قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1429 الموافق 3 نوفمبر سنة 2008، يحدّد الأجهزة وأصناف الأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-16 المؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1425 الموافق 11 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الأجهزة وأصناف الأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية.
المادة 2
فتح المادةتخضع إلى أحكام هذا القرار الأجهزة المصمّمة من أجل الاستعمال المنزلي المعينة أدناه :
- الثلاج ات وا لمجمّدات والأجه زة المشتركة (ثلاجات - مجمّدات)،
- مكيفات الهواء الفردية،
- المصابيح وأجهزة الإنارة،
- أجهزة إنتاج الماء الساخن وتخزينه،
- آلات غسل الثياب ومجففات الثياب والأجهزة المشتركة (غسل - تجفيف)،
- آلات غسل الأواني،
- الأفران،
- المكاوي،
- الأجهزة السمعية - البصرية،
- أجهزة التدفئة الكهربائية.
لا تدخل الأجهزة المستعملة والأجهزة التي توقّف إنتاجها قبل بداية سريان مفعول هذا القرار ضمن مجال تطبيق هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1429 الموافق 3 نوفمبر سنة .2008 وزير الطاقة والمناجم وزير الصناعة وترقية الاستثمارات شكيب خليل حميد الطمار وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.