قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1427 الموافق 14 مارس سنة 2006، يحدّد قائمة اللوازم موضوع الصفقات بالتراضي بعد الاستشارة بعنوان عمليات استيراد منتوجات تربية المائيات من أجل تعمير وإعادة تعمير الأوساط المائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 38 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف 12 ربيع الثّاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2006 م هذا القرار إلى تحديد قائمة اللوازم موضوع الصفقات بالتراضي بعد الاستشارة بعنوان عمليّات استيراد منتوجات تربية المائيات من أجل تعمير وإعادة تعمير الأوساط المائية.
المادة 2
فتح المادةتحدّد قائمة اللّوازم التي من المحتمل أن تكون موضوع الصفقات بالتراضي بعد الاستشارة بعنوان عمليات استيراد منتوجات تربية المائيات من أجل تعمير وإعادة تعمير الأوساط المائية كما يأتي :
- فحول الأسماك : الشبوط (eprac)، الصن در (erdnaS)، الزنجور (tehcorB)، أطروط (etiurT)، التيلابيا (aipaliT)، سمك القط chat( nossioP)،
- البلاعيط : الشبوط (eprac)، الصن در (erdnaS)، الزنجور (tehcorB)، أطروط (etiurT)، التيلابيا (aipaliT)، سمك القط chat( nossioP)،
- دعاميص الرخويات ثنائية الصمامات،
- جذور طحالب،
- مستخلص غدي نخامي من أجل التكاثر الاصطناعي للأسماك.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 صفر عام 1427 الموافق 14 مارس سنة .2006 وزير المالية وزير الصيد البحري مراد مدلسي والموارد الصيدية إسماعيل ميمون المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرّرات مؤرّخة في 11 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 9 أبريل سنة 2006، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين.
إنّ رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 93-225 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتضمّن إنشاء مجلس وطني اقتصادي واجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-398 المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 والمتضمّن الموافقة على النّظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-430 المؤرّخ في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة 1994 والمتضمّن الموافقة على اللاّئحة المتعلّقة بتنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 22 شوّال عام 1426 الموافق 24 نوفمبر سنة 2005 والمتضمّن تقليد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مهامه،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 والمتضمّن تعيين السّيد محمد فويعل، نائب مدير للمستخدمين وأعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد محمد فويعل، نائب مدير المستخدمين وأعضاء ا لمجلس، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، على جميع وثائق التسيير باستثناء المقررات المتعلّقة بتعيين وإنهاء مهامّ الموظفين وتسيير حياتهم المهنية.
المادة 2
فتح المادةينشر ه ذا المق رر في الجري دة الرّسم يّة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 9 أبريل سنة .2006 محمّد الصغير بابس إنّ رئيس المجل س الوط ني الاقتصادي والاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 93-225 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتضمّن إنشاء مجلس وطني اقتصادي واجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-398 المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 والمتضمّن الموافقة على النّظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-430 المؤرّخ في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة 1994 والمتضمّن الموافقة على اللاّئحة المتعلّقة بتنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 22 شوّال عام 1426 الموافق 24 نوفمبر سنة 2005 والمتضمّن تقليد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مهامه،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 والمتضمّن تعيين السّيد صلاح الدين بلبريك، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد صلاح الدين بلبريك، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، على جميع وثائق التسيير باستثناء المقررات والعقود.
المادة 2
فتح المادةينشر ه ذا المقرر في الجريدة الرّسم يّة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 9 أبريل سنة .2006 محمّد الصغير بابس المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 10 مايو سنة 2006 م إنّ رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 93-225 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتضمّن إنشاء مجلس وطني اقتصادي واجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-398 المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 والمتضمّن الموافقة على النّظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-430 المؤرّخ في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة 1994 والمتضمّن الموافقة على اللاّئحة المتعلّقة بتنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 22 شوّال عام 1426 الموافق 24 نوفمبر سنة 2005 والمتضمّن تقليد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مهامه،
- وبعد الاطلاع على المقرّر المؤرّخ في 21 صفر عام 1419 الموافق 16 يونيو سنة 1998 والمتضمّن تعيين السّيد عبد اللّه ساكري، نائب مدير للمصلحة الداخلية والوسائل بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد عبد اللّه ساكري، نائب مدير المصلحة الداخلية والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، على جميع وثائق التسيير باستثناء المقررات والعقود.
المادة 2
فتح المادةينشر ه ذا المق رر في الجريدة الرّس م يّة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 9 أبريل سنة .2006 محمّد الصغير بابس مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.