مرسوم تنفيذي رقم 04-383 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "ألرار جنوب" ( الكتلتان : 239 ج و 240 ج )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "ألرار جنوب" (الكتلتان : 239 ج و 240 (ج (ج) التي تبلغ مساحتها الصافية 877,07 كلم2 وتقع في تراب ولاية إيليزي.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 23 ° 09 " 00 ' 35 ° 28 2 " 32 ' 24 ° 09 " 00 ' 35 ° 28 3 " 32 ' 24 ° 09 " 07 ' 34 ° 28 4 " 40 ' 30 ° 09 " 05 ' 34 ° 28 5 " 40 ' 30 ° 09 " 36 ' 31 ° 28 6 " 48 ' 36 ° 09 " 36 ' 31 ° 28 7 " 47 ' 36 ° 09 " 54 ' 29 ° 28 8 الحدود الجزائرية الليبية " 49 ' 29 ° 28 9 الحدود الجزائرية الليبية " 00 ' 17 ° 28 10 " 00 ' 46 ° 09 " 00 ' 17 ° 28 11 " 00 ' 46 ° 09 " 00 ' 15 ° 28 12 " 00 ' 30 ° 09 " 00 ' 15 ° 28 13 " 00 ' 30 ° 09 " 00 ' 17 ° 28 14 " 00 ' 29 ° 09 " 00 ' 17 ° 28 15 " 00 ' 29 ° 09 " 00 ' 18 ° 28 16 " 00 ' 23 ° 09 " 00 ' 18 ° 28 17 " 00 ' 23 ° 09 " 00 ' 28 ° 28 18 " 00 ' 24 ° 09 " 00 ' 28 ° 28 19 " 00 ' 24 ° 09 " 00 ' 31 ° 28 20 " 00 ' 25 ° 09 " 00 ' 31 ° 28 21 " 00 ' 25 ° 09 " 00 ' 33 ° 28 22 " 00 ' 24 ° 09 " 00 ' 33 ° 28 23 " 00 ' 24 ° 09 " 00 ' 34 ° 28 24 " 00 ' 23 ° 09 " 00 ' 34 ° 28 المساحة الصافية : 877,07 كلم 2 الإحداثيات الجغرافية لمساحات الاستغلال المستثناة من مساحة البحث : 1 – مساحة الاستغلال ألرار وسط :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 31 ° 09 " 00 ' 32 ° 28 2 " 00 ' 37 ° 09 " 00 ' 32 ° 28 3 " 00 ' 37 ° 09 " 00 ' 27 ° 28 4 " 00 ' 31 ° 09 " 00 ' 27 ° 28 المساحة : 84,52 كلم2 2 – مساحة الاستغلال ألرار جنوب :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 26 ° 09 " 00 ' 24 ° 28 2 " 00 ' 32 ° 09 " 00 ' 24 ° 28 3 " 00 ' 32 ° 09 " 00 ' 18 ° 28 4 " 00 ' 30 ° 09 " 00 ' 18 ° 28 5 " 00 ' 30 ° 09 " 00 ' 17 ° 28 6 " 00 ' 29 ° 09 " 00 ' 17 ° 28 7 " 00 ' 29 ° 09 " 00 ' 18 ° 28 8 " 00 ' 26 ° 09 " 00 ' 18 ° 28 المساحة الصافية : 111,59 كلم2
3 - مساحة الاستغلال وان تاراجلي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 42 ° 09 " 00 ' 26 ° 28 2 " 00 ' 48 ° 09 " 00 ' 26 ° 28 3 " 00 ' 48 ° 09 " 00 ' 25 ° 28 4 " 00 ' 50 ° 09 " 00 ' 25 ° 28 5 " 00 ' 50 ° 09 " 00 ' 23 ° 28 6 الحدود الجزائرية الليبية " 00 ' 23 ° 28 7 الحدود الجزائرية الليبية " 00 ' 17 ° 28 8 " 00 ' 46 ° 09 " 00 ' 17 ° 28 9 " 00 ' 46 ° 09 " 00 ' 19 ° 28 10 " 00 ' 45 ° 09 " 00 ' 19 ° 28 11 " 00 ' 45 ° 09 " 00 ' 22 ° 28 12 " 00 ' 42 ° 09 " 00 ' 22 ° 28 المساحة : 149,60 كلم2 4 – مساحة الاستغلال إففان - شمال :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 41 ° 09 " 00 ' 21 ° 28 2 " 00 ' 41 ° 09 " 00 ' 20 ° 28 3 " 00 ' 42 ° 09 " 00 ' 20 ° 28 4 " 00 ' 42 ° 09 " 00 ' 19 ° 28 5 " 00 ' 43 ° 09 " 00 ' 19 ° 28 6 " 00 ' 43 ° 09 " 00 ' 17 ° 28 7 " 00 ' 39 ° 09 " 00 ' 17 ° 28 8 " 00 ' 39 ° 09 " 00 ' 19 ° 28 9 " 00 ' 37 ° 09 " 00 ' 19 ° 28 10 " 00 ' 37 ° 09 " 00 ' 21 ° 28 المساحة : 51,28 كلم2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.