مرسوم تنفيذي رقم 94-116 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 94-116 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 الموافق 25 مايو سنة 1994، يتضمن النظام الداخلي

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 94-116

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي

    « تلغى أحكام : - المرسومين التنفيذيين رقم 94-115 ورقم 94-116 المؤرخين في 25 مايو سنة 1994 والمذكورين أعلاه، المرسومين التنفيذيين رقم 95-431 ورقم 432-95 المؤرخين في 16 ديسمبر سنة 1995 والمذكورين »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 04-172

    مرسوم تنفيذي رقم 04-172 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004، يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية المطبقة في النظامين الداخلي والدولي. 20

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.