مرسوم تنفيذي رقم 07-408 مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة 2007، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-373 الم ؤرخ في 8 شوال ع ام 1425 الموافق 21 نوفمب ر سن ة 2004 الذي يحدد شروط منح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتع دل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفم بر سنة 2004 والم ذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات هو العق د الإداري الذي تمنح إدارة الأملاك الوطنية بواسطته شخصا طبيعي امن جنسي ة ج زائرية أو معن ويا يخضع للقانون الجزائري مساحات بري ة و/أو مائية فوق الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة التابعة للدولة.
تدرس اللجنة المؤسسة بموجب المادة 7 أدناه ملف الامتياز.
لا يمكن إع داد هذا الامتياز إلا بعد ترخيص من الوزير المكلف بالصيد البحري".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 7 : تؤسس على مستوى كل ولاية، تحت سلطة الوالي، لجنة لمنح امتيازات من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات، تتشكل من ممثلي الإدارات الآتية :
- مدير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- مدير الأملاك الوطنية،
- مدير الموارد المائية،
- مدير المصالح الفلاحية،
- مدير السياحة،
- مدير النقل،
- محافظ الغابات،
- مدير البيئة،
- مدير الأشغال العمومية.
تتولى الإدارة المكلفة بالصيد البحري أمانة اللجنة". / العدد 81 21 ذو الحجّة عام 1428 ه 30 ديسمبر سنة 2007 م
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 2 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 والمذكورأعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : يعطي عقد الامتياز صاحب الامتياز حقا حصريا لإنشاء مؤسسته لتربية المائيات على القطعة الممنوحة في الأملاك الوطنية العمومية أو الخاصة التابعة للدولة لغرض ممارسة نشاطه المتمثل في تربية المائيات والزرع".
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 6 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 6 : يتم الترخيص بامتلاك مساحة مائية و/أو برية من أجل تشغيل المؤسسة بواسطة عقد امتياز.
يجب است غلال مؤسس ة تربية المائيات في أجل لا يتعدى 30 شهرا ابتداء من تاريخ منح الامتياز".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرس وم رئاسي رقم 07-305 مؤرّخ في 17 رمضان ع ام 1428 الموافق 29 سبت م بر سنة 2007، يع دل المرس وم الت ن في ذي رقم 90-228 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يول يو سنة 1990 الذي يحدّد كيفية منح الم رتبات التي تطب ق على الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة (استدراك).
الجريدة الرسمية - العدد 61 الصادر بتاريخ 18 رمضان عام 1428 الموافق 30 سبتمبر سنة .2007 الصفحة 14 - الجدول (العناوين) :
1 - العمود الأول : بدلا من : القسم، يقرأ : الصنف،
2 - العمود 2 : بدلا من : الصنف، يقرأ : القسم.
(الباقي بدون تغيير). 21 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 04-373
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.