمح بتنفيذ العمليات الجارية في نظام أتكي ( )ATCI وتحصيل مبالغ التكاليف التي تعود لمسيّر النظام. ال مادة 43 : يتم توقيف آليا كل مشارك في نظام أتكي ( )ATCI تم توقيفه عن نظام “أرتس” ARTS، غير أنه يمكن توقيفه عن نظام أتكي )ATCI( بسبب عدم تقيّده بهذا النظام، “بمرشد المستعمل” أو باتفاقية الساحة ويبقى في نفس الوقت مشاركا في نظام “أرتس” .ARTS ال مادة 44 : لا يمكن للمشارك أن يرسل أو يتلقى الحوالات خلال فترة التوقيف. غير أنه يمكن أن يستقبل معلومات عامة تُرسل إليه من طرف مركز المقاصة المسبقة المصرفية .)CPI( المادة 45 : يجب على المشارك أن يستعمل كل الوسائل التي من شأنها أن تلغيَ إجراء التوقيف المتخذ ضده. في حالة عدم قدرته على التقيّد بشروط 24 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 26 23 أبريل سنة 2006 م اتفاقية الساحة و بالتزاماته إزاء مركز المقاصة المسبقة المصرفية ( )CPI يُشرع في إبعاده بصفة نهائية عن نظام أتكي ( )ATCI بقرار من مركز المقاصة المسبقة المصرفية )CPI( وتُوجه نسخة منه للمديرية العامة للشبكة و أنظمة الدفع لبنك الجزائر. ال مادة 46 : يُعلم مركز المقاصة المسبقة المصرفية )CPI( كل المشاركين في نظام أتكي ( )ATCI بإبطال أو توقيف أو استبعاد أي مشارك. ح - المعلومات و السرية ال مادة 47 : كل المعلومات، التي يجب أن يوفرها مركز المقاصة المسبقة المصرفية ( )CPI والمشاركون لمسيّر النظام خلال يوم التبادل، واردة في “مرشد المستعمل”. و لا يمكن المطالبة بأية معلومة أخرى. لا يمكن للمشاركين الطلب من مركز المقاصة المسبقة المصرفية )CPI( إرسال معلومة من جديد إلاّ في حالة اختلال في عملية إرسال الحوالات و بشرط ألايكون جهازهم المرتبط بالنظام قد تسبب في هذا الاختلال. يمكنهم طلب نسخ من المعلومات تُطبع على ورق والتي يمكنها أن تخضع لفوترة. يمكن للمشارك أن يطلب، مقابل تسديد، من مسيّر النظام و في أجل لا يتجاوز الشهر الواحد، نسخا من الحوالات الإلكترونية أو صورا تُنسخ “بالسكانر” تخصه و متعلقة بأيام محدّدة. ال م ادة 48 : يلتزم المشاركون في النظام بالسر المهني. تُعد كل معلومة، صادرة في أي شكل كان عن نظام أتكي ( ICTA)، سريّة و لا يمكن إفشاؤها لطرف ثالث. يستثنى من الطرف الثالث السلطات القضائية والمديرية العامة للمفتشية العامة لبنك الجزائر في إطار وظائفها و في حدود اختصاصها. المادة 49 : يتأكد مركز المقاصة المسبقة المصرفية ( )CPI و المشاركون من أن موظفيهم يعرفون ويحترمون الالتزامات المتعلقة بالسر المهني. وفي حالة عدم التقيّد بالتزام السريّة من طرف عضو من أعوانه، فإن المسؤولية تُلقى على عاتق المشارك المعني أو مركز المقاصة المسبقة المصرفية .)CPI( ط- المساهمة في المصاريف : ال م ادة 50 : كل مشارك في نظام أتكي )ATCI( ملزم بدفع مصاريف المساهمة في النظام. يمكن أن

24 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2006 م تُوزع المصاريف في شكل حصة ثابتة (الإشتراك) وحصة متغيرة تناسبيا بحجم و نوع العمليات التي تم إدراجها في النظام. و يمكن توزيع المصاريف المتغيرة حسب ساعة تقديم الحوالات في النظام. و تُفوتَر مصاريف تحويل أية رسالة صادرة عن النظام باسم المرسَل إليه و كذا مصاريف حفظ صور الصكوك والسفتجات و السندات لأمر. ي - إجراءات النجدة )Back-up( : المادة 51 : يجب على المشاركين أن يستعملوا كل حل من شأنه أن يضمن السير الحسن للعمليات. كما يجب عليهم، على وجه الخصوص، وضع أنظمة النجدة ( )Back-up من أجل ضمان استمرارية العمليات. ك - قواعد الحفظ: ال م ادة 52 : يقوم المشارك المقدِم للعمليات بالتوجيه بعديا للصكوك و السفتجات و السندات لأمر، التي كانت موضوع إرسال عن طريق بطاقة إلكترونية في النظام، للمشارك المرسَل إليه المعني بالأمر (مستندات ورقية) من أجل الحفظ وتقديم الأدلة في حالة نزاع. و إذا ما قرّر المشاركون أنه يجب أن يُحتفظ بالمستندات الورقية من طرف المشاركين الذين استلموها، فإنه يجب عليهم أن يسهروا على أن يسمح هذا الحفظ بإظهار الوثائق الأصلية في حالة بروز نزاع. يقوم مركز المقاصة المسبقة المصرفية بحفظ التسجيلات المعلوماتية للحوالات المستلمة و التي خضعت للمقاصة (البطاقيات) أثناء الآجال القانونية. كما يقوم بحفظ الملفات الإلكترونية لصور الصكوك والسفتجات و السندات لأمر لحساب المشاركين. يمكن إرسال، خلال الآجال القانونية، نسخة من الملفات الإلكترونية للمشاركين المعنيين في حالة ما إذا كان هؤلاء ملزمين بتقديمها في إطار نزاع. و يُعدُ مركز المقاصة المسبقة المصرفية الطرف الثالث الموثوق به. ل - قواعد متعلقة بالأدلة: المادة 53 : تمثل، في إطار نظام أتكي (ICTA)، البطاقيات الإلكترونية المتضمنة للتسجيلات، التي يحفظها النظام، أدلة في حالة نزاع بين المشاركين. ال م ادة 54 : في حالة بروز اختلاف في التسجيلات المعلوماتية و وجود الوثيقة المادية، التي خضعت لتسجيل معلوماتي، فإنه يُعتمد على الوثيقة المادية لتقديم الدليل. لا يُعد، في هذه الحالة، مركز المقاصة المسبقة المصرفية و لا المشارك، الذي استلم التسجيل الناقص، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 29 مسؤولين عن معالجة التسجيل في نظام أتكي ( )ATCI حسب المواصفات الفنية إلاّ إذا تم إثبات أن التغيير قد طرأ بخطأ منهما. المادة 55 : تتميّز كل من قسائم الصكوك والسفتجات و السندات لأمر و جداول التحويل والوثائق المادية الأخرى، حسب نظامها القانوني الخاص بقوة الثبوت أمام الغير في نظام أتكي ( ICTA)، لاسيّما إزاء زبائن المشاركين. م - أحكام انتقالية : ال م ادة 56 : خلال الفترة الانتقالية للتكفل التدريجي بمقاصة كل وسائل الدفع الخاصة بالجمهور العريض من طرف نظام أتكي ( ICTA)، ستبقى غرف المقاصة، التي يسيّرها النظام رقم 97-03 المؤرخ في 17 نوفمبرسنة 1997 والتي تمت إقامتها على مستوى مقرات بنك الجزائر، مفتوحة بالنسبة ل :

  • مقاصة على أساس وثائق ورقية لأدوات الدفع التي هي على وشك أن تُدمج في نظام أتكي (ICTA)،
  • تحصيل الصكوك التي لم تخضع لتقييس والسندات التجارية الصادرة قبل تاريخ شروع النظام أتكي )ATCI( في الاشتغال. ن- حكم نهائي : ال مادة 57 : تحدّد تعليمات يصدرها بنك الجزائر التعديلات اللاحقة لأحكام هذا النظام المتضمنة للحد الأدنى للقيمة الاسمية للتحويلات التي يقبلها النظام وكذا أجل التسوية و حفظ صور أدوات الدفع في شكل ورقي. ال مادة 58 : يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1426 الموافق 15 ديسمبر سنة .2005 محمّد لكصاسي ملحق النظام قائمة المصطلحات : إلغاء العمليات التي تمت مقاصتها خطأ )AOCT( رسالة يبعث بها المشارك في نظام الدفع للجمهور العريض يطلب من خلالها إلغاء حوالة معينة أو استرداد تسوية أُجريت في الآجال حسب الصيغ والكيفيات المسطرة من طرف لجنة التقييس و المسجلة في المواصفات الفنية للنظام.

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة نظام الجزائر للتسوية الفورية : النظام الجزائري للتسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة و الدفع المستعجل )RTGS( يسيّره ويراقبه بنك الجزائر. نظام الجزائر للمقاصة المسافية ما بين البنوك وبالاختصار أتكي )ATCI( : نظام جزائري للتسديدات الخاصة بالجمهور العريض. يتعلق الأمر بنظام آلي و غير مادي لأوامر الدفع المسدّدة عن طريق المقاصة. البطاقة المصرفية : وسيلة دفع غير مادية تحدّدها تعليمة تصدر عن بنك الجزائر. مقاصة متعددة الأطراف إجراء يسمح بالتسوية النهائية للاستحقاقات طبقا للقانون التجاري. مركز المقاصة المسبقة المصرفية (م.م.م.م) المتعامل الفني لنظام جزائري للمقاصة المسبقة ومسيِّر عمليات الدفع التي تُرسل في النظام و هو فرع لبنك الجزائر. إن رأس ماله مفتوح لكل المشاركين في نظام أتكي .)ATCI( الصكوك : وسائل الدفع المحددة مواصفاتها في القانون التجاري وتحدّد البطاقية المعلوماتية في وجيز تقييس وسائل الدفع الذي أحدثته لجنة التقييس. تاريخ التقديم : تاريخ “ “J تقديم القيمة في نظام أتكي ( )ATCI قصد معالجتها. يتم معاينة التاريخ حسب الكيفيات التي تنص عليها المواصفات الفنية للنظام. في حالة ما كان “n” هو أجل التسوية، فإن “j” + n” “ هو تاريخ التسوية. تاريخ التسوية : تاريخ التسوية الذي يُسجل في حساب التسوية الخاص بالمشارك المعني. يبرز هذا التاريخ في شكل “ “j + “ “n حيث “ “j هو تاريخ التقديم و “ “n تاريخ التسوية. أجل التسديد : عدد أيام العمل التي تكون بين يوم تقديم القيمة للمقاصة و تاريخ التسوية. يتم تحديد هذا العدد حسب نوع القيّم التي تُقدم في النظام. 24 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 26 23 أبريل سنة 2006 م أجل الرفض : عدد أيام العمل ابتداءً من تاريخ تقديم القيمة للمقاصة. و يتعلق الأمر بأجل يمكن خلاله للمشارك المرسَل إليه أن يرفض العملية. يتم تحديد هذا العدد حسب نوع القيّم من طرف لجنة التقييس. كما يكون واردا في المواصفات الفنية لنظام التسديدات الخاصة بالجمهور العريض. السندات التجارية : السفتجات و السندات لأمر التي يحدّد القانون التجاري مواصفتها بينما يُحدَّد شكلها في الوجيز المعلوماتي لوسائل الدفع الذي سنّته لجنة التقييس. صندوق الضمان : حساب يُفتَح باسم مركز المقاصة المسبقة المصرفية تحت عنوان “صندوق الضمان” في سجلات بنك الجزائر و يُموَّل بالمساهمات الفردية للمشاركين. يحوز المسيّر )CPI( تفويضا عاما خاصا بهذا الحساب. و يكون هذا الأخير موضوع انخراط يوقع عليه كل مشارك و يُرفق بمستندات فتح الحساب. ساعة إقفال يوم التبادل : الحد الأقصى من ساعة تقديم نوع من القيّم قصد معالجتها في اليوم ذاته. ساعة إقفال اليوم المحاسبي : ساعة إقفال نتائج المقاصة المتعددة الأطراف لليوم. المعلومة : عملية مجسدة من خلال رسالة تعبر على مستوى نظام التسديدات الخاصة بالجمهور العريض و تُوَجه لمشارك واحد أو لعدة مشاركين غير التقديم أو الرفض. من الممكن أن يتعلق الأمر بالإعلام باستلام، بيان خاص بالعمليات أو بالحساب اليومي وإشعار بإقفال أو ختم. التحويل في الاتجاه المقابل : إجراء يسمح بإقصاء أرصدة مقاصة عمليات المشاركين العاجزين أثناء محاولة تسوية هذه الأرصدة. وينجر عن هذا الإجراء المسمى ب “ détricotage “، إرسال الحوالات المرفوضة للمشاركين المعنيين و كذا دفتر استحقاقات التسديد محيّن وإرسال لنظام “أرتس” ARTS بطاقة جديدة لأرصدة المقاصة قصد تسويتها. لاقابلية الإلغاء : تتمثل هذه الأخيرة بالنسبة لمقدم العمليات في الطابع الذي تتميز به حوالته بمجرد ما يصدر نظام أتكي ( ICTA)إعلام باستلام يُمنع بموجبه من القيام بأي سحب أو تغيير لتلك الحوالة التي لايمكن أن تخضع لإجراء “ إلغاء العمليات التي تمت مقاصتها خطأ ( .)AOCT أما بالنسبة للمشارك المرسل إليه، فإنها تتمثل في الطابع الذي يجعله ملزما بالدفع عندما لا يدلي،

24 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2006 م عقب التبليغ بالحوالة من طرف نظام أتكي ( ICTA)، بالرفض المصرفي في الآجال التي حدّدتها لجنة التقييس. يوم التقديم : تاريخ الأخذ بعين الاعتبار الحوالة من طرف نظام أتكي ( )ATCI و هذا بإرسال للمشارك المقدم للعمليات الإعلام بالاستلام يكون مطابقا لما ورد في المواصفات الفنية للنظام. يوم المقاصة : يوم معالجة القيّم المستلمة و يبدأ يوما من قبل ( 1 )j- على الساعة 3 زوالا و 30 دقيقة وينتهي في اليوم ذاته ( j ) على الساعة 12 و 30 دقيقة. و يُعتمد هذا اليوم بالنسبة لكل وسائل الدفع. وسيلة الدفع : أداة تسمح، بغض النظر عن السند أو العملية الفنية المستعملة، بتحويل الأموال. تتمثل وسائل الدفع الأساسية في الصكوك والتحويل والبطاقة المصرفية….. العملية : تعليمة تصدر عن مشارك و يمكن أن تكون:

  • حوالة،
  • رفض مصرفي،
  • رفض فني،
  • إعادة التقديم،
  • رفض رفض،
  • إلغاء العمليات،
  • رفض رصيد المقاصة. الأمر بالدفع : تعليمة تطابق المواصفات الخاصة بوسائل الدفع. المشارك المباشر : يحوز المشارك المباشر أرضية “مشارك” متصلة بنظام أتكي ( )ATCI و تسمح له بإرسال بطاقات أوامر الدفع في النظام.لا يمكن أن يكون مشاركا مباشر في نظام أتكي ( )ATCI إلاّ المشارك الذي يحوز حسابا للتسوية في نظام “أرتس” .ARTS المشارك غير مباشر: يُعد مشاركا يتصل بنظام أتكي ( )ATCI بوساطة أرضية “ مشارك “ الخاصة بمشارك مباشر. لا يمكن أن يكون مشاركا غير مباشر في نظام أتكي ( )ATCI إلاّ المشارك الذي يحوز حسابا للتسوية في نظام “أرتس”. المشارك المقدم للعمليات : المشارك في نظام أتكي ( )ATCI الذي يقدم العمليات. يُعتبر المشارك المباشر بالنسبة للعمليات المتعلقة به أو تلك المتعلقة بالمشاركين غير المباشرين الذين يقوم بتمثيلهم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 31 المشارك المُرسل إليه : المشارك في نظام أتكي ( ICTA)، الطرف المقابل لعمليات الدفع. يُعد المشارك المُرسَل إليه المشارك المباشر بالنسبة للعمليات المنجزة لحسابه الخاص أو تلك المتعلقة بالمشاركين غير المباشرين الذين يمثلهم. الرفض المصرفي : يتمثل في الرسالة التي يبعث بها المشارك الطرف المقابل عن طريق نظام أتكي )ATCI( للمشارك المقدم للعمليات يُعلمه من خلالها باستحالة تسوية القيمة التي هي موضوع تسليم لسبب ما أو لعدة أسباب يتضمنها وجيز تقييس أدوات الدفع الذي سنّته لجنة التقييس والواردة أيضا في المواصفات التقنية لنظام أتكي ( ICTA)، وهي،
  • إحداثيات مصرفية غير كاملة أو لا يمكن استغلالها،
  • استحقاقات غير قابلة للتعريف،
  • حساب مُصفى، مُقفل،
  • مُرسل إليه غير مُتعرَف عليه،
  • جهة مصدِرة غير مُتعرَف عليها،
  • مؤن غير كافية،
  • اعتراض على حساب،
  • صاحب حساب متوفى،
  • استلام خطأ، تم تسويتها،
  • مبلغ متنازع عليه،
  • تاريخ استحقاق متنازع عليه. رفض المقاصة : عملية تحدث قبل ساعة إقفال اليوم المحاسبي ( )HAJC يعلم من خلالها المشارك بأنه يرفض نتائج المقاصة المتعددة الأطراف التي أجراها نظام أتكي .)ATCI( الرفض الفني : رسالة يبعث بها مسيّر نظام أتكي ( )ATCI للمشارك المقدم للعمليات يبرز له عدم التقيّد بالمواصفات الفنية. في حالة ما إذا رغب المشارك المقدم للعمليات في أن يُعالج نظام أتكي ( )ATCI حوالته التي تم تسليمها، يجب عليه أن يقوم بتقديمها من جديد. رفض الرفض : عملية يرفض من خلالها المشارك المقدِم للعمليات رفضا فنيا أو رفضا مصرفيا. الحوالة : التقديم، عن طريق نظام أتكي ( )ATCI وطبقا للكيفيات الواردة في المواصفات الفنية، لقيّم بغرض مقاصتها وتسويتها في تاريخ التسوية. يُسلم

24 ربيع الأوّل عام 1427 ه 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 23 أبريل سنة 2006 م إعلام باستلام خاص بكل حوالة و يقوم نظام أتكي ( )ATCI بتبليغ كل حوالة إلى المشارك الطرف المقابل (المشارك المُرسَل إليه) وفقا للكيفيات المحدّدة في المواصفات الفنية للنظام. التقديم من جديد : إعادة التقديم في نظام أتكي ( )ATCI للقيّم التي تلقت الحوالة الأولى الخاصة بها رفضا مصرفيا أو رفضا فنيا. يجب أن تتضمن الحوالة الجديدة تصحيحا للخطأ الذي تسبب في الرفض الفني أو إثبات رفض الرفض المصرفي. لا يمكن إعادة تقديم القيمة إلاّ مرة واحدة. المشارك الفرعي : مؤسسة قرض لا تحوز حسابا للتسوية في دفاتر بنك الجزائر وتعبر قصرا عملياته المطبعة الرسميّة، حي البساتين، على مشارك مباشر يضمن إنجازها إزاء مجموع المشاركين الآخرين و مسيّر النظام. تخضع العلاقات بين المشارك المباشر والمشارك الفرعي إلى اتفاقية نموذجية. إن كل مشارك مباشر ملزم بالتصريح لمركز المقاصة المسبقة المصرفية ( IPC)، مع توجيه نسخة للمديرية العامة للشبكة و أنظمة الدفع لبنك الجزائر، و بتحيين قائمة مشاركيه الفرعيين. القيمة : الصكوك، السندات التجارية، التحويلات، الاقتطاعات، السحب والدفع باستعمال البطاقة. التحويل : أمر بالتحويل يستوفي الشروط المنصوص عليها في وجيز التقييس الصادر عن لجنة تقييس أدوات الدفع. بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة