ج.ر عدد 38 لسنة 2004
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس 24 ربيع الثاني عام 1425 ه 38 13 يونيو سنة 2004 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 04-170 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 8 يونيو سنة 2004، يتضمن التصديق على بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية التابع للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، المعتمد بمونتريال يوم 29 يناير سنة 2000. مراسيم تنظيمية

مرسوم تنفيذي رقم 04-171 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار. 18 مرسوم تنفيذي رقم 04-172 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004، يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية المطبقة في النظامين الداخلي والدولي. 20 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 8 يونيو سنة 2004 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولايتين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة لوزارة الشؤون الخارجية.

2004، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام

مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لآسيا وأقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجيّة.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004 ، يتضمنان إنهاء مهام سفيرين مستشارين بوزارة الشؤون الخارجية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

سنة 2004 ، يتضمنان إنهاء مهام سفيرين

مراسيم رئاسية مؤرخة في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004 ، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 26 مايو سنة 2004 ، يحدّد عدد المناصب العليا للمديرية العامة للوظيفة العمومية.

قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1425 الموافق 24 أبريل سنة 2004 ، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي مصالح المندوب للتخطيط. وزارة العدل

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1425 الموافق 12 مايو سنة 2004 ، يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للقضاء.

24 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 يونيو سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 38 3 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 04-170 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 8 يونيو سنة 2004، يتضمن التصديق على بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية التابع للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، المعتمد بمونتريال يوم 29 يناير سنة 2000. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-163 المؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995 والمتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، الموقعة بريو دي جانيرو يوم 5 يونيو سنة 1992،
  • وبعد الاطلاع على بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية التابع للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، المعتمد بمونتريال يوم 29 يناير سنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية التابع للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، المعتمد بمونتريال يوم 29 يناير سنة 2000 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 8 يونيو سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية التابع للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي إن الأطراف في هذا البروتوكول، بوصفها أطرافا في الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، ويُشار إليها هنا فيما بعد ب”الاتفاقية”، وإذ تشير إلى الفقرتين 3 و 4 من المادة 19، وإلى المادتين 8 (ز) و 17 من الاتفاقية، وإذ تشير أيضا إلى المقرر 5/2 المؤرخ في 17 تشرين الثاني / نوفمبر 1995 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية المعنية بوضع بروتوكول السلامة الأحيائية، الذي يركز بشكل محدد على النقل عبر الحدود لأي كائن حي محور ناتج عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة، قد تكون له آثار ضارة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، ويضع، بصفة خاصة، إجراءات مناسبة للاتفاق المسبق عن علم، للنظر فيها، وإذ تؤكد مجددا النهج التحوطي الوارد في المبدأ 15 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، وإذ تدرك التوسع السريع في التكنولوجيا الأحيائية الحديثة وتنامي القلق الجماهيري إزاء آثارها الضارة المحتملة على التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا، وإذ تدرك أن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة تنطوي على إمكانيات كبيرة لرفاه البشر إذا ما طورت واستخدمت وفقًا لتدابير أمان ملائمة للبيئة وصحة الإنسان، وإذ تقر أيضا بالأهمية الحاسمة لمراكز المنشأ ومراكز التنوع الجيني بالنسبة للجنس البشري، وإذ تضع في اعتبارها الإمكانيات المحدودة لدى الكثير من البلدان، لا سيما البلدان النامية، لمغالبة طبيعة وحجم المخاطر المعروفة والمحتملة المرتبطة بالكائنات الحية المحورة وإذ تقر بأن اتفاقات التجارة والبيئة ينبغي أن تكون متداعمة بغية تحقيق التنمية المستدامة

24 ربيع الثاني عام 1425 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 13 يونيو سنة 2004 م وإذ تؤكد أن هذا البروتوكول لن يفسر على أنه ينطوي ضمنًا على تغيير في حقوق والتزامات أي طرف بموجب أي من الاتفاقات الدولية القائمة، ووعيا منها بأن الجزء السردي الوارد أعلاه لا يقصد به جعل هذا البروتوكول تابعا للاتفاقات الدولية الأخرى قد اتفقت على ما يأتي : المادة الأولى الهدف وفقا للنهج التحوطي الوارد في المبدأ 15 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، فإن الهدف من هذا البروتوكول هو المساهمة في ضمان مستوى ملائم من الحماية في مجال أمان نقل، ومناولة واستخدام الكائنات الحيّة المحورة الناشئة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة التي يمكن أن تترتب عليها آثار ضارة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا، ومع التركيز بصفة خاصة على النقل عبر الحدود. المادة 2 أحكام عامة 1 - يتخذ كل طرف التدابير القانونية والإدارية الضرورية وغيرها من التدابير المناسبة لتنفيذ التزاماته بموجب هذا البروتوكول. 2 - تضمن الأطراف اتباع طريقة لتطوير ومناولة ونقل واستخدام وتحويل وإطلاق أي كائنات حية محورة،تمنع أو تقلّل من المخاطر الواقعة على التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا. 3 - ليس في هذا البروتوكول ما يؤثر بأي حال على سيادة الدول على بحارها الإقليمية المحددة وفقا للقانون الدولي، وعلى الحقوق السيادية والولاية القضائية للدول في مناطقها الاقتصادية الخالصة وأرصفتها القارية وفقا للقانون الدولي، وعلى ممارسة سفن وطائرات جميع الدول لحقوقها وحريتها الملاحية كما نص عليه القانون الدولي، وكما عبرت عنه الصكوك الدولية ذات الصلة. 4 – ليس في هذا البروتوكول ما يفسر على أنه يقيد حقوق طرف ما في اتخاذ أي إجراء أكثر حماية لحفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مما نادى به في هذا البروتوكول، شريطة أن يتسق هذا الإجراء مع هدف وأحكام هذا البروتوكول وأن يتوافق مع الالتزامات الأخرى لذلك الطرف بموجب القانون الدولي. 5- تشجع الأطراف على أن تراعي، حسب الاقتضاء، الخبرات والصكوك المتوافرة والأعمال التي تضطلع بها المحافل الدولية ذات الاختصاص في مجال المخاطر الواقعة على صحة الإنسان. المادة 3 استخدام المصطلحات لأغراض هذا البروتوكول : أ) يعني “مؤتمر الأطراف” مؤتمر الأطراف في الاتفاقية، ب) يعني “الاستخدام المعزول” أي عملية تتم داخل مرفق أو منشأة أو أي أبنية مادية أخرى وتشتمل على أي كائنات حية محورة خاضعة لتدابير محددة تحد بصورة فعالة من تلامسها مع البيئة الخارجية، وتحد من تأثيرها على تلك البيئة ج) يعني “التصدير “ النقل المقصود عبر الحدود من طرف إلى طرف آخر، د) يعني “المُصدّر “ أي شخص اعتباري أو طبيعي خاضع لولاية الدولة القائمة بالتصدير، ويرتب لتصدير الكائن الحي المحور ، ه) يعني “الاستيراد” النقل المقصود عبر الحدود إلى طرف من طرف آخر، و) يعني “المستورد” أي شخص اعتباري أو طبيعي خاضع لولاية الدولة القائمة بالاستيراد، ويرتب لاستيراد الكائن الحي المحور، ز) يعني “الكائن الحي المحور “ أي كائن حي يمتلك تركيبة جديدة من مواد جينية تم الحصول عليها عن طريق استخدام التكنولوجيا الأحيائية الحديثة، ح) يعني “الكائن الحي أي كائن بيولوجي قادر على نقل أو مضاعفة المادة الجينية، بما في ذلك الكائنات العقيمة والفيروسات وأشباه الفيروسات ط) تعني “التكنولوجيا الأحيائية الحديثة” : أ) تطبيق تقنيات داخل أنابيب الاختبار للحامض النووي بما في ذلك المؤتلف ريبوز منقوص الأوكسجين (DNA)، والحقن المباشر للحامض النووي في الخلايا أو العضيات،

24 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 يونيو سنة 2004 م ب) أو دمج خلايا الكائنات غير المنتمية إلى فئة تصفية واحدة. وتتغلب على حواجز التكاثر الفسيولوجي الطبيعية أو إعادة الائتلاف، ولا تعتبر تقنيات مستخدمة في التكاثر والانتخاب الطبيعيين. ي) تعني “منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي” منظمة مكونة من دول ذات سيادة في منطقة معينة، نقلت إليها دولها الأعضاء الاختصاص في المسائل التي ينظمها هذا البروتوكول، والتي أصبح مخولاً لها حسب الأصول وفقا لنظامها الداخلي التوقيع أو التصديق على هذا البرتوكول أو قبوله أو اعتماده أو الانضمام إليه، ك) يعني “النقل عبر الحدود” نقل كائن حي محور من طرف إلى طرف آخر، إلا فيما يتعلق بأغراض المادتين 17 و 24 فإنّ النقل عبر الحدود ينسحب على النقل بين الأطراف وغير الأطراف. المادة 4 النطاق يسري هذا البروتوكول على النقل عبر الحدود والعبور ومناولة واستخدام جميع الكائنات الحية المحورة التي قد تنطوي على آثار ضارة بحفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا. المادة 5 المستحضرات الصيدلانية دون التقيد بأحكام المادة 4، ومع عدم المساس بحق أي طرف في إخضاع جميع الكائنات الحية المحورة لتقييم المخاطر قبل اتخاذ قرارات بشأن الاستيراد، لا يسري هذا البروتوكول على النقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة التي تعتبر موارد صيدلانية للإنسان وتتناولها اتفاقات أو منظمات دولية أخرى ذات صلة. المادة 6 العبور والاستخدام المعزول 1 – دون التقيد بأحكام المادة 4، ومع عدم المساس بحق أي طرف عبور في تنظيم نقل كائنات حية محورة عبر أراضيه، وتزويد غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية بأي قرار لذلك الطرف، وفقًا للفقرة 3 من المادة 2، فيما يتعلّق بعبور كائن حي محور محدد عبر أراضيه، لا تسري أحكام هذا البروتوكول، فيما يتعلّق بإجراء الاتفاق المسبق عن علم، على الكائنات الحية المحورة العابرة. للجمهورية الجزائرية / العدد 38 5 2 – دون التقيد بأحكام المادة 4، ومع عدم المساس بحق أي طرف في إخضاع جميع الكائنات الحية المحورة لتقييم المخاطر قبل اتخاذ قرارات بشأن الاستيراد، وفي وضع المعايير للاستخدام المعزول داخل نطاق سلطته الوطنية، لا تسري أحكام هذا البروتوكول، فيما يتعلّق بإجراء الاتفاق المسبق عن علم، على النقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة الموجهة للاستخدام المعزول الذي ينفذ وفقا لمعايير طرف الاستيراد. المادة 7 تطبيق إجراء الاتفاق المسبق عن علم 1 - يسري إجراء الاتفاق المسبق عن علم الوارد في المواد من 8 إلى 10 و 12، رهنا بالمادتين 5 و6، قبل أول عملية نقل مقصودة عبر الحدود لكائنات حيةمحورة موجهة للإدخال المقصود في بيئة طرف الاستيراد. 2- لا يشير “الإدخال المقصود في البيئة” المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه إلى الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز. 3 - تسري المادة 11 قبل أول عملية نقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز. 4 - لا يسري إجراء الاتفاق المسبق عن علم على النقل المقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة الذي يحدّده مقرّر يصدر عن مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول يفيد بأنها قد لا تنطوي على آثار ضارة على الحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا. المادة 8 الإخطار 1 - يخطر طرف التصدير، أو يطلب من المصدر أن يكفل تقديم إخطار كتابي إلى السلطة الوطنية المختصة لدى طرف الاستيراد قبل القيام بالنقل المقصود عبر الحدود لأي كائن حي محور يقع في نطاق الفقرة 1 من المادة 7. ويشتمل الإخطار، كحد أدنى، على المعلومات المحددة في المرفق الأول. 2 – يكفل طرف التصدير وجود شرط قانوني يتعلّق بدقة المعلومات التي يقدمها المصدر .

24 ربيع الثاني عام 1425 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 13 يونيو سنة 2004 م المادة 9 الإقرار بتسلّم الإخطار 1 - يُقر طرف الاستيراد كتابة للمخطر بتسلّم الإخطار خلال تسعين يوما من تسلّم الإخطار . 2 - يحدد الإقرار : أ) تاريخ تلقي الإخطار ، ب ما إذا كان الإخطار يحتوي من الناحية الشكلية، على المعلومات المحددة في المادة 8، ج) ما إذا كان يجب المضي طبقا للإطار التنظيمي المحلّي لطرف الاستيراد أو طبقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 10. 3 – يكون الإطار التنظيمي المحلي المشار إليه في الفقرة 2 (ج) أعلاه متوافقا مع أحكام هذا البروتوكول. 4 - لا يعني عدم إقرار طرف الاستيراد بتسلّم الإخطار موافقته على النقل المقصود عبر الحدود. المادة 10 إجراء اتخاذ القرار 1 – تكون القرارات التي يتخذها طرف الاستيراد متوافقة مع المادة 15. 2 – يقوم طرف الاستيراد، خلال الفترة الزمنية المشار إليها في المادة 9 ، بإبلاغ المخطر كتابة بما إذا كان يمكن المضي في النقل المقصود عبر الحدود : أ) فقط بعد أن يكون طرف الاستيراد قد أعطى موافقته الكتابية ب) أو بعد ما لا يقل عن تسعين يوما بدون موافقة كتابية لاحقة. 3 - يقوم طرف الاستيراد خلال مائتين وسبعين يوما من تاريخ تلقي الإخطار ، بإبلاغ المخطر وغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية كتابة بقراره المشار إليه في الفقرة 2 (أ) أعلاه : أ) بالموافقة على الاستيراد، بشروط أو بدون شروط، بما في ذلك كيفية انطباق القرار على الواردات اللاحقة من نفس الكائن الحي المحور، ب) أو بحظر الاستيراد، ج ) أو بطلب معلومات إضافية ذات صلة وفقا للإطار التنظيمي المحلي أو للملحق الأول، وعند حساب الوقت الذي يتعين أن يرد فيه طرف الاستيراد، لا يؤخذ في الحسبان عدد الأيام التي يتعين عليه أن ينتظر فيها تلقي المعلومات الإضافية ذات الصلة د) أو بإبلاغ المخطر بأن الفترة المحددة في هذه الفقرة قد تم تمديدها بفترة زمنية محددة. 4 - يبين القرار الذي يتخذ بموجب الفقرة 3 أعلاه الأسباب التي بني عليها القرار إلا في حالة الموافقة غير المشروطة. 5 - لا يعني عدم قيام طرف الاستيراد بإبلاغ قراره خلال فترة المائتين وسبعين يوما من تاريخ تلقي الإخطار موافقته على النقل المقصود عبر الحدود. 6 - عدم توافر اليقين العلمي نتيجة لعدم كفاية المعلومات والمعرفة العلمية ذات الصلة فيما تعلّق بمدى حدة الآثار الضارة المحتملة الناتجة عن كائن حي محور ، على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي في طرف الاستيراد، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا، لا يمنع ذلك الطرف من اتخاذ قرار ، حسب الاقتضاء، بشأن استيراد الكائن الحي المحور المعني، على النحو المشار إليه في الفقرة 3 أعلاه بهدف تلافي أو تدنية الآثار الضارة المحتملة. 7 - يبت مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف، في أول اجتماع له في الإجراءات والآليات الملائمة لمساعدة أطراف الاستيراد على اتخاذ قرار. المادة 11 إجراء بشأن الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز 1 - على كل طرف يتخذ قرارا نهائيا بشأن الاستخدام المحلي، بما في ذلك الطرح في الأسواق لكائن حي محور قد يكون خاضعا للنقل عبر الحدود للاستخدام المباشر كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز أن يحيط الأطراف علما بذلك في غضون خمسة عشر يوما من اتخاذ القرار، عن طريق غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية. وتتضمن هذه المعلومات، كحد أدنى، المعلومات المحددة في المرفق الثاني. ويقدم الطرف نسخة من المعلومات كتابة إلى جهة الاتصال الوطنية لكل طرف يبلغ الأمانة مقدما بتعذر وصوله إلى غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية. ولا يسري هذا الحكم على القرارات المتعلقة بالتجارب الميدانية. 2 - يكفل الطرف الذي يتخذ قرارا بموجب الفقرة 1 أعلاه وجود شرط قانوني يتعلّق بدقة المعلومات المقدمة من صاحب الطلب.

24 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 يونيو سنة 2004 م 3 - يجوز لأي طرف أن يطلب معلومات إضافية من السلطة المحددة في الفقرة (ب) من المرفق الثاني. 4 - يجوز لأي طرف أن يتخذ قرارا بشأن استيراد الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز بموجب إطاره التنظيمي المحلي بما يتوافق مع أهداف هذا البروتوكول. 5 - يتيح كل طرف لغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية، نسخا من أي قوانين ولوائح وطنية ومبادىء توجيهية يمكن تطبيقها على الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز، إن وجدت. 6-يجوز لبلد نام طرف أو لطرف يمر اقتصاده بمرحلة انتقال ، لدى ممارسته لسلطته القضائية المحلية، وفي غياب مثل هذا الإطار التنظيمي المحلي المشار إليه في الفقرة 4 أعلاه، أن يعلن عن طريق غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية، أن قراره قبل أول عملية استيراد لكائن حي محور يراد استخدامه مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز وقدمت بشأنه معلومات بموجب الفقرة 1 أعلاه ، سوف يتخذ وفقا للمعايير الآتية : أ) بعد إجراء تقييم للمخاطر وفقا للمرفق الثالث، ب) واتخاذ قرار خلال إطار زمني معين لا يتجاوز مائتين وسبعين يوما. 7 - لا يعني عدم قيام أي طرف بإبلاغ قراره وفقا للفقرة 6 أعلاه موافقته أو رفضه استيراد كائن حي محور يراد استخدامه مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز ، ما لم يحدد الطرف خلاف ذلك. 8 عدم توافر اليقين العلمي نتيجة لعدم كفاية المعلومات والمعرفة العلمية ذات الصلة فيما يتعلّق بمدى حدّة الآثار الضارة المحتملة الناتجة عن كائن حي محور ، على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي في طرف الاستيراد، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا، لا يمنع ذلك الطرف من اتخاذ قرار ، حسب الاقتضاء، بشأن استيراد الكائن الحي المحور المراد استخدامه مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز بهدف تلافي أو تدنية الآثار الضارة المحتملة. للجمهورية الجزائرية / العدد 38 7 9 - يجوز لأي طرف أن يبدي حاجته إلى المساعدة المالية والتقنية وإلى بناء القدرات فيما يتعلق بأي كائنات حية محورة يراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز. وتتعاون الأطراف لتلبية هذه الاحتياجات وفقا للمادتين 22 و 28 من هذا البروتوكول. المادة 12 استعراض القرارات 1-يجوز لطرف الاستيراد في أي وقت، وعلى ضوء المعلومات العلمية الجديدة عن الآثار الضارة المحتملة على حفظ التنوع البيولوجي واستدامة استخدامه، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا، أن يقوم باستعراض وتغيير أي قرار بشأن النقل المقصود عبر الحدود. وفي هذه الحالة، على هذا الطرف، خلال ثلاثين يوما، أن يبلغ أي مخطر سبق أن أخطر عن عمليات نقل كائنات حية محورة أشير إليها في القرار، وكذلك غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية، وأن يبيّن أسباب اتخاذ هذا القرار . 2 – يجوز لطرف التصدير أو المخطر أن يطلب إلى طرف الاستيراد أن يعيد النظر في قرار اتخذه بشأنه بموجب المادة 10 إذا كان طرف التصدير أو المخطر يرى : أ) أن تغييرا في الظروف قد حدث قد يؤثر على نتائج تقييم المخاطر التي اتخذ القرار على أساسها، ب) أو أنه قد توافرت معلومات إضافية علمية أو تقنية ذات صلة. 3 – يرد طرف الاستيراد على مثل هذا الطلب كتابة، خلال تسعين يوما، ويبين أسباب اتخاذ القرار . 4 - يجوز لطرف الاستيراد، حسب تقديره، أن يشترط إجراء تقييم للمخاطر بشأن الواردات اللاحقة. المادة 13 الإجراء المبسط 1- يجوز لطرف الاستيراد ، شريطة تطبيق تدابير ملائمة تكفل أمان النقل المقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة طبقا لأهداف هذا البروتوكول، أن يحدّد مسبقا لغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ما يأتي : أ) الحالات التي يمكن فيها القيام بالنقل المقصود عبر الحدود في نفس الوقت الذي يتم فيه إخطار طرف الاستيراد به

24 ربيع الثاني عام 1425 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 13 يونيو سنة 2004 م ب والكائنات الحية المحورة الواردة إليه والتي يمكن إعفاؤها من إجراء الاتفاق المسبق عن علم. ويجوز أن تسري الإخطارات بموجب الفقرة الفرعية (أ) أعلاه على عمليات النقل اللاحقة المشابهة إلى نفس الطرف. 2 - المعلومات المتعلّقة بالنقل المقصود عبر الحدود والمقرر تقديمها في الإخطارات المشار إليها في الفقرة 1 (أ) أعلاه هي المعلومات المحددة في المرفق الأول. المادة 14 الاتفاقات والترتيبات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف 1- يجوز للأطراف أن تدخل في اتفاقات وترتيبات ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف فيما يتعلق بالنقل المقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة بما يتوافق مع هدف هذا البروتوكول وشريطة ألا تؤدي هذه الاتفاقات والترتيبات إلى مستوى من الحماية يقل عما ينص عليه هذا البروتوكول. 2 - يبلغ كل طرف الطرف الآخر، من خلال غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية، بأي اتفاقات وترتيبات ثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف تعقد قبل أو بعد تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول. 3 - لا تؤثر أحكام هذا البروتوكول على النقل المقصود عبر الحدود الذي يتم وفقا لتلك الاتفاقات والترتيبات مثلما يتم بين الأطراف في تلك الاتفاقات أو الترتيبات. 4 - يجوز لأي طرف أن يقرّر أن قوانينه المحلية تسري على واردات محددة إليه، وعليه أن يبلغ غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية بهذا القرار. المادة 15 تقييم المخاطر 1-تجري تقييمات المخاطر بموجب هذا البروتوكول بطريقة سليمة علميا وفقا للمرفق الثالث ومع مراعاة التقنيات المعترف بها لتقييم المخاطر. وتستند تقييمات المخاطر هذه على الأقل إلى المعلومات المقدمة وفقا للمادة 8 والقرائن العلمية الأخرى المتاحة، وذلك من أجل تحديد وتقييم الآثار الضارة المحتملة للكائنات الحية المحورة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا. 2 – يضمن طرف الاستيراد إجراء تقييمات المخاطر فيما يتعلّق بالقرارات التي تتخذ بموجب المادة 10. ويجوز لطرف الاستيراد أن يطلب إلى المصدر أن يجري تقييما للمخاطر. 3 - يتحمل المخطر تكلفة تقييم المخاطر إذا اشترط طرف الاستيراد ذلك. المادة 16 إدارة المخاطر 1- بالقدر الذي تقتضيه المادة 8 (ز) من الاتفاقية، تنشىء الأطراف وتستبقي آليات وتدابير واستراتيجيات ملائمة لتنظيم وإدارة ومراقبة المخاطر المحددة بموجب الأحكام المتعلقة بتقييم المخاطر الواردة في هذا البروتوكول والمرتبطة باستخدام ومناولة الكائنات الحية المحورة ونقلها عبر الحدود. 2 - تفرض التدابير القائمة على تقييم المخاطر بالقدر الضروري لمنع الآثار الضارة للكائن الحي المحور على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي داخل أراضي طرف الاستيراد، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا. 3 - يتخذ كل طرف تدابير مناسبة لمنع النقل غير المقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة، بما في ذلك تدابير مثل اشتراط إجراء تقييم المخاطر قبل المرة الأولى لإطلاق أي كائن حي محور . 4 – دون المساس بأحكام الفقرة 2 أعلاه، يعمل كل طرف على ضمان إخضاع أي كائن حي محور ، سواء كان مستوردا أو مُطورا محليا، لفترة مراقبة تتلاءم مع دورة حياته أو فترة توالده قبل وضعه للاستخدام المراد. 5 - تتعاون الأطراف بهدف : أ) تحديد كائنات حية محورة أو سمات محددة لكائنات حية محورة قد تكون لها آثار ضارة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا، ب) واتخاذ تدابير مناسبة بصدد معالجة هذه الكائنات الحية المحورة أو تلك السمات المحددة.

24 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 يونيو سنة 2004 م المادة 17 النقل غير المقصود عبر الحدود وتدابير الطوارىء 1 - يتخذ كل طرف التدابير المناسبة لإخطار الدول التي تأثرت، أو يحتمل أن تكون قد تأثرت، وغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية وكذلك المنظمات الدولية المختصة، إذا اقتضى الأمر، عندما يعلم بحدوث أي واقعة غير مقصودة داخل نطاق ولايته، مما ينتج عنه إطلاق يؤدّي أو قد يؤدي إلى نقل غير مقصود عبر الحدود لكائنات حية محورة من المحتمل أن تكون لها آثار ضارة على الحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا في تلك الدول. ويقدم الإخطار بمجرد علم الطرف بالوضع المذكور أعلاه. 2 - يقوم كلّ طرف، في موعد لا يتجاوز تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لذلك الطرف، بإبلاغ غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية، بالتفاصيل ذات الصلة محددا جهة الاتصال لأغراض تلقي الإخطارات بموجب هذه المادة. 3 - ينبغي أن يشمل أي إخطار تقتضيه الفقرة 1 أعلاه ما يأتي : أ) المعلومات المتوافرة ذات الصلة عن الكميات التقديرية والخصائص و / أو السمات ذات الصلة للكائنات الحية المحورة، ب) ومعلومات عن ظروف إطلاق الكائن الحي المحور والتاريخ التقديري للإطلاق، وعن استخدام هذا الكائن الحي المحور في طرف المنشأ، ج) وأي معلومات متوافرة عن الآثار الضارة المحتملة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا، وكذلك المعلومات المتوافرة عن إجراءات إدارة المخاطر المحتملة د) وأي معلومات أخرى ذات صلة، ه) ونقطة اتصال للمزيد من المعلومات. 4 - يقوم كلّ طرف يتمّ داخل نطاق ولايته إطلاق الكائن المحور المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه، بالتشاور فورا مع الدول التي تأثرت أو يحتمل أن تكون قد تأثّرت لتمكينها من تحديد الردود المناسبة واتخاذ التدابير الضرورية، بما في ذلك تدابير الطوارىء، وذلك لتدنية أي آثار ضارة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا. للجمهورية الجزائرية / العدد 38 9 المادة 18 المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية 1 - يتخذ كل طرف التدابير الضرورية لتأمين مناولة الكائنات الحية المحورة الخاضعة للنقل المقصود عبر الحدود في نطاق هذا البروتوكول، وتعبئتها ونقلها في ظل ظروف أمان، مع مراعاة القواعد والمعايير الدولية المناسبة لتفادي حدوث آثار ضارة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا. 2-يتخذ كل طرف تدابير تقتضي من الوثائق المصاحبة : أ) أن تحدد بوضوح، بالنسبة للكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز، أنها “قد تحتوي على كائنات حية محورة ولا يراد إدخالها قصدًا في البيئة، إضافة إلى جهة الاتصال للمزيد من المعلومات. ويتخذ مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول مقررا بشأن المتطلبات التفصيلية لهذا الغرض بما في ذلك تحديد هويتها وأي صفات محددة فريدة في موعد غايته سنتان بعد تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول، ب وأن تبين بوضوح، بالنسبة للكائنات الحية المحورة الموجهة للاستخدام المعزول، أنها كائنات حية محورة، وأن تحدّد أي متطلبات لأمان المناولة والتخزين والنقل والاستخدام، وجهة الاتصال للمزيد من المعلومات، بما في ذلك اسم وعنوان الشخص والمؤسسة المرسل إليها الكائنات الحية المحورة، ج) وأن تبين بوضوح، بالنسبة للكائنات الحية المحورة الموجهة لإدخالها قصدا في بيئة طرف الاستيراد، وأي كائنات حية محورة أخرى في نطاق البروتوكول، أنها كائنات حية محورة، وأن تحدد الهوية والسمات و / أو الخصائص ذات الصلة، و أي شروط الأمان المناولة والتخزين والنقل والاستخدام، وجهة الاتصال للمزيد من المعلومات، وحسب الاقتضاء، اسم وعنوان المستورد والمصدر، وتحتوي على إعلان بأنّ النقل يتم وفقا لمقتضيات هذا البروتوكول السارية على المصدر. 3 - ينظر مؤتمر الأطراف، الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، في ضرورة وضع معايير وطرائق فيما يتعلّق بممارسات تحديد الهوية والمناولة والتعبئة والنقل وذلك بالتشاور مع الهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة.

24 ربيع الثاني عام 1425 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 المادة 19 السلطات الوطنية المختصة ونقاط الاتصال الوطنية 1 - يعين كل طرف نقطة اتصال وطنية واحدة تكون مسؤولة عن الاتصال بالأمانة نيابة عن ذلك الطرف. ويعين كل طرف أيضا سلطة وطنية مختصة واحدة أو أكثر تكون مسؤولة عن القيام بالمهام الإدارية التي يقتضيها هذا البروتوكول وتكون مفوضة بالعمل نيابة عنه فيما يتعلّق بتلك المهام. ويجوز لأي طرف أن يعين كيانا واحدا للقيام بكل من مهمتي نقطة الاتصال والسلطة الوطنية المختصة. 2 - يقوم كلّ طرف في موعد غايته تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة له، بإبلاغ الأمانة بأسماء وعناوين نقطة الاتصال والسلطة أو السلطات الوطنية المختصة لديه. وفي حالة تعيين الطرف لأكثر من سلطة وطنيّة مختصة، يرسل إلى الأمانة مع إخطاره، المعلومات ذات الصلة عن مسؤوليات كل سطلة من سلطاته الوطنية المختصة. وعند الاقتضاء، تحدد هذه المعلومات، على الأقل، السلطة الوطنية المختصة المسؤولة عن أي نوع من الكائنات الحية المحورة. ويقوم كلّ طرف فورا بإبلاغ الأمانة بأي تغييرات تلحق بتعيين نقطة الاتصال الوطنية لديه أو تلحق بأسماء أو عناوين أو مسؤوليات السلطة أو السلطات الوطنية المختصة لديه. 3 - تقوم الأمانة بإبلاغ الأطراف فورا بالإخطارات التي تتلقاها بموجب الفقرة 2 أعلاه، كما تيسر الاطلاع على هذه المعلومات عن طريق غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية. المادة 20 تقاسم المعلومات وغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية 1 - تنشأ بموجب هذا غرفة لتبادل معلومات السلامة الأحيائية كجزء من آلية غرفة تبادل المعلومات بموجب الفقرة 3 من المادة 18 من الاتفاقية لكي تقوم بما يأتي : أ) تيسير تبادل المعلومات العلمية والتقنية والبيئية والقانونية والخبرات في مجال الكائنات الحية المحورة، ب) ومساعدة الأطراف على تنفيذ البروتوكول، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية، وبخاصة 13 يونيو سنة 2004 م أقل البلدان نموا ، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة، والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقال وكذلك البلدان التي تمثل مراكز المنشأ ومراكز للتنوع الوراثي. 2 - تعمل غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية كوسيلة لتوفير المعلومات لأغراض الفقرة 1 أعلاه. وتيسر الاطلاع على المعلومات التي تقدمها الأطراف والمتعلقة بتنفيذ البروتوكول. وتوفّر أيضا الحصول، ما أمكن، على الآليات الدولية الأخرى لتبادل معلومات السلامة الأحيائية. 3 – دون المساس بحماية المعلومات السرية يوفّر كل طرف لغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية أي معلومات يتعين إتاحتها لغرفة تبادل المعلومات بموجب هذا البروتوكول : أ) وأي قوانين سارية ولوائح ومبادىء توجيهية لتنفيذ البروتوكول، وكذلك أي معلومات تطلبها الأطراف لإجراءات الاتفاق المسبق عن علم، ب) وأي اتفاقات وترتيبات ثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف، ج) و ملخصات لما يقوم به من تقييمات للمخاطر أو استعراضات بيئية للكائنات الحية المحورة، الناشئة عن عملياته التنظيمية والتي أجريت وفقا للمادة 15، بما في ذلك حسب الاقتضاء، المعلومات ذات الصلة المتعلقة بنواتج الكائنات الحية المحورة، أي المواد المعالجة التي تعود في الأصل إلى كائن حي محور ، والتي تحتوي على ائتلافات جديدة يمكن كشفها لمواد جينية قابلة للمضاعفة تم الحصول عليها عن طريق استخدام التكنولوجيا الأحيائية الحديثة، د وقراراته النهائية فيما يتعلق باستيراد أو إطلاق الكائنات الحية المحورة، ه) والتقارير المقدمة منه بمقتضى المادة 33، بما في ذلك التقارير الخاصة بتنفيذ إجراءات الاتفاق المسبق عن علم. 4- ينظر مؤتمر الأطراف، الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، في اجتماعه الأول. ويبت في طرائق تشغيل غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية، بما في ذلك التقارير الخاصة بأنشطة الغرفة ، ثم تستبقى قيد الاستعراض بعد ذلك.

24 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 يونيو سنة 2004 م المادة 21 المعلومات السرية 1 - يسمح طرف الاستيراد للمخطر بتحديد المعلومات التي تعامل كمعلومات سرية من بين المعلومات المقدمة بموجب إجراءات هذا البروتوكول أو المعلومات التي يطلبها طرف الاستيراد كجزء من إجراء الاتفاق المسبق عن علم بمقتضى البروتوكول. ويقدم تبرير في هذه الحالات عند الطلب. 2 - يتشاور طرف الاستيراد مع المخطر إذا كان يعتقد بأن المعلومات التي حددها المخطر على أنها سرية لا تقتضي هذه المعاملة، ويبلغ المخطر بقراره قبل إفشائها، ويقدم الأسباب إذا طلبت منه ويتيح فرصة للتشاور ولإجراء استعراض داخلي للقرار قبل إفشاء المعلومات. 3 - يعمل كل طرف على حماية المعلومات السرية التي يتلقاها بموجب هذا البروتوكول، بما في ذلك أي معلومات سرية يتلقاها في سياق إجراء الاتفاق المسبق عن علم للبروتوكول. ويضمن كل طرف وجود إجراءات لحماية هذه المعلومات، وعليه حماية سرية هذه المعلومات بطريقة مناسبة لا تقل عن معاملته الخاصة للمعلومات السرية المتعلقة بالكائنات الحية المحورة المنتجة محليا. 4 - لا يستخدم طرف الاستيراد هذه المعلومات لأي أغراض تجارية إلا بموافقة كتابية من المخطر. 5 - إذا أراد مخطر سحب إخطار ، أو قام بسحب إخطار ، يحترم طرف الاستيراد سرية المعلومات التجارية والصناعية، بما في ذلك معلومات البحوث والتطوير إضافة إلى المعلومات التي يختلف الطرف المعني والمخطر على سريتها. 6 – دون المساس بالفقرة 5 أعلاه، لا تعتبر المعلومات التالية سرية : أ) اسم وعنوان المخطر، ب) والوصف العام للكائن الحي المحور أو الكائنات الحية المحورة ج) وموجز لتقييم مخاطر الآثار على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا، د) و أي وسائل وخطط لمواجهة الطوارىء. للجمهورية الجزائرية / العدد 38 11 المادة 22 بناء القدرات 1 - تتعاون الأطراف على تطوير و/أو تعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسة في مجال السلامة الأحيائية، بما في ذلك التكنولوجيا الأحيائية بالقدر اللازم للسلامة الأحيائية لغرض فعالية تنفيذ هذا البروتوكول في البلدان النامية الأطراف وبخاصة أقل البلدان نموا ، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة، والأطراف التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقال، بما في ذلك عن طريق المؤسسات والمنظمات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية القائمة، حسب الاقتضاء، عن طريق تيسير إشراك القطاع الخاص. 2 - لأغراض تنفيذ الفقرة 1 أعلاه، فيما يتعلق بالتعاون، تراعى بالكامل عند بناء القدرات في مجال السلامة الأحيائية، احتياجات البلدان النامية الأطراف، وبخاصة أقل البلدان نموا، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة، إلى الموارد المالية، وإلى الحصول على التكنولوجيا والدراية ونقلها، وفقا للأحكام ذات الصلة في الاتفاقية. ورهنا بالأوضاع والقدرات والاحتياجات المختلفة لكل طرف، يشتمل التعاون على بناء القدرات : التدريب العلمي والتقني على الإدارة السليمة والمأمونة للتكنولوجيا الأحيائية، وعلى استخدام تقييم المخاطر وإدارتها لأغراض السلامة الأحيائية، وتحسين القدرات التكنولوجية والمؤسسية في مجال السلامة الأحيائية. وتراعي بالكامل أيضا احتياجات الأطراف التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقال لبناء هذه القدرات في مجال السلامة الأحيائية. المادة 23 الوعي العام والمشاركة الجماهيرية 1 - على الأطراف : أ) تشجيع وتيسير الوعي والتثقيف والمشاركة على المستوى الجماهيري بشأن أمان نقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة فيما يتعلق بحفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا. وعلى الأطراف، وهي بصدد ذلك، أن تتعاون ، حسب الاقتضاء، مع الدول والهيئات الدولية الأخرى،

24 ربيع الثاني عام 1425 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 13 يونيو سنة 2004 م ب السعي لضمان أن تشمل التوعية والتثقيف الجماهيريين الحصول على معلومات عن الكائنات الحية المحورة التي يجوز استيرادها والمحددة وفقا لهذا البروتوكول. 2 – تتشاور الأطراف، وفقا لقوانينها ونظمها، مع الجمهور في عملية صنع القرار فيما يتعلق بالكائنات الحية المحورة، وتتيح نتائج هذه القرارات للجمهور، مع المحافظة في نفس الوقت على سرية المعلومات بموجب المادة 21. 3 - يعمل كل طرف على إبلاغ جمهوره عن وسائل وصول الجمهور إلى غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية. المادة 24 غير الأطراف 1 - يتم النقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة بين الأطراف وغير الأطراف وفقا لأهداف هذا البروتوكول. ويجوز للأطراف الدخول في اتفاقات وترتيبات ثنائية وإقليمية ومتعدّدة الأطراف مع غير الأطراف بشأن النقل عبر الحدود. 2 - تقوم الأطراف بتشجيع غير الأطراف على الانضمام إلى البروتوكول وتقديم المعلومات المناسبة إلى غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية عن الكائنات الحية المحورة التي يتم إطلاقها في الأراضي الواقعة تحت سلطتها الوطنية أو التي تنقل إلى داخل هذه الأراضي أو خارجها. المادة 25 عمليات النقل غير المشروع عبر الحدود 1- يعتمد كلّ طرف تدابير محلية مناسبة لمنع النقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة الذي يتم بطريقة تخالف تدابيره المحلية لتنفيذ هذا البروتوكول، والمعاقبة على ارتكابه إذا اقتضى الأمر. وتعتبر عمليات النقل عبر الحدود هذه غير مشروعة. 2 - في حالة النقل غير المشروع عبر الحدود، يجوز للطرف المتضرّر أن يطلب إلى طرف المنشأ أن يتخلّص على نفقته الخاصة من الكائنات الحية المحورة المعنية، بإعادتها إلى أصلها أو تدميرها، حسب الاقتضاء. 3 - يتيح كل طرف لغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية المعلومات المتعلقة بالحالات التي تخصه من بين عمليات النقل غير المشروع عبر الحدود. المادة 26 الاعتبارات الاجتماعية الاقتصادية 1- يجوز للأطراف، عند التوصل إلى قرار بشأن الاستيراد بموجب هذا البروتوكول أو بموجب تدابيرها المحلية لتنفيذ البروتوكول، أن تضع في الحسبان، وبما يتوافق مع التزاماتها الدولية، الاعتبارات الاجتماعية الاقتصادية الناشئة عن آثار الكائنات الحية المحورة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، وبخاصة فيما يتعلق بقيمة التنوع البيولوجي بالنسبة للمجتمعات الأصلية والمحلية. 2 - تشجع الأطراف على التعاون في مجال البحوث وتبادل المعلومات عن أي آثار اجتماعية اقتصادية بسبب الكائنات الحية المحورة، وبخاصة آثارها على المجتمعات الأصلية والمحلية. المادة 27 المسؤولية والجبر التعويضي يعتمد مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، في أول اجتماع له، عمليةتتعلق بوضع قواعد وإجراءات دولية بصورة ملائمة في ميدان المسؤولية والجبر التعويضي عن الأضرار الناجمة عن نقل الكائنات الحية المحورة عبر الحدود، مع تحليل العمليات الجارية في القانون الدولي بشأن هذه المسائل وإيلائها الاعتبار الواجب ويسعى لإكمال هذه العملية في غضون أربع سنوات. المادة 28 الآلية المالية والموارد المالية 1 - لدى النظر في الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذا البروتوكول، تأخذ الأطراف أحكام المادة 20 من الاتفاقية بعين الاعتبار. 2 - تكون الآلية المالية المنشأة بموجب المادة 21 من الاتفاقية هي الآلية المالية لهذا البروتوكول، عن طريق الهيكل المؤسسي المكلف بتشغيلها. 3 - فيما يتعلّق ببناء القدرات المشار إليه في المادة 22 من هذا البروتوكول، على مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، لدى توفير التوجيهات المتعلقة بالآلية المالية المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه، لينظر فيها مؤتمر الأطراف، أن يضع في اعتباره احتياجات البلدان النامية الأطراف للموارد المالية، وبخاصة أقل البلدان نموا ، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة.

24 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 يونيو سنة 2004 م 4 - في سياق الفقرة 1 أعلاه، تضع الأطراف أيضا في اعتبارها احتياجات البلدان النامية الأطراف، وبخاصة أقل البلدان نموا، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة، والأطراف التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقال، وذلك في جهودها المبذولة لتحديد وتلبية متطلباتها لبناء القدرات لأغراض تنفيذ هذا البروتوكول. 5 - تسري التوجيهات الخاصة بالآلية المالية للاتفاقية الواردة في المقررات ذات الصلة لمؤتمر الأطراف، بما فيها تلك المتفق عليها من قبل اعتماد هذا البروتوكول، على أحكام هذه المادة، بعد إدخال التغييرات الضرورية. 6 - يجوز للبلدان المتقدمة الأطراف أيضا أن تقدم الموارد المالية والتكنولوجية، ويجوز للأطراف من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقال أن تستفيد من هذه الموارد لتنفيذ أحكام هذا البروتوكول عن طريق القنوات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف. المادة 29 مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول 1 - يعمل مؤتمر الأطراف كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول. 2- يجوز للأطراف في الاتفاقية، والتي ليست أطرافا في هذا البروتوكول، المشاركة بصفة مراقب في أعمال أي اجتماع لمؤتمر الأطراف يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول. وعندما يعمل مؤتمر الأطراف كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، لا تتخذ القرارات بموجب هذا البروتوكول إلا من جانب الأطراف فيه. 3- عندما يعمل مؤتمر الأطراف كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، فإنه يستعاض عن أي عضو في مكتب مؤتمر الأطراف يمثل طرفا في الاتفاقية ليس طرفا في البروتوكول في ذلك الوقت، بعضو تنتخبه الأطراف في هذا البروتوكول من بينها. 4 - يبقى مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول تنفيذ هذا البروتوكول، ويتخذ، في حدود ولايته، القرارات الضرورية لزيادة فعالية تنفيذ البروتوكول. ويؤدي الوظائف التي يوكلها إليه هذا البروتوكول، وعليه أن : أ) يقدم التوصيات بشأن أي مسائل ضرورية لتنفيذ هذا البروتوكول، للجمهورية الجزائرية / العدد 38 13 ب وينشىء أي هيئات فرعية يراها ضرورية لتنفيذ هذا البروتوكول، ج) ويلتمس ويستخدم، حسب الاقتضاء، خدمات وتعاون المنظمات الدولية والهيئات الحكومية الدولية والهيئات غير الحكومية المختصة، والمعلومات المقدمة منها، د) ويحدد شكل وفترات تقديم المعلومات وفقا للمادة 33 من هذا البروتوكول، ويدرس المعلومات وكذلك التقارير التي تقدم من أي هيئة فرعية ه) وينظر في تعديلات هذا البروتوكول ومرفقاته ويعتمدها، حسب الطلب، إلى جانب أي مرفقات إضافية لهذا البروتوكول يرى أنها ضرورية لتنفيذ هذا البروتوكول، و) ويؤدي أي وظائف أخرى قد يقتضيها تنفيذ هذا البروتوكول. 5- يطبق النظام الداخلي لمؤتمر الأطراف والقواعد المالية للاتفاقية بموجب هذا البروتوكول بعد إدخال التغييرات الضرورية، ما لم يقرر مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول غير ذلك بتوافق الآراء. 6 - تعقد الأمانة الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول جنبا إلى جنب مع الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف المقرر عقده عقب تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول. أما الاجتماعات العادية اللاحقة لمؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول فتعقد جنبا إلى جنب مع الاجتماعات العادية لمؤتمر الأطراف، ما لم يقرر مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول غير ذلك. 7 – تعقد الاجتماعات الاستثنائية لمؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول في أي أوقات أخرى يرى مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول أنها ضرورية، أو بناء على طلب كتابي من أي طرف شريطة أن يؤيد ثلث الأطراف على الأقل هذا الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ إرساله إلى الأطراف من جانب الأمانة. 8 - يجوز للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك لأي دولة عضو فيها أو مراقبين فيها ليسوا أطرافا في الاتفاقية، أن تكون ممثلة بصفة مراقب في اجتماعات مؤتمر

24 ربيع الثاني عام 1425 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 13 يونيو سنة 2004 م الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول. ويجوز لأي هيئة أو وكالة سواء وطنية أو دولية أو حكومية أو غير حكومية، مؤهلة في المسائل التي يغطيها هذا البروتوكول، وتكون قد أبلغت الأمانة برغبتها في التمثيل كمراقب في اجتماع الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، أن يسمح لها بالحضور بصفة مراقب مالم يعترض على ذلك ما لا يقل عن ثلث الأطراف الحاضرة. ويخضع قبول ومشاركة المراقبين لأحكام النظام الداخلي على النحو المشار إليه في الفقرة 5 أعلاه ما لم تنص هذه المادة على غير ذلك. المادة 30 الهيئات الفرعية 1 - يجوز لأي هيئة فرعية تنشئها الاتفاقية أو تنشأ بموجبها أن تخدم البروتوكول، إذا قرر ذلك مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، ويحدد اجتماع الأطراف، في هذه الحالة، الوظائف التي تؤديها تلك الهيئة. 2 - يجوز للأطراف في الاتفاقية والتي ليست أطرافا في هذا البروتوكول أن تشارك بصفة مراقب في أعمال أي اجتماع لأي هيئة فرعية من هذا القبيل. وعندما تعمل هيئة فرعية للاتفاقية كهيئة فرعية لهذا البروتوكول، يقتصر اتخاذ المقررات بموجب البروتوكول على الأطراف في هذا البروتوكول. 3 - عندما تؤدّي هيئة فرعية للاتفاقية وظائفها بصفتها هيئة فرعية لهذا البروتوكول، فإنه يستعاض عن أي عضو في مكتب تلك الهيئة الفرعية يمثل طرفا في الاتفاقية ليس طرفا في البروتوكول في ذلك الوقت بعضو تنتخبه الأطراف في هذا البروتوكول من بينها. المادة 31 الأمانة 1 - تعمل الأمانة المنشأة بموجب المادة 24 من الاتفاقية، كأمانة لهذا البروتوكول. 2 - تسري الفقرة 1 من المادة 24 من الاتفاقية، المتعلقة بوظائف الأمانة، على هذا البروتوكول، بعد إدخال التغييرات الضرورية. 3 - تتحمل الأطراف في هذا البروتوكول تكاليف خدمات الأمانة لهذا البروتوكول متى كانت تلك التكاليف مستقلة. ويبت مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول في اجتماعه الأول، في الترتيبات المالية الضرورية لهذا الغرض. المادة 32 العلاقة بالاتفاقية تسري على هذا البروتوكول أحكام الاتفاقية المتعلقة ببروتوكولاتها، ما لم ينص هذا البروتوكول على خلاف ذلك. المادة 33 الرصد وإعداد التقارير يقوم كل طرف برصد تنفيذ التزاماته بموجب هذا البروتوكول، ويقوم كل طرف، على فترات يحددها مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، بإبلاغ مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول بالتدابير المتخذة لتنفيذ هذا البروتوكول. المادة 34 الامتثال يقوم مؤتمر الأطراف، الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول في اجتماعه الأول، ببحث واعتماد إجراءات تعاونية وآليات مؤسسية لتشجيع الامتثال لأحكام هذا البروتوكول والتصدي لحالات عدم الامتثال. وتشمل هذه الإجراءات والآليات أحكاما لتقديم المشورة أو المساعدة، حسب الاقتضاء. وتكون هذه الإجراءات والآليات مستقلة، ولا تخل بإجراءات وآليات تسوية المنازعات المقررة بموجب المادة 27 من الاتفاقية. المادة 35 التقييم والاستعراض يجري مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، بعد خمس سنوات من بدء نفاذ هذا البروتوكول، وبعد كل خمسة أعوام على الأقل بعد ذلك، تقييما لفعالية هذا البروتوكول، بما في ذلك تقييم إجراءاته ومرفقاته.

24 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 يونيو سنة 2004 م المادة 36 التوقيع يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي بمكتب الأمم المتحدة في نيروبي، في الفترة من 15 إلى 26 أيار / مايو سنة 2000، وبمقر الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من 5 حزيران/ يونيو سنة 2000 إلى 4 حزيران/ يونيو سنة 2001. المادة 37 بدء النفاذ 1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الخمسين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام للدول أو المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي الأطراف في الاتفاقية. 2 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول لأي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي، تصدق على هذا البروتوكول أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد بدء نفاذه وفقا للفقرة 1 أعلاه، في اليوم التسعين من التاريخ الذي تودع فيه تلك الدولة أو المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي وثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها، أو من التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية على تلك الدولة أو المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي أيهما أبعد. 3 - لأغراض الفقرتين 1 و 2 أعلاه، لا يعد أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي وثيقة إضافية للوثائق المودعة من الدول الأعضاء في تلك المنظمة. المادة 38 التحفظات لا يجوز إبداء تحفظات على هذا البروتوكول. المادة 39 الانسحاب 1 - يجوز لأي طرف الانساب من هذا البروتوكول بتقديم إخطار كتابي إلى الوديع في أي وقت بعد مضي سنتين من تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لذلك الطرف. 2 – يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء سنة واحدة على تلقي الوديع لإخطار الانسحاب، أو في أي تاريخ لاحق حسبما يتحدد في إخطار الانسحاب. للجمهورية الجزائرية / العدد 38 15 المادة 40 حجية النصوص يودع أصل هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون لهذا الغرض حسب الأصول بالتوقيع على هذا البروتوكول. حرر بمونتريال في اليوم التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني / يناير عام ألفين. المرفق الأول المعلومات المطلوبة في الإخطارات بموجب المواد 8 و 10 و 13 أ) اسم وعنوان المصدر وتفاصيل الاتصال به ب اسم وعنوان المستورد وتفاصيل الاتصال به ج) اسم وهوية الكائن الحي المحور وكذلك التصنيف المحلي لمستوى السلامة الأحيائية للكائن الحي المحور، إن وجد، في الدولة المصدرة، د) التاريخ أو التواريخ المعتزمة للنقل عبر الحدود إذا كان معروفا ه) الحالة التصنيفية والاسم الشائع، ونقاط الجمع أو الاقتناء، وخصائص الكائن المتلقي أو الكائنات السلف المتعلقة بالسلامة الأحيائية، و مراكز المنشأ ومراكز التنوع الوراثي للكائن المتلقي و / أو الكائنات السلف إن كانت معروفة، ووصف الموائل التي يمكن أن تعيش أو تتكاثر فيها الكائنات ز ) الحالة التصنيفية والاسم الشائع ونقاط الجمع أو الاقتناء، وخصائص الكائن أو الكائنات المانحة المتعلقة بالسلامة الأحيائية ح) وصف الحامض النووي أو التحوير المستحدث والتقنية المستعملة، والخصائص الناتجة للكائن الحي المحور ،

24 ربيع الثاني عام 1425 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 13 يونيو سنة 2004 م ط الاستخدام المزمع للكائن الحي المحور أو نواتجه، أي المواد المعالجة التي تعود في الأصل لكائن حي محور والتي تحتوي على ائتلافات جديدة يمكن كشفها لمواد جينية قابلة للمضاعفة تم الحصول عليها عن طريق استخدام التكنولوجيا الأحيائية الحديثة ي كمية أو حجم الكائنات الحية المحورة المراد نقلها، ك ) أي تقرير سابق أو قائم عن تقييم المخاطر يتسق مع المرفق الثالث، ل الأساليب المقترحة لأمان المناولة والتخزين والنقل والاستخدام، بما في ذلك التعبئة ووضع بطاقات العبوة والوثائق وإجراءات التخلص والطوارىء حسب الاقتضاء، م الحالة التنظيمية للكائن الحي المحور المذكور داخل الدولة المصدرة (مثلا، ما إذا كان محظورا في الدولة المصدرة، وما إذا كانت هناك قيود أخرى، أو ما إذا تمت الموافقة على إطلاقه إطلاقا عاما)، وإذا كان الكائن الحي المحور محظورا في الدولة المصدرة ، فما هو سبب أو أسباب ذلك الحظر، ن نتيجة أي إخطار قدم إلى الحكومات الأخرى من المصدر فيما يتعلّق بالكائن الحي المحور المراد نقله والغرض من ذلك س) إعلان بأن المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة بصورة مطابقة للواقع. المرفق الثاني المعلومات المطلوبة بشأن الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز بموجب المادة 11 أ) اسم وتفاصيل عنوان الاتصال بمقدم الطلب لالتماس قرار للاستخدام المحلي، ب) اسم وتفاصيل عنوان السلطة المسؤولة عن القرار، ج) اسم وهوية الكائن الحي المحور، د) وصف التحوير الجيني، والتقنية المستخدمة، والخصائص الناتجة عن الكائن الحي المحور، ه) أي تحديد فريد لهوية الكائن الحي المحور ، و) الحالة التصنيفية والاسم الشائع، ونقاط الجمع أو الاقتناء ، وخصائص الكائن المتلقي أو الكائنات السلف المتعلّقة بالسلامة الأحيائية، ز)مراكز المنشأ ومراكز التنوع الوراثي، إذا كانت معروفة، للكائن المتلقي و / أو الكائنات السلف ووصف الموائل التي يمكن أن تعيش أو تتكاثر فيها الكائنات ح) الحالة التصنيفية والاسم الشائع، ونقاط الجمع أو الاقتناء، وخصائص الكائن أو الكائنات المانحة المتعلقة بالسلامة الأحيائية، ط الاستخدامات المعتمدة للكائن الحي المحور ، ي تقرير عن تقييم المخاطر يتسق مع المرفق الثالث، ك) الطرق المقترحة لأمان المناولة والتخزين والنقل والاستخدام، بما في ذلك التعبئة، ووضع بطاقات العبوة، والوثائق، وإجراءات التخلص والطوارىء حسب الاقتضاء. المرفق الثالث تقييم المخاطر الهدف 1- يهدف تقييم المخاطر، بموجب هذا البروتوكول، إلى تحديد وتقييم الآثار الضارة المحتملة للكائنات الحية المحورة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي في البيئة المتلقية المحتملة، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا. استخدام تقييم المخاطر 2 - تستخدم السلطات المختصة تقييم المخاطر لاتخاذ القرارات على أساس مستنير بشأن الكائنات الحية المحورة. مبادىء عامة 3 – ينبغي إجراء تقييم المخاطر بطريقة سليمة علميا تتسم بالشفافية، ويمكن أن يأخذ في الحسبان مشورة الخبراء والمبادىء التوجيهية التي تضعها المنظمات الدولية ذات الصلة. 4 - لا ينبغي بالضرورة تفسير الافتقار إلى المعارف العلمية أو توافق الآراء العلمية على أنه يشكل مستوى خاصا من المخاطر أو عدم وجود مخاطر أو وجود مخاطر مقبولة.

24 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 يونيو سنة 2004 م 5 – المخاطر المرتبطة بالكائنات الحية المحورة أو نواتجها، أي المواد المعالجة التي تعود في الأصل لكائن حي محور ، والتي تتضمن ائتلافات جديدة لمواد جينية قابلة للمضاعفة يمكن كشفها، وناتجة عن طريق استخدام التكنولوجيا الأحيائية الحديثة، ينبغي النظر إليها في إطار المخاطر الناجمة عن استخدام الكائنات المتلقية غير المحورة أو الكائنات السلف في البيئة المتلقية المحتملة. 6 - ينبغي إجراء تقييم المخاطر على أساس كل حالة على حدة، وهذا يعني أن المعلومات المطلوبة قد تتفاوت في طبيعتها ومستوى التفاصيل من حالة إلى أخرى تبعا للكائن الحي المحور المعني، واستخدامه المقصود والبيئة المتلقية المحتملة. المنهجية 7 - ربما تؤدي عملية تقييم المخاطر من جهة إلى الحاجة إلى المزيد من المعلومات عن مواضيع محددة ، يمكن تحديدها وطلبها أثناء عملية التقييم، بينما من جهة أخرى ربما لا تكون المعلومات حول مواضيع أخرى مهمة في بعض الحالات. 8 - لكي يحقق تقييم المخاطر هدفه، فإنه ينطوي، حسب الاقتضاء، على اتخاذ الخطوات الآتية : أ) تحديد أي خصائص لتركيبات وراثية وأنماط ظاهرية جديدة مرتبطة بالكائن الحي المحور قد تترتب عليها آثار ضارة على التنوع البيولوجي في البيئة المتلقية المحتملة، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا، ب وتقييم احتمالات تحقق هذه الآثار الضارة، مع مراعاة مستوى وأنواع تعرض البيئة المتلقية المحتملة للكائن الحي المحور، ج) وإجراء تقييم للعواقب إذا تحققت هذه الآثار الضارة، د) وإجراء تقييم للمخاطر الكلية التي يشكلها الكائن الحي المحور على أساس تقييم احتمالات ونتائج الآثار الضارة المحددة الواقعة، ه) والتوصية بما إذا كانت المخاطر مقبولة أو يمكن إدارتها أم لا ، بما في ذلك، تحديد استراتيجيات لإدارة هذه المخاطر عند الضرورة، للجمهورية الجزائرية / العدد 38 17 و) وفي حالة عدم اليقين فيما يتعلق بمستوى المخاطر، فيمكن التصدي لذلك بطلب المزيد من المعلومات بشأن قضايا محدّدة مثيرة للقلق، أو بتنفيذ استراتيجيات مناسبة لإدارة المخاطر و/ أو رصد الكائن الحي المحور في البيئة المتلقية. نقاط ينبغي النظر فيها 9 - تبعا لكل حالة ، يراعي تقييم المخاطر التفاصيل التقنية والعلمية المتعلقة بخصائص الموضوعات الآتية : أ) الكائن المتلقي أو الكائنات السلف : الخصائص البيولوجية للكائن المتلقي أو الكائنات السلف، بما في ذلك معلومات عن الحالة التصنيفية والاسم الشائع والأصل، ومراكز المنشأ ومراكز التنوع الوراثي، إذا كانت معروفة، ووصف الموائل التي يمكن أن تعيش أو تتكاثر فيها الكائنات، ب والكائن أو الكائنات المانحة : الحالة التصنيفية والاسم الشائع، والمصدر، والخصائص البيولوجية ذات الصلة للكائنات المانحة، ج) والناقل : خصائص الناقل بما في ذلك هويته، إن وجدت، ومصدره أو أصله، ومجموعة عوائله، د والوليجة أو الولائج و / أو خصائص التحور : الخصائص الجينية للحامض النووي المدخل والوظيفة التي يؤديها، و / أو خصائص التحوير المستخدم، ه) والكائن الحي المحور : تحديد هوية الكائن الحي المحور والفوارق بين الخصائص البيولوجية للكائن الحي المحور وتلك الخاصة بالكائن المتلقي أو الكائنات السلف و) وكشف وتحديد هوية الكائن الحي المحور : اقتراح طرق الكشف وتحديد الهوية وتخصصها وحساسيتها ومدى الاعتماد عليها، ز) والمعلومات المتعلقة بالاستخدام المقصود : المعلومات المتعلقة بالاستخدام المقصود للكائن الحي المحور بما في ذلك الاستخدام الجديد أو الذي تغير مقارنة بالكائن الحي المتلقي أو الكائنات السلف، ح) والبيئة المتلقية : المعلومات المتعلقة بالخصائص المكانية والجغرافية والمناخية والإيكولوجية بما في ذلك المعلومات ذات الصلة عن التنوع البيولوجي ومراكز منشأ البيئة المتلقية المحتملة.

24 ربيع الثاني عام 1425 ه 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 13 يونيو سنة 2004 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 04-171 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلّف بالمساهمة وترقية الاستثمار . إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلّف بالمساهمة وترقية الاستثمار، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-64 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 والمتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-49 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير المساهمة وترقية الاستثمار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-50 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المساهمة وترقية الاستثمار،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-291 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 والمتعلّق بصلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار، تنظيمية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-292 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 والمتعلّق بتنظيم الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 - رئيس الديوان ويساعده ستة (6) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلّفون على التوالي، بما يأتي : تنظيم نشاطات الوزير ومتابعتها بعنوان نشاطاته الحكومية وعلاقاته بالمؤسسات الوطنية
  • الاتصال وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات العمومية تحضير نشاطات الوزير ومتابعتها بعنوان علاقاته مع الشريك الاجتماعي والحركة الجمعوية، -نشاطات الوزير بعنوان التعاون والعلاقات الدولية،
  • تحضير نشاطات الوزير ومتابعتها بعنوان المجلس الوطني للاستثمار،
  • التدقيق الخارجي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. وأربعة (4) ملحقين بالديوان ويلحق برئيس الديوان : مكتب البريد والاتصال المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. 2 - الهياكل الآتية :
  • قسم العلاقات مع المؤسسات العمومية الاقتصادية،
  • قسم ترقية الاستثمار،
  • قسم الدراسات والتلخيص،
  • مديرية المساهمات بالأقلية والسهم النوعي،
  • مديرية إدارة الوسائل والإعلام الآلي.

24 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 يونيو سنة 2004 م المادة 2 : يتولّى قسم العلاقات مع المؤسسات العمومية الاقتصادية، بالاتصال مع شركات تسيير مساهمات الدولة، ما يأتي : تنفيذ سياسات تثمين مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الاقتصادية، وإعادة تأهيلها، تنظيم تحضير المؤسسات العمومية الاقتصادية لفتح رأس المال والخوصصة والشراكة. يدير القسم رئيس قسم ويساعده ستة (6) مديري دراسات وعشرة (10) رؤساء دراسات. المادة 3 : يكلّف قسم ترقية الاستثمار، بالاتصال مع الهيئة العمومية المكلفة بتطوير الاستثمار، بما يأتي : المشاركة في إعداد استراتيجية وسياسة تطوير الاستثمار ومتابعة تنفيذهما،

  • المشاركة في بلورة التراتيب الخاصة بتطوير الاستثمار وتسهيله ، وتنفيذ ذلك،
  • متابعة تطبيق مقررات المجلس الوطني للاستثمار . يدير القسم رئيس قسم ويساعده أربعة (4) مديري دراسات وثمانية (8) رؤساء دراسات. المادة 4: يكلّف قسم الدراسات والتلخيص بما يأتي : القيام بتحضير الملفات الواجب دراستها في إطار دورات مجلس مساهمات الدولة، متابعة نشاطات الهيئات الاجتماعية للمؤسسات العمومية الاقتصادية
  • المبادرة بكل دراسة ذات طابع قانوني تتعلق بمساهمات الدولة والاستثمار، والمساهمة فيها. يدير القسم رئيس قسم ويساعده ثلاثة (3) مديري دراسات ورئيسا (2) دراسات. المادة 5 : تكلّف مديرية المساهمات بالأقلية والسهم النوعي بمتابعة ما يأتي : تسيير المساهمات بالأقلية للدولة، للجمهورية الجزائرية / العدد 38 19
  • الالتزامات بعنوان حيازة الدولة السهم النوعي، الالتزامات الواقعة على عاتق المشترين في إطار عقود التنازل. يدير المديرية مدير دراسات ويساعده رئيسا (2) دراسات. المادة 6 : تكلّف مديرية إدارة الوسائل والإعلام الآلي بما يأتي : تسيير مستخدمي الإدارة الموضوعين تحت سلطة الوزير،
  • تحضير العمليات المالية ذات الصلة بميزانيتي التسيير والتجهيز وتنفيذهما، تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للوزارة والمحافظة عليها، تسيير الأنظمة المعلوماتية والوثائق والأرشيف. وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين وتكلّف بالعمليات المتعلقة بالتوظيف وتنظيم مسارات المستخدمين المهنية وتكوينهم وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم ب - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلّف بإعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز للوزارة وتنفيذهما ومعالجة كل العمليات الميزانية والمالية والمحاسبية المتعلقة بسير المصالح، ج - المديرية الفرعية للوسائل العامة ، وتكلّف بتقييم الحاجات إلى الوسائل المادية والتجهيزات وكذا تسيير الأملاك العقارية والمنقولة التابعة للإدارة المركزية والمحافظة عليها، د – المديرية الفرعية للإعلام الآلي والوثائق والأرشيف، وتكلّف بتنظيم وسائل ومناهج الإعلام الآلي والوثائق وحفظ الأرشيف، وتطوير ذلك. المادة 7 : يحدّد تنظيم الإدارة المركزية، عند الحاجة، في مكاتب و / أو مكلفين بالدراسات بموجب قرار مشترك بين الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) أو مكلفين بالدراسات ضمن كل مديرية فرعية أو كل رئيس دراسات.

24 ربيع الثاني عام 1425 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 13 يونيو سنة 2004 م المادة 8 : تصنّف الوظائف العليا في الدولة في الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار، وتدفع مرتباتها استنادا إلى الوظائف العليا في الدولة لدى مصالح رئيس الحكومة، على التوالي، كما يأتي :

  • رئيس قسم : المرجع – مدير دراسات،
  • مدير دراسات ومدير : المرجع - مدير،
  • مكلّف بالدراسات والتلخيص : المرجع – مكلف بالدراسات والتلخيص،
  • نائب مدير ورئيس دراسات : المرجع - نائب مدير. المادة 9 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 64-02 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، والمرسوم التنفيذي رقم 03-50 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، والمرسوم التنفيذي رقم 03-292 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 والمذكورة أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-172 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004، يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية المطبقة في النظامين الداخلي والدولي. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
  • و بمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، لاسيما المادتان 5 و 63 منه وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، المعدل، في جزئه التنظيمي، لاسيما المادة 587 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-115 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 الموافق 25 مايو سنة 1994 والمتضمن تعديل رسوم الخدمات المالية البريدية الخاصة بالنظام الداخلي، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-116 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 الموافق 25 مايو سنة 1994 والمتضمن تعديل رسوم الخدمات المالية البريدية الخاصة بالنظام الدولي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-431 المؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-432 المؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-43 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء “بريد الجزائر”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 الذي يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها، وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

24 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 يونيو سنة 2004 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية المطبقة في النظامين الداخلي والدولي. الباب الأول تعريفات الخدمات البريدية في النظام الداخلي الفصل الأول التعريفات المطبقة على مراسلات بريد الرسائل العادية والموصى عليها، الصادرة من الجزائر والمرسلة إليها القسم الأول تعريفات التخليص القسم الفرعي الأول الرسائل و الرزم والبطاقات المادة 2 : تحدد تعريفات تخليص الرسائل وبطاقات الزيارات و بطاقات التهاني إلى غاية وزن أقصاه كيلوغرامان (2) كما يأتي : إلى غاية 20 غراما 15,00 دج أكثر من 20 غراما و إلى غاية 100 غرام. 20,00 دج

  • أكثر من 100 غرام و إلى غاية 250 غراما. 40,00 دج
  • أكثر من 250 غراما و إلى غاية 500 غرام. 60,00 دج
  • أكر من 500 غرام و إلى غاية كيلوغرام(1). … 80,00 دج
  • أكر من كيلوغرام و إلى غاية كيلوغرامين(2). . 120,00 دج . المادة 3 : تحدد تعريفات تخليص البطاقات البريدية العادية أو المصورة بمبلغ 9,00 دج. المادة 4 : تحدد تعريفات تخليص الرزم إلى غاية وزن أقصاه كيلوغرامان (2) كما يأتي :
  • إلى غاية 250 غراما 20,00 دج أكثر من 250 غراما و إلى غاية 500 غرام 30,00 دج أكثر من 500 غرام و إلى غاية كيلوغرام (1). 45,00 دج
  • أكثر من كيلوغرام و إلى غاية كيلوغرامين (2) .. … 65,00 دج للجمهورية الجزائرية / العدد 38 21 و تقبل على سبيل الاستثناء عن الأحكام المذكورة أعلاه، المراسلات المكتبية المتضمنة مجلدا واحدا وزنه 5 كيلو غرامات. وفي هذه الحالة ، يحصل زيادة على التعريفة المقدرة بمبلغ 65,00 دج المطابقة لوزن كيلوغرامين (2)، مبلغ مكمل قدره 20,00 دج عن كل كيلوغرام أو كسر كيلوغرام. المادة 5 : تحصل تعريفات تخليص الرزم المودعة بعدد يساوي 1000 رزمة على الأقل، كما يأتي :
  • إلى غاية 250 غراما 10,00 دج أكثر من 250 غراما و إلى غاية 500 غرام. 20,00 دج
  • أكر من 500 غرام و إلى غاية كيلوغرام(1). … 35,00 دج
  • أكثر من كيلوغرام و إلى غاية كيلوغرامين ) 2 ( . … 50,00 دج . القسم الفرعي الثاني المطبوعات والعينات المادة 6 : تحدد تعريفات تخليص المطبوعات والعينات كما يأتي : إلى غاية 20 غراما … 5,00 دج أكثر من 20 غراما و إلى غاية 100 غرام. 10,00 دج أكثر من 100 غرام و إلى غاية 200 غرام. 15,00 دج
  • أكثر من 200 غرام ، تطبق تعريفات الرزم المذكورة في المادة 4 أعلاه. المادة 7 : تحدد تعريفات التخليص المتعلقة بالمطبوعات و العينات المودعة بعدد يساوي على الأقل 1000 وحدة كما يأتي :
  • إلى غاية 20 غراما 3,00 دج أكثر من 20 غراما و إلى غاية 100 غرام. … 6,00 دج
  • أكثر من 100 غرام و إلى غاية 200 غرام. … 12,00 دج
  • أكثر من 200 غرام ، تطبق تعريفات الرزم المذكورة في المادة 5 أعلاه.

24 ربيع الثاني عام 1425 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 13 يونيو سنة 2004 م المادة 8 : تحدد تعريفات تخليص الجرائد والمحررات الدورية كما يأتي :

  • الجرائد و الدورية التي يودعها الخواص : – عن كل نسخة وعن كل 100 غرام. 2,00 دج الجرائد والدوريات التي يودعها الناشرون أو ممثلوهم بعدد يساوي على الأقل 100 نسخة :
  • النسخة غير الموزعة و عن كل 100 غرام 1,00 دج
  • النسخة الموزعة أو خارج الكيس وعن كل 100 غرام. … 40 . 40 دج تستفيد الجرائد والمحررات الدورية “الموجهة” أو “ خارج الكيس” التي يرسلها الناشرون أو وكلاؤهم في رزم إلى المودع لديهم أو البائعين من تخفيض قدره خمسون في المائة (50%) من التعريفات المبينة في هذه المادة. المادة 9 : تحدد تعريفات لتخليص المجلات الصوتية إلى غاية وزن أقصاه كيلوغرامان (2) بمبلغ 4,00 دج عن كل فئة 250 غراما أو كسر 250 غراما. المادة 10 : تحدّد تعريفات لتخليص مطبوعات الانتخابات إلى غاية وزن أقصاه كيلوغرامان (2) بمبلغ 1,00 دج عن كل فئة 50 غراما أو كسر 50 غراما. المادة 11 : تحدد تعريفة تخليص دفاتر مسح الأراضي ذات وزن أقصاه 500 غرام والمتبادلة بين إدارة الضرائب ومصلحة مسح الأراضي و الملاك بمبلغ 20,00 دج. القسم الفرعي الثالث عدم التخليص أو نقصه المادة 12 : تخضع مراسلات بريد الرسائل غير المخلص عليها أو ناقصة التخليص، غير الموزعة ، الصادرة من الجزائر و المرسلة إليها، لتعريفة تساوي ضعف النقص ويكون على عاتق المرسل إليه أو المرسل، مع مراعاة الحد الأدنى للتخليص المحدد كما يأتي :
  • الجرائد و المحررات الدورية… ……. 5,00 دج المواد الأخرى 10,00 دج تجبر التعريفات المستحقة نتيجة نقص التخليص والتي تتجاوز الحد الأدنى المبين أعلاه، برفعها، عند الاقتضاء، إلى 1,00 دج الأعلى مباشرة. القسم الثاني تعريفة الخدمات الخاصة القسم الفرعي الأول التوزيع السريع والتوصية والإشعار بالاستلام المادة 13 : تحدد التعريفة الواجبة التحصيل عن المراسلات المستعجلة ب 60,00 دج. يحدد مقابل انتظار الجواب بمقر إقامة المرسل إليه بمبلغ 50,00 دج عن كل ربع ساعة في النهار و 100,00 دج عن كل ربع ساعة في الليل. المادة 14 : تحدد تعريفة التوصية بمبلغ 50,00 دج عن كل مادة . المادة 15 : تحدد تعريفة الإشعار بالاستلام الواجبة التحصيل من المرسل عند الإيداع بمبلغ 20,00 دج . القسم الفرعي الثاني التعريفة الإضافية المطبقة على المراسلات ذات الإجابة المادة 16 : تحدد التعريفة الإضافية المطبقة على المراسلات ذات الإجابة بمبلغ دينارين (2,00 دج) عن كل نسخة موزعة مع مراعاة حد أدنى للتحصيل قدره 40 مرة تعريفة تخليص رسالة وزنها 20 غراما عن كل إذن. القسم الفرعي الثالث الاحتجاج - التعويض عن الفقدان المادة 17 : تخضع الاحتجاجات المتعلقة بالمواد المسجلة و الموصى عليها التي لم تحصل عنها تعريفة الإشعار بالاستلام، لتعريفة ثابتة قدرها 40,00 دج. ويمكن أن تعوض هذه التعريفة لمن دفعها إذا ثبت وجود خطأ في الخدمة ارتكبه المتعامل “بريد الجزائر”. المادة 18 : يحدد التعويض في حالة فقدان مادة موصى عليها بمبلغ 200,00 دج. القسم الفرعي الرابع البريد الماكث والصناديق البريدية المادة 19 : تخضع المراسلات الموجهة إلى البريد الماكث، لتعريفة تحدد كما يأتي :

24 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 يونيو سنة 2004 م تعريفة ثابتة مطبقة على كل مادة : الجرائد و المحررات الدورية ……… 5,00 دج

  • المواد الأخرى . 10,00 دج . تعريفة الاشتراك السنوي في البريد الماكث 800,00 دج . المادة 20 : تحدد تعريفة الاشتراك السنوي في الصناديق البريدية المسماة “التجارية” كما يأتي : بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : 800,00 دج . بالنسبة للأشخاص المعنويين : 1600,00 دج . تضاف إلى هذه التعريفة نسبة عشرين في المائة ( 20 % ) عن كل تسمية تختلف عن التسمية التي اكتتب بها الاشتراك. القسم الفرعي الخامس إعادة الإرسال وحفظ البريد المادة 21 : يترتب على أوامر إعادة الرسائل التي تنفذها مصلحة البريد، ماعدا ما يتعلق منها بالبريد الماكث، تحصيل تعريفة من الطالب تحدد كما يأتي : إلى غاية 3 أشهر. 150,00 دج أكثر من 3 أشهر إلى سنة واحدة …..300,00 دج . المادة 22 : يترتب على كل طلبات حفظ البريد لمدة شهر على الأكثر، التي يتقدم بها المرسل إليهم المعتزمون التغيب، تحصيل تعريفة عن كل طلب تساوي 150,00 دج. القسم الفرعي السادس سحب العنوان أو تغييره - معلومات بمقابل المادة 23 : يترتب على طلبات سحب العنوان أو تغييره ، تحصيل تعريفة عن كل طلب تحدد كما يأتي : 1 - قبل الإرسال مجانا 2 - بعد الإرسال. . 15,00 دج . المادة 24 : تخضع طلبات المعلومات التي تقتضي بحثا في وثائق المصلحة، لدفع تعريفة من الطالب قدرها 100,00 دج عن نصف الساعة الأولى غير المجزأة و 50,00 دج عن كل نصف ساعة إضافي أو كسره. للجمهورية الجزائرية / العدد 38 23 القسم الفرعي السابع تفريغ صناديق الرسائل الخاصة المادة 25 : يترتب على تفريغ صناديق الرسائل الخاصة، دفع تعريفة سنوية قدرها 3200,00 دج ، يضاف إليها، عند الاقتضاء، عشرون في المائة ( 20 % ) عن كل طابق. الفصل الثاني التعريفات المطبقة على المراسلات المصرح بقيمتها، الصادرة من الجزائر و المرسلة إليها المادة 26 : تحدد التعريفات التي تحصل على الرسائل و الرزم و العلب المصرح بقيمتها التي ترسل من الجزائر أو ترسل إليها، كما يأتي : القسم الأول الرسائل المصرح بقيمتها القسم الفرعي الأول التعريفات المادة 27 : تخضع الرسائل المصرح بقيمتها والتي يصل وزنها إلى حد أقصاه كيلوغرامان (2) ، لتعريفة محددة كما يأتي : تعريفة التخليص : نفس تعريفة الرسائل العادية ذات الوزن نفسه كما هو منصوص عليه في المادة 2 أعلاه . تعريفة التوصية. … 50,00 دج تعريفة التأمين :
  • إلى غاية 1.00000 دج من القيمة المصرح بها 70,00 دج أكثر من 1.00000 دج و عن كل 10000 دج أو كسر 1000 دج … … 5,00 دج المادة 28 : تطبق تعريفات الخدمات الخاصة وشروطها المحددة في المواد 13 و 15 و 17 و 19 و 23 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها. القسم الفرعي الثاني التصريح بالقيمة المادة 29 : لا يمكن أن يفوق الحد الأقصى للتصريح بالقيمة عن كل إرسال 25.00000 دج. و يحدد هذا الحد الأقصى بمبلغ 5.000.000 دج بالنسبة للوثائق التي ليست لها قيمة ذاتية.

24 ربيع الثاني عام 1425 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 القسم الثاني الرزم ذات القيمة المصرح بها القسم الفرعي الأول التعريفات المادة 30 : تخضع الرزم المصرح بقيمتها إلى غاية وزن أقصاه كيلوغرامان (2) ، للتعريفات المحددة كما يأتي : تعريفة التخليص : تعريفة الرزم إلى غاية وزن كيلو غرامين (2) كما هو منصوص عليه في المادة 4 أعلاه.

  • تعريفة التوصية. 50,00 دج
  • تعريفة التأمين : إلى غاية 1.00000 دج من القيمة المصرح بها 70,00 دج أكثر من 1.000.00 دج و عن كل 10000 دج أو كسر 1000000 . دج . 5,00 دج . المادة 31 : تطبق تعريفات الخدمات الخاصة وشروطها المحددة في المواد 13 و 15 و 17 و 19 و 23 من هذا المرسوم على الرزم المصرح بقيمتها. القسم الفرعي الثاني التصريح بالقيمة المادة 32 : لا يمكن أن يفوق الحد الأقصى للتصريح بالقيمة عن كل إرسال 25.00000 دج. ولا يمكن أن يفوق هذا الحد الأقصى مبلغ 5.000,00 دج بالنسبة للوثائق التي ليست لها قيمة ذاتية. القسم الثالث العلب المصرح بقيمتها القسم الفرعي الأول التعريفات المادة 33 : تخضع العلب المصرح بقيمتها والتي يصل وزنها الأقصى إلى كيلوغرامين (2)، للتعريفات المحددة كما يأتي : تعريفات التخليص : نفس تعريفة الرسائل العادية من نفس الوزن كما هو منصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
  • تعريفة التوصية : 50,00 دج 13 يونيو سنة 2004 م
  • تعريفة التأمين : إلى غاية 1.00000 دج من القيمة المصرح بها 70,00 دج أكثر من 1.00000 دج و عن كل 10000 دج أو كسر 1000000 دج 5,00 دج المادة 34 : تطبق تعريفات الخدمات الخاصة وشروطها المحددة في المواد 13 و 15 و 17 و 19 و 23 من هذا المرسوم على العلب المصرح بقيمتها. القسم الفرعي الثاني التصريح بالقيمة المادة 35 : لا يمكن أن يفوق الحد الأقصى للتصريح بالقيمة عن كل إرسال 25.00000 دج. و يحدد هذا الحد الأقصى بمبلغ 5.000.000 دج بالنسبة للوثائق التي ليست لها قيمة ذاتية. الباب الثاني تعريفات الخدمات البريدية في النظام الدولي الفصل الأول القسم الأول التعريفات الرئيسية القسم الفرعي الأول الرسائل والبطاقات المادة 36 : تحدد تعريفات تخليص الرسائل وبطاقات الزيارات و بطاقات التهاني إلى غاية وزن أقصاه كيلوغرامان (2) كما يأتي :
  • إلى غاية 20 غراما 30,00 دج أكثر من 20 غراما و إلى غاية 100 غرام 70,00 دج
  • أكثر من 100 غرام و إلى غاية 250 غراما 120,00 دج
  • أكثر من 250 غراما و إلى غاية 500 غرام. 250,00 دج
      • أكثر من 500 غرام و إلى غاية كيلو غرام(1). 350,00 دج أكثر من كيلو غرام (1) و إلى غاية كيلو غرامين(2). … 500,00 . دج المادة 37 : يحدد سعر بيع المظروف الجوي ب 35,00 دج مهما يكن الاتجاه.

24 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 يونيو سنة 2004 م المادة 38 : تحدد تعريفة تخليص البطاقات البريدية العادية أو المصورة بمبلغ 25,00 دج . القسم الفرعي الثاني الرزم الصغيرة والمطبوعات ومكتوب المكفوفين المادة 39 : تحدد تعريفات الرزم الصغيرة التي يبلغ وزنها الأقصى كيلوغرامين (2) كما يأتي :

  • إلى غاية 100 غرام. 25,00 دج
  • أكثر من 100 غرام و إلى غاية 250 غراما. 40,00 دج
  • أكثر من 250 غراما و إلى غاية 500 غرام. 70,00 دج
  • أكثر من 500 غرام و إلى غاية كيلو غرام(1). 120,00 دج
  • أكثر من كيلو غرام (1) و إلى غاية كيلوغرامين(2).. . 200,00 دج . المادة 40 : تحدد تعريفات تخليص المطبوعات التي يبلغ وزنها الأقصى كيلوغرامين (2) أو خمسة (5) كيلوغرامات، إذا كانت عبارة عن كتب كما يأتي :
  • إلى غاية 20 غراما ….. 10,00 دج أكثر من 20 غراما و إلى غاية 100 غرام 20,00 دج
  • أكثر من 100 غرام و إلى غاية 250 غراما 40,00 دج
  • أكثر من 250 غراما و إلى غاية 500 غرام 65,00 دج
  • أكثر من 500 غرام و إلى غاية كيلو غرام (1). 110,00 دج
  • أكثر من كيلوغرام (1) و إلى غاية كيلوغرامين (2). 150,00 دج أكثر من كيلوغرامين (2) وعن كل فئة كيلوغرام إضافية …..80,00 دج . المادة 41 : تحدد التعريفة المطبقة على المطبوعات الموجهة إلى نفس المرسل إليه ونفس الاتجاه، والموضوعة في كيس خاص لا يتجاوز وزنه الأقصى ثلاثين (30) كيلوغراما، بمبلغ 80,00 دج عن كل كيلو غرام وكسره إلى غاية الوزن الإجمالي للكيس. المادة 42 : تستفيد الجرائد والمحررات الدورية والكتب والكتيبات والقطع الموسيقية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 25 والخرائط الجغرافية التي لا تحتوي على أي إشهار أو ترويج غير الموجود منها على الغلافات أو الأوراق الأولى، من تخفيض قدره خمسون في المائة (50%) من التعريفة العامة الخاصة بالمطبوعات. المادة 43 : تحدد التعريفة المطبقة على المنشورات المبينة في المادة 42 أعلاه، والموضوعة في كيس خاص يبلغ وزنه الأقصى ثلاثين ( 30 ) كيلوغراما، والمرسلة إلى نفس المرسل إليه وفي نفس الاتجاه بمبلغ 40,00 دج عن كل كيلو غرام وكسره وإلى غاية الوزن الإجمالي للكيس. المادة 44 : تعفى المطبوعات البارزة الخاصة بالمكفوفين والمسماة “مكتوب المكفوفين” من تعريفات الخدمات البريدية. القسم الثاني التعريفات الإضافية القسم الفرعي الأول عدم التخليص أو نقصانه المادة 45 : تخضع بعائث بريد الرسائل غير المخلص عليها أو ناقصة التخليص ، مهما يكن نوعها، والواردة من البلدان الأجنبية لتعريفة يتحملها إما المرسل إليهم أو المرسلون عندما تكون البعائث غير قابلة للتوزيع، و يحدد بضرب تعريفة الدرجة الأولى لوزن الرسائل المرسلة عن طريق البر والمعتمدة من قبل البلد الموزع بكسر يكون بسطه مبلغ التخليص الناقص و مقامه نفس التعريفة المعتمدة من قبل البلد الأصلي، ويضاف إلى التعريفة ناتج يسمى تعريفة المعالجة يحدد بمبلغ 10,00 دج. القسم الفرعي الثاني التوزيع السريع والبريد الماكث المادة 46 : تحدد التعريفة الواجبة التحصيل على المراسلات المطلوب توزيعها عن طريق التوزيع السريع باتجاه البلدان الأجنبية التي تقبل هذا النوع من التوزيع بمبلغ 60,00 دج و تحدد هذه التعريفة بمبلغ 160,00 دج للأكياس الخاصة الحاملة للمطبوعات والموجهة لنفس المرسل إليه وفي نفس الاتجاه. المادة 47 : تخضع الأشياء الصادرة عن البلدان الأجنبية و الموجهة إلى البريد الماكث للتعريفة المطبقة على المراسلات التابعة لنفس النوع في النظام الداخلي.

24 ربيع الثاني عام 1425 ه 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 13 يونيو سنة 2004 م القسم الفرعي الثالث التوصية - الإشعار بالاستلام - الاحتجاج المادة 48 : تحدد تعريفة التوصية كما يأتي : 50,00 دج عن كل مادة . 130,00 دج عن كل كيس من الأكياس الخاصة بالمطبوعات. المادة 49 : تحدد تعريفة الإشعار بالاستلام المحصلة عن المرسل بمبلغ 20,00 دج . المادة 50 : تخضع الاحتجاجات المتعلقة بالمواد الموصى عليها والتي لم تحصل عليها تعريفة الإشعار بالاستلام، لتحصيل تعريفة ثابتة قدرها 40,00 دج، ويمكن استرجاع هذه التعريفة في حالة ما إذا تبين وجود خطأ في الخدمة تسبب فيه المتعامل “بريد الجزائر “ . المادة 51 : مع مراعاة الاستثناءات عن مبدأ المسؤولية المنصوص عليه في الاتفاقية البريدية العالمية، يحدد المبلغ الأقصى للتعويض المخصص في حالة ضياع الإرسال الموصى عليه ب 30,00 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة. وفيما يخص الأكياس الخاصة بالمطبوعات المرسلة إلى عنوان نفس المرسل إليه وفي نفس الاتجاه، يحدد مبلغ التعويض في حالة الضياع ب 150,00 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة كحد أقصى للكيس الواحد. القسم الفرعي الرابع طلب سحب العنوان أو تغييره المادة 52 : تخضع طلبات سحب العنوان أو تغييره لتعريفة قدرها 60,00 دج عن كل طلب. القسم الفرعي الخامس تعريفة التقديم للجمارك المادة 53 : تخضع كل البعائث المقدمة للجمارك والتي تمت جمركتها أو لم تتم، لتعريفة التقديم الجمركية، وتحدد كما يأتي : 60,00 دج عن كل مادة . 120,00 دج عن كل كيس من الأكياس الخاصة للمطبوعات الفصل الثاني التعريفات المطبقة على الرسائل المصرح بقيمتها المادة 54 : يجري تبادل الرسائل المصرح بقيمتها بين الجزائر والبلدان المشاركة في هذه الخدمات طبقا للشروط التي حددتها اتفاقية البريد العالمية و نظامها التنفيذي. المادة 55 : تحصل التعريفات الواجب قبضها بالجزائر عن الرسائل المصرح بقيمتها والموجهة نحو البلدان الأجنبية كما يأتي : القسم الأول التعريفات الرئيسية والتصريح بالقيمة القسم الفرعي الأول التعريفات الرئيسية المادة 56 : تحدد التعريفات الرئيسية المطبقة على الرسائل المصرح بقيمتها كما يأتي : 1- تعريفة التخليص : نفس تعريفة الرسائل العادية من نفس الوزن و لنفس الاتجاه، 2 - تعريفة التوصية : التعريفة الثابتة عن التوصية المطبقة على بعائث بريد الرسائل، أي 50,00 دج ، 3 - تعريفة التأمين : تحدد هذه التعريفة بمبلغ 15,00 دج لكل 500,00 دج أو كسر 500,00 دج من القيمة المصرح بها. القسم الفرعي الثاني التصريح بالقيمة المادة 57 : لا يمكن أن يتجاوز الحد الأقصى للتصريح عن كل بعث مبلغ 25.00000 دج. القسم الثاني التعريفات الإضافية القسم الفرعي الأول التوزيع السريع والبريد الماكث المادة 58 : تطبق التعريفات و الشروط المحددة في المادتين 46 و 47 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها.

24 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 13 يونيو سنة 2004 م القسم الفرعي الثاني الإشعار بالاستلام والاحتجاج المادة 59 : تطبق التعريفات و الشروط المحددة في المادتين 49 و 50 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها. القسم الفرعي الثالث طلب سحب العنوان أو تغييره المادة 60 : تطبق التعريفات و الشروط المحددة في المادة 52 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها. القسم الفرعي الرابع تعريفات التقديم للجمارك المادة 61 : تطبق التعريفات و الشروط المحددة في المادة 53 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها. الفصل الثالث التعريفات وشروط القبول المحددة في إطار الاتحادات المحدودة و الاتفاقيات الثنائية المادة 62 : تطبق تعريفات النظام الداخلي في العلاقات مع البلدان الأعضاء في اتحاد المغرب العربي. و تطبق التعريفات الإضافية الجوية على المراسلات التي يتجاوز وزنها عشرين (20) غراما في اتجاه هذه البلدان. و تطبق شروط قبول النظام الداخلي في المبادلات مع هذه البلدان. أ – حوالات بريدية : نوع العمليات

المادة 63 : تطبق تعريفات النظام الداخلي في العلاقات مع البلدان الأعضاء في اللجنة العربية الدائمة للبريد للجامعة العربية، باستثناء التعريفات الإضافية الجوية. و تكون شروط قبول المراسلات في المبادلات مع هذه البلدان طبقا للشروط التي حددتها اتفاقية البريد العالمية و نظامها التنفيذي. المادة 64 : يحدد سعر بيع قسيمة الجواب الصالحة في العلاقات مع البلدان الأعضاء في اللجنة العربية الدائمة للبريد للجامعة العربية بمبلغ 10,00 دج . المادة 65 : يحدد سعر بيع قسيمة الجواب الدولية للاتحاد البريدي العالمي بمبلغ 0,74 وحدة سحب خاصة. المادة 66 : تطبق التعريفات الإضافية للنظام الداخلي في العلاقات مع البلدان الموقعة على اتفاقيات ثنائية مع الجزائر، باستثناء التعريفات الإضافية الجوية. و تطبق شروط قبول المراسلات الواردة في الاتفاقية البريدية العالمية و في نظامها التنفيذي على المبادلات مع هذه البلدان. الباب الثالث تعريفات الخدمات المالية البريدية في النظام الداخلي المادة 67 : تحصل تعريفات الخدمات المالية البريدية المطبقة في النظام الداخلي كما يأتي : التعريفات بالدينار (1) حوالات عادية - تلغرافية - التحويل الإلكتروني للأموال :

  • إلى غاية 1.000,00 دج . من 1.000,00 دج إلى .3.000,00 من 3.000,00 دج إلى 5.000,00 ما فوق 5.000,00 دج يضاف عن كل 2.000,00 دج أو كسر 2 (2) حوالات الدفع في ح. ج . ب : أ- حوالات الدفع في ح. ج . ب : عن كل 5.000,00 دج أو كل كسر 5.000,00 دج و (مهما يكن ب الدفع المستعجل في ح . ج . ب : 30,00 50,00 70,00 2.000,00 دج. 10,00 مبلغ الحوالة ) 10,00 تعريفات العمولة المترتبة على حوالات الدفع في ح. ج . ب. تضاف إليها تعريفة ثابتة عن النفاذ للشبكة 10,00

24 ربيع الثاني عام 1425 ه 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 نوع العمليات 3 (3) الدفع في محل الإقامة : 13 يونيو سنة 2004 م التعريفات بالدينار عندما يطلب المرسل الدفع في محل الإقامة يضاف تعريفة ثابتة قدرها 40,00

  1. شهادة إصدار حوالة (5) الاحتجاج على الحوالات
  2. خدمات خاصة : أ ) إشعار بالدفع : حوالات بريدية عادية التحويل الإلكتروني للأموال ب ) حوالة مدفوعة “يدا ليد” ج ) البريد الماكث د التوزيع السريع 7 (7) تعريفة التجديد أو تأشيرة التاريخ ب - تعريفات خدمات الصكوك البريدية : نوع العمليات (1) التحصيلات : أ ) تقديم الصكوك المصرفية للدفع في غرفة المقاصة ب تقديم سندات تجارية للدفع : محل الدفع بمركز الصكوك البريدية. ليس لها محل دفع بمركز الصكوك البريدية. ج) صكوك مصرفية وسندات تجارية مقدمة للدفع بواسطة د صكوك مصرفية وسندات تجارية قابلة للاحتجاج التعريفات المذكورة في النقطة (ج) أعلاه .
  3. سحب الأموال لفائدة صاحب ح . ج .ب : أ _ صك السحب عند الاطلاع : تعريفة ثابتة قدرها عن كل 1.000,00 دج أو عن كل كسر 1.000,00 دج .. ب السحب عند الاطلاع في مكاتب البريد المعنية : مع أو دون الاطلاع على الرصيد : تعريفة ثابتة قدرها
  • عن كل 1.000,00 دج أو عن كل كسر 1.000,00 دج ج _ السحب بواسطة الموزع الآلي للأوراق النقدية : الاشتراك في المصلحة التعريفة الناتجة عن عملية السحب على الموزع المكاتب البريدية 20,00 50,00 20,00 20,00 10,00 10,00 60,00 40,00 التعريفات بالدينار 20,00 20,00 30,00 مصلحة البريد لكل سند .. 30,00 ولم تسدد بعد علاوة على 30,00 12,00 2,00 12,00 2,00 300,00 الآلي للأوراق النقدية في 30,00

24 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 13 يونيو سنة 2004 م نوع العمليات

التعريفات بالدينار

  • التعريفة الناتجة عن عملية السحب على الموزع الآلي للأوراق النقدية في البنوك المعتمدة بشبكة شركة تألية الصفقات بين البنوك والصفقات
  • تعريفة الوضع تحت المنع 3- التحويلات لفائدة الغير : أ _ التحويل العادي :
  • إلى غاية 10.000,00 دج
  • ما فوق 10.000,00 دج أو عن كل كسر 10.000,00 دج ب - التحويل التلقائي أو المستعجل : إلى غاية 10.000,00 دج النقدية. 35,00 30,00 10,00 2,00 10,00
  • من 10.000,00 دج و عن كل 10.000,00 دج أو كل كسر 10.000,00 دج .أكثر 10,00
  • الحد الأقصى المقبوض ج _ تحويلات بالعدد المقدم في الجداول :
  • إلى غاية 100 تحويل ما فوق 100 تحويل عن كل 100 تحويل أو عن كل كسر 100 تحويل د - تحويلات بالعدد على سند مغناطيسي أو معلوماتي : إلى غاية 100 تحويل ما فوق 100 تحويل عن كل 100 تحويل أو عن كل كسر 100 تحويل 4 (4) الدفع نقدا لفائدة الغير : أ- صك اسمي عن كل 1.000,00 دج أو عن كل كسر 1.000,00 دج 100,00 500,00 إضافي 250,00 250,00 إضافي 100,00 10,00 ب - صك دفع عند الاطلاع لفائدة الغير أو لحامله نفس التعريفات المذكورة بالنقطة - أ - أعلاه ) إضافة تعريفة ثابتة قدرها……. . 5 (5) التعريفات المخفضة : للتحويل المتعدد على البريد الصكوك المتعددة المتضمنة 100 أو المستوفاة التعريفة الثابتة ل 100 تحويل : أ التعريفة الثابتة : لغاية 100 حوالة ابتداء من 101 حوالة و عن كل حوالة ب التعريفة النسبية : 10,00 تحويل على الأقل 500,00 5,00 حسب مجموع مبلغ الصك عن 1.000,00 دج أو كسر من 1.000,00 دج 5,00 تصديق على الصك (6) التعريفات و خدمات خاصة مختلفة : أ- فتح حساب ب تعريفة سنوية عن مسك الحساب ج _ إشعار بالرصيد 100,00 مجانا 100,00 30,00

24 ربيع الثاني عام 1425 ه 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 نوع العمليات د - إشعار دوري : إتاوة شهرية : عن الإشعار الشهري. عن الإشعار الأسبوعي. عن الإشعار النصف الأسبوعي. عن الإشعار اليومي. ه – إطلاع على الرصيد و - نسخة من الحساب :

  • تكاليف الأبحاث عن كل شهر .
  • زيادة على ذلك عن كل صفحة. ز- تعديل عنوان حساب جاري بريدي. ح - بيانات مطلوبة بالهاتف. 13 يونيو سنة 2004 م التعريفات بالدينار 50,00 100,00 150,00 500,00 10,00 40,00 10,00 50,00 10,00 ط - تعريفات عن الصكوك أو الأمر بالخصم دون رصيد كاف :
  • صك مرسل من الساحب أو أمر بالخصم لا يمكن تنفيذه لعدم كفاية الرصيد… 150,00 صك بدون رصيد مرسل إلى مركز الصكوك البريدية و مقدم للدفع من المستفيد أو حامله.. عدم كفاية الرصيد غير المتوقع. صك مرسل إلى مركز الصكوك البريدية و مقدم طلب صاحب الحساب الامتناع عن الدفع بسبب آخر إفلاس الحامل تحرير شهادة عدم الدفع. ي - إشعار مسبق بالهاتف أو إلكتروني بتسجيل ك - إشعار بتسجيل تحويل. ل - أمر بالاقتطاع التلقائي متبوع بسند أو بدونه لغاية 1.000,00 دج . 150,00 150,00 للدفع من المستفيد أو حامله الذي غير السرقة أو ضياع الصك أو 150,00 30,00 بعض العمليات 30,00 30,00 : 12,00
  • فوق 1.000,00 دج عن كل 1.000,00 دج أو كسر 1.000,00 دج . 2,00 م - الاحتجاجات ( تعريفة الخدمات البريدية). ن - تعريفة عدم نشاط الحساب. ف - تعريفة تجميد الحساب. ق - تعريفة إعادة تنشيط الحساب. 40,00 150,00 10,00 10,00

24 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 13 يونيو سنة 2004 م ج - التحصيل والبعائث مقابل الدفع : نوع العمليات 1- القيم الواجب تحصيلها : أ _ عند الإيداع : تخليص الإرسال : تعريفات الرسائل). عند الاقتضاء، يضاف رسم التوصية (تعريفات ب عند تسوية الحساب : تعريفة عن القيمة المحصلة أو غير المحصلة ( يضاف إلى هذه التعريفة 3,00 دج عن كل فاتورة الطوابع الجبائية القانونية).

  • التعريفة عن كل قائمة (تعريفة مطبقة لنفس الإرسال و عن كل قائمة ) تعريفة عن كل قيمة مقدمة لإجراء الاحتجاج. 2- بعائث مقابل الدفع: أ _ عند الإيداع :

التعريفات بالدينار الخدمات البريدية). 10,00 أو مخالصة لم يضع المرسل عليها 20,00 20,00 تخليص البعيثة، ( تعريفات المواد من نفس الصنف الموصى عليها أو بقيمة مصرح بها).

  • التعريفة الثابتة ب _ إلغاء المبلغ أو تعديله :
  • قبل الإرسال بعد الإرسال تعريفة رسالة د – مطبوعات ونماذج تسلم بمقابل : أصناف المطبوعات 1 - حوالات عادية أو إلكترونية (عشرة نماذج) 20,00 مجانا مسجلة وزنها 20 غ التعريفات بالدينار 40,00 2 – حوالات الدفع ل ح . ج . ب (عادية أو مستعجلة) أو حوالات اجتماعية للدفع :
  • حاملة تسمية الحساب (عشرة نماذج ) . بدون تسمية الحساب (عشرة نماذج ) . 3 – كشوف التحويلات البريدية :
  • حاملة تسمية الحساب ( المائة كشف).
  • بدون تسمية الحساب ( المائة كشف). 4 - قوائم الدفع : (المائة قائمة ) 5 – قوائم إرسال قيم للتحصيل (العشر قوائم) 6 - أظرفة إرسال قيم التحصيل ( عشرة أظرفة ) 50,00 40,00 100,00 50,00 100,00 40,00 60,00 7 - أظرفة حاملة بالوجه عنوان مركز الصكوك البريدية (عشرة أظرفة) 80,00 8 – دفتر نماذج الصكوك البريدية (خمسة و عشرون نموذجا ) مجانا

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الباب الرابع 24 ربيع الثاني عام 1425 ه

13 يونيو سنة 2004 م تعريفات الخدمات المالية البريدية في النظام الدولي المادة 68 : تحصل التعريفات المطبقة على الخدمات المالية البريدية في العلاقات مع البلدان الأجنبية كما يأتي: 1 - الحوالات البريدية : نوع العمليات 1- الحوالات البريدية العادية : أ _ تعريفات عامة :

  • إلى غاية 500,00 دج من 500,01 دج إلى 1.000,00 دج من 1.000,01 دج إلى 2.000,00 دج . من 2.000,01 دج إلى 3.000,00 دج .. من 3.000,01 دج إلى 5.000,00 دج
  • مافوق 5.000,00 دج ب - تعريفات استثنائية : تعريفات عامة مع زيادة التعريفات بالدينار 25,00 50,00 100,00 140,00 180,00 250,00 30,00 ج - يترتب على الحوالات التي يطلب المرسل – يداليد - تحصيل تعريفة إضافية 2 - حوالات التحويل الإلكتروني للأموال : إلى 9.000,00 دج
  • ما فوق 9.000,00 دج عن كل 1.000,00 دج أو كسر 1.000,00 دج
  • تلغرافية - تعريفات بريدية تبعا للدولة المرسل إليها ونوعية التعريفات كالحوالات العادية) 3 – حوالات الدفع :
  • إلى غاية 500,00 دج . من 500,01 دج إلى 1.000,00 دج – من 1.000,01 دج إلى 2.000,00 دج
  • من 2.000,01 دج إلى 3.000,00 دج . – من 3.000,01 دج إلى 5.000,00 دج ما فوق 5.000,00 دج . 30,00 500,00 25,00 الحوالة (نفس 15,00 30,00 70,00 100,00 150,00 200,00

24 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 13 يونيو سنة 2004 م 4 - حالات خاصة :

أ ) باستثناء حوالات المعاشات ، يترتب على الحوالات البريدية، المقدمة للدفع في محل الإقامة، تحصيل تعريفة من المرسل إليه تساوي أربعين دينارا (40,00 دج). ب) يترتب على الحوالات البريدية التي يطلب المرسل إليه تحصيل تعريفة من المرسل إليه تساوي أربعين دينارا (40,00 دج). تسجيل المبلغ في حسابه بالعملة الصعبة، ج) تكاليف تحرير شهادة تنازل عن المبلغ بالعملة الصعبة أربعين دينارا (40,00 دج). د) عندما تخضع الحوالة لإجراءات التأشيرة من أجل تأخيرها بسبب خطأ المرسل أو المرسل إليه، يترتب على ذلك تعريفة تساوي أربعين دينارا (40,00 دج). تخضع لنفس التعريفة ، الحوالات المأذون بدفعها في حالة التعريفة قد تم قبضها للاحتجاج أو للإشعار بالدفع. عدم حدوث خطأ من المصلحة إلا إذا كانت هذه ه) يترتب على الحوالات الموجهة إلى البريد الماكث تحصيل تعريفة إضافية ثابتة من المرسل إليه تطبق على مواد المراسلة الموجهة إلى البريد الماكث في النظام الداخلي. ب _ مراسلات مقابل الدفع : نوع العمليات التعريفات بالدينار بالإضافة إلى التعريفات المطبقة على المواد من الصنف الذي تنتمي إليه، فإن المرسل لأي صنف مقابل دفع يؤدي عند الإيداع تعريفة تحدد كما يأتي : 1 - الحالة العامة عن كل مادة : تعريفة ثابتة تعريفة نسبية عن كل 100,00 دج أو كسر 100,00 دج. 2 - في حالة تحويل مبلغ الدفع إلى حساب بريدي جاري : تعريفة ثابتة تعريفة نسبية عن كل 100,00 دج أو كسر 100,00 دج. ج - التحويلات الدولية نوع العمليات تحدد التعريفات المطبقة على التحويلات الدولية كما يأتي : 1 - التحويلات المنقولة عن طريق البريد :

  • عن كل سند : عن كل 100,00 دج أو كسر 100,00 دج.
  • الحد الأدنى للقبض. 2 - تعريفة سنوية لدراسة و تكوين ملف التحويل 20,00 10,00 20,00 10,00 التعريفات بالدينار 5,00 10,00 400,00

24 ربيع الثاني عام 1425 ه 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 13 يونيو سنة 2004 م د - تعريفات مختلفة : يمكن مرسل حوالة بريدية أو تحويل أن يطلب عند إصدار السند أو إيداعه إشعارا بالدفع أو تسجيله في الحساب البريدي للمستفيد مقابل دفع تعريفة تساوي عشرين دينارا (20,00 دج) شريطة أن يشترك البلد المرسل إليه في هذه الخدمة. يترتب على إيداع طلب ثان مسبب بعدم استلام الإشعار تحصيل تعريفة تساوي عشرين دينارا (20,00 دج) وتسدد هذه التعريفة إذا دفعت الحوالة البريدية قبل تاريخ إيداع الطلب الثاني. تخضع الاحتجاجات الخاصة بالحوالات والتحويلات البريدية التي لم يتم تخليصها من تعريفة الإشعار بالدفع أو بالتوصية عند إصدار السند أو إيداعه، لتعريفة تساوي أربعين دينارا (40,00 دج) . و تطبق تعريفة أربعين دينارا (40,00 دج) أيضا على الاحتجاجات المودعة بالجزائر و المتعلقة بالحوالات التي أودعتها مصلحة خارجية باتجاه مصلحة خارجية أخرى. و يترتب على طلبات سحب أو تغيير عنوان حوالة أو إلغاء أو تعديل مبلغ السند الذي يمثل التعريفة المفروضة على كل إرسال تحصيل تعريفة تساوي ما يأتي : 1 - قبل الرسل مجانا 2 - بعد الإرسال. 15,00 دج . مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 8 يونيو سنة 2004 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 8 يونيو سنة 2004 يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : عبد اللطيف فتحية المولودة في 3 فبراير سنة 1950 بغزة (فلسطين). و في حالة طلب رفع مبلغ التسديد المفروض على الإرسال، تطبق التعريفة النسبية المنصوص عليها في النقطة ب 1 - الفقرة 2 أعلاه على مبلغ التسديد الذي يجب رفعه. المادة 69 : تلغى أحكام :

  • المرسومين التنفيذيين رقم 94-115 ورقم 94-116 المؤرخين في 25 مايو سنة 1994 والمذكورين أعلاه، المرسومين التنفيذيين رقم 95-431 ورقم 432-95 المؤرخين في 16 ديسمبر سنة 1995 والمذكورين أعلاه التعريفات المطبقة على خدمات البريد التي يتضمنها الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 232-03 المؤرخ في 24 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه ،
  • وكل الأحكام التنظيمية السابقة لهذا المرسوم. المادة 70 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004. أحمد أويحيى فردية أبو سعدة تامر المولود في 19 أبريل سنة 1975 بحجوط (تيبازة). عاشور موسى، المولود في 5 ديسمبر سنة 1970 بسيدي امحمد (الجزائر). عائشة بنت سي محمد، المولودة في 19 نوفمبر سنة 1959 بسيدي الشحمي (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : شريف عائشة عيدمحمد، المولود في 13 يناير سنة 1979 بقصر الشلالة (تيارت). اقشيشو فريدة، المولودة في 28 فبراير سنة 1965 بحجوط ( تيبازة) .
  • أخروكو عبد الحميد، المولود في 29 سبتمبر سنة 1965 بعين بنيان ( الجزائر).

24 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 يونيو سنة 2004 م

  • العزايزة حمزة، المولود في 8 يوليو سنة 1981 بسوق أهراس (سوق أهراس).
  • الشعار حسان ، المولود سنة 1965 بحمص (سوريا).
  • أمغار سحنونة، المولودة في أول مايو سنة 1955 بسعيدة (سعيدة). عمرو باسمة، المولودة في 23 سبتمبر سنة 1973 بمحمد بلوزداد (الجزائر). عمرو محمد ، المولود في 15 أكتوبر سنة 1945 بدورا (فلسطين)، وولداه القاصران :
  • عمرو وسام ، المولود في 22 فبراير سنة 1984 بالجزائر الوسطى (الجزائر)،
  • عمرو نضال، المولود في 11 أكتوبر سنة 1992 بسيدي امحمد (الجزائر)، عودة دعاء، المولودة في 24 يونيو سنة 1981 بسطيف (سطيف). عودة هاني المولود في 15 مايو سنة 1980 بسطيف (سطيف).
  • أزقان علي المولود في 22 ديسمبر سنة 1966 بالقليعة تيبازة).
  • بن عربي عبد القادر ، المولود سنة 1970 بالسانية (وهران).
  • بن عربي فاطمة، المولودة سنة 1974 بالسانية (وهران).
  • بن عربي محمد ، المولود في 6 نوفمبر سنة 1980 بالسانية (وهران).
  • بن جلول بلقاسم المولود في 18 أكتوبر سنة 1958 بعنابة (عنابة). بن حدو محمد، المولود في 24 نوفمبر سنة 1967 بموزاية (البليدة).
  • بن حاج علي سفيان، المولود في 3 ديسمبر سنة 1968 بقسنطينة (قسنطينة).
  • بن محمد نعيمة، المولودة في 2 غشت سنة 1961 بالحراش (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : حاجي نعيمة،
  • بن يوب ولد محمد، المولود في 4 نوفمبر سنة 1970 بطابية، بوخنيفيس سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : ناصر بن يوب للجمهورية الجزائرية / العدد 38 35 بتاجر عمر، المولود في 5 سبتمبر سنة 1954 ببواسماعيل (تيبازة). شكري سليمة، المولودة في 15 أكتوبر سنة 1966 بالدواودة (تيبازة).
  • دياز محمد ، المولود في 22 فبراير سنة 1972 بحسين (معسكر). ضيفلي عمار، المولود في 4 نوفمبر سنة 1965 بعنابة (عنابة). البطيوي حمو، المولود في 17 نوفمبر سنة 1966 بالقليعة (تيبازة).
  • المرابط حسان، المولود في 5 مارس سنة 1971 بفوكة تيبازة).
  • المرابط أحمد ، المولود في 28 أبريل سنة 1970 بعين تقورايت (تيبازة). العرباني ابراهيم ، المولود في 23 نوفمبر سنة 1982 بالكويت (الكويت). الزعومي وسيلة المولودة في 13 أبريل سنة 1967 بالدواودة تيبازة). فلشو عمارية، المولودة في 29 سبتمبر سنة 1949 بعين تموشنت (عين تموشنت).
  • فاطمة بنت أحمد، المولودة سنة 1931 ببني حواء (الشلف)، وتدعى من الآن فصاعدا: مرزوق فاطمة فؤاد محمد منى، المولودة في 2 نوفمبر سنة 1980 بعين وسارة ( الجلفة). قريقاز لوسيان ماري، المولودة في 10 غشت سنة 1936 بعين النويصي (مستغانم) وتدعى من الآن فصاعدا : قريقاز نورة مريم هاشمي خيرة، المولودة في 3 يونيو سنة 1979 بالحراش (الجزائر). حمو بن محمد ، المولود في أول أكتوبر سنة 1959 بالحراش (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : حاجي حمو، حسان آسية، المولودة في 17 غشت سنة 1960 بمرحوم سيدي بلعباس)، -حسين بن علي، المولود في 26 يوليو سنة 1969 بسيدي امحمد (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : ورتيح حسين
  • حوداس العيد، المولود سنة 1932 بوجدة (المغرب).

24 ربيع الثاني عام 1425 ه 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 13 يونيو سنة 2004 م

  • كعبوش عبدالله، المولود في 10 ديسمبر سنة 1964 بمستغانم (مستغانم). كعبوش العيد، المولود في 28 فبراير سنة 1969 بمستغانم (مستغانم). لحجوجي حكيم، المولود في 31 يناير سنة 1964 بوهران (وهران). لعسكوري ساعد، المولود في 19 نوفمبر سنة 1964 بمهدية (تيارت). محمود يوسف محمود، المولود في 12 يناير سنة 1976 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس).
  • ملك سليمة، المولودة في 8 أبريل سنة 1977 بمعسكر (معسكر). ماسندونو لمين، المولود في 17 ديسمبر سنة 1981 بالجزائر الوسطى (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا زيان لمين مزيد محمد علي المولود في 26 مارس سنة 1980 بوهران (وهران). مرزاق علي، المولود في 29 مارس سنة 1962 بوهران (وهران). ميمونة بنت علي المولودة في 29 نوفمبر سنة 1971 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي ميمونة، محمد بن بلعيد، المولود في 27 يوليو سنة 1943بوهران(وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : بختاوي محمد، مختار بن محمد دودو، المولود في 3 ديسمبر سنة 1934 بمرسى الكبير (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : علالي مختار، قادري طحيمر، المولود في أول فبراير سنة 1945 بوادي عرة (فلسطين) وابنه القاصر :
  • قادري لطفي، المولود في 8 يوليو سنة 1986 بعين بسام (البويرة)،
  • رابح بن حاج المولود في 26 مارس سنة 1941 ببودربالة (البويرة) ويدعى من الآن فصاعدا : الحاج رابح
  • رمضاني ميلود، المولود في أول يوليو سنة 1966 بسيق (معسكر). صافي جمال، المولود في 14 يوليو سنة 1965 بدير عمار (فلسطين). صحراوي حسان، المولود سنة 1930 بمولاي العربي (سعيدة). صيدم مها المولودة في 23 غشت سنة 1977 بالقالة (الطارف). سليسارانكو انقاء المولودة في 17 سبتمبر سنة 1962 بدوناتسك اوكرانيا) وتدعى من الآن فصاعدا : حسيان ليلى طيب سهيلة، المولودة في 27 فبراير سنة 1979 بوهران (وهران). يجبر جبرية، المولودة في 22 مارس سنة 1970 بعين تموشنت (عين تموشنت).
  • زقزوق رندة، المولودة في 11 نوفمبر سنة 1965 بحماه (سوريا). زكراوي فاطمة، المولودة في أول ديسمبر سنة 1941 بحاسي زهانة (سيدي بلعباس). زناقي ولد محمد، المولود في 23 يناير سنة 1973 بعين تموشنت ( عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : عبابو زناقي زرباوي محمد، المولود سنة 1966 بتندوف (تندوف). مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين : عكاشة عبد اللاوي، في ولاية مستغانم عبد الحميد الغازي، في ولاية غليزان. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004 تنهى، ابتداء من 20 نوفمبر سنة 2003 ، مهام السيد كمال حوحو، بصفته مفتشا عاما لوزارة الشؤون الخارجية لتكليفه بوظيفة أخرى.

24 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 يونيو سنة 2004 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لآسيا وأقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004 تنهى، ابتداء من 5 يناير سنة 2004 ، مهام السّيد عبد الحميد سنوسي بريكسي، بصفته مديرا عاما لآسيا وأقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004، يتضمنان إنهاء مهام سفيرين مستشارين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004 تنهى، ابتداء من 30 نوفمبر سنة 2003 ، مهام السّيد محمد بن حسين، بصفته سفيرا مستشارا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004 تنهى، ابتداء من أول يناير سنة 2004 ، مهام السيد رمطان لعمامرة، بصفته سفيرا مستشارا بوزارة الشؤون الخارجية لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004، يتضمنان إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أوّل يونيو سنة 2004 تنهى، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 2003 ، مهام السيد عيسى سفرجلي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الإسلامية لباكستان بإسلام أباد. للجمهورية الجزائرية / العدد 38 37 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004 تنهى، ابتداء من أول يناير سنة 2004 ، مهام السيد مصطفى بوطوره، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببغداد - الجمهورية العراقية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004 ، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004 يعين السيد كمال حوحو ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى كونفيديرالية سويسرا ببارن ، ابتداء من 20 نوفمبر 2003 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004 يعين السيد محمد بن حسين، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الشيلي، ابتداء من 30 نوفمبر 2003 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004 يعين السيد رمطان لعمامرة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية البرتغال، ابتداء من أول يناير 2004 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1425 الموافق أول يونيو سنة 2004 يعين السيد عبد الحميد سنوسي بريكسي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية تركيا ، ابتداء من 5 يناير 2004

24 ربيع الثاني عام 1425 ه 38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 13 يونيو سنة 2004 م قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 26 مايو سنة 2004 ، يحدد عدد المناصب العليا للمديرية العامة للوظيفة العمومية. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار عدد المناصب العليا بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، كما يأتي : المناصب العليا العدد المناصب العليا التابعة للإدارة المركزية رئيس مهمة 05 رئيس قطاع 10 رئيس فرقة 20 المناصب العليا التابعة للمصالح غير الممركزة رئيس مفتشية 48 رئيس مفتشية مساعد 70 المادة 2 : يؤدي التعيين في المناصب العليا المذكورة أعلاه إلى تحويل المناصب المالية الخاصة بالرتب التي كان يشغلها سابقا الأعوان المعنيون بالمناصب العليا بموجب مقرر يتخذه الأمر بالصرف. وعند إنهاء مهام أعوان يشغلون مناصب عليا يعاد إدماجهم بقوة القانون وبنفس الأشكال في رتبهم الأصلية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 26 مايو سنة 2004. عن وزير المالية عن رئيس الحكومة الأمين العام وبتفويض منه عبد الكريم لكحل المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1425 الموافق 24 أبريل سنة 2004 ، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي مصالح المندوب للتخطيط. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1425 الموافق 24 أبريل سنة 2004 ، تجدد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي مصالح المندوب للتخطيط وفقا للجدول الآتي :

24 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 13 يونيو سنة 2004 م

ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأسلاك الأعضاء الدائمون الأسلاك المشتركة 1 - مقراني حمادي 1 – والعمال المهنيون 2 عمري محمد 2 – وسائقو السيارات 3 - أيت وازو محند 3 - والحجاب. وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1425 الموافق 12 مايو سنة 2004، يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للقضاء. إن رئيس الحكومة، ووزير العدل، حافظ الأختام ووزير المالية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-409 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يُحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للقضاء. الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون آيت أو بلي حمادي | 1 - شبيب ندير 1 - حامة ليلى بوتارن أمين خالد | 2 - دحماني خالد | 2 - حازم صفيان بدراني عبد القادر | 3 – روج أمال 3 - سايحية وهيبة المادة 2 : تحت سلطة مدير المعهد الوطني للقضاء، يشمل التنظيم الداخلي للمعهد : مديرية الدراسات، مديرية التربصات
  • الأمانة العامة. المادة 3 : تكلّف مديرية الدراسات، باتخاذ كل الأعمال الرامية إلى تطبيق البرنامج المسطر في ميدان تكوين القضاة وتحسين مستواهم. وتشمل مصلحتين (2) : مصلحة التكوين الإعدادي مصلحة التكوين المتواصل والتعاون. المادة 4 : تكلّف مصلحة التكوين الإعدادي بإثراء البرامج والمناهج البيداغوجية ووضع حيز التنفيذ برامج التكوين وتقدير الاحتياجات من التأطير البيداغوجي وتتكون من قسمين (2) :
  • قسم الدراسات والتنسيق، قسم التوثيق البيداغوجي والتجهيزات السمعية – البصرية. المادة 5 : تكلّف مصلحة التكوين المتواصل والتعاون بضمان تكوين القضاة الممارسين، وترقية مبادلات التعاون مع الهيئات الوطنية والدولية وتتكوّن من قسمين (2) : قسم التكوين المتواصل، قسم التعاون.

24 ربيع الثاني عام 1425 ه 40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 المادة 6 : تكلّف مديرية التربصات بتسيير التربصات وتنشيطها، ومراقبة الطلبة القضاة، ومتابعة دراستهم وتسيير مكتبة المعهد وإثرائها وتسهر على تحضير المسابقة للدخول للمعهد وعلى حسن سيرها. وتشمل ثلاث (3) مصالح : مصلحة الشؤون الدراسية، مصلحة التربصات التطبيقية – مصلحة المكتبة والتوثيق والأرشيف. المادة 7 : تكلّف مصلحة الشؤون الدراسية بتنظيم مسابقات توظيف الطلبة القضاة ومسك ملفاتهم وضمان مراقبة المواظبة وسلوك الطلبة القضاة، وتتكوّن من قسمين (2) : قسم متابعة الطلبة القضاة، قسم الامتحانات والمسابقات. المادة 8 : تكلّف مصلحة التربصات التطبيقية بإثراء مجموع الدعائم البيداغوجية اللازمة للسير الحسن للتربصات الميدانية على مستوى الجهات القضائية والمعهد. وتتكوّن من قسمين (2) :

  • قسم الدعائم البيداغوجية، قسم المتابعة وتقييم التربصات. المادة 9 : تكلّف مصلحة المكتبة والتوثيق والأرشيف بتسيير الرصيد الوثائقي وإثرائه وتتكون من قسمين (2) :
  • قسم الاقتناء والمعالجة الوثائقية، قسم الخدمات والنشر. المادة 10 : تكلّف الأمانة العامة، بمسائل الإدارة العامة وتسهر على تسيير الوسائل اللازمة لسير المصالح. وتشمل خمس (5) مصالح : مصلحة المستخدمين والشؤون الاجتماعية
  • مصلحة الميزانية والمحاسبة المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر 13 يونيو سنة 2004 م مصلحة الوسائل العامة والصيانة والتجهيز، مصلحة الداخلية، مصلحة الإعلام الآلي. المادة 11 : تكلّف مصلحة الموظفين والشؤون الاجتماعية بتسيير الموارد البشرية للمعهد. المادة 12 : تكلّف مصلحة الميزانية والمحاسبة بتسيير عمليات الميزانية وإعداد مشروع ميزانية المعهد والحساب الإداري. المادة 13 : تكلّف مصلحة الوسائل العامة والصيانة والتجهيز بصيانة المباني والمساحات الخضراء والمحلات واقتناء المعدات والأثاث وكل التجهيزات الإدارية أو البيداغوجية وتسيير الممتلكات الثابتة والمنقولة ومسك سجلات الجرد وتسيير حضيرة السيارات وصيانتها. المادة 14 : تكلّف مصلحة الداخلية بالإيواء والإطعام داخل المعهد وخارجه. المادة 15 : تكلّف مصلحة الإعلام الآلي بإدخال وترقية أداة الإعلام الآلي في التسيير الإداري والبيداغوجي والوثائقي. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1425 الموافق 12 مايو سنة 2004. وزير العدل عن وزير المالية حافظ الأختام الأمين العام الطيب بلعيز عبد الكريم لكحل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة