قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسيم تنظيمية 4 مايو سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-196 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003، يعدل ويتمم عنوان وبعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدّد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات. مرسوم تنفيذي رقم 03-197 مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية.. مرسوم تنفيذي رقم 03-198 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق ميزانية تسيير وزارة المالية. مرسوم تنفيذي رقم 03-199 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق النشاطات المنجمية. مراسيم فردية
3 مايو سنة 2003 ، يتضمن نقل اعتماد في
3 مايو سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في
3 مايو سنة 2003 ، يحدّد نماذج دفاتر أعباء
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش المركزي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، المبادلات التجارية بوزارة التّجارة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته.
يتضمن إنهاء مهام مدير تنظيم وترقية
يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للمعهد
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، المكلف بالجماعات المحلية. 39 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن تعيين مفتش بولاية الجزائر. 39 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن تعيين مندوب الأمن لولاية الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة الاستراتيجية والتخطيط بولاية الجزائر .. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، السلكية واللاسلكية بولاية الجزائر.
2003 ، يتضمن تعيين مدير الدراسات
يتضمن تعيين مدير البريد والمواصلات
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن تعيين رئيس دائرة بولاية باتنة… 39
2 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 4 مايو سنة 2003 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة إيليزي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التّجارة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة والتقنيات الحديثة للإعلام والاتصال بوزارة التّجارة.
2003، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية
2003 ، يتضمن تعيين المدير العام للرقابة
2003، يتضمن تعيين مديرة الموارد البشرية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الجزائري لترقية التّجارة الخارجيّة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 صفر عام 1424 الموافق 26 أبريل سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية بولاية بشار .
مراسيم رئاسية مؤرخة في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 ، تتضمن تعيين مفتشين عامين للولايات (استدراك).
مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 03-196 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003 ، يعدل ويتمم عنوان وبعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات. إن رئيس الحكومة،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 72-199 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن منح امتيازات خاصة لموظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية القائمين بأعمالهم في ولايتي الساورة والواحات،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-365 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الإقليمية ، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 21 رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، 4 مايو سنة 2003 م تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-130 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن ضبط قائمة المناطق التي تخول الحق في تعويض المنطقة المنصوص عليه في المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمتعلّق بكيفيات حساب تعويض المنطقة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدّد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم عنوان وبعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه.
2 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 4 مايو سنة 2003 م المادة 2 : يعدل عنوان المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “مرسوم تنفيذي رقم 95-330 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في المؤسسات الموجودة في ولايات خنشلة وتبسة والمسيلة وسعيدة وقالمة وتيارت وباتنة وأم البواقي وتيسمسيلت وسوق أهراس وفي بعض بلديات ولايتي بسكرة والجلفة”. المادة 3 : تعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة الأولى : تحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة الذين تتوفّر فيهم شروط التأهيل المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه والعاملين في إحدى الولايات الآتية : خنشلة وتبسة والمسيلة وسعيدة وقالمة وتيارت وباتنة وأم البواقي وتيسمسيلت وسوق أهراس وبعض من ولايتي الجلفة وبسكرة، طبقا لأحكام هذا المرسوم”. المادة 4 : تعدّل وتتمم الملاحق الأول والثاني والثالث المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 330-95 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، طبقا لملاحق هذا المرسوم. المادة 5 : تتمّم الفقرة الأولى من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي : “1-مقتصد رئيسي، مدير مؤسسة التعليم الثانوي، نائب مدير للدراسات بمؤسسات التعليم الثانوي، أستاذ مبرز ، مفتش التربية والتعليم للجمهورية الجزائرية / العدد 31 5 الأساسي، مفتش التربية والتكوين، مستشار رئيسي للتوجيه المدرسي والمهني، مفتش التوجيه المدرسي والمهني”. المادة 6 : تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : يتقاضى المستخدمون المذكورون في الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه ، العاملون في مؤسسات التعليم التي تقع في إحدى المناطق المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم، تعويضا نوعيا عن المنصب وفق الشروط الآتية : الباقي بدون تغيير). المادة 7 : تعدّل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 5: يتقاضى المستخدمون المذكورون في الفقرتين 2 و 3 من المادة 2 أعلاه، العاملون على التوالي في مؤسسات الصحة العمومية وفي مؤسسات التعليم والتكوين العاليين ومؤسسات البحث العلمي التي تقع في إحدى البلديات المذكورة في الملحقين 2 و 3 بهذا المرسوم، تعويضا نوعيا عن المنصب بنسبة 80%”. المادة 8 : تلغى المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 9 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2003 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003. علي بن فليس
تصنيف البلديات البلديات المصنفة الولايات في المنطقة الأولى بسكرة جمورة، البرانيس، عين زعطوط خنقة سيدي ناجي ، القنطرة، رأس الميعاد ، البسباس ، الشعيبة، شتمة مشونش ، المزيرعة. خنشلة بدون تغيير تبسة بدون تغيير الجلفة المسيلة سعيدة، قالمة، تيارت، باتنة أم البواقي، تيسمسيلت وسوق أهراس 4 مايو سنة 2003 م الملحق الأول بعنوان وزارة التربية الوطنية البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة بدون تغيير بدون تغيير … قايس، خنشلة، فايس. بدون تغيير … الكويف، بكارية، بولحاف الدير العوينات، بوخضرة، الونزة، المريج عين الزرقاء ، الماء الأبيض، الحويجبات، بئر المقدم، الحمامات قوريقر، مرسط ، بئر الذهب، تبسة. بدون تغيير … الجلفة بويرة الأحداب، عين فقة، حد الصحاري، الخميس، حاسي فدول، سيدي لعجال المليليحة، سيدي بايزيد، دار الشيوخ، بن هار ، البيرين قرنيني، عين وسارة ، زعفران، حاسي العش، عين معبد، حاسي بحبح. بدون تغيير … ولتام، الهامل، أولاد سيدي ابراهيم بن الزوح، سيدي عامر، تامة، أولاد سليمان، بلعايبة، برهوم، عين الخضراء، المعاريف، خبانة، مجدل، أولاد عطية، جبل مساعد، سليم، المسيلة، تارمونت، ونوغة، بوسعادة، أولاد منصور، بوطي السائح، زرارقة، واد شعير، بئر فضة. مجموع البلديات
2 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 7 4 مايو سنة 2003 م الملحق الثاني قائمة البلديات بعنوان وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الولايات بسكرة جمورة، البرانيس، عين الشعيبة ، شتمة ، طولقة. البلديات زعطوط، خنقة سيدي ناجي ، القنطرة، رأس الميعاد البسباس، مشونش ، المزيرعة ، الحاجب، الوطاية ، بسكرة ، سيدي عقبة، الجلفة القديد، الشارف، بويرة الأحداب ، عين فقة ، حد الصحاري، الخميس، حاسي فدول، سيدي لعجال، المليليحة سيدي بايزيد، دار الشيوخ، بن هار ، البيرين، قرنيني، زعفران، حاسي العش، عين معبد، حاسي بحبح ، عين وسارة، الجلفة. خنشلة، تبسة، المسيلة، سعيدة، قالمة، تيارت، باتنة، أم البواقي، تيسمسيلت وسوق أهراس مجموع البلديات الملحق الثالث قائمة البلديات بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الولايات بسكرة جمورة، البرانيس، عين الشعيبة ، شتمة، بسكرة. البلديات زعطوط ، خنقة سيدي ناجي ، القنطرة، رأس الميعاد البسباس، مشونش، المزيرعة ، الحاجب، الوطاية ، طولقة، سيدي عقبة ، الجلفة القديد، الشارف، بويرة الأحداب ، عين فقة ، حد الصحاري، الخميس حاسي فدول، سيدي لعجال، المليليحة سيدي بايزيد، دار الشيوخ، بن هار ، البيرين، قرنيني، زعفران، حاسي العش، عين معبد، حاسي بحبح الجلفة، عين وسارة. خنشلة، تبسة المسيلة، سعيدة، قالمة، تيارت، باتنة أم البواقي، تيسمسيلت وسوق أهراس مجموع البلديات
مرسوم تنفيذي رقم 03-197 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-05 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003 ، 4 مايو سنة 2003 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مائة وثلاثة وثمانون مليون دينار (183.000.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الثاني - المديرية العامة للأمن الوطني، وفي الباب رقم 34-05 “ الأمن الوطني – الألبسة “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مائة وثلاثة وثمانون مليون دينار (183.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الثاني - المديرية العامة للأمن الوطني وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003. علي بن فليس الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الأمن الوطني - تسديد النفقات. 75.000.000 مجموع القسم الرابع 75.000.000 مجموع العنوان الثالث 75.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 75.000.000
2 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 4 مايو سنة 2003 م للجمهورية الجزائرية / العدد 31 9 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - تسديد النفقات ……… 108.000.000 مجموع القسم الرابع 108.000.000 مجموع العنوان الثالث 108.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 108.000.000 مجموع الفرع الثاني 183.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 183.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 03-198 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-19 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثمانية ملايين وستمائة وخمسون ألف دينار (8.650.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصّص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثمانية ملايين وستمائة وخمسون ألف دينار (8.650.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003. علي بن فليس
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول “ أ “ رقم العناوين الأبواب وزارة المالية الفرع السادس المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للميزانية - الأجور الرئيسية. العدد 31 2 ربيع الأول عام 1424 ه 4 مايو سنة 2003 م الاعتمادات الملغاة ( دج ) 3.900.000 13-31 المصالح اللامركزية للميزانية – الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 3.800.000 مجموع القسم الأول 7.700.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية للميزانية – الدفع الجزافي. 950.000 مجموع القسم السابع 950.000 مجموع العنوان الثالث 8.650.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 8.650.000 مجموع الفرع السادس 8.650.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 8.650.000 الجدول “ب” رقم العناوين الأبواب وزارة المالية الفرع السادس المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المخصصة ( دج ) 12-31 المصالح اللامركزية للميزانية - المنح والتعويضات المختلفة. 8.200.000 مجموع القسم الأول 8.200.000
2 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 4 مايو سنة 2003 م للجمهورية الجزائرية / العدد 31 11 الجدول “ب” (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية للميزانية – الضمان الاجتماعي. 450.000 مجموع القسم الثالث 450.000 مجموع العنوان الثالث 8.650.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 8.650.000 مجموع الفرع السادس 8.650.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 8.650.000 مرسوم تنفيذي رقم 03-199 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003، يحدد نماذج دفاتر أعباء النشاطات المنجمية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه ، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01–10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لاسيما المادة 85 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن التنظيم الذي يطبق على المواد المتفجرة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-339 المؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 الذي يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-65 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد كيفيات منح السندات المنجمية وإجراءات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-66 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد الكيفيات المتعلقة بالمزايدة على السندات المنجمية.
يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم ، لاسيما المادة 85 منه، يحدد هذا المرسوم نماذج دفاتر الأعباء التي يجب أن يوقعها أصحاب السندات المنجمية الآتية :
- رخصة التنقيب الترخيص بالاستكشاف الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط
- رخصة استغلال منجمي حرفي. المادة 2 : يحدد نموذج دفتر الأعباء المرتبط برخصة التنقيب في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 3 : يحدد نموذج دفتر الأعباء المرتبط بالترخيص بالاستكشاف في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 4: يحدد نموذج دفتر الأعباء المرتبط بالترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط في الملحق الثالث بهذا المرسوم. 4 مايو سنة 2003 م المادة 5 : يحدد نموذج دفتر الأعباء المرتبط برخصة استغلال منجمي حرفي في الملحق الرابع بهذا المرسوم. المادة 6 : يتحمل نفقة إعداد دفتر الأعباء صاحب الطلب الذي يجب أن يقدم في أربع (4) نسخ أصلية ، على ورق عاد بحجم أ 4. توجه النسخ الأصلية الأربع (4) إلى : النسخة الأولى إلى الوالي المختص إقليميا،
- النسخة الثانية إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية النسخة الثالثة إلى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية ،
- النسخة الرابعة إلى صاحب الطلب ، بعد وضع رقم التسجيل لدى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003. علي بن فليس الملحق الأول دفتر الأعباء للتنقيب المنجمي رخصة التنقيب رقم. الشركة. من جنسية. المتخذة محل إقامتها في الممثل بالسيد(ة).. المولود (ة) في من جنسية المتصرف (ة) بصفة يكتتب، دون تحفظ أو غيره من التحديد، بنود دفتر مؤرخة في. ب. الأعباء هذا للقيام على نفقته ومسؤوليته بأشغال التنقيب المنجمي المبينة أدناه ، علما أنه “ يعتبر تنقيبا منجميا، الفحص الطبوغرافي والجيولوجي والجيوفيزيائي، والتعرف على المواقع والأبحاث الأخرى الأولية للمعادن المتواجدة على سطع الأرض من أجل تحديد الصفات المعدنية والخصائص الجيولوجية للأرض “ . (المادة 1 - معلومات تكميلية تخص الشركة 1- الشكل القانوني: 14 من قانون المناجم ).
2 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 13 4 مايو سنة 2003 م 2- مبلغ رأسمال الشركة المعبر عنه بعملة البلد الأصلي : 3 - رقم القيد في السجل الرسمي للبلد الأصلي، وتسمية جهاز التسجيل : 4- تعريف المساهمين الرئيسيين أو الشركاء ( الاسم واللقب والجنسية ) ونسبة المشاركة في رأسمال الشركة : الاسم واللقب الجنسية نسبة المشاركة في الرأسمال (%) 5- اختيار الموطن العنوان .. الهاتف … الفاكس :.. البريد الإلكتروني :. 6- الموطن البنكي : تعريف البنك……. رقم الحساب …. 2- معلومات تخص الشخص الطبيعي المكلف بالإدارة الفعلية لأشغال التنقيب 1 - الاسم : … 2- اللقب : 3- تاريخ الميلاد ومكانه : 4- الجنسية : 5- العنوان … 6- التأهيل … 7- العلاقة القانونية بالشركة. 8- المراجع المهنية في ميدان التنقيب
14 4 مايو سنة 2003 م 3- معلومات تخص أشغال التنقيب المقررة 1- مساحة التنقيب أ- الإحداثيات الجغرافية، نظام UTM أو لامبير ( للتوضيح) : الإحداثيات النقاط س ع أ ب ج د ب- تحديد موقع النقطة الأصلية ( الجيوديزية أو غيرها ) : ج - تحديد الموقع الإداري للمساحة : البلدية الدائرة الولاية 2- المساحة المعبر عنها ( بالهكتار ) : 3- تعريف المادة أو المواد المقرر التنقيب عنها : 4- المدة المقررة لأشغال التنقيب ( المعبر عنها بالشهر ) : 5- وصف موجز للأشغال المقررة وبرنامجها التقديري : 6- هل يترتب على هذه الأشغال إجراء مسح جوي أو تصوير مسامي ضوئي أو تصوير جوي؟ لا نعم إذا كان الجواب بنعم ، توضح طبيعة هذه الأشغال وحجمها : 7- المبلغ الإجمالي للنفقات المرصودة للأشغال المقررة (المعبر عنها بالدينار ) :
2 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 15 4 مايو سنة 2003 م 4- حقوق صاحب رخصة التنقيب زيادة على الحقوق التي تخوّلها إياه أحكام تشريعية وتنظيمية أخرى جاري بها العمل في موضع آخر ، فإن لصاحب رخصة التنقيب الحقوق الخاصة الآتية : 1 - تمنح مساحة التنقيب ، كما هي محددة في النقطة -3-1- أ أعلاه ، إلى صاحب رخصة التنقيب دون سواه ، 2 - يعتبر السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا ملكا منقولا. ويجوز نقله أو التنازل عنه ضمن الشروط المحددة في قانون المناجم والأحكام المناسبة في القانون المدني والقانون التجاري. وهو غير قابل لعقد الإيجار من الباطن أو الرهن أو رهن الحيازة . 3 - يخول لصاحبه الحق في الدخول إلى كل المساحة المبينة حدودها في النقطة 3-1- أ أعلاه ، دون إمكانية إنجاز أشغال من شأنها الإضرار بمصالح مالك الأرض ، أو أصحاب الحقوق العينية أو المخصص لهم أو ذوي حقوقهم . 4 - مدة أشغال التنقيب هي المدة المبينة في رخصة التنقيب التي يتصل بها دفتر الأعباء هذا . ولا يمكن أن تتجاوز سنة واحدة . ويمكن أن تكون موضوع تمديدين اثنين على الأكثر ، بمدة ستة (6) أشهر لكل تمديد . 5 – يجوز لصاحب الرخصة أن يطلب رخصة تنقيب قبل انتهاء مدة صلاحية السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا . 6 – يستفيد صاحب السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا من الأحكام الجبائية المنصوص عليها في قانون المناجم والنصوص المتخذة لتطبيقه . 7 – يجوز لصاحب السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا أن يتنازل في أي وقت ، كليا أو جزئيا ، عن حقوقه مع مراعاة احترام الواجبات المفروضة عليه بموجب أحكام قانون المناجم والنصوص المتخذة لتطبيقه 8 - لا يلحق أي حق للاختراع بالسند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا . 9 - يخول له الحق في تقديم كل طعن لدى مجلس الدولة في كل قرار تتخذه في حقه الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية و/أو الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية . ويجب أن يقدم هذا الطعن في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار المعني . 5- واجبات صاحب رخصة التنقيب يلزم الموقع أدناه ، ممثل الشركة صاحبة السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا ، المؤهل قانونا ، موكله بما يأتي : 1 - دفع حقوق إعداد الوثائق ، 2 - القيام بأشغال التنقيب المقررة ، ضمن الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ، ولاسيما منها القوانين الآتية : رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة ،
- رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم
- رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم ، – رقم 01–10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم . 3 - احترام الالتزامات الآتية، تحت طائلة تعليق رخصة التنقيب مع احتمال اتباعها بالسحب : أ - تاريخ بداية أشغال التنقيب التي لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تتجاوز ثلاثة (3) أشهر بعد تاريخ تبليغ رخصة التنقيب، ب – حدود المساحة الممنوحة بموجب رخصة التنقيب ،
16 4 مايو سنة 2003 م ج - الخضوع لعمليات التفتيش التي يقوم بها الممثلون المؤهلون من الدولة أو من فروعها ، د تقديم تقرير مفصل عن الأشغال المنجزة ، كل ستة (6) أشهر ، ه - مسك محاسبة للمصاريف المنفقة من أجل أشغال التنقيب المقررة في الجزائر ، و إيداع تقرير يلخص نتائج هذه الأشغال ، بعد أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من انتهاء صلاحية رخصة التنقيب ، لدى المصلحة الجيولوجية الوطنية 4- تقديم الوثائق الآتية في آن واحد مع دفتر الأعباء هذا : أ- مخطط تمويل أشغال التنقيب المقررة، ب الوثيقة الموثقة التي تؤهل الموقع أدناه بإلزام الشركة بموجب دفتر الأعباء هذا . 5 – تبليغ الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية ، تلقائيا ، بكل تعديل يمس المعلومات المبينة أعلاه والمعلومات الواردة في الوثائق الملحقة . يشهد الموقع أدناه ، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 216 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، أن المعلومات المقدمة صحيحة . حرر بالجزائر في (الاسم والصفة والتوقيع ) (ختم الشركة ) الملحق الثاني دفتر الأعباء للاستكشاف المنجمي رخصة الاستكشاف رقم…. مؤرخة في الشركة. من جنسية. المتخذة محل إقامتها في الممثلة بالسيد(ة) المولود (ة) في ب. من جنسية المتصرف (ة) بصفة. يكتتب، دون تحفظ أو غيره من التحديد، بنود دفتر الأعباء هذا للقيام على نفقته ومسؤوليته بأشغال التنقيب المنجمي المبينة أدناه ، علما أنه “ يعتبر استكشافا منجميا، إنجاز الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية المتعلقة بالبنية الجيولوجية الباطنية والأشغال التقييمية والحفر السطحي والنقب والحفر وتحليل الصفات الفيزيائية والكيميائية للمعادن ودراسة الجدوى الاقتصادية لتطوير المكمن ووضعه حيز الإنتاج”.(المادة 15 من قانون المناجم ). 1- معلومات تكميلية تخص الشركة 1- الشكل القانوني 2- مبلغ رأسمال الشركة المعبّر عنه بعملة البلد الأصلي : 3- رقم القيد في السجل الرسمي للبلد الأصلي وتسمية هيئة التسجيل :
2 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 17 4 مايو سنة 2003 م 4- تعريف المساهمين الرئيسيين أو الشركاء ( الاسم واللقب والجنسية ) ونسبة المشاركة في رأسمال الشركة : الاسم واللقب الجنسية نسبة المشاركة في الرأسمال (%) 5- اختيار الموطن : العنوان : الهاتف : الفاكس : البريد الإلكتروني: 6- الموطن البنكي : تعريف البنك…….. رقم الحساب 2 – معلومات تخص الشخص الطبيعي المكلف بالإدارة الفعلية لأشغال الاستكشاف 1- الاسم 2- اللقب. 3- تاريخ الميلاد ومكانه 4- الجنسية 5- العنوان 6- التأهيل …. 7- العلاقة القانونية بالشركة 8- المراجع المهنية في ميدان الاستكشاف :
18 4 مايو سنة 2003 م 3 – معلومات تخص أشغال الاستكشاف المقررة 1- هل يأتي هذا الاستكشاف على إثر أشغال التنقيب ؟ لا نعم إذا كان الجواب بنعم، تبين مراجع رخصة التنقيب : الرقم ….. التاريخ.. 2- هل يأتي هذا الاستكشاف على إثر مزايدة عمومية ؟ لا نعم 3- مساحة الاستكشاف : أ- الإحداثيات الجغرافية نظام UTM أو لامبير ( للتوضيح ) الإحداثيات النقاط س ع أ ب ج د ب- تحديد موقع النقطة الأصلية ( الجيوديزية أو غيرها ) : ج - تحديد الموقع الإداري للمساحة : البلدية الدائرة الولاية 4- المساحة المعبر عنها بالهكتار ) : 5- تحديد المادة أو المواد موضوع الاستكشاف :
2 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 19 4 مايو سنة 2003 م 6- المدة المقررة لأشغال الاستكشاف المعبر عنها بالشهر) : 7- الوصف التلخيصي والبرنامج التقديري للأشغال المقررة، الموزعة بحسب حصص سنوية : 8 - هل يترتب على أشغال استكشاف هذه أشغال مسح جوي أو تصويري مسامي ضوئي أو تصوير جوي ؟ لا نعم إذا كان الجواب بنعم، تبين طبيعة هذه الأشغال وحجمها : 9- هل تقع مساحة الاستكشاف كليا أو جزئيا على : أ- الأملاك العمومية للري : لا نعم ب - الأملاك الغابية الوطنية : لا نعم 10 - المبلغ الإجمالي للنفقات المتوقعة لأشغال الاستكشاف المقررة (المعبر عنها بالدينار ) مع توزيعها سنويا بالتناسب مع البرنامج التقديري للأشغال المبينة في النقطة 3-7 أعلاه : 4- حقوق صاحب الترخيص بالاستكشاف زيادة على الحقوق التي تخوّلها إياه أحكام تشريعية وتنظيمية أخرى جاري بها العمل في موضع آخر ، فإن لصاحب الترخيص بالاستكشاف الحقوق الخاصة الآتية :
20 4 مايو سنة 2003 م 1- تمنح مساحة الاستكشاف ، كما هي محددة في النقطة -3-3- أ أعلاه ، إلى صاحب الترخيص بالاستكشاف دون سواه، 2- يعتبر السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا ملكا منقولا . ويجوز نقله أو التنازل عنه ضمن الشروط المحددة في قانون المناجم والأحكام المناسبة في القانون المدني والقانون التجاري. وهو غير قابل لعقد الإيجار من الباطن أو الرهن أو رهن الحيازة. 3- يخول صاحبه الحق في الدخول إلى كل المساحة المبينة حدودها في النقطة -3-3- أ أعلاه ، بعد اتفاق بالتراضي مع مالك الأرض ، و أصحاب الحقوق العينية و المخصص لهم و ذوي حقوقهم الآخرين . وفي غياب الاتفاق بالتراضي ترفع القضية أمام المجلس القضائي المختص. يشترط الدخول إلى المساحة بالحق في القيام بأشغال الاستكشاف المنجمي مقابل تعويض منصف يغطي كل الأضرار التي تلحق بملاك الأرض ، و أصحاب الحقوق العينية و المخصص لهم و ذوي حقوقهم الآخرين. 4- مدة أشغال الاستكشاف هي المدة المبينة في الترخيص بالاستكشاف التي يتصل بها دفتر الأعباء هذا . ولا يمكن أن تتجاوز ثلاث (3) سنوات. ويمكن أن تكون موضوع تمديدين على الأكثر ، بمدة سنتين ( 2) لكل تمديد . 5- في حالة حدوث مصاعب ذات طابع إداري بسبب غياب اتفاق بالتراضي بين ملاك الأرض و أصحاب الحقوق العينية و المخصص لهم و ذوي حقوقهم الآخرين أو المصالح المعنية، تحول دون الحيازة الفعلية للأرض في الآجال المحددة، فإن مدة السند المنجمي تمدد آليا لفترة تساوي الزمن الذي ضاع في الإجراءات. 6- إذا حال حدوث حالة للقوة القاهرة، كما هي محددة في قانون المناجم، دون مواصلة الاستكشاف المنجمي فإن مدة السند المنجمي تمدد آليا لفترة تساوي المدة التي استغرقها التوقف. 7- يجوز لصاحب الترخيص بالاستكشاف أن يطلب باستكشاف مواد أخرى غير تلك المحددة في البداية. كما يجوز له أن يطلب توسيع المساحة الممنوحة إلى مناطق محاذية أخرى . 8- يجوز لصاحب السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا أن يتنازل في أي وقت ، كليا أو جزئيا ، عن حقوقه مع مراعاة احترام الواجبات المفروضة عليه بموجب أحكام قانون المناجم والنصوص المتخذة لتطبيقه. 9- يحق لصاحب الترخيص بالاستكشاف أن يستعمل المواد المعدنية المستخرجة بمناسبة قيامه بالأشغال ضمن الشروط المحددة في أحكام المادتين 110 و 159 من قانون المناجم 10- تطبيقا للمادة 109 من قانون المناجم يلحق حق الاختراع بالترخيص بالاستكشاف عندما يتم تحقيق اكتشاف ما أو أكثر لحقول من المواد المعدنية. إن الأمر يتعلق بالحق المانع لمن يحوز ترخيصا بالاستكشاف في الحصول على سند منجمي من أجل استغلال اكتشافه، مع استثناء كل راغب آخر في ذلك. يتجسد مفهوم الاكتشاف إداريا بواسطة إيداع صاحب الترخيص بالاستكشاف ، لدى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، تقريرا جيولوجيا مفصلاً و تقييميا للاكتشاف. وهذه الأخيرة تمنحه الوثيقة الإدارية التي تعطيه حق المخترع على المكمن أو المكامن المكتشفة. و لا يلزم إيداع هذا التقرير بأي طريقة وبأي صفة كانت الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية أو أي هيئة أخرى في الدولة بأي مسؤولية . يخول حق الاختراع لصاحب الترخيص بالاستكشاف المنجمي الحق في تقديم طلب سند منجمي للاستغلال، يتخذ أحد الأشكال الثلاثة (3) الآتية :
- امتياز منجمي عن طريق التوقيع على اتفاقية منجمية،
2 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 21 4 مايو سنة 2003 م ترخيص باستغلال منجمي صغير أو متوسط عن طريق التوقيع على دفتر للأعباء من أجل استغلال منجمي صغير أو متوسط، ترخيص باستغلال منجمي حرفي عن طريق التوقيع على دفتر للأعباء من أجل الاستغلال المنجمي الحرفي و يجب أن ينفذ حق الاختراع هذا ، تحت طائلة البطلان، قبل نهاية صلاحية الترخيص بالاستكشاف وتمديداته المحتملة المتصلة به، على الأكثر. 11- يجوز لصاحب الترخيص بالاستكشاف الذي حقق اكتشافا، أن يطلب مهلة لا يمكن أن تتجاوز سنتين (2) لتقديم طلب للحصول على سند لاستغلال اكتشافه . ولا يحتفظ له بحقه الكامل في الاختراع إلا أثناء مدة المهلة الممنوحة . وتتم ممارسة هذا الحق طبقا لأحكام المادة 115 من قانون المناجم المذكور أعلاه . 12- يستفيد صاحب السند المنجمي الذي يرتبط بدفتر الأعباء هذا من الأحكام الجبائية المنصوص عليها في قانون المناجم والنصوص المتخذة لتطبيقه. 13- يستفيد صاحب السند المنجمي الذي يرتبط بدفتر الأعباء هذا من ضمانات حماية الاستثمار طبقا للالتزامات الدولية للجزائر. 14- يخول له الحق في تقديم كل طعن لدى مجلس الدولة في كل قرار تتخذه في حقه الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية و/أو الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية . و يجب أن يقدم هذا الطعن في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار المعني. 5 - واجبات صاحب الترخيص بالاستكشاف يلزم الموقع أدناه ، ممثل الشركة صاحبة السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا ، المؤهل قانونا، موكله بما يأتي : 1- دفع حقوق إعداد الوثائق ، 2- تسديد الرسم المساحي بانتظام ، 3- القيام بأشغال الاستكشاف المقررة ، ضمن الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ، ولا سيما القوانين الآتية : – رقم 83–03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة ،
- رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه ، المعدل والمتمم،
- رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات ، المعدل والمتمم، رقم 01-10 المؤرخ في 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم. والمرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم المواد المتفجرة، المعدل والمتمم 4- احترام الالتزامات الآتية ، تحت طائلة تعليق الترخيص بالاستكشاف مع احتمال اتباعها بالسحب : أ- تاريخ بداية أشغال الاستكشاف، التي لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تتجاوز سنة بعد تاريخ تبليغ الترخيص بالاستكشاف، ما عدا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 5 أعلاه. ب – حدود المساحة الممنوحة بموجب الترخيص بالاستكشاف ج – الخضوع لعمليات التفتيش التي يقوم بها الممثلون المؤهلون من الدولة أو من فروعها، د – تقديم تقرير مفصل عن الأشغال المنجزة في كل سنة،
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 2 ربيع الأول عام 1424 ه 4 مايو سنة 2003 م ه - مسك محاسبة للمصاريف المنفقة من أجل أشغال الاستكشاف المقررة في الجزائر، و إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، أثناء الأشغال عندما يكون ذلك ممكنا أو عند نهاية الأشغال. 5- إيداع، لدى المصلحة الجيولوجية الوطنية، ما يأتي : أ- في حالة عدم الاكتشاف، مجموع الوثائق والعينات المتعلقة بنتائج الأشغال المنجزة في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد انتهاء صلاحية الترخيص بالاستكشاف ، ب- في حالة الاكتشاف، التقرير الجيولوجي النهائي، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بالاستكشاف. 6- تقديم الوثائق الآتية، في آن واحد مع دفتر الأعباء هذا : أ- مخطط تمويل أشغال الاستكشاف المقررة ، بما في ذلك، عند الاقتضاء، التعويضات المستحقة على صاحب الأرض ومصاريف إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية ب - الوثيقة الموثقة التي تؤهل الموقع أدناه بإلزام الشركة بموجب دفتر الأعباء هذا . 7- تبليغ الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية ، تلقائيا ، بكل تعديل يمس المعلومات المبينة أعلاه والمعلومات الواردة في الوثائق الملحقة . 6 - تسوية الخلافات 1 - يتفق صاحب الترخيص بالاستكشاف الذي يرتبط به دفتر الشروط هذا مع الأجهزة التي تمثل الدولة على تسوية كل خلاف أو نزاع قد يطرأ عند تنفيذ أحكام الترخيص بالاستكشاف المعني، بالتراضي. 2 – يعرض كل خلاف أو نزاع يمس الجوانب التقنية فقط ولا يمكن تسويته بالتراضي، على خبير (“الخبير التقني”) المعترف له بمعارفه التقنية وتشترك في اختياره الأطراف المعنية ويجب أن يتخذ قرار هذا الخبير في غضون الثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تعيينه. يمكن كل طرف أن يلجأ إلى الجهات القضائية الإدارية المختصة في أجل ثلاثين (30) يوماً : أ – عند وجود اختلاف في غضون هذا الأجل حول تقدير طبيعة الخلاف أو النزاع، ب أو عند وجود اختلاف في غضون هذا الأجل حول شخص الخبير التقني، ج – أو إذا لم يطلع الطرف الثاني على موقفه في غضون هذا الأجل. ويتحمل الطرفان نفقات الخبرة التقنية مناصفة. 3 - مع مراعاة أحكام النقطتين 1 و 2 أعلاه، ، يرفع كل خلاف بين صاحب السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء و أجهزة الدولة أمام الجهات القضائية الإدارية إلا في حالة وجود اتفاقيات ثنائية أو متعددة أبرمتها الدولة الجزائرية تتعلق بالمصالحة و التحكيم. 4- لا يترتب على الاستصدار للجوء المذكور في الفقرة 2 أعلاه ، توقيف الاستكشاف المنجمي، وذلك في حدود مدة صلاحية الترخيص بالاستكشاف الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا .
يشهد الموقع أدناه ، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 216 من الأمر رقم 15666 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، أن المعلومات المقدمة صحيحة حرر بالجزائر في ( الاسم والصفة والتوقيع) (ختم الشركة )
2 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 23 4 مايو سنة 2003 م الملحق الثالث دفتر الأعباء للاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط ترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط رقم………………..مؤرخ في الشركة (خاضعة للقانون الجزائري). المتخذة محلّ إقامتها في. المقيدة في السجل التجاري في ..تحت رقم. رقم تعريفها الإحصائي هو الممثلة بالسيد(ة). المولودة (ة) في ب. من جنسية المتصرف (ة) بصفة يكتتب ، دون تحفظ أو غيره من التحديد، بنود دفتر الأعباء هذا للقيام على نفقته ومسؤوليته بأشغال الاستغلال في شكل استغلال منجمي صغير أو متوسط المبينة أدناه ، علما أنه “ يقصد بالاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط كل استغلال دائم، يتوفر على حد أدنى من المنشآت الثابتة، ويستعمل، حسب القواعد الفنية، أنماطا صناعية أو نصف صناعية ذات قدرة استخراج تقل عن 3000 طن متري في اليوم “ (المادة 19 من قانون المناجم. 1- معلومات تكميلية تخص الشركة 1- الشكل القانوني. 2- مبلغ رأسمال الشركة المعبر عنه بالدينار الجزائري : 3 - تعريف المساهمين الرئيسيين أو الشركاء ( الاسم واللقب والجنسية ) ونسبة المشاركة في رأسمال الشركة. الاسم واللقب الجنسية نسبة المشاركة في الرأسمال (%) 4 – اختيار الموطن العنوان الهاتف الفاكس. البريد الإلكتروني
24 4 مايو سنة 2003 م 5 - الموطن البنكي تعريف البنك……. رقم الحساب 2 – معلومات تخص الشخص الطبيعي المكلف بإدارة أشغال الاستغلال 1 - الاسم 2- اللقب. 3- تاريخ الميلاد ومكانه 4- الجنسية 5 - العنوان : 6 – التأهيل 7- العلاقة القانونية بالشركة 8 المراجع المهنية في ميدان الاستغلال المنجمي :. 3- معلومات تخص مساحة الاستغلال 1 - هل يأتي هذا الاستغلال المنجمي على إثر أشغال الاستكشاف ؟ لا نعم إذا كان الجواب بنعم، تبين مراجع رخصة التنقيب بالاستكشاف : الرقم ……….. ..التاريخ 2 - هل يأتي هذا الاستغلال على إثر مزايدة عمومية ؟ لا نعم 3 - المساحة الممنوحة : أ - الإحداثيات الجغرافية نظام UTM أو لامبير للتوضيح ( ) الإحداثيات النقاط س ع أ ب ج د
2 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 25 4 مايو سنة 2003 م ب- تحديد موقع النقطة الأصلية ( الجيوديزية أو غيرها ) : ج - تحديد الموقع الإداري للمساحة : البلدية الدائرة الولاية 4 - المساحة المعبر عنها ( بالهكتار ) : 5 - طبيعة الأرض فلاحية، غابية، غيرها – للتوضيح ): 6 - الوضع القانوني للأرض 4- معلومات تخص أشغال الاستخراج 1 - تحديد المادة أو المواد موضوع الرخصة : 2 - المعايير العامة للاستغلال : أ - الاحتياطات الجيولوجية .. ب – الاحتياطات القابلة للاستغلال …. ج - الحجم الإجمالي المقرر استخراجه …. د - المدة المحتملة للاستغلال (بالسنوات) . ه طريقة الاستغلال المعتمدة …. و - مدة أشغال المنشآت المنجمية (بالشهر):. ز - التاريخ المحتمل للانطلاق في الأشغال …. ح - التاريخ المحتمل للانطلاق في الإنتاج ط - الإنتاج السنوي بالطن المتري) : 1 – المعادن ……. 2 – الصخور غير المعدنية … ي استهلاك المتفجرات : 1 - من أجل الاستكشاف : 2 - من أجل هدم المعدن : 5 – معلومات تخص التحويل الأول (التركيز والتثمين ) “لا يغطي التثمين إلا عمليات التحويل الأول للمواد المعدنية المستخرجة، ولا يشكل كل تحويل آخر صناعي إضافي جزءا من النشاط المنجمي “. (المادة 16- الفقرة 2 من قانون المناجم ).
26 4 مايو سنة 2003 م 1 – وصف تلخيصي للأسلوب المعتمد في معالجة المعدن : 2 - الإنتاج السنوي المتوقع حسب المنتوج التجاري المسوق): تعريف المنتوج الكمية السنوية وحدة القياس القيمة التجارية للوحدة * ( بالدينار ) |
- قيمة تستخدم في تحديد وعاء احتساب إتاوة الاستخراج. 3 - آلية مراجعة القيمة أو القيم التجارية المسوقة : 4 - الاستهلاكات السنوية الوسيطة : أ - الطاقة الكهربائية(بالكيلو واط) :. ب – الغاز الطبيعي (بالمتر المكعب) ج - الماء الصناعي (بالمتر المكعب) … د- غيرها (للتوضيح وبيان وحدة القياس) … 6 – معلومات تخص حجم الاستثمار 1 – الاستثمارات المقرر إنجازها (المعبر عنها بالكيلو بالدينار ) العناوين الشراء في الجزائر الواردات المجموع النفقات التمهيدية للدراسات والبحث القسم الخاص بالاستخراج : نفقات الهندسة الأشغال المنجمية التحضيرية الهندسة المدنية مباني الإنتاج والدعم مباني الشركة مباني الإدارة تجهيزات الإنتاج العتاد السيار النوعي الأدوات
2 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 27 4 مايو سنة 2003 م العناوين الشراء في الجزائر الواردات المجموع القسم الخاص بالتحويل : نفقات الهندسة الهندسة المدنية مباني الإنتاج والدعم تجهيزات الإنتاج الأدوات القسم المشترك : نفقات الهندسة طرق الدخول والإجلاء الخطوط الكهربائية قنوات الغاز قنوات المياه الهندسة المدنية مباني الشركة مباني الإدارة العتاد السيار المشترك الأدوات والعتاد المكتبي وغيره استثمارات أخرى (للتوضيح ) المجموع العام 2 - معدل الصرف المعتمد لصرف العملة الأجنبية إلى الدينار الجزائري من أجل الاستثمارات الواجب استيرادها : أ- تحديد العملة الأجنبية …… ب - معدل الصرف المعتمد …. 7- حقوق صاحب الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط زيادة على الحقوق التي تخوّلها إياه أحكام تشريعية وتنظيمية أخرى جاري بها العمل في موضع آخر ، فإن لصاحب الترخيص بالاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط الحقوق الخاصة الآتية : 1- يؤسس السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا حقوقا عقارية ذات مدة محدودة ومنفصلة عن ملكية الأرض، وهي قابلة للرهن العقاري، وتطبق عليها حقوق الامتياز على العقار . 2- يعطي صاحبه الحق المانع في حيازة الأرض وفي ممارسة النشاط المنجمي على مجموع المساحة المحددة حدودها في النقطة 3-3- أ أعلاه، بعد اتفاق بالتراضي مع ملاكها وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وذوي حقوقهم أو مع المصالح المعنية وفي حالة عدم حصول الاتفاق بالتراضي، يرفع الخلاف أمام الجهة القضائية المختصة . ويؤدي الحق في حيازة الأرض حق الاستفادة من الارتفاقات القانونية للدخول والمرور وجلب المياه الضرورية للمنشآت أو لسير الاستغلال المنجمي.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 2 ربيع الأول عام 1424 ه 4 مايو سنة 2003 م 3 - مدة أشغال الاستغلال المنجمي هي المدة المبينة في الترخيص بالاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط التي يتصل بها دفتر الأعباء هذا . ولا يمكن أن تتجاوز عشر (10) سنوات .ويمكن أن يتم تجديدها بعدد المرات التي تسمح بها الاحتياطات. 4 – يمكن صاحب السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا ، من أجل إعادة تشكيل المكمن و / أو مضاعفة مردودية الاستغلال، أن يقوم دون شكليات أخرى ، بإنجاز أشغال البحث في داخل المساحة المحددة حدودها في النقطة 3-3-أ . ويلزم فقط بواجب إيداع المعلومات التي قد يحصل عليها في الإيداع القانوني. 5 – يستفيد صاحب السند الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا من الأحكام الجبائية المنصوص عليها في قانون المناجم. 6-يخول له الحق في تقديم كل طعن لدى مجلس الدولة في كل قرار تتخذه في حقه الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية و/أو الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. ويجب أن يقدم هذا الطعن في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار المعني. 7 – في حالة حدوث مصاعب ذات طابع إداري بسبب غياب اتفاق بالتراضي بين ملاك الأرض و أصحاب الحقوق العينية و المخصص لهم و ذوي حقوقهم الآخرين أو المصالح المعنية، تحول دون الحيازة الفعلية للأرض في الآجال المحددة و / أو في حالة التوقف بسبب الظرف الاقتصادي كما هو مبين في الفقرة 8 أدناه ، فإن مدة السند المنجمي تمدد آليا لفترة تساوي الزمن الذي ضاع في الإجراءات و/أو زمن التوقف. 8- يجوز لصاحب السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا أن يطلب التوقف عن الاستغلال المنجمي لأسباب الظرف الاقتصادي، دون المساس بحالات القوة القاهرة المنصوص عليها في النقطة 7-9 أدناه : أ - إذا قرر صاحب السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا التوقف عن الاستغلال المنجمي لسبب من أسباب الظرف الاقتصادي، فإنه ينبغي عليه أن يبلغ الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية قبل كل توقف ويقدم مع التبليغ تقريرا عن الإيرادات والنفقات المتعلقة بالاستغلال المنجمي لفترة لا تقل عن ستة (6) أشهر مع توضيح سبب ضرورة التوقف عن الإنتاج. تشمل نفقات الاستغلال المنجمي ، لفترة معينة، التكاليف المترتبة على صاحب رخصة الاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط أثناء ممارسة نشاطاته، ودون أن تقتصر على جميع نفقات نقل المنتوجات والتأمين عليها، وإتاوة الاستخراج، والاهتلاكات وغيرها من النفقات التي لا تندرج ضمن أموال الخزينة والنفقات المالية. ب - يتعين على صاحب السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا، أثناء التوقف لأسباب الظرف الاقتصادي أن يقوم بصيانة المنشآت والتجهيزات المنجمية والحفاظ عليها، مع مراعاة التلف العادي، من أجل تفادي تدهورها. ج - يتعين على صاحب السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا ، في مدة اثني عشر (12) شهرا على الأكثر بعد التوقف عن النشاط بسبب الظرف الاقتصادي ومن ثم في فترات مدة كل فترة منها اثني عشر (12) شهرا على الأكثر إلى غاية استئناف نشاطاته، أن يقدم تقريرا إضافيا يبين فيه تقديراته لنفقات الاستغلال المنجمي والعائدات في الفترة نفسها وتقريرا عن صيانة المنشآت والتجهيزات المنجمية أثناء هذه الفترة. د - إذا بين التقرير المعروض بموجب المادة 7 النقطة 8 - ج أعلاه، أن تقديرات العائدات الخاصة بصاحب السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا في الفترة الموالية للاثني عشر (12) شهرا تفوق تقديراته لنفقات الاستغلال المنجمي في الفترة نفسها، فإن على صاحب السند المنجمي اتخاذ التدابير الضرورية من أجل ضمان استئناف نشاطاته في أجل معقول. ه عندما يكون الإنتاج قد توقف لفترة مستمرة لا تقل عن سنتين(2) فإنه يجوز للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية أن تطلب من صاحب السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا استئناف الاستغلال المنجمي إذا رأت أن تقديراتها لنفقات الاستغلال المنجمي تقل عن تقديرات العائدات التي أعدها صاحب السند المنجمي
2 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 29 4 مايو سنة 2003 م فيما يخص فترة الإثني عشر (12) شهرا نفسها . وتقدم الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية للمستغل نسخة من تقديرات التكاليف والعائدات التي تكون قد أعدتها . و – إذا قبل صاحب الترخيص بالاستغلال للاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط تقديرات العائدات والنفقات المتعلقة بالاستغلال المنجمي التي أعدتها الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية فإنه يتعين عليه أن يمتثل لتعليماتها وعلى عكس ذلك، فإذا لم يوافق صاحب الترخيص بالاستغلال للاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط على تقديرات الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية ،فإنه بإمكانه عرض النقاش على خبير تقني يتم اختياره طبقا للإجراء المحدد في النقطة 9 الفقرة 2 أدناه ز – عندما تقدم تقديرات الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وتقديرات صاحب الترخيص بالاستغلال للاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط على الخبير التقني، فإن هذا الخبير يختار التقديرات التي يرى أنها الأصح. ويكون قرار الخبير التقني نهائيا ويلزم كلا الطرفين. وإذا قبل الخبير التقني تقديرات الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية فإنه يتم الإبقاء على تعليمة الاستئناف . وفي حالة العكس، تعتبر هذه التعليمة باطلة. ح - إذا جاوزت فترة التوقف لسبب الظرف الاقتصادي مدة ثلاث (3) سنوات متتابعة، فإنه يجوز للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية أن تلغي الترخيص بالاستغلال للاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط بواسطة إشعار مسبق بستة (6) أشهر يرسل إلى صاحب الترخيص بالاستغلال للاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط. وفي هذه الحالة، يتعهد صاحب السند بأن يحوّل إلى الدولة، بدون نفقات أو رسوم، جميع تجهيزات المنجم الثابتة والضرورية للاستغلال المنجمي عند تاريخ انقضاء هذا الإشعار . وفي هذا التاريخ نفسه، تؤول إلى الدولة جميع الالتزامات والمسؤوليات المتعلقة بالترخيص بالاستغلال للاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط أو بالمنجم، باستثناء الالتزامات المتصلة بالبيئة. ط - يعتبر صاحب الترخيص بالاستغلال للاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط كأنه أهمل المنجم إذا لم يتخذ التدابير الضرورية لضمان استئناف النشاطات في أجل معقول بعد إصدار الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية تعليمة لهذا الغرض، أو بعد تاريخ صدور قرار الخبير التقني إذا تم اللجوء إلى هذا الخبير . 9 – إذا حال حدوث حالة للقوة القاهرة، كما هي محددة في قانون المناجم دون مواصلة النشاط المنجمي، تمدد مدة السند المنجمي آليا لفترة تساوي المدة التي استغرقها التوقف المثبت. 10 - يستفيد صاحب السند المنجمي الذي يرتبط بدفتر الأعباء هذا من الأحكام الجبائية المنصوص عليها في قانون المناجم والنصوص المتخذة لتطبيقه، لا سيما الباب الثامن و تلك المنجرة من المادة 126 من قانون المناجم. 11 - يستطيع صاحب السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا ، أن يستفيد من تخفيض لنسبة الإتاوة على الاستخراج طبقا للمادة 161 (الفقرة الأخيرة) من قانون المناجم و المرسوم التطبيقي له. 12- يخول له الحق في تقديم كل طعن لدى مجلس الدولة و في كل قرار تتخذه في حقه الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية و/أو الوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية. و يجب أن يقدم هذا الطعن في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار للمعني. 8- واجبات صاحب الترخيص بالاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط يلزم الموقع أدناه ، ممثل الشركة صاحبة السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا ، المؤهل قانونا ، موكله بما يأتي : 1 – دفع حقوق إعداد الوثائق ، 2 - تسديد الرسم المساحي وكل ضريبة أو رسم أو إتاوة أو تعويض يترتب على النشاط المنجمي الممارس، بانتظام
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 2 ربيع الأول عام 1424 ه 4 مايو سنة 2003 م 3 - ممارسة نشاط الاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط حسب قواعد الفن المنجمي وضمن الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لا سيما منها القوانين الآتية : – رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة ، – رقم 83–17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه ، المعدل والمتمم، – رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات ، المعدل والمتمم، رقم 01–10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم. والمرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم المواد المتفجرة، المعدل والمتمم 4 - القيام بجميع الالتزامات الجبائية المنصوص عليها في قانون المناجم والنصوص الأخرى التشريعية والتنظيمية . 5 – اكتتاب وثيقة تأمين من الأخطار الكبرى إذا اتضحت خطورتها من خلال دراسة التأثير في البيئة 6 - احترام الالتزامات الآتية ، تحت طائلة تعليق الترخيص بالاستغلال الصغير أو المتوسط، مع احتمال اتباعها بالسحب : أ - تاريخ بداية أشغال الاستغلال، التي لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تتجاوز سنة بعد تاريخ منح السند المنجمي والشروع في الإنتاج الفعلي الذي ينبغي أن يتم في أجل أقصاه سنتان (2) بعد تاريخ منح السند المنجمي، ما عدا في حالة حدوث مصاعب ذات طابع إداري تحول دون حيازة الأرض موضوع النقطة 7-7 أعلاه. ب – حدود المساحة الممنوحة بموجب السند المنجمي. ج - الخضوع لعمليات التفتيش التي يقوم بها الممثلون المؤهلون من الدولة أو من فروعها. د – احترام قواعد حسن الجوار ، لاسيما في استعمال الارتفاقات المشتركة وصيانتها ه – تبليغ المؤسسات المختصة بجميع المعلومات الإحصائية المتصلة بالنشاط المنجز. و تقديم تقرير مفصل عن الأشغال المنجزة سنويا. ز - احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإيداع القانوني. ح مسك كل سجل أو وثيقة ينص عليهما التشريع والتنظيم المعمول بهما وتقديمهما إلى السلطات المؤهلة. ط الإنجاز السنوي لمراقبة بيئية وأخذ نتائج المراقبة في الحسبان. 7 – تقديم الوثائق الآتية، في آن واحد مع دفتر الأعباء هذا : أ - نسخة من مشروع مخطط الاستغلال المفصل ب مخطط تمويل الاستثمار المقرر، ج الوثيقة الموثقة التي تؤهل الموقع أدناه بإلزام الشركة بموجب دفتر الأعباء هذا . 8- تبليغ الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية ، تلقائيا ، بكل تعديل يمس المعلومات المقدمة أعلاه والمعلومات الواردة في الوثائق الملحقة. 9 - تسوية الخلافات 1 – يتفق صاحب الترخيص بالاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا مع أجهزة الدولة على تسوية كل خلاف أو نزاع قد يطرأ عند تنفيذ أحكام الترخيص بالاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط المعني بالتراضي. 2 – يعرض كل خلاف أو نزاع يمس الجوانب التقنية فقط ولا يمكن تسويته بالتراضي، على خبير (“الخبير التقني”) المعترف له بمعارفه التقنية وتشترك في اختياره الأطراف المعنية. و يجب أن يتخذ قرار هذا الخبير في غضون الثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تعيينه.
2 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 31 4 مايو سنة 2003 م يمكن كل طرف أن يلجأ إلى الجهات القضائية الإدارية المختصة في أجل ثلاثين (30) يوما : أ – عند وجود اختلاف في غضون هذا الأجل حول تقدير طبيعة الخلاف أو النزاع، ب – أو عند وجود اختلاف في غضون هذا الأجل حول شخص الخبير التقني، ج - أو إذا لم يطلع الطرف الثاني على موقفه في غضون هذا الأجل. يتحمل الطرفان نفقات الخبرة التقنية مناصفة. 3 – مع مراعاة أحكام النقطتين 1 و 2 أعلاه ، يرفع كل خلاف بين صاحب الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط ناتج عن دفتر الأعباء هذا ، أمام الجهات القضائية الإدارية طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية الجزائري. 4 – لا يترتب اللجوء للجهات القضائية الإدارية توقيف الاستغلال المنجمي و ذلك في حدود مدة صلاحية الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا.
يشهد الموقع أدناه ، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 216 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون حرر بالجزائر في (الاسم والصفة والتوقيع ) دفتر الأعباء العقوبات ، أن المعلومات المقدمة صحيحة (ختم الشركة ) الملحق الرابع للاستغلال المنجمي الحرفي رخصة الاستغلال المنجمي الحرفي رقم . مؤرخة في …………. إطار يملأ إذا السيد (ة). المولود (ة) في من جنسية المتخذ(ة) محل إقامته (ها) في. المقيد(ة) في السجل التجاري في رقم التعريف الإحصائي : إطار يملأ إذا الشركة (خاضعة للقانون الجزائري). المتخذة محل إقامتها في. المقيدة في السجل التجاري في رقم تعريفها الإحصائي هو الممثلة بالسيد(ة). المولودة (ة) في من جنسية المتصرف (ة) بصفة كان الطالب شخصا طبيعيا ب ..تحت رقم. كان الطالب شخصا معنويا .. تحت رقم.
32 4 مايو سنة 2003 م يكتتب ، دون تحفظ أو غيره من التحديد، بنود دفتر الأعباء هذا للقيام على نفقته ومسؤوليته بأشغال الاستغلال المنجمي الحرفي المبينة أدناه ، علما أنه يعتبر استغلالا منجميا حرفيا كل نشاط يوظف إمكانيات ميكانيكية محدودة أو لا يوظفها” (المادة 20 من قانون المناجم). 1 – معلومات تكميلية تخص الشركة (قسم يملأ إذا كان الطالب شخصا معنويا) 1- الشكل القانوني… 2- مبلغ رأسمال الشركة المعبر عنه بالدينار الجزائري : 3- تعريف المساهمين الرئيسيين أو الشركاء ( الاسم واللقب والجنسية ) ونسبة المشاركة في رأسمال الشركة : الاسم واللقب الجنسية نسبة المشاركة في الرأسمال (%) 4- اختيار الموطن : العنوان الهاتف الفاكس. البريد الإلكتروني 5- الموطن البنكي : تعريف البنك. رقم الحساب 2 - معلومات تكميلية تخص الطالب (قسم يملأ إذا كان الطالب شخصا طبيعيا 1 - اختيار الموطن : العنوان الهاتف الفاكس البريد الإلكتروني
2 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 33 4 مايو سنة 2003 م 2- الموطن البنكي : تعريف البنك. رقم الحساب 3- التأهيل المهني التكوين الأساسي ، الدراسات، التداريب، إلخ) : 4- المراجع المهنية في الميدان المنجمي : 3 - معلومات تخص الشخص الطبيعي المكلف بإدارة أشغال الاستغلال 1- الاسم 2 - اللقب 3 - تاريخ الميلاد ومكانه 4 - الجنسية 5 - العنوان 6 – التأهيل 7 - العلاقة القانونية بالشركة 8 - المراجع المهنية في ميدان الاستغلال المنجمي :
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 2 ربيع الأول عام 1424 ه 4 مايو سنة 2003 م 4 - معلومات تخص مساحة الاستغلال 1- هل يأتي هذا الاستغلال المنجمي على إثر أشغال الاستكشاف ؟ لا نعم إذا كان الجواب بنعم، تبين مراجع الترخيص بالاستكشاف : الرقم ………… .التاريخ 2 - هل يأتي هذا الاستغلال على إثر مزايدة عمومية ؟ لا نعم 3 - المساحة الممنوحة : أ - الإحداثيات الجغرافية نظام UTM أو لامبير ( للتوضيح ) الإحداثيات النقاط س ع أ ب ج د ب - تحديد موقع النقطة الأصلية ( الجيوديزية أو غيرها ) : ج - تحديد الموقع الإداري للمساحة : البلدية الدائرة الولاية 4 - المساحة المعبر عنها ( بالهكتار ) : 5 - طبيعة الأرض ( فلاحية، غابية، غيرها – للتوضيح) : 6 - الوضع القانوني للأرض : 5 - معلومات تخص أشغال الاستخراج 1- تحديد المادة أو المواد موضوع الرخصة :
2 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 35 4 مايو سنة 2003 م 2 - المعايير العامة للاستغلال : أ- الاحتياطات الجيولوجية ……. ب الاحتياطات القابلة للاستغلال ……. ج الحجم الإجمالي المقرر استخراجه … د - المدة المحتملة للاستغلال (بالسنوات) …. ه طريقة الاستغلال المعتمدة …….. و - مدة أشغال المنشآت المنجمية (بالشهر):. ز - التاريخ المحتمل للانطلاق في الأشغال ….. ح - التاريخ المحتمل للانطلاق في الإنتاج : ط - الإنتاج السنوي بالطن المتري) : 1- المعادن … 2 - الصخور غير المعدنية ي - استهلاك المتفجرات : 1 – من أجل الاستكشاف : 2 - من أجل هدم المعدن : 6 - معلومات تخص التحويل الأول (التركيز والتثمين) “لا يغطي التثمين إلا عمليات التحويل الأول للمواد المعدنية المستخرجة، ولا يشكل كل تحويل آخر صناعي إضافي جزءا من النشاط المنجمي “ (المادة 16 - الفقرة 2 من قانون المناجم ). 1- وصف تلخيصي للأسلوب المعتمد في معالجة المعدن : 2 - الإنتاج السنوي المتوقع حسب المنتوج التجاري المسوق ) : تعريف المنتوج الكمية السنوية وحدة القياس القيمة التجارية للوحدة * ( بالدينار)
- قيمة تستخدم في تحديد وعاء احتساب إتاوة الاستخراج. 3- آلية مراجعة القيمة أو القيم التجارية المسوقة :
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 2 ربيع الأول عام 1424 ه 4 مايو سنة 2003 م 7 – معلومات تخص حجم الاستثمار الاستثمارات المقرر إنجازها المعبر عنها بالدينار) العناوين المبالغ النفقات التمهيدية للدراسات والبحث القسم الخاص بالاستخراج :
- الأشغال المنجمية التحضيرية
- الهندسة المدنية
- المباني تجهيزات الإنتاج الأدوات القسم الخاص بالتحويل :
- الهندسة المدنية
- المباني تجهيزات الإنتاج
- الأدوات القسم المشترك :
- طرق الدخول
- قنوات المياه والكهرباء، إلخ المباني المشتركة الأدوات والعتاد المكتبي وغيره استثمارات أخرى (للتوضيح ) المجموع 8 – حقوق صاحب رخصة استغلال منجمي حرفي زيادة على الحقوق التي تخوّلها إياه أحكام تشريعية وتنظيمية أخرى جاري بها العمل في موضع آخر ، فإن لصاحب رخصة الاستغلال المنجمي الحرفي الحقوق الخاصة الآتية : 1- يؤسس السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا حقوقا عقارية ذات مدة محددة ومنفصلة عن ملكية الأرض، وهي قابلة للرهن العقاري وتطبق عليها حقوق الامتياز على العقار. 2- يعطي صاحبه الحق المانع في حيازة الأرض وفي ممارسة النشاط المنجمي على مجموع المساحة التي تحدد حدودها في النقطة 4-3- أ أعلاه، بعد اتفاق بالتراضي مع ملاكها وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وذوي حقوقهم أو مع المصالح المعنية وفي حالة عدم حصول الاتفاق بالتراضي يرفع الخلاف أمام الجهة القضائية المختصة . ويؤدي الحق في حيازة الأرض حق الاستفادة من الارتفاقات القانونية للدخول والمرور وجلب المياه الضرورية للمنشآت أو لسير الاستغلال المنجمي.
2 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 37 4 مايو سنة 2003 م 3- مدة الاستغلال المنجمي هي المدة المبينة في رخصة الاستغلال المنجمي الحرفي التي يتصل بها دفتر الأعباء هذا . ولا يمكن أن تتجاوز خمس (5) سنوات. ويمكن أن يتم تجديدها بعدد المرات التي تسمح بها الاحتياطات 4- يمكن صاحب السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا ، من أجل إعادة تشكيل المكمن و / أو مضاعفة مردودية الاستغلال أن يقوم، دون شكليات أخرى ، بإنجاز أشغال البحث في داخل المساحة المحددة حدودها في النقطة -4-3- أ . ويلزم فقط بواجب إيداع المعلومات التي قد يحصل عليها في الإيداع القانوني. 5- يستفيد صاحب السند الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا من الأحكام الجبائية المنصوص عليها في قانون المناجم 6- يخول له الحق في تقديم كل طعن لدى مجلس الدولة في كل قرار تتخذه في حقه الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية و/أو الوكالة الوطنية للجيولوجيا و/أو المراقبة المنجمية. ويجب أن يقدم هذا الطعن في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار المعني. 7- في حالة حدوث مصاعب ذات طابع إداري بسبب غياب اتفاق بالتراضي بين ملاك الأرض و أصحاب الحقوق العينية و المخصص لهم و ذوي حقوقهم الآخرين أو المصالح المعنية، تحول دون الحيازة الفعلية للأرض في الآجال المحددة، فإن مدة السند المنجمي تمدد آليا لفترة تساوي الزمن الذي ضاع في الإجراءات . 8- إذا حال حدوث حالة للقوة القاهرة،كما هي محددة في قانون المناجم دون مواصلة النشاط المنجمي، تمدد مدة السند المنجمي آليا لفترة تساوي المدة التي استغرقها التوقف المثبت . 9 - واجبات صاحب رخصة الاستغلال المنجمي الحرفي يتعهد الموقع أدناه إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي) أو يلزم الموقع أدناه ، ممثل الشركة صاحبة السند المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا ، المؤهل قانونا ، موكله بما يأتي : 1- دفع حقوق إعداد الوثائق، 2 - تسديد الرسم المساحي وكل ضريبة أو رسم أو إتاوة أو تعويض يترتب على النشاط المنجمي الممارس، بانتظام 3 – ممارسة نشاط الاستغلال المنجمي الحرفي حسب قواعد الفن المنجمي وضمن الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لا سيما منها القوانين الآتية : – رقم 83–03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة ، رقم 83–17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه ، المعدل والمتمم ، رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات ، المعدل والمتمم ، – رقم 01–10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم . والمرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم المواد المتفجرة، المعدل والمتمم 4 - القيام بجميع الالتزامات الجبائية المنصوص عليها في قانون المناجم والنصوص الأخرى التشريعية والتنظيمية. 5 – اكتتاب وثيقة تأمين من الأخطار الكبرى إذا اتضحت خطورتها من خلال دراسة التأثير في البيئة 6 – احترام الالتزامات الآتية ، تحت طائلة تعليق رخصة الاستغلال المنجمي الحرفي، مع احتمال اتباعها بالسحب :
38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 2 ربيع الأول عام 1424 ه 4 مايو سنة 2003 م أ - تاريخ بداية أشغال الاستغلال التي لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تتجاوز سنة بعد تاريخ منح السند المنجمي، ما عدا في الحالة المنصوص عليها في النقطة 8-7 أعلاه ب – حدود المساحة الممنوحة بموجب السند المنجمي. ج الخضوع لعمليات التفتيش التي يقوم بها الممثلون المؤهلون من الدولة أو من فروعها . د – احترام قواعد حسن الجوار، لاسيما في استعمال ه – تبليغ المؤسسات المختصة بجميع المعلومات و - تقديم تقرير مفصل عن الأشغال المنجزة، سنويا. الارتفاقات المشتركة وصيانتها الإحصائية المتصلة بالنشاط المنجز ز - احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإيداع القانوني. ح مسك كل سجل أو وثيقة ينص عليهما التشريع والتنظيم المعمول بهما وتقديمهما إلى السلطات المؤهلة. ط – الإنجاز السنوي لمراقبة بيئية وأخذ نتائج المراقبة في الحسبان 7 تقديم الوثائق الآتية، في آن واحد مع دفتر الأعباء هذا : أ- نسخة من مشروع مخطط الاستغلال المفصل، ب- مخطط تمويل الاستثمار المقرر، ج - الوثيقة الموثقة التي تؤهل الموقع أدناه بإلزام المنجمي الذي يرتبط به دفتر الأعباء هذا شخصا معنويا 8 – تبليغ الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والمعلومات الواردة في الوثائق الملحقة. الشركة بموجب دفتر الأعباء هذا ، إذا كان صاحب السند ، تلقائيا ، بكل تعديل يمس المعلومات المقدمة أعلاه يشهد الموقع أدناه ، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 216 من الأمر رقم 15666 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، أن المعلومات المقدمة صحيحة حرر بالجزائر في (الاسم والصفة والتوقيع ) (ختم الشركة ) مراسيم فردية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى، ابتداء من 29 نوفمبر سنة 2002 ، مهام السيد مراد محلبي، بصفته نائب مدير لصيانة التحويل بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيد رشيد قالو، بصفته نائب مدير للتجهيزات والمنشآت الأساسية بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام المفتش المركزي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيد
2 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 4 مايو سنة 2003 م عمار بولعراق، بصفته مفتشا مركزيا للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير تنظيم وترقية المبادلات التجارية بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيد محمد بنيني، بصفته مديرا لتنظيم وترقية المبادلات التجارية بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للمعهد الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيدة ربيعة خرفي، بصفتها مديرة عامة للمعهد الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، المكلف بالجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد ابراهيم جفال، رئيسا لديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية المكلف بالجماعات المحلية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن تعيين مفتش بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد سعيد قلال، مفتشا بولاية الجزائر. للجمهورية الجزائرية / العدد 31 39 مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن تعيين مندوب الأمن لولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد عبد الكريم بن جلول، مندوبا للأمن لولاية الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير الدراسات الاستراتيجية والتخطيط بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد خليفة آيت شعلال، مديرا للدراسات الاستراتيجية والتخطيط بولاية الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد رشيد قالو، مديرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بولاية الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن تعيين رئيس دائرة بولاية باتنة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد رياض بودومي، رئيسا لدائرة أولاد سي سليمان بولاية باتنة.
-
- - مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية إيليزي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد عز الدين حمادي، رئيسا لديوان والي ولاية إيليزي.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن تعيين المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد عمار بولعراق، مديرا عاما للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن تعيين مديرة الموارد البشرية والتقنيات الحديثة للإعلام والاتصال بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تعين السيدة ربيعة خرفي، مديرة للموارد البشرية والتقنيات الحديثة للإعلام والاتصال بوزارة التجارة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد محمد بنيني، مديرا عاما للديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية. المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع 4 مايو سنة 2003 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 صفر عام 1424 الموافق 26 أبريل سنة 2003، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية بولاية بشار . بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 صفر عام 1424 الموافق 26 أبريل سنة 2003 يعين السيد شمس الدين ميسوم، مديرا للمصالح الفلاحية بولاية بشار . مراسيم رئاسية مؤرخة في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، تتضمن تعيين مفتشين عامين للولايات (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 11 الصادر بتاريخ 18 ذي الحجة عام 1423 الموافق 19 فبراير 2003 الصفحة 27 - العمود الأول - السطر 7 : بدلا من “مولود كنان” يقرأ “مولود كانم”. (الباقي بدون تغيير) عبد القادر بن مبارك - الجزائر