قرار

قراران مؤرخان في أول ربيع الثاني عام 1426 الموافق 10 مايو سنة 2004 مدير. 34 ، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي 35

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.