مرسوم تنفيذي رقم 04-382 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "زلفانة" (الكتلتان : 437 و 422 ب ) . 4
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "زلفانة" (الكتلتان : 437 و 422 ب) التي تبلغ مساحتها 1040,80 كلم2 وتقع في تراب ولاية غرداية.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 55 ° 03 " 00 ' 40 ° 32 2 " 00 ' 05 ° 04 " 00 ' 40 ° 32 3 " 00 ' 05 ° 04 " 00 ' 25 ° 32 4 " 00 ' 15 ° 04 " 00 ' 25 ° 32 5 " 00 ' 15 ° 04 " 00 ' 17 ° 32 6 " 00 ' 05 ° 04 " 00 ' 17 ° 32 7 " 00 ' 05 ° 04 " 00 ' 13 ° 32 8 " 00 ' 54 ° 03 " 00 ' 13 ° 32 9 " 00 ' 54 ° 03 " 25 ' 22 ° 32 10 " 00 ' 55 ° 03 " 25 ' 22 ° 32 المساحة : 1040,80 كلم2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.