قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
7 سبتمبر سنة 2005 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 05-309 مؤرخ في 3 شعبان عام المساهمات وترقية الاستثمارات. 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005، يتعلق بصلاحيات وزير
مرسوم تنفيذي رقم 05-310 مؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات …… 4 مرسوم تنفيذي رقم 05-311 مؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات وسيرها. 9 مرسوم تنفيذي رقم 05-312 مؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 94-239 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة المجاهدين وتحديد تنظيمها ومهامها. 10 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان مصالح رئيس الحكومة … مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 النقل. النقل . . مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الأشغال العمومية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 رئيس الحكومة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الداخلية والجماعات المحلية.
الموافق أول غشت سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة
الموافق أوّل غشت سنة 2005 ، يتضمّن إنهاء مهام بعنوان وزارة
الموافق أول غشت سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة
الموافق أول غشت سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة
الموافق أول غشت سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان مصالح
الموافق أول غشت سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005 ، يتضمن تعيين المدير العام للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 النقل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الأشغال العمومية. قرارات،
الموافق أول غشت سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة
الموافق أول غشت سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة
مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1426 الموافق 27 غشت سنة 2005، يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع الخاص بالاستفتاء المتعلّق بالمصالحة الوطنية. 14 قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1426 الموافق 6 سبتمبر بالاستفتاء المتعلّق بالمصالحة الوطنية. سنة 2005، يرخص للولاة تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع الخاص
3 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 3 7 سبتمبر سنة 2005 م فهرس (تابع) وزارة العدل قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005، يتضمن تعيين قضاة رؤساء اللجان الانتخابية الولائية، واللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، في الاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية. وزارة المالية قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 7 يونيو سنة 2005،
يحدد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04 – 190 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 الذي يحدّد كيفيات الاعتماد والاكتتاب في دفتر الشروط لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها.
قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 20 يونيو سنة 2005، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 الذي يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-310 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 الذي يحدد شروط شراء الخزينة لديون البنوك المستحقة لها على المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المحلّة. 22 قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 20 يونيو سنة 2005، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 10 يوليو سنة 2000 الذي يحدد الشروط المطبقة على سندات الخزينة الصادرة في إطار شراء ديون المؤسسات العمومية المستحقة للبنوك. مقررات مؤرخة في 19 و 28 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير لدى الجمارك .
و 8 فبراير سنة 2005، تتضمن اعتماد وكلاء
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 3 شعبان عام 1426 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 05-309 مؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005، يتعلق بصلاحيات وزير المساهمات وترقية الاستثمارات. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير المساهمات وترقية الاستثمارات وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عا م 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-49 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير المساهمة وترقية الاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-291 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 والمتعلق بصلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تسند صلاحيات وزير المساهمة وترقية الاستثمار المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-49 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 والمسندة سابقا 7 سبتمبر سنة 2005 م تنظيمية إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 291-03 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 إلى وزير المساهمات وترقية الاستثمارات. المادة 2 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 03-291 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-310 مؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المساهمات و ترقية الاستثمارات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
3 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 7 سبتمبر سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-49 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير المساهمة وترقية الاستثمار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-171 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة ، المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-309 المؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005 والمتعلق بصلاحيات وزير المساهمات وترقية الاستثمارات، يرسم ما يأتي: المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات، تحت سلطة الوزير ، على ما يأتي : الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، رئيس الديوان، و يساعده ثمانية (8 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون على التوالي بالمهام الآتية : تنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية،
- الاتصال وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات العمومية الوطنية، والاتصال مع المؤسسات العمومية والجمعيات ، تحضير زيارات الوفود الاقتصادية الأجنبية متابعة تنفيذ إصلاحات الدولة والعدالة متابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية متابعة تأهيل المؤسسات وسياسة ترقية التصدير، متابعة تطور الاقتصاد الوطني والدولي، المساهمة في تطوير السوق المالية. وأربعة (4) ملحقين بالديوان. المفتشية العامة ، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي الهياكل الآتية : 1 - المديرية العامة للاستثمار والعلاقات الاقتصادية الخارجية، للجمهورية الجزائرية / العدد 61 5 2 - قسم العلاقات مع المؤسسات العمومية الاقتصادية ، 3 - قسم المؤسسات العمومية الاقتصادية الكبرى، 4 – قسم دعم الصفقات ومتابعتها، 5 - مديرية الاتصال وأنظمة الإعلام 6 - مديرية إدارة الوسائل. المادة 2 : تكلّف المديرية العامة للاستثمار والعلاقات الاقتصادية الخارجية ، بما يأتي :
- اقتراح استراتيجية وسياسات تنمية الاستثمار والشراكة والسهر على تنفيذهما، ضمان الانسجام الشامل للإطار التشريعي والتنظيمي لتعبئة الاستثمار وترقيته تقييم الترتيبات التحفيزية المعمول بها فيما يخص تطوير الاستثمار واقتراح التحسينات الضرورية،
- تحديد مصادر الادخار ، واقتراح أدوات رصدها في اتجاه الاستثمار،
- اقتراح سياسات تطوير الأسواق المالية والمساهمة في صياغتها ووضع أدوات التمويل الملائمة للاستثمار،
- المساهمة في صياغة السياسات البنكية والنقدية المشجعة للاستثمار ،
- المبادرة بكل عمل لترقية الإمكانيات والمؤهلات الوطنية في مجال جلب الاستثمار الأجنبي، السهر على مرافقة المستثمرين وتوجيه و / أو متابعة الطعون الودية للمستثمرين المساهمة في تحسين شروط الحصول على العقارات المخصصة للاستثمار وتسييرها والسهر على وضع بنك معطيات للعقارات المتوفرة.
- ضمان العلاقة الوظيفية مع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والمتابعة العملية لمجموع نشاطاتها. يديرها مدير عام ، يساعده مديرا (2) دراسات وتشتمل على خمس (5) مديريات : 1- مديرية محيط الاستثمار والسياسات القطاعية للاستثمار، وتكلف بما يأتي :
- القيام بدراسة وتحليل السياسات القطاعية لتطوير الاستثمار والسهر على تحسين محيط الاستثمار،
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 3 شعبان عام 1426 ه
- اقتراح كل تدبير من أجل انسجام وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالاستثمار، المساهمة في تنفيذ الاستثمار الممول بواسطة أموال عمومية. وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية لسياسات وتطوير الاستثمار القطاعي ، وتكلف بما يأتي :
- ضمان الانسجام الكلي للبرامج القطاعية لتطوير الاستثمار، تقييم الإجراءات التنظيمية للاستثمار والمساهمة في تبسيطها، ب - المديرية الفرعية للترتيبات النوعية ، وتكلف بدراسة وتقييم الترتيبات النوعية لتعبئة الاستثمار ودعمه وتشجيعه. 2 - مديرية تطوير الأسواق والأدوات المالية وتكلف بما يأتي : القيام بكل دراسة موجهة لتعيين مصادر الادخار وتحديد شروط تعبئتها،
- اقتراح استراتيجية وسياسات تطوير السوق المالي لرؤوس الأموال و / أو المشاركة في إعدادها،
- اقتراح كل بحث ، تحديد وتطوير الأدوات المالية الملائمة لتطوير الاقتصاد الوطني والمشاركة فيه،
- الحث على تطوير الأدوات المالية ورصد الادخار الوطني لصالح الاستثمار . وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : أ – المديرية الفرعية للادخار ، وتكلف بما يأتي : القيام بالدراسات الاقتصادية الشاملة حول استعمال دخل الأسر،
- تحديد مصادر الادخار ووسائل رصده، ب – المديرية الفرعية للأسواق المالية ، وتكلف بما يأتي : تنظيم الدراسات الهادفة إلى تطوير السوق المالي والأدوات المالية الناجعة و/أو المساهمة فيها،
- الحث على إحداث شركات مالية متخصصة وترقيتها، ج - المديرية الفرعية للعلاقات مع القطاع البنكي، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بكل عمل لهذا القطاع باتجاه الاستثمار و/أو المشاركة فيه. 7 سبتمبر سنة 2005 م 3 – مديرية الشؤون العقارية ، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية في تحسين شروط الحصول على العقار المخصص للاستثمار ، تقييم الإطار التشريعي والتنظيمي واقتراح كل تهيئة وتعديل ضروريين وضع بنك معطيات للعقار المخصص للاستثمار وتطوير قدرات الإنتاج والخدمات. وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية لحافظة العقار ، وتكلف، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بما يأتي :
- المبادرة بكل عمل يهدف إلى تحسين المعلومة حول العقارات المتوفرة المخصصة للاستثمار وتطوير بنك المعطيات الموضوع لهذا الغرض ،
- المشاركة في كل مبادرة تهدف إلى رصد العقار المخصص للاستثمار وتحسين الحصول عليه. ب – المديرية الفرعية للوضع القانوني للعقار ، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في كل عمل يتعلق بالوضع القانوني للعقار المخصص للاستثمار ،
- اقتراح تدابير التهيئة والتعديل الضروريين. 4 - مديرية المشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في كل مسعى يتمثل في تعبئة وتشجيع تجسيد مشاريع الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني و / أو الموجهة للتصدير،
- بث المعلومة والتنظيم حول النشاط المعني بالمشروع وكذا كيفيات دخول السوق ،
- ضمان العلاقة المؤسساتية والوظيفية مع القطاعات والأجهزة والهيئات التابعة للدولة والمعنية بتنفيذ المشروع ،
- المشاركة في معالجة طلبات الامتيازات الخاصة التي يقدمها المستثمرون. وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للمشاريع الكبرى ، وتكلف بما يأتي :
- السهر على أن تتكفل القطاعات والهيئات المعنية بالمشروع، بأصحاب المشاريع
3 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 7 سبتمبر سنة 2005 م
- المساهمة في دراسة ومعالجة طلبات الامتيازات الخاصة التي تعرض على المجلس الوطني للاستثمار،
- المشاركة في المفاوضات حول طلبات الامتيازات المطلوبة والتأكد من احترام الالتزامات المتعهد بها. ب المديرية الفرعية للاستثمارات الأجنبية وتكلف بما يأتي : ترقية جلب وتنافسية العوامل الوطنية للاستثمار،
- تسهيل عمل أصحاب المشاريع ومرافقتهم في مساعيهم المرتبطة بالاستثمار، – بث كل معلومة وتنظيم حول النشاط المعني بالمشروع و كيفيات دخول السوق ، 5 - مديرية العلاقات الاقتصادية الخارجية وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في كل عمل يهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية
- المشاركة في إعداد الاتفاقات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالمهام المسندة إلى الوزارة تنظيم اللقاءات الدولية المساهمة في ترقية الاستثمار والمشاركة فيها، تنظيم العلاقات الرامية إلى تعبئة الاستثمار مع أوساط الأعمال الأجنبية وترقيتها، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للعلاقات الاقتصادية الخارجية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في كل عمل يهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية
- المشاركة في إعداد الاتفاقات والاتفاقيات الدولية ،
- المشاركة في برنامج تحويل المديونية العمومية الخارجية واستغلالها الاستغلال الأمثل في إطار السياسة التي يحددها وزير المالية وتقررها الحكومة. ب - المديرية الفرعية لترقية التظاهرات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي : ترقية المبادلات مع المؤسسات المماثلة وتطويرها،
- الحث على المشاركة في التظاهرات الاقتصادية وتنظيمها وعقد لقاءات لرجال الأعمال والمسيرين والمهنيين في مختلف فروع النشاطات. للجمهورية الجزائرية / العدد 61 7 المادة 3 : يكلّف قسم العلاقات مع المؤسسات العمومية الاقتصادية بالاتصال مع شركات تسيير المساهمات باستثناء المؤسسات العمومية الاقتصادية الكبرى ، بالمهام الآتية :
- المشاركة في إعداد المشاريع الاستراتيجية وبرامج الخوصصة والشراكة، تنفيذ توجيهات وقرارات السلطات العمومية فيما يتعلق بالخوصصة والشراكة الخاصة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لمجال صلاحياتها،
- المساهمة في تعيين المؤسسات قصد خوصصتها، متابعة العمليات التحضيرية للخوصصة واستقبال ملفات الخوصصة المقرر عرضها على مجلس مساهمات الدولة قصد المصادقة عليها ومطالبة شركات تسيير المساهمات المعنية بكل عنصر معلومة متصل بملف الخوصصة
- المصادقة على اختيار المؤسسات المقرر خوصصتها والتعبير عن مدى القابلية التقنية لملفاتها. يشرف على القسم رئيس قسم ، يساعده رئيسا (2) دراسات ويلحق به أربعة (4) مديري دراسات يكلفون على التوالي بما يأتي :
- تحليل المعطيات الاقتصادية والمالية للمؤسسات، تنسيق العمليات التحضيرية لخوصصة المؤسسات، متابعة وتنسيق أعمال شركات تسيير المساهمات والمؤسسات العمومية الاقتصادية على مدى مختلف مراحل مسار الخوصصة،
- توطيد ملفات الخوصصة بغرض برمجتها للعرض على مجلس مساهمات الدولة وضمان أمانة المجلس. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. المادة 4: يكلّف قسم المؤسسات العمومية الاقتصادية الكبرى بالاتصال مع شركات تسيير المساهمات والمؤسسات المعنية بالمهام الآتية :
- تحديد المؤسسات العمومية الاقتصادية الكبرى وتحليل المؤشرات المالية والاقتصادية للمؤسسات العمومية الاقتصادية الكبرى ودراسة حصصها في السوق على المستويين الوطني والخارجي،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 3 شعبان عام 1426 ه
- إعداد الدراسات المستقبلية واستراتيجية الخوصصة والشراكة للمؤسسات الكبرى، تنسيق قرارات السلطات العمومية والسهر على تنفيذها وضمان متابعتها. بالإضافة إلى ذلك يكلف هذا القسم فيما يخص المؤسسات العمومية الاقتصادية الكبرى الخاضعة لتبعات الخدمة العمومية، بتنسيق الأعمال التحضيرية لإبرام الاتفاقيات التي يمكن أن تتم مع الدولة قصد عرضها على مجلس مساهمات الدولة ومتابعة تنفيذها. يشرف على القسم رئيس قسم ، يساعده رئيسا (2) دراسات ويلحق به ثلاثة (3) مديري دراسات يكلفون على التوالي بما يأتي : القيام بإعداد مقاييس تحديد المؤسسات الكبرى
- تحليل المؤشرات الاقتصادية والمالية والمحاسبية للمؤسسات الكبرى و إعداد تقارير دورية حول حصصها في السوق على المستويين الوطني والخارجي ،
- القيام بالعمليات التحضيرية لخوصصة المؤسسات الكبرى وضمان تنسيقها. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. المادة 5 : يكلّف قسم دعم الصفقات ومتابعتها بالاتصال مع هياكل الوزارة وشركات تسيير المساهمات والمؤسسات العمومية الاقتصادية المعنية، بالمهام الآتية : تعبئة الخبرة الوطنية والدولية ومتابعة الصفقات المتصلة بتنفيذ عمليات الخوصصة
- السهر على متابعة التزامات مقتنيي المؤسسات المخوصصة
- متابعة تسيير المساهمات العمومية بالأقلية وحيازة الدولة السهم النوعي في المؤسسات المخوصصة، متابعة تنفيذ توصيات ولوائح مجلس مساهمات الدولة. يشرف على القسم رئيس قسم ويساعده رئيسا دراسات ويلحق به أربعة (4) مديري دراسات يكلفون على التوالي بما يأتي : تعبئة أشغال الخبراء المتعلقة بمهام دعم الخوصصة وتنسيقها، 7 سبتمبر سنة 2005 م تنظيم المصادقة على دراسات تقييم المؤسسات ومتابعة تنفيذ عمليات الخوصصة، تقديم الدعم القانوني الضروري لمرافقة عمليات الخوصصة متابعة تسيير المساهمات العمومية بالأقلية في المؤسسات المخوصصة والسهر على احترام التزامات المقتنيين الناجمة عن حيازة الدولة للسهم النوعي. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. المادة 6 : تكلّف مديرية الاتصال و أنظمة الإعلام بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ برامج الاتصال وضع أنظمة الإعلام في الوزارة وتطويرها. وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للاتصال، وتكلف بما يأتي : تطوير الاتصال في مجال الخوصصة والاستثمار ، تزويد الوزارة بوسائل الاتصال الضرورية ب - المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام والوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي : وضع نظام إعلامي و السهر على حسن سيره، تطوير الرصيد الوثائقي للوزارة وضمان المحافظة على الأرشيف. المادة 7 : تكلّف مديرية إدارة الوسائل بما يأتي : تسيير الموظفين التابعين للوزارة، تحضير العمليات المالية المتعلقة بميزانيتي تسيير و تجهيز الإدارة المركزية وتنفيذهما، تسيير الأملاك المنقولة و العقارية و حمايتها. و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للموظفين و التكوين وتكلف بما يأتي :
- العمليات المتعلقة بتوظيف مستخدمي الإدارة المركزية و تنظيم مسارهم المهني وتكوينهم وتحسين مستواهم و تجديد معارفهم
- المشاركة، بالاتصال مع الهياكل المعنية ، في إعداد مشاريع نصوص القوانين الأساسية المتعلقة بمستخدمي الإدارة المركزية،
3 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 7 سبتمبر سنة 2005 م ب - المديرية الفرعية للميزانية و المحاسبة ، وتكلف بما يأتي :
- إعداد ميزانيتي تسيير و تجهيز الوزارة وتنفيذهما، معالجة كل عمليات الميزانية والمالية والعمليات المحسابية المتعلقة بتسيير مصالح الإدارة المركزية وتنفيذها و إعداد تقديرات الميزانية ج المديرية الفرعية للوسائل العامة، و تكلف بما يأتي : تقييم حاجات الوزارة إلى الوسائل المادية والتجهيزات والسهر على تلبيتها ، تسيير الأملاك المنقولة و العقارية التابعة للإدارة المركزية وضمان حمايتها وصيانتها،
- ضمان تنظيم تظاهرات و تنقلات موظفي الوزارة التي تقتضيها ضرورات الخدمة. المادة 8 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب و / أو مكلفين بالدراسات بقرار مشترك بين وزير المساهمات و ترقية الاستثمارات ووزير المالية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب أو مكلفين بالدراسات ضمن كل مديرية فرعية أو كل رئيس دراسات. المادة 9 : تمارس هياكل وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات، كل فيما يخصها الصلاحيات والمهام المسندة إليها، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 10 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 04-171 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 61 9 مرسوم تنفيذي رقم 05-311 مؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات وسيرها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المساهمات و ترقية الاستثمارات
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-309 المؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005 والمتعلق بصلاحيات وزير المساهمات و ترقية الاستثمارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-310 المؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم تنظيم المفتشية العامة في وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات وسيرها. المادة 2 : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وبعنوان مهمة التفتيش والمراقبة المندرجة ضمن ميادين صلاحيات الوزير، تكلّف المفتشية العامة في إطار تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما بالمهام الآتية :
- التأكد من سير الهياكل والهيئات العمومية وكذا الهيئات الموضوعة تحت سلطتها سيرا عاديا ومنتظما، وتجنب النقائص في تسييرها،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 3 شعبان عام 1426 ه السهر على الحفاظ على الوسائل والمواد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها الرشيد والأمثل،
- التأكد من تنفيذ قرارات وتوجيهات الوزير ومتابعتها، تقييم تنظيم وسير الهياكل والهيئات العمومية وكذا الأجهزة الموضوعة تحت سلطتها،
- اقتراح كل تدبير من شأنه أن يحسن عمل المصالح والأجهزة والمؤسسات الداخلة في ميادين صلاحيات الوزير ودعمها. ويمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك ، القيام بكل عمل تصوري وكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو أوضاع خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات الوزير. المادة 3 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش تعرضه على الوزير ليوافق عليه. ويمكنها ، زيادة على ذلك، التدخل بصفة فجائية بناء على طلب من الوزير لتقوم بأية مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة. المادة 4 : تتوج كل مهمة تفتيش بتقرير يعده المفتش العام ويرسله إلى الوزير. يتعين على المفتشية العامة الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها. المادة 5 : يدير المفتشية العامة مفتش عام يساعده ثلاثة (3) مفتشين يكلفون على الخصوص بما يأتي : السهر على تطبيق التشريع والتنظيم الداخلين في ميادين صلاحيات الوزير، تنفيذ قرارات الوزير وتوجيهاته، متابعة برنامج عمل الوزارة وتنفيذه، التأكد من السير الحسن للهياكل والهيئات العمومية وكذا الأجهزة الموضوعة تحت سلطة الوزير،
- جمع المعطيات والمعلومات الضرورية لإعداد تقارير التطور حول وضعية القطاع. يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهامهم، وفي طلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك. 7 سبتمبر سنة 2005 م المادة 6 : ينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة وينسقها ، ويمارس عليهم السلطة السلمية. يوافق الوزير على توزيع المهام فيما بين المفتشين. المادة 7 : يفوض إلى المفتش العام الإمضاء ، في حدود صلاحياته، ويعد تقريرا سنويا عن النشاط . المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-312 مؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-239 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة المجاهدين وتحديد تنظيمها ومهامها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المجاهدين وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لا سيما المادة 17 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل،
3 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 7 سبتمبر سنة 2005 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة ، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدّد صلاحيات وزير المجاهدين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-239 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة المجاهدين وتحديد تنظيمها ومهامها، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بعنوان مصالح رئيس الحكومة : 1 - رابح بوعلي، بصفته مدير دراسات، ابتداء من 26 مايو سنة 2005، 2-محمد لميني، بصفته نائب مدير للمحفوظات، ابتداء من 24 أبريل سنة 2005. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية : للجمهورية الجزائرية / العدد 61 11 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-264 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المجاهدين، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 94-239 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 7 : يسير المفتشية العامة مفتش عام ويساعده ستة (6) مفتشين”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005. أحمد أويحيى فردية أ - الإدارة المركزية : 1 – إسماعيل غسول، بصفته مديرا للاستغلال والشبكات بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، لإحالته على التقاعد. ب - المصالح الخارجية : 2- مسعود العمري، بصفته رئيس أمن ولاية أم البواقي، بناء على طلبه، 3 - دين سكوم، بصفته مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية البيض، لإحالته على التقاعد، 4 - محمد قاسمي، بصفته مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية النعامة، لإحالته على التقاعد. ج - مؤسسات تحت الوصاية : 5 - مهدي مشراوي، بصفته مديرا للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بوهران لإحالته على التقاعد.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 3 شعبان عام 1426 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005 تنهى مهام الآنسة والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الطاقة والمناجم : أ - الإدارة المركزية : 1 – نور الهدى نبيلة بوغالم، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص، 2 - سليمان رابعة، بصفته مفتشا، لإحالته على التقاعد، 3 - أحمد براهيمي، بصفته مديرا للطاقات الجديدة والمتجددة، بناء على طلبه، 4 – مجيد آيت علاق، بصفته نائب مدير للبيئة. ب – مؤسسات تحت الوصاية : 5 - محمد الطاهر بوعروج، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أوّل غشت سنة 2005 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة النقل : أ - الإدارة المركزية : 1 - لحسين ولد سعادة، بصفته مدير النقل البري، لإحالته على التقاعد، 2-محمد الصادق كنيش، بصفته نائب مدير للموارد البشرية 3 – نبيل عيمر، بصفته نائب مدير للنقل الجوي بمديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية، لإحالته على التقاعد. 7 سبتمبر سنة 2005 م ب – المصالح الخارجية : 4 – بوحركات آيت معمر، بصفته مدير النقل في ولاية عين الدفلى، لإحالته على التقاعد. ج - مؤسسات تحت الوصاية : 5 – نكتال برارحي، بصفته مديرا عاما لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في مدينة الجزائر، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005 تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الأشغال العمومية : أ - الإدارة المركزية : 1 - ناصر بن هنية، بصفته مدير دراسات 2 - عائشة عايش ، بصفتها مفتشة، لتكليفها بوظيفة أخرى، 3-قويدر ختة، بصفته نائب مدير للتقييس لتكليفه بوظيفة أخرى. ب – المصالح الخارجية : 4 - قادة أو كبان ، بصفته مدير الأشغال العمومية في ولاية الجلفة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 5 - عبد الحكيم واضح ، بصفته مدير الأشغال العمومية في ولاية بشار، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005 تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان مصالح رئيس الحكومة :
3 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 7 سبتمبر سنة 2005 م أ – مصالح رئيس الحكومة : 1 - حميدة حاج علي، زوجة بومدين، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة 2 - عبد الحميد يوسف، رئيس دراسات 3 – كمال الواحد ، رئيس دراسات. ب – الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار : 4 - عز الدين معوج، رئيس دراسات بقسم دعم الاستثمار. ج - الوكالة الفضائية الجزائرية : 5 – أبوبكر الصديق قجار ، مدير التخطيط والتعاون الدولي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أوّل غشت سنة 2005 يعين السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية : 1 - هارون عولمي، نائب مدير للدراسات والبرمجة بمديرية التكوين، 2 - سليمان حمدي، نائب مدير للقوانين الأساسية بمديرية القوانين الأساسية لمستخدمي الإدارة المحلية والتقييس 3 – محمد قسيور، نائب مدير للنشاط الاجتماعي بمديرية المستخدمين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 لموافق أول غشت سنة 2005، يتضمن تعيين المدير العام للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005 يعين السيد محمد الطاهر بوعروج، مديرا عاما للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم. للجمهورية الجزائرية / العدد 61 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أوّل غشت سنة 2005 يعين السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة النقل : 1 – محمد جمعة، مدير إدارة الوسائل، 2 - يوسف سماعين عزي، نائب مدير للنقل الجوي، 3 - مرجاني مرجاني، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أوّل غشت سنة 2005 تعين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الأشغال العمومية : أ - الإدارة المركزية : 1 - عائشة عايش مديرة دراسات 2 - قويدر ختة، مفتشا، 3 - عبد الكريم ساقو ، نائب مدير الاستشراف. ب – المصالح الخارجية : 4 – علي خليفاوي، مدير الأشغال العمومية والشبكات والطرق والإنارة العمومية في ولاية الجزائر، 5 – قادة أو كبان، مدير الأشغال العمومية في ولاية الشلف 6 - عبد الحكيم واضح، مدير الأشغال العمومية في ولاية البليدة، 7-محمد بوعزغي، مدير الأشغال العمومية في ولاية باتنة، 8 – حورية آيت قاسي، زوجة راحو، مديرة الأشغال العمومية في ولاية بجاية.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 3 شعبان عام 1426 ه 7 سبتمبر سنة 2005 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1426 الموافق 27 غشت سنة 2005 ، يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع الخاص بالاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الدّولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 34 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-278 المؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للاستفتاء المتعلّق بالمصالحة الوطنية ليوم الخميس 29 سبتمبر سنة 2005، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع الخاص بالاستفتاء المتعلّق بالمصالحة الوطنية، بمائة وعشرين (120) ساعة في الدوائر الانتخابية التابعة لاختصاصهم. المادة 2 : تنشر القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، وتعلق بمقر السفارات والقنصليات عشرة (10) أيام قبل تاريخ افتتاح الاقتراع وترسل نسخة منها إلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية وإلى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1426 الموافق 27 غشت سنة 2005. وزير الدولة، وزير الداخلية وزير الدولة والجماعات المحلية وزير الشؤون الخارجية نور الدين زرهوني محمد بجاوي المدعو يزيد قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1426 الموافق 6 سبتمبر سنة 2005 ، يرخص للولاة تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع الخاص بالاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 34 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-278 المؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005 والمتضمّن استدعاء هيئة الناخبين للاستفتاء المتعلّق بالمصالحة الوطنية ليوم الخميس 29 سبتمبر سنة 2005،
- وبناء على طلب من الولاة
3 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 7 سبتمبر سنة 2005 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يرخص للولاة، وفقا لأحكام المادة 34 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع الخاص بالاستفتاء المتعلّق بالمصالحة الوطنية باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر. وفي حالة ضرورة تكييف هذا الاجراء مع الخصوصيات المحلية، يمكن الولاة، حسب الحالة، تقليص هذه المدة وتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع إما بأربع وعشرين (24) ساعة، وإما بثمان وأربعين (48) ساعة. المادة 2 : تحدّد القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه ، قائمة البلديات المعنية، والتواريخ المحدّدة لافتتاح الاقتراع في كل منها، وكذا عدد مكاتب التصويت. تنشر وتعلّق هذه القرارات في الخمسة (5) أيام على الأكثر قبل التاريخ المحدد لافتتاح الاقتراع. وترسل نسخ من هذه القرارات إلى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 3 : يكلّف الولاة ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1426 الموافق 6 سبتمبر سنة 2005. نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزارة العدل قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005، يتضمن تعيين قضاة رؤساء اللجان الانتخابية الولائية، واللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، في الاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية.
- إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم ، لاسيما المواد 88 و 165 و 171 منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 61 15
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-278 المؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية ليوم الخميس 29 سبتمبر سنة 2005، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن القضاة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء اللجان الانتخابية الولائية المكلفة بجمع نتائج البلديات التابعة للولاية، وبالإحصاء العام للأصوات ومعاينة النتائج للاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية : 01 - ولاية أدرار : السيد غني بوعبد الله. 02 – ولاية الشلف : السيد حيفري محمد . 03 - ولاية الأغواط : السيد براهمي سليمان. 04 - ولاية أم البواقي : السيد غربي الهاشمي. 05 - ولاية باتنة : السيد تيغرمت محمد. 06 - ولاية بجاية : السيد مشوري عبد الرحمن. 07 - ولاية بسكرة : السيد رزقاني معمر. 08 - ولاية بشار : السيد يعقوب موسى. 09 - ولاية البليدة : السيد تواتي صديق. 10 - ولاية البويرة : السيدة نايت قاسي وردية. 11 - ولاية تامنغست : السيد صخراوي حسين. 12 - ولاية تبسة : السيد بن عربية الطيب.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية 13 - ولاية تلمسان : السيد بن مسعود رشيد. 14 - ولاية تيارت : السيد روابحي محمدي. 15 - ولاية تيزي وزو : السيد بلقاسم عبد القادر . 16 - ولاية الجزائر : السيد بوفرشة مسعود. 17 - ولاية الجلفة : السيد بوكابوس عمر. 18 - ولاية جيجل : السيدة شرف الدين زوبيدة. 19 - ولاية سطيف : السيد الضاوي عبد القادر . 20 – ولاية سعيدة : السيد منصوري ناصر الدين. 21 - ولاية سكيكدة : السيد لبوز حسين. 22 - ولاية سيدي بلعباس : السيد بن هاشم الطيب. 23 - ولاية عنابة : السيد قويدري محمد. 24 - ولاية قالمة : السيد بن بودريو حسين. 25 - ولاية قسنطينة : السيد زعيتر عياش. 26 - ولاية المدية : السيد زادي بوجمعة. 27 - ولاية مستغانم : السيد مجاتي أحمد. 28 - ولاية المسيلة : السيد كويرة رابح. 29 - ولاية معسكر : السيد نجار محمد. 30 - ولاية ورقلة : السيد بوحلوفة فريد. الجزائرية / العدد 61 3 شعبان عام 1426 ه 7 سبتمبر سنة 2005 م 31 - ولاية وهران : السيد بلبشير حسين. 32 - ولاية البيض : السيد ميسوري عمارة. 33 - ولاية إيليزي : السيد بوفلجة عبد النور. 34 - ولاية برج بوعريريج : السيد بوحيلة عمار. 35 - ولاية بومرداس : السيدة رمضان فضيلة. 36 - ولاية الطارف : السيد حمدان عبد القادر. 37 - ولاية تندوف : السيد بتين غشام. 38 - ولاية تيسمسيلت : السيد عثماني محمد. 39 - ولاية الوادي : السيد قصبايا عبد الحميد. 40 - ولاية خنشلة : السيد خديجة محمد. 41 - ولاية سوق أهراس : السيد لبيض عبد الوهاب. 42 - ولاية تيبازة : السيد محجوب أحمد. 43 - ولاية ميلة : السيد عابد محمد الطاهر. 44 - ولاية عين الدفلى : السيد بن يمينة منور . 45 - ولاية النعامة : السيد قليل سيدي محمد. 46 - ولاية عين تموشنت : السيد خدير مولاي عبد القادر . 47 - ولاية غرداية : السيد بن ناصر ماليك. 48 – ولاية غليزان : السيد بوري يحيى.
3 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 7 سبتمبر سنة 2005 م المادة 2 : تعيّن القاضية الآتي اسمها بصفتها رئيسة اللجنة الانتخابيّة المكلّفة بجمع النتائج النهائية المسجلة من قبل لجان الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية للاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية : السيدة عمارة أمينة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005. الطيب بلعيز وزارة المالية قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 7 يونيو سنة 2005 ، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-190 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 الذي يحدد كيفيات الاعتماد والاكتتاب في دفتر الشروط لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها. إن وزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05 161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 – 55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-190 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 الذي يحدّد كيفيات الاعتماد والاكتتاب في دفتر الشروط لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها، للجمهورية الجزائرية / العدد 61 17 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدد القرار كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-190 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 الذي يحدد كيفيات الاعتماد والاكتتاب في دفتر الشروط لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها. المادة 2 : يمكن أن يسحب دفتر الشروط المترشح لنيل الاعتماد أو ممثله المؤهل قانونا، أو يطلب إرساله لدى المديرية الولائية للضرائب المختصة إقليميا. المادة 3: يجب أن يكون الاكتتاب في دفتر الشروط مرفقا بملف يودع لدى المديرية الولائية للضرائب المختصة، ويتكون من الوثائق الآتية : طلب خطي يحدد طبيعة الاعتماد المطلوب، مخطط على سلم أبعاد مصغرة، يبين الوضعية العامة للمحل بالنسبة للطريق العمومي وبالنسبة للمحلات المجاورة سواء التجارية منها أو السكنية
- قائمة يذكر فيها ما يأتي حسب الحالة : *تعيين وتخصيص المحلات والورشات والمخازن والتوابع الأخرى،
- عدد وموضع الآلات والمعدات المخصصة لعمليات استرجاع المعادن الثمينة وتصفيتها وتصفيحها،
- نسخة مصادق على مطابقتها لأصل عقد ملكية المحل المخصص لممارسة النشاط أو عند الاقتضاء، نسخة مطابقة لأصل عقد الإيجار ،
- ترخيص من الحماية المدنية فيما يتعلق بتخزين المواد الخطرة والكواشف الكيميائية المضرة وقواعد الأمن الخاصة بانبعاث الأدخنة الغازية. المادة 4 : يكتتب دفتر الشروط من غير تحفظات ودون حدود للأحكام الواردة فيه. المادة 5 : يسمح الاكتتاب في دفتر الشروط بمنح اعتماد مؤقت من قبل المدير الولائي للضرائب المختص، حسب النموذج المرفق بالملحق الأول الذي يسمح للمترشح بإتمام الإجراءات المتعلقة بالتسجيل في السجل التجاري طبقا لما ينص عليه القانون المعمول به.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 3 شعبان عام 1426 ه يمنح الاعتماد المؤقت في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف المذكور في المادة 3 أعلاه. لا يمكن المكتتب التمسك بصفة المستورد أو المسترجع سواء أمام الغير أو أمام الإدارات العمومية والمؤسسات الأخرى، إلا بعد الحصول على الاعتماد النهائي. غير أنه لا يمكنه التمسك بحجج التملص من المسؤوليات والواجبات المرتبطة بهذه الصفة. المادة 6 : يسلم الاعتماد النهائي، حسب الحالة، إلى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المكتتبين قانونا في دفتر الشروط المحدد بموجب المرسوم التنفيذي رقم 04-190 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه، والمسجلين قانونا في السجل التجاري، حسب النموذجين المرفقين بالملحقين الثاني والثالث. المادة 7 : يخضع تسليم الاعتماد النهائي إلى إيداع ملف لدى المديرية العامة للضرائب، يحتوي على الوثائق المذكورة في المادة 4 من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه، وإلى إجراء تحقيق المطابقة المسبق من مصالح الإدارة الجبائية المختصة. ويجب على المترشح أن يقدم في نفس الوقت مع دفتر الشروط المكتتب قانونا، الوثائق الثبوتية الآتية: طلب خطي يبين طبيعة الاعتماد المطلوب، نسخة مصادق على مطابقتها لأصل السجل التجاري،
- نسخة مصادق على مطابقتها لأصل القانون الأساسي بالنسبة للشركات،
- إثبات اكتتاب كفالة مضمونة الوفاء حسب نفس الشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 10 من قانون الضرائب غير المباشرة
- شهادة المطابقة لدفتر الشروط والإجراءات المرتبطة به يسلمها المدير الولائي للضرائب المختص. المادة 8 : في حالة ما إذا تبين من تحقيق المطابقة عدم مراعاة الالتزامات المكتتبة وعدم توفر الشروط المحددة في دفتر الشروط ، يحرر في الآجال المحددة في المادة 5 من هذا القرار، تقرير سلبي في نسختين يؤشر عليه المدير الولائي للضرائب بعبارة “قرار سلبي”. ترسل نسخة إلى المديرية العامة للضرائب. وتسلم نسخة أو ترسل إلى المترشح للاعتماد. 7 سبتمبر سنة 2005 م المادة 9 : يسحب الاعتماد في حالة عدم مراعاة أحد الالتزامات الواردة في دفتر الشروط. غير أنه لا يمكن اتخاذ قرار سحب الاعتماد إلا إذا كان هذا القرار مسبوقا بإعذار يتم بموجبه مطالبة المعني بالأمر بالالتزام بواجباته في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما. المادة 10 : تحدّد الكفالة الواجب اكتتابها على أساس الكميات التقديرية من المعادن الثمينة المصنوعة أو غير المصنوعة المحتمل تسويقها كل ثلاثة (3) أشهر . يتكون مبلغ الكفالة من حقوق الضمان المستحقة على هذه الكميات، يضاف إليها معامل موازنة جزافي يقدر ب 1,5 يمثل العقوبات النسبية المحتملة، كما هو منصوص عليه في قانون الضرائب غير المباشرة. غير أن تطور التموينات بأكثر من 10% بالنسبة للكميات التقديرية المكفولة مسبقا، تلزم الخاضع للضريبة باكتتاب كفالة تكميلية معتبرة. المادة 11 : تخضع الكفالة إلى اعتماد من قبل قابض الضرائب المعين لهذا الغرض. وتقيد في حساب الكفالات الإدارية مقابل تسليم مخالصة تتضمن عبارة “كفالة على ملف استيراد الذهب والفضة” أو عبارة “كفالة على ملف استرجاع وإعادة تأهيل المعادن الثمينة”. المادة 12 : يجب على كل خلف للشخص المعتمد قانونا أن يكتتب من جديد دفتر الشروط المحدد في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 04-190 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه. في حالة رفض ملف الاعتماد، ترد الكفالة إلى المترشح. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 7 يونيو سنة 2005. مراد مدلسي
3 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 19 7 سبتمبر سنة 2005 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للضرائب مديرية الضرائب لولاية : اعتماد مؤقت (المادة 25 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية) (المادة 5 من القرار المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 7 يونيو سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-190 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004). رقم بتاريخ إن المدير الولائي للضرائب: نظرا للطلب المقدم من طرف الاسم اللقب : الاسم الاجتماعي …. المتصرف بصفة المقر الاجتماعي أو العنوان : يطلب الاعتماد بصفة :
- مستورد للذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين (1)
- مسترجع أو مؤهل للمعادن الثمينة (1)
- نظرا للحجج المقدمة من طرفه والمدعمة لهذا الطلب وبعد الاكتتاب في دفتر الشروط المحدد بموجب المرسوم التنفيذي رقم 04-190 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 الذي يحدد كيفيات الاعتماد والاكتتاب في دفتر الشروط لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها. يسلم للمترشح اعتمادا مؤقتا للتسجيل في السجل التجاري الجزائر في. الإمضاء (1) أشطب العبارة غير اللائقة ملاحظة : هذا الاعتماد صالح للتسجيل في السجل التجاري فقط
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 3 شعبان عام 1426 ه 7 سبتمبر سنة 2005 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للضرائب اعتماد (1) المادة 359 من قانون الضرائب غير المباشرة) ( المرسوم التنفيذي رقم 04-190 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 الذي يحدد كيفيات الاعتماد والاكتتاب في دفتر الشروط لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها). استيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين رقم بتاريخ إن المدير العام للضرائب: نظرا للطلب المقدم من طرف الاسم اللقب : الاسم الاجتماعي …. المتصرف بصفة ………. المقر الاجتماعي أو العنوان : يطلب : الاعتماد لاستيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين. نظرا للحجج المقدمة من طرفه والمدعمة لهذا الطلب وبعد الاكتتاب في دفتر الشروط المحدد بموجب المرسوم التنفيذي رقم 04-190 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 الذي يحدد كيفيات الاعتماد والاكتتاب في دفتر الشروط لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها. نظرا لشهادة المطابقة رقم بتاريخ …….. المسلمة من طرف مدير الضرائب لولاية …. “يعتمد المترشح بصفة مستورد للذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين” الجزائر في. الإمضاء
3 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 21 7 سبتمبر سنة 2005 م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للضرائب اعتماد (2) المادة 359 من قانون الضرائب غير المباشرة) ( المرسوم التنفيذي رقم 04-190 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 الذي يحدد كيفيات الاعتماد والاكتتاب في دفتر الشروط لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها). استرجاع وتأهيل المعادن الثمينة رقم بتاريخ إن المدير العام للضرائب:
- نظرا للطلب المقدم من طرف الاسم اللقب : .. الاسم الاجتماعي ….. المتصرف بصفة … المقر الاجتماعي أو العنوان : يطلب : الاعتماد لاسترجاع وتأهيل المعادن الثمينة.
- نظرا للحجج المقدمة من طرفه والمدعمة لهذا الطلب وبعد الاكتتاب في دفتر الشروط المحدد بموجب المرسوم التنفيذي رقم 04-190 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 الذي يحدد كيفيات الاعتماد والاكتتاب في دفتر الشروط لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها. نظرا لشهادة المطابقة رقم بتاريخ ……. المسلمة من طرف مدير الضرائب لولاية …. “ يعتمد المترشح بصفة مسترجع ومؤهل للمعادن الثمينة “ الجزائر في. الإمضاء
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 3 شعبان عام 1426 ه قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 20 يونيو سنة 2005 ، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-310 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 الذي يحدد شروط شراء الخزينة لديون البنوك المستحقة لها على المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المحلة. إن وزير المالية، بمقتضى القانون رقم 90 – 36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادتان 2 و 148 منه
- وبمقتضى القانون رقم 91 – 25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، لاسيما المادة 2 منه
- وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000، لاسيما المادة 19 منه، -ويمقتضى الأمر رقم 96 – 10 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، المعدل والمتمم للمرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، لاسيما المادة الأولى منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-310 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 الذي يحدد شروط شراء الخزينة لديون البنوك المستحقة لها على المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المحلة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 والمتضمن تأطير سوق قيم الخزينة في الحساب الجاري وسيرها، 7 سبتمبر سنة 2005 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمم القرار المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 الذي يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-310 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 الذي يحدد شروط شراء الخزينة لديون البنوك المستحقة لها على المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المحلة. المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 و المذكور أعلاه كما يأتي: “المادة 2 : تقوم الخزينة بإصدار السندات لمدة محددة بخمس سنوات ومافوق ، قصد شراء الديوان المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمعدل فائدة مماثلة لنسب سوق قيم الدولة. تطبق هذه الشروط الخاصة بالنسب والمدة وعلى عمليات الشراء الجديدة التي من الممكن أن تقوم بها الخزينة”. المادة 3 : تلغى أحكام المادة 3 من القرار المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، والمذكور أعلاه. المادة 4 : تلغى أحكام المادة 4 من القرار المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، والمذكور أعلاه. المادة 5 : تعدّل أحكام المادة 8 من القرار المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، والمذكور أعلاه. “المادة 8 : يحدد مبلغ الديون المشتراة ونوع السندات المصدرة ونسبة الفوائد المطبقة وكذا أجال استحقاق السندات في هذا الإطار باتفاقيات تبرم بين الخزينة والبنوك المعنية.” المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 20 يونيو سنة 2005. مراد مدلسي
3 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 7 سبتمبر سنة 2005 م قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 20 يونيو سنة 2005 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 10 يوليو سنة 2000 الذي يحدد الشروط المطبقة على سندات الخزينة الصادرة في إطار شراء ديون المؤسسات العمومية المستحقة للبنوك. إن وزير المالية، بمقتضى القانون رقم 90 – 36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادتان 2 و 148 منه وبمقتضى القانون رقم 91 – 25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، لاسيما المادة 2 منه
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93 – 10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة الأولى منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 والمتضمن تأطير سوق الخزينة في الحساب الجاري وسيرها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 10 يوليو سنة 2000 الذي يحدد الشروط المطبقة على سندات الخزينة الصادرة في إطار شراء ديون المؤسسات العمومية المستحقة للبنوك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمم هذا القرار، القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 10 يوليو سنة 2000 الذي يحدّد الشروط المطبقة على سندات الخزينة الصادرة في إطار شراء ديون المؤسسات العمومية المستحقة للبنوك. المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 10 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 61 23 “المادة 2 : تقوم الخزينة بإصدار السندات لمدة محددة، بخمس سنوات ومافوق، قصد شراء الديون المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمعدل فائدة مماثلة لنسب سوق قيم الدولة. تطبق هذه الشروط الخاصة بالنسب والمدة على عمليات الشراء الجديدة التي من الممكن أن تقوم بها الخزينة”. المادة 3 : تلغى أحكام المادة 3 من القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 10 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تلغى أحكام المادة 4 من القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 10 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 5 : تضاف للقرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 10 يوليو سنة 2000، والمذكور أعلاه ، المادة 5 مكرر ، تحرر كما يأتي: “المادة 5 مكرّر : يحدّد مبلغ الديون المشتراة ونوع السندات المصدرة ونسبة الفوائد المطبقة وكذا أجال استحقاق السندات في هذا الإطار باتفاقيات تبرم بين الخزينة والبنوك المعنية”. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 20 يونيو سنة 2005. مراد مدلسي مقررات مؤرخة في 19 و 28 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير و 8 فبراير سنة 2005، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005 ، يعتمد السيد حسونة سمير الساكن بحي عمارة بلقاسم عمارة ف رقم 3 سور الغزلان - البويرة ، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005 ، تعتمد الآنسة فوديح فوزية ، الساكنة بعمارة رقم 2 الطابق 6 شارع محمد ناجي سيدي امحمد – الجزائر، وكيلة لدى الجمارك.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 3 شعبان عام 1426 ه بموجب مقرّر مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 فبراير سنة 2005، تعتمد الشركة : م . ذ . ش . و . ذ.م.م. الواعي عبد الحفيظ وكيل معتمد لدى الجمارك، الكائن مقرها بحي الجرف 300 مسكن عمارة 26 رقم 12 باب الزوار - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 فبراير سنة 2005، يعتمد السيد دادي عبد الرزاق، الساكن بحساني عبد الكريم ، الوادي، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 فبراير سنة 2005 ، يعتمد السيد طبوب عبد المالك، الساكن بحي بورفرف رقم 5 العلمة - سطيف، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 فبراير سنة 2005، يعتمد السيد شمياني أحمد، الساكن بحي اللوز مدرج 16 ج رقم 11 - وهران، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 فبراير سنة 2005 ، يعتمد السيد غندوف جمال، الساكن بشارع فرخي محمد وادي النجاء - ميلة، وكيلا لدى الجمارك. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر 7 سبتمبر سنة 2005 م بموجب مقرّر مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 فبراير سنة 2005، يعتمد السيد زعيري سليم، الساكن بشارع L’Aqueduc تجزئة 143 رقم 36 – تبسة، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 فبراير سنة 2005، يعتمد السيد لوناس عبد الحفيظ، الساكن ب 13 شارع يحي بن حياة حيدرة - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك . بموجب مقرّر مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 فبراير سنة 2005، يعتمد السيد لوناس عبد الكريم، الساكن بحي البحر والشمس عمارة رقم 41 حسين داي - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 فبراير سنة 2005 ، يعتمد السيد بلعباس حكيم، الساكن بمدرسة بن هارون بلدية جباحية 10280 القادرية - البويرة ، وكيلا لدى الجمارك . بموجب مقرّر مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 فبراير سنة 2005، تعتمد الشركة: ش . ذ . ش . و . ذ.م.م. نيل ترانس، الكائن مقرها بحي 72 مسكن EPLF الطاهير - جيجل، وكيلة لدى الجمارك. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة