مرسوم تنفيذي رقم 05-310 مؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية في وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات، تحت سلطة الوزير ، على ما يأتي :
الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، رئيس الديوان، و يساعده ثمانية (8 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون على التوالي بالمهام الآتية :
تنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية،
- الاتصال وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات العمومية الوطنية، والاتصال مع المؤسسات العمومية والجمعيات ، تحضير زيارات الوفود الاقتصادية الأجنبية متابعة تنفيذ إصلاحات الدولة والعدالة متابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية متابعة تأهيل المؤسسات وسياسة ترقية التصدير، متابعة تطور الاقتصاد الوطني والدولي، المساهمة في تطوير السوق المالية.
وأربعة (4) ملحقين بالديوان.
المفتشية العامة ، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي الهياكل الآتية :
1 - المديرية العامة للاستثمار والعلاقات الاقتصادية الخارجية،
2 - قسم العلاقات مع المؤسسات العمومية الاقتصادية ،
3 - قسم المؤسسات العمومية الاقتصادية الكبرى، 4 – قسم دعم الصفقات ومتابعتها،
5 - مديرية الاتصال وأنظمة الإعلام
6 - مديرية إدارة الوسائل.
المادة 2
فتح المادةتكلّف المديرية العامة للاستثمار والعلاقات الاقتصادية الخارجية ، بما يأتي :
- اقتراح استراتيجية وسياسات تنمية الاستثمار والشراكة والسهر على تنفيذهما، ضمان الانسجام الشامل للإطار التشريعي والتنظيمي لتعبئة الاستثمار وترقيته تقييم الترتيبات التحفيزية المعمول بها فيما يخص تطوير الاستثمار واقتراح التحسينات الضرورية،
- تحديد مصادر الادخار ، واقتراح أدوات رصدها في اتجاه الاستثمار،
- اقتراح سياسات تطوير الأسواق المالية والمساهمة في صياغتها ووضع أدوات التمويل الملائمة للاستثمار،
- المساهمة في صياغة السياسات البنكية والنقدية المشجعة للاستثمار ،
- المبادرة بكل عمل لترقية الإمكانيات والمؤهلات الوطنية في مجال جلب الاستثمار الأجنبي، السهر على مرافقة المستثمرين وتوجيه و / أو متابعة الطعون الودية للمستثمرين المساهمة في تحسين شروط الحصول على العقارات المخصصة للاستثمار وتسييرها والسهر على وضع بنك معطيات للعقارات المتوفرة.
- ضمان العلاقة الوظيفية مع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والمتابعة العملية لمجموع نشاطاتها.
يديرها مدير عام ، يساعده مديرا (2) دراسات وتشتمل على خمس (5) مديريات :
1- مديرية محيط الاستثمار والسياسات القطاعية للاستثمار، وتكلف بما يأتي :
- القيام بدراسة وتحليل السياسات القطاعية لتطوير الاستثمار والسهر على تحسين محيط الاستثمار،
- اقتراح كل تدبير من أجل انسجام وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالاستثمار، المساهمة في تنفيذ الاستثمار الممول بواسطة أموال عمومية.
وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لسياسات وتطوير الاستثمار القطاعي ، وتكلف بما يأتي :
- ضمان الانسجام الكلي للبرامج القطاعية لتطوير الاستثمار، تقييم الإجراءات التنظيمية للاستثمار والمساهمة في تبسيطها،
ب - المديرية الفرعية للترتيبات النوعية ، وتكلف بدراسة وتقييم الترتيبات النوعية لتعبئة الاستثمار ودعمه وتشجيعه.
2 - مديرية تطوير الأسواق والأدوات المالية وتكلف بما يأتي :
القيام بكل دراسة موجهة لتعيين مصادر الادخار وتحديد شروط تعبئتها،
- اقتراح استراتيجية وسياسات تطوير السوق المالي لرؤوس الأموال و / أو المشاركة في إعدادها،
- اقتراح كل بحث ، تحديد وتطوير الأدوات المالية الملائمة لتطوير الاقتصاد الوطني والمشاركة فيه،
- الحث على تطوير الأدوات المالية ورصد الادخار الوطني لصالح الاستثمار .
وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للادخار ، وتكلف بما يأتي :
القيام بالدراسات الاقتصادية الشاملة حول استعمال دخل الأسر،
- تحديد مصادر الادخار ووسائل رصده، ب – المديرية الفرعية للأسواق المالية ، وتكلف بما يأتي :
تنظيم الدراسات الهادفة إلى تطوير السوق المالي والأدوات المالية الناجعة و/أو المساهمة فيها،
- الحث على إحداث شركات مالية متخصصة وترقيتها،
ج - المديرية الفرعية للعلاقات مع القطاع البنكي، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بكل عمل لهذا القطاع باتجاه الاستثمار و/أو المشاركة فيه. 7 سبتمبر سنة 2005 م 3 – مديرية الشؤون العقارية ، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية في تحسين شروط الحصول على العقار المخصص للاستثمار ، تقييم الإطار التشريعي والتنظيمي واقتراح كل تهيئة وتعديل ضروريين وضع بنك معطيات للعقار المخصص للاستثمار وتطوير قدرات الإنتاج والخدمات.
وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لحافظة العقار ، وتكلف، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بما يأتي :
- المبادرة بكل عمل يهدف إلى تحسين المعلومة حول العقارات المتوفرة المخصصة للاستثمار وتطوير بنك المعطيات الموضوع لهذا الغرض ،
- المشاركة في كل مبادرة تهدف إلى رصد العقار المخصص للاستثمار وتحسين الحصول عليه.
ب – المديرية الفرعية للوضع القانوني للعقار ، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في كل عمل يتعلق بالوضع القانوني للعقار المخصص للاستثمار ،
- اقتراح تدابير التهيئة والتعديل الضروريين.
4 - مديرية المشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في كل مسعى يتمثل في تعبئة وتشجيع تجسيد مشاريع الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني و / أو الموجهة للتصدير،
- بث المعلومة والتنظيم حول النشاط المعني بالمشروع وكذا كيفيات دخول السوق ،
- ضمان العلاقة المؤسساتية والوظيفية مع القطاعات والأجهزة والهيئات التابعة للدولة والمعنية بتنفيذ المشروع ،
- المشاركة في معالجة طلبات الامتيازات الخاصة التي يقدمها المستثمرون.
وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للمشاريع الكبرى ، وتكلف بما يأتي :
- السهر على أن تتكفل القطاعات والهيئات المعنية بالمشروع، بأصحاب المشاريع 3 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 7 سبتمبر سنة 2005 م
- المساهمة في دراسة ومعالجة طلبات الامتيازات الخاصة التي تعرض على المجلس الوطني للاستثمار،
- المشاركة في المفاوضات حول طلبات الامتيازات المطلوبة والتأكد من احترام الالتزامات المتعهد بها.
ب المديرية الفرعية للاستثمارات الأجنبية وتكلف بما يأتي :
ترقية جلب وتنافسية العوامل الوطنية للاستثمار،
- تسهيل عمل أصحاب المشاريع ومرافقتهم في مساعيهم المرتبطة بالاستثمار،
– بث كل معلومة وتنظيم حول النشاط المعني بالمشروع و كيفيات دخول السوق ،
5 - مديرية العلاقات الاقتصادية الخارجية وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في كل عمل يهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية
- المشاركة في إعداد الاتفاقات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالمهام المسندة إلى الوزارة تنظيم اللقاءات الدولية المساهمة في ترقية الاستثمار والمشاركة فيها، تنظيم العلاقات الرامية إلى تعبئة الاستثمار مع أوساط الأعمال الأجنبية وترقيتها، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للعلاقات الاقتصادية الخارجية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في كل عمل يهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية
- المشاركة في إعداد الاتفاقات والاتفاقيات الدولية ،
- المشاركة في برنامج تحويل المديونية العمومية الخارجية واستغلالها الاستغلال الأمثل في إطار السياسة التي يحددها وزير المالية وتقررها الحكومة.
ب - المديرية الفرعية لترقية التظاهرات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
ترقية المبادلات مع المؤسسات المماثلة وتطويرها،
- الحث على المشاركة في التظاهرات الاقتصادية وتنظيمها وعقد لقاءات لرجال الأعمال والمسيرين والمهنيين في مختلف فروع النشاطات.
المادة 3
فتح المادةيكلّف قسم العلاقات مع المؤسسات العمومية الاقتصادية بالاتصال مع شركات تسيير المساهمات باستثناء المؤسسات العمومية الاقتصادية الكبرى ، بالمهام الآتية :
- المشاركة في إعداد المشاريع الاستراتيجية وبرامج الخوصصة والشراكة، تنفيذ توجيهات وقرارات السلطات العمومية فيما يتعلق بالخوصصة والشراكة الخاصة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لمجال صلاحياتها،
- المساهمة في تعيين المؤسسات قصد خوصصتها، متابعة العمليات التحضيرية للخوصصة واستقبال ملفات الخوصصة المقرر عرضها على مجلس مساهمات الدولة قصد المصادقة عليها ومطالبة شركات تسيير المساهمات المعنية بكل عنصر معلومة متصل بملف الخوصصة
- المصادقة على اختيار المؤسسات المقرر خوصصتها والتعبير عن مدى القابلية التقنية لملفاتها.
يشرف على القسم رئيس قسم ، يساعده رئيسا
(2) دراسات ويلحق به أربعة (4) مديري دراسات يكلفون على التوالي بما يأتي :
- تحليل المعطيات الاقتصادية والمالية للمؤسسات، تنسيق العمليات التحضيرية لخوصصة المؤسسات، متابعة وتنسيق أعمال شركات تسيير المساهمات والمؤسسات العمومية الاقتصادية على مدى مختلف مراحل مسار الخوصصة،
- توطيد ملفات الخوصصة بغرض برمجتها للعرض على مجلس مساهمات الدولة وضمان أمانة المجلس.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
المادة 4
فتح المادةيكلّف قسم المؤسسات العمومية الاقتصادية الكبرى بالاتصال مع شركات تسيير المساهمات والمؤسسات المعنية بالمهام الآتية :
- تحديد المؤسسات العمومية الاقتصادية الكبرى وتحليل المؤشرات المالية والاقتصادية للمؤسسات العمومية الاقتصادية الكبرى ودراسة حصصها في السوق على المستويين الوطني والخارجي،
- إعداد الدراسات المستقبلية واستراتيجية الخوصصة والشراكة للمؤسسات الكبرى، تنسيق قرارات السلطات العمومية والسهر على تنفيذها وضمان متابعتها.
بالإضافة إلى ذلك يكلف هذا القسم فيما يخص المؤسسات العمومية الاقتصادية الكبرى الخاضعة لتبعات الخدمة العمومية، بتنسيق الأعمال التحضيرية لإبرام الاتفاقيات التي يمكن أن تتم مع الدولة قصد عرضها على مجلس مساهمات الدولة ومتابعة تنفيذها.
يشرف على القسم رئيس قسم ، يساعده رئيسا
(2) دراسات ويلحق به ثلاثة (3) مديري دراسات يكلفون على التوالي بما يأتي :
القيام بإعداد مقاييس تحديد المؤسسات الكبرى
- تحليل المؤشرات الاقتصادية والمالية والمحاسبية للمؤسسات الكبرى و إعداد تقارير دورية حول حصصها في السوق على المستويين الوطني والخارجي ،
- القيام بالعمليات التحضيرية لخوصصة المؤسسات الكبرى وضمان تنسيقها.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
المادة 5
فتح المادةيكلّف قسم دعم الصفقات ومتابعتها بالاتصال مع هياكل الوزارة وشركات تسيير المساهمات والمؤسسات العمومية الاقتصادية المعنية، بالمهام الآتية :
تعبئة الخبرة الوطنية والدولية ومتابعة الصفقات المتصلة بتنفيذ عمليات الخوصصة
- السهر على متابعة التزامات مقتنيي المؤسسات المخوصصة
- متابعة تسيير المساهمات العمومية بالأقلية وحيازة الدولة السهم النوعي في المؤسسات المخوصصة، متابعة تنفيذ توصيات ولوائح مجلس مساهمات الدولة.
يشرف على القسم رئيس قسم ويساعده رئيسا دراسات ويلحق به أربعة (4) مديري دراسات يكلفون على التوالي بما يأتي :
تعبئة أشغال الخبراء المتعلقة بمهام دعم الخوصصة وتنسيقها، 7 سبتمبر سنة 2005 م تنظيم المصادقة على دراسات تقييم المؤسسات ومتابعة تنفيذ عمليات الخوصصة، تقديم الدعم القانوني الضروري لمرافقة عمليات الخوصصة متابعة تسيير المساهمات العمومية بالأقلية في المؤسسات المخوصصة والسهر على احترام التزامات المقتنيين الناجمة عن حيازة الدولة للسهم النوعي.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
المادة 6
فتح المادةتكلّف مديرية الاتصال و أنظمة الإعلام بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ برامج الاتصال وضع أنظمة الإعلام في الوزارة وتطويرها.
وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للاتصال، وتكلف بما يأتي :
تطوير الاتصال في مجال الخوصصة والاستثمار ، تزويد الوزارة بوسائل الاتصال الضرورية
ب - المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام والوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
وضع نظام إعلامي و السهر على حسن سيره، تطوير الرصيد الوثائقي للوزارة وضمان المحافظة على الأرشيف.
المادة 7
فتح المادةتكلّف مديرية إدارة الوسائل بما يأتي :
تسيير الموظفين التابعين للوزارة، تحضير العمليات المالية المتعلقة بميزانيتي تسيير و تجهيز الإدارة المركزية وتنفيذهما، تسيير الأملاك المنقولة و العقارية و حمايتها.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للموظفين و التكوين وتكلف بما يأتي :
- العمليات المتعلقة بتوظيف مستخدمي الإدارة المركزية و تنظيم مسارهم المهني وتكوينهم وتحسين مستواهم و تجديد معارفهم
- المشاركة، بالاتصال مع الهياكل المعنية ، في إعداد مشاريع نصوص القوانين الأساسية المتعلقة بمستخدمي الإدارة المركزية، 3 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 7 سبتمبر سنة 2005 م
ب - المديرية الفرعية للميزانية و المحاسبة ، وتكلف بما يأتي :
- إعداد ميزانيتي تسيير و تجهيز الوزارة وتنفيذهما، معالجة كل عمليات الميزانية والمالية والعمليات المحسابية المتعلقة بتسيير مصالح الإدارة المركزية وتنفيذها و إعداد تقديرات الميزانية ج المديرية الفرعية للوسائل العامة، و تكلف بما يأتي :
تقييم حاجات الوزارة إلى الوسائل المادية والتجهيزات والسهر على تلبيتها ، تسيير الأملاك المنقولة و العقارية التابعة للإدارة المركزية وضمان حمايتها وصيانتها،
- ضمان تنظيم تظاهرات و تنقلات موظفي الوزارة التي تقتضيها ضرورات الخدمة.
المادة 8
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب و / أو مكلفين بالدراسات بقرار مشترك بين وزير المساهمات و ترقية الاستثمارات ووزير المالية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب أو مكلفين بالدراسات ضمن كل مديرية فرعية أو كل رئيس دراسات.
المادة 9
فتح المادةتمارس هياكل وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات، كل فيما يخصها الصلاحيات والمهام المسندة إليها، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 10
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 04-171 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-311
مرسوم تنفيذي رقم 05-311 مؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات وسيرها. 9
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.