قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1426 الموافق 10 مايو سنة 2005، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد مولود يوسفي، المفتش العام ، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الصناعة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1426 الموافق 10 مايو سنة 2005.
محمود خذري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.