قراران مؤرخان في أول ربيع الثاني عام 1426 الموافق 10 مايو سنة 2004 مدير. 34 ، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي 35
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيدة جميلة حجام، زوجة بوحساين، نائبة مدير المستخدمين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الصناعة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1426 الموافق 10 مايو سنة 2005.
محمود خذري إن وزير الصناعة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-136 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد عبد الحكيم مسعودي، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الصناعة يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عبد الحكيم مسعودي، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الصناعة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1426 الموافق 10 مايو سنة 2005.
محمود خذري المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.