مرسوم تنفيذي رقم 95-432 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي
الفصل الأول — الرسوم المحددة في إطار الاتفاقية البريدية العالمية
المادة الأولى
فتح المادةتحصل الرسوم الرئيسية والإضافية المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية أو المسجلة في اتجاه البلدان الأجنبية طبقا للتعريفات الآتية :
القسم الأول — الرسوم الرئيسية الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 2
فتح المادةتحدّد رسوم الرسائل ذات وزن أقصاه 2 كغ كما يأتي :
- إلى غاية 20 غراما. 16,00 دج أكثر من 20 غراما وإلى غاية 100 غرام ... 35,00 دج أكثر من 100 غرام وإلى غاية 250 ... غرام ........ 60,00 دج أكثر من 250 غراما وإلى غاية 500 غرام. 125,00 دج أكثر من 500 غرام وإلى غاية 1000 غرام . 175,00 دج أكثر من 1000 غرام وإلى غاية 2000 غرام. 250,00 دج .
المادة 3
فتح المادةيحدد سعر بيع الرسالة الجوية المظروفة بمبلغ 18,00 دج مهما كان الاتجاه المرسل إليه.
المادة 4
فتح المادةيحدّد رسم البطاقات البريدية بمبلغ 12,00 دج .
الفقرة الثانية الرزم الصغيرة - والمطبوعات ومكتبات المكفوفين
المادة 5
فتح المادةتحدّد رسوم الرزم الصغيرة التي يبلغ وزنها الأقصى 2 كغ كما يأتي :
- إلى غاية 100 غرام ................ 11,00 دج أكثر من 100 غرام وإلى غاية 250 غراما 20,00 دج أكثر من 250 غراما وإلى غاية 500 غرام. ... 32,00 دج أكثر من 500 غرام وإلى غاية 1000 غرام ....... 55,00 دج أكثر من 1000 غرام وإلى غاية 2000 غرام. 110,00 دج .
المادة 6
فتح المادةتحدد رسوم المطبوعات التي يبلغ وزنها الأقصى 2 كغ أو 5 كغ إذا كانت تحتوي على كتب طبقا للتعريفة العامة الآتية :
- إلى غاية 20 غراما . 5,00 دج أكثر من 20 غراما وإلى غاية 100 غرام. . 11,00 دج .
أكثر من 100 غرام وإلى غاية 250 غراما. . 19,00 دج .
أكثر من 250 غراما وإلى غاية 500 غرام. ...
أكثر من 500 غرام وإلى غاية 1000 غرام. . 55,00 دج .
أكثر من 1000 غرام وإلى غاية 2000 غرام. . 77,00 دج .
- أكثر من 2000 غرام ولكل فئة 1000 غرام إضافية. . 39,00 دج .
المادة 7
فتح المادةيحدّد الرسم المطبق على المطبوعات الموجهة إلى نفس المرسل إليه ونفس الاتجاه، والموضوعة في كيس خاص لا يتجاوز وزنه الأقصى 30 كغ بمبلغ 39,00 دج عن كلّ فئة كيلوغرام وإلى غاية الوزن الإجمالي للكيس.
المادة 8
فتح المادةتستفيد الجرائد والدوريات كما هي محددة في قانون البريد والمواصلات، وكذلك الكتب والكراريس والقطع الموسيقية والخرائط الجغرافية التي لا تحتوي على أي إشهار أو ترويج غير الموجود منها على الغلافات أو الأوراق الأولى، تخفيضا يقدر بنسبة 50% من التعريفة العامة الخاصة بالمطبوعات.
المادة 9
فتح المادةيحدد الرسم المطبق على المنشورات المبينة في المادة 8 أعلاه، والموضوعة في كيس خاص يبلغ وزنه الأقصى 30 كغ، والمرسلة إلى نفس المرسل إليه ونفس الاتجاه بمبلغ 19,00 دج عن كل فئة كيلوغرام وإلى غاية الوزن الإجمالي للكيس.
المادة 10
فتح المادةتعفى المطبوعات البارزة والخاصة باستعمال المكفوفين والمسماة مكتبات المكفوفين والتي يكون وزنها الأقصى 7 كغ من الرسوم الآتية :
رسم التخليص رسم تسجيل التوصية رسم الإشعار بالاستلام رسم التوزيع السريع، رسم المطالبة رسم التسديد، رسم السحب أو تغيير العنوان رسم استئناف الإرسال
- رسم التقديم إلى الجمرك، رسم البريد الماكث رسم عدم التخليص أو نقصانه.
القسم الثاني — الرسوم الإضافية الفقرة الأولى عدم التخليص أو نقصانه
المادة 11
فتح المادة1 : تخضع مرسلات بريد الرسائل غير المخلص عليها أو ناقصة التخليص، مهما كان نوعها، والواردة من البلدان الأجنبية لرسم يتحمله إما المرسل إليهم أو المرسلون عندما تكون المرسلات غير قابلة للتوزيع، ويحدّد بضرب رسم الدرجة الأولى لوزن الرسائل المرسلة عن طريق البر والمعتمد من قبل البلد الموزع بكسر يكون بسطه مبلغ التخليص الناقص ومقامه نفس الرسم المعتمد من قبل البلد الأصلي، ويضاف للرسم الناتج رسم يسمّى رسم "المعالجة "
ويحدد بمبلغ 4,50دج.
الفقرة الثانية التوزيع السريع والبريد الماكث
المادة 12
فتح المادةيحدد الرسم الواجب تحصيله على المراسلات المطلوب توزيعها توزيعا سريعا باتجاه البلدان الأجنبية التي تقبل هذا النوع من التوزيع بمبلغ 30,00 دج ويحدّد هذا الرسم بمبلغ 78,00 دج لمرسلات الأكياس الخاصة الحاملة للمطبوعات والموجهة لنفس المرسل إليه ولنفس الاتجاه.
المادة 13
فتح المادةتخضع كل مرسلات بريد الرسائل ، الصادرة عن البلدان الأجنبية والموجهة إلى " البريد الماكث ، للرسم المطبق على المراسلات التابعة لنفس النوع في النظام . الداخلي الفقرة الثالثة تسجيل التوصية - الإشعار بالاستلام - المطالبة
المادة 14
فتح المادةيحدّد رسم تسجيل التوصية كما يأتي : 20,00 دج عن كل مادة.
- 63,00 دج عن كل كيس من الأكياس الخاصة بالمطبوعات.
المادة 15
فتح المادةيحدد رسم الإشعار بالاستلام المحصل عن المرسل بمبلغ 10,00 دج.
المادة 16
فتح المادةتخضع الطلبات الخاصة بالمواد المسجلة، والتي لم يحدّد بشأنها رسم الإشعار بالاستلام، لرسم ثابت قدره 20,00 دج، ويمكن استرجاع هذا الرسم في حالة ما إذا تبين أن هناك خطأ في الخدمة تسببت فيه إدارة البريد والمواصلات.
المادة 17
فتح المادةمراعاة لاستثناءات مبدأ المسؤولية الوارد في الاتفاقية البريدية العالمية، يحدد المبلغ الأقصى للتعويض المخصص في حالة ضياع الإرسال المسجل في النّظام الدّولي بمبلغ 30,00 حقوق السحب الخاصة.
وفيما يتعلّق بالأكياس الخاصة بالمطبوعات المرسلة إلى عنوان نفس المرسل إليه وإلى نفس الاتجاه، يحدد التعويض في حالة الضياع بمبلغ 150,00 حقوق السحب الخاصة كحد أقصى للكيس الواحد.
الفقرة الرابعة طلب سحب العنوان أو تغييره
المادة 18
فتح المادةتخضع طلبات سحب العنوان أو تغييره في مرسلات بريد الرسائل الرسم قدره 30,00 دج عن كل طلب. وفي حالة إبراق الطلب يدفع المرسل فضلا عن ذلك الرسم الإضافي أو الرسم البرقي المطابق. وإذا طلب المرسل إبلاغه عن طريق البرق فإنه يجب عليه أن يدفع الرسم الخاص بالبرقيات ذات الأجوبة المخلص عليها محسوبا على أساس 15 كلمة.
الفقرة الخامسة رسم التقديم للجمرك
المادة 19
فتح المادةتخضع كل مرسلات بريد الرسائل، المسلمة للجمرك والتي خلص عليها الجمرك أو سلمت له فقط، لرسم التقديم للجمرك الذي يدفع الإدارة البريد والمواصلات ويحدّد هذا الرسم كما يأتي : 30,00 دج عن كل مادة،
- 60,00 دج عن كل كيس من الأكياس الخاصة بالمطبوعات.
الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على الرسائل المصرح بقيمتها
المادة 20
فتح المادةيجري تبادل الرسائل المصرح بقيمتها بين الجزائر والبلدان المشاركة في هذه الخدمات طبقا للشروط التي حددتها اتفاقية البريد العالمية ونظامها . التنفيذي
المادة 21
فتح المادةتحصل الرسوم الواجب قبضها بالجزائر عن الرسائل المصرّح بقيمتها والموجهة نحو البلدان الأجنبية طبقا للتعريفات الآتية :
القسم الأول — الرسوم الرئيسية والتصريح بالقيمة الفقرة الأولى الرسوم الرئيسية
المادة 22
فتح المادةتحدد الرسوم الرئيسية المطبقة على الرسائل المصرح بقيمتها كما يأتي :
1 - رسوم التخليص : نفس رسوم الرسائل العادية من نفس الوزن ولنفس الاتجاه،
2 - رسوم التسجيل : الرسم الثابت عن التسجيل المطبق على مرسلات بريد الرسائل، أي 20,00 دج ،
3 - رسم التأمين : يحدد هذا الرسم بمبلغ 6,50 دج لكل 300 دج أو كسر 300 دج من التصريح بالقيمة.
الفقرة الثانية التصريح بالقيمة
المادة 23
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز الحد الأقصى للتصريح عن كل إرسال مبلغ 10,000 دج.
القسم الثاني — الرسوم الإضافية الفقرة الأولى التوزيع المستعجل البريد الماكث
المادة 24
فتح المادةتطبق الرسوم والشروط المبينة في المادتين 12 و 13 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها ..
الفقرة الثانية الإشعار بالاستلام. المطالبة
المادة 25
فتح المادةتطبق الرسوم والشروط المحددة في المادتين 15 و 16 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها.
الفقرة الثالثة طلب سحب العنوان أو تغييره
المادة 26
فتح المادةتطبق الرسوم والشروط المحددة في المادة 18 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها .
الفقرة الرابعة رسوم التقديم للجمرك
المادة 27
فتح المادةتطبق الرسوم والشروط المحددة في المادة 19 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها .
الفصل الثالث — رسوم القبول وشروطه المحددة في إطار الاتحادات المحدودة والاتفاقية الثنائية
المادة 28
فتح المادةتطبق رسوم النظام الداخلي في العلاقات مع البلدان الأعضاء في اتحاد المغرب العربي. وتطبق الرسوم الإضافية الجوية على المراسلات التي يتجاوز وزنها 20 غراما في اتجاه هذه البلدان. وتطبق شروط قبول النظام الداخلي في المبادلات مع هذه الدول. 1
المادة 29
فتح المادةتطبق رسوم النظام الداخلي في العلاقات مع الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العربي، باستثناء الرسوم الإضافية الجوية. وتكون شروط قبول المرسلات في المبادلات مع هذه البلدان هي الشروط المقررة في الاتفاقية البريدية العالمية . ونظامها التنفيذي.
المادة 30
فتح المادةيحدد سعر بيع قسيمة جواب الاتحاد البريدي العربي المقبولة في العلاقات مع الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العربي بمبلغ دج .6،50
المادة 31
فتح المادةيحدد سعر بيع قسيمة الجواب الدولية في الاتحاد البريدي العالمي بمبلغ 20,00 دج.
المادة 32
فتح المادةتطبق الرسوم الإضافية للنظام الداخلي في العلاقات مع الدول الموقعة على اتفاقيات ثنائية مع الجزائر ، باستثناء الرسوم الإضافية الجوية.
وتطبق شروط قبول المرسلات الواردة في الاتفاقية البريدية العالمية وفي نظامها التنفيذي على المبادلات مع هذه البلدان.
المادة 33
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 4 9-114 المؤرخ في 25 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه .
مراسيم :
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-172
مرسوم تنفيذي رقم 04-172 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004، يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية المطبقة في النظامين الداخلي والدولي. 20
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.