مرسوم تنفيذي رقم 12-231 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 الذي ي ح دد شروط م نح الامت ياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمب ر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وكذا دفتر الشروط الخاص به.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 10 مكرر، تحرر كما يأتي :
"الم ادّة 10 مكرر : يجب على اللجنة المكلفة بمنح الامتيازات من أجل إنشاء مؤسسات لتربية المائيات أن تفصل في ملفات طلب الامتياز في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداعها".
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المادة 6 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سن ة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 6 : .............(بدون تغيير ......................) دون الإخلال بأحكام المادة 8 من دفتر الشروط أدناه، ................................... (الباقي بدون تغيير)".
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 8 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سن ة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"الم ادّة 8 : يجب القيام بالأشغال المتعلقة بإنجاز مؤسسة تربية المائيات في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ الحصول على رخصة البناء".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة .2012 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 04-373
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.