مرسوم تنفيذي رقم 94-115 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 94-115 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 تعديل رسوم الخدمات المالية البريدية الخاصة بالنظام الداخلي

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-37 (ج.ر عدد 5 لسنة 1995)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي

    « تلغى أحكام : - المرسومين التنفيذيين رقم 94-115 ورقم 94-116 المؤرخين في 25 مايو سنة 1994 والمذكورين أعلاه، المرسومين التنفيذيين رقم 95-431 ورقم 432-95 المؤرخين في 16 ديسمبر سنة 1995 والمذكورين »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 04-172

    مرسوم تنفيذي رقم 04-172 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004، يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية المطبقة في النظامين الداخلي والدولي. 20

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-477

    مرسوم تنفيذي رقم 97-477 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 21 8 ديسمبر سنة 1997، يعدل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-115 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 الموافق 25 مايو سنة 1994 والمتضمن تعديل رسوم الخدمات المالية البريدية الخاصة بالنظام الداخلي

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-37

    مرسوم تنفيذي رقم 95-37 مؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995، يعدل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-115 المؤرخ في 25 مايو سنة 1994 الذي يعدل رسوم الخدمات المالية البريدية في النظام الداخلي

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.