مرسوم تنفيذي رقم 2000-90 مؤرخ في 19 محرم عام 1421 الموافق الحراري في البنايات الجديدة. 25 25 محرم عام 1421 ه أبريل سنة 2000، يتضمن إحداث أبواب 3 24 أبريل سنة 2000، يتضمن التنظيم 43
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 11 و 12 من القانون رقم 99-09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم التنظيم الحراري في البنايات الجديدة ..
المادة 2
فتح المادةيقصد بالبنايات الجديدة، من أجل تطبيق أحكام هذا المرسوم، ما يأتي :
- البنايات الجديدة ذات الاستعمال السكني،
- البنايات الجديدة ذات الاستعمال غير السكني، القسم من البناء المنجز كامتداد لبناء موجود.
المادة 3
فتح المادةيقصد بالبنايات الفردية، من أجل تطبيق أحكام هذا المرسوم، البنايات الجديدة الفردية ذات الاستعمال السكني.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يتأكد صاحب المشروع أن تصميم البنايات الجديدة وبناءها يخضعان للمبادئ الآتية :
- يجب أن تكون المميزات الحرارية للبنايات الجديدة بالشكل الذي يكون به نقل الحرارة بالتحويل الحراري عبر الجدران التي تشكل غلاف هذه البنايات، متطابقا مع مستويات نقل الحرارة المطلوبة يجب أن تكون أنظمة التهوية في البنايات الجديدة بالشكل الذي يكون به تجديد الهواء متطابتا مع مستوى تجديد الهواء المطلوب يجب أن تحتوي أنظمة التدفئة في الشتاء وتكييف الهواء في الصيف في البنايات على أنظمة ضبط آلية.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تستجيب مميزات العزل الحراري في البنايات الجديدة على الأقل لأحد الشرطين الآتيين :
الضياع الحراري المحسوب لفترة الشتاء، يجب أن يكون أقل من مستوى يسمى " الضياع المرجعي "،
- الجلب الحراري المحسوب لفترة الصيف، يجب أن يكون أقل من مستوى يسمى " الجلب المرجعي ".
المادة 6
فتح المادةتحدّد القيم المرجعية المتعلقة بالضياع والجلب الحراريين الخاصين بالبنايات الجديدة ذات الاستعمال السكني في وثائق تقنية تنظيمية يوافق عليها بقرار من الوزير المكلف بالسكن. 44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 7
فتح المادةتحدد القيم المرجعية المتعلقة بالضياع والجلب الحراريين الخاصين بالبنايات الجديدة ذات الاستعمال غير السكني في وثائق تقنية تنظيمية يوافق عليها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالطاقة والوزراء المعنيين.
المادة 8
فتح المادةتعرف أيضا في الوثائق التقنية التنظيمية المذكورة في المادتين 6 و 7 أعلاه :
الأساليب المتعلقة بحساب الضياع والجلب الحراريين
- المناطق المناخية الموافقة فترتي الشتاء والصيف وكذلك قيم عوامل المناخ الخارجي المرتبطة بالمناطق المناخية
- القيم الحدية للمناخ الداخلي للمحلات.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يكون تدفق تجديد الهواء الناتج عن نظام التهوية، كما يأتي :
أقل من حد يسمى التدفق الهوائي الجديد المرجعي،
- أكبر من التدفق الأدنى للهواء الجديد أو مساو له.
المادة 10
فتح المادةيحدّد التدفق الأدنى للهواء الجديد والتدفق الهوائي الجديد المرجعي في البنايات الجديدة ذات الاستعمال السكني في وثائق تقنية تنظيمية يوافق عليها بقرار من الوزير المكلف بالسكن.
المادة 11
فتح المادةيحدّد التدفق الأدنى للهواء الجديد والتدفق الهوائي الجديد المرجعي في البنايات الجديدة ذات الاستعمال غير السكني في وثائق تقنية تنظيمية يوافق عليها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالطاقة والوزراء المعنيين.
المادة 12
فتح المادةتعرف الأساليب المتعلقة بحساب تدفق تجديد الهواء أيضا في الوثائق التقنية التنظيمية المذكورة في المادتين 10 و 11 أعلاه. / العدد 25 25 محرّم عام 1421 ه
المادة 13
فتح المادةيجب أن تحتوي الفتحات بين محل مكيف وفضاء خارجي أو بين محل مكيف و محل غير مكيف على منفذ للهواء أصغر من القيمة المرجعية المحدّدة في وثائق تقنية تنظيمية يوافق عليها بقرار من الوزير المكلف بالسكن.
المادة 14
فتح المادةيجب أن تحتوي أجهزة التدفئة الشتوية ، باستثناء التجهيزات الفردية التي لا يسمح مبدأ تشغيلها إلا بالضبط اليدوي، على أجهزة آلية تنظم التزويد بالحرارة إما حسب المناخ الداخلي وإما حسب المناخ الخارجي.
المادة 15
فتح المادةيجب أن تحتوي أجهزة التكييف الصيفية على أجهزة آلية تنظم التزويد بالبرودة إما حسب المناخ الداخلي وإما حسب المناخ الخارجي.
المادة 16
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق المادتين 14 و 15 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالطاقة والوزراء المعنيين.
المادة 17
فتح المادةتحدد الفترة الانتقالية التي يكون فيها الطابع الإجباري للعزل الحراري غير مطبق على البنايات الجديدة الفردية ، بخمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1421 الموافق 24 أبريل سنة 2000 أحمد بن بيتور قرارات، مقررات، آراء وزارة العمل والحماية الاجتماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-16
مرسوم تنفيذي رقم 05-16 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1425 الموافق 11 9 يناير سنة 2005 ، يؤسس منحة تشجيع 10 يناير سنة 2005 ، يحدد القواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية المطبقة على الأجهزة المشتغلة بالكهرباء والغازات والمنتوجات البترولية. 11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.