مرسوم تنفيذي رقم 05-311 مؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات وسيرها. 9
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم تنظيم المفتشية العامة في وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وبعنوان مهمة التفتيش والمراقبة المندرجة ضمن ميادين صلاحيات الوزير، تكلّف المفتشية العامة في إطار تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما بالمهام الآتية :
- التأكد من سير الهياكل والهيئات العمومية وكذا الهيئات الموضوعة تحت سلطتها سيرا عاديا ومنتظما، وتجنب النقائص في تسييرها، السهر على الحفاظ على الوسائل والمواد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها الرشيد والأمثل،
- التأكد من تنفيذ قرارات وتوجيهات الوزير ومتابعتها، تقييم تنظيم وسير الهياكل والهيئات العمومية وكذا الأجهزة الموضوعة تحت سلطتها،
- اقتراح كل تدبير من شأنه أن يحسن عمل المصالح والأجهزة والمؤسسات الداخلة في ميادين صلاحيات الوزير ودعمها.
ويمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك ، القيام بكل عمل تصوري وكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو أوضاع خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات الوزير.
المادة 3
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش تعرضه على الوزير ليوافق عليه.
ويمكنها ، زيادة على ذلك، التدخل بصفة فجائية بناء على طلب من الوزير لتقوم بأية مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة.
المادة 4
فتح المادةتتوج كل مهمة تفتيش بتقرير يعده المفتش العام ويرسله إلى الوزير.
يتعين على المفتشية العامة الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها.
المادة 5
فتح المادةيدير المفتشية العامة مفتش عام يساعده ثلاثة (3) مفتشين يكلفون على الخصوص بما يأتي :
السهر على تطبيق التشريع والتنظيم الداخلين في ميادين صلاحيات الوزير، تنفيذ قرارات الوزير وتوجيهاته، متابعة برنامج عمل الوزارة وتنفيذه، التأكد من السير الحسن للهياكل والهيئات العمومية وكذا الأجهزة الموضوعة تحت سلطة الوزير،
- جمع المعطيات والمعلومات الضرورية لإعداد تقارير التطور حول وضعية القطاع.
يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهامهم، وفي طلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك. 7 سبتمبر سنة 2005 م
المادة 6
فتح المادةينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة وينسقها ، ويمارس عليهم السلطة السلمية.
يوافق الوزير على توزيع المهام فيما بين المفتشين.
المادة 7
فتح المادةيفوض إلى المفتش العام الإمضاء ، في حدود صلاحياته، ويعد تقريرا سنويا عن النشاط .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.