ج.ر عدد 75 لسنة 2005
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية. 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها . 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس مراسيم تنظيمية العدد 75 18 شوال عام 1426 ه 20 نوفمبر سنة 2005 م مرسوم رئاسي رقم 05-440 مؤرخ في 10 شوال عام 1426 الموافق 12 نوفمبر سنة 2005 ، يسند إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للإدارة. مرسوم رئاسي رقم 05-441 مؤرخ في 10 شوال عام 1426 الموافق 12 نوفمبر ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

سنة 2005 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى

مرسوم تنفيذي رقم 05 – 437 مؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن حل مركز الراحة للمجاهدين حمام عين الصحراء، توقرت، ولاية ورقلة.

مرسوم تنفيذي رقم 05-438 مؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005، يتعلق بتنظيم طب فترة ما قبل الولادة وما بعدها وطب المواليد حديثي الولادة وممارسة ذلك.

مرسوم تنفيذي رقم 05-439 مؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005، يتعلق بمراجعة أسعار الإيجار وحساب نسب إيجار المحلات ذات الإستعمال السكني والتجاري والحرفي والمهني الواقعة في قطاع محفوظ.

مرسوم تنفيذي رقم 05-442 مؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية. 11 مرسوم تنفيذي رقم 05-443 مؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 ، يحدّد كيفيات تنسيق المخططات التوجيهية القطاعية للبنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية ومجال تطبيقها ومحتواها وكذا القواعد الإجرائية المطبقة عليها. مرسوم تنفيذي رقم 05-444 مؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر الوطنية من أجل حماية البيئة. مرسوم تنفيذي رقم 05-445 مؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر أرض من النظام الغابي الوطني تابعة لغابة الأملاك الوطنية في الحميز مراسيم فردية

سنة 2005، يحدّد كيفيات منح الجائزة

سنة 2005 ، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة ببلدية الحوضان، ولاية المدية. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة المالية. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة العدل. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة المالية. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 ، والتنمية الريفية. يتضمن التعيين بعنوان وزارة الفلاحة

18 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 20 نوفمبر سنة 2005 م فهرس (تابع) قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية

قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1426 الموافق 19 نوفمبر سنة 2005، يرخص لوالي ولاية الأغواط تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخابات الجزئية ليوم الخميس 24 نوفمبر سنة 2005. 19 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1426 الموافق 15 نوفمبر سنة 2005، يتضمن استخلاف عضو في اللجنة الوطنية للحج والعمرة. وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، وتنظيمها واختصاصها الإقليمي.

يحدّد عدد المفتشيات الجهوية للعمل

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 ، يحدد تنظيم مفتشية العمل للولاية.

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 ، يحدد عدد مكاتب مفتشية العمل وتنظيمها واختصاصها الإقليمي.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 18 شوال عام 1426 ه 20 نوفمبر سنة 2005 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 05-440 مؤرخ في 10 شوال عام 1426 الموافق 12 نوفمبر سنة 2005، يسند إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للإدارة. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه، وبمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للإدارة، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-270 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 الذي يسند إلى وزير التعليم العالي، سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للإدارة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تسند سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للإدارة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية الذي يمارسها ضمن الحدود والأشكال الواردة في التنظيم المعمول به. المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم رقم 87-270 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1426 الموافق 12 نوفمبر سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 05-441 مؤرخ في 10 شوال عام 1426 الموافق 12 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-340 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مليار وخمسمائة مليون دينار (1.500.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مليار وخمسمائة مليون دينار (1.500.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان

18 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 نوفمبر سنة 2005 م وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 46-01 “ مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمؤسسات الاستشفائية الجامعية”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1426 الموافق 12 نوفمبر سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 05-437 مؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005، يتضمن حل مركز الراحة للمجاهدين حمام عين الصحراء، توقرت ولاية ورقلة. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير المجاهدين وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و125 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبرسنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وينشئ مراكز أخرى، المعدل والمتمم، لاسيما بالمرسوم التنفيذي رقم 98-148 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 75 5 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحل مركز الراحة للمجاهدين حمام عين الصحراء، توقرت، ولاية ورقلة، المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-148 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل الممتلكات والحقوق والالتزامات والوسائل والتجهيزات إلى مركز الراحة للمجاهدين حمام الصالحين، ولاية بسكرة. تسلّم البناية ومرافقها إلى الإدارة المكلفة بأملاك الدولة، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 3: يبقى مستخدمو مركز الراحة للمجاهدين حمام عين الصحراء ، توقرت، خاضعين للأحكام القانونية الأساسية المعمول بها عند تاريخ حل المركز ويحولون على التوالي، إلى :
  • مركز الراحة للمجاهدين حمام الصالحين، ولاية بسكرة،
  • مركز الراحة للمجاهدين حمام زلفانة، ولاية غرداية. المادة 4 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري، تعده وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما لجنة يعين أعضاؤها بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير المجاهدين. المادة 5 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005. أحمد أويحيى

6 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 05-438 مؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005، يتعلق بتنظيم طب فترة ما قبل الولادة وما بعدها وطب المواليد حديثي الولادة وممارسة ذلك.

- إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم لاسيما المادة 68 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول 1426 الموافق أول مايو 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين العامين والمتخصصين في الصحة العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-110 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالقابلات يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم تنظيم طب فترة ما قبل الولادة وما بعدها وطب المواليد حديثي الولادة، وممارسة ذلك. الفصل الأول شروط تنظيم طب فترة ما قبل الولادة وما بعدها وممارسته المادة 2 : الطب في فترة ما قبل الولادة وما بعدها في مفهوم هذا المرسوم هو طب الجنين والمولود الجزائرية / العدد 75 18 شوال عام 1426 ه 20 نوفمبر سنة 2005 م حديث الولادة قبل وأثناء وبعد الولادة إلى غاية اليوم السادس (6) من الحياة والتكفل به خلال هذه الفترة. المادة 3 : يمارس طب فترة ما قبل الولادة وما بعدها في الهياكل الآتية :
  • الهياكل الصحية القاعدية العمومية والخاصة، عيادات الولادة العمومية والخاصة، مصالح أمراض النساء والتوليد، مصالح طب المواليد حديثي الولادة. المادة 4 : طب فترة ما قبل الولادة وما بعدها الذي يمارس : 1 - في الهياكل الصحية القاعدية، يتمثل فيما يأتي :
  • التأكد من التطور الطبيعي للحمل،
  • البحث عن وجود أو حدوث عناصر غير عادية من شأنها تحويل حالة فيزيولوجية إلى حالة مرضية تنطوي على أخطار على الأم والطفل،
  • توجيه المريضات ذوات المضاعفات إلى الفحص الخاص بالحمل ذي الخطر الكبير
  • التأكد من مطابقة العلاج الخاص بالمواليد حديثي الولادة في قاعة الولادة. 2 - في عيادات الولادة العمومية والخاصة، يتمثل فيما يأتي : ضمان مراقبة متعددة التخصصات للحمل واتخاذ التدابير الوقائية التي تسمح بتفادي الحوادث الخاصة بالمواليد حديثي الولادة
  • ضمان العلاج والمتابعة لصاحبات الحمل ذي الخطر،
  • تنظيم تكفل مسبق للولادة يتكيف مع الأخطار التي قد تواجه، التأكد من مطابقة العلاج الخاص بالمواليد حديثي الولادة في قاعة الولادة. 3 - في مصالح أمراض النساء والتوليد، يتمثل فيما يأتي :
  • ضمان مراقبة متعددة التخصصات للحمل واتخاذ التدابير الوقائية التي تسمح بتفادي الحوادث الخاصة بالمواليد حديثي الولادة،
  • ضمان العلاج والمتابعة لصاحبات الحمل ذي الخطر،
  • تنظيم تكفل سابق للولادة يتكيف مع الأخطار،

18 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 نوفمبر سنة 2005 م

  • الاستعانة، عند الحاجة، بطبيب أطفال للإدلاء برأي تقني في الحالات التي ينطوي فيها الحمل و/أو الولادة على خطر كبير،
  • التأكد من مطابقة العلاج الخاص بالمواليد حديثي الولادة في قاعة الولادة. 4 - في مصالح طب المواليد حديثي الولادة، يتمثل فيما يأتي :
  • المشاركة في التشخيص الخاص بمرحلة ما قبل الولادة، تنظيم تكفل سابق للولادة يتكيف مع الأخطار، التأكد من مطابقة علاج المواليد حديثي الولادة في قاعة الولادة، تنظيم تحويل المواليد حديثي الولادة من قاعة الولادة إلى قاعة الاستشفاء،
  • ضمان التكفل بالمواليد حديثي الولادة على المستويين العلاجي والوقائي. الفصل الثاني شروط تنظيم طب المواليد حديثي الولادة وممارسته المادة 5 : طب المواليد حديثي الولادة في مفهوم هذا المرسوم هو طب المولود حديث الولادة البالغ من العمر من 0 إلى 28 يوما والتكفل به خلال هذه الفترة. المادة 6 : يمارس طب المواليد حديثي الولادة في الهياكل الآتية : مصلحة طب المواليد حديثي الولادة، مصلحة طب النساء والتوليد، مصلحة طب الأطفال عيادة الولادة العمومية والخاصة. المادة 7 : ينظم طب المواليد حديثي الولادة :
  • إما في مصلحة طب المواليد حديثي الولادة في المراكز الاستشفائية الجامعية المحاذية لمصلحة طب النساء والتوليد
  • وإما في وحدة طب المواليد حديثي الولادة في مصالح طب أمراض النساء والتوليد وفي مصالح طب الأطفال وفي العيادات التي تسجل 1500 حالة ولادة في السنة على الأقل،
  • وإما في وحدة العلاج المكثف للمواليد حديثي الولادة في مصالح طب النساء والتوليد وفي مصالح طب الأطفال المحاذية لقاعة الولادة وفي العيادات التي تسجل أكثر من 2500 حالة ولادة في السنة على الأقل، للجمهورية الجزائرية / العدد 75 7
  • وإما في وحدة إنعاش المواليد حديثي الولادة في المراكز الاستشفائية الجامعية وفي مصالح طب الأطفال المحاذية لقاعة الولادة. تكون الوحدات المنصوص عليها أعلاه تابعة لمصالح طب الأطفال. المادة 8 : يجب أن يكون الهيكل المخصص لنشاط طب المواليد حديثي الولادة محاذيا للهيكل المخصص لنشاط طب النساء والتوليد بالقرب من قاعة الولادة. المادة 9 : تستقبل مصلحة طب المواليد حديثي الولادة الأطفال، كما هو منصوص عليه في المادة 5 أعلاه، المرضى أو الذين يحتاجون إلى مراقبة خاصة أو يعانون إصابات خطيرة أو أخطارا حيوية تستدعي علاجا متخصصا. المادة 10 : تستقبل وحدة طب المواليد حديثي الولادة الأطفال، كما هو منصوص عليه في المادة 5 أعلاه، المرضى أو الذين يحتاجون إلى مراقبة خاصة. المادة 11 : تقوم وحدة العلاج المكثف الخاصة بالمواليد حديثي الولادة بالتكفل بالأطفال ومراقبتهم كما هو منصوص عليه في المادة 5 أعلاه، الذين يعانون مرضا أو أمراضا حادة عديدة. تضمن تهوية الساعات الأولى وتحويل المولود حديث الولادة إلى وحدة إنعاش المواليد حديثي الولادة في حالة عدم تحسن حالة الطفل أو تدهورها. المادة 12 : تستقبل وحدة إنعاش المواليد حديثي الولادة الأطفال، كما هو منصوص عليه في المادة 5 أعلاه، الذين يعانون إصابات خطيرة أو أخطارا حيوية تستدعي علاجا متخصصا. المادة 13 : تحدد قائمة أنشطة طب المواليد حديثي الولادة وطبيعتها حسب كل وحدة وكل مصلحة بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادة 14 : يجب أن تستجيب الهياكل التي تمارس نشاط طب المواليد حديثي الولادة للمقاييس الدنيا فيما يخص الموارد البشرية والمحلات والتجهيزات المحددة في الملحق المرفق بهذا المرسوم. المادة 15 : تخضع الهياكل المنصوص عليها في هذا المرسوم لرقابة المصالح المختصة التابعة لوزارة الصحة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 16 : يتعين على المؤسسات والهياكل الصحية الموجودة أن تتطابق مع أحكام هذا المرسوم في أجل سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشره في

الشعبية. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005. أحمد أويحيى الملحق المقاييس الدنيا من حيث الموارد البشرية والمحلات والتجهيزات الخاصة بهياكل طب المواليد حديثي الولادة أولا - المقاييس المتعلقة بالمحلات :

  • فضاء للرقابة والعلاج مساحته الدنيا لا تقل عن 3 م2 لكل سرير، قاعة للتحضير الطبي للتحويل قاعة للرضاعة مخصصة للأمهات قاعة للاستقبال موضع للتنظيف،
  • قاعة استراحة مخصصة للمستخدمين، مراحيض.
  • أسرة الاستشفاء :
  • يجب أن تتوفر مصلحة طب المواليد حديثي الولادة على 24 سرير استشفاء على الأقل :
  • اثنا عشر (12) سريرا للعلاج العام
  • ستة (6) أسرة للعلاج المكثف ستة (6) أسرة للإنعاش.
  • يجب أن تتوفر وحدة طب المواليد حديثي الولادة على ستة (6) أسرة استشفاء على الأقل للعلاج العام.
  • يجب أن تتوفر وحدة العلاج المكثف الخاص بالمواليد حديثي الولادة على اثني عشر (12) سرير استشفاء على الأقل :
  • ستة (6) أسرة مخصصة للعلاج العام،
  • ستة (6) أسرة مخصصة للعلاج المكثف. الجزائرية / العدد 75 18 شوال عام 1426 ه 20 نوفمبر سنة 2005 م
  • يجب أن تتوفر وحدة إنعاش المواليد حديثي الولادة على اثني عشر (12) سرير استشفاء : ستة (6) أسرة للعلاج المكثف ستة (6) أسرة للإنعاش. ثانيا - المقاييس المتعلقة بالتجهيز : 1 - يجب أن تزود وحدة طب المواليد حديثي الولادة بما يأتي : تجهيز يضمن لكل سرير :
  • الحفاظ على التوازن الحراري (حاضنة - طاولة إنعاش - مهد مسخن)
  • الرشف بمقياس الضغط
  • التزويد بالهواء والأوكسجين ذوي الاستعمال الطبي،
  • وضع جهاز للتروية المعالجة الضوئية
  • التغذية المستمرة البديلة مولد كهربائي. 2 - يجب أن تزود وحدة العلاج المكثف للمواليد حديثي الولادة بما يأتي : تجهيز يضمن لكل سرير :
  • الحفاظ على التوازن الحراري (حاضنة - طاولة إنعاش – مهد مسخن)
  • الرشف بمقياس الضغط
  • التزويد بالهواء والأوكسجين ذوي الاستعمال الطبي،
  • وضع جهاز للتروية المعالجة الضوئية
  • التغذية المستمرة البديلة
  • المتابعة المستمرة لنشاط القلب والتنفس
  • المعالجة بالأوكسجين ومراقبة المحتوى من الأوكسجين للخليط الغازي المقدم
  • استعمال الضغط الإيجابي المستمر،
  • المراقبة المستمرة للتشبع من حيث الأوكسجين،
  • التهوية الاصطناعية للساعات الأولى،
  • نقل الدم بالمبادلة
  • التصوير بالأشعة التقليدي عن طريق جهاز متحرك،
  • جهاز الكشف عن طريق الصدى مولد كهربائي. 3 - يجب أن تزود وحدة إنعاش المواليد حديثي الولادة بما يأتي :

18 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 نوفمبر سنة 2005 م

  • تجهيز يضمن لكل سرير :
  • الحفاظ على التوازن الحراري (حاضنة - طاولة إنعاش - مهد مسخن)
  • الرشف
  • التزويد بالهواء والأوكسيجين ذوي الاستعمال الطبي والأوكسيد الأحادي للأزوت،
  • المتابعة المستمرة لنشاط القلب والتنفس
  • المعالجة بالأوكسيجين ومراقبة المحتوى من الأوكسيجين للخليط الغازي المقدم
  • استعمال الضغط الإيجابي المستمر،
  • المراقبة المستمرة للتشبع من حيث الأوكسيجين،
  • التروية الآلية ( 2 لكل سرير / محلول)،
  • التغذية غير المعوية الآلية
  • التهوية الاصطناعية طويلة الأمد بواسطة جهاز مكيف خاص بالمولود حديث الولادة المعالجة الضوئية
  • مراقبة ضغط الأوكسجين وأوكسيد الكربون عبر الجلد،
  • نقل الدم بالمبادلة
  • فحوص غاز الدم والفحوص البيولوجية،
  • التصوير بالأشعة التقليدي بواسطة جهاز متنقل
  • جهاز الكشف عن طريق الصدى “دوبلر” للمولود حديث الولادة بواسطة جهاز متنقل
  • تخطيط كهربائية القلب
  • مولد كهربائي. 4 - يجب أن تتوفر مصلحة طب المواليد حديثي الولادة إلى جانب التجهيز المنصوص عليه بالنسبة لوحدات العلاج المكثف والإنعاش على تجهيز يضمن ما يأتي :
  • تخطيط كهربائية الدماغ والقدرات المعلنة التنظيرات الداخلية التنفسية والهضمية للمولود حديث الولادة. ثالثا - المقاييس المتعلقة بالموارد البشرية : يجب أن تتوفر هياكل طب المواليد حديثي الولادة على فريق متعدد التخصصات متأهب 24/24 ساعة مكون من :
  • طبيب أطفال أو عند عدم وجوده طبيب عام (خارج المراكز الاستشفائية الجامعية) يثبت كفاءات أكيدة في طب المواليد حديثي الولادة، مسؤولا،
  • اختصاصي في علم النفس
  • مدلك طبي، للجمهورية الجزائرية / العدد 75 9
  • ممرض ذي شهادة دولة، متخصص في رعاية المواليد أو ذي خبرة في طب المواليد حديثي الولادة أو في العلاج العام وممرض مؤهل لكل :
  • ثمانية (8) مواليد حديثي الولادة أدخلوا المستشفى للعلاج العام ثلاثة (3) مواليد حديثي الولادة أدخلوا المستشفى للعلاج المكثف
  • ثلاثة (3) مواليد حديثي الولادة أدخلوا المستشفى للإنعاش. مرسوم تنفيذي رقم 05-439 مؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005، يتعلّق بمراجعة أسعار الإيجار وحساب نسب إيجار المحلات ذات الاستعمال السكني والتجاري والحرفي والمهني الواقعة في قطاع محفوظ. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزيرة الثقافة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف، المعدل
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي وبمقتضى الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية – وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمتعلق بالنشاط العقاري وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-69 المؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994 والمتضمن المصادقة على نموذج عقد الإيجار المنصوص عليه في المادة 21 من المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمتعلق بالنشاط العقاري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 88 من القانون رقم 04-98 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى مراجعة أسعار الإيجار وحساب نسب إيجار المحلات ذات الاستعمال السكني والتجاري والحرفي والمهني الواقعة في قطاع محفوظ وكذلك الممتلكات الثقافية العقارية المصنفة أو المقترحة للتصنيف. المادة 2 : تتم مراجعة سعر إيجار المحلات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، حسب المعايير الآتية :
  • المساحة الأرضية المشغولة فعليا
  • طبيعة الأشغال المنجزة ، الترميم وإعادة التأهيل أو الاستصلاح
  • القيمة المعمارية أو التاريخية أو الجمالية
  • المداخيل السنوية للمستأجر،
  • استعمال الممتلك : سكني أو تجاري أو مهني أو حرفي، الجزائرية / العدد 75 18 شوال عام 1426 ه 20 نوفمبر سنة 2005 م
  • النفقات التي تلتزم بها الدولة على أساس إعانة مباشرة، إن اقتضى الأمر،
  • المساهمة الأولية للمالك في الأشغال المنجزة. لا يمكن المالك مراجعة سعر الإيجار قبل استيفاء إعانة الدولة إن وجدت. تحدد مدة استيفاء إعانة الدولة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة ووزير المالية. المادة 3 : على المالك الذي كانت ملكيته موضوع مراجعة لسعر الإيجار أن يفرض على المستأجرين احترام شروط شغل الأماكن واستعمالها مع مراعاة متطلبات الحفظ المنصوص عليها في دفتر شروط تحدد مضمونه الهيئة المؤهلة. المادة 4 : يتشكل إيجار الممتلكات الثقافية العقارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه من مبلغ الإيجار الرئيسي والتكاليف الإيجارية. يتم حساب مبلغ الإيجار الرئيسي ( إ. ر) كما يأتي :
  • إنحصار الملكية أم لا ضمن قطاع محفوظ ( م. ق. م ) مبلغ أشغال الترميم أو إعادة الاعتبار و/ أو الاستصلاح ( م . ت )، مبلغ إعانة الدولة لإنجاز الأشغال ( م . إ. د ) ،
  • القيمة الإيجارية المرجعية للمتر المربع ( ق . إ . م ) ،
  • المساحة المصححة للمحل ( م . م)، المنطقة والمنطقة الفرعية التي يقع فيها التجمع السكاني الموجود فيه المحل ( ط . م)، موقع الحي الذي يوجد فيه المحل ( و . م)، نوع النشاط الممارس في المحل المعني ( ن . م)، يتم حساب مبلغ الإيجار الرئيسي بتطبيق الصيغة الآتية : إ.ر = م . ق . م . م . ت × م . إ . د × ق . إ . م × م . م × ط . م × و . م . × X ن . م . المادة 5 : يتم تحديد عوامل ونسب الإيجار الرئيسي الخاص بالممتلكات الثقافية العقارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة ووزير التجارة ووزير المالية.

18 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 نوفمبر سنة 2005 م المادة 6: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-442 مؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005، يحدد الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1385 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 75–59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1385 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 27 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض
  • وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 75 11 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 01-05 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية. المادة 2 : يجب أن يتم كل دفع يتجاوز مبلغ خمسين ألف دينار (50.000 دج) بواسطة : الصك،
  • التحويل بطاقة الدفع الاقتطاع السفتجة سند لأمر، وكل وسيلة دفع كتابية أخرى. ويسري هذا الإلزام أيضا على عمليات الدفع الجزئية للدين نفسه المجزأ إراديا والذي يفوق مبلغه الإجمالي الحد المذكور أعلاه. المادة 3: يجوز للأشخاص الطبيعيين غير المقيمين في الجزائر أن يدفعوا نقدامبلغا يفوق الحد المذكور في المادة 2 أعلاه ، شريطة تبرير صفتهم كغير مقيمين. المادة 4 : يتعرض كل مخالف لأحكام هذا المرسوم إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 5 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول سبتمبر سنة 2006. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005. أحمد أويحيى

12 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 05-443 مؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005، يحدد كيفيات تنسيق المخططات التوجيهية القطاعية للبنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية ومجال تطبيقها ومحتواها وكذا القواعد الإجرائية المطبقة عليها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 23 من القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تنسيق المخططات التوجيهية القطاعية للبني التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية ومجال تطبيقها ومحتواها وكذا القواعد الإجرائية المطبقة عليها. الفصل الأول كيفيات تنسيق المخططات التوجيهية القطاعية ومجال تطبيقها المادة 2 : تنشأ لكل مخطط توجيهي قطاعي منصوص عليه في أحكام المادة 22 من القانون رقم 20-01 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، لجنة مركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي. المادة 3 : تكلّف اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي بتحضير أشغال إعداد الجزائرية / العدد 75 18 شوال عام 1426 ه 20 نوفمبر سنة 2005 م مشروع المخطط التوجيهي القطاعي ومتابعته وكذا السهر على تنظيم الاستشارات المنصوص عليها في الأحكام التشريعية المعمول بها وأحكام هذا المرسوم. المادة 4 : تحدّد تشكيلة كل لجنة مركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي وكيفيات عملها وكذا أجال إعداد الوثائق المعنية والاستشارات اللازمة بموجب قرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية وكل وزير معني. المادة 5 : علاوة على استشارة الهيئات المنصوص عليها في أحكام المادتين 21 و 51 من القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، تكون مشاريع المخططات التوجيهية القطاعية محل استشارة المجالس الشعبية الولائية والأجهزة التنفيذية الولائية المعنية ويمكن إخضاعهم لرأي وملاحظات مؤسسات وهيئات بإمكانها توضيح أشغال اللجان المركزية ضمن الشروط وحسب الآجال التي تحددها القرارات المنصوص عليها في أحكام المادة 4 من هذا المرسوم. المادة 6 : تكون مشاريع المخططات التوجيهية القطاعية المرفقة بالآراء أو الملاحظات أو الاقتراحات أو المعارضات المثارة خلال الاستشارات المنصوص عليها في أحكام المادتين 4 و 5 أعلاه، موضوع دراسة جديدة من مختلف اللجان المركزية التي تصادق على المشروع النهائي للمخطط التوجيهي القطاعي بعد التعديلات المطلوبة. المادة 7 : يجب أن تتضمن أشغال المصادقة على المشروع النهائي للمخطط التوجيهي القطاعي التقديرات المالية للأعمال المزمع القيام بها، وفي حالة الاختلاف أو وجود توقعات مختلفة، تقدم مجمل الفرضيات والعناصر التي تضمها لكي تسمح، عند الاقتضاء، بالتحكيم المطلوب. المادة 8 : يصادق على المخطط التوجيهي القطاعي بمرسوم . الفصل الثاني محتوى المخططات التوجيهية القطاعية المادة 9 : يتضمن المخطط التوجيهي القطاعي ما يأتي :
  • تحليل استشرافي عام للميدان المعني بالمخطط التوجيهي القطاعي المعد على أساس جرد مادي واجتماعي - اقتصادي وفضائي ، وتشخيص عام للقطاع المعني وتطوره مرفق بمجموعة من الخرائط على السلم المناسب،

18 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 نوفمبر سنة 2005 م

  • الأعمال التي يجب القيام بها على المدى القصير والمتوسط والطويل، تقسيمها الفضائي و / أو الإقليمي وكذا عناصر برمجتها
  • وعند الاقتضاء المشاريع ذات الأولوية،
  • كل الأحكام التي يمكن أن تكون مطلوبة لتنفيذ المخطط التوجيهي القطاعي. المادة 10 : يجب إعداد المخططات التوجيهية القطاعية المنصوص عليها في أحكام المادة 22 من القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه والمصادقة عليها قبل 31 ديسمبر سنة 2006. المادة 11 : تكون مراجعة المخططات التوجيهية القطاعية حسب نفس كيفيات المصادقة عليها. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-444 مؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005، يحدد كيفيات منح الجائزة الوطنية من أجل حماية البيئة. إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة
  • وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 75 13 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 78 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات منح الجائزة الوطنية من أجل حماية البيئة. المادة 2 : تمنح الجائزة الوطنية من أجل حماية البيئة لكل شخص طبيعي أو معنوي يكون قد ساهم بنشاطاته أو بأعماله في حماية البيئة. المادة 3 : تمنح الجائزة الوطنية من أجل حماية البيئة كل سنة بمناسبة إحياء اليوم الوطني للبيئة. المادة 4 : تمنح الجائزة الوطنية من أجل حماية البيئة لجنة تحكيم يرأسها الوزير المكلف بالبيئة أو ممثله. تتكون لجنة التحكيم مما يأتي :
    • ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالاتصال ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • أربعة (4) علميين يعملون في ميدان البيئة
  • أربعة (4) ممثلين عن جمعيات تعمل من أجل حماية البيئة
  • أربعة (4) ممثلين عن هيئات تعمل في ميدان البيئة. المادة 5 : يعيّن الممثلون لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالبيئة بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. المادة 6 : تحدد كيفيات سير لجنة التحكيم عن طريق نظامها الداخلي الذي تعده وتصادق عليه. المادة 7 : تكلف لجنة التحكيم بما يأتي :
  • اقتراح المواضيع تقديم معايير الاختيار، تقييم الأعمال والنشاطات في مجال حماية البيئة،
  • تعيين الناجحين.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 8 : تحدد قيمة الجائزة الوطنية من أجل حماية البيئة كل سنة بقرار من الوزير المكلف بالبيئة الذي يحدد مواضيعها. المادة 9 : يتم التكفل بالجائزة الوطنية من أجل حماية البيئة ومكافأتها في إطار ميزانية الدولة وبعنوان القروض الممنوحة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. المادة 10 : يسلم الوزير المكلف بالبيئة الجائزة الوطنية من أجل حماية البيئة . المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-445 مؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض من النظام الغابي الوطني تابعة لغابة الأملاك الوطنية في الحميز ببلدية الحوضان، ولاية المدية. إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و125 (الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات ، المعدل والمتمم لا سيما المادة 7 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم الجزائرية / العدد 75 18 شوال عام 1426 ه 20 نوفمبر سنة 2005 م وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، لا سيما المادتان 31 و 82 منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض من النظام الغابي الوطني تابعة لغابة الأملاك الوطنية في الحميز ، بلدية الحوضان، ولاية المدية، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : تدمج قطعة الأرض المعينة في المادة الأولى أعلاه التي تبلغ مساحتها سبع وخمسون (57) آرا وثمانية عشر (18) سنتيارا في الملكية الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لصالح بلدية الحوضان، ولاية المدية، لاستخدامها في إنجاز إكمالية وذلك طبقا للمادتين 31 و 82 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005. أحمد أويحيى

18 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 نوفمبر سنة 2005 م للجمهورية الجزائرية / العدد 75 15 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة المالية : أ) الإدارة المركزية : 1 - عائشة قوادري بوجلطية، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص، لإحالتها على التقاعد، 2 - عبد الحق بن علاق ، بصفته مدير دراسات بالمديرية العامة للخزينة، 3 – فريد باقه، بصفته مدير ميزانية التسيير في المديرية العامة للميزانية، لتكليفه بوظيفة أخرى، 4 - عبد المالك زوبيدي، بصفته مدير الإحصائيات والتقدير، لتكليفه بوظيفة أخرى، 5 - إسماعيل بيدوش، بصفته مدير التشريع والتنظيم والتقنيات الجمركية بالمديرية العامة للجمارك، ابتداء من 10 فبراير سنة 2004، 6-محند خلاف، بصفته مفتشافي مفتشية المصالح الجبائية، لإحالته على التقاعد، 7 - إلياس لراس ، بصفته نائب مدير للوثائق والمحفوظات في المديرية العامة للدراسات والتقدير، لإحالته على التقاعد، 8 – علي مروان، بصفته نائب مدير للمستخدمين بالمديرية العامة للجمارك، 9 - سعيد عكوش، بصفته نائب مدير للصناعات والمناجم والطاقة بالمفتشية العامة للمالية، لتكليفه بوظيفة أخرى، ابتداء من 24 مارس سنة 2003، 10 - عمار خلوفي، بصفته مكلفا بالتفتيش بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية بالمديرية العامة للضرائب، لإحالته على التقاعد. ب خلية معالجة الاستعلام المالي : 11 - عثمان صوالحي، بصفته عضوا بمجلس خلية معالجة الاستعلام المالي. ج) المصالح الخارجية : 12 عبد الحميد عليش، بصفته مديرا جهويا للضرائب في سطيف، لإحالته على التقاعد، 13 - خليل ماحي، بصفته مديرا جهويا للضرائب في وهران، لإحالته على التقاعد، 14 عبد الحميد بورغود، بصفته مديرا جهويا للخزينة بغرداية، لإحالته على التقاعد، 15 – قادة بلمختار مفتاح ، بصفته مديرا للضرائب بولاية تيسمسيلت، لتكليفه بوظيفة أخرى، 16 - الطيب دالي، بصفته مديرا للضرائب بولاية غليزان، لإحالته على التقاعد، ابتداء من أول سبتمبر سنة 2003. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 تنهي مهام السيدتين والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية : أ) الإدارة المركزية : 1 - مخلوف عزيب ، بصفته مدير التكوين والبحث والإرشاد بوزارة الفلاحة - سابقا، لإحالته على التقاعد، 2 - إيدير باييس، بصفته مدير البرمجة والاستثمارات والدراسات الاقتصادية بوزارة الفلاحة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى، 3 - عبد المالك أحمد علي، بصفته مدير الاحصائيات الفلاحية والأنظمة المعلوماتية بوزارة الفلاحة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى، 4 – فتيحة بن الدين، بصفتها نائبة مدير للرقابة التقنية بمديرية حماية النباتات والرقابة التقنية لتكليفها بوظيفة أخرى 5 - إسماعيل دحماني، بصفته نائب مدير للمحاسبة والميزانية بالمديرية العامة للغابات، لتكليفه بوظيفة أخرى،

16 الجريدة الرسمية للجمهورية 6 - سعيدة درامشيني بصفتها نائبة مدير للاستثمارات والتمويل والتدخلات الاقتصادية لتكليفها بوظيفة أخرى 7 - عبد الغني بلواد، بصفته مديرا عاما للغابات، لتكليفه بوظيفة أخرى 8 - محمد الصغير نوال، بصفته مفتشا عاما بالمديرية العامة للغابات، لتكليفه بوظيفة أخرى، 9 - عبد المالك تيطح، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة للغابات، لتكليفه بوظيفة أخرى، 10 - محمد الصغير ملوحي، بصفته مدير التنظيم العقاري وحماية الأملاك، لتكليفه بوظيفة أخرى، 11 - مجيد بلقاضي، بصفته نائب مدير لتنظيم المهنة والتعاونيات الفلاحية، لتكليفه بوظيفة أخرى، 12 - إسماعيل بن حبيلس، بصفته نائب مدير للامتيازات، لتكليفه بوظيفة أخرى. ب المصالح الخارجية : 13 عبد القادر يطو، بصفته محافظ الغابات بولاية تندوف، لتكليفه بوظيفة أخرى 14 - محمد فتال، بصفته مدير المصالح الفلاحية بولاية تامنغست 15 - نور الدين عمارة ، بصفته مدير المصالح الفلاحية بولاية معسكر 16 - محند أو سعيد نايت سيدر ، بصفته مدير المصالح الفلاحية بولاية عين الدفلى 17 - العربي سالمي، بصفته مدير المصالح الفلاحية بولاية غليزان. ج) مؤسسات تحت الوصاية : 18 عبد المالك بن مراد، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني لتنمية تربية الخيول، 19 - محمد فؤاد راشدي، بصفته مديرا عاما للمعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 يعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة العدل : الجزائرية / العدد 75 18 شوال عام 1426 ه 20 نوفمبر سنة 2005 م أ) مجلس الدولة : 1-محمد نذير شكيرين، رئيس قسم الإدارة والوسائل، 2 - زهرة وعليتي، رئيسة قسم الاستشارة، 3-فضيل كوسه ، رئيس مصلحة الاجتهاد القضائي والتشريع 4 - مختار رماضنية، رئيس مصلحة الإعلام والاتصال 5 - سليم حميطوش، رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة. ب) بصفة قاض : 6 - ياسمين عباس 7 - نوال عبد اللاوي 8 - جميلة أيت أحمد علي، زوجة كافي، 9 - أسمهان عامر 10 - إبتسام عامر 11 - يوسف عزيرية 12 - نور الدين باباس 13 - مصطفى رياض بن دحو، 14 - صالح بن قلية، 15 - بديعة بوفنار 16 محمود بولقصيبات، 17 - راضية بورابة 18 هند شعبان، زوجة عبدلي 19 - الناصر جبار ، 20 - جيهاد الحمزة 21 - فايزة إسعدي 22 - الهادي حميدان 23 - خالد قمبوعة 24 – جميلة كريوج ، 25 - عبد القادر خواص 26 – وسيلة قيطوني 27 - لويزة لحلوحي، 28 – رضوان لبعيلي 29 - الطاهر محادي 30 - حسين السبتي منيعي 31 - شهيرة مرغاد 32 - صالح مزاري 33 - طاهر مسعودي

18 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 نوفمبر سنة 2005 م 34 عبد الحميد نصر الشريف 35 - صوفيا أوحيدة، زوجة بوفروم، 36 - أحلام رفوفي 37 - شمس الدين رواينية 38 - صبرينة شلول 39 - عمار ثابتي، 40 - منير طير ، 41 عبد الرحمان تاقة 42 - سفيان زرقط 43 - آمال زياني 44 - مامة تلمساني، زوجة بودواية 45 – فتيحة سويسي، 46 - أمحمد ساغي، 47 - يوسف مناصرة 48 - سامي ليهوم، 49 - رؤوف قاسي عبد الله، 50 - دنيازاد قلاتي، زوجة رواينية 51 - عبد القادر قدواري 52 – محفوظ جغبوب 53 - منصف بوطغان 54 محمد رياض بولعراوي 55 - مالك بوفروم 56 مسعود بنيو 57 - نورة بن عباس 58 – سمير العماري 59 محمد الصغير يونس 60 - وسيلة تواتي 61 - لحسن رملي 62 - سارة سليماني، زوجة بوميسة 63 – حفيظة فرحي، 64 محمد جياد 65 - فؤاد براهيمي، 66 - ليندة بودودة، زوجة دولاش 67 - زوبير بولعواد 68 - فادية بوعلي، 69 – عقيلة بوعشة ، زوجة بن يطو 70 - سامية علاوة 71 - أسماء عيسيو، 72 - إيمان وزاني للجمهورية الجزائرية / العدد 75 17 73 – فائزة مسراتي 74 - عبد العزيز بوذراع 75 - نور الدين غزلان 76 – فيصل سفوان 77 سيد أحمد سماعون 78 – حدة صبرينة قسنطيني، زوجة بوعزيز، 79 - خليل درش 80 - سليمة وهاب، زوجة بن يحي 81 - زينب كرزازي، زوجة دويب 82 عبد الغني مزياني 83 - علي عيشور ، 84 - ياسين عايد ، 85 - رشيد بن يربح 86 - رياض بوزياني 87 سمير شنش 88 - نبيل دكاني، 89 – حياة حاجي، 90 - شرين كرميش، زوجة بوطبالة 91 - عمار مرابط 92 - حدة توام. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 يعين السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة المالية : أ) الإدارة المركزية : 1-سعيد آيت سعدي مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالإصلاح المالي، 2 - عبد الناصر وعلان، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالإصلاح المالي، 3 - عبد المالك زوبيدي، مديرا عاما للدراسات والتقدير، 4 - سيد أحمد سعيدي، نائب مدير للصحة العمومية والضمان الاجتماعي بالمفتشية العامة للمالية،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية 5-عز الدين موسى، نائب مدير لتحديث التسيير المالي والمحاسبي الخاص بالدولة بالمديرية العامة للمحاسبة، 6-أبوبكر طالبي، رئيس دراسات مكلفا بالدراسات الخاصة بتنظيم التخطيط بالمديرية العامة للميزانية، 7- محفوظ دهامنة ، نائب مدير للضمان والأنظمة الجبائية الخاصة بالمديرية العامة للضرائب. ب المصالح الخارجية : 8 - جيلالي قويدر بن حامد، مدير كبريات المؤسسات، 9 - نور الدين قميري، مدير الضرائب بولاية غرداية 10 – غالم مقني، مدير الضرائب بولاية غليزان 11 - قادة بلمختار مفتاح، مدير الضرائب بولاية أدرار. ج) مؤسسات تحت الوصاية : 12 - عمار داودي، مديرا عاما لصندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 13 – فريد باقه، مديرا عاما للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 يعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية : أ) الإدارة المركزية : 1-محمد الطيب كمال مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، المكلف بالتنمية الريفية، 2 - مجيد بلقاضي، مكلفا بالدراسات ، والتلخيص 3 - عبد الغني بلواد ، مكلفا بالدراسات والتلخيص، الجزائرية / العدد 75 18 شوال عام 1426 ه 20 نوفمبر سنة 2005 م 4 - محمد فؤاد راشدي، مدير التكوين والإرشاد والبحث 5 - إسماعيل بن حبيلس، مدير التنظيم العقاري وحماية الأملاك، 6 - إيدير باييس، مدير الإحصائيات الفلاحية والأنظمة المعلوماتية 7- سعيدة درامشيني، زوجة زقار، مديرة البرمجة والاستثمارات والدراسات الاقتصادية 8 - فتيحة بغوس ، نائبة مدير للتعاون 9 - أرزقي قرابة، نائب مدير للرقابة التقنية 10 – إسماعيل دحماني، نائب مدير للميزانية، 11 - فتيحة بن الدين، نائبة مدير للمصادقة 12 محمد الصغير ملوحي، مديرا عاما للغابات، 13 - عبد المالك تيطح، مفتشا عاما بالمديرية العامة للغابات 14 - عبد المالك أحمد علي مفتشا بالمديرية العامة للغابات 15 محمد الصغير نوال، مدير حماية النباتات والحيوانات بالمديرية العامة للغابات 16 - نادية غزلان زهار ، نائبة مدير للمحاسبة والميزانية بالمديرية العامة للغابات. ب المصالح الخارجية : 17 – عبد القادر داموش، مدير المصالح الفلاحية بولاية الشلف 18 محمد الأمين قرابسي، مدير المصالح الفلاحية بولاية باتنة 19 – النوي بوعزيز، مدير المصالح الفلاحية بولاية بجاية 20 – رشيد بن بورنان، مدير المصالح الفلاحية بولاية بسكرة 21 – رشيد مرسلي، مدير المصالح الفلاحية بولاية البويرة 22 – عبد القادر مويسي، مدير المصالح الفلاحية بولاية تيارت 23 - أحمد زوبير، مدير المصالح الفلاحية بولاية المسيلة 24 – عبد القادر يطو ، محافظ الغابات بولاية تيارت 25 - نصر الدين كشيدة، محافظ الغابات بولاية ورقلة 26 عبد العزيز شليغم، محافظ الغابات بولاية بومرداس.

18 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 نوفمبر سنة 2005 م للجمهورية الجزائرية / العدد 75 19 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1426 الموافق 19 نوفمبر سنة 2005 ، يرخص لوالي ولاية الأغواط تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخابات الجزئية ليوم الخميس 24 نوفمبر سنة 2005. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية

  • بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 34 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-307 المؤرخ في 20 رجب عام 1426 الموافق 25 غشت سنة 2005 والمتضمن استدعاء الناخبين لانتخابات جزئية المجالس شعبية بلدية وولائية
  • وبناء على طلب من والي ولاية الأغواط، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يرخص لوالي ولاية الأغواط، وفقا لأحكام المادة 34 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع بأربع وعشرين (24) ساعة على الأكثر لمكتب التصويت المتنقل الملحق بمركز التصويت علالي جيلالي ببلدية تاجموت. المادة 2 : ينشر ويعلّق القرار المتخذ، تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، في الخمسة (5) أيام على الأكثر قبل التاريخ المحدد لافتتاح الاقتراع. وترسل نسخ من هذا القرار إلى الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية. المادة 3 : يكلّف والي ولاية الأغواط بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1426 الموافق 19 نوفمبر سنة 2005. عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1426 الموافق 15 نوفمبر سنة 2005، يتضمن استخلاف عضو في اللجنة الوطنية للحج والعمرة. بموجب قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1426 الموافق 15 نوفمبر سنة 2005 ، يعين السيد عبد القادر قنار، عضوا في اللجنة الوطنية للحج والعمرة، ممثلا لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات خلفا للسيد عيسى فاسي، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 01-262 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية للحج والعمرة. وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يحدد عدد المفتشيات الجهوية للعمل وتنظيمها واختصاصها الإقليمي. إن رئيس الحكومة ووزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية ووزير المالية ووزير العمل و الضمان الاجتماعي بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

20 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-137 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-05 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل و سيرها،
  • و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1411 الموافق 20 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمفتشيات الجهوية للعمل و مكاتب مفتشية العمل يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المفتشيات الجهوية للعمل وتنظيمها واختصاصها الإقليمي، تطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 05-05 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد عدد المفتشيات الجهوية للعمل بثمانية (8). تحدد مقرات المفتشيات الجهوية للعمل واختصاصها الإقليمي طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة 3 : تنظم المفتشية الجهوية للعمل في ثلاث (3) مصالح هي : مصلحة توجيه و تنسيق النشاطات مصلحة التقييم و التلخيص، مصلحة المستخدمين و الوسائل. المادة 4 : تتولى مصلحة توجيه وتنسيق النشاطات، لاسيما ما يأتي :
  • المشاركة في إعداد برامج النشاط، السهر على احترام آليات و مناهج و مقاييس وإجراءات تدخل مفتشي العمل و مفتشيات العمل للولاية،
  • ضمان متابعة العمليات المرتبطة بنتائج القضايا المعالجة من المحاكم بالتنسيق مع مفتشيات العمل للولاية وإعداد التقارير بشأنها تنفيذ نشاطات التكوين، وتحسين المستوى وتجديد معارف المستخدمين التابعين للمفتشية الجهوية للعمل، الجزائرية / العدد 75 18 شوال عام 1426 ه 20 نوفمبر سنة 2005 م ضمان تنسيق نشاطات مفتشيات العمل للولاية. المادة 5 : تتولى مصلحة التقييم و التلخيص، لاسيما ما يأتي :
  • التقييم الدوري لحصائل و تقارير نشاطات مفتشيات العمل للولاية وتحليلها و إعداد تلاخيص بشأنها، السهر على تنفيذ تطبيقات الإعلام الآلي وضمان حسن سير شبكة الإعلام الآلي متابعة تطور الوضعية الاجتماعية وتحليلها، وإعلام الإدارة المركزية بذلك بانتظام،
  • تقديم كل اقتراح لتكييف تشريع وتنظيم العمل. المادة 6 : تتولى مصلحة المستخدمين والوسائل لا سيما ما يأتي :
  • ضمان تسيير المستخدمين و متابعة مساراتهم المهنية، عرض كل اقتراح حركة نقل مستخدمي التفتيش و المراقبة على الإدارة المركزية
  • القيام بعمليات الالتزام بنفقات التسيير وتصفيتها و الأمر بصرفها متابعة العمليات المنجزة في إطار برنامج التجهيز، تقييم حاجات مفتشيات العمل للولاية من الوسائل البشرية والمادية و التقنية و المالية و السهر على الاستعمال العقلاني للوسائل المتوفرة. المادة 7 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1411 الموافق 20 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005. وزير الدولة، وزير الداخلية وزير المالية و الجماعات المحلية مراد مدلسي نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزير العمل عن رئيس الحكومة و الضمان الاجتماعي و بتفويض منه الطيب لوح المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي

18 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 20 نوفمبر سنة 2005 م

الملحق مقرات المفتشيات الجهوية للعمل واختصاصها الإقليمي المقر الجزائر الجزائر - البليدة - المدية – الإختصاص الإقليمي تيبازة - تيزي وزو – بومرداس - البويرة. وهران وهران – مستغانم - معسكر – تلمسان – عين تموشنت سيدي بلعباس . بشار بشار - أدرار - النعامة - ورقلة ورقلة - الوادي - إيليزي قسنطينة قسنطينة - ميلة - سطيف باتنة باتنة - بسكرة - خنشلة - عنابة عنابة - الطارف - قالمة تندوف - البيض.

  • تامنغست - الأغواط - غرداية. – بجاية - برج بوعريريج - جيجل. أم البواقى - تبسة – المسيلة. سوق أهراس - سكيكدة. تيارت 21 تيارت – تيسمسيلت - سعيدة الشلف - غليزان - عين الدفلى - الجلفة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 ، يحدد تنظيم مفتشية العمل للولاية. إن رئيس الحكومة ووزير المالية ووزير العمل و الضمان الاجتماعي بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-137 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل و الضمان الاجتماعي،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-05 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل و سيرها،
  • و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد عدد المفتشيات الجهوية للعمل وتنظيمها واختصاصها الإقليمي، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تنظيم مفتشية العمل للولاية، تطبيقا لأحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 05-05 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تنظم مفتشية العمل للولاية في مصالح يتراوح عددها بين مصلحتين (2) وثلاث (3) مصالح حسب أهمية وخصوصيات كل ولاية. المادة 3 : تنظم مفتشية العمل للولاية في ولايات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران وورقلة في ثلاث (3) مصالح هي : مصلحة العلاقات المهنية والمراقبة مصلحة الوقاية من الأخطار المهنية مصلحة التقييم والتلخيص. المادة 4 : تكلف مصلحة العلاقات المهنية والمراقبة لاسيما بما يأتي :

22 الجريدة الرسمية للجمهورية السهر على احترام تطبيق تشريع العمل وإعلام السلطة السلمية بذلك،

  • وضع بطاقية و ملفات الهيئات المستخدمة الخاضعة لمراقبة مفتشية العمل التابعة لاختصاصها الإقليمي وتحيينها ،
  • ضمان التسجيل أو الموافقة حسب الحالة، على الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية في العمل والأنظمة الداخلية و القيام ، عند الاقتضاء، بالإجراءات القانونية والتنظيمية الرامية إلى ضمان مطابقتها مع الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها، تنظيم معالجة النزاعات الفردية في العمل طبقا للتشريع المعمول به
  • السهر على تنظيم نشاطات الوقاية والمصالحة في مجال النزاعات الجماعية في العمل،
  • إعلام الهيئات المستخدمة والمنظمات النقابية للعمال و المستخدمين بتشريع وتنظيم العمل
  • مسك سجلات الأعمال التي يحررها مفتشو العمل ،
  • ضمان متابعة الدعاوى التي تباشرها مفتشية العمل على مستوى المحاكم والمرتبطة بتطبيق تشريع وتنظيم العمل
  • تنظيم وتنفيذ كل نشاط يرمي إلى مكافحة العمل المأجور غير القانوني و إعلام هيئة الضمان الاجتماعي المختصة بالمخالفات التي تمت معاينتها،
  • مساعدة الشركاء الاجتماعيين في إعداد الاتفاقيات و الاتفاقات الجماعية في العمل،
  • السهر على احترام تشريع و تنظيم العمل في مجال تشغيل العمال الأجانب ،
  • وضع أدوات جمع المعلومات بالتنسيق مع المصالح المعنية في مجال تقييم وضعية التشغيل في المؤسسات و إعداد حصائل دورية بشأنها. المادة 5 : تكلف مصلحة الوقاية من الأخطار المهنية، لا سيما بما يأتي:
  • تنظيم نشاطات المراقبة في مجال الوقاية الصحية والأمن و طب العمل و إرسال التقارير بشأنها، تنشيط عمل مفتشي العمل في مجال الوقاية من الأخطار المهنية معالجة المعطيات الخاصة بالوقاية الصحية والأمن و طب العمل وتحليلها، الجزائرية / العدد 75 18 شوال عام 1426 ه 20 نوفمبر سنة 2005 م استغلال تصريحات حوادث العمل و الأمراض المهنية الواردة من وكالات الضمان الاجتماعي ،
  • العمل مع الهيئات المتخصصة و مصالح طب العمل قصد الوقاية من الأخطار المهنية. المادة 6 : تكلف مصلحة التقييم والتلخيص، لا سيما بما يأتي: تنشيط إنجاز التحقيقات و الدراسات والتفتيشات المعممة و إرسال التقارير الخاصة بها، ضمان جمع كل المعلومات الإحصائية التي لها صلة بمهام نشاطات مفتشي العمل و معالجتها، تقييم إنجاز الأعمال المسجلة في برنامج النشاط و إعداد الحصائل الدورية
  • المشاركة في تنظيم و سير أعمال التكوين وتحسين المستوى و تجديد المعارف المنظمة لفائدة أعوان مفتشية العمل تنظيم و تسيير الوثائق القانونية والمتخصصة ذات الصلة بتشريع وتنظيم العمل و مهام مفتشية العمل
  • تحضير التقرير الدوري للإعلام الموجه للجماعات المحلية المعنية حول ظروف العمل السائدة في المؤسسات التابعة لاختصاصها الإقليمي، تنظيم علاقات مفتشية العمل مع الإدارات على مستوى الولاية. المادة 7 : تنظم مفتشية العمل للولاية في الولايات على مستوى ولاية تيزي وزو وسطيف والبليدة وتيارت والشلف وسكيكدة ومستغانم وقالمة وسيدي بلعباس وباتنة وغليزان وتبسة وبشار وتلمسان وبجاية وبومرداس وتيبازة والبويرة وسعيدة ومعسكر والمدية وعين تموشنت وأدرار وخنشلة وإيليزي والجلفة والنعامة وتيسمسيلت والمسيلة والبيض وتندوف والوادي وسوق أهراس وغرداية وتامنغست وجيجل والأغواط وبسكرة والطارف وميلة وبرج بوعريريج وأم البواقي وعين الدفلى، في مصلحتين (2) كما يأتي :
  • مصلحة الوقاية و التنشيط والمراقبة مصلحة التقييم و التلخيص. المادة 8 : تمارس مصلحة الوقاية والتنشيط والمراقبة المهام المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه .

18 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 نوفمبر سنة 2005 م المادة 9 : تمارس مصلحة التقييم و التلخيص المهام المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005. وزير المالية وزير العمل و الضمان الاجتماعي مراد مدلسي الطيب لوح عن رئيس الحكومة و بتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 ، يحدد عدد مكاتب مفتشية العمل وتنظيمها واختصاصها الإقليمي. إن رئيس الحكومة، ووزير الدولة، وزير الداخلية و الجماعات المحلية، ووزير المالية ووزير العمل و الضمان الاجتماعي،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-137 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي، للجمهورية الجزائرية / العدد 75 23
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-05 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 و المتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد تنظيم مفتشية العمل للولاية ، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد مكاتب مفتشية العمل وتنظيمها واختصاصها الإقليمي، تطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 05-05 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد عدد مكاتب مفتشية العمل بسبعة و عشرين (27) مكتبا، موزعة عبر التراب الوطني طبقا للملحق المرفق بهذا القرار . المادة 3 : يسير مكتب مفتشية العمل رئيس مكتب. يكلّف رئيس مكتب مفتشية العمل بتنشيط أعمال مفتشي العمل الموضوعين تحت سلطته وتنسيقها ومتابعتها. المادة 4 : يعد رئيس مكتب مفتشية العمل التقارير الدورية ويرسلها إلى مفتشية العمل للولاية التابع لها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005. وزير الدولة، وزير الداخلية وزير المالية و الجماعات المحلية مراد مدلسي نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزير العمل عن رئيس الحكومة و الضمان الاجتماعي و بتفويض منه الطيب لوح المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي

24 20 نوفمبر سنة 2005 م الملحق مقرات مكاتب مفتشية العمل واختصاصها الإقليمي الولاية مقر مكتب مفتشية العمل | الاختصاص الإقليمي الشراقة المقاطعات الإدارية : الشراقة وزرالدة، ودرارية. الدار البيضاء المقاطعة الإدارية : الدار البيضاء. الجزائر الحراش المقاطعتان الإداريتان : الحراش، وحسين داي. الرويبة المقاطعة الإدارية : الرويبة. سيدي موسى المقاطعتان الإداريتان : براقي، وبئر توتة. السانية دائرتا : السانية، وادي تليلات. وهران أرزيو دوائر : أرزيو ، بطيوة، وقديل. حاسي مسعود دائرتا : حاسي مسعود، والبرمة. ورقلة توفرت دوائر : توفرت، مقارين، تماسين، الطيبات، والحجيرة. إن أمناس دائرة : إن أمناس . إيليزي جانت دائرة : جانت. الأغواط حاسي الرمل دائرة : حاسي الرمل. تا منغست عين صالح دائرتا : عين صالح، وعين غار . سطيف العلمة دوائر : العلمة، جميلة، حمام السخنة، بني عزيز، وبئر العرش. بجاية أقبو دوائر : أقبو ، تاز مالت، إغيل على أوز لاقن، بنى معوش، وصدوق. بوسعادة دوائر: بوسعادة، عين ملح بن سرور، أولاد سيدي ابراهيم، سيدي عيسى، المسيلة عين الحجل، سيدي عامر ، بئرهني، وجبل مسعد. أم البواقي عين مليلة دائرتا : عين مليلة ، وسوق نعمان. عنابة الحجار دائرتا : الحجار، وعين الباردة. سكيكدة القل دوائر : القل، الزيتونة، أولاد عطية، تمالوس، عين قشرة، وأم الطوب. دوائر : مغنية الغزوات، باب العسة، مرسى بن مهيدي، ندرومة، فلاوسن، تلمسان مغنية وبني بوسعيد. البليدة بوفاريك دوائر : بوفاريك، الأربعاء، مفتاح ، الشبلي، وبوقارة. بومرداس برج منايل دوائر : برج منايل، يسر، وناصيرية. عين الدفلى خميس مليانة دوائر : خميس مليانة، حمام ريغة، بومدفع مليانة ، جندل، وعين لشياخ. تبسة الونزة دائرتا : الونزة، والعوينات. البويرة الأخضرية دائرتا : الأخضرية، وقاديرية. باتنة بريكة دوائر : بريكة، الجزار . ونقاوس. غليزان وادي أرهيو دوائر : وادي أرهيو، عمى موسى، مازونة، سيدي امحمد بن على، وجديوية. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة