ج.ر عدد 5 لسنة 2005
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 05-13 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 العدد 05 2 ذو الحجة عام 1425 ه 12 يناير سنة 2005 م يناير سنة 2005 ، يحدد قواعد تسعير الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير وكذا التعريفات المتعلقة به. 4 مرسوم تنفيذي رقم 05-14 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 يناير سنة 2005 ، يحدّد كيفيات تسعير الماء المستعمل في الفلاحة وكذا التعريفات المتعلقة به. مرسوم تنفيذي رقم 05-15 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1425 الموافق 11 الإشراف على أطروحات الدكتوراه… مرسوم تنفيذي رقم 05-16 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1425 الموافق 11

يناير سنة 2005 ، يؤسس منحة تشجيع

يناير سنة 2005 ، يحدد القواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية المطبقة على الأجهزة المشتغلة بالكهرباء والغازات والمنتوجات البترولية. 11 مرسوم تنفيذي رقم 05-17 مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1425 الموافق 12 يناير سنة 2005 ، يتضمن تجديد أسعار البيع عند دخول النفط الخام المصفاة ، وحد الربح عند التكرير، وأسعار البيع عند الخروج من المصفاة، وحدود الربح عند التوزيع، وأسعار بيع المنتوجات البترولية الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنية. 12 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية - سابقا. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005 المالية. ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للضرائب في الولايات.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005، المالية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005، للضرائب. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة للخزينة.

يتضمن تعيين رئيسي دراسات بوزارة

يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية

2005 ، يتضمنان تعيين مديرين جهويين

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في الولايات.

مراسيم رئاسية مؤرخة في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005، تتضمن تعيين مديرين للحفظ العقاري في الولايات.

2 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 3 12 يناير سنة 2005 م فهرس (تابع) قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1425 الموافق 24 نوفمبر سنة 2004، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية. 16 وزارة المالية مقررات مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 13 يونيو سنة 2004 ، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك … 24 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1425 الموافق 28 أكتوبر سنة 2004 ، يحدّد الفروع المهنية للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين. 24

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 2 ذو الحجة عام 1425 ه 12 يناير سنة 2005 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 05-13 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 يناير سنة 2005، يحدد قواعد تسعير الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير وكذا التعريفات المتعلقة به. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83 – 17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، لا سيما المادتان 124 و 143 منه، وبمقتضى القانون رقم 03 – 10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-176 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 079 – 302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-156 المؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تسعير المياه المستعملة في المنزل والصناعة والفلاحة والتطهير، وكذلك التعريفات المتعلقة بها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم قواعد تسعير الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير وكذا التعريفات المتعلقة به. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : يغطي تسعير الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير كل أو جزء من الأعباء المالية المرتبطة باستغلال منشآت وتجهيزات الري الموافقة لها وصيانتها وتجديدها وتطويرها. المادة 3 : يختلف تسعير الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير حسب المناطق التسعيرية الإقليمية المحددة في المادة 12 أدناه. وتكون موضوع جداول تسعيرية متزايدة تأخذ بعين الاعتبار فئات المستعملين وأقساط استهلاك الماء. المادة 4 : يترتب على التزويد بالماء الصالح للشرب، في كل الحالات، إعداد عقد اشتراك بين المؤسسة المكلفة بالخدمة العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والمستعمل. يمكن المستعمل الذي يشغل مسكنا أو محلا تجاريا بصفته مالكا مشتركا أو مستأجرا، في عمارة سكنية جماعية أن يستفيد من اشتراك فردي. يعد عقد الاشتراك على أساس التنظيم العام لمستعملي الخدمة العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب. يوافق على التنظيم العام لمستعملي خدمة التزويد بالماء الصالح للشرب بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.

2 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 12 يناير سنة 2005 م المادة 5 : تشمل الفوترة الخاصة بمستعملي الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير جزءا ثابتا وجزءا متغيرا. يحدد الجزء الثابت لتغطية كل أو جزء من تكاليف الاشتراك وصيانة عداد الماء وكذا من تكاليف صيانة إيصالات المستعمل بالشبكات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير. يحدد الجزء المتغير حسب حجم الماء الذي يستهلكه المستعمل انطلاقا من الإيصال بالشبكة العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب. المادة 6 : تتم فوترة وتحصيل المبالغ المستحقة على مستعملي الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير من الهيئة المستغلة للخدمة العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب. تحدد كيفيات دفع المبالغ المحصلة لدى المستعملين بعنوان الخدمة العمومية للتطهير بموجب اتفاقية تبرم بين الهيئة المستغلة للخدمة العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والهيئة المكلفة باستغلال الخدمة العمومية للتطهير. المادة 7 : تكون تسعيرات الماء الصالح للشرب والتطهير قابلة للمراجعة عن طريق مؤشر تطور الظروف الاقتصادية العامة وهذا عن طريق تطبيق صيغ التأشير الممثلة لهيكل تكاليف الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير. الفصل الثاني تسعيرات الماء الصالح للشرب المادة 8 : تكون تسعيرات الماء الصالح للشرب موضوع جداول خاصة بكل منطقة تسعيرية إقليمية. وتحسب على أساس تكلفة الخدمة العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب وتوزيعه على مختلف فئات المستعملين وأقساط استهلاك الماء. للجمهورية الجزائرية / العدد 05 5 تشمل فئات المستعملين ما يأتي : الأسر (الفئة الأولى)، الإدارات والحرفيين ومصالح قطاع الخدمات (الفئة الثانية)، الوحدات الصناعية والسياحية (الفئة الثالثة). المادة 9 : توزع كميات الماء التي يستهلكها المستعملون حسب الفئات المحددة في المادة 8 أعلاه، بأقساط استهلاك تحدد بالمتر المكعب كل ثلاثة (3) أشهر. تقسم الكميات المستهلكة بالنسبة لمستعملي الفئة الأولى على أربعة (4) أقساط استهلاك كل ثلاثة (3) أشهر . يطبق قسط وحيد للاستهلاك على المستعملين من الفئة الثانية والثالثة. المادة 10 : يحدد لكل منطقة تسعيرية إقليمية، سعر مرجعي للخدمة العمومية للماء. ويوافق السعر المرجعي استهلاك كل متر مكعب من الماء لكل مستعمل من الفئة الأولى في القسط الأول من الاستهلاك كل ثلاثة (3) أشهر، الذي يدعى القسط الاجتماعي. يبين الجدول أدناه التسعيرات المرجعية للماء الصالح للشرب دون الرسوم المطبقة على مختلف المناطق التسعيرية الإقليمية : الوحدة : دج / م 3 المنطقة التسعيرية السعر الإقليمية المرجعي الجزائر - وهران - قسنطينة 6,30 الشلف 6,10 ورقلة 5,80 المادة 11 : يحدد الجدول الذي يطبق على مختلف فئات المستعملين وأقساط الاستهلاك كل ثلاثة (3) أشهر في كل منطقة تسعيرية إقليمية، بضرب السعر المرجعي في المعاملات الواردة في الجدول أدناه :

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 2 ذو الحجة عام 1425 ه 12 يناير سنة 2005 م فئات المستعملين أقساط الاستهلاك كل ثلاثة (3) أشهر معاملات الضرب التسعيرات المطبقة الفئة الأولى : الأسر القسط الأول إلى غاية 25 م 3 / كل ثلاثة (3) القسط الثاني من 26 إلى 55 م 3 / كل ثلاثة ( القسط الثالث من 56 إلى 82 م 3 / كل ثلاثة ( القسط الرابع أكثر من 82 م3 / كل ثلاثة (3) الفئة الثانية : الإدارات - سعر موحد الحرفيون ومصالح قطاع الخدمات الفئة الثالثة : الوحدات سعر موحد الصناعية والسياحية أشهر 1,0 1,0 وحدة

  1. أشهر 3,25 3,25 وحدة
  2. أشهر 5,5 5,5 وحدة أشهر 6,5 6,5 وحدة 5,5 5,5 وحدة 6,5 6,5 وحدة الوحدة : السعر المرجعي (د.ج/ م3) المادة 12 : تشمل المناطق التسعيرية الإقليمية الولايات المبينة في الجدول أدناه: المنطقة التسعيرية الإقليمية الجزائر الجزائر – البليدة برج بوعريريج الولايات المغطاة
  • المدية – تيبازة – بومرداس – تيزي وزو - البويرة - المسيلة - بجاية - سطيف. وهران وهران - عين تموشنت – تلمسان – مستغانم – معسكر - سيدي بلعباس سعيدة - النعامة - البيض. قسنطينة قسنطينة - جيجل - ميلة - باتنة - خنشلة - بسكرة - عنابة - الطارف - سكيكدة - سوق أهراس - قالمة - تبسة - أم البواقي. الشلف الشلف - عين الدفلى - غيلزان - تيارت - تيسمسيلت - الجلفة. ورقلة ورقلة - الوادي - إيليزي - الأغواط - غرداية – بشار - تندوف – أدرار – تا منغست. المادة 13 : يأخذ بعين الاعتبار الجزء الثابت المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه ، المعين بالعبارة “الاشتراك في الخدمة العمومية للماء “ كل أو جزء من تكاليف صيانة التوصيل بالشبكة العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب وتكاليف صيانة عداد الماء وكذا تكاليف التسيير التجاري للمستعملين المادة 14 : تأخذ بعين الاعتبار مراجعة تسعيرات الماء الصالح للشرب تطور تكاليف العوامل مثل الأجور، والكهرباء، والكواشف لمعالجة الماء والعتاد والتجهيزات. تحدد صيغ التأشير المطبقة حسب نموذج السير الموافق لتسيير الخدمة العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب، في الملحق الأول بهذا المرسوم. الفصل الثالث تسعيرات التطهير المادة 15 : تكون تسعيرات التطهير موضوع جداول خاصة بكل منطقة تسعيرية إقليمية، وتحسب على أساس تكلفة الخدمة العمومية للتطهير وتوزيعها

2 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 12 يناير سنة 2005 م بين مختلف فئات المستعملين وأقساط استهلاك الماء الموافقة لأحجام المياه المقدمة لمستعملي الخدمة العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب. المادة :16 المناطق التسعيرية الإقليمية وكذا فئات المستعملين وأقساط الاستهلاك والمعاملات التسعيرية المتعلقة بالخدمة العمومية للتطهير هي تلك المحددة في المواد 8 و 11 و 12 أعلاه . المادة 17 : تحدد التسعيرات المرجعية للخدمة العمومية للتطهير، دون الرسوم المطبقة على مختلف المناطق التسعيرية الإقليمية في الجدول أدناه : الوحدة : د.ج / م 3 المنطقة التسعيرية السعر الإقليمية المرجعي الجزائر - وهران - قسنطينة 2,35 الشلف 2,20 ورقلة 2,10 المادة 18 : يأخذ بعين الاعتبار الجزء الثابت المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ويعين بالعبارة “الاشتراك في الخدمة العمومية للتطهير “ كل أو جزء من تكاليف تسيير المستعملين الموصولين بالشبكة العمومية للتطهير. وتتم فوترة مصاريف صيانة التوصيل بالشبكة العمومية للتطهير عند كل تدخل. المادة 19 : تأخذ مراجعة تسعيرات التطهير بعين الاعتبار تطور تكاليف العوامل مثل الأجور، والكهرباء، والكواشف لتطهير المياه القذرة والعتاد والتجهيزات. تحدد صيغ التأشير المطبقة، حسب النموذج الموافق لتسيير الخدمة العمومية للتطهير، في الملحق الثاني بهذا المرسوم. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 20 : يسري مفعول التسعيرات المحددة في هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2005. المادة 21 : تلغى الأحكام المتعلقة بالمياه المستعملة في المنزل والصناعة والتطهير الواردة في للجمهورية الجزائرية / العدد 05 7 المرسوم التنفيذي رقم 98-156 المؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه . المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 يناير سنة 2005. أحمد أويحيى الملحق الأول صيغة تأشير التسعيرة المتوسطة للماء الصالح للشرب دون الرسوم). وظيفة “ الإنتاج والتحويل : Mi Si Ri Ei m + s + r + e = ) i ( IP Mo So Ro Eo IP مؤشر تكاليف عوامل وظيفة “الإنتاج والتحويل”. E ثمن شراء الطاقة الكهربائية ذات الضغط المتوسط دون الرسوم. S مؤشر الأجور الصادرة في النشرة الرسمية الخاصة بصفقات المتعامل العمومي (الأجور، و الأعباء الاجتماعية والجباية الموافقة لها). M المؤشر الذي يضم المؤشرات الصادرة في النشرة الرسمية الخاصة بصفقات المتعامل العمومي للعتاد الكهروميكانيكي والمضخات. R المؤشر الذي يضم مؤشرات تكلفة الكواشف إذا ما صدرت في النشرة الرسمية الخاصة بصفقات المتعامل العمومي أو السعر المتوسط للصفقات : الكلور الغازي، وكبريت الألومين ، والكلس، و الفحم النشط …. إلخ. 1 السنة الجارية 0 = سنة 2005 تحدد المعاملات e و rوsوm حسب أنظمة الإنتاج والتحويل المستعملة في كل منطقة. وظيفة التوزيع والتسيير التجاري”: Mi Si Ei m + s + e = ) i ( ID Mo So Eo

8 الجريدة الرسمية للجمهورية ID مؤشر تكاليف عوامل وظيفة “التوزيع والتسيير التجاري”. E ثمن شراء الطاقة الكهربائية ذات الضغط المتوسط دون الرسوم. S مؤشر الأجور الصادرة في النشرة الرسمية الخاصة بصفقات المتعامل العمومي (الأجور، والأعباء الاجتماعية والجباية الموافقة لها). M المؤشر الذي يضم المؤشرات الصادرة في النشرة الرسمية الخاصة بصفقات المتعامل العمومي : أنبوب فولاذي أسطواني (Atb) ، عداد الماء ( com ) قناة الأمينت الإسمنت ( Tac) ، قناة PVC ، ) TCP )، القناة والربط من الفولاذ (Trf) …. إلخ. ن السنة الجارية 0 = سنة 2005. تحدد المعاملات e و s و m حسب أنظمة التوزيع المستعملة في كل منطقة. تطبيق صيغة التأشير : تطبق القيم المحصل عليها من المؤشرين IP و ID على الأسعار المرجعية ويعبر عن هذه الأسعار المرجعية (TEi) بسعر السنة الجارية مع مراعاة التوازن ما بين حصتي “ الإنتاج والتوزيع”. ) IDi a2 + IPi a1 ( o , TEi = TEi TEI0 = تعرفة القسط الأول للسنة الجارية بدج .2005 al حصة الإنتاج. 2 a حصة التوزيع والتسيير التجاري. يمكن أن تتغير هذه المعاملات حسب الزمن أثناء تشغيل الطاقات الجديدة للإنتاج الملحق الثاني صيغة تأشير التسعيرة المتوسطة للتطهير (دون الرسوم) وظيفة “ التحويل و التصفية “ : Mi Si Bi b + Ri Ei e = ) i ( IT m + s + r + Mo So Bo Ro Eo الجزائرية / العدد 05 2 ذو الحجة عام 1425 ه 12 يناير سنة 2005 م IT مؤشر تكلفة عوامل وظيفة “ التحويل والتصفية “. E ثمن شراء الطاقة الكهربائية ذات الضغط المتوسط دون الرسوم. S مؤشر الأجور الصادرة في النشرة الرسمية الخاصة بصفقات المتعامل العمومي (الأجور، والأعباء الاجتماعية والجباية الموافقة لها). M المؤشر الذي يضم المؤشرات الصادرة في النشرة الرسمية الخاصة بصفقات المتعامل العمومي للتجهيزات الميكانيكية والإلكتروميكانيكية… إلخ. R المؤشر الذي يضم مؤشرات تكاليف الكواشف إذا ما صدرت في النشرة الرسمية الخاصة بصفقات المتعامل العمومي أو السعر المتوسط للصفقات. B مؤشر تكاليف النقل البري (Tpr) الصادرة في النشرة الرسمية الخاصة بصفقات المتعامل العمومي. I السنة الجارية 0 = سنة 2005 تحدد المعاملات e وr و b وs و m حسب أنظمة “التحويل والتصفية” المستعملة في كل منطقة. وظيفة “الجمع”: Mi Si Ei m + s + e = ) i ( IC Mo So Eo IC مؤشر تكاليف عوامل وظيفة “ الجمع “. E ثمن شراء الطاقة الكهربائية ذات الضغط المتوسط دون الرسوم. S مؤشر الأجور الصادرة في النشرة الرسمية الخاصة بصفقات المتعامل العمومي (الأجور، والأعباء الاجتماعية والجباية الموافقة لها). M المؤشر الذي يضم المؤشرات الصادرة في النشرة الرسمية الخاصة بصفقات المتعامل العمومي: قناة الأمينت الإسمنت ( Tac)، قناة PVC ( TCP ) …. إلخ I السنة الجارية ، 0 = سنة 2005. تحدد المعاملات e وs وm حسب أنظمة الجمع المستعملة في كل منطقة. تطبيق صيغة التأشير : تطبق القيم المحصل عليها من المؤشرين IC و IT على التسعيرات المتوسطة أو تسعيرات القسط الأول من الاستهلاك وعلى معاملات الوصل القريب.

2 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 12 يناير سنة 2005 م ويعبر عن هذه التسعيرات المتوسطة أو تسعيرات القسط الأول من الاستهلاك (TAi) بسعر السنة الجارية مع مراعاة التوازن ما بين حصتي الجمع والتصفية” . ) ITi b + ICi ( o , TAi = TAi 0,TAi = تسعيرة القسط الأول للسنة الجارية ب د 2005 نسبة حجم المياه المصفاة على الأحجام المفوترة. مثلا : b = 0,25 م 3 من 1 م 3 مجمع .

مرسوم تنفيذي رقم 05-14 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 يناير سنة 2005، يحدد كيفيات تسعير الماء المستعمل في الفلاحة وكذا التعريفات المتعلقة به. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الموارد المائية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، لاسيما المادتان 124 و 143 منه
  • و بمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15698 المؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تسعير المياه المستعملة في المنزل و الصناعة و الفلاحة و التطهير، و كذلك التعريفات المتعلقة بها، للجمهورية الجزائرية / العدد 05 9 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تسعير الماء المستعمل في الفلاحة و كذا التعريفات المتعلقة به. المادة 2 : تغطي تسعيرة الماء المستعمل في الفلاحة تكاليف و أعباء صيانة و استغلال المنشآت والهياكل الأساسية للسقي والصرف والتطهير الفلاحي و تساهم في تمويل الاستثمارات من أجل تجديدها وتوسيعها. المادة 3: يتعين على كل مستغل فلاحي تقع أراضيه المسقية، في حدود المساحة المسقية، أن يبرم عقد اشتراك. المادة 4 : تحسب التسعيرات المستحقة من المستعمل ، بعنوان التزود بالماء أو أخذه، على أساس الكمية القصوى المكتتب بها والكمية المستهلكة فعلا. المادة 5 : يحدد سعر المتر المكعب من الماء المستعمل في الفلاحة، بمراعاة الشروط الخاصة بكل مساحة مسقية والمزروعات الموجودة فيها. المادة 6 : تحدد التسعيرات التي تطبق على التزويد بالماء المستعمل في الفلاحة في المساحات المسقية، طبقا للجدول المبين أدناه : التسعيرة المساحات التسعيرة الثابتة المسقية الحجمية (دج / م3) | (دج /ل/ثا/ هكتار) سيق 2,50 250 الهبرة 2,50 250 المينا 2,00 250 الشلف الأسفل 2,00 250 الشلف الأوسط 2,00 250 الشلف الأعلى 2,50 400 المتيجة الغربية 2,50 400 الحميز 2,50 400 قالمة . 2,50 400 بوشقوف الصفصاف 2,00 400 بوناموسة 2,50 400

10 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 7 : تحدد التسعيرات التي تطبق على التزويد بالماء المستعمل في الفلاحة في المساحات المسقية والمختلفة عن تلك المذكورة في المادة 6 أعلاه، كما يأتي : تسعيرة حجمية : 2,00 دج عن كل متر مكعب يسلّم عند مدخل القطعة الأرضية، تسعيرة ثابتة : 250 دج عن كل لتر في الثانية وفي الهكتار المكتتب به. المادة 8 : تطبق تسعيرات الماء المستعمل في الفلاحة المحددة في المادتين 6 و 7 أعلاه، دون رسوم و يسري مفعولها ابتداء من أول يناير سنة 2005 . المادة 9 : تلغى الأحكام المتعلقة بالماء المستعمل في الفلاحة الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 98–156 المؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 و المذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 يناير سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-15 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1425 الموافق 11 يناير سنة 2005، يؤسس منحة تشجيع الإشراف على أطروحات الدكتوراه. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 74-200 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن إنشاء شهادة دكتور في العلوم الطبية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني، المعدل الجزائرية / العدد 05 2 ذو الحجة عام 1425 ه 12 يناير سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم رقم 86-276 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 الذي يحدد شروط توظيف المستخدمين الأجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-370 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 3 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدد شروط توظيف بعض مدرسي التعليم والتكوين العاليين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلّق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تؤسس منحة لتشجيع الإشراف على أطروحات الدكتوراه. تهدف هذه المنحة إلى تشجيع أساتذة التعليم العالي والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين ومديري البحث والأساتذة المحاضرين وأساتذة البحث على

2 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 12 يناير سنة 2005 م الإشراف على مناقشة أطروحات الدكتوراه التي يقومون بتأطيرها في أجل أقصاه ست (6) سنوات ابتداء من تاريخ أول تسجيل في الدكتوراه. المادة 2 : يحدد مبلغ المنحة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بمائة ألف دينار (100.000 دج) لكل أطروحة دكتوراه تناقش في الأجل المحدد في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : تخضع المنحة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه إلى الاشتراك في الضمان الاجتماعي. المادة 4 : يستفيد من أحكام هذا المرسوم المدرسون الموظفون بصفة أساتذة التعليم العالي وأساتذة استشفائيين جامعيين وأساتذة محاضرين متعاقدين تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 96-370 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 3 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، وكذا المستخدمون الأجانب الموظفون بصفة أساتذة التعليم العالي وأساتذة محاضرين تطبيقا للمرسوم رقم 86-276 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1425 الموافق 11 يناير سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-16 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1425 الموافق 11 يناير سنة 2005، يحدد القواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية المطبقة على الأجهزة المشتغلة بالكهرباء والغازات والمنتوجات البترولية. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير الطاقة والمناجم ووزير الصناعة وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، للجمهورية الجزائرية / العدد 05 11 وبمقتضى القانون رقم 99-09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمتعلّق بالتحكم في الطاقة، لاسيما المادتان 9 و 19 منه وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-366 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بوسم المنتوجات المنزلية غير الغذائية وعرضها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21496 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-90 المؤرخ في 19 محرم عام 1421 الموافق 24 أبريل سنة 2000 والمتضمن التنظيم الحراري في البنايات الجديدة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-135 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 99-09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم القواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية المطبقة على الأجهزة المشتغلة بالكهرباء والغازات والمنتوجات البترولية. المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على كل جهاز يشتغل بالكهرباء والغاز والمنتوجات البترولية جديد وذي استعمال منزلي موجه للبيع أو للاستعمال داخل التراب الوطني، مستوردا كان أم مصنوعا محليا.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3: الأجهزة وأصناف الأجهزة المذكورة في هذا المرسوم هي تلك التي يؤثر اشتغالها تأثيرا بالغا في الحصيلة الطاقوية الوطنية، نظرا إلى الاعتبارات المتصلة، خصوصا، بما يأتي : استهلاك الأجهزة الخاص توزيع الأجهزة واستعمالها الواسع. المادة 4 : تحدّد الأجهزة وأصناف الأجهزة الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقرارات مشتركة بين الوزيرين المكلّفين بالطاقة والتقييس، بعد استشارة الوزراء الآخرين المعنيين. المادة 5 : تحدد المقتضيات في مجال الأداءات الطاقوية للأجهزة ولاسيما مردوديتها ومستوى استهلاكها للطاقة، بموجب قرارات مشتركة بين الوزراء المكلفين بالطاقة والتقييس والتجارة، بناء على اقتراح من الهيئة الوطنية المكلفة بالتحكم في الطاقة. المادة 6 : تكون الأجهزة موضوع تصنيف يعد بموجب قرارات مشتركة يصدرها الوزراء المكلفون بالطاقة والتقييس والمالية والتجارة، وتحدد استنادا إلى مقتضيات الفعالية الطاقوية ما يأتي : الصنف أو الأصناف “الاقتصادية في الطاقة”،

  • الصنف أو الأصناف “قليلة الاقتصاد أو عديمة الاقتصاد في الطاقة”. المادة 7 : يجب أن يذكر الصناع البيانات الخاصة باستهلاك الطاقة أو بالمردودية الطاقوية أو التصنيف على صعيد المردوديات الطاقوية وكذا الإشارة إلى صنف انتماء الأجهزة على بطاقيات الوسم، وتوضع بشكل واضح على الأجهزة وعلى تغليف تعبئتها. تعد نماذج بطاقيات الوسم المطابقة للمقتضيات المذكورة أعلاه، بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالطاقة. المادة 8 : لا يجوز وضع أي جهاز لا يطابق وسمه أحكام المادة 7 من هذا المرسوم في السوق الوطنية. المادة 9 : تنجز مراقبة استهلاكات الطاقة والمردوديات الطاقوية الخاصة بالأجهزة على أساس أساليب التجارب التي تكون موضوع قرار يصدره الوزير المكلف بالطاقة. المادة 10 : تتمثل رقابة الفعالية الطاقوية للأجهزة فيما يأتي : الجزائرية / العدد 05 2 ذو الحجة عام 1425 ه 12 يناير سنة 2005 م
  • قياس معايير الفعالية الطاقوية للأجهزة ولاسيما قياس استهلاك الطاقة، والمردودية الطاقوية، وعند الاقتضاء، الانبعاثات الملوثة للأجهزة،
  • التدقيق في مطابقة البيانات المذكورة في بطاقيات الوسم. المادة 11 : تحدد كيفيات تنظيم رقابة الفعالية الطاقوية وممارستها بموجب قرارات مشتركة بين الوزراء المكلفين بالطاقة والتجارة والمالية والتقييس. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أوّل ذي الحجة عام 1425 الموافق 11 يناير سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-17 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1425 الموافق 12 يناير سنة 2005، يتضمن تجديد أسعار البيع عند دخول النفط الخام المصفاة، وحد الربح عند التكرير، وأسعار البيع عند الخروج من المصفاة، وحدود الربح عند التوزيع، وأسعار بيع المنتوجات البترولية الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنية. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة و وزير الطاقة والمناجم ووزير المالية ، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 ، لا سيما المادتان 21 و 28 منه، وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بالمنافسة ، لا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، لا سيما المادة 28 منه،

2 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 12 يناير سنة 2005 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-366 المؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن الموافقة على عقد خدمة ذات أخطار من أجل تقدير وتطوير واستغلال حقول البترول الخام المتواجدة في المساحة المسماة “توات” حوض سبع الكتلتان 352) أو (353) المبرم بمدينة الجزائر في 14 يوليو سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “شاينا ناسيونال بتروليوم كوربوريشن (ش. ن .ب.ك) “،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-108 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998 والمتضمن تحديد أسعار المنتوجات البترولية وحد ربح تكرير البترول الخام ، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-353 المؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وحد ربح توزيع المنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية بالجملة، وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 5 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة ، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد أسعار البيع عند دخول النفط الخام المصفاة ، وحد الربح عند التكرير، وأسعار البيع وعند الخروج من المصفاة، وحدود الربح عند التوزيع ، وأسعار بيع المنتوجات البترولية الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنية. المادة 2 : يحدد سعر بيع النفط الخام عند دخوله المصافي، باستثناء مصفاة أدرار ، والموجه للسوق الوطنية بمبلغ 7.959,17 دج / للطن الواحد. للجمهورية الجزائرية / العدد 05 13 المادة 3 : تحدد أسعار المنتوجات المكررة عند خروجها من المصافي، باستثناء أسعار مصفاة أدرار، والموجهة للسوق الوطنية وكذا حدود ربح توزيعها بالجملة طبقا للجدول المبين في الملحق الأول بهذا المرسوم. تحسب هذه الأسعار وحدود الربح دون رسوم. المادة 4 : يحدد سعر بيع النفط الخام عند دخوله مصفاة أدرار والموجه للسوق الوطنية بمبلغ 4.828,43 دج / للطن الواحد. يمكن أن يكون سعر البيع المذكور في الفقرة أعلاه موضوع مراجعة طبقا لأحكام عقد الخدمة ذات الأخطار الموافق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 366-03 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه . المادة 5 : تحدد أسعار المنتوجات المكررة عند خروجها من مصفاة أدرار والموجهة للسوق الوطنية وكذا حدود ربح توزيعها بالجملة طبقا للجدول المبين في الملحق الثاني بهذا المرسوم. تحسب هذه الأسعار وحدود الربح دون رسوم. المادة 6 : تحدد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع المنتوجات البترولية طبقا للجدول المبين في الملحق الثالث بهذا المرسوم. المادة 7 : تحدد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع غازات البترول المميعة المعبأة طبقا للجدول المبين في الملحق الرابع بهذا المرسوم. المادة 8 : تشمل الأسعار المحددة في المادتين 6 و 7 أعلاه جميع الرسوم. المادة 9 : يحدّد حد الربح لتكرير البترول الخام المسلم لمختلف مصافي التكرير الوطنية باستثناء مصفاة أدرار، بمبلغ 345,00 دج / للطن الواحد بدون رسوم. المادة 10 : يلغى المرسومان التنفيذيان رقم 108-98 المؤرخ في 4 أبريل سنة 1998 ورقم 04-353 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 2004 والمذكوران أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1425 الموافق 12 يناير سنة 2005. أحمد أويحيى

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 2 ذو الحجة عام 1425 ه الملحق الأول 12 يناير سنة 2005 م أسعار بيع المنتوجات البترولية المكررة المخصصة للسوق الوطنية عند خروجها من المصافي باستثناء مصفاة أدرار و حدود ربح توزيعها بالجملة السعر عند الخروج من المصفاة حدود توزيع الربح بالجملة المنتوجات (دج / ط.م) بدون رسوم البوتان 2.362 البروبان 2.362 غاز البترول المميع سائبا 2.362 غاز البترول المميع وقودا 2.362 البنزين الممتاز 11.232 البنزين العادي 11.232 البنزين بدون رصاص 11.232 غاز أويل 8.839 فيول ثقيل 8.358 الملحق الثاني أسعار بيع المنتوجات البترولية المكررة عند خروجها من مصفاة أدرار وحدود (دج / ط.م) بدون رسوم 9.000 6.767 3.140 5.153 2.102 2.463 2.548 2.236 1.428 المخصصة للسوق الوطنية ربح توزيعها بالجملة. المنتوجات السعر عند الخروج من المصفاة حدود توزيع الربح بالجملة (دج / ط.م) بدون رسوم البوتان 6.189 البروبان 4.403 البنزين الممتاز 9.354 البنزين العادي 9.352 غاز أويل 7.543 الملحق الثالث (دج / ط.م) بدون رسوم 2.440 1.735 3.641 3.480 2.919 أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع المنتوجات البترولية سعر البيع على وحدة المنتوجات الكيل إلى معيدي البيع البنزين الممتاز هكتولتر 2.175,00 البنزين العادي هكتولتر 1.995,00 البنزين بدون رصاص هكتولتر 2.135,00 غاز البترول المميع وقودا هكتولتر 750,00 غاز البترول المميع سائبا كيلوغرام غاز أويل هكتولتر 1.260,00 فيول ثقيل هكتولتر السائب (دج) سعر البيع في محطة إلى المستهلكين التوزيع (دج ) و / أو المستعملين 2.190,00 2.300,00 2.010,00 2.120,00 2.150,00 2.260,00 765,00 900,00 5,90 1.275,00 1.370,00 1.000,00

2 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 15 12 يناير سنة 2005 م الملحق الرابع أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع غازات البترول المميعة سعر الخروج من مركز التعبئة سعر البيع إلى سعر البيع المنتوجات وحدة الكيل أو المخزن تجار التجزئة (دج) للمستعملين (دج) الوسيط (دج) البوتان حمولة 13 كلغ البروبان حمولة 35 كلغ 175,00 185,00 200,00 360,00 380,00 400,00 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005 تنهى مهام السيد بلقاسم آيت حمو ، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005 تنهى مهام السيد مراد أبركان، بصفته نائب مدير للوسائل العامة والمحفوظات في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام مديرين للضرائب في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للضرائب في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : بشير فايد، في ولاية أدرار، ناصر لصواوي، في ولاية الجزائر (الرويبة)، ساسي خرازي، في ولاية عنابة حسين مسيخ، في ولاية ميلة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005 يعين السيد بلقاسم آيت حمو ، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005 ، يتضمن تعيين رئيسي دراسات بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005 يعين السيدان الآتي اسماهما رئيسي دراسات في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية : محند أو عاشور نايت مسعود، رئيس دراسات مكلف بالإعلام الآلي، -محمد بوليل، رئيس دراسات، مكلّف بجمع المعطيات وتحليلها.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 2 ذو الحجة عام 1425 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005 ، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية للضرائب. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005 يعين السيد محي الدين قارة مصطفى، مديرا للمدرسة الوطنية للضرائب. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005 ، يتضمنان تعيين مديرين جهويين للخزينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005 يعين السيد مراد أبركان، مديرا جهويا للخزينة بالجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين جهويين للخزينة : عبد الحفيظ طلحة ببسكرة الياس حجاج عول بوهران. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005 ، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005 يعين السادة 12 يناير سنة 2005 م الآتية أسماؤهم مديرين للضرائب في الولايات الآتية : بشير فايد، في ولاية الأغواط، ناصر لصواوي، في ولاية الجزائر (الجزائر الوسطى)، ساسي خرازي، في ولاية جيجل حسين مسيخ، في ولاية عنابة.

    • - مراسيم رئاسية مؤرخة في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005، تتضمن تعيين مديرين للحفظ العقاري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005 يعين السيد عبد الرحمان مولا، مديرا للحفظ العقاري في ولاية تيزي وزو، بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005 يعين السيد مولود مرازقة، مديرا للحفظ العقاري في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005 يعين السيد محمد ماحي، مديرا للحفظ العقاري في ولاية النعامة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1425 الموافق لدى المحاكم العسكرية. الوطني 24 نوفمبر سنة 2004، يتضمن تعيين قضاة مساعدين بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1425 الموافق 24 نوفمبر سنة 2004 يعين العسكريون العاملون في الجيش الوطني الشعبي، الآتية أسماؤهم، القضائية 2004 – 2005 : قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية خلال السنة

2 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 12 يناير سنة 2005 م لعرابة محمود رحمان حزروشي بوصوف الهادي كحال الطاهر أوجاني مصطفي أمزيان زايد بن دوخة بن يخو مزياني التيجاني داود علي هوام عبد الفتاح جنوحات حسين خليفي تهامي حسناوي كركب عبد الحق بن حداد بوحنيفية بجغيط فريد شيهاب عبد الله بوزكري عبد القادر طليبة عبد الرزاق بن واضح علي سلامي عبد الرحمان الزين نصر الله لخضاري ميلود بوزار سليمان عياد عمار مرابطي محمد شايب ذراع حسين قانة هني بريكي فؤاد محبوب خضير جربال رابح مكي عبد القادر عمارة ماضي حسين ريح جيلالي نابي جعفر جلطي عبد الكريم الفاطمي الطيب قويدر رزق الله يعيش تمام مكي بوخدنة عبد الباقي علال أحمد تيبري عيسى عمور علي حمداني محمد سكال عبد الرشيد بونشادة صالح رياح بلقاسم حاج سيد عبد المالك إمسونن محمد بن الصغير عبد الرحمان بوعبيد دراجي عوالي عبد القادر أحمد ميلود بوعافية بلقاسم بونار مبروك رنان الخضر علقامة رابح بوهراوة رابح بوزياني حاج موالي سليمان معلم أحمد صوفي عبد العالي غفار نور الدين بوشلاغم نوار خويدر محمد عزاز مختار بوزيان محمد بن زرارة عبد الناصر أو جحيح عمر بومعيزة حميد عثامنية عبد العزيز مخدول حاج بغداد بن دراجي بوبكر عرفي يوسف عشاب صليح إجنادن عمار غالي بن عبد الله حسان خوجة حمود رضا بكاي عبد الحفيظ غربي باية محمد براهيمي براهيم للجمهورية الجزائرية / العدد 05 17 بوعكاز عاصم رمضاني علال بودالي بومدين نيبو نسيم العوطي بومدين عواسة إبراهيم بن حدو عبد القادر رفاس محمد فوزي الزين فتحي بوشوشة العربي قازوز عبد الحق عقال الجيلالي جربوعة زايدي حيرش عبد الحميد بن زروال الطاهر عكسة بشير بن الشيخ عمار دربال عبد الحق زطيلي عياش شايب مسعود شارف بشير عميروش أحمد معموش عمار قشي رشيد ليتيم العابد محي الدين رابح ربيعي تاج بحورة سعد الله بودربة عبد القادر بوعافية عمور تبيب خميسي عبد اللاوي حسان صاولي كمال عاشور بشير عامر محمد الطاهر بوذراع مختار بن موسى قادة قدي أحمد مراتي عبد القادر مفتي سعيد كموش خميسي بوطاجين عبد الوهاب بوضياف عبد السلام عمور مولود بن جدو عمار عباس جيلالي عبدو عبد العزيز نجاري علي خليلي محمد مروش محمد مكاوي عبد الجبار براكني حمود يحياوي يزيد بوعافية محمد مغازي عبد العزيز بلايشية محمود جوادي علي عمارة علي بن وخير عبد القادر فاسخ الهادي زلوف موسى بلحاج علي حمودي نور الدين بن زينب بن عشير بن عبد المالك محمد شيخ ميمون الشريف حمدوش جمال بلقاسمي محمد بوعديل محفوظ بوعيس الصغير شبعاني عمار بوشيطة محمد عبيدري حنافي برباح الحاج عياس محمد عروج عمار بوسعدية سليمان بوعبسة سعودي فوضيل فرحات

18 الجريدة الرسمية للجمهورية بوتماق رضوان عاجل أحمد عويشة محمد حاسين نور الدين زفوني توفيق بوزياتي كريم فوناس ميلود حجري قدودو عزيزان أحمد عاشور بوجمعة بوثلجة محمد موساوي رشيد غريب عبد الحكيم غامنية حسين قاضي أحمد حمدان عبيد كرور محمد قميدي محمد غريب محمد لسعد رابح صايغي طاهر شرفي أرزقي بربر مصطفى مقلاتي سعيد عقاد سماعيل زادي مراد روبي الطيب الوافي رابح توراش توهامي بوشافع نور الدين عناني نبيل لعلاق عبد الوحيد تليلي نور الدين بهلول عبد العزيز لمباركية ياسين بن عبد الله بل أحمد بوكسكاس يزيد سعدون محمد أبو شوشة مرزاق بن يخلف مسقم بودفل محمد بيراش عبد القادر برغم أحمد جلال بوسعيد محمد وعلي درويش عبد السلام حاج عبد الرحمان نور الدين عمراني سعيد تازير عبد القادر زلاقي شوقي عبد الحميد عيشوني محمد بارود محمد بن دريس أحمد برزاق محمد شاشوة شيخ أحمد لوصيف عمري بوبايو رياض بودوخة عبد العزيز بلعربي عز الدين الشيباني أحمد حناشي محمد العربي دربيب صيفي بوعزيز نذير هواري بولعجول أحمد بوطبة فوزي فلاق نور الدين زياني أحمد بوذراع عبد الحميد قلاتي بوجمعة بوحوش حسين عاشوري لعرج يعيش بغدادي عصامي سليم بورزاق نور الدين منيجل رابح علالي بن عامر جعيدر عز الدين بوذراع فيصل بن عبد القادر يخلف بن جودي كمال بارود جلول الجزائرية / العدد 05 2 ذو الحجة عام 1425 ه 12 يناير سنة 2005 م معيزي علاوة بورزان بشير بوريشة منصور عويرة بوجمعة بن عراب إسماعيل لعور نور الدين بشايرية عبد الغاني شيخي أحمد بوعبد الله ميسوم قوسيم الطاهر مليكش نور الدين طكوش رشيد بن عيسى عبد السلام هراقمي عبد الحميد قندز أحمد بن نابي عبد القادر غمالي عبد الرحمان علاوة عمر داودي عبد اللطيف مكناسي حسان بركات مداني بوراس محمد طيب آيت أو مزيان مولود شيبان السعيد بولقواص عبد الله بوخملة محفوظ بورطال جمال عسال محمد بجاوي علي رضا كبوش كمال بن يحيى محمد يحيى بقدور بن عودة عمار بوجلال مصطفى قد العود الزين بوعيشة أحمد سوفي مسعود شريط عبد اللطيف غداوية أحمد باشا أحمد شواربية رفيق بن صالح محمد بختحين عبد القادر حفيان محمد رشيد بوعزة وحيد عمور مالك بوديبة كمال كفكاف حسين سلطان عبد الرزاق بن حديد عبد الحميد دبابي مكي مفتاح عيسى بن بلغيث معمر تواتي صلاح الدين قطبي عبد الكريم جابو أمحمد عبد الحق حساني جمال خميسات أحمد فضالة براهيم خليف الشيخ عيشون جمال سلطاني نصر الدين زعباط أحمد بلقاسمي زبير معزوزي نور الدين عامر لخضر الخديم عبد القادر مهيرة جمال جميل أحمد جفال علي تويجم أحمد لطفي بلطرش بن عطية آيت حسن حسين العجمي سعيد بوعبيد صحراوي نموشي علي تبيب لخضر در قالي علاوة ترخوش حرز الله قنوة الحبيب

2 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 12 يناير سنة 2005 م فاضل عزيز غلاف عبد القادر مريوة جمال مهدي ياسين بوقزو مولاي دمرجي محمد تراعة صمودي قروة حاج بوعكاز عبد الله صغير نوفل طمراوي كمال متيجي رضوان قش عبد الغاني سماعيل خليل أمين لعبيدي بشير عروسي علي دريس عبد الباقي عباسي براهيم عبد العزيز عبد الخالق عاشور عبد الرحمان براك علي بوجرادة محمد السعيد بن خليل إسماعيل بن عمار موسى كرميش سمير حشو عمار بوزعرورة رابح إسماعيل رحال عبد الرحيم جميل مسعودي عمر خشعي محمد سلام أحمد عزوي يونس بلعربي صالح باج نذير قلما من أحمد عبيدي منير حركات فريد لطرش محمد حمودي سماعيل حركات محمد يحياوي بوجمعة بن سبتي نور الدين خربة رضا عابد شكور صديقي محمد رضا مرابطي عبد الوهاب بودليوة عبد الكريم بويزار عبد القادر حركات سمير أماتوس أمين زروالي صالح سمراني حسان مستور سفيان قرنين الطاهر قليدة صالح } } قوجيل محمد در بال فريد زناش اسماعيل جوزي أحمد } لعماري علي سجال عمر } تواتي توفيق بلقرون عادل ناصري يحيى بن ميرة سعيد } عميرة علي كحال محمد رضا } دمان دبيح عبد اللطيف دوكاني حنافي } حمداوي جلول } خبيزي بلقاسم طاجين محمد } بوغنبوز سالم شقوال رياض بلحاجي أمين } مخلوف لخضر شاشو سليم }} بوختاش علي تومي أحمد للجمهورية الجزائرية / العدد 05 19 بن مور الله كريم طاق عبد الغفور نصلي بكير يوسف كاور محمد بدر الدين سعيد لعجال رضا دعاس محمد هزيل عبد الله عبدون دحلب شطي مصطفى جبارة ماحي حمودي أوسامة الحيلة عبد العزيز بوجمعة كريم كنيش حاج علي بوربية عبد الحق بلجلطي حسان سحانين العيد بطاش عبد الرحمان رحالي محمود بن زفور إسماعيل بوذهبة رمضان فلاح محمد كبوش مداني شاحي بن عبد الله مراحي جمال يدرق مصطفى بوخزنة محمد السعيد حكيكي الطاهر ميمش أحمد ماضي أحمد داود أحمد بن أحمد شريف عيبش ياسين حسيني مراد بوشيبة بغداد دعاس رمضان بوقفة مبروك فحيص معروف روابح عمار حميدي معمر دغور العقبي مالك عبد القادر جعفر شريف بوعلام معروف عمار الواعر مصطفى بن شداد عبد الحميد آيت غربي عبد الكريم شعبان علي مساعدي بلقاسم قاقي بلقاسم سليماني طارق بن رمضان إسماعيل بونمورة عبد الكريم معزوزي جمال يحياوي ياسين ساعد جمال رزقي عبد العزيز بوسليماني ناصر زيدان محمد ضيف شريف جزيري رمضان شقرون مسعود لحواطي أبو بكر سوايدية سليم محندي عمار سمير بوصبع محفوظ زروقي فؤاد عايب عبد الكريم دعاشي عبد العزيز لبان هشام بوطبة بوجمعة يوسفي سليم تميم سكندر بومعزة محمد ترايعية الزين معاتقة فرحات حمايزية عثمان بلقريني نور الدين صياد بلال

20 الجريدة الرسمية للجمهورية مسيخ الطاهر علي بوتبان مراد عزوزي صالح قادي صالح الدين بوخدنة عبد الرؤوف عبيد الله سماعيل دريس الحسين صبايحي بلقاسم منصوري الوردي بلقاسم عبد القادر عبسي بوزيد حمودي عزيز علوش محمد واضح عبد القادر شقروش عبد العزيز بن هني سفيان بوبلوطة رابح عرار عبد الغاني العربي هبهوب كورطة صالح مكيو رابح عقون جمال جويني عبد الغفور مسمودي سمير بربار محمد عيساوي نور الدين عرقوب ياسين عتو حمزة ولحاسي سمير المير مصطفى خالدي إبراهيم بوعلام لوناس جباري عبد القادر بوهزة براهيم غنيمي صالح بوقطاية صادق حميدي بوسعد باحو رضا ستيتي بدر الدين ياحي محمد ختو عباس قوادري قادة شريفي عبد القادر محمدي هواري عليوي سمير زهار عبد الرزاق عبد العزيز محمد طاهر سميشات جمال جواد حبيب سعداوي هواري عامري محمد عليق دليل بعيكر سمير رزيق محمد بوسعدية عيسى بن سالم يوسف دحماني عبد القادر مراحي عبد الباسط هونات محمد بوزانة وهاب عاجل فتحي أغرو زوهير بومليطة زوهير سلامي عبد العزيز جنادي نور الدين أكروح عبد القادر مهبول محمد أمين بوطويل محمد الشريف ساسان عبد العزيز مقرب جموعي غولي عبد اللطيف بن علي المهدي بو لكحول عبد الكمال بوساحة عز الدين بروينة خميسي بن غزالة فيصل بن رابح مهدي زيات محمد طلحة مبارك بوعزيز مراد الجزائرية / العدد 05 2 ذو الحجة عام 1425 ه 12 يناير سنة 2005 م عبد العزيز علي لبغيل الهواري بلحساني فوضيل قجالي شرف الدين بن عبد المالك أحمد بومنتل مختار كردوسي رابح دحان محمد الأمين عدول علي كوشي ابراهيم الخليل براح محمد فوزي شابي رابح شمال عمور ليفة عبد الوهاب معطا الله سليم بلغالي عاشور علي صحراوي خليل ماضي أحمد الشريف بلعباس عبد القادر صارصة عمر حمدوش عدلان بلفيجح رشيد قيشي صالح يماني عبد القادر شويخي عون الله شادولي رضا بن ناصر عادل دراج يامين عبد الله محمد مداح خليفة شرفي يوسف سفاري اسكندر خوذير زهير خالفة عمر غريبي عبد المجيد بلعباس لياس كراطار بلقاسم بن قسيس وحيد شبتة مجيب عبد الرحمان العيدي عبد القادر رودان عبد القادر لكحل علي شعراوي محمود خليفي طارق ذيب محمد بن مهيدي شمس الدين شطبي محمد بلعيد محمد رفيق عبد الصمد سليم بن يخلف بوجلطية دالي عبد القادر مسالتي بن سنوسي بوكابوس محمد فوزي بوعزة رضوان بلغول كريم دحدوح نبيل عساس موسى بستاني هاشمي لعلونة منير بوشارب مراد بوعلام عثمان صيقع عمر بوغايطة مراد أبركان سليم حميدة ربيع عوادي عبد الرزاق لعلاونة عبد الوهاب عزوز محمد عماروش معمر شمالي كمال نصر الدين طبي ناصر حبشي لمين معروفي بن عبد الله بوعلام سمير مزيلي محمد بن عمارة اعمر بلمقدم محمد شاشوة ياسين قريني طارق بوترعة محمد صالح

2 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 12 يناير سنة 2005 م بحلاط مازيغ دحماني سليمان بستي سمير بكار قادة فايدي رابح بن عزيزة خير الدين عيدي عبد العزيز لطرش عبد القادر مسعي عون لزهارى دمري عبد القادر دري عبد القادر العابد عبد القادر خلفي عبد العزيز عثماني عيسى فديلة مسعود شرقي عمار ثابت محمد شريف صادق محي الدين بن عنتر خالد مهدان سباع بناي أحمد بن بدرة كريم ميلود شلغوم عز الدين موساوي عمر لريدي فاتح بلجة رضوان عبد الحق يزيد عواج محمد بادي سفيان ديرم خالد محمد علي شوقي شريف شويرف لخضر شعبية التركي ديبي الهاشمى زروال ميلود داسي الصديق سعيدي محمد سهلي محفوظ عورة نذير منصر إبرهيم حسني معمر برينيس الربيعي غلاب بن عزوز كساب منصور بن خليفة بن عيسى بوحلاب محمد قديري جمال سماعيل عبد الرحمان العابد هشام تاكليت فريد آيت سليمان عادل عزاز عبد الكريم ياسف هشام بلحاج نور الدين غانم فؤاد سعدواي محمد مجيدي رابح طبوش عبد القادر وزاني لطفي بن عبو محمد بارودي براهيمي صالح معزيز لطفي عرار محمد رفيق تانوت أحمد سيساوي نوري بن زايد أحسن كمال بلكبير مصطفي عدنان خير الدين طلحي توفيق بوديسة خالد بوضياف عبد القادر سي محمدي مصطفي خلف الله صلاح الدين نسيلي شعبان بخوش فوزي بلفراق بن بعقوب حميدي عبد العزيز صادوق عبد القادر يوسفي محمد بنعي صالح للجمهورية الجزائرية / العدد 05 21 عثماني محمد بلوط حبيب عباس نصر الدين عروري لخضر بودان خميسي بريشني صالح لبان محمد بوقبرين الشارف قيراط ادريس بنويس خميسي زواوي رابح بتركي محمد عيسو محمد بن سعيد عبد الله مويلة العلمي بطيشة عبد القادر بلقاسم بشير يخلف بوعلام قدور بودواني صالح قلاش معمر زواني صالح غمري محمد زعيبط السعيد تازي عميروش بوكرش بوتوشانت حمدي عبد القادر عميري حسين معراف الطيب باشا رشيد هامل عبد الكريم عماري علي عبيد أحمد لكحل مبروك بلحمري جلول تباني بوجمعة قطاب محمد الطاهر محامدية الطاهر ساقلية عياد نومري محمد رواق مراد بن عمران محمد بلعباسي صحبي خورشف يحي بوزينة مبروك زواوي رشيد وضاح بهطال تيفورة محمد بوفنعاسة شعبان قلعة علي هادف أحمد بوعلام لزرق بوقرن الشريف جعيجع مداني العرابي عبد القادر بن مارس عبد الحميد شيقة بلقاسم بقدود عبد القادر بن فرحات صادق سقال محمد سوسي بالقاسم حرشاوي خليفة نوار مسعود جداعي العربي قبلي عامر حجاج صديق قرصاص محمد بوساحة العربي حباز رشيد عامر أحمد بوخروفة علي حنشيري بوجمعة عفيف عبد الحميد عدي محمد بلفتني حمزة بن مبارك بن عيسى غانم لزهر بوجعجع عبد المالك طبال فرحات قاضي محمد بوهراوة محمد

22 الجريدة الرسمية للجمهورية سروتي مسعود يونسي ميلود مزيان العيد كردوسي محمد بن زايد عبد الرزاق فقاع عبد القادر يحياوي احمد بن شعاعة مختار بولقلوق براهيم بن سني محمد معامرية مبروك جغلول بوبكر إسماعيلي عبد القادر قدور الغول لحسن سهامدي كمال شلولي محجوب دبابسة العربي كروش حسين بوحايك ديلمي كموم فاتح بن يزة عثمان جلاب حميد دمار جمال بودروة أحمد عباس بن يوسف خلاف اسماعيل بن حمو محمد بورمه نور الدين رداوي لعبيدي بوجفنة السعيد شنش مسعود كلايعية الزين غوري محمد بودالي لخضر زغيمة عبد الوهاب عبد المجيد عز الدين بن سلطان عبد العزيز عمادي علي عبدلي خير الدين عوامرية الياس بوكلوحة كمال باجي جيلالي ماشي محند السعيد عمراني مداني زواينية كمال قاسم بن يوسف كلوز على سلاوي عز الدين حديوش مصطفى دحماني عبد الله تراعي صديق رحالي عثمان بوعصيدة رشيد ربحي عبد القادر رضاونة عبد الوهاب عبايدية حمودة مسعودية محمد لعباسي عبد القادر شخاب عمار قلماني نوري بوفوارة الهادي خير الدين صالح معامرية السعيد تدرس بن يوسف على قشي حبيب الوجاني عشور طيار طاهر غازي الطيب لحمر محمد عبدات عبد الكريم قنفود عبد القادر بلحواس رشيد قواسمية عبد الله علمي نصر الدين عبد الحق طورش عبد القادر عبدي محمد بشكيط عبد القادر حسناوي رابح قروني عبد السلام يعلاوي محمد الجزائرية / العدد 05 2 ذو الحجة عام 1425 ه 12 يناير سنة 2005 م شريفي ناصر بوعافية حسني بلخير عبد القادر زيتوني الحاج الوافي محمد درارجية عبد العزيز حيدرة حبيب أدر غال حمودي براهمي بوعلام جبابرة العربي برباج محمد بوقفة نور الدين عكروم حفيظ معنصري علي حمدي علي قاضي مصطفى عزوك محمد سعادة محمد بن نابي لخضر عزاق رجم نفاد بوجمعة بو الصوف عبد الحق عمارة كمال بلحاجي عبد الله يحمي علي سلطاني عبد القادر حضرية الجيلالي بوشوشة شرف الدين بومدين عبد الرحمان بوقموزة بشير بايشي عبد الجبار أبركان محمد عدة حبيب عولمي نصر الدين عبد الله بن سلوة قدور العسري يحي طوالبية العربي قوقي لزهر سي عبد القادر عبد الوهاب بوقرن محمد عمانة رابح مهنة صغير مومو بومدين بوحلة الطاهر بوزار عبد القادر بدة عمار طباشي محمد لحمر عيسى بن عالية محمد عياش محمد عزارة الطيب بوخبزة عبد الحفيظ بلحس محمد كرايمية مراد بن خلفون أحمد العايب حسان عبدو زوبير قيمر عمار رزقي الحسين طراد أحمد ثلايجية رمضان منسي جمال بن زرفة عبد القادر فضالة عبد القادر أبربور الحسن عاشور ميلود حميدي عبد الله علال جمال جرجور الشيخ حيمر عبد اللطيف رزيني عمروش رجيمي مبروك عيادي عبد الغاني عراب عمار حداد محمد سردوك سليم ضامني محمد قبايلي بشير بولعبيزة أحمد دياب أحمد

2 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 12 يناير سنة 2005 م جبلي عبد الفتاح بن شاعة ميلود بن ظافر محمد ببانه مختار بولزاز عمار قواسمية خليفة بودليوة جمال خالد فوزي موساوي ناصر شرافة فوضيل لوصيف ساعد بوقلقولة محفوظ صالح صالح سليم مغران السعيد زغلامي سيف الدين مختاري أحمد زمورة عدلان قليان عبد الكريم ناصري الباهي بوعبد الله عبدو حفيظ يوسف قوسم عبد الرحمان بودلال الحاج مقني يوسف شبوط سهيل حموش ناصر بشاني عمار بن ميرة بوتوشنت دعاس رابح حمري يحي مسعودية أحمد شار في علي بوكلوة مراد هني كريم بن عكسة ابراهيم بن علي أحمد عليوة عبد الرزاق فاطمي فوزي بروطة بوجمعة بلعيدي فريد مانع يوسف بسباس بوعبد الله جبابلية مراد بوجميل محمد فارس عبد العزيز بن يطو مجيد معروفي مختار حورابي كمال شريط عبد الرزاق هبا منور بن موسى الجيلالي بوبركة عبد القادر مسعودي الحبيب دلال رضا دالي نور الدين قارح أمحمد طالبي لخضر بن عودة الطيب بوقبال صالح مقني محمد بن صديق مصطفى عين قوير محمد بوثلجة لخضر بوحملين جمال خطاف منديل عبد القادر لوايفي السعيد عساس العربي نشيد ميسوم عزايزية المانع مديوني محمد قوادرية أحمد رشيد عبد الرحمان فرنان بختي تلايلية توفيق بلهواري عباس رباحي محمد للجمهورية الجزائرية / العدد 05 23 مقنان عبد القادر صوالح عمارة حمروش فضيل بوشليطة رشيد بوشيبة زهير سايح معمر شريبط عادل جدو رابح حريدي سفيان رزيق نذير شرشار الحاج عيداوي باديس بن صخري رفيق جلاب بلقاسم موساوي بوعمامة بوثليجة يونس بلجلة حميد عزوز مهدي لقوي مكي غاي الشريف بلقاسمي قويدر مراح نبيل زيدان بن حليمة العقون فيصل براجع فتحى حفصي رفيق بومعزة محمد البشير موسوس محمد رحيمي عبد القادر قسوس محمد حناشي مختار بوزيدي قويدر بلخيرة موسى بن حدوش شعبان بوناب محمد سوايعية فتح الله شاشوة عثمان رزق الله ربيع بشايرية الطاهر بن طيط نور الدين بوعفان زوبير جعوش عطاف عقون عبد السلام بن سعيد بوجمعة أكعبان مخطار بوقصة عبد الغاني عبدوس خالد عمران فاتح بن سميان مولود دلاجي وهاب عجرودي محي الدين بن حضرية محمد بوقز و سعيد سطحة مولود بن حامية اسماعيل قميني عبد العزيز بومعيزة فريد در غال فريد بولعراس ناصر كيموش عبد النور كواشي لخضر باباس ياسين حولي عادل بوفاتح النوى تكيدة سليمان غريب عادل قريقة عبد العالي لحمر لطفي قداش يوسف بوعزيز فاروق داودي ياسين زاريف خويلد بلهوشات شكري رحال عبد الغافور بوسكين عبد الباقي بورهومي محمد

24 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة المالية مقررات مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 13 يونيو سنة 2004 ، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 13 يونيو سنة 2004، تعتمد الشركة ش.ذ.م.م ترانس رافا، الكائن مقرها بالتعاونية العقارية الياسمين الرويبة - الجزائر ، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 13 يونيو سنة 2004 ، يعتمد السيد مرادي عبد الوهاب، الساكن ب 1 شارع العماري أمحمد بوزريعة الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 13 يونيو سنة 2004 ، يعتمد السيد كبير فريد، الساكن 11 شارع حميد قبلاج الرايس حميدو الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 13 يونيو سنة 2004، يعتمد السيد مغني رضا، الساكن بحي عمرون أحمد بوزريعة - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 13 يونيو سنة 2004 ، يعتمد السيد بوسهوة عدلان، الساكن ببلدية أولاد براهيم - المدية، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 13 يونيو سنة 2004، يعتمد السيد براهامي توفيق، الساكن بحي بربيسة بلدية الشعيبة - تيبازة، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 13 يونيو سنة 2004 ، تعتمد الآنسة جوابلي فاطمة الزهراء، الساكنة بحي 238 مسكن رقم 216 الخروب - قسنطينة، وكيلة لدى الجمارك. الجزائرية / العدد 05 2 ذو الحجة عام 1425 ه 12 يناير سنة 2005 م بموجب مقرّر مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 13 يونيو سنة 2004، يعتمد السيد حمزاوي مراد، الساكن بحي المبنية عمارة ب 3 رقم 8 ص.ب 323 بئر خادم - الجزائر ، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 13 يونيو سنة 2004، يعتمد السيد شيخ محمد الساكن ب 16 سيدي والي إمام - تلمسان، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 13 يونيو سنة 2004، تعتمد الشركة ش.ذ.م.م جديد عبور ، والكائن مقرها بالحي الإداري E.P.G نهج أول نوفمبر رقم 2 الغزوات - تلمسان، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 13 يونيو سنة 2004، تعتمد الشركة ش.ذ. ش. و . ذ.م.م أ. كا عبور، الكائن مقرها ب 7 نهج العقيد عميروش - الجزائر ، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 13 يونيو سنة 2004 ، تعتمد الشركة ش.ذ.م.م تافنة عبور، الكائن مقرها ب 5 شارع حسان خميسة - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1425 الموافق 28 أكتوبر سنة 2004 ، يحدد الفروع المهنية للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين. إن وزير التكوين والتعليم المهنيين، ووزير التشغيل والتضامن الوطني، بمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلّق بالتمهين، المعدل والمتمم

2 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 12 يناير سنة 2005 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-236 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن تحويل مؤسسات التكوين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-395 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-174 المؤرخ في 12 محرم عام 1415 الموافق 22 يونيو سنة 1994 والمتضمن تحويل مراكز التكوين الإداري بأم البواقي وتيزي وزو إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-249 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمتضمن تحويل مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بسيدي مبروك (قسنطينة) إلى معهد وطني متخصص في التكوين المهني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-400 المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني، وتحويل مراكز التكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-236 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000 والمتضمن تحويل معهدين للتقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة إلى معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-238 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000 والمتضمن تحويل مركز التكوين وتحسين المستوى في الصيانة الصناعية لقصر البخاري ومركز التكوين المهني والتمهين بالحجار إلى معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني، للجمهورية الجزائرية / العدد 05 25
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-239 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000 والمتضمن إنشاء معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني وتحويل معهد تكنولوجية التبريد ومراكز التكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-456 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن إنشاء معهد وطني متخصص في التكوين المهني وتحويل مراكز التكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-107 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التشغيل والتضامن الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-206 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 يوليو سنة 2004 والمتضمّن انشاء معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني وتحويل مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : طبقا للمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار الفروع المهنية للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني. ترفق بهذا القرار، قائمة الفروع المهنية لكل معهد وطني متخصص في التكوين المهني. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1425 الموافق 28 أكتوبر سنة 2004. وزير التكوين والتعليم وزير التشغيل المهنيين والتضامن الوطني الهادي خالدي جمال ولد عباس

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 2 ذو الحجة عام 1425 ه 12 يناير سنة 2005 م الملحق الرقم تسمية المعهد الوطني المتخصص التسلسلي في التكوين المهني (م.و . م.ت.م) 01 م.و . م . ت . م بالبليدة 02 م . و . م . ت . م بأولاد فايت 03 م . و . م . ت . م بتيارت 04 م . و . م . ت . م بوادي عيسي 05 م . و . م . ت .م “الفتح” بئر خادم 06 م . و . م . ت . م بالقبة 07 م . و . م . ت . م بالمكان الجميل 08 م . و . م . ت . م ببئر مراد رايس 09 م . و . م . ت . م بالمحمدية 10 م . و . م . ت . م “ديدوش مراد” بعنابة 11 م. و . م . ت . م بقالمة 12 م . و . م . ت . م بالخروب 13 م . و . م . ت . م بالمدية 14 م . و . م . ت . م بمعسكر 15 م. و . م . ت .م بسانية 16 م . و . م . ت . م بشرق وهران 17 م .و .م . ت . م بالخميس 18 م . و . م . ت . م بأمجاز الدشيش 19 م.و . م . ت . م بالشلف 20 م.و . م . ت .م بالأغواط 21 م. و . م . ت . م ببجاية 22 م.و . م . ت . م بالبليدة 23 م . و . م . ت . م بتبسة 24 م . و . م . ت . م بالجزائر (الصنوبر البحري) 25 م . و . م . ت . م بمسعد (الجلفة) 26 م . و . م . ت . م بأم البواقي 27 م . و . م . ت . م بتيزي وزو الفروع المهنية للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني تقنيات الإدارة والتسيير تقنيات السمعي البصري الهندسة الكهربائية كهرباء وإلكترونيك ألبسة وتفصيل وتجميل البناء والأشغال العمومية الصيانة الصناعية صيانة السيارات الفنون والصناعة المطبعية صيانة تجهيزات وأنظمة الإعلام الآلي البناءات الميكانيكية الحديدية البناءات المعدنية تقنيات الإدارة والتسيير ميكانيك محركات الآليات الهندسة الإلكترونية وصيانة المعدات الطبية ميكانيك محركات الآليات البناءات المعدنية والبناءات الميكانيكية الحديدية البناء والأشغال العمومية ميكانيك محركات الآليات الفلاحة تقنيات الإدارة والتسيير تقنيات الإدارة والتسيير تقنيات الإدارة والتسيير صناعة الأغذية الفلاحية تقنيات الإدارة والتسيير تقنيات الإدارة والتسيير الجلود البناء والأشغال العمومية تقنيات الإدارة والتسيير

2 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 12 يناير سنة 2005 م الملحق الرقم تسمية المعهد الوطني المتخصص التسلسلي في التكوين المهني (م.و . م.ت.م) 28 م . و . م . ت . م بسيدي مبروك (قسنطينة) 29 م.و . م . ت . م بتلمسان 30 م . و . م . ت . م ببومرداس 31 م . و . م . ت . م بالطارف 32 م. و . م . ت . م بالوادي 33 م. و.م.ت.م بسناوة (ميلة) 34 م.و . م . ت . م بالنعامة 35 م . و . م . ت . م بباتنة 36 م . و . م . ت .م بسطيف 37 م . و . م . ت . م بحاسي مسعود 38 م. و . م . ت . م بغليزان 39 م.و.م.ت.م ببوقرة (البليدة) 40 م.و . م . ت . م بتلمسان 41 م . و . م . ت . م بالحجار (عنابة) 42 م.و . م . ت . م بغرداية 43 م. و . م . ت . م بخنشلة 44 م.و . م . ت .م ببسكرة 45 م . و . م . ت . م بالبويرة 46 م . و . م . ت . م ببئر مراد رايس 47 م. و . م . ت . م بجيجل 48 م . و . م . ت . م بسعيدة 49 م . و . م . ت . م بسكيكدة 50 م . و . م . ت . م بسيدي بلعباس 51 م.و . م . ت . م بالمسيلة 52 م . و . م . ت . م ببرج بوعريريج 53 م.و . م . ت . م بحجوط للجمهورية الجزائرية / العدد 05 27 ( تابع ) ( الفروع المهنية للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني الفنون والصناعة المطبعية الحرف التقليدية والفندقة والسياحة كهرباء وإلكترونيك البناءات الميكانيكية الحديدية البناءات المعدنية الفندقة والسياحة البناء والأشغال العمومية صيانة التجهيزات والنماذج المائية صناعة الأغذية الفلاحية التبريد الصناعي وتكييف الهواء ميكانيك المحركات والآليات صناعة الأغذية الفلاحية الهندسة الكهربائية صيانة تجهيزات وأنظمة الإعلام الآلي الفلاحة وتربية الحيوانات الصغيرة الفلاحة وتسيير المساحات الخضراء الفلاحة - البيئة الفلاحة الصحراوية الفلاحة وتربية الحيوانات الصغيرة صناعة الأغذية الفلاحية صيانة آلات النسيج ميكانيك المحركات والآليات التبريد الصناعي صيانة تجهيزات وأنظمة الإعلام الآلي تطوير النشاطات الغذائية - الرعوية الكيمياء والمطاط والمواد البلاستيكية الهندسة الإلكترونية تقنيات الإدارة والتسيير الهندسة الإلكترونية الفلاحة

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 2 ذو الحجة عام 1425 ه 12 يناير سنة 2005 م الملحق ( تابع ) ( الرقم تسمية المعهد الوطني المتخصص التسلسلي في التكوين المهني (م.و . م.ت.م) 54 م . و . م . ت . م بعين تموشنت 55 م.و .م. ت . م بتا منغست 56 م . و . م . ت . م بأدرار 57 م.و . م . ت . م بالبليدة 58 م . و . م . ت . م بواغنون (تيزي وزو) 59 م . و . م . ت . م بمستغانم 60 م . و . م . ت . م ببوسعادة 61 م . و . م . ت . م ببرج بوعريريج 62 م . و . م . ت .م بتسمسيلت 63 م.و .م. ت . م سوق أهراس 64 م . و . م . ت . م بأم البواقي 65 م . و . م . ت . م بالكرمة 66 م .و .م.ت.م ببرج البحري 67 م . و . م . ت . م بتوقرت 68 م. و . م . ت . م بوهران 69 م . و . م . ت . م بالبيض 70 م. و . م . ت . م بجانت الفروع المهنية للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني الصيد البحري وتطوير الموارد المائية الفندقة والسياحة والتبريد الصناعي الفلاحة الصحراوية الفنون والصناعة المطبعية الفندقة والسياحة والحرف التقليدية صناعة الزجاج الفندقة والسياحة والحرف التقليدية حرف الخدمات النشاطات الفلاحية والرعوية صناعة الأغذية الفلاحية النشاطات الفلاحية والرعوية الفندقة والسياحة والحرف التقليدية البناءات الميكانيكية الحديدية صناعة الزجاج والمرايا ألبسة وتفصيل النشاطات الفلاحية والرعوية الحرف التقليدية المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة