مرسوم تنفيذي رقم 94-116 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 الموافق 25 مايو سنة 1994، يتضمن النظام الداخلي
المادة الأولى
فتح المادةتحصل الرسوم المطبقة على الخدمات المالية البريدية في العلاقات مع الدول الأجنبية طبقا للتعريفات المحددة في هذا المرسوم مع مراعاة تطبيق الاتفاقيات الخاصة المبرمة وفقا للمادة 8 من دستور الاتحاد البريدي العالمي. 25 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية أ الحوالات البريدية :
نوع العمليات 1 الحوالات البريدية العادية :
أ - رسوم عامة :
- إلى غاية 500 دج ..
من 500,01 دج إلى 1000 دج .
من 1000,01 دج إلى 2000 دج .
من 2000,01 إلى 3000 دج .
من 3000,01 إلى 5000 دج ..
- ما فوق 5000 ...............
ب - رسوم استثنائية ( رسوم عامة مع زيادة 15 دج )
ج - يترتب على الحوالات التي يطلب المرسل الدفع " يدا 2 حوالات الدفع :
أ - رسوم عامة :
- إلى غاية 500 دج ... 500,01 دج إلى 1000 دج .من من 1000,01 دج إلى 2000 دج .
من 2000,01 إلى 3000 . دج من 3000,01 إلى 5000 . دج
- ما فوق 5000 دج .
ب - رسوم استثنائية :
الرسوم بالدينار 15,00 30,00 60,00 78,50 90,00 150,00 1 ليد " تحصيل رسم إضافي ....... 5,00 10,00 20,50 42,50 54,00 86,00 120,00 لا توجد حوالات دفع في العلاقات التي تطبق فيها الرسوم الاستثنائية. 3 حوالات برقية :
أ - الرسوم البريدية، حسب البلد المرسل إليه وطبيعة على الحوالات البطاقية ).
الحوالة ) نفس الرسوم المطبقة
ب - الرسوم البرقية ، رسوم عادية ( أنظر الخدمة البرقية ) ( 4 حالات خاصة :
أ - يترتب على الحوالات البريدية، أو الحوالات البرقية المدفوعة في محل الإقامة، تحصيل رسم من المرسل إليه، بناء على طلبه يساوي 15,00 دج.
ب - يترتب على الحوالات التي يطلب المرسل إليه تسجيل المبلغ في حساب بالعملة الصعبة تحصيل رسم من المرسل إليه يساوي 15,00 دج.
ج تكاليف تحرير شهادة تنازل عن مبلغ بالعملة الصعبة 15,00 دج.
ب ج سندات بريدية خاصة بالسفر نوع العمليات يخضع إصدار السندات البريدية الخاصة بالسفر لأداء رسم مبلغه كالآتي :
عن كل 20 دج أو كسر 20 دج .
- الحد الأدنى للقبض...
ج مراسلات مقابل الدفع :
نوع العمليات بالإضافة إلى الرسوم المطبقة على المواد من الصنف
د - عندما تخضع الحوالة لإجراءات التأشيرة من أجل تأخيرها بسبب خطإ المرسل أو المرسل إليه، يترتب على ذلك رسم يساوي الرسم الذي حدد في حالة المطالبة بإرسال مسجل.
تخضع لنفس الرسم الحوالات المأذون بدفعها في حالة عدم حدوث خطا من المصلحة إلا إذا كان هذا الرسم قد تم قبضه للمطالبة أو للإشعار بالدفع.
ه - يترتب على الحوالات الموجهة إلى البريد الماكث تحصيل رسم إضافي ثابت من المرسل إليه يطبق على أنواع المراسلات الموجهة إلى البريد الماكث في النظام الداخلي.
الرسوم بالدينار يدفع عن كل سند ويحدد 1,20 5,00 الرسوم بالدينار الذي تنتمي إليه، فإن المرسل لأي صنف مقابل دفع يؤدي عند الإيداع رسما يحدد كالآتي :
1 - الحالة العامة عن كل مادة :
- رسم ثابت.
رسم تسبي عن كل 20 دج أو كسر 20 دج.. 2 – في حالة تحويل مبلغ الدفع إلى حساب جار بريدي :
- رسم ثابت.
- رسم نسبي عن كل 20 دج أو كسر 20 دج .... 10,00 1,00 10,00 0,80 د الصكوك البريدية :
نوع العمليات تحدد الرسوم المطبقة على التحويلات الدولية كالآتي :
أ التحويلات المنقولة عن طريق البريد :
1 - الحالة العامة عن كل سند :
عن كل 50 دج أو كسر 50 دج ..
- الحد الأدنى للقبض...
2 - التحويلات الموجهة إلى البلدان المذكورة أدناه : بينين ، السينغال، المغرب، تونس عن كل سند : رسم ثابت قدره .
الرسوم بالدينار 0,50 5,00 ساحل العاج، موريطانيا، 5,00 ب التحويلات المنقولة عن طريق البرق ( جميع الاتجاهات ).
علاوة على الرسم المطبق على التحويلات المنقولة عن طريق البريد لنفس الاتجاه يقبض :
- رسم الكتابة قدره .
- الرسوم البرقية المطبقة على الحوالات البرقية لنفس 10,00 الاتجاه.
ج رسم سنوي لدراسة وتكوين ملف التحويل : 200,00
ه - رسوم مختلفة :
يمكن مرسل حوالة بريدية أو حوالة دفع أو تحويل أن يطلب عند إصدار السند أو إيداعه إشعارا بالدفع أو تسجيله في الحساب الجاري البريدي للمستفيد مقابل دفع رسم يساوي الرسم الذي يدفع للإشعار باستلام إرسال مسجل شريطة أن يشترك البلد المرسل إليه في هذه الخدمة.
يترتب على إيداع طلب ثان مسبب بعدم استلام الإشعار أداء رسم يساوي الرسم المحدد أعلاه، ويسدد هذا الرسم إذا دفعت الحوالة البريدية قبل تاريخ إيداع الطلب الثاني.
تخضع الشكاوى الخاصة بالحوالات والتحويلات البريدية التي لم يتم تخليصها من رسم الإشعار بالدفع أو بالتسجيل عند إصدار السند أو إيداعه لرسم يساوي الرسم الذي يطبق على الشكاوى الخاصة بالمرسلات المسجلة.
ويطبق هذا الرسم أيضا على الشكاوى المودعة بالجزائر والمتعلقة بالحوالات التي أودعتها مصلحة خارجية باتجاه مصلحة خارجية أخرى.
ويترتب على طلبات سحب أو تغيير عنوان حوالة أو إلغاء تحويل أو إلغاء أو تعديل مبلغ السند الذي يمثل الرسم المفروض على كل إرسال، دفع رسم يساوي الرسم الذي يطبق على طلب سحب شيء هو موضوع المراسلة أو تغيير عنوانه.
إذا كان الطلب يرسل عن طريق البرق فإن المرسل يدفع بالإضافة إلى ذلك رسم البرقية المطابق.
وفي حالة طلب رفع مبلغ التسديد المفروض على الإرسال يطبق الرسم النسبي المحدد في النقطة ج 1- الفقرة 2 أعلاه على مبلغ التسديد الذي يجب رفعه.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-367 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1414 الموافق 25 مايو سنة 1994 مقداد سيفي مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى أحكام : - المرسومين التنفيذيين رقم 94-115 ورقم 94-116 المؤرخين في 25 مايو سنة 1994 والمذكورين أعلاه، المرسومين التنفيذيين رقم 95-431 ورقم 432-95 المؤرخين في 16 ديسمبر سنة 1995 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-172
مرسوم تنفيذي رقم 04-172 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004، يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية المطبقة في النظامين الداخلي والدولي. 20
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.