مرسوم رقم 86-276 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 يحدد شروط توظيف المستخدمين الاجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. 1883
المادة الأولى
فتح المادةيمكن مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية أن توظف مستخدمين متعاقدين أجانب حسب الشروط التي يحددها هذا المرسوم، مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في القانون رقم 81 - To المؤرخ في II يوليو سنة 1981 المذكور أعلاه.
يمكن أن يوظف في هذا الاطار :
مدرسو المواد العلمية والتقنية في التعليمين المثانوى والعالى،
- مستخدمون يمارسون وظائف ذات طابع تقنى أو معينون للقيام بمهام تكوينية.
يجب على المستخدمين المذكورين أعلاه، أن يثبتوا مستوى يساوى على الاقل مستوى نظيرهم الجزائرى المرتب في الصنف 14 من القانون الاساسي النموذجي. ويمكن استثناء، توظيف مستخدمين لهم مستوى التقني.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تتوفر في العمال الاجانب المذكورين في المادة الاولى أعلاه، شروط توظيف تساوى على الاقل الشروط المطلوبة من نظرائهم الجزائريين الذين يشغلون وظائف أو مناصب عمل مماثلة، وخبرة مهنية لاتقل عن أربع في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 | (4) سنوات. 1884 الجريدة الرسمية للجمهوية تقدر هذه الشروط المحددة في القوانين الاساسية الخاصة حسب الشهادات الجامعية والمؤهلات المهنية التي يحوزها المعنيون والاعمال المحتمل انجازهم اياها في مجال اختصاصاتهم.
المادة 3
فتح المادةيبرم عقد الالتزامات الاصلي لمدة أقصاها سنتان (2) ويسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في وظيفة أو في منصب عمله.
ويمكن تجديده لفترات أخرى لا تزيد مدة كل واحدة منها على سنة.
يجب على الطرفين المتعاقدين أن يبديا عزمهما على تجديد العقد الجارى قبل ثلاثة (3) أشهر من انقضاء مدة تنفيذه.
المادة 4
فتح المادةيمكن أحد الطرفين المتعاقدين أن يفسخ العقد بشرط اشعار الطرف الآخر بذلك قبل ثلاثة (3) أشهر. اما العامل الاجنبى الذى يعمل في قطاع التربية أو التعليم أو التكوين فلا يجوز أن يفسخ عقده قبل انتهاء السنة الدراسية أو الجامعية.
ويمكن العامل الاجنبي اذا فسخت الهيئة المستخدمة العقد لاسباب أخرى غير الاسباب التأديبية أو المهنية أن يطالب بتعويض تسريح من الخدمة يساوى مرتب شهر عن كل فترة اثنى عشر (12) شهرا متتابعة من الخدمة الفعلية دون أن يتجاوز ذلك ثلاثة (3) أشهر.
المادة 5
فتح المادةيفسخ العقد بقوة القانون، دون اشعار مسبق ولا تعويض في الحالات الآتية :
اذا أخل العامل المتعاقد بالتزاماته اخلالا - خطيرا،
- اذا ثبت قصوره المهني
- اذا تخلى عن منصبه،
- اذا لم يلتحق بمنصبه في الآجال التي يحددها له مستخدمه بعد توقيعه على العقد أو خلال تنفيذه.
الجزائرية الأربعاء 10 ربيع الأول عام 1407 ه
المادة 6
فتح المادةيخضع العمال الذين تسرى عليهم أحكام هذا المرسوم للسلطات الجزائرية في ممارستهم مهامهم. ولا يمنكهم أن يلتمسوا أو يتلقوا أية تعليمات من سلطة أخرى غير السلطة التي ينتمون اليها. * ولا يمكنهم أن يقوموا بأي نشاط سياسي عبر التراب الجزائرى، كما يجب عليهم أن يمتنعوا عن القيام بأى عمل من شأنه أن يضر بمصالح الجزائر المادية والمعنوية.
ويستفيدون من الحقوق التي تخولها الاحكام السارية على الوظيفة التي يشغلونها ويخضعون للالتزامات ذات الطابع المهني الناجمة عنها.
كما يمتنعون طوال مدة التزامهم عن ممارسة أي عمل آخر مربح مهما يكن نوعه سواء أكانت هذه الممارسة مباشرة أو غير مباشرة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-315 (ج.ر عدد 63 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 :
كما يمتنعون طوال مدة التزامهم عن ممارسة أي عمل آخر مربح ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، باستثناء أنشطة التكوين والتعليم والبحث التي يقومون بها باعتبارها عملا ثانويا في إطار التنظيم المعمول به".
المادة 7
فتح المادةتدفع مرتبات العمال الاجانب الخاضعين لهذا المرسوم على أساس السلم الوطني للارقام الاستدلالية المتعلق بالاجور مع مراعاة مؤهلاتهم وشهاداتهم وخبرتهم المهنية وغير ذلك من متطلبات منصب العمل.
المادة 8
فتح المادةيتقاضى العمال الاجانب مرتبهم الاساسي الذي يحدده السلم الوطني للارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور مع زيادة تعويض الخيرة الذي يحسب وفقا لاحكام التنظيم المطبق على قطاعات النشاط المعنية.
ويضرب الاجر الاساسي المحدد أعلاه في معامل تصحيحى يتراوح بين 11 و 4.
يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير التخطيط ووزير التكوين المهني والعمل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، نسب المعامل التصحيحي المذكور أعلاه، حسب القطاع والتخصص ومنصب العمل والمنطقة.
المادة و : يحق للعامل الاجنبي الموظف في اطار هذا المرسوم أن تدفع له الهيئة التي تستخدمه في بداية الالتزام ما يأتي :
الأربعاء 10 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية - 1885
- مصاريف نقله من مقر اقامته في الجزائر الى المكان الذي عين فيه اذا ما تم توظيفه في الجزائر، وكذلك مصاريف نقل زوجه وأطفاله القصر الذين هم تحت كفالته في حدود اثنين (2).
- مصاريف نقله حسب أكثر السبل اقتصادا وأقربها من مقر اقامته الى مكان العمل الذي يعين فيه، وكذلك زوجه وأطفاله القصر الذين هم تحت كفالته في حدود اثنين (2)، اذا ما تم توظيفه خارج الجزائر.
ويستفيد المعنى من الحقوق نفسها في نهاية الالتزام.
المادة 10
فتح المادةتتكفل الهيئة المستخدمة بمناسبة توظيف العامل الاجنبى وعند رحيله النهائي بفوائض أمتعته في حدود ما يأتي : 40 كلغ للعامل نفسه .
- 20 كلغ لزوجه،
- 20 كلغ لكل طفل من أطفاله القصر الذين هم في كفالته في حدود اثنين (2).
المادة 11
فتح المادةتتكفل الهيئة المستخدمة كل سنتين (2) بمناسبة العطل الادارية التي يقضيها العامل الاجنبي في بلده الاصلي مصاريف سفره هو وزوجه وأطفاله القصر الذين هم في كفالته في حدود اثنين (2) فى الدرجة الاقتصادية وحسب أقرب السبل.
المادة 12
فتح المادةيمكن العامل الاجنبي أن يطالب باسترجاع المصاريف التي ينفقها على التنقلات أو التحولات التي يقوم بها لاسباب الخدمة عبر التراب الوطني، وذلك حسب الشروط التي يحددها التنظيم المطبق على مثيله الجزائري.
المادة 13
فتح المادةيخضع العمال الاجانب في مجال مدة العمل والعطل للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 14
فتح المادةتضع الهيئة المستخدمة تحت تصرف العامل الاجنبى مسكنا طوال مدة التعاقد معه.
ويتحمل تكاليف ايجار المسكن والاعباء الملحقة. |
المادة 15
فتح المادةيلحق العمال الاجانب بنظام الضمان الاجتماعي المعمول به في الجزائر.
المادة 16
فتح المادةيستفيد العمال الاجانب في حالة مرضهم أو اصابتهم بحادث أو مرض يعزى الى الخدمة، من أحكام التنظيم المعمول به في هذا المجال.
المادة 17
فتح المادةاذا توفى العامل الاجنبي في الجزائر، فان الهيئة المستخدمة تتحمل مصاريف نقل جثمانه ومصاريف عودة أفراد أسرته إلى وطنهم الاصلي.
المادة 18
فتح المادةيسمح للعمال الاجانب الذين يوظفون في اطار هذا المرسوم أن يستوردوا الى الجزائر، في اطار الاعفاء المؤقت أمتعتهم ولوازمهم الشخصية بشرط أن تبقى ملكا لهم ويعاد تصديرها فيما بعد.
كما يستفيد من نظام الاعفاء المؤقت العتاد المهنى الجارى استعماله والضروري للعامل في ممارسة مهامه، لكن بشرط الحصول على موافقة قبلية من مصلحة الجمارك الجزائرية.
النظام الذي يطبق على السيارة الشخصية هو النظام نفسه المنصوص عليه في التشريع الجزائري لفائدة الاعوان الاجانب الذين يعملون في اطار التعاون. ويكون الاعفاء المؤقت مقصور على سيارة واحدة لكل عون ولكل أسرة.
المادة 19
فتح المادةيخضع العمال الاجانب الذين تسرى عليهم أحكام هذا المرسوم للنظام الجبائي المعمول به في الجزائر، مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في اتفاقيات المعاملة بالمثل المبرمة مع الجزائر، والاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا.
المادة 20
فتح المادةيستفيد العمال الاجانب من أحكام التنظيم المعمول به في مجال تحويل الاجور.
المادة 21
فتح المادةيمكن زوجات الجزائريين الاجنبيات أن يوظفن في اطار هذا المرسوم وكذلك 1886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 ربيع الأول عام 1407 ه أزواج الجزائريات الاجانب، خلافا لاحكام المادة الاولى، غير أنه لا يحق لهم أن يطالبوا بالاستفادة | من أحكام المواد 8 و 9 و 10 و II و 14 و 17 و 18 | و 20 من المرسوم المذكور.
تتقاضى الاجنبيات زوجات الجزائريين اللائي تتوفر فيهن نفس المؤهلات أو الشهادات أو الخبرة المهنية، ويشغلن نفس مناصب العمل أو الوظائف التي تشغلها الجزائريات المماثلات لهن، الراتب والتعويضات نفسها المخصصة لامثالهن من الجزائريين والجزائريات، وكذلك الشأن بخصوص أزواج الجزائريات الاجانب.
المادة 22
فتح المادةتسرى أحكام هذا المرسوم على العقود الجارى تنفيذها ابتداء من تاريخ نشره مراسيم
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 8 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-315 (ج.ر عدد 63 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-272 (ج.ر عدد 50 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 8 مكرر : بغض النظر عن المادة 8 أعلاه، يتقاضى المستخدمون الأجانب الذين وظفوا لممارسة مهام أستاذ استشفائي جامعي، وأستاذ، وأستاذ محاضر استشفائي جامعي من قسم "أ" وأستاذ محاضر من قسم "أ" وأستاذ محاضر استشفائي جامعي من قسم "ب"
وأستاذ محاضر من قسم "ب" لدى مؤسسات التعليم العالي، الراتب الأساسي الذي يتقاضاه نظراؤهم الجزائريون.
ويضرب الراتب الأساسي المحدد أعلاه في معامل تصحيحي يتراوح ما بين 2 و 4,1 .
( الباقي بدون تغيير)".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-272
« تعدل وتتمم المادة 8 مكرر من المرسوم رقم 86-276 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادّة 8 مكرر : بغض النظر عن المادة 8 »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-315
« يتمم المرسوم رقم 86-276 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه ، بمادة 8 مكرر تحرر كما يأتي : " المادة 8 مكرّر : بغض النظر عن المادة 8 أعلاه، يتقاضى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-327
مرسوم تنفيذي رقم 24–327 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أول أكتوبر سنة 2024، يحدد شروط ممارسة وعمل مهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية في هياكل ومؤسسات الصحة
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-272
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-272 م ؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يعدل ويتمم الم رسوم رقم 86-276 المؤرخ في 9 ربيع الأول ع ام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 ال ذي يح دد شروط توظيف المستخدمين الأجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 يناير سنة 2005، يحدد نسبة المعامل التصحيحي المستعمل لتحديد مرتب المستخدمين الأجانب الموظفين بصفة التعليم والتكوين العاليين
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-15
مرسوم تنفيذي رقم 05-15 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1425 الموافق 11 الإشراف على أطروحات الدكتوراه
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-315
مرسوم تنفيذي رقم 04-315 مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-276 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 الذي يحدد شروط توظيف المستخدمين الأجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-99
مرسوم تنفيذي رقم 90-99 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. 443
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.