قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1438 الموافق 5 سبتمبر سنة 2017، يحدّد التنظيم الداخلي للمؤسسات الاستشفائية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمؤسسات الاستشفائية.
المادة 2
فتح المادةيشمل التنظيم ال داخ لي للم ؤسسات الاستشفائية المذكورة في المادة الأولى أعلاه والم وض وع ة تح ت سل طة الم دير الع ام ال ذي يس اعده أمين عام، ما يأتي :
- مديرية النشاطات الطبية وشبه الطبية،
- مديرية الإدارة العامة.
يلحق بالمدير العام :
- مكتب التنظيم العام،
- مكتب الإعلام والاتصال،
- مكتب الصفقات والمنازعات والشؤون القانونية،
- مكتب الأمن الداخلي.
المادة 3
فتح المادةتشمل مديرية النشاطات الطبية وشبه الطبية ما يأتي :
- المديرية الفرعية للنشاطات الطبية،
- المديرية الفرعية للنشاطات شبه الطبية.
1 - تشمل الم دي رية الف رعية للنشاطات الطبية ما يأتي :
- مكتب تنظيم وتقييم النشاطات الطبية،
- مكتب تنظيم وتقييم نشاطات الاستعجالات،
- مكتب الدخول والتوجيه.
2 - تشمل المدي رية الفرعية للنشاطات شبه الطبية ما يأتي :
- مكتب تنظيم النشاطات شبه الطبية،
- مكتب تقييم النشاطات شبه الطبية،
المادة 4
فتح المادةتشمل مديرية الإدارة العامة ما يأتي :
- المديرية الفرعية للموارد البشرية،
- المديرية الفرعية للمالية والوسائل،
- المديرية الفرعية لصيانة التجهيزات والمنشآت.
1 - تشمل الم دي رية الف رعية للم وارد البشرية ما يأتي :
- مكتب تسيير المستخدمين،
- مكتب التكوين المتواصل.
2 - تشمل الم ديري ة الفرعية للم الية والوسائل ما يأتي :
- مكتب المحاسبة المالية،
- مكتب تسيير الوسائل.
3 - تشمل المديرية الفرعية لصيانة التجهيزات والمنشآت ما يأتي :
- مكتب صيانة التجهيزات،
- مكتب صيانة المنشآت.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1438 الموافق 5 سبتمبر سنة .2017 مختار حسبلاوي وزارة العمل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.