مرسوم تنفيذي رقم 03-56 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 فبراير سنة 2003، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "غرب أوهانيت" ( الكتلتان : 239 ب و 234 ج). 13
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "غرب أو هانيت" (الكتلتان : 239 ب و 234 ج)، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 807,91 كلم2 الواقعة في تراب ولاية إيليزي.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 " 00 ' 45 ° 08 " 00 ' 53 ° 28 02 " 00 ' 46 ° 08 " 00 ' 53 ° 28 03 " 00 ' 46 ° 08 " 00 ' 51 ° 28 04 " 00 ' 48 ° 08 " 00 ' 51 ° 28 05 " 00 ' 48 ° 08 " 00 ' 49 ° 28 06 " 00 ' 49 ° 08 " 00 ' 49 ° 28 07 " 00 ' 49 ° 08 " 00 ' 48 ° 28 08 " 00 ' 50 ° 08 " 00 ' 48 ° 28 09 " 00 ' 50 ° 08 " 00 ' 47 ° 28 10 " 00 ' 51 ° 08 " 00 ' 47 ° 28 11 " 00 ' 51 ° 08 " 00 ' 46 ° 28 12 " 00 ' 52 ° 08 " 00 ' 46 ° 28 13 " 00 ' 52 ° 08 " 00 ' 44 ° 28 5 فبراير سنة 2003 م القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 14 " 00 ' 53 ° 08 " 00 ' 44 ° 28 15 " 00 ' 53 ° 08 " 00 ' 41 ° 28 16 " 00 ' 54 ° 08 " 00 ' 41 ° 28 17 " 00 ' 54 ° 08 " 00 ' 40 ° 28 18 " 00 ' 55 ° 08 " 00 ' 40 ° 28 19 " 00 ' 55 ° 08 " 00 ' 38 ° 28 20 " 00 ' 56 ° 08 " 00 ' 38 ° 28 21 " 00 ' 56 ° 08 " 00 ' 37 ° 28 22 " 00 ' 57 ° 08 " 00 ' 37 ° 28 23 " 00 ' 57 ° 08 " 00 ' 36 ° 28 24 " 00 ' 58 ° 08 " 00 ' 36 ° 28 25 " 00 ' 58 ° 08 " 00 ' 35 ° 28 26 " 00 ' 59 ° 08 " 00 ' 35 ° 28 27 " 00 ' 59 ° 08 " 00 ' 33 ° 28 28 " 00 ' 00 ° 09 " 00 ' 33 ° 28 29 " 00 ' 00 ° 09 " 00 ' 31 ° 28 30 " 00 ' 01 ° 09 " 00 ' 31 ° 28 31 " 00 ' 01 ° 09 " 00 ' 28 ° 28 32 " 00 ' 02 ° 09 " 00 ' 28 ° 28 33 " 00 ' 02 ° 09 " 00 ' 25 ° 28 34 " 00 ' 06 ° 09 " 00 ' 25 ° 28 35 " 00 ' 06 ° 09 " 00 ' 15 ° 28 36 " 00 ' 55 ° 08 " 00 ' 15 ° 28 37 " 00 ' 55 ° 08 " 00 ' 30 ° 28 38 " 00 ' 50 ° 08 " 00 ' 30 ° 28 39 " 00 ' 50 ° 08 " 00 ' 45 ° 28 40 " 00 ' 45 ° 08 " 00 ' 45 ° 28 المساحة الإجمالية : 807,91 كلم2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 فبراير سنة .2003 علي بن فليس مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.